الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء لاستعمال العين في أغراض منافية للآداب العامة




الآداب العامة فى معنى المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981. وجوب تفسيرها على نحو ضيق دون توسع أو قياس. اتفاق معناها مع ما عناه المشرع الجنائى فى مجال تأثيمه للأفعال المنافية للآداب فى قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. لقاضي الموضوع استخلاص ذلك الاستعمال من عدمه من الحكم المشار إليه متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة في أغرض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - المنازعة في الأجرة



قواعد تحديد الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الخاصة. قواعد آمرة. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي حددتها .الحكم كاملاً




تقدير مدى جدية المنازعة في استحقاق الأجرة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه .الحكم كاملاً




الزيادة الدورية والزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977، تدرجها بحسب تاريخ إنشاء المبنى. م 7 ق 136 لسنة 1981، م 3 ق 6 لسنة 1997. مؤداه. المنازعة في تاريخ إنشاء المبنى. وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




الزيادة الدورية والزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977، تدرجها بحسب تاريخ إنشاء المبنى. م 7 ق 136 لسنة 1981، م 3 ق 6 لسنة 1997. مؤداه. المنازعة في تاريخ إنشاء المبنى. وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاة بالأجرة. منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجر أو استحقاقها لخلاف في تفسير نص قانوني.الحكم كاملاً




المنازعة في تحديد الأجرة. خصومة ذات طابع مدني. الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة. من اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المؤجر .الحكم كاملاً




منازعة المؤجر في تقدير الأجرة الحقيقية وفقاً لإيصال السداد الصادر من المالك الأصلي للعقار عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الادعاء بنقص في منفعة العين المؤجرة بعد تنفيذ العقد. نزاع ناشئ عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947. خضوع هذه المنازعة للقواعد العامة .الحكم كاملاً




انطواء الحكم المطعون فيه على قضاء في منازعة إيجارية وأخرى غير إيجارية مرتبطة.الحكم كاملاً




الادعاء بنقص في منفعة العين المؤجرة بعد تنفيذ العقد. نزاع غير ناشئ عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. الطعن في الحكم الصادر في هذه المنازعة يخضع للقواعد العامة.الحكم كاملاً




دعوى تخفيض أجرة المكان لنقص في المنفعة. تكييفها. دعوى فسخ جزئي لعقد الإيجار. تقدير قيمة الدعوى بأجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها.الحكم كاملاً




النزاع حول مقدار الأجرة الحقيقية المتفق عليها. استناد المطعون عليه إلى الأجرة الواردة بعقد الإيجار واستناد الطاعن إلى ورقة ضد من وكيل المطعون عليه بشأن تخفيض الأجرة الثابتة بالعقد. عدم خضوع هذا النزاع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 .الحكم كاملاً




المنازعات التي تشير إليها المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. المقصود بها، المنازعات الإيجارية التي يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام هذا التشريع الاستثنائي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - أجرة المثل




عقد الإيجار. تقدير الأجرة بأجر المثل. حالاته. م 562 مدني. وجوب تقديرها وقت تمام العقد وفي مكان الشيء المؤجر متى كان عقاراً. للقاضي تحديدها مستعيناً بأهل الخبرة أو ما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر أو أعيان أخرى مماثلة.الحكم كاملاً




أجرة أساس المباني المنشأة قبل يناير 1944 بمدينة الإسكندرية. كيفية تحديدها. م 4 ق 121 لسنة 1947. اعتداد الحكم بأجرة المثل لشقة أخرى بذات العقار عن شهر أغسطس سنة 1968. خطأ.الحكم كاملاً




أجرة المثل المنصوص عليها في القانون 121 لسنة 1947. ماهيتها. اتحاد نوع الاستعمال غير لازم لقيام التماثل بين المكانين متى كانت المغايرة فيه غير مؤثرة على القيمة الإيجارية تأثيراً جوهرياً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - رسم النظافة




رسم النظافة. فرضه. جوازي للمجالس المحلية في المدن والقرى التي يحددها المحافظ. م 8، 10 ق 38 لسنة 1967. اعتبار رسم النظافة جزءاً من الأجرة ويسري عليه حكمها .الحكم كاملاً




رسم النظافة. فرضه على العقارات المبنية. جوازي للمجالس المحلية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - إيداع الأجرة



إيداع المستأجر الأجرة المستحقة للمؤجر خزينة العوائد أو الوحدة المحلية المختصة. وجوب إخطاره المؤجر بذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977. تخلف ذلك أو وقوع الإخطارات باطلة. بطلان الإيداع.الحكم كاملاً




المقرر أن المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الأجرة المستحقة في ذمته، ولا يسوغ قلب عبء الإثبات.الحكم كاملاً





الخميس، 7 مارس 2024

الطعن 13855 لسنة 88 ق جلسة 19 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 79 ص 876

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام والي ، عصام الدين محمد خليل ويونس سليم نواب رئيس المحكمة وسامح أبو العلا .
----------------
(79)
الطعن رقم 13855 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إكراه على توقيع .
استخلاص الحكم سائغاً إكراه الطاعن المجني عليها على توقيع أوراق تثبت وجود دين عليها . كفايته لتوافر جريمة الإكراه على توقيع .
(3) إكراه على توقيع . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الإكراه " .
الإكراه في جريمة الإكراه على توقيع سند مثبت لدين . تحققه بانعدام الرضاء باستعمال القوة أو التهديد . استخلاص توافره . موضوعي .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات بدليل معين . له حرية تكوين عقيدته من أي دليل . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . النعي بخلو الأوراق من شاهد رؤية . جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(5) إكراه على توقيع . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
ضبط المستند أو الورقة التي حصل الإكراه على إمضائها أو ختمها . غير لازم لقيام جريمة المادة 325 عقوبات . كفاية اقتناع المحكمة بحصول إكراه على المجني عليه لقيامها .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . النعي في هذا الشأن.
جدل موضوعي في تقدير الدليل يخرج عن رقابة محكمة النقض .
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم أنه بنى قضاءه على رأي لسواه . غير مقبول . متى أقامه على أقوال شاهدي الإثبات والقائم بالتحريات .
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . حد ذلك ؟
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البيّن من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور في هذا الصدد لا يكون له محل .
2- لما كان الحكم قد استخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن كان يبغي من إكراه المجني عليها توقيعها على أوراق بما يثبت وجود دين عليها ، ودلل الحكم على ما استخلصه من ذلك تدليلاً كافياً يتفق مع العقل والمنطق ، فإنه إذا تأدى من ذلك إلى تحقق جريمة إكراه المجني عليها على التوقيع على سند مثبت لدين وهي الجريمة المنطبق عليها نص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات بأركانها المادية والمعنوية ، فإن الحكم بذلك يكون قد اقترن بالصواب ويضحى منعى الطاعن عليه بالقصور في التسبيب غير سديد .
3- من المقرر أن الإكراه في جريمة الإكراه على توقيع سند موجد لدين يتحقق بانعدام الرضاء لدى المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة ، فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما أن تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الأوراق أو السند مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
4- لما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة لا يعدو جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
5- لما كان لا يلزم لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات ضبط المستند أو الورقة التي حصل الإكراه على إمضائها أو ختمها ، فيكفي أن تقتنع محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تقدير أدلة الدعوى ووزن عناصرها حصول إكراه للمجني عليه بالقوة أو التهديد أدى به إلى وضع إمضاءه أو بصمته على سند أو ورقة مما ذكر في تلك المادة - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن منعى الطاعن بالقصور يكون على غير أساس .
6- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . هذا إلى أن الحكم عرض لدفع الطاعن بشأن عدم جدية التحريات واطرحه برد سائغ .
7- لما كان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال شاهدي الإثبات وما استخلصه من أقوال الضابط القائم بالتحريات ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد 8- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن كل ما يثيره الطاعن من تراخي المجني عليها في الإبلاغ أو تلفيق الاتهام ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أكره المجني عليها .... على التوقيع على خمس سندات موجدة لدين عليها ، بأن تعدى عليها بالضرب بالأيدي وهددها بالصعق بالكهرباء فبث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وتمكن بهذه الوسيلة القسرية من وضع بصمتها على السندات السالفة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجني عليها بوكيل مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إكراه المجني عليها بالقوة والتهديد على إمضاء سند موجد لدين ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، ولم يرد على دفاعه بانتفاء الركن المادي لتلك الجريمة ، ولم يستظهر بأدلة سائغة توافر ركن الإكراه في الواقعة ، وتساند الحكم إلى أدلة غير مقبولة إذ خلت الأوراق من وجود شاهد على الواقعة ، ودانه رغم عدم ضبط السند المدعى إكراهه للمجني عليها على التوقيع عليه ، كما عول في إدانته على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بدليل آخر متخذاً منها دليلاً أساسياً للإدانة فأقام بذلك حكمه على رأي لسواه ورغم تمسك الطاعن بعدم جديتها غير أن الحكم رد على ذلك الدفاع بما لا يصلح رداً ، وأخيراً فقد التفت الحكم عن دفاعه القائم على تراخي المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة وأن التهمة ملفقة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البيّن من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن كان يبغي من إكراه المجني عليها توقيعها على أوراق بما يثبت وجود دين عليها ، ودلل الحكم على ما استخلصه من ذلك تدليلاً كافياً يتفق مع العقل والمنطق ، فإنه إذا تأدى من ذلك إلى تحقق جريمة إكراه المجني عليها على التوقيع على سند مثبت لدين وهي الجريمة المنطبق عليها نص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات بأركانها المادية والمعنوية ، فإن الحكم بذلك يكون قد اقترن بالصواب ويضحى منعى الطاعن عليه بالقصور في التسبيب غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإكراه في جريمة الإكراه على توقيع سند موجد لدين يتحقق بانعدام الرضاء لدى المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة ، فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما أن تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الأوراق أو السند مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة لا يعدو جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات ضبط المستند أو الورقة التي حصل الإكراه على إمضائها أو ختمها ، فيكفي أن تقتنع محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تقدير أدلة الدعوى ووزن عناصرها حصول إكراه للمجني عليه بالقوة أو التهديد أدى به إلى وضع إمضاءه أو بصمته على سند أو ورقة مما ذكر في تلك المادة - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن منعى الطاعن بالقصور يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . هذا إلى أن الحكم عرض لدفع الطاعن بشأن عدم جدية التحريات واطرحه برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال شاهدي الإثبات وما استخلصه من أقوال الضابط القائم بالتحريات ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن كل ما يثيره الطاعن من تراخي المجني عليها في الإبلاغ أو تلفيق الاتهام ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11755 لسنة 88 ق جلسة 2 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 73 ص 839

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2021

برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف عبد السميع ، خالد الحادي وكمال عبد اللاه نواب رئيس المحكمة ومحمد الحنفي .

--------------

(73)

الطعن رقم 11755 لسنة 88 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

مثال .

(3) محكمة الجنايات " اختصاصها " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " .

ارتباط جريمتي تهديد المجني عليها بإفشاء صورها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ارتباطاً لا يقبل التجزئة . مؤداه : اختصاص محكمة الجنايات بنظرها لاختصاصها بالجريمة الأشد . التزام الحكم هذا النظر في الرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً . صحيح . علة وأساس ذلك ؟

(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

مثال .

(5) عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

معاقبة الطاعن بالحبس البسيط لمدة ثلاث سنوات دون إقرانه بالشغل . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

----------------

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الفحص الفني ، وهي أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له .

2- لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير الفحص الفني وأبرز ما جاء به في قوله : (وثبت من تقرير الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن البروفيل باسم " .... " على شبكة الانترنت بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يقوم بإرسال رسائل إلى أقارب المجني عليها تتضمن صور لها عارية وأن ذلك البروفايل يستخدم البصمة الإلكترونية المسجلة بشريحة البيانات رقم .... مسجلة باسم المتهم) فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير الفحص الفني كاملاً لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

3- لما كان الحكم قد استند في رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى على أن جريمة تهديد المجني عليها بإفشاء صورها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة - باعتبارها الجريمة الأشد – تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة الجنح الاقتصادية التي تختص بجريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المرتبطة بالجريمة الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، لما هو مقرر من أنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة – الأخف – الجريمة الأولى – الأشد – في التحقيق والإحالة والاختصاص ، وهو ما يوجبه نص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية من إحالة جميع الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة ، فإذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم يكفي رداً على الدفع بعدم الاختصاص ويسوغ به رفضه .

4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

5- لما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه : " يجب أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة سنة فأكثر " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس البسيط ثلاث سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن ، وهو ما لا يجوز عملاً بحكم المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمـت النيابـة العامـة الطـاعن بأنـه : 

أولاً: هدد المجني عليها / .... بإفشاء صورتها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمتها الخاصة على النحو المبين بالأوراق .

ثانياً: تعدى على حـرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقل بجهاز من الأجهـزة صور لها بمكان خاص على النحو المبين بالأوراق .

ثالثاً: تعمـد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق .

وأحالتـه لمحكمة جنايات .... لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعت المجني عليها – بشخصها وبوكيلها – مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه علـى سـبيل التعــويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمــادتين ۳۰٩ مكـرراً/ فقرة أولى بنـد (ب) ، 309 مكرراً (أ)/4،2 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1، 76 من القانون رقــم ۱۰ لسنة ٢٠٠٣ – بعد أن أعملت في حقه المادتين ۱۷ ، ۳۲ مـن القــانون الأول ، بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ومـحـو التسجيلات المتحصلة عنها ، وبإحالـة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد بإفشاء صورة شخصية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير وإزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء خلواً من الأسباب ومن بيان واقعة الدعوى وأدلتها بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يورد مؤدى تقرير الفحص الفني في بيان واف ، واطرح دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لكون الواقعة من اختصاص المحكمة الاقتصادية بما لا يسوغ به اطراحه ، وأخيراً أغفل الرد على دفوعه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الفحص الفني ، وهي أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير الفحص الفني وأبرز ما جاء به في قوله : ( وثبت من تقرير الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن البروفيل باسم " .... " على شبكة الانترنت بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يقوم بإرسال رسائل إلى أقارب المجني عليها تتضمن صور لها عارية وأن ذلك البروفايل يستخدم البصمة الإلكترونية المسجلة بشريحة البيانات رقم .... مسجلة باسم المتهم ) فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير الفحص الفني كاملاً لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند في رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى على أن جريمة تهديد المجني عليها بإفشاء صورها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة - باعتبارها الجريمة الأشد – تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة الجنح الاقتصادية التي تختص بجريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المرتبطة بالجريمة الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، لما هو مقرر من أنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة – الأخف – الجريمة الأولى – الأشد – في التحقيق والإحالة والاختصاص ، وهو ما يوجبه نص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية من إحالة جميع الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة ، فإذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم يكفي رداً على الدفع بعدم الاختصاص ويسوغ به رفضه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، فإن الطعن – في حدود الأسباب التي بني عليها – يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

لما كان ذلك ، وكانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه : " يجب أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة سنة فأكثر " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس البسيط ثلاث سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن ، وهو ما لا يجوز عملاً بحكم المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ