الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ انتهاء عقد الإيجار



انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة. شرطه. شمول البيع كامل العين المؤجرة. اقتصار الشراء على حصة شائعة في العقار. أثره. بقاء عقد الإيجار نافذًا قبل المستأجر بشروطه. علة ذلكالحكم كاملاً




عقد الإيجار. عقد مؤقت. انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها. جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه. المادتان 558، 563 مدني.الحكم كاملاً




انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائيًا لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائمًا بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده دون المؤجر حق إنهائه.الحكم كاملاً




عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى. استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثتهالحكم كاملاً




تمسك الطاعن أن نيته والمطعون ضده قد انصرفتا إلى استمرار مدة عقد الإيجار المبرم بينهما حتى نفاذ مقدم الإيجار المدفوع منه وتدليله على ذلك بإقرار عرفي منسوب صدوره للمطعون ضده غير مطعون عليه .الحكم كاملاً




عقد الإيجار تجديده وجوب أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد وأن يكون قصد كل من طرفيه واضحاً.الحكم كاملاً




قبول المؤجر تجديد الإيجار. لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه.الحكم كاملاً




علم المؤجر بوفاة المستأجر الأصلي وحلول ابنه محله بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




قبول المؤجر الأجرة من ابن المستأجر الأصلى بعد وفاته وتحرير إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلىالحكم كاملاً




خلو قانون إيجار الأماكن من نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة.الحكم كاملاً




خلو تشريع إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. الأصل. عدم اتصاله بشخص المستأجر.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عدم انتهائه كأصل بوفاة المستأجر. للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى أُبرم بسبب حرفة المستأجر.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم سريان أحكام الامتداد القانوني عليها. انتهاء عقود إيجارها بانتهاء مدتها.الحكم كاملاً




التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهه في اعتبار العقد - منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة. إفصاح موجه التنبيه عن السبب في طلب الإجلاء. أثره. وجوب الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما لم يتم تغييره.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. المادتان 558، 563 مدني.الحكم كاملاً




أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977. عدم سريانه على المساكن التي تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة. نص م 2 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً به من المؤجر أو ما زال ممتداً بحسب شروطه. لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن. أن تقام الدعوى على هذا الأخير أو التنبيه عليه بالإخلاء.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة أحد المتعاقدين. انتقال الحقوق والالتزامات لورثة المستأجر. التزامهم بأداء الأجرة للمؤجر طالما بقيت مدة العقد الاتفاقية. مؤداه. للمؤجر استرداد العين بوفاة المستأجر وانتهاء المدة المتفق عليها.الحكم كاملاً




منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. إثارة المنازعة أمام القضاء العادي. وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء العادي.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن في دفاعه بأن والدة المطعون ضدهم أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية لزواجها من فلسطيني وإلحاقها بوثيقة سفره وتقديمه المستندات الدالة على ذلك ومن ثم حقه في طلب إنهاء عقد إيجار شقة النزاع إعمالاً لحكم المادة 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




انتهاء عقد الإيجار بإتحاد الذمة. شرطه. شمول البيع كامل العين المؤجرة. اقتصار الشراء على حصة شائعة في العقار.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط إنهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها.الحكم كاملاً




ثبوت انعقاد عقد الإيجار محل النزاع لمدة ستة أشهر تتجدد طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة وحقه وحده في طلب إنهائه.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع .الحكم كاملاً




ثبوت انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته.الحكم كاملاً




ثبوت انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة شهر تتجدد تلقائياً طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة.الحكم كاملاً




نقص الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة لتعرض المؤجر أو في حالة الهلاك الجزئي لها. أثره. حق المستأجر في إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار دون إخلال بحقه في طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه متى كان ذلك ممكناً ودون إرهاق للمدين. المواد 203، 565/ 1، 569/ 2 مدني.الحكم كاملاً




الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به. وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ وتطبيقه على عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني دون قوانين الإيجار الاستثنائية.الحكم كاملاً




عقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط إنهائهما بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائهما.الحكم كاملاً




انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده - دون المؤجر - حق إنهائه.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها. اشتراط صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية المدة بوقت معين. تخلفه. أثره. امتداد العقد لمدة أخرى.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في دعوى إنهاء عقد الإيجار والتسليم لانتهاء العقد - بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها .الحكم كاملاً




تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إليه.الحكم كاملاً




حلول مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة في عين النزاع محل جهاز الخدمات الطبية بوزارة الدفاع رغم عدم اعتبارها من أجهزة الوزارة المذكورة.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عدم انتهائه كأصل بوفاة المستأجر. للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر.الحكم كاملاً




موت المستأجر. لا ينهي عقد الإيجار. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته. لهم حق إنهاء عقد الإيجار إذا عقد بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات متعلقة بشخصه. انقضاء حق الانتفاع حتماً بموت المنتفع. م 993/ مدني.الحكم كاملاً




ما يقول به الطاعن من أن الحكم لم يفطن إلى أن العين المؤجرة للمطعون ضده قد هلكت وانتهى عقد إيجارها بصدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة بإزالة العقار حتى سطح الأرض.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الغير خاضعة لقانون الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط إنهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. مادتان 558، 563 مدني.الحكم كاملاً




الاتفاق على جعل حق إنهاء العقد موكولاً إلى صدور تنبيه من المستأجرين دون المؤجرين. مؤداه. امتداد العقد لمدة غير محددة. أثره وجوب تطبيق أحكام المادة 563 مدني لتحديد مدة الإيجار. لكل من الطرفين الحق في إنهائه. لا محل لترك المدة لتحديد القاضي أو ربطها بوفاة المستأجر ولا وجه للقياس على أحكام الحكم.الحكم كاملاً




استخلاص التحديد الضمني لعقد الإيجار. من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




استمرار عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقاربه نسبياً أو مصاهرة م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. مناطه. ثبوت درجة القرابة والإقامة عند الوفاة.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب القائمة وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17 منه. للمؤجر طلب الإخلاء فور ذلك.الحكم كاملاً




التنبيه بالإخلال لانتهاء مدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة إفصاح موجه التنبيه عن السبب في طلب الإخلاء. آثره.وجوب الوقوف في أعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما لم يتم تغييره.الحكم كاملاً




تعدد ملاك العين المؤجرة أثره حق من يملك أغلبية الأنصباء في طلب إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة م 828 مدني.الحكم كاملاً




طلب المؤجر إنهاء عقد الإيجار المبرم قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 لانتهاء إقامة المستأجر الأجنبي.الحكم كاملاً




هيئات الرقابة الإدارية لا تعد هيئه عامة ليس لها من الخصائص الأساسية ما تكتسب بها الشخصية الاعتبارية.الحكم كاملاً




إبرام مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لعقد إيجار المكان انصراف أثر العقد إلى الدولة دون هيئة الرقابة.الحكم كاملاً




طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته. دفاع المستأجر بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الامتداد القانوني طبقاً للمادة 46 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. وجود نزاع حول امتداد عقد الإيجار. أثره. اعتبار الدعوى غير مقدره القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً











عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة. فيها. التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بينهما.الحكم كاملاً




تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان. مناطه. عدم سريان أحكام التشريع الاستثنائي على العقود التي انقضت بانتهاء مدتها بالتنبيه على المستأجر بالإخلاء قبل صدور القرار المذكور.الحكم كاملاً




انقضاء فترة من الزمن بين حصول التنبيه ورفع دعوى الإخلاء لا يعد دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر التنبيه ولا يحول دون استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة.الحكم كاملاً




عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر. عدم انتهائه بوفاة المستأجر - لورثته دون المؤجر طلب إنهاء العقد. إبرامه لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ثبوت طلب الإنهاء لورثته وللمؤجر على السواء. علة ذلك. مادتان 601، 602 مدني. مثال بشأن مكتب محاماة.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب القائمة وقت العمل بالقانون رقم 136 سنة 1981 أو المحررة في ظله. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم.الحكم كاملاً




قبول المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة.الحكم كاملاً




انتهاء عقد إيجار الأجنبي بانتهاء مدة إقامته. م 17 ق 136 لسنة 1981. جواز تمسك المؤجر بذلك بدعوى مبتدأة أو في صورة دفع في دعوى المستأجر بالتمكين .الحكم كاملاً




مستأجر الأرض الزراعية. تقاضيه من المؤجر أو من الغير أية مبالغ مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين. جائز وغير محظور قانوناً .الحكم كاملاً




عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني . انقضاؤها بانتهاء مدتها . صدور التنبيه بالإخلاء من أحد طرفي عقد الإيجار للأخر . أثره . انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة .الحكم كاملاً




ثبوت أن عقد الإيجار معقود مشاهرة بأجرة شهرية قدرها مائتي قرش لعين لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب إنهائه. دخولها في حدود الاختصاص الانتهائي للمحكمة الابتدائية وعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




مبدأ سلطان الإرادة مؤداه الامتناع عن نقض العقد أو انتهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعبارات العقد وعدم الخروج عن مدلولها.الحكم كاملاً




خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. ووجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداًًًًً بقوة القانون.الحكم كاملاً




وفاة مستأجر العيادة الطبية في ظل القانون 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر، لورثته وحدهم حق إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر.الحكم كاملاً




الاستمرار القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




الاستمرار القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




عقود الإيجار المبرمة قبل العمل بالقانون 52 لسنة 1969 والتي انتهت مدتها الاتفاقية.الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقد الإيجار. عدم توقفه على توافق إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمناًًًًً.الحكم كاملاً




التراخي في رفع الدعوى الإخلاء. لا يعد تنازلاًًًًً ضمنياًًًًً عن الحق في طلبه.الحكم كاملاً




انقضاء عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية بانتهاء مدته. وجوب مراعاة التنبيه بالإخلاء إذا اتفق المتعاقدان على ذلك.الحكم كاملاً




الهلاك الجزئي للعين المؤجرة لا يترتب عليه بذاته انتهاء العلاقة الإيجارية. للمستأجر أن يطلب انتقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع أو فسخ الإيجار دون إخلال بحقه في القيام بالترميمات الضرورية لصيانة العين المؤجرة. م 569/ 2 مدني.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار باعتبار أن الشاغلة للعين المؤجرة ليست زوجة لمستأجرها الأصلي الذي تركها.الحكم كاملاً




عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية امتدادها لمدة غير محدودة بحكم القانون. النص في العقد على انتهائه بانتهاء عمل المستأجر في مصر، باطل بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




رب الأسرة المستأجر للمسكن. لا يعتبر نائباً عن أفراد أسرته المقيمين معه في التعاقد. إنهائه عقد الإيجار. لا سند لمطلقته في البقاء بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انقضاؤها بانتهاء مدتها.الحكم كاملاً




رفض المحكمة الابتدائية دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة. طلبه أمام محكمة الاستئناف إنهاء عقد الإيجار. غير متجاوز في مبناه طلب الإخلاء. إجابته إلى طلبه. لا خطأ.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. لا ينتهي بوفاة أحد طرفيه. إبرامه بسبب حرفة المستأجر. لورثته دون المؤجر حق إنهائه.الحكم كاملاً




تعدد ملاك العين المؤجرة. حق من يملك أغلبية الأنصبة في طلب إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة.الحكم كاملاً




عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر. لورثته دون المؤجر حق إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر. لهم وللمؤجر هذا الحق .الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن. تقييدها لنصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار. امتداد العقود الخاضعة لتلك التشريعات تلقائياً وبحكم القانون لمدة غير محدودة. خضوعها لأحكام تلك التشريعات وأحكام القانون المدني التي لا تتعارض معها. المدة ركن في العقد وإن غدت غير محدودة لامتدادها.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. امتدادها إلى مدة غير محددة. فقد التنبيه بالإخلاء فائدته المباشرة في تمكين المؤجر من إخلاء المستأجر من العين المؤجرة. نتيجة حتمية للامتداد القانوني.الحكم كاملاً




عقد الإيجار المبرم - لغرض الاستغلال التجاري - في ظل القانون المدني الملغى. عدم انتهائه بموت المستأجر بعد امتداده بقوة القانون 121 لسنة 1947. علة ذلك.الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن. تقييدها لنصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار. امتداد العقود الخاضعة لتلك التشريعات تلقائياً وبحكم القانون لمدة غير محدودة. خضوعها لأحكام تلك التشريعات وأحكام القانون المدني التي لا تتعارض معها. المدة ركن فيها وإن غدت غير محدودة بامتدادها.الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن. تقييدها لنصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار. امتداد العقود الخاضعة لتلك التشريعات تلقائياً وبحكم القانون لمدة غير محدودة. خضوعها لأحكام تلك التشريعات وأحكام القانون المدني التي لا تتعارض معها. المدة ركن فيه وإن غدت غير محدودة بامتدادها.الحكم كاملاً




قيام العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن، لا يؤثر عليها، حكم مستعجل صدر لصالح المالك ضد المستأجر الأصلي، ما دام أن المستأجر من الباطن لم يكن خصماً فيه.الحكم كاملاً




مقتضى الحكم بإخلاء المستأجر من البناء وتسليمه إلى المؤجر ألا يكون للمستأجر حق في الانتفاع بالبناء من تاريخ صدور هذا الحكم. قضاء الحكم للمستأجر بتعويض مقابل حرمانه من هذا الانتفاع بعد هذا التاريخ. مخالف للقانون.الحكم كاملاً




م 7 من ق الصادر في 24/ 12/ 1906 في شأن حق المستأجر في المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية المكان المؤجر له. الأوامر العسكرية والتشريعات الاستثنائية الصادرة بشأن الأماكن المبنية المؤجرة للسكنى ولغيرها من الأغراض قيدت نصوص القانون المدني الخاصة بانتهاء الإيجار. أضحت عقود الإيجار ممتدة تلقائيا.ًالحكم كاملاً




متى كان قد قضي نهائياً بقيام علاقة تأجيرية لمدة معينة فلا مانع من التقرير بعدول الطرفين عن هذه العلاقة، وللمحكمة أن تستخلص هذا العدول من وقائع سواء كانت سابقة أو لاحقة للحكم القاضي بتقرير العلاقة الإيجارية ما دام أنها مغايرة للوقائع التي تكونت منها هذه العلاقة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ إثبات عقد الإيجار



حق المستأجر فى إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




تحرير المستأجر عقد إيجار جديد. لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة. شرطه. عدم اتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة .الحكم كاملاً




عقد الإيجار. وجوب إفراغه كتابة. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً. م 24 ق 49 لسنة 1977. المقصود منه. مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد. عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقاري. لا بطلان طالما كانت شروطه غير مخالفة لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .الحكم كاملاً




إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات .الحكم كاملاً




عقد الإيجار وجوب إفراغه كتابة المادتان 24، 76 من القانون 49 لسنة 1977 تعلق ذلك بالنظام العام مخالفة المؤجر هذا الالتزام أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه.الحكم كاملاً




قيام الطاعن بوضع سيارته بجراج عمومي لقاء جعل شهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده مجرد عقد وديعة بأجر ينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية. النعي عليه بمخالفة نص المادة 24 ق 49 لسنة 1977 لعدم وجود عقد إيجار مكتوب.الحكم كاملاً




إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره للعين. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى ثبوت بطلان عقد الإيجار وإيصالات سداد الأجرة وعدم ثبوت حيازة الطاعن للعين دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




إثبات العلاقة الإيجارية وشروطها جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات مؤداه إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستأجر.الحكم كاملاً




التعرف على العقد الأسبق في التاريخ كيفيته كفاية ثبوت تاريخه في الشهر العقاري أو في ورقة رسميةأثره تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق في إثبات تاريخه.الحكم كاملاً




إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




إثبات واقعة التأجير. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقود إيجار الأماكن. وجوب إثباتها من جانب المؤجر بالكتابة. م 24 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




التعرف على العقد الأسبق في التاريخ. كيفيته. كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقاري أو في ورقة رسمية.الحكم كاملاً




حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.الحكم كاملاً




النص في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل - وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة في هذا الخصوص على أن المشرع حماية منه للطرف الضعيف وهو المستأجر وإن اعتبر واقعة التأجير عملاً قانونياً إلا أنه أجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة.الحكم كاملاً




للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




استدلال الحكم المطعون فيه على انتفاء صورية عقد إيجار النزاع بذات نصوصه ورفضه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لتقاعس الطاعن عن إقامة دعوى بصوريته. فساد وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك.الحكم كاملاً




الإيجار أثره التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




الشخصيات الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بالتعاقد .الحكم كاملاً




إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري . خضوعه لذات قواعد إثبات المحررات الأخرى .الحكم كاملاً




للمستأجر وحده إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ انعقاد عقد الإيجار




قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الإيجار الصادر للطاعن استناداً إلى نص م 16 من ق رقم 52 لسنة 1969، م 24 من ق 49 لسنة 1977 .الحكم كاملاً




تأجير العين لاستعمالها مكتباً وسكناً. وفاة المستأجر. أثره. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني دون أحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن ولو امتد العقد بقوة القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ تعديل عقد الايجار





قاعدة العقد شريعة المتعاقدين مؤداها عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين .الحكم كاملاً





الطعن 20659 لسنة 89 ق جلسة 5 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 43 ص 562

جلسة 5 من يونيه سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد يحيى العشماوي ، أحمد رمضان ومحمد هديب نواب رئيس المحكمة و د. أحمد عثمان .
---------------
(43)
الطعن رقم 20659 لسنة 89 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) سلاح . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الحد الأدنى للعقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . معاقبة الطاعن بالحبس لمدة شهر . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . المادة 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 5 لسنة 2019 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2– لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن الاتهام الأول وبالحبس مع الشغل لمدة شهر وخمسمائة جنيه عن الاتهام الثاني مع مصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وإلزامه المصاريف الجنائية ، وقد دانه عن الاتهام الثاني وفقاً للمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981، والبند رقم (7) – وإن أخطأ فيه وهو ما لا يعيبه – من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء الواردة في الجدول رقم 1 بغير ترخيص هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة الجريمة الثانية إلى الحبس لمدة شهر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين تصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية عن التهمة الثانية الحبس لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانياً: حاز سلاحاً أبيض " سكيناً " دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المضاف بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه لما نسب إليه عن الاتهام الأول،وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة شهر وخمسمائة جنيه عن الاتهام الثاني مع مصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين ، وذلك باعتبار أن حيازته للمخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

أولاً : بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم عليه :
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ثانياً : بالنسبة للطعن المرفوع من النيابة العامة :
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نزل بعقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس وهي ثلاثة أشهر ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن الاتهام الأول وبالحبس مع الشغل لمدة شهر وخمسمائة جنيه عن الاتهام الثاني مع مصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وإلزامه المصاريف الجنائية ، وقد دانه عن الاتهام الثاني وفقاً للمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981، والبند رقم (7) – وإن أخطأ فيه وهو ما لا يعيبه – من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء الواردة في الجدول رقم 1 بغير ترخيص هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة الجريمة الثانية إلى الحبس لمدة شهر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين تصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية عن التهمة الثانية الحبس لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ