الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يونيو 2024

الطعن 10511 لسنة 89 ق جلسة 8 / 6 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( و ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، السيد الطنطاوي عادل حسني عبد الحميد و أيمن عبد القادر العدوي " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / بشير أيمن . و أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 16 من شوال سنة 1441 ه الموافق 8 من يونيو سنة 2020م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10511 لسنة 89 ق .

المرفوع من
أولا : ورثة / ........ ، وهم :
...........المقيمون -.... - محافظة القاهرة . حضر عنهم الأستاذ / ..... ، المحامي .
ضد
1- السيد / وزير المالية بصفته .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
2- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته .
ويعلن على مقر الهيئة بالدقي - محافظة القاهرة .
3- السيد / مدير منطقة الاصلاح الزراعي بمغاغه بصفته .
ويعلن في مقرها الكائن - شارع الزهور - مغاغه - محافظة المنيا .
حضر عنهم السيد / ........ ، المستشار بهيئة قضايا الدولة .

------------

" الوقائع "

في يوم 16/5/2019 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف " مأمورية المنيا " الصادر بتاريخ 20/3/2019 في الاستئناف رقم 7486 لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وبذات اليوم قدم محامي الطاعنين حوافظ مستندات .
وفي يوم 23/6/2019 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفي يوم 30/6/2019 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .
وبجلسة 9/3/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/6/2020 نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / طلبه مهنى محمد " نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 30 لسنة 2018 مدني المنيا الابتدائية " مأمورية مغاغة الكلية " بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته " وزير المالية " - في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما - بأن يؤدي إليهم نصيبهم الشرعي في مبلغ 102615053,10 جنيهاً وفوائده من تاريخ الاستحقاق حتى السداد ، وقالوا بياناً لها إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على الأطيان الزراعية المملوكة لمورثهم / عبد الله لملوم السعدي ، والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وأقام بعض الورثة الدعوى رقم 58 لسنة 2016 مدني المنيا الابتدائية " مأمورية مغاغة الكلية " وقُضي لهم فيها بحكم نهائي في الاستئنافين رقمي 5046 ، 5088 لسنة 52 ق بني سويف " مأمورية استئناف المنيا " بالتعويض عن هذا الاستيلاء بعد أن تم تقدير ثمن هذه الأطيان بالمبلغ سالف الذكر والذي يستحقون فيه نصيبهم الشرعي لذا أقاموا الدعوى ، ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستيلاء بالتقادم ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 7486 لسنة 54 ق بني سويف " مأمورية استئناف المنيا " ، وبتاريخ 21/3/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان لإغفاله الرد على الدفع المبدى منهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية يختص بنظرها قاضي التنفيذ ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي يُطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق ، ويُشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبةً على إجراءٍ من إجراءات التنفيذ أو مؤثرةً في سير التنفيذ وإجراءاته ، وأنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً . لما كان ذلك ، وكانت طلبات الطاعنين في الدعوى المطروحة هي إلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي إليهم نصيبهم الشرعي في مبلغ التعويض المستحق لهم عن الاستيلاء على الأراضي المملوكة لمورثهم وفوائده والسابق تقديره في دعوى أخرى مرددة بين بعض الورثة والمطعون ضدهم ، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تنصب على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سيره أو إجراءاته ولا يختص بها قاضي التنفيذ باعتبارها دعوى مطالبة عادية من ورثة آخرين تستوجب تعيين الورثة جميعاً وأنصبتهم الشرعية ونصيب كل وارث في مبلغ التعويض ، وبالتالي فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع المبدى من الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظرها والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ، ويضحى النعي في هذا الخصوص علي غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بسقوط حقهم في المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على الأراضي المملوكة لمورثهم بالتقادم رغم أن دعواهم بالمطالبة بقيمة هذه الأراضي بعد استحالة ردها عيناً هي دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط لأن حق الملكية أو التعويض عنه حق مؤبد غير قابل للسقوط الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية حق جامع نافذ تجاه الناس كافة ، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية ، وكانت دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال ، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار تعتبر مطالبة بإلزام المدين بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلاَّ إذا استحال التنفيذ العيني . لما كان ذلك ، فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على الأراضي المملوكة لمورثهم بالتقادم رغم أن هذه الدعوى لا يرد عليها السقوط - على نحو ما سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه هذا الخطأ عن تحديد الورثة جميعاً وأنصبتهم الشرعية وما يستحقه كل وارث في مبلغ التعويض السابق تقديره مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف " مأمورية استئناف المنيا " وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


الطعن 8035 لسنة 89 ق جلسة 6 / 8 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل إبراهيم خلف ، عبد الناصر محمد أبو الوفا أحمد أبو ضيف و أحمد على خليل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد بكرى عبد الله. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 16 من ذى الحجة سنة 1441 ه الموافق 6 من أغسطس سنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8035 لسنة 89 ق.

المرفوع من
...........المقيمين/ .....- الزمالك - محافظة القاهرة. حضر عنهم الأستاذ/ ......... (المحامى).
ضد
1 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى (بصفته).
مقره/ 1 شارع نادى الصيد - الدقى - محافظة الجيزة.
2 وزير المالية (بصفته).
موطنه القانونى/ هيئة قضايا الدولة - 42 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - محافظة الجيزة. حضر عن المطعون ضده الثانى الأستاذ/ ........ نائباً عن الدولة.

---------------

" الوقائع "

فى يوم 14/4/2019 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا" الصادر بتاريخ 5/3/2019 فى الاستئناف رقم 1171 لسنة 51 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفى 15/5/2019 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى 21/5/2019 أُعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن.
وفى 28/5/2019 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاع طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة 19/12/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/6/2020 مرافعة وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من الطاعنين والمطعون ضده الثانى والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ عبد الناصر أبو الوفا " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى 377 لسنة 2011 مدنى محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بندب لجنة من خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة الأطيان التى استولت عليها الهيئة المطعون ضدها الثانية من مورثتهم زينب محمد كامل جلال نفاذاً لأحكام القانونين رقمى 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 وفقاً لسعرها السائد وقت رفع الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليهم المبلغ الذى انتهى إليه الخبراء بتقريرهم، وقالوا بياناً أن الهيئة المطعون ضدها الثانية استولت من مورثتهم على تلك الأطيان نفاذاً لأحكام القانونين السالف ذكرهما وقدرت التعويض المستحق لها وفق أسس قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فأقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريراً حكمت بسقوط حق الطاعنين فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل، استأنف الطاعنون حكمها لدى محكمة استئناف بنى سويف - مأمورية المنيا - بالاستئناف 1171 سنة 51 ق س وفيه قضت بالتأييد، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله حين قضى بسقوط حقهم فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل رغم أن دعواهم لا تعدو أن تكون مطالبة بقيمة الأطيان المملوكة لمورثتهم والتى استولت عليها الدولة طبقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى فهى بذلك من دعاوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه والتى ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال أياً كانت المدة التى يخرج منها الشئ من حيازة مالكه بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمان إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون، ولما كانت دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار الذى استولت عليه الدولة طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى تستند إلى حق الملكية ويعتبر هذا الحق مطروحاً فيها دائماً ويترتب على ثبوته التزام الدولة برد العقار إلى مالكه غير أنه لما كان تنفيذ هذا الالتزام قد صار مستحيلاً بعد الاستيلاء عليه فإنه يستعاض عنه بالتعويض باعتباره تنفيذاً بمقابل، ولما كان التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام واحد، فإن الالتزام بالتعويض تكون له ذات الضمانات ووسائل الحماية التى قررها القانون للالتزام الأصلى فإن دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار المستولى عليه تعتبر من دعاوى الاستحقاق التى لا تسقط بالتقادم إلا إذا كسب غيره ملكيته طبقاً للقانون، فإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين فى إقامة دعواهم بالمطالبة بالتعويض عن الأراضى المملوكة لمورثتهم والتى استولت عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى رغم أنها من دعاوى الاستحقاق التى لا تسقط بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دونما حاجة على التعرض لما عداه من أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما مصاريف الطعن شاملة مائتا جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف - مأمورية المنيا.


الاثنين، 24 يونيو 2024

الطعن 10128 لسنة 66 ق جلسة 4 / 11 / 2019

برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / أسامة البحيري ، محمد عبد الواحد " نائبي رئيس المحكمة " أحمد لطفى و د. حسني دياب وحضور السيد أمين السر / محمد جمال .

نظرت فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10128 لسنة 66 القضائية .
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :

المرفوع من
السيد / .......... .
ويعلن فى ....... -محافظة القاهرة .
ضد
ورثة / .........وهم :
........... يعلنون في ....... -محافظة القاهرة .

------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة. أن الأمر فى الادعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه. ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بصوريته عقد الإيجار سند الدعوى بعد القضاء برفض الطعن بالتزوير علية لا تناقض فيه ويكون النعى المتعلق بهذا الصدد على غير أساس ومن ثم غير مقبول. لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو ما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع و أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها ولها أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله متى كان المعنى الذى أخذت به لا يتنافى مع عبارتها و أن الشهادة السماعية جائزه وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من صوريه عقد الإيجار موضوع التداعى أخذا من أقوال الشهود وما ساقه من قرائن سائغة و متساندة ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت الأوراق كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ويكون النعي عليه بباقى أسباب الطعن لا يعدو وأن يكون جدلاً فيما لسلطه محكمة الموضوع من تقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بنص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بنص المادة 263/ 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.

الأحد، 23 يونيو 2024

الطعن 14 لسنة 2016 ق جلسة 22 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 86 ص 670

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف، عادل ماجد، أحمد أمين وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة .

----------------- 

(86)

الطلب رقم 14 لسنة 2016 القضائية

قانون " تفسيره " . حكم " نهائيته " . صلح . عقوبة " وقف تنفيذها " .

المادة 18 مكرراً (ب) إجراءات جنائية والمضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 . مؤداها ؟

رفع المحكوم عليهم طلب التصالح أمام محكمة النقض مباشرة لإيقاف تنفيذ عقوبة حكم بات خلافاً للطريق الذي رسمه القانون . غير مقبول . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان قد صدر القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في 12/3/2015 ونص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي – ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً ... فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ... يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات ومذكرة برأي النيابة العامة ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لنظره " . لما كان ذلك ، وكان البين من هذا النص أن المشرع قد رسم طريقاً لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية في حال صيرورة الحكم باتاً وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره في غرفة مشورة والحكمة من هذا التقييد هو أن المشرع إذ اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض إنما قدر ذلك لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح من حيث استيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات سالف الإشارة إليها حتى يكون نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية وذلك قبل عرضه على محكمة النقض – وإذ كان البين مما سبق أن الحكم موضوع طلب التصالح والمراد إيقاف تنفيذه قد أصبح باتاً باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً فكان يتعين والحال كذلك أن يرفع طلب التصالح من النائب العام بعد إخطاره به من مجلس الوزراء إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة بالرأي أما وقد رفع الطلب من المحكوم عليهم مباشرة إلى هذه المحكمة فإنه يكون قد قدم بغير الطريق الذي رسمه القانون فلا تتصل به محكمة النقض ويتعين والحال كذلك التقرير بعدم قبول عرض الطلب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

أولاً : المتهم الأول :

1- بصفته موظفاً عاماً " رئيس جمهورية مصر العربية السابق " استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بمبلغ مائة وخمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة به والمتهمين الثاني والثالث وصرف قيمتها من رصيد الميزانية آنفة البيان فنفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان وبصفته سالفة الذكر ارتكب وآخرون حسنو النية - موظفو رئاسة الجمهورية وشركة .... ومقاولوها من الباطن - تزويراً في محررات رسمية هي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة في الأعوام من 2002/2003 وحتى 2010/2011 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التي اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة ، بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات آنفة البيان أعمالاً عزو بها زوراً تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بالمقرات العقارية الخاصة به والمتهمين الثاني والثالث على النحو المبين بالتحقيقات واستعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله ، بأن أصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصماً من الميزانية السالفة مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

2- بصفته آنفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجناية موضوع الاتهام السابق مما أهدر عليها مبلغاً مالياً وقدره مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً قيمة تكلفة الأعمال موضوع التهمة الأولى دون حق .

ثانياً: المتهمان الثاني والثالث:

- اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين موضوعي التهمتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال سالفة الذكر من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعت وزارة الإسكان مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 /2 - 3 ، 41 ، 113/ 1 - 2 ، 116 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات وإعمالاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة .... ، .... بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما فقط واحد وعشرين مليوناً ومائة وسبعة وتسعين ألفا وثمانية عشر جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً وبتغريمهم متضامنين مبلغ فقط مائة وخمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً لما أسند إليهم وإلزامهم بالمصروفات الجنائية . ثانياً : إحالة الادعاء المدني المقام من وزارة الإسكان إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .

فطعن المحكوم عليهم بالنقض في هذا الحكم وقيد بجدول محكمة النقض برقم 21598 لسنة 84 ق ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين .

ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2 - 3 ، 41 ، 113/1 - 2 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 119 ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات وإعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة كل من .... ،.... و.... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلى كل منهم . ثانياً : بتغريم المتهمين الثلاثة متضامنين فيما بينهم مبلغاً قدره 125779237,53 جنيهاً (مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً) . ثالثاً : بإلزامهم متضامنين أيضاً برد مبلغ قدره 21197018,53 (واحد وعشرون مليوناً ومائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانية عشر جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً) . رابعاً : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . خامساً : بإلزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية . سادساً : بعدم جواز نظر الشق المدني في الدعوى لسابقة إحالته إلى المحكمة المدنية المختصة باعتبار أن ما نسب إلى الطاعنين الثاني والثالث هو الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بطلبهما من المختصين تنفيذ الأعمال في العقارات الخاصة بهم وخصم قيمتها من المال المخصص لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية.

فطعن المحكوم عليهم بالنقض في هذا الحكم للمرة الثانية وقيد بجدول محكمة النقض برقم 17805 لسنة 85 ق ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

فتقدم المحكوم عليهم بهذا الطلب والمحكمة نظرت الطلب منعقدة بهيئة غرفة المشورة .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن البين من مطالعة المفردات المنضمة أن مقدمي الطلب قد أُدينوا بجرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك للغير المرتبط بجناية التزوير في أوراق رسمية في الجناية رقم .... لسنة .... المقيدة برقم .... لسنة .... وقضي بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغاً وقدره مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً ورد مبلغ مماثل ومصادرة المحررات المزورة فطعنوا على هذا الحكم بطريق النقض وقضي برفض طعنهم – فتقدم وكيل المحكوم عليهم بطلبه إلى هذه المحكمة قيد برقم 14 لسنة 2016 مبتغياً وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها على سند من أنه تصالح مع الجهة المجني عليها عملاً بحكم المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية مرفقاً به صورة ضوئية من محضر بنتائج التسوية في الجناية المشار إليها سلفاً .

لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في 12/3/2015 ونص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي – ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً ... فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ... يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات ومذكرة برأي النيابة العامة ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لنظره. لما كان ذلك ، وكان البين من هذا النص أن المشرع قد رسم طريقاً لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية في حال صيرورة الحكم باتاً وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره في غرفة مشورة والحكمة من هذا التقييد هو أن المشرع إذ اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض إنما قدر ذلك لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح من حيث استيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات سالف الإشارة إليها حتى يكون نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية وذلك قبل عرضه على محكمة النقض – وإذ كان البين مما سبق أن الحكم موضوع طلب التصالح والمراد إيقاف تنفيذه قد أصبح باتاً باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً فكان يتعين والحال كذلك أن يرفع طلب التصالح من النائب العام بعد إخطاره به من مجلس الوزراء إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة بالرأي أما وقد رفع الطلب من المحكوم عليهم مباشرة إلى هذه المحكمة فإنه يكون قد قدم بغير الطريق الذي رسمه القانون فلا تتصل به محكمة النقض ويتعين والحال كذلك التقرير بعدم قبول عرض الطلب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ