الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - انقضاء الالتزام



الوفاء بالدين. صحته من المدين أو نائبه ومن كل ذي مصلحة فيه وممن ليست له مصلحة فيه ومن الغير. التزام الدائن بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال. امتناع هذا الالتزام عند اعتراض الدائن والمدين معًا على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه. عدم كفايةالحكم كاملاً




الوفاء لغير الدائن أو نائبه. عدم انقضاء الدين أو براءة ذمة المدين. الاستثناء. من حالاته. الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر. م 333 مدني.الحكم كاملاً




اعتبار الحادث قوة قاهرة. شرطه. عدم إمكان توقع حدوثه مطلقاً لا نسبياً واستحالة دفعه.الحكم كاملاً




للمالك تقاضي مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. م 6 ق 136 لسنة 1981. بطلان. كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لذلك. التزام كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة برد ما تقاضاه .الحكم كاملاً




إقرار المدين بحق الدائنين إقراراً صريحاً أو ضمنياً. أثره. قطع التقادم. ترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأمينياً. إقرار ضمني بحق الأخير قبله. م 384 مدني.الحكم كاملاً




عرض الطاعنين الأجرة على المطعون ضده بإنذار أثبتا فيه رفضه استلامها ودياً رغم تقاضيه الأجرة عن فترة سابقة دون اعتراض. عدم تمسك المطعون ضده بنقصان العرض أو بالتزامهما بنفقات الوفاء. تعرض الحكم المطعون فيه لهذه المسألة من تلقاء نفسه وقضاؤه برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء.الحكم كاملاً




التزام المشتري بدفع الثمن. يقابله التزام البائع بنقل الملكية للمشتري. وجود أسباب جدية يخشى معها عدم قيام البائع بتنفيذ التزامه. أثره. حق المشتري في وقف التزامه بدفع الثمن. زوال الخطر المهدد له بتقديم البائع مستندات الملكية ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.الحكم كاملاً




التحلل من الالتزام مناطه ألا يكون له سبب بأن يكون السبب معدوماً أو غير مشروع.الحكم كاملاً




تسليم الخاطب مخطوبته - قبل العقد - مالاً محسوباً على المهر. تصرف قانوني يخضع في إثباته للقواعد العامة.الحكم كاملاً




اجتماع صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد وفي ذات الشخص. أثره. انقضاء الدين لاتحاد الذمة.الحكم كاملاً




القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 373 من القانون المدني قد تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع وينقضي بها التزام المدين.الحكم كاملاً




اتحاد الذمة. يقتضي وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه. اجتماع صفتيّ الدائن والمدين في نفس الشخص. أثره. انقضاء الدين. اجتماع صفتيّ المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد. لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل المؤجر في هذا العقد بالذات.الحكم كاملاً




انصراف ما يبرمه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل. م 105 مدني. استيفاء النائب للحقوق والتخالص بشأنها. أثره. إبراء ذمة المدينين بها.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينتفي به الالتزام وتنقضي به المسئولية. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.الحكم كاملاً




انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة. شرطه. شمول البيع كامل العين المؤجرة. شراء المستأجر حصة شائعة فيها. أثره. استمرار العقد بشروطه واقتضاء حصته في الأجرة بقدر نصيبه.الحكم كاملاً




مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية. قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع.الحكم كاملاً




للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك.الحكم كاملاً




اتحاد الذمة. مناطه. وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين.الحكم كاملاً




اتحاد الذمة. مناطه. وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين.الحكم كاملاً




للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك. م 338 مدني.الحكم كاملاً




إيداع المشتري الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانوناً من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع.الحكم كاملاً




المقاصة القانونية. شرطها. أن يكون الدين معلوم المقدار خالياً من النزاع. المقاصة فيها معنى الوفاء الإجباري.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في إيقاع المقاصة القانونية بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل. استثناء.الحكم كاملاً




الالتزام. انقضاؤه. بالإبراء. م 371 مدني. التزام الطاعن بأداء مبلغ إلى المطعون ضده. تمسكه بدلالة اتفاق لاحق متضمناً إبراؤه من التزامه.الحكم كاملاً




إجراءات إيداع المستأجر للأجرة الواردة بالمادة 27 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




وفاء المدين بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن. م 338 مدني. شرطه. وجود أسباب جدية تبرر ذلك.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه.الحكم كاملاً




اتحاد الذمة. مناطه. م 370 مدني. شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه.الحكم كاملاً




طلب المقاصة القضائية وجوب أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض.الحكم كاملاً




وفاء المدين لغير الدائن أو نائبه غير مبرئ لذمته إلا إذا أقره الدائن م 333 مدني.الحكم كاملاً




توقيع الحجز التحفظي. الغاية منه. رفض دعوى المطالبة بالدين الموقع من أجله تأسيساً على سداده. أثره إلغاء. أمر الحجز التحفظي.الحكم كاملاً




العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. شرطه. أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة. العبرة في تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين. هي بما يستقر به حكم القاضي.الحكم كاملاً




يدل نص المادة 338 مدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك .الحكم كاملاً




يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية.الحكم كاملاً




مؤدى النص في المادة 569 من القانون المدني أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون، وذلك سواء أكان الهلاك الكلي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدي للقانون المدني - بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة.الحكم كاملاً




إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري شرطه أن يكون هذا التسليم ممكناًًًًً تعلق حق قانوني لآخر بالعين المبيعة يحول دون انتزاعها منه أثره استحالة الوفاء بالالتزام عيناًًًًً.الحكم كاملاً




إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها وفاء لدين سابق، أثره.الحكم كاملاً




وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من اندلاع الحريق فجأة بالسيارة توافر قيام السبب الأجنبي دون بيان سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة. قصور.الحكم كاملاً




إصدار الشيك. لا يعد وفاء مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




وفاء المدين لغير الدائن. مبرئ لذمته متى أقره الدائن. م 333 مدني.الحكم كاملاً




قيام المشتري بإيداع باقي الثمن على ذمة البائعين في صفقة غير مجزأة. عدم اعتراضهم على الإيداع. مؤداه. براءة ذمته من الثمن. لكل بائع أن يستأدى حصته في الثمن وفق الإجراءات المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




المقاصة القانونية. شرطها. خلو الدين من النزاع الجدي وإن يكون معلوم المقدار.الحكم كاملاً




القوة القاهرة. شرطها. تقدير قيامها متروك لمحكمة الموضوع طالما بنت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




إيداع الملتزم ما التزم به خزانة المحكمة. وسيلة وفاء وليس من إجراءات الخصومة. الحكم بعد قبول الدعوى. لا أثر له الإيداع بقاؤه منتجاً لآثاره ما لم يكن الحكم قد قضى صراحة أو ضمنا ً بعدم صحته.الحكم كاملاً




استحالة التنفيذ التي ينقضي بها الالتزام. ماهيتها. القرار الصادر بالعدول عن هدم البناء القائم على الأرض المبيعة لا يعد من قبيل الاستحالة المطلقة.الحكم كاملاً




الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفي. لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير سلامة هذا الشرط.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بصحة الدين المنفذ به أو استحقاقه أو مقداره أو انقضاؤه لسبب لا يتعلق بالنظام العام كالتقادم. وجوب التمسك به بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. المنازعة بشأن انقضاء الدين بالوفاء. جواز إبدائها في أية حالة كانت عليها الإجراءات.الحكم كاملاً




الفسخ القانوني يقع عند انقضاء الالتزام على إثر استحالة تنفيذه، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له.الحكم كاملاً




اعتبار الحادث قوة قاهرة شرطه. سقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابي. أمر مألوف يمكن توقعه في مثل ظروف الحادث موضوع الدعوى.الحكم كاملاً











الاستيلاء على المنقولات أو المواد الغذائية وفقاً للقانون 45 لسنة 1945. أثره. انتقال ملكية المال من الأفراد جبراً عنهم إلى جهة الإدارة مقابل تعويض عادل. عدم اعتباره مصادرة أو قوة قاهرة .الحكم كاملاً




القوة القاهرة. ماهيتها. أثرها. انقضاء التزام المدين في المسئولية العقدية، وانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




فسخ عقد البيع لإخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع. أثره. لا يجوز للبائع المطالبة بتكاليف إعداد المبيع للتسليم .الحكم كاملاً




عدم تسجيل عقد بيع العقار - مضرب أرز - قبل تأميمه. أثره. بقاء الملكية للبائع حتى نقلها التأميم إلى الدولة. لا أهمية لثبوت تاريخ التصرف أو تسليم المبيع قبل التأميم. استحالة تنفيذ الالتزام بنقل الملكية. أثره. انفساخ العقد.الحكم كاملاً




تصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية وفقاً للقانون 12 لسنة 1961. عدم تقديم الدائن بياناً بدينه إلى لجنة التصفية في الميعاد المحدد. أثره. استبعاد هذا الدين من التوزيع .الحكم كاملاً




التجديد لا يرد على العقد الباطل. وإذا كان ما قرره الحكم بشأن مثل هذا التجديد. تزيداً يستقيم الحكم بدونه، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير منتج ولا جدوى منه .الحكم كاملاً




تحرير سندات بباقي الثمن لا يعتبر تجديداً للدين ما لم يتفق على غير ذلك أو تظهر نية التجديد بوضوح من الظروف.الحكم كاملاً




طلب المقاصة القضائية إما أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. مجرد تمسك الطاعن باستحقاقه لريع الأطيان - بعد إبطال عقد شرائه لها - وعدم خصمه من الثمن المدفوع منه. عدم إعمال الحكم المقاصة القضائية بين الفائدة المقول باستحقاقه لها والريع المقضي به. لا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً




المقاصة القانونية. شرطها. أن يكون الدين معلوم المقدار خالياً من النزاع.الحكم كاملاً




تجنيد العامل يعد - وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني - قوة قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيلاً. أثر ذلك، انفساخ عقد العمل من تلقاء نفسه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن التقادم المسقط - سواء في ظل التقنين المدني القديم أو القائم - لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، مما يستتبع أن التقادم، لا يسري بالنسبة إلى الالتزام المعلق على شرط موقف، إلا من وقت تحقق هذا الشرط.الحكم كاملاً




الوفاء بالجزء المعترف به من الدين. ليس للمدين أن يرفضه متى قبله الدائن. حق المدين إذا وفى الدين كله في المطالبة برد سنده أو إلغائه. رفض الدائن ذلك. أثره. جواز إيداع المستحق إيداعاً قضائياً.الحكم كاملاً




طلب المقاصة القضائية. أما أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. طلبها في صورة دفع. إغفال الحكم الرد عليه. لا عيب.الحكم كاملاً




استحالة التنفيذ. قيامها على أسباب قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض. القوانين 212 و269 و272 لسنة 1960 لا تعد قوة قاهرة يستحيل معها الوفاء بالالتزام.الحكم كاملاً




القوة القاهرة. شرطها. أن تكون أمراً لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه، ويترتب عليه استحالة التنفيذ استحالة مطلقة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة عدم استحالة تنفيذ الالتزام. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




السند الذي يترتب عليه تجديد الدين وتغيير نوع التقادم شرطه. استقلاله عن الورقة التجارية والاعتراف فيه بالدين وكفايته بذاته لتعيين عناصر الالتزام وأن يكون لاحقاً لميعاد استحقاق الورقة التجارية.الحكم كاملاً




اندماج الشركات. أثره. انقضاء شخصية الشركة المندمجة وأيلولة جميع حقوقهما والتزاماتها إلى الشركة الدامجة. اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص الشركة الجديدة. أثره. انقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.الحكم كاملاً




الاستيلاء على دفاتر المنشأة وأوراقها ومستنداتها طبقاً للمادة 6 من القانون رقم 212 لسنة 1960 لفترة محددة. تعذر مطالبة الدائن للمدين - المستولى لديه - بدينه وفوائده خلال هذه الفترة. لا تؤدي هذه الاستحالة المؤقتة إلى انقضاء الالتزام.الحكم كاملاً




إذ كانت المقاصة القانونية - على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني - تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع بأن يكون محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار فإنه لا بد من اجتماع هذين الشرطين .الحكم كاملاً




حين يرث الدائن المدين لا يرث الدين الذي على التركة ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين. عدم انقضاء الدين باتحاد الذمة بالنسبة لنصيبه الميراثي.الحكم كاملاً




إرسال حوالة بريدية بقيمة الدين. لا تبرأ ذمة المدين بمجرد إرسالها بل بقبض قيمتها فعلاً. على المدين إثبات ذلك.الحكم كاملاً




للمدين في أية حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ الجبري التمسك بانقضاء دين الحاجز بالوفاء. نص المادة 646 مرافعات لا يقيده.الحكم كاملاً




شرطا توافر القوة القاهرة: عدم إمكان توقع الحادث واستحالة دفعه. يجب أن يكون عدم إمكان التوقع مطلقاً لا نسبياً. استخلاص الحكم بأسباب سائغة إمكان توقع الانخفاض في منسوب النهر لأنه لم يكن فجائياً.الحكم كاملاً




عدم انقضاء التزام الناقل إلا بالتسليم. فى حالة الامتناع عن التسليم للناقل الالتجاء إلى القضاء لإثبات حالة الأشياء المنقولة والأمر بإيداعها أحد المخازن أو الإذن له ببيع جزء منها بقدر أجرة النقل.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قائمة شروط البيع لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به. آثاره. بطلان تنبيه نزع الملكية وانعدام أثره فى قطع التقادم.الحكم كاملاً




متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل بينه وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة 165 .الحكم كاملاً




شرط امتداد التأمين إلى أية مدة تقبل الشركة المؤمنة دفع الأقساط عنها. اعتبار العقد قائما خلال الفترة التى دفعت عنها الأقساط رغم وفاة المؤمن له. لا عبرة بشخص الموفى.الحكم كاملاً




اتحاد الذمة لا يتحقق إلا باجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد.الحكم كاملاً




إجراء المقاصة القضائية. وجوب طلبها بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض.الحكم كاملاً




إجراءات نزع الملكية في ظل قانون المرافعات المختلط. قطعها للتقادم بالنسبة إلى ديون كل الدائنين المقيدة حقوقهم ابتداء من الوقت الذي ينضمون فيه إلى تلك الإجراءات عن طريق إعلانهم بها. عدم امتداد الانقطاع إلا للوقت الذي تكون فيه إجراءات نزع الملكية قائمة.الحكم كاملاً




التنبيه الذي يقطع التقادم، وجوب اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بوفاء الدين، إنذار المدين الدائن بوقوع المقاصة بين دينهما كل منهما قبل الآخر، عدم اعتباره تنبيهاً قاطعاً للتقادم، الإخطار بانقضاء الدين لا يحمل معنى التكليف بأدائه.الحكم كاملاً




إعلان السند التنفيذي متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم.الحكم كاملاً




حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع. للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.الحكم كاملاً




بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالدين. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت ما احتواه طلب التسوية من خلط بين الديون ومن القول في أكثر من موضع أن الديون مسددة وميتة - اعتبرت هذا لبساً وغموضاً في الإقرار يجعله غير كاشف عن نية المدين في الاعتراف بالدين .الحكم كاملاً




المطالبة أمام القضاء المستعجل بتسليم صورة تنفيذية من السند التنفيذي وإن كانت تمهد للتنفيذ إلا أنه لا يستنتج منها المطالبة الصريحة بالحق المهدد بالسقوط ولا تنصب على أصل الحق، إذ هي تعالج صعوبة تقوم في سبيل صاحب الحق الذي فقد سنده التنفيذي فلا أثر لها في انقطاع سير التقادم.الحكم كاملاً




التنازل الذي يتضمن إبراء الدائن مدينه من الالتزام، من وسائل انقضاء الالتزام. لا يرد عليه التقادم المسقط. صدور التنازل نهائياً، أثره، إنشاء مركز قانوني ثابت ولا يتقادم أبداً ويحق للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل.الحكم كاملاً




يصح اعتبار الفيضان العالي الغير منتظر قوة قاهرة من شأنها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه - تقرير الحكم بأن الفيضان على إطلاقه لا يعد قوة قاهرة، وعدم بحثه ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان كان فيضاناً استثنائياً لا يمكن توقعه - قصور.الحكم كاملاً




امتناع نقل الملكية في الفترة بين تقديم الإقرار وموافقة جهة الإصلاح الزراعي على التحفظ. مانع مؤقت لم يترتب عليه - في حدود سلطة محكمة الموضوع - زوال المنفعة المرجوة من العقد وليس له من أثر سوى تأجيل تنفيذ الالتزام في تلك الفترة دون أن يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون.الحكم كاملاً




استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدى التى تقوم على أسباب قانونية هى من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تجديد الالتزام لا يفترض وجوب الاتفاق عليه أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. اتفاق الدائن مع الغير على حلوله محل المدين فى الوفاء بالدين.الحكم كاملاً




إذا كان المدلول الظاهر للاتفاق المبرم بين الطرفين هو التزام الطاعن باستغلال سينما لحساب المطعون عليه إلى أن يجد هو أو المطعون عليه خلال أجل محدد مستغلاً لها وعندئذ يتعهد الطاعن بدفع نصف الإيجار الذي يقدمه المستغل الجديد فإن مؤدى ذلك أن هذا الالتزام مقيد بشرط وجود هذا المستغل خلال الأجل المتفق عليه بحيث ينتهي بانقضاء ذلك الأجل .الحكم كاملاً




اعتبار الحكم قيام الحرب وانقطاع المواصلات بين مصر وألمانيا وصدور التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة وسبباً أجنبياً يستحيل معه تنفيذ الشركة المطعون عليها تعاقدها مع بيوت التجارة الألمانية على تصدير كميات من القطن وقضاؤه بانفساخها. م 179 مدني قديم. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً




من الحقوق الدورية المتجددة التي يستحق دفعها سنوياً. سقوط الحق في المطالبة بها طبقاً لنص م 211 مدني قديم و375 مدني جديد. الحكم بفوائد تستحق الأداء في تاريخ لاحق لصدور الحكم سنة فسنة. لا مبلغ معين. لا يحيل مدة التقادم الخاص بها من 5 سنوات إلى 15 سنة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى إجراء مقاصة قضائية تزيده خطأ إلى أنها مقاصة قانونية.الحكم كاملاً




عدم جواز إضافة فوائد عن الدين الذي تجري به المقاصة بعد التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذ المقاصة م 192 و193 مدني قديم.الحكم كاملاً




الاستبدال المنصوص عليه في المادتين 186 و187 من القانون المدني القديم هو عقد يتفق فيه الطرفان على أن يقضيا على التزام سابق وأن يحلا محله التزاماً آخر جديداً يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة .الحكم كاملاً




المقصود بالاستحالة التى ينقضى بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث جبرىالحكم كاملاً




عدم قبول طلبات توزيع بعد انقضاء ميعاد الشهر المنصوص عليه في المادة 515 من قانون المرافعات القديم. سقوط حق الدائن بانقضاء هذا الأجل. السقوط يحصل بقوة القانون ويحكم به القاضي ولو من تلقاء نفسه. لا يغني عن تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه مجرد تقديم سندات الدين. المادتان 515، 516 من قانون المرافعات القديم.الحكم كاملاً





قانون اتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
-وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ووزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

تعريفات

المادة (1)
تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المنشآت العقابية : المنشآت العقابية الاتحادية التابعة للإدارة المختصة بهذه المنشآت في وزارة الداخلية.
الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بشؤون المنشآت العقابية في وزارة الداخلية.
اللجنة : لجنة تأهيل الأحداث المحكوم عليهم بالحبس.

الفصل الأول : أنواع المنشآت العقابية وإدارتها والتفتيش عليها

المادة (2)
تنشأ المنشآت العقابية وتعين أماكنها ودائرة كل منها بقرار من وزير الداخلية.

المادة (3)
المنشآت العقابية ثلاثة أنواع:
1. منشآت للرجال.
2. منشآت للنساء.
3. منشآت للأحداث المحكوم عليهم بالحبس، يراعى فيها فصل الجنسين.

المادة (4)
مع عدم الإخلال بإشراف النيابة العامة على المنشآت العقابية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، تتبع هذه المنشآت الإدارة المختصة بوزارة الداخلية. ويدير كل منشأة ضابط مختص يكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بهذه المنشأة وخاصةً فيما يتعلق بحراسة المسجونين في المنشأة، وتنفيذ الأوامر التي تصدر إليه من السلطات المختصة وفقًا لحكم المادة (6) من هذا القانون. ويعاون الضابط عدد كافٍ من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين والمستخدمين يعملون تحت إشرافه وطبقًا لأوامره.

المادة (5)
تتولى إدارة المنشأة العقابية الخاصة بالنساء ضابطة تقوم بجميع المهام والمسؤوليات المعهودة إلى الضابط وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، فإذا تعذر وجود ضابطة فيديرها ضابط على أن تعاونه في أداء مهامه مشرفة تكون مسؤولة أمامه. كما يجب أن يكون موظفو ومستخدمو هذه المنشأة من النساء بقدر الإمكان. وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى حراسة السجينات وأعمال الخدمة المتعلقة بهن نساء.

المادة (6)
على ضابط المنشأة تنفيذ كل أمر يصدر إليه من النيابة العامة المختصة أو من المحكمة المختصة أو أية جهة أخرى مختصة قانونًا وكذلك كل أمر يصدر إليه من مدير الإدارة المختصة فيما يتعلق بواجبات وظيفته.

المادة (7)
تعد في كل منشأة عقابية السجلات الآتية
1. سجل عام لكل فئة من المسجونين.
2. سجل يومية للمنشأة.
3. سجل أمانات المسجونين.
4. سجل تشغيل المسجونين.
5. سجل العقوبات التأديبية.
6. سجل الهاربين.
7. سجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين.
8. سجل قيد الأوراق القضائية.
9. سجل الإبعاد.
10. سجل تأهيل الأحداث.
11. أي سجل آخر يرى النائب العام أو مدير الإدارة المختصة ضرورة استعماله. ويعد ملف لكل مسجون يتضمن بوجه خاص بحثًا شاملاً عن حالته الصحية والنفسية، وكذلك الأوراق الأخرى الخاصة به. وتنظم اللائحة التنفيذية طريقة مسك هذه السجلات والملفات والقيد فيها وحفظها عدا السجلات التي يقرر النائب العام استعمالها فتنظم بقرار منه. ويكون ضابط المنشأة مسؤولاً عن هذه السجلات والملفات.

المادة (8)


على ضابط المنشأة أن يبادر إلى إطلاع المسجون على أي حكم أو ورقة تعلن إليه بالمنشأة، وإذا أراد المسجون إرسال أي منها إلى شخص أو جهة معينة وجب إرسالها مع التحقق من وصولها في الميعاد القانوني المعين لذلك. وكل عريضة أو طعن يرغب المسجون في رفع أي منهما بوساطة ضابط المنشأة يجب التحقق من إيصاله إلى الجهة المختصة في الميعاد المقرر. وتثبت الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة في سجل قيد الأوراق القضائية، ويعتد بتاريخ إثباتها في حساب المدد المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجزائية والمدنية.

المادة (9)


لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت إلى ضابط المنشأة شكوى كتابةً أو شفاهةً، ويطلب تبليغها إلى النيابة العامة المختصة، وعلى الضابط قبولها وتبليغها في الحال للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل الشكاوى وأن يوافي النيابة العامة بكل ما تطلبه من بيانات.

المادة (10)


لعضو النيابة العامة المختص حق دخول المنشآت العقابية في أي وقت وذلك للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح ومن عدم وجود مسجون بوجه غير قانوني وله الحق في فحص السجلات والأوراق للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم. ولكل مسجون الحق في مقابلة عضو النيابة العامة أثناء تواجده بالمنشأة والتقدم إليه بالشكوى وعلى عضو النيابة العامة فحصها واتخاذ ما يلزم في شأنها وإخطار النائب العام بذلك.

المادة (11)


لكل مسجون الحق في التقدم بالشكوى إلى وزير الداخلية أو النائب العام أو مدير الإدارة المختصة أو ضابط المنشأة، كما له الحق في طلب مقابلة مدير الإدارة المذكورة أثناء قيامه بالتفتيش على المنشأة. وعلى مدير الإدارة أن يتحقق من الشكاوى التي تقدم إليه وأن يتخذ في شأنها الإجراء المناسب. ولمدير الإدارة المختصة أن يندب مفتشين للتفتيش على المنشأة والتحقق من تنفيذ جميع القوانين واللوائح والنظم واستيفاء شروط النظافة والصحة والأمن على أن يراعي بقدر الإمكان أن يعهد بالتفتيش على المنشآت الخاصة بالنساء إلى مفتشات. ويقدم المفتشون تقاريرهم عن نتيجة التفتيش إلى مدير الإدارة المختصة.

المادة (12)


على ضابط المنشأة ألا يرخص لأي شخص أو جهة بزيارة المنشأة إلا في الأحوال التي يجوز فيها ذلك طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويجوز لضابط المنشأة أن يأمر بتفتيش من يشتبه فيه من الزائرين، وإذا رفض الزائر التفتيش يمنع من الزيارة مع إثبات ذلك في سجل يومية المنشأة.

الفصل الثاني : إيداع المسجونين وتحديد فئاتهم

المادة (13)


لا يجوز إيداع أي إنسان المنشأة العقابية إلا بناءً على أمر كتابي صادر من النيابة العامة المختصة، أو المحكمة المختصة، أو أية جهة أخرى مختصة قانونًا، ولا يجوز أن يبقى أي إنسان فيها بعد المدة المحددة في هذا الأمر. ويجب على ضابط المنشأة قبل قبول أي إنسان فيها أن يتسلم أمر الإيداع مبينًا به اسم من أصدره وتوقيعه. وعند دخول المسجون المنشأة يلخص أمر الإيداع في السجل العام الخاص بفئته وإذا نقل من منشأة إلى أخرى يرسل معه أمر الإيداع وجميع الأوراق الأخرى الخاصة به.

المادة (14)


يجب أن يفتش كل مسجون عند دخوله المنشأة وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات ونقود وأشياء ذات قيمة وتودع خزانة المنشأة لتسلم إليه عند الإفراج عنه ما لم يرغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه أو لمن ينوب عنه المسجون قانونًا. كما يؤخذ ما يخفيه المسجون أو يمتنع عن تسلميه وتتبع في هذا الشأن أحكام الفقرة السابقة، ويقدم المسجون للتأديب.

المادة (15)


تعدم ملابس المسجون إذا اتضح أنها مضرة بالصحة العامة داخل المنشأة أما الملابس الأخرى فيحتفظ بها المسجون إذا كانت مدة إيداعه سنة فأقل فإن زادت على ذلك سلمت لمن يختاره المسجون أو لمن ينوب عنه قانونًا حسب الأحوال فإن امتنع عن استلامها جاز بيعها لحساب المسجون وقيد المتحصل من البيع لحسابه.

المادة (16)


المسجونون في تطبيق أحكام هذا القانون أربع فئات:
الفئة ( أ )
وتشمل المحبوسين احتياطيًا والمحبوسين في دين مدني أو نفقة شرعية أو لسداد الدية أو في حالات الإكراه البدني، وكذلك المحكوم عليهم في المخالفات بعقوبة الحجز.
الفئة (ب)
وتشمل المودعين على ذمة تنفيذ عقوبات الإعدام والحدود والقصاص.
الفئة (جـ)
وتشمل المحكوم عليهم بعقوبة الحبس أو السجن المؤقت أو المؤبد.
الفئة (د)
وتشمل الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (3) من هذا القانون، يخصص في كل منشأة أماكن خاصة لكل فئة من الفئات المذكورة، وتصنف كل فئة إلى درجات بحسب السن والسوابق الإجرامية ونوعها ومدد العقوبة ونوعها، وتبين اللائحة التنفيذية هذه الدرجات والأحكام المتعلقة بنقل المسجون من درجة إلى أخرى.

المادة (17)


يكون للمسجونين من الفئة ( أ ) ما يأتي
1. الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة ما لم تقرر الإدارة ارتدائهم ملابس المنشأة مراعاةً للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن، ومع ذلك يكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة أو لأي سبب آخر.
2. الحق في استحضار أصناف الغذاء من خارج المنشأة على حسابهم الخاص وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3. مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون وذلك ما لم يرد بأمر الإيداع ما يمنع ذلك، وتتم الزيارة تحت إشراف ضابط المنشأة أو من ينوب عنه. وتبين اللائحة التنفيذية مناسبات الزيارة والوقت المصرح فيه بها وطريقة قيد أسماء الزائرين.
4. للمحبوس احتياطيًا حق الإقامة المنفردة داخل المنشأة في الأحوال وبالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

المادة (18)


لمحامي المحبوس حبسًا احتياطيًا الحق في مقابلته بالمنشأة على انفراد وللأجانب المحبوسين حبسًا احتياطيًا الحق في الاتصال بقناصلهم أو بالسلطات التي ترعى مصالحهم. ويشترط في الحالتين الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وأن تتم المقابلة على مرأى من أحد المسؤولين بالمنشأة بحيث لا يسمع ما يدور من حديث.

المادة (19)


لا يسمح لأحد من أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطيًا داخل المنشأة إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وعلى ضابط المنشأة أن يدون في دفتر يومية المنشأة اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة ومدتها وتاريخ الإذن ومضمونه.

المادة (20)


لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة ( أ ) إلا بالقيام بتنظيف غرفهم ما لم ترَ إدارة المنشأة غير ذلك مراعاةً لحالتهم الصحية. ويجوز لهؤلاء المسجونين بموافقة إدارة المنشأة ممارسة حرفهم أو هواياتهم الخاصة المشروعة داخل المنشأة، وتهيأ لهم الوسائل الممكنة لذلك. وإذا دعت الحاجة إلى تشغيل أحد من هؤلاء المسجونين بسبب مهارته في حرفته ووافق على العمل وجب منحه الأجر المناسب لعمله.

المادة (21)


تعامل المسجونة الحامل ابتداءً من وقت ظهور الحمل معاملة المسجونين في الفئة ( أ ) إذا لم تكن من هذه الفئة، وتعفى من العمل بالمنشأة وتمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم، ويؤجل تنفيذ أية جزاءات تأديبية عليها إلى ما بعد الوضع أو إلى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها بحسب الأحوال. ويجب نقلها إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها وإلى أن يقرر الطبيب خروجها منه وتبذل لها ولمولودها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة. وللمسجونة أن تحتفظ بمولودها حتى يبلغ من العمر عامين هجريين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لمن تختاره ممن لهم حق الحضانة، وإلا سلم لأبيه وإذا لم يوجد يودع في إحدى دور رعاية الأطفال، مع إخطار الأم في جميع الحالات بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. وفي جميع الأحوال يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد الطفل ما يشير إلى مولده في المنشأة أو في مستشفى خاص بها أو إلى واقعة سجن أمه.

المادة (22)


يجوز معاملة المسجونين من الفئة (ب) معاملة المسجونين من الفئة ( أ ) إذا رأت النيابة العامة أو ضابط المنشأة ذلك.

المادة (23)


للمسجون من الفئة (جـ) الحق في مراسلة ذويه وأصدقائه واستقبالهم في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية ويرخص لمحاميه في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وتتم المقابلة على مرأى من أحد المسؤولين بالمنشأة بحيث لا يسمع ما يدور من حديث. وعلى ضابط المنشأة أن يطلع على مراسلات المسجونين من الفئة المذكورة وله أن يمنع إرسالها أو تسليمها له إذا رأى ما يبرر ذلك مع إثبات الواقعة في الملف الخاص بالمسجون.

المادة (24)


لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة (جـ) إلا في الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويمنحون أجرًا مناسبًا عن قيامهم بهذه الأعمال ولا يجوز أن تزيد مدة التشغيل على ثماني ساعات في اليوم، وتراعى في تشغيلهم حالتهم الصحية وأن يعملوا بقدر الإمكان في الحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج المنشأة. ولا يجوز تشغيلهم في أيام الجمع والأعياد الرسمية، وذلك فيما عدا أعمال السجن الضرورية كالنظافة والطهي.

المادة (25)


يجوز لمدير الإدارة المختصة بعد موافقة وزير الداخلية أن يقرر منح المحكوم عليهم بعقوبة الحبس من الفئة (جـ) بعض أو كل المزايا المقررة للمسجونين من الفئة ( أ ).

المادة (26)


تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالأجور المستحقة للمسجونين على اختلاف فئاتهم، خاصةً فيما يتعلق بكيفية تحديدها ومواعيد صرفها. ولا يجوز توقيع الحجز على هذه الأجور.

المادة (27)


إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في المنشأة على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال على أن يراعي خلالها التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا وفقًا للشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة (28)


توضع تقارير دورية عن سلوك كل مسجون من الفئتين (جـ) و(د) وذلك على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث : الرعاية الصحية

المادة (29)


يكون لكل منشأة طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الرعاية الصحية للمسجونين وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وعليه أن يفحص كل مسجون عند دخوله المنشأة ويثبت حالته الصحية والعقلية في السجل العام لكل فئة من المسجونين وأن يحدد الأعمال التي تمكنه صحته من أدائها. على أنه بالنسبة للمنشآت الخاصة بالنساء فيتعين أن يكون الأطباء فيها من النساء إلا إذا اقتضت الضرورة أن يكون بالمنشأة طبيب أو أكثر من الرجال.

المادة (30)


على الطبيب تفقد المنشأة والمسجونين للتحقق من النواحي الصحية وخاصةً ما يتعلق منها بالنظافة والغذاء وعلى ضابط المنشأة تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها. وعلى إدارة المنشأة المختصة أن تهيئ للمسجونين وسائل النظافة والرياضة البدنية وللمسجونين حق التمتع بساعتين على الأقل يوميًا من أوقات الفراغ يقضونها في الهواء الطلق وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة (31)


إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرض عقلي قرر عرضه على لجنة طبية تشكل بقرار من وزير الصحة يكون من بين أعضائها أحد أطباء السجن والطبيب الشرعي لفحصه والتثبت من حالته فإذا تقرر نقله إلى مستشفى للأمراض العقلية نقل إليه بأمر من مدير الإدارة المختصة مع إخطار النيابة العامة، وتحسب المدة التي يقضيها المسجون في المستشفى من مدة العقوبة.

المادة (32)


إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرض يهدد حياته أو حياة الآخرين أو يعجزه كليًا فعلى إدارة المنشأة أن تعرضه على اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة وذلك لفحصه والنظر في الإفراج الصحي عنه. ويصدر بالإفراج الصحي قرار من النائب العام وتخطر به وزارة الداخلية، وعلى مركز الشرطة الذي يقيم المسجون في دائرته عرضه على الطبيب الحكومي المختص كل ثلاثة أشهر على الأكثر ما لم يتم إبعاده عن البلاد لتقديم تقرير طبي عنه توطئةً لإلغاء أمر الإفراج الصحي إذا اقتضى الحال ذلك. ويعرض التقرير على اللجنة الطبية المذكورة فإذا قررت زوال الحالة المرضية التي استوجبت الإفراج عنه يعرض الأمر على النائب العام ليقرر إعادة المسجون إلى المنشأة لاستيفاء باقي مدة العقوبة. وتحسب المدة التي يقضيها المسجون المفرج عنه خارج المنشأة من مدة العقوبة.

المادة (33)


إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطوة بناءً على تقرير طبيب المنشأة وجب على إدارة المنشأة أن تبادر إلى إخطار أهله وأن ترخص لهم في زيارته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة. وإذا توفي المسجون يقدم الطبيب إلى النيابة العامة تقريرًا يدون به التفاصيل التالية بقدر ما يتاح له التأكد منها:
1. اليوم الذي اشتكى فيه المريض المتوفى من المرض لأول مرة، أو اليوم الذي لوحظ فيه لأول مرة أنه مريض.
2. العمل الذي كان يقوم به في ذلك اليوم.
3. صنف الطعام الذي تناوله في ذلك اليوم.
4. اليوم الذي أدخل فيه إلى المستشفى.
5. اليوم الذي بلغ فيه نبأ مرض السجين لأول مرة.
6. نوع المرض.
7. آخر مرة كشف فيها الطبيب على المريض قبل وفاته والعلاج الذي وصف له.
8. الوقت الذي توفي فيه السجين. ويخطر أهل المتوفى فورًا لاستلام جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب، جاز دفنه بمقبرة الجهة الكائنة بها المنشأة بعد أداء الشعائر الدينية المقررة، وفي جميع الأحوال لا يجوز دفنه قبل إخطار النيابة العامة المختصة بواقعة الوفاة وسببها، والحصول على تصريح منها بالدفن.

الفصل الرابع : الرعاية الاجتماعية للمسجونين وتعليمهم وتثقيفهم

المادة (34)


يكون لكل منشأة عقابية واعظ ديني أو أكثر لحث المسجونين على مراعاة أحكام الدين والتحلي بمكارم الأخلاق وترسيخ الوازع الديني في نفوسهم، ويخصص في المنشأة مكان تقام فيه الصلاة في مواعيدها ويسمح لكل مسجون بالصلاة فيه إلا إذا اقتضت ضرورة الأمن غير ذلك، كما يكون لكل منشأة أخصائي اجتماعي أو أكثر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. وتشكل لجنة من ضابط المنشأة وواعظها والطبيب والأخصائي الاجتماعي تختص بفحص الحالة النفسية والاجتماعية لكل مسجون وتقدم توصياتها إلى إدارة المنشأة بشأن معاملته طبقًا لما يسفر عنه فحص حالته. كما تقوم اللجنة المذكورة قبل الإفراج عن المسجون بمدة كافية بتقديم الإرشادات التي تكفل للمفرج عنه وسيلة العيش الشريفة.

المادة (35)


تقوم إدارة المنشأة بتعليم المسجونين وتدريبهم مهنيًا كلما أمكن ذلك وذلك مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة ويضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة العلمية والمهنية بعد أخذ رأي الإدارة المختصة. ويكون في كل منشأة مكتبة تحوي كتبًا وصحفًا ومجلات لتثقيف المسجونين من النواحي الدينية والخلقية والاجتماعية وغيرها وتشجيعهم على الانتفاع بها في وقت فراغهم. ويجوز للمسجون أن يستحضر على نفقته الكتب والمجلات والصحف وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة (36)


على إدارة المنشأة أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان.

الفصل الخامس : تأديب المسجونين

المادة (37)


كل مسجون يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المنشأة يعاقب تأديبيًا دون أن يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية. ويجب إعلام كل مسجون بالواجبات الرئيسية التي يجب أن يلتزم بها في المنشأة وكذلك المحظورات الرئيسية التي ينبغي أن يتجنبها، ويقوم الواعظ والأخصائي الاجتماعي بتنبيههم إلى تلك الواجبات والمحظورات بين حينٍ وآخر.

المادة (38)


الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المسجونين هي
1. الإنذار.
2. الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
3. الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
4. الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
5. تنزيل المسجون درجة أقل من فئته مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا كان محكومًا عليه بالحبس أو السجن المؤقت ومدة لا تزيد على سنة إذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد. ويكون لضابط المنشأة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) المشار إليها. ويوقع الجزاء المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة بأمر من مدير الإدارة المختصة بناءً على طلب ضابط المنشأة.

المادة (39)


لا يجوز توقيع أي جزاء من الجزاءات المبينة بالمادة السابقة إلا بعد إجراء تحقيق يتضمن مواجهة المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار توقيع الجزاء مسببًا ونهائيًا. ويجب أن يتم التحقيق كتابةً بمعرفة من يندبه ضابط المنشأة لذلك. ويجوز في حالة الإنذار أن يتم التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في محضر يوقع من المحقق. وتقيد الجزاءات التي توقع على المسجونين بالسجل الخاص بذلك وتبلغ إلى النيابة العامة.

المادة (40)


لا يحول توقيع أية جزاءات تأديبية دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر ضده أو أمر حبسه أو إيداعه.

الفصل السادس : الإفراج عن المسجونين

المادة (41)


يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة. ومع ذلك إذا كان المسجون مقررًا وضعه تحت مراقبة الشرطة أو كان ممن ينص القانون على وجوب عرضهم عليها وجب على إدارة المنشأة تسليم المسجون في الموعد المحدد بالفقرة السابقة إلى مركز الشرطة المختص. وإذا كان مودعًا على ذمة تنفيذ عقوبة بدنية، فيذكر في أمر الإيداع موعد تسليمه إلى الجهة التي ستنفذ العقوبة، وتسلم إدارة المنشأة المسجون إلى تلك الجهة في الموعد المحدد. وإذا لم يكن للمسجون وقت الإفراج عنه ملابس صالحة للاستعمال ولم يكن في مقدوره الحصول عليها صرفت له إدارة المنشأة ملابس على الوجه المبين باللائحة التنفيذية.

المادة (42)


يفرج عن المحبوس احتياطيًا بمجرد انتهاء المدة الواردة بأمر الإيداع ما لم يتم تمديدها أو يصدر قبل انتهائها أمر بالإفراج عنه من السلطات المختصة وذلك ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر.

المادة (43)


يكون الإفراج الصحي عن المسجون طبقًا للأحكام المبينة في المادة (32).

المادة (44)


يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده بالمنشأة يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فيفرج عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل. ويصدر بهذا الإفراج قرار من وزير الداخلية، ويبلغ النائب العام بصورة منه.

المادة (45)


يجوز للمحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي أمضى في تنفيذ العقوبة خمس عشرة سنة أن يتقدم بطلب إلى ضابط المنشأة للإفراج عنه، وعلى الضابط أن يبدي رأيه في هذا الطلب ثم يحيله مع ملف المسجون إلى الإدارة المختصة لإبداء رأيها في مدى خطورة الإفراج عن المسجون على الأمن العام، ثم تحال الأوراق إلى النيابة العامة المختصة لتحقيق الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك المسجون والتثبت من حسن سيرته واستقامته ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة. وتحكم المحكمة بالإفراج عن المسجون إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره، ويجوز لها أن تجعل الإفراج مقترنًا بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويكون حكم المحكمة بقبول الطلب أو رفضه نهائيًا غير قابل للطعن فيه وإذا حكم برفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق.

المادة (46)


مع مراعاة أحكام تعدد الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في قانون العقوبات إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه المنشأة يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات. أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في المنشأة جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافًا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه بسبب ارتكابها.

المادة (47)


إذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة فيكون الإفراج عنه على أساس كل المدة المحكوم بها محسوبًا فيها مدة الحبس الاحتياطي الواجب خصمها من مدة العقوبة. وإذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في المنشأة للإفراج، المدة التي خفضت من العقوبة بمقتضى العفو.

المادة (48)


للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلاً برفع أسبابها.

الفصل السابع : تأهيل الأحداث

المادة (49)


تشكل لجنة تأهيل الأحداث بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، ويرأسها أحد رؤساء النيابة العامة الاتحادية، وتضم في عضويتها كلاً من
1. ضابط المنشأة.
2. أحد المتخصصين في علم النفس.
3. ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
4. ممثل عن الشؤون الاجتماعية. وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص.

المادة (50)


تختص اللجنة بوضع البرامج السنوية لتعليم وتأهيل الأحداث والنظر في منح المزايا المقررة لهم في هذا القانون.

المادة (51)


مع عدم التقيد بالمدة المنصوص عليها بالمادة (27) من هذا القانون، يجوز الترخيص للحدث بالخروج من المنشأة لزيارة ذويه في الأعياد الرسمية والظروف الاستثنائية أو في أية مناسبة أخرى، كما يجوز منحه إجازة استثنائية بقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية اللجنة، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الحدث تلك المزايا.

المادة (52)


يجوز بقرار من وزير الداخلية تطبيق نظام الحرية المقيدة للأحداث وذلك بتشغيلهم خارج المنشأة في أية منشأة تجارية أو صناعية أو خلاف ذلك أثناء النهار وبناءً على توصية اللجنة.

المادة (53)


يكون ضابط المنشأة مسؤولاً عن سير العمل بها ويتولى الإشراف على تنفيذ برامج تأهيل الأحداث على ضوء ما تقرره اللجنة.

المادة (54)


الأحداث المحبوسون إذا جاوزوا سن الثامنة عشرة تخصص لهم أماكن منفصلة عن الأحداث الذين لم يجاوزوا تلك السن.

المادة (55)


الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأحداث هي
1. التوبيخ.
2. الإنذار.
3. الحرمان من بعض أو كل المزايا لمدة لا تجاوز أسبوعين.
4. الحرمان من الإجازات لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا.

الفصل الثامن : تنفيذ العقوبات

المادة (56)


تنفذ عقوبات الإعدام وباقي عقوبات القصاص والحدود طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (57)


تسلم جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ لأهله، فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة قامت إدارة المنشأة بدفن الجثة دون إخلال بالشعائر الدينية المقررة.

الفصل التاسع : أحكام ختامية

المادة (58)


يجوز لضابط المنشأة أن يأمر كإجراء تحفظي بتكبيل المسجون بحديد الأيدي أو الأرجل إذا وقع منه هياج أو تعدٍ شديد أو خيف هربه، وعليه أن يرفع الأمر فورًا لمدير الإدارة المختصة للنظر في توقيع العقوبات التأديبية على المسجون.
ولا يجوز أن تزيد مدة التكبيل بالحديد قبل توقيع العقوبة التأديبية على اثنتين وسبعين ساعة ويقيد الأمر في سجل يومية المنشأة مع بيان أسباب ذلك.

المادة (59)


مع عدم الإخلال بحالات وشروط استخدام السلاح المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 المشار إليه، يجوز لضابط المنشأة ولرجال الشرطة المكلفين بالحراسة استعمال أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية
1. صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بالوسائل الأخرى.
2. القضاء على تمرد المسجونين إذا كانوا مسلحين بأدوات قاتلة ورفضوا إلقاء هذه الأدوات بعد أن طلب منهم ذلك.
3. منع فرار المسجون إذا لم يمكن منعه باستعمال وسائل أخرى، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق النار في الفضاء فإذا لم يجد ذلك نفعًا أطلقت النار في اتجاه الساقين. وفي جميع الحالات يجب إخطار النيابة العامة فورًا لإجراء التحقيق، وإبلاغ ذلك لوزارة الداخلية.

المادة (60)


يجب أن ينبه المسجونون عند دخولهم المنشأة العقابية وعند مبارحتهم لها للعمل خارجها إلى أحكام المادتين (58) و(59) من هذا القانون وإلى العقوبات المقررة للهرب من المنشأة.

المادة (61)


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
1. كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في المنشأة بأية طريقة كانت أي شيء على خلاف القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمنشأة، وكذلك كل شخص أدخل إلى المنشأة رسائل أو أخرجها منها على خلاف القوانين واللوائح والقرارات المشار إليها.
2. كل شخص أعطى مسجونًا شيئًا ممنوعًا أثناء نقله من جهة إلى أخرى. فإذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين من أحد العاملين بالمنشأة أو المكلفين بحراسة المسجون كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد. وعلى إدارة المنشأة أن تعلق في مكان ظاهر على الباب الخارجي لها نص هذه المادة.

المادة (62)


يخصص بالمنشأة مكان معزول للأجانب الذين يصدر حكم قضائي بإبعادهم من البلاد، ليحجزوا فيه مؤقتًا حتى ينفذ أمر الإبعاد. ويعامل هؤلاء معاملة المحبوسين احتياطيًا.

المادة (63)


تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.

المادة (64)


على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المادة (65)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - انتقال الالتزام



علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليهالحكم كاملاً




حوالة الدين. جواز تمامها باتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه دون حاجة إلى رضاء المدين القديم. انتقال الدين بأوصافه وضماناته ودفوعه من المدين القديم إلى المدين الجديد المحال عليه. المادتان 320، 321 مدني.الحكم كاملاً




التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور. سببه عقد التأمين وليس خطأ الغير المسئول عن الحادث.الحكم كاملاً




عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.الحكم كاملاً




حوالة الحق. تمامها بمجرد التراضي طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. م 303 مدني.الحكم كاملاً




نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه منوط بإعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بسداده الأجرة للمحال له.الحكم كاملاً




إعلان المدين بالحوالة. حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. م 305 مدني. مؤدى ذلك. إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به. أثره. نفاذ الحوالة في حقه.الحكم كاملاً




عدول قاضي الموضوع عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. شرطه. وجوب بيان سببه وكيفية إفادة المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين. حوالة الدين. جواز انعقادها باتفاق ضمني بين الدائن والمحال عليه.الحكم كاملاً




حوالة الحق. انعقادها دون حاجة لرضاء المدين. عدم نفاذها في حقه إلا بإعلانه بها رسمياً أو بالإجراءات الأخرى التي نص عليها القانون أو قبوله لها وذلك اعتباراً من هذا التاريخ الذي يحاج به بانتقال الحق المحال به بجميع مقوماته وخصائصه وتوابعه ودفوعه ومنها الدفع بانقضاء الحق المحال به.الحكم كاملاً




العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. ماهيته - الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين. شرطه. أن تتوافر فيه شروط الوفاء المبرئ للذمة ومنها عرض المبلغ على صاحب الصفة في استيفاء الحق. قبول العرض. من التصرفات القانونية التي لا يجوز للمحامي مباشرتها إلا بتفويض في عقد الوكالة.الحكم كاملاً




بيع لمشتري العقار بعقد غير مسجل مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار.الحكم كاملاً




وفاء المتبوع بالتعويض للمضرور. مؤداه. حلوله محل الأخير في حقه وانتقاله إليه بما يرد عليه من دفوع. أثره. للتابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التي كانت له قبل المضرور طالما لم يكن خصماً في دعوى المضرور على المتبوع.الحكم كاملاً




انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث. م 145 مدني. الاستثناء. كون الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة.الحكم كاملاً




قبول المدين للحوالة حتى تنفذ قبله. هو القبول الذي يصدر منه وقت الحوالة أو بعدها. لا يعد قبولاً بالمعنى الذي قصده المشرع بالمادة 305 مدني تصريح المدين في سند الدين أنه يقبل مقدماً حوالة الحق للغير.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الوفاء بالالتزام / استحالة الوفاء



إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري شرطه أن يكون هذا التسليم ممكناًًًًً تعلق حق قانوني لآخر بالعين المبيعة يحول دون انتزاعها منه أثره استحالة الوفاء بالالتزام عيناًًًًً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الوفاء بالالتزام / الوفاء الجزئي



الوفاء الجزئي للدين. عدم جواز إجبار الدائن على قبوله وليس لغيره التمسك به وبأن نفقات الوفاء على عائق المدين. مؤداه. عدم جواز تعرض المحكمة لهذه المسألة من تلقاء نفسها. المادتان 342/ 1، 348 مدني.الحكم كاملاً




الوفاء الجزئي إن صح اعتباره عملاً قانونياً ينطوي على الإقرار بالحق ذاته ويمنع تقادمه إلا أنه ليس إجراء من إجراءات الخصومة مقصوداً به المضي فيها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الوفاء بالالتزام / الوفاء العيني




إنه وإن كانت التضمينات في حالة العجز عن الوفاء العيني تعتبر مستحقة من الوقت الذي يظهر فيه للدائن عجز المدين عن الوفاء إلا أنه إذا لم يظهر هذا العجز للدائن فإن التضمينات تكون مستحقة من الوقت الذي يمتنع فيه المدين عن الوفاء بعد تكليفه به رسمياً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الوفاء بالالتزام / الوفاء بالعملة الأجنبية




التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. قيد وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف لا أثر له في صحة التزام المدين.الحكم كاملاً