صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 26 فبراير 2024
قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري
قانون اتحادي رقم (2) لسنة 1989م بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - شروط المنع من التصرف
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - سبب الالتزام / السبب غير المشروع
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - سبب الالتزام
سبب
الدين اعتباره مشروعاً ولو لم يذكر فى سنده ذكر السبب فى سند الدين اعتباره السبب
الحقيقى الذى قبل المدين الالتزام من أجله إدعاء المدين عدم صحته أو صوريته وجوب
إقامته الدليل على ذلك. المادتان 136، 137 مدنى.
تمسك
الخصم بورقه مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها مبدأ ثبوت بالكتابة وطلبه
الإحالة للتحقيق لتكملة هذا المبدا بشهادة الشهود التزام القاضى بالرد على دفاعه
من حيث كون الورقة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها والإ كان
حكمه قاصراً.
هدايا
الخطبة. من قبيل الهبات. الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات. العدول عنها لا
يؤدي إلى انعدام السبب بعد أن تحقق. بقاء الهبة صحيحة رغم العدول عن الخطبة.
الهدايا
التي تقدم في فترة الخطبة. هبة استردادها. شرطه. استناد الواهب إلى عذر يقبله
القاضي. انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع للمطعون ضده
وبعدم أحقيته في الرجوع في الهبة فيما تعلقت بها من هدايا. اعتباره الشبكة جزءاً
من المهر وقضاؤه بأحقيته. خطأ.
مفاد
توقيع السند الالتزام بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية. عبء إثبات انعدام
السبب على من يدعيه. وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على
القانون.
عدم
ذكر سبب الالتزام في العقد. افتراض أن السبب مشروعاً. م 137 مدني. إدعاء المدين
انعدام السبب أو عدم مشروعيته، وقوع عبء إثباته على عاتقه.
إثبات
المدعي ظاهر حقه بمحرر يحاج به المدعي عليه يفيد قبضه المبلغ المدعى به دون أن
يتضمن ما يفيد أنه وفاءً لدين سابق
.
إقرار
الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكره سبباً مشروعاً آخر له. إقرار غير
قابل للتجزئة. أثره. بقاء الالتزام قائماً وصحيحاً ما لم يثبت المدين عدم صحة هذا
السبب الآخر
.
تحديد
مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصلح أن تكون محلاً لصلح أو
تحكيم. بطلان الالتزام المبني على ذلك.
الهبة
الصادرة من والد لولده تضمنها تعاملاً مسبقاً في تركته.
الادعاء
بانعدام السبب المذكور في العقد. وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد
بوقوع احتيال على القانون. م 137/ 2 مدني.
مؤدى
نص المادة 137/ 2 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب الالتزام فإنه يعتبر
السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله غير أن هذا لا يمنع المدين من أن
يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقي للالتزام غير مشروع.
الاتفاق
على التخلي عن الاشتراك في المزايدة في البيوع الاختيارية. لا مخالفة فيه للنظام
العام.. رفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ذلك الاتفاق استناداً إلى مخالفته
للنظام العام. خطأ.
هدايا
الخطبة. من قبيل الهبات. الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات. فسخ الخطبة لا
يؤدي إلى انعدام السبب بعد أن تحقق. بقاء الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج.
عدم
ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى بطلانه. افتراض وجود سبب مشروع للالتزام ما
لم يقم الدليل على غير ذلك. المادتان 136 و137 مدني.
قيود
البناء الاتفاقية حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي فرضت
لمصلحتها تلك القيود. مخالفة أغلب مالكي العقارات المرتفقة تلك القيود. انتفاء
التزام صاحب العقار المرتفق به لانتفاء السبب.
ذكر
سبب الالتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى ومعدوم.
عدم جواز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنيا لمخالفة ما اشتمل عليه دليل
كتابى. جواز ذلك الإثبات بكافة الطرق إذا كان الالتزام تجاريا.
عدم
جواز إثبات صورية سبب الالتزام الثابت بالكتابة - فيما بين المتعاقدين - إلا
بالكتابة. جواز الاثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت
بالكتابة تعززه البينة أو القرائن.
في
حقوق الارتفاق التبادلية سبب التزام مالك العقار باحترام حق الارتفاق المقرر على
عقاره لمصلحة عقار آخر هو التزام مالك هذا العقار الآخر باحترام الارتفاق المقابل
لمصلحة مالك العقار الأول.
حصول
المفلس على رد اعتباره بناء على تقرير دائنه بأنه استوفى دينه. اعتراف المفلس بأن
الدين لم يوف وإنما استبدل به دين آخر.
نصت
المادة 137 من القانون المدني على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن
له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور في العقد هو
السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب
فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - تنفيذ الالتزام / التنفيذ العيني
طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق
التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. جواز الجمع بينهما.
الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. م 147
مدني. العدول عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق التعويض. شرطه. م 203/ 2 مدني
وجوب بحث الاعتبارات الموضوعية لاقتصاديات المشروع وعائده الاستثماري فضلاً عن
الظروف المتعلقة بشخص المدين. مؤداه. عدم تناسب التزامات المؤجر مع الأجرة. أثره.
وجوب إعمال المادة 203/ 2 مدني .
شرط للحكم بالتنفيذ العيني وليس شرطاً
لقبول الدعوى م 203/ 1 مدني. تعريفه. وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه
بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أم ما يقوم مقامه اعتبار المطالبة القضائية
إعذاراً.
العدول عن التنفيذ العيني إلى التعويض
النقدي رخصة لقاضي الموضوع. شروطها. تقدير مدى الإرهاق الذي سيصيب المدين نتيجة
تنفيذ التزامه عيناً.
الضمان الناشئ لمصلحة مشتري العقار
نتيجة قيام البائع بتحميل العقار المبيع برهن رسمي باعتباره تعرضاً مادياً منه. لا
يتيح للمشتري الذي لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن وأراد استبقاء المبيع واختار
التعويض العيني سوى مطالبة البائع إزالة التعرض أو التعويض بمقابل .
مجرد حلول أجل الالتزام غير كاف
لاعتبار المدين متأخراً في التزامه. وجوب إعذاره بالوفاء. علة ذلك. الأصل أن يكون
الإعذار بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه. ما يقوم مقامه. لا يعد
إعذاراً.
لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ
الالتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين. اعتبار الحكم الأخطاء الفنية التي وقع
فيها المقاول مما لا يمكن تداركه.
الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. يستثنى
من ذلك أن يكون التنفيذ مرهقاً للمدين. جواز الاقتصار على دفع تعويض نقدي ما لم
يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً.
ليس للدائن القيام بالتنفيذ العيني
على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء. إجازة المادة 209 مدني ذلك دون ترخيص من
القضاء في حالة الاستعجال. رخصة لا يؤاخذ الدائن على عدم استعمالها.
القضاء بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً
على نفقة المقاول عملاً بالمادة 209 مدني مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه
نافذ الأثر بين طرفيه.
طلب
التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. جواز
الجمع بينهما. طلب رد أسهم أو قيمتها ينطوي على الطلبين معاً. طلب التعويض من
الضرر لتراخي التنفيذ العيني ليس طلباً جديداً في الاستئناف.