الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية و الشركات الاستثمارية الإسلامية،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
- وعلى قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992،
- وعلى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992،
- وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :
الدولة: الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الهيئة: هيئة الاوراق المالية والسلع.
رئيس مجلس الإدارة: وزير الاقتصاد والتجارة.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
السوق: سوق الاوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.
الاوراق المالية: الاسهم والسندات والاذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة واية ادوات مالية اخرى محلية او غير محلية تقبلها الهيئة.
السلع: المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الارض والبحار بعد تهيئتها واعدادها للاستعمال التجاري.
الوسـيط: الشخص الاعتباري المصرح له وفقا لأحكام هذا القانون بالقيام بأعمال الوساطة في السوق.
ممثل الوسيط : الشخص الطبيعي الذي يعينه الوسيط ليقوم نيابة عنه بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية والسلع.

الباب الأول: هيئة الاوراق المالية والسلع
الفصل الأول: تأسيس الهيئة وأغراضها وصلاحياتها

المادة (2) تأسيس الهيئة وأغراضها وصلاحياتها
النصوص السابقة


تنشأ في عاصمة الدولة هيئة عامة تسمى (هيئة الأوراق المالية والسلع) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر تنفيذا له وتلحق بمجلس الوزراء.
وللهيئة أن تنشئ فروعا أو مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على الأسواق.
ويحظر على الهيئة أن تمارس أعمال التجارة أو أن يكون لها نفع خاص في أي مشروع أو أن تمتلك أو تصدر أية أوراق مالية.

المادة (3)
تستهدف الهيئة تحقيق الاغراض الآتية:
1. إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الاسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ اسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.
2. تنمية الوعي الاستثماري عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات.
3. العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.

المادة (4)
أولاً: للهيئة - في سبيل تحقيق اغراضها - ممارسة الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح الانظمة الخاصة بما يلي على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء:
‌ أ. النظام الخاص بعملها.
‌ ب. النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه.
‌ ج. النظام الخاص بقبول وإدراج وإلغاء أو تعليق إدراج أية أوراق مالية أو سلع من التداول في السوق.
2. وضع الأنظمة التالية بالتشاور والتنسيق مع الاسواق المرخصة في الدولة :
‌ أ. النظام الخاص بعمل السوق.
‌ ب. النظام الخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وإيقافهم.
‌ ج. النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الاوراق المالية.
‌ د. النظام الخاص بعضوية السوق.
‌ ه. النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.
‌ و. نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع.
3. تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها.
4. الاتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.
5. القيام بجميع الأعمال الاخرى التي تساعد في تحقيق اغراض الهيئة او ممارسة صلاحياتها وفقا للقانون.
ثانياً: يجوز للأسواق المرخصة في الدولة اقتراح التعديلات التي تراها مناسبة على الأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (5)
تتمتع الهيئة - في حدود الغرض الذي أسست من أجله - بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة .
الفصل الثاني: أجهزة الهيئة واختصاصاتها

المادة (6)
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد قرار التشكيل، رئيس مجلس الإدارة ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.

المادة (7)


يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء المجلس.

المادة (8)
النصوص السابقة


تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويستثنى من ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب قبل إنتهاء مدة عضويته، عين خلف له لباقي مدة المجلس.

المادة (9)
النصوص السابقة


يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصر، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.

المادة (10)


تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو يشهر إفلاسه، كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول .

المادة (12)


يقوم المجلس بممارسة الاختصاصات الاتية:
1. التأكد من تطبيق النظم الواردة في المادة (4) من هذا القانون.
2. تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها وفقا لأحكام هذا القانون والنظم الصادرة بمقتضاه.
3. إلزام السوق والوسطاء بتقديم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، وذلك خلال شهر من نهاية السنة المالية.
4. إلزام السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو افصاح الشركات المدرجة أوراقها بها عن أية تطورات جوهرية تحدث بهذه الشركات.
5. التأكد من الشفافية ونظام الإفصاح على النحو المقرر في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
6. إصدار القرارات اللازمة بشأن السماح بعضوية السوق والتداول في الأوراق المالية والسلع طبقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
7. القيام بجميع الاعمال الأخرى التي تساعده في تحقيق اهداف الهيئة.

المادة (13)


يقدم المجلس إلى مجلس الوزراء كل ستة اشهر تقريراً عن أعمال السوق.

المادة (14)
النصوص السابقة


يكون للهيئة جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الإداري رئيس تنفيذي متفـرغ بدرجة وكيل وزارة ونواب للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس ، كمـا تسري بشأنهـم اللوائح المطبقة على موظـفي الهيئــة .
الفصل الثالث: الشؤون المالية للهيئة

المادة (15)


يكون للهيئة ميزانية سنوية يعدها المدير التنفيذي ويعتمدها المجلس وتبدأ سنتها المالية في اول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لها.

المادة (16)


أولاً: تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1. ما تخصصه الحكومة الاتحادية للهيئة من مبالغ سنوية.
2. ما يؤول للهيئة وفق النظم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مما يأتي:
‌ أ. رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.
‌ ب. الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي يقدمها السوق.
‌ ج. الغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول وأية غرامات أخرى.
ثانياً: تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.

المادة (17)


تتحمل الحكومة الاتحادية النفقات التأسيسية للهيئة.

المادة (18)


تمسك الهيئة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها واظهار مركزها المالي الحقيقي وذلك وفقا للأسس المحاسبية النافذة في الدولة.

ولا تسري على الهيئة احكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 المشار اليه.

المادة (19)


يكون للهيئة مدقق حسابات أو اكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ويجري التعيين وتحديد الاتعاب بقرار يصدره المجلس سنويا .

الباب الثاني: سوق الأوراق المالية والسلع
الفصل الأول: إنشاء السوق وإدارته

المادة (20)
النصوص السابقة


1. تنشأ في الدولة أسواق لتداول الأوراق المالية والسلع وتكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية أو شركة مساهمة عامة ترخص من الهيئة، ويشترط الربط الإلكتروني المتبادل على مستوى الدولة.
2. إذا اتخذ السوق شكل مؤسسة عامة محلية يتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة، على أن لا يكون من بين أعضائه عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو وسيط مالي، كما يخضع أعضاء مجلس إدارة السوق للأحكام الواردة في المادة (10) من هذا القانون.
وفي حالة اتخاذ السوق شكل شركة مساهمة عامة يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارته وفقا لأحكام قانون الشركات ونظامها الداخلي.

المادة (21)
النصوص السابقة


يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق والمدير العام ونائبه بالتصريح خطيا لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو يملكهــا زوجــه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.

المادة (22)


يمارس مجلس ادارة السوق الاختصاصات الآتية:
1. تعيين مدير عام السوق ونائبه.
2. وضع الهيكل التنظيمي وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الإدارية.
3. المتابعة اليومية لعمليات تداول الأوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين.
4. رفع التقارير والبيانات الى الهيئة واصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والإفصاح.

المادة (23)


مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون يتم تمويل السوق من المصادر الاتية:
1. رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.
2. الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق.
3. أية غرامات تفرض على الوسطاء أو الشركات التي تدرج اوراقها المالية في التداول.

المادة (24)


1. يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجرى على الاوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته.
2. تلتزم الجهة التي جرى التعامل في أوراقها المالية خارج السوق بإخطاره بالمعاملات التي تمت على تلك الاوراق وفقا للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس.
3. يقع باطلا كل من تعامل في الاوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له .
الفصل الثاني: الوسطاء

المادة (25)


يقتصر التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم.

المادة (26)


يتعين على الوسطاء المرخص لهم وممثليهم مراعاة ما يأتي:
1. الالتزام بأحكام هذا القانون والنظم الصادرة تنفيذا له وجميع القرارات والتعليمات ذات الصلة بالسوق.
2. الامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه او المتعاملين فيه أو المساهمة أو الترتيب لأية معاملات صورية لا تؤدي الى انتقال حقيقي للأوراق أو الاموال محل الصفقة.

المادة (27)


يجوز لمجلس إدارة السوق ان يوقع على الوسطاء أيا من الجزاءات الاتية :
1. الإنذار.
2. الغرامة المالية بما لا يزيد على مائة ألف درهم.
3. مصادرة الكفالة المصرفية جزئيا او كليا.
4. وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على أسبوع، فاذا زادت مدة الوقف عن أسبوع يحال الأمر الى الهيئة لاتخاذ ما تراه .
5. التوصية للهيئة بشطب الوسيط من سجل الوسطاء المرخصين في السوق .

المادة (28)


يجوز التظلم أمام الهيئة من قرارات مجلس إدارة السوق الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين (1) و (2) من المادة (27) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.

ويكون قرار الهيئة في التظلم نهائياً.

المادة (29)


يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين (3) و (4) من المادة (27) وكذلك القرارات الصادرة من الهيئة بشطب الوسطاء وفقا لهذا القانون، ويكون الطعن في هذه الحالات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الجزاء .
الفصل الثالث: المقاصة والتسويات ونقل الملكية والحفظ

المادة (30)


يتم عرض أسعار الأوراق المالية والسلع في السوق وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون على أن تشمل هذه الأنظمة إجراءات البيع والشراء والمقاصة والتسويات.

المادة (31)


يتم نقل ملكية الأوراق المالية في السوق والقيد في سجلاته والحفظ وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وتلتزم الجهة المصدرة لهذه الأوراق باتخاذ إجراءات نقل الملكية من جانبها بدون تأخير .
الفصل الرابع: إجراءات المراقبة والتفتيش

المادة (32)


يجوز للمجلس ان يقرر بأغلبية أعضائه الحاضرين وقف التعامل مؤقتا في سوق الأوراق المالية أو في أسهم أية شركة أو التعامل في أية أوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق.

ويجوز للمجلس أن يقرر بذات الأغلبية تجميد أو تعليق أو اعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلق بالسوق أو بأي من عملياته.
الفصل الخامس: الافصاح والشفافية

المادة (33)


يجوز للمجلس إلزام أي شخص ذي صلة بأنشطة الاوراق المالية - سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا - بالإفصاح العلني أو الخاص وبتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه.

وله في سبيل القيام بواجباته أن يأمر بإجراء أي تحقيق يرى ضرورة إجرائه تطبيقا لأحكام هذا القانون أو القرارات التنفيذية التي تصدر بشأنه .

المادة (34)


على الشركات التي تم ادراج أوراقها المالية في السوق إبلاغه بأية معلومات تؤثر على أسعار تلك الاوراق حال توفرها لديها.

ولمجلس إدارة السوق حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى التي يراها مناسبة.

المادة (35)


تلتزم الشركات التي تم ادراج أوراقها المالية في السوق بنشر أية معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك .

المادة (36)


لا يجوز تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه.

المادة (37)


لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.

المادة (38)


يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه او بوساطة غيره بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها شريطة الإفصاح عن طريق السوق عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها وأية معلومات أخرى يطلبها السوق والحصول على موافقة مجلس إدارته على التعامل، ويقع باطلا أي تعامل لا يتم وفقا للإفصاح المشار اليه.

المادة (39)


لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه.

ولا يجوز لاي شخص نشر الشائعات عن بيع أو شراء الأسهم كما لا يجوز لرئيس وأعضاء إدارة أية شركة أو موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق.

ويقع باطلا كل تعامل يجريه أي شخص بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين.

الباب الثالث: العقوبات

المادة (40)


يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وسيط او ممثل له وأي موظف أو مدقق للحسابات في السوق وكل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق لم يراع سر المهنة وكتمان أسماء العملاء، وذلك فضلا عن الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون .

المادة (41)


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (36) و (37) و (39) من هذا القانون .

المادة (42)


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (38) من هذا القانون.

المادة (43)


دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة (44)


تضع الهيئة بالتشاور مع الأسواق الرسوم المقتضاة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة (45)


استثناء من أحكام وقواعد الإثبات المقررة في أي قانون آخر، يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس .

المادة (46)


يصدر النظام الخاص بعمل الهيئة واللوائح والتعليمات المتعلقة به خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ إنشائها .

كما تصدر الأنظمة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة اشهر.

المادة (47)


يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (48)


يلغى كل نص في أي قانون أو تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة (49)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2001م في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 3) لسنة 1971 م في شأن القوات المسلحة الاتحادية ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم ( 19 ) لسنة 1972 م في شأن المجلس الأعلى للدفاع ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 12 )لسنة 1976 م في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 6 ) لسنة 1978 م .في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 26 ) لسنة 1981 م بشأن القانون التجاري البحري ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 35 ) لسنة 1992 م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (19 ) لسنة 1993 م في شأن تعيين المناطق البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 13 ) لسنة 1996 م في شأن دخول وإقامة الأجانب ،
-على القانون الاتحادي رقم ( 23 ) لسنة 1999 م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 24 ) لسنة 1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ،
-وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم( 1 ) لسنة 1976 م في شأن إنشاء حرس الحدود ، والسيطرة على الهجرة،
-وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع رقم( 1 ) لسنة 1976 م في شأن توحيد القوات المسلحة ،
-وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم( 2 ) لسنة 1976 م بتحديد اختصاصات وصلاحيات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ،
-وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم( 1 ) لسنة 1999 م في شأن حراسة الحدود البرية ،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( 3) لسنة 1995 م بنظام وزارة الداخلية ،
وتحقيقا لاعتبارات المصلحة العامة ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه ،
-وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :


المادة 1
يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص معنى آخر :
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة .
القوات المسلحة: القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة .
خط الحدود البرية: الحد الفاصل بين الإقليم البري للدولة وغيره من الأقاليم البرية للدول المجاورة .
منطقة الحدود البرية: المسافة الممتدة من خط الحدود الى نهاية أربعين كيلو متر داخل أراضي الدولة ، أو وفقاً لما تحدده اتفاقية الحدود الموقعة مع الدول المجاورة .
المنافذ: المداخل والمخارج الواقعة في منطقة الحدود البرية ، والمعتمدة من السلطات المختصة بالدولة .
الطرق والممرات والمسالك: الأماكن المخصصة من قبل السلطات المختصة بالدولة والقوات المسلحة ، للعبور في مناطق الحدود البرية من والى المنافذ البرية ومراكز حرس الحدود ونقاطه .
الوسائط : كل وسائل النقل البرية .
المناطق البحرية: جميع المناطق البحرية للدولة ، المحددة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم( 19) لسنة 1993م .
الحدود البحرية: الحدود الفاصلة بين المناطق البحرية للدولة والمناطق البحرية للدول المجاورة .
حرس الحدود ، حرس السواحل: الجهة المختصة بالقوات المسلحة ، المناط بها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ، كل في مجال اختصاصه .
السفينة: كل وسيلة تعمل ، أو تكون معدة للعمل في البيئة البحرية ، وذلك دون اعتبار لقوتها ، أو حمولتها ، أو الغرض من ملاحتها ، ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات ، والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء ، والطائرات المائية .

المادة 2
تكون مهام حراسة حدود الدولة البرية والبحرية ضمن مسؤوليات القوات المسلحة ، وينقل جميع منتسبي حرس السواحل بوزارة الداخلية ، والمعدات والمنشآت الخاصة بهم ، إلى حرس السواحل بالقوات المسلحة ، ويلغى أي اختصاص لحراسة الحدود والسواحل من مهام وزارة الداخلية .

المادة 3
تقوم القوات المسلحة بجميع المهام ، اللازمة لتأمين حدود الدولة البرية والبحرية ، وتطبيق القوانين النافذة في هذا الإطار ، ويكون لمنتسبي القوات المسلحة من حرس الحدود وحرس السواحل للقيام بهذه المهام ، حق ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في كافة القوانين والأنظمة المطبقة في الدولة ، وصلاحية إطلاق النار على المهربين والمتسللين في مناطق الحدود البرية والبحرية ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ، ويقوم حرس الحدود وحرس السواحل بالقوات المسلحة على وجه الخصوص بالمهام الآتية :
(أ) - مهام حرس الحدود البرية :
1- حراسة الحدود البرية والطرق والمسالك والممرات والمنافذ البرية كافة
2-مكافحة التهريب والتسلل في منطقة الحدود البرية ، ويجوز إيقاف وتفتيش الأفراد والآليات بجميع أنواعها
3- الإبلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه على خط الحدود البرية في منطقة الحدود .
4- جمع الاستدلالات في الحوادث التي تقع في المناطق الحدودية .
5- تقديم العون والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في الحدود البرية .
6- حراسة الوسائط البرية عند مرورها بمنطقة الحدود ، ومراقبة سيرها في الطرق والمسالك .
7- تأمين المواقع الأثرية والحفائر وغيرها ، مما يتصل بالتراث القومي ، والمحافظة على البيئة والثروات المائية في منطقة الحدود البرية ، وفقاً للتشريعات السارية .
(ب) - مهام حرس السواحل :
1- حراسة الحدود البحرية مع الدول المجاورة ، والإبلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه ، وذلك من خلا تسيير الدوريات البحرية ، وإقامة المنشآت اللازمة على سواحل الدولة وجزرها ، أو بأي وسيلة أخرى لازمة لذلك .
2-منع خرق قوانين الدولة وأنظمتها الأمنية ، أو الجمركية ، أو تلك المتعلقة بالهجرة ، أو الصحة ، أو المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية .
3- القيام بأعمال البحث والإنقاذ ، وتقديم العون في الحالات الطارئة .
4-مراقبة الملاحة البحرية ، بالتعاون مع وزارة المواصلات ، وسلطات الموانئ ، والإبلاغ عن الأخطار الملاحية .
5- حماية المنشآت النفطية ، والكابلات ، والأنابيب البحرية .
6- حماية وسائل تيسير الملاحة ، والتسهيلات الملاحية ، وغيرها من المنشآت .


المادة 4


1- مع عدم الاخلال بنص المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم بقانون ، تنشأ بقرار من وزير الداخلية ، بعد التشاور مع وزير الدفاع ، شرطة للموانئ ، تختص بحفظ الأمن والنظام العام في الموانئ والخلجان .
2- تدرج اعتمادات خاصة في الموازنة العامة لوزارة الداخلية ، لتنفيذ البند 1 من هذه المادة .


المادة 5


يحدد وزير الدفاع أو رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة شروط النفاذ للمياه الداخلية ، أو التوقف في المرافق المينائية بالدولة .

المادة 6


مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام ، يجوز لوزير الدفاع أن يصدر قرارات بشأن ما يأتي :
1- إيقاف العمل بصفة مؤقتة بالمرور البريء للسفن الأجنبية في قطاعات محدودة من البحر الإقليمي للدولة .
2- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري .
3- تعيين ممرات بحرية لتنظيم حركة المرور البحري في البحر الإقليمي وتقسيمها .


المادة 7


1- يعتبر الضباط ، وضباط الصف ، والأفراد ، من حرس الحدود ، وحرس السواحل ، بالقوات المسلحة ، من مأموري الضبط القضائي ، ولهم بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ، والقانون الاتحادي رقم( 35) لسنة 1992م .
2- لحرس الحدود البرية إيقاف المتسللين ومعاونيهم ، وتعقبهم عبر الأملاك الخاصة والعامة ، متى دعت الضرورة الى ذلك .
3- مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام ، يجوز إيقاف أي سفينة أجنبية وتفتيشها ، متى كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن السفينة قد انتهكت قوانين الدولة أو أنظمتها .
4- ليس في هذه المادة ما يخل بحق المطاردة الحثيثة المقرر في القانون الدولي العام .


المادة 8


تختص نيابة ومحاكم العاصمة الاتحادية ، بالنظر في الاخلال بأحكام المواد (5) و (13) و ( 14) و (18) و (20) من القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1993م .، وفي الإخلال بأحكام المواد (34) و (40) و (44) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م .، وفي الإخلال بأحكام المواد (21) و (27) و (31) و (34) و (62) من القانون الاتحادي
رقم( 24)لسنة 1999م .


المادة 9


يصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة 10


على الوزراء ، والسلطات المختصة في الإمارات ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة 11


يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

الطعن 4918 لسنة 85 ق جلسة 23 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 99 ص 638

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ عبد الفتاح أحمد أبو زيد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أشرف الكشكي، أسامة البحيري، معتز الشويخ وطارق أبو رية "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(99)
الطعن رقم 4918 لسنة 85 القضائية
(1) حكم " حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " .
الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة . لا يعدو أن يكون عقدًا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أُعطي شكل الأحكام عند إثباته . عدم جواز الطعن فيه من طرفيه . علة ذلك .
(2) صلح " الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام : الصلح المتضمن منع المتهم من التصرف في أمواله " .
صدور قرار النائب العام بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيل لإدارتها . أثره . غل يد الصادر ضده القرار عن إدارة أمواله والتصرف فيها . علة ذلك . تعلق ذلك الإجراء بالنظام العام . أثره . عدم جواز الاتفاق على مخالفة ذلك الإجراء أو التصالح بشأنه عملًا بالمادة 551 مدني .
(3) نيابة عامة " تدخل النيابة العامة في الدعاوى : تمسك النيابة العامة بالأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
اختصام الطاعن بصفته النائب العام في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته . أثره . حقه في إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته ولو لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة . شرطه . أن يكون الحكم الصادر في مواجهته ضارًا بالمصلحة العامة أو بالحقوق التي يدعيها .
(4) استئناف " جواز الاستئناف : جواز استئناف النائب العام حكم الصلح بشأن تصرفات المتهم الممنوع من التصرف في أمواله " .
ثبوت إقامة المطعون ضدهم بالبند أولًا دعواهم قِبَلَ باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيعهم لعين التداعي وصدور حكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة في مواجهة الطاعن بصفته النائب العام واستئناف الأخير لذلك الحكم طالبًا رفض الدعوى استنادًا لصدور أمر بمنع البائعين من التصرف في أموالهم مما يضر بالحقوق والمصلحة العامة التي كفل القانون للطاعن صيانتها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استنادًا لكون الطاعن بصفته ليس خصمًا حقيقيًّا في الدعوى لصدور الحكم في مواجهته رغم جواز طرح دفاعه ومنازعتهم في الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض– أنَّ الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو أن يكون عقدًا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أُعطي شكل الأحكام عند إثباته، ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه؛ لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يعد قائمًا بوظيفته- الفصل في خصومة- بل تكون مهمته مقصورةً على إثبات ما اتفقوا عليه أمامه وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أنَّ صدور قرار النائب العام بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيل لإدارتها يترتبُ عليه ولأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التي وقعت الجريمة على أموالها غلُّ يد الصادر ضده القرار عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وهو إجراءٌ متعلقٌ بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو التصالح بشأنه عملًا بالمادة 551 من القانـون المدني.
3- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أن الطاعن بصفته -النائب العام– قد اُختصم في الدعوى لِيصدرَ الحكم في مواجهته فيحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته سواءً أمام محكمة أول درجة أو ثاني درجة؛ لأنَّ الخصومة في الاستئناف ليست إلَّا امتدادًا لذات الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى، وله أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته، فإذا ما تخلف عن الحضور في المرحلة الأولى في الدعوى فليس هناك ما يحول قانونًا بينه وبين استئناف الحكم الصادر في مواجهته بقبول إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة متى كان ضارًا بالمصلحة العامة أو بالحقوق التي يدعيها.
4- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم بالبند أولًا أقاموا دعواهم على باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/7/1998 -والمتضمن بيعهم للعين المبينة به- في مواجهة الطاعن بصفته، وصدر الحكم بقبول إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، فاستأنفه الطاعن بصفته طالبًا رفض الدعوى لدفاع حاصله أنه صدر أمر النائب العام رقم ... لسنة ۲۰۰۱ بتاريخ 31/10/2001 بشأن القضية رقم ... لسنة ۲۰۰۱ حصر مالية بمنع البائعين/ ... و ... وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، فيكون الحكم بذلك قد أضر بالحقوق والمصلحة العامة التي كفل القانون للطاعن صيانتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن الطاعن بصفته ليس خصمًا حقيقيًّا في الدعوى لصدور الحكم في مواجهته، رغم أنه يجوز له طرح دفاعه ومنازعتهم في الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون، ممَّا حجبه عن مواجهة دفاع الطاعن في الموضوع مما يتعين نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حَيْثُ إنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الشَّكْلِيَّةَ.
وَحَيْثُ إنَّ الوقائعَ -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم بالبند أولًا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۰ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/7/1998- المتضمن بيع الفيلا المبينة بصحيفة الدعوى نظير مبلغ خمسمائة ألف جنيهٍ- في مواجهة الطاعن بصفته، وقالوا بيانًا لذلك: إنه بموجب العقد سالف البيان باع لهم مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيًا عن نفسه وبصفته العين محل التداعي، والتي آلت إليهم ملكيتها بموجب المشهر رقم ... لسنة ۱۹۹۲ شمال القاهرة، وإذ لم يتمكنوا من التسجيل، فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بإلحاق عقد الصلح المؤرخ 7/11/2010 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة، وبتاريخ 13/1/2015 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعنُ على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسةً لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وَحَيْثُ إنَّ الطعنَ أُقيم على سببٍ واحدٍ ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إنه نازع المطعون ضدهم في الدعوى وتمسك أمام محكمة الاستئناف برفضها لصدور قرار النائب العام رقم ... لسنة ۲۰۰۱ بمنع مورث المطعون ضدهم بالبند ثالثًا والمطعون ضده الثاني بالبند رابعًا وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم، ومن ثم أصبح خصمًا حقيقيًّا، ويجوز له استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة لمخالفته للقرار سالف البيان، إلَّا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بعدم جواز الاستئناف بقالة إنه لم يكن خصمًا حقيقيًّا في الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وَحَيْثُ إنَّ هذا النعي في أساسه سدید؛ ذلك أنَّه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئِنْ كان الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو أن يكون عقدًا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أُعطي شكل الأحكام عند إثباته، ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه؛ لأنَّ القاضي وهو يصدق على الصلح لا يعد قائماً بوظيفته -الفصل في خصومة- بل تكون مهمته مقصورةً على إثبات ما اتفقوا عليه أمامه وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية، إلَّا أنَّه لمَّا كان صدور قرار النائب العام بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيل لإدارتها يترتبُ عليه ولأسبابٍ تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التي وقعت الجريمة على أموالها غلُّ يد الصادر ضده القرار عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وهو إجراءٌ متعلقٌ بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو التصالح بشأنه عملًا بالمادة 551 من القانـون المدنـي، وإذ اُختصم الطاعنُ بصفته - النائب العام - في الدعوى لِيصدرَ الحكم في مواجهته، فيحق له -وفقًا لِمَا سلف- إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته سواءً أمام محكمة أول درجة أو ثاني درجة؛ لأنَّ الخصومة في الاستئناف ليست إلَّا امتدادًا لذات الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى، وله أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته، فإذا ما تخلف عن الحضور في المرحلة الأولى في الدعوى، فليس هناك ما يحول قانونًا بينه وبين استئناف الحكم الصادر في مواجهته بقبول إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة متى كان ضارًا بالمصلحة العامة أو بالحقوق التي يدعيها. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم بالبند أولًا أقاموا دعواهم على باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/7/1998- والمتضمن بيعهم للعين المبينة به- في مواجهة الطاعن بصفته، وصدر الحكم بقبول إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، فاستأنفه الطاعن بصفته طالبًا رفض الدعوى لدفاع حاصله أنه صدر أمر النائب العام رقم ... لسنة ۲۰۰۱ بتاريخ 31/10/2001 بشأن القضية رقم ... لسنة ۲۰۰۱ حصر مالية بمنع البائعين/ ... و ... وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، فيكون الحكم بذلك قد أضر بالحقوق والمصلحة العامة التي كفل القانون للطاعن صيانتها، لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن الطاعن بصفته ليس خصمًا حقيقيًّا في الدعوى؛ لصدور الحكم في مواجهته، رغم أنه -وعلى نحو ما سلف بيانه- يجوز له طرح دفاعه ومنازعتهم في الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فإنَّه يكون معيبًا بمخالفة القانون، ممَّا حجبه عن مواجهة دفاع الطاعن في الموضوع، مما يتعين نقضه لهذا السبب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6531 لسنة 84 ق جلسة 20 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 98 ص 632

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني، عمرو ماهر مأمون ومحمد علي محمد "نواب رئيـس المحكمة".
----------------
(98)
الطعن رقم 6531 لسنة 84 القضائية
(1) ملكية " حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية : إدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس " .
الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس . اختصاص الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين بإدارتها . انحصارها في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته وصيانتها ونظافتها . مؤداه . انحسارها عن الحقوق المتفرعة من حق الملكية وفق م 802 مدنى ومنها حق الاستعمال والاستغلال . علة ذلك . المواد 72 ، 75 ، 77 : 88 ق 119 لسنة 2008 و م 168 من لائحته التنفيذية .
(2) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار ملك الغير " .
الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته . صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه في حق مالكه أو من له حق الانتفاع به . أثره . بقاء المستأجر غاصبًا للعين المؤجرة ما لم يجز الإجارة صاحب الحق في التأجير .
(3) دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري . قصور في أسبابه الواقعية . مؤداه . بطلان الحكم .
(4) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار اتحاد الشاغلين " .
تمسك الطاعنة بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من رئيس اتحاد الشاغلين للمطعون ضده بصفته في حقها لمجاوزته سلطاته باعتبارها المالكة للعقار الكائنة به عين التداعي . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها بإلزام الأخير بإزالة كافة المخالفات التي تخصه من أعلى سطح العقار ملكها مع التعويض استنادًا لكون هذا العقد صادرًا من رئيس اتحاد الشاغلين في نطاق اختصاصه ولعدم إنكارها للعقد . قصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 119 لسنة 2008 -المنطبق على واقعة الدعوى – الخاص بتنظيم اتحادات الشاغلين قد نص في المادة 75 منه على أن "يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار ... وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، وقد بينت المواد من 77 الى 88 من ذات القانون من يُعد عضوًا بالاتحاد –الذين يكونون الجمعية العمومية له– بأنه كل من يشغل وحدة في العقار ولو لم يكن مالكًا لها طالما أنه يحوزها بموجب سند قانوني، وكذلك كل مالك في العقار ولو لم يكن من الشاغلين، كما بينت كيفية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد واختيار رئيسه، وقد نصت المادة 86 منه على أن "يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ويتولى رئيس المجلس ... إدارة وتصريف شئون الاتحاد وتمثيله أمام القضاء ..."، وقد نصت المادة 168 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 المعمول به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 8/4/2009 بالوقائع المصرية على أن "مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلى:- انتخاب وعزل رئيس الاتحاد... والموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته ...، اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار (المدخل – السلالم – السطح وما إلى ذلك) ..."، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة يدل على أن إدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات -وفق ما أوضحته المادة 72 من القانون المذكور– تختص بها الجمعية العمومية للاتحاد التي تصدر قراراتها في هذا الشأن بما يحقق أهداف الاتحاد، ويتولى رئيس مجلس إدارة الاتحاد تنفيذها، وتنحصر هذه الإدارة في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته وصيانتها والمحافظة على نظافتها، كل ذلك بما لا يخل بحقوق المالك على العقار، ومن ثم لا تنصرف أعمال الإدارة المذكورة إلى ما يجاوز ذلك من حقوق متفرعة عن الملكية ومنها حق الاستعمال والاستغلال وفقًا للمادة 802 من القانون المدني.
2- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له، فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة.
3- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.
4- إذ كان البين من الأوراق تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من رئيس اتحاد الشاغلين للمطعون ضده بصفته في حقها باعتبارها المالكة للعقار الكائن به عين التداعي بموجب الحكم رقم ... لسنة 105 ق القاهرة، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع رغم جوهريته وأقام قضاءه برفض دعواها على سند من أن عقد الإيجار المذكور صادر من رئيس الاتحاد في نطاق اختصاصه باعتبار الإيجار من أعمال الإدارة وأن الطاعنة لم تنكر هذا العقد، وهو ما لا يواجه دفاعها بمجاوزة رئيس اتحاد الشاغلين سلطاته وملكيتها لكامل العقار وما يعلوه من سطح بلوغًا إلى وجه الحق في دعواها، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2012 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بإزالة كافة المعدات والإشغالات التي تخصه من أعلى سطح العقار ملكها المبين بالأوراق مع إلزامه بالتعويض عن عدم الانتفاع والفوائد القانونية من تاريخ الإشغال وحتى تمام التنفيذ، وقالت بيانًا لذلك إنها تمتلك البناء عين التداعي المكون من بدروم وأرضي وتسعة أدوار بموجب عقد مشهر وحكم تثبيت الملكية رقم ... لسنة 105 ق القاهرة، وإذ علمت باستئجار المطعون ضده بصفته سطح البناء وإقامته محطات تقوية لشبكة المحمول الخاصة به مقابل إيجار سنوي يدفعه لآخرين ليسوا ملاكًا، فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 69 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22/1/2014 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وبيانًا لذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها على سند من أن المطعون ضده بصفته يستأجر سطح العقار بموجب عقد صدر له من مأمور اتحاد شاغلي العقار باعتباره المخول بأعمال الإدارة، وأن الطاعنة لم تنكر ذلك العقد، رغم أن سلطات مأمور اتحاد الشاغلين وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 تنحصر في صيانة العقار وتحسينه دون استغلاله وتأجير الأسطح والأفنية والمداخل التي هي من سلطات مالك العقار وحال أنها لا تستطيع إنكار عقد الإيجار باعتبار أنها لم تكن طرفًا فيه ويكفى تمسكها بعدم نفاذه في حقها باعتبارها مالكة العقار فيكون الحكم معيبًا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 119 لسنة 2008 –المنطبق على واقعة الدعوى– الخاص بتنظيم اتحادات الشاغلين قد نص في المادة 75 منه على أن "يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار ... وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، وقد بينت المواد من 77 الى 88 من ذات القانون من يُعد عضوًا بالاتحاد –الذين يكونون الجمعية العمومية له– بأنه كل من يشغل وحدة في العقار ولو لم يكن مالكًا لها طالما أنه يحوزها بموجب سند قانوني، وكذلك كل مالك في العقار ولو لم يكن من الشاغلين، كما بينت كيفية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد واختيار رئيسه، وقد نصت المادة 86 منه على أن "يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ويتولى رئيس المجلس ... إدارة وتصريف شئون الاتحاد، وتمثيله أمام القضاء ..."، وقد نصت المادة 168 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 المعمول به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 8/4/2009 بالوقائع المصرية على أن "مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلي:- انتخاب وعزل رئيس الاتحاد ...، والموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته ...، اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار (المدخل– السلالم– السطح وما إلى ذلك) ..."، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة يدل على أن إدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات -وفق ما أوضحته المادة 72 من القانون المذكور– تختص بها الجمعية العمومية للاتحاد التي تصدر قراراتها في هذا الشأن بما يحقق أهداف الاتحاد، ويتولى رئيس مجلس إدارة الاتحاد تنفيذها، وتنحصر هذه الإدارة في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته وصيانتها والمحافظة على نظافتها، كل ذلك بما لا يخل بحقوق المالك على العقار، ومن ثم لا تنصرف أعمال الإدارة المذكورة إلى ما يجاوز ذلك من حقوق متفرعة عن الملكية ومنها حق الاستعمال والاستغلال وفقًا للمادة 802 من القانون المدني. إذ كان ذلك، وكان المقرر –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحًا بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له، فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصبًا للعين المؤجرة. كما أن من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا سائغًا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من رئيس اتحاد الشاغلين للمطعون ضده بصفته في حقها باعتبارها المالكة للعقار الكائن به عين التداعي بموجب الحكم رقم ... لسنة 105 ق القاهرة، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع رغم جوهريته وأقام قضاءه برفض دعواها على سندٍ من أن عقد الإيجار المذكور صادر من رئيس الاتحاد في نطاق اختصاصه باعتبار الإيجار من أعمال الإدارة وأن الطاعنة لم تنكر هذا العقد، وهو ما لا يواجه دفاعها بمجاوزة رئيس اتحاد الشاغلين سلطاته وملكيتها لكامل العقار وما يعلوه من سطح بلوغًا إلى وجه الحق في دعواها، فإنه يكون معيبًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - قابلية الالتزام للانقسام



تجزئة أو عدم تجزئة الالتزام. جواز تقريره بإرادة المتعاقدين. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص نية المتعاقدين فى هذا الخصوص.الحكم كاملاً




الأصل في الالتزام عند تعدد الدائنين أو المدينين أو كلاهما ألا يكون قابلاً للانقسام. جواز اتفاق المتعاقدين على غير ذلك.الحكم كاملاً




عدم تحديد نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين. مؤداه انقسام الالتزام عليهم بحسب الرؤوس أو بأنصبة متساوية ما لم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل منهم. أثره. انصراف آثار الالتزام القابل للانقسام الناشئ عن العقد إلى أطرافه دون غيرهم.الحكم كاملاً




التضامن. لا يفترض. وجوب رده إلى القانون أو الاتفاق. عدم النص في العقد المنشئ للالتزام المتعدد في طرفيه على التضامن بين الدائنين أو المدنين. أثره. انقسام الالتزام.الحكم كاملاً




الالتزام الذي لم يتحقق فيه شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للانقسام. اعتباره التزاماً قابلاً للانقسام على المدينين المتعددين بالقدر الذي يعينه القانون أو الاتفاق. عدم إفصاح القانون أو الاتفاق عن نصيب كل منهم. أثره. انقسام الالتزام عليهم بأنصبة متساوية.الحكم كاملاً




الأصل في الالتزام عند تعدد الدائنين أو المدينين أو كليهما أن يكون قابلاً للانقسام. جواز اتفاق المتعاقدين على غير ذلك.الحكم كاملاً




الأصل أن الالتزام يكون قابلاً للانقسام إذا ورد على عمل قابل للانقسام. جواز اتفاق المتعاقدين على عدم الانقسام. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص نية المتعاقدين في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




وجوب استبعاد الديون من وعاء الضريبة على التركات متى كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً عليها أمام القضاء. المدين المتضامن. وجوب استبعاد الدين بأكمله من الضريبة على تركته لا يحول دون ذلك حق الموفى في الرجوع على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين.الحكم كاملاً




الالتزام بالتعويض النقدي قابل للانقسام.الحكم كاملاً




الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه أن يستند هذا الرجوع إلى عذر يقبله القاضي. دين الأجرة على المورث دين قابل للانقسام - بعد وفاته - على الورثة كل بقدر حصته الميراثية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - عدم تنفيذ الالتزام



يصح في القانون تضمين شروط المزايدة - في العقود المدنية التي تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص .الحكم كاملاً




التمسك بسقوط حق الخصم في الدفع بعدم التنفيذ، دفاع يخالطه واقع. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق الحائز في حبس العقار - مقرر تنفيذاً للحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 246/ 1 من القانون المدني من أن لكل من التزام بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به.الحكم كاملاً




لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزامه.الحكم كاملاً





قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1981 في شأن الضمان الاجتماعي والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول: تعريفات

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة تنمية المجتمع.
الوزير: وزير تنمية المجتمع.
الإدارة : إدارة الضمان الاجتماعي.
اللجنة : لجنة المساعدات الاجتماعية.
الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة، ويدخل في تعريف الأسرة.
1. الابن حتى بلوغه الثامنة عشرة، ومع ذلك يعتبر الابن ضمن الأسرة ولو جاوز هذه السن، إذا ثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه أو التحاقه بعمل.
2. البنت حتى بلوغها الثامنة عشرة، ومع ذلك تعتبر البنت ضمن الأسرة ولو جاوزت هذه السن إذا ثبت استمرارها في التعليم وحتى تمام تعليمها ما لم تتزوج أو تلتحق بعمل.
العائل :كل شخص مقتدر ملزم بالنفقة الشرعية للمستحقين من أفراد أسرته التي تقع ضمن الفئات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بشرط أن يزيد دخل العائل على ضعف قيمة المساعدة المفترضة.
الأرملة :كل امرأة لم تجاوز سنها ستين عامًا توفي زوجها وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.
المطلقة: ‌أ. كل امرأة لم تجاوز سنها خمسة وثلاثين عامًا طلقت وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.
‌ب. كل امرأة تجاوز سنها خمسة وثلاثين عامًا طلقت وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل.
المهجورة: كل امرأة ثبت شرعًا هجر زوجها لها، وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.
المعاق: كل فرد يعاني من عجز عقلي أو جسمي أو اضطراب في الوظائف النفسية يحد من قدرته على تأدية دوره الطبيعي في المجتمع قياسًا على أبناء سنه وجنسه في الإطار المجتمعي والثقافي الذي يعيش فيه وليس لديه مصدر دخل.
المسن: كل شخص بلغ الستين عامًا وليس له مصدر دخل.
اليتيم : كل من توفي والده ولم يجاوز سن الرشد وليس له مصدر دخل أو عائل مقتدر.
مجهول الأبوين: من ولد لأبوين غير معلومين ولم يجاوز سن الرشد وليس له مصدر دخل ولم يتكفل برعايته شخص مقتدر ولا تقوم جهة اعتبارية بالإنفاق عليه ورعايته.
البنت غير المتزوجة: ‌أ. كل بنت بلغت سنها الثامنة عشرة ولم تجاوز الخامسة والثلاثين ولم تتزوج أو تعمل وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.
‌ب. كل بنت تجاوز سنها خمسة وثلاثين عامًا ولم تبلغ الستين ولم تتزوج أو تعمل
وليس لها مصدر دخل.
المصاب بالعجز المرضي : كل شخص مصاب بعجز مرضي كلي أو جزئي يمنعه من كسب عيشه أو عيش أسرته ولم يجاوز الستين عامًا وليس له مصدر دخل.
الطالب المتزوج : كل طالب ذكر متزوج ملتحق بمؤسسة تعليمية وليس له مصدر دخل.
أسرة المسجون : كل أسرة صدر حكم بسجن عائلها، أو أوقف من قبل أية جهة ذات اختصاص مدة لا تقل عن شهرين، وليس لها مصدر دخل، أو كان دخلها يقل عما كان يستحق عائلها فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يحسب المسجون ضمن عداد الأسرة عند تقديم المساعدة.
العاجز مادياً: كل من يقل دخله من عمله عما كان يستحق فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية طبقًا لأحكام هذا القانون بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.

الباب الثاني: نطاق سريان أحكام هذا القانون

المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المقيمين داخل الدولة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (3)
استثناءً من شرط التمتع بجنسية الدولة المشار إليه في المادة السابقة:
1. تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها في الحالات الآتية:
أ. إصابة الزوج بعجز مرضي يمنعه عن العمل.
ب. سجن أو إيقاف الزوج من قبل أية جهة ذات اختصاص مدة لا تقل عن شهرين أو إبعاده عن البلاد.
ويجوز للجنة النظر في طلب المواطنة المتزوجة من أجنبي منحها مساعدة عن نفسها فقط في الحالتين الآتيتين:
أ. اذا لم يكن للزوج دخل بسبب خارج عن إرادته.
ب. إذا كان دخل الزوج يقل عما كانت تستحقه أسرته فيما لو تقاضى المساعدة الاجتماعية.
وفي كلتا الحالتين المشار إليهما لا يحسب الزوج ضمن أفراد الأسرة المنتفعين من المساعدة الاجتماعية.
2. تستحق المواطنة الأرملة التي توفي زوجها الأجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها.
3. تستحق المطلقة والأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطنًا وأنجبت منه أبناء، تقوم بحضانتهم داخل الدولة ولم تتزوج المساعدة الاجتماعية عن نفسها، في حالة طلاقها أو وفاة الزوج شرط ألا يكون لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.

المادة (4)
1. تستحق الفئات التالية المساعدة الاجتماعية وفقًا لأحكام هذا القانون:
الأرملة - المطلقة - المعاق - المسن - اليتيم - مجهول الأبوين - البنت غير المتزوجة - المصاب بالعجز المرضي - الطالب المتزوج - أسرة المسجون - العاجز ماديًا - المهجورة.
2. يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير إضافة فئات أخرى إلى الفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (5)
تحدد قيمة المساعدة الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. وإذا كانت الأسرة مكونة من فرد واحد يعيش بمفرده في مسكن مستقل ويعتمد اعتمادًا كليًا على المساعدة الاجتماعية فيمنح علاوة قدرها (375) ثلاثمائة وخمسة وسبعون درهمًا شهريًا إضافة إلى ما يستحقه من مساعدة اجتماعية، وذلك بالنسبة لفئات المسن والترمل والعجز الصحي واليتيم والمعاق.
ويجوز زيادة هذه المبالغ بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

الباب الثالث: ربط المساعدة االجتماعي
المادة (6)
إذا لم يكن لمستحق المساعدة الاجتماعية دخل، صرفت المساعدة كاملة، فإن كان له دخل خفضت المساعدة بمقدار الدخل، على ألا تقل قيمة المساعدة في هذه الحالة عن (625) ستمائة وخمسة وعشرين درهمًا شهريًا للفرد الواحد ويتم تحديد المساعدة الاجتماعية للعاجزين ماديًا وتنظم القواعد المتعلقة بها بقرار من مجلس الوزراء. ولا يعتبر داخلاً في تطبيق أحكام هذا القانون:
1. الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية أو البيئية.
2. المساعدة التي يقدمها غير الأقارب أو الأقارب غير الملزمين بالنفقة شرعًا.
3. المكافأة التي يحصل عليها مستحق المساعدة أو أفراد أسرهم أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنيًا.
4. ما يصرف لمستحقي المساعدة أو أفراد أسرهم من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لغرض العلاج.
5. المكافآت التي تقرر للطلبة في مراحل التعليم المختلفة.
6. المكافآت التي تستحق بصفة دورية.

المادة (7)


1. يجوز للجنة صرف مساعدات اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له بسبب خارج عن إرادته وليس له مصدر دخل، وتكون مدة صرف المساعدة ستة أشهر يجوز مدها لمدد مماثلة بقرار من الوزير.
2. على من تقررت له هذه المساعدة، أن يبحث عن عمل خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، وذلك بمساعدة الجهة المختصة، وفي حالة رفضه الالتحاق بالعمل الذي وفر له، يسقط حقه في المساعدة المقررة له.

الباب الرابع: إجراءات وشروط طلب المساعد

المادة (8)


1. يقدم طلب المساعدة إلي الإدارة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها وترفق بالطلب المستندات التي يصدر ببيانها قرار من الوزير.
2. تقوم الإدارة بإجراء البحث الاجتماعي عن حالة طالب المساعدة، ثم تحيل الطلب بمرفقاته مع نتيجة البحث الاجتماعي إلى اللجنة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
3. تنظر اللجنة في الطلبات المرفوعة إليها بحسب الأولوية التي يكشف عنها البحث الاجتماعي عن الحالة، وتصدر اللجنة قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفعه إليها على أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببًا، ويبلغ القرار إلى صاحب الشأن.

المادة (9)


تصرف المساعدة لمستحقها شخصيًا اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على الطلب، فإذا ثبت أن المستحق لا يحسن التصرف فيها لأي سبب من الأسباب جاز للجنة أن تقرر صرفها للولي الشرعي أو الوصي أو القيم أو لأحد أفراد الأسرة الآخرين من ذوي الأهلية.

وتجوز الإنابة في استلام المساعدة وذلك بتوكيل معتمد.

المادة (10)


على مستحق المساعدة أو الولي الشرعي أو الوصي أو القيم على حسب الأحوال أن يقدم بيانًا سنويًا عن حالة مستحق المساعدة المالية والاجتماعية بعد مضي عام على استلام المساعدة، وذلك وفق الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وعليه أن يبلغ الإدارة فورًا عن أي تغيير في محل إقامته أو حالته المالية أو الاجتماعية يكون من شأنه سقوط الحق في المساعدة أو تعديل قيمتها.

المادة (11)


تقوم الإدارة بتتبع حالة مستحق المساعدة مرتين على الأقل كل عام كما يجب أن تقوم بهذا الإجراء إذا تخلف مستحق المساعدة عن تسلمها دفعتين متتابعتين. ويتم التتبع عن طريق بحث اجتماعي تجريه الإدارة، وذلك لتحديد المركز القانوني لمستحق المساعدة وما يكون قد طرأ من تغيير على حالته المادية أو الاجتماعية.

وللجنة على ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث الاجتماعي المشار إليه في الفقرة السابقة وبمراعاة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، أن تصدر قرارًا مسببًا بزيادة المساعدة أو إنقاصها أو إسقاطها.

المادة (12)


إذا لم يطالب مستحق المساعدة بما يستحقه بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه باستحقاقه سقط حقه في المبلغ المستحق ويسقط حقه في المساعدة نهائيًا إذا لم يطالب بها صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ ربطها أو صرف المبلغ إليه، ما لم يقدم عذرًا تقبله اللجنة. وكل شخص يسقط حقه في المساعدة أو المكافأة لا يجوز أن يحل غيره محله في الاستحقاق.

المادة (13)


لكل من صدر قرار برفض طلبه أو بإنقاص المساعدة المستحقة له أو بإسقاط حقه فيها أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.

المادة (14)


يتم الفصل في التظلم المشار إليه في المادة (13) من هذا القانون بمعرفة لجنة تظلمات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وترفع اللجنة توصيتها في شأن التظلم إلى الوزير في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم التظلم ويكون قرار الوزير نهائيًا.

المادة (15)


إذا توفي مستحق المساعدة الاجتماعية صرفت لأسرته المبالغ التي كان يستحقها قبل وفاته. وإذا كان المتوفى هو الزوج استمر صرف المساعدة المستحقة له قبل وفاته إلى أرملته وإلى حين انتهاء عدتها الشرعية.

المادة (16)


لا يجوز التنازل عن المساعدة أو الحجز عليها إلا وفاءً لنفقة محكوم بها لأحد أفراد الأسرة الذين يستفيدون من أحكام هذا القانون، وبما لا يجاوز نصف المساعدة المستحقة وفي حدود المبالغ المقررة لكل فرد.

الباب الخامس

المادة (17)


للوزارة الحق في إسقاط المساعدة واسترداد ما صرف منها دون وجه حق إذا كان من تقررت له المساعدة قد أتى فعلاً من الأفعال التالية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية:
1. الإدلاء ببيانات غير صحيحة، متى ترتب عليها منح المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.
2. تزوير محرر أو استعمال محرر مزور، متى ترتب على الأخذ به منح المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

الباب السادس: أحكام ختامية

المادة (18)


تشكل اللجنة بقرار من الوزير، ويحدد هذا القرار القواعد المتعلقة بنظام العمل فيها.

المادة (19)


تمنح مساعدة إغاثة عاجلة للأسر والأفراد لمواجهة النكبات والكوارث العامة والخاصة بقرار من الوزير، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ينظم قيمة هذه المساعدات والقواعد المتعلقة بصرفها.

المادة (20)


تنظم بقرار من الوزير إجراءات وقواعد الكشف الطبي حسب أنظمة وزارة الصحة، وذلك في الحالات التي تستلزم توقيع هذا الكشف.

المادة (21)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (22)


يلغى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1981.

المادة (23)


يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (24)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.