الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات



عبء إثبات وجود قرار إداري سلبي عند إنكاره من قبل جهة الإدارة, وإن كان يقع على عاتق مدعيه, فإنه نظرا لطبيعته تلك يكون لازما التخفف بشأن إثباتهالحكم كاملاً




الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره للمحكمة، فإذا ما رأت الاستعانة برأى الخبير فإن لها التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوىالحكم كاملاً




المحكمة هى الخبير الأعلى فى الطعن، وإذا كانت أوراق الدعوى ومستنداتها كافية للفصل فيها فلا يجب إحالتها إلى خبير.الحكم كاملاً




الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع، وإذا ما رأت الاستعانة برأي الخبير فإن لها حرية التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوىالحكم كاملاً




الأصل في قواعد الإثبات أن تكون البينة على من ادعى، إلا أنه فى مجال القضاء التأديبي يكون واجبًا على جهة الإدارة أن تبادر إلي تقديم ما بحوزتها من أوراقالحكم كاملاً




قرينة النكول لا تقوم إلا بعد إتاحة الوقت الكافي لجهة الإدارة لتقديم الأوراق والمستندات - أثر ذلك أمام محكمة الطعن.الحكم كاملاً




وجود الصورة الرسمية لأصل موجود تعد قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها حجية فى الإثباتالحكم كاملاً




الأوراق المستخرجة من الوسائل الحديثة فى الكتابة "الكمبيوتر والفاكس" ليست إلا صورة مأخوذة من صورة أصليةالحكم كاملاً




إن المشرع أوجب على صاحب الشأن، قبل رفع دعواه، أن يقدم للهيئة طلباً لعرض النزاع بينه وبينها على لجنة فحص المنازعات .الحكم كاملاً




يشترط لإقامة دعوى التزوير الفرعية مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات عدم اتباع تلك الإجراءات يؤدي إلى سقوط الحق في الادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




إذا أفصحت جهة الإدارة عن أسباب القرار فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري حتى ولو لم تكن الإدارة غير ملزمة قانوناً بتسبيب قرارها .الحكم كاملاً




هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات - استلزم الشارع في ضابط الشرطة قدراً كبيراً من الأمانة والنزاهة والبعد عن الريب والظنون والحرص على اجتناب كل ما من شأنه أن يزري السلوك ويمس السمعة .الحكم كاملاً




المواد 64، 65، 69 من الدستور . يتحتم قيام الأحكام القضائية في تحديدها للوقائع التي تتعلق بالأنزعة التي تحسمها على ما يثبت من المستندات أو غيرها من الأدلة ووسائل تحقيق ادعاءات الطرفين وفقاً لقواعد وأصول الإثبات التي نظمتها نصوص قانون مجلس الدولة وقانوني المرافعات والإثبات التي تحقق القطع واليقين في وقائع النزاع التي لا يسوغ قانوناً أن تقوم على الظن والتخمين .الحكم كاملاً




اللجان العلمية التي تشكلها الجامعات لاستظهار الحقيقة في بعض الموضوعات يمكن الاستناد إلى تقاريرها في مجال الاتهام - لا يجوز الاستناد إلى تلك التقارير أمام المحاكم ومجالس التأديب إلا إذا توافرت فيها العناصر والضوابط المقررة في الإثبات - تقرير اللجنة الفنية الذي يستند إليه مجلس التأديب هو في حقيقته عمل من أعمال الخبرة الفنية التي يجوز الاستناد إليها كدليل في الإثبات.الحكم كاملاً




يقتضي إثبات هذه المخالفة سؤال المترددين على المكان وضبط الروشيتات المحررة بالكشف عليهم وتشخيص الأمراض التي ألمت بهم وكتابة الأدوية - تطبيق.الحكم كاملاً




تسليم المحامي بصحة إسناد التهمة إلى موكله - لا يعتبر اعترافاً متى كان المخالف منكراً لها - استناد المحكمة إلى أقوال المحامي في الاقتناع بثبوت التهمة يكون مشوباً بفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




إذا كانت القاعدة العامة في مجال تحديد ضمانات المتهم في التحقيق تستوجب تحليف الشهود اليمين قبل إدلائهم بشهادتهم ليحفزهم على ذكر الحقيقة إلا إنه ليس في قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب مطالبة الشهود في التحقيق بأداء اليمين قبل إدلائهم بأقوالهم في التحقيقات الإدارية.الحكم كاملاً




الجنسية مركز قانوني مستمد من القانون ويتصل بسيادة الدولة لا يكفي لتوافره مجرد توافر بعض القرائن أو المظاهر التي تحيط عادة بالمتمتعين بها.الحكم كاملاً




يجب على السلطة القائمة على أعمال التنظيم فحص الطلب الذي يقدم إليها في مدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.الحكم كاملاً




أناط المشرع بشئون العاملين حساب مدد الخدمة السابقة التي قضاها العامل في إحدى الجهات المحددة بالمادة (18) من القانون رقم 11 لسنة 1975 ضمن مدة الخدمة الكلية بناء على الطلب الذي يقدمه العامل إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975.الحكم كاملاً




أجاز المشرع للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده وذلك في حالات ثلاث هي:- 1 - إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.الحكم كاملاً




لا وجه للاحتجاج بأن مذكرة قضايا الحكومة المقدمة للمحكمة والتي أعدت خصيصاً للرد على الدعوى أن بياناتها مستقاة من الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية ولم تصدر عن الجهة المختصة وهى المجلس الأعلى للشرطة.الحكم كاملاً




المادتان 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - يلزم لإجراء المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم أن يكون الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي يجري المضاهاة عليه على محرر رسمي.الحكم كاملاً




القانون رقم 54 لسنة 166 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - تختص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية باستظهار العلاقة الإيجارية والتحقق من قيامها ونوعها - للجنة في سبيل أداء عملها سماع شهود الطرفين .الحكم كاملاً




المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين له ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بهالحكم كاملاً




يكون المالك قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف اليه قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منهالحكم كاملاً




المادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - يجوز للمحكمة ولو لم يدعى أمامها بالتزوير أن تحكم برد أى محرر وتقرير بطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالة أو من ظروف الدعوى أنه مزورالحكم كاملاً




طرق اثبات المحرر العرفى - التأشير على المحرر من موظف عام مختصالحكم كاملاً




المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص - يشترط أن يكون هذا الموظف قد أوكل إليه القانون سلطة واختصاصاً في هذا الشأن لا يكفي أن يكون الموظف مختصاً نوعياً بإجراء العمل وإنما يتعين أن يكون أيضاً مختصاً مكانياً في دائرة الاختصاص.الحكم كاملاً




المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ المحرر العرفي أن يرد مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ - المقصود من ذكر بيانات الورقة العرفية في الورقة الرسمية ثابتة التاريخ أن يذكر في الأخيرة البيانات اللازمة لتعيين الورقة الأولى تعييناً كافياً لا لبس فيه.الحكم كاملاً




المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ عقد البيع الابتدائي أن يرد مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ مع تحديد موضوعها تحديداً معيناً لها مانعاً من اللبس.الحكم كاملاً




المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ عقد البيع الابتدائي أن يرد مضمون هذا العقد في ورقة رسمية - اختلاف بيانات طلب الشهر لمضمون عقد البيع اعتبار العقد غير ثابت التاريخالحكم كاملاً




الحصر العام للحيازة - ملء البيانات الواردة بالنماذج بمعرفة موظفين عموميين اعتباره وسيلة لإثبات تاريخ العقود التي يرد مضمونها بصورة كافية في النموذج المعد لهذا الحصر.الحكم كاملاً




طلب شهر المحرر دليل على ثبوت تاريخه لا سبيل لإنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير - النعي بأن تاريخ طلب الشهر مطابق على تاريخ المحرر ذاته - مردود بأن هناك اتفاق مبدئي سبق على طلب الشهر، واتفاق ثان لاحق له ما هو إلا ترديد للاتفاق الأول.الحكم كاملاً




الإدعاء بقبول مصلحة الأملاك للتنازل عن البيع - وجوب إقامة الدليل عليه - فقد الملف لا يعفي المدعي من إقامة الدليل - أساس ذلك.الحكم كاملاً




الاستناد إلى إيداع عقد البيع في حافظة مستندات دعوى مدنية لإثبات تاريخه قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 .الحكم كاملاً




عدم تقديم جهة الإدارة التقرير الخاص بالمدعي عن عام 1955 المقول بحصوله فيه على درجة ضعيف على الرغم من تكليفها بذلك مراراً وإفساح السبيل أمامها لذلك - يستشف منه عجزها عن تقديم الدليل الذي يثبت أن دفاعها منتزع من أصول موجودة قائمة وثابتة بالأوراق - أثر ذلك - استحقاق المدعي الترقية بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون 210 لسنة 1951.الحكم كاملاً




المادة 484 من قانون المرافعات - لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية.الحكم كاملاً




جهة الادارة غير ملزمة بذكر أسباب لقرارها ان لم يلزمها القانون بذلك - خلو القرار الادارى من أسبابه - حمله على القرينة العامة وافتراض قيامه على سبب صحيح - على من يدعى العكس اثبات ذلك.الحكم كاملاً




سبق لهذه المحكمة أن قررت أن تقارير ادارة المباحث وهى من الأجهزة الرسمية التى أنشئت لمعاونة الجهات المختصة فى استجماع المعلومات والبيانات والدلائل لها حجيتها وأن لتلك الجهات أن تعتمد عليها وتكون عقيدتها بما تطمئن اليه منها ما دامت تتوخى وجه الصالح العام.الحكم كاملاً




نشر قرار الترقيات وتوزيعه على جميع أقسام المصلحة وفروعها واداراتها وقت صدوره - هذا النشر والتوزيع وإن لم يعتبر أداه لافتراض العلم حتما الا أنهما ينهضان قرينة قوية على تحققه ما دام لم يثبت العكس .الحكم كاملاً




لا ينهض دليلا قاطعا فى اثبات تعيين المدعى فى حرفة معينة - أساس ذلك انه ليس اداة تعيين قانونية كما أنه لم يتضمن قرارا إداريا بالتعيين أو ترديدا لقرار سابق من هذا القبيل وانما قصد به بيان الحالة من حيث الأجر.الحكم كاملاً




خلو ملف المدعى من قرار تعيينه - استخلاص حقيقة الخدمة التى عين بها من عناصر أخرى بالملف - دلالة السن والأجر عند التعيين على انه انما عنى تعيين المدعى (مساعد جناينى) لا على درجة من درجات رؤساء العمال.الحكم كاملاً




الأوراق والبيانات التي تتعلق بالموظف وتثبت أن له حقاً - ينبغي كأصل مسلم به أن تكون مودعة بملف خدمته أو في القليل يتعين أن يشار في الأوراق التي يقدمها بما لا يدع مجالاً للمنازعة في هذا التقديم.الحكم كاملاً




سابقة تقديم شهادة الميلاد قبل أن تهم جهة الإدارة بإحالة الموظف إلى القومسيون الطبي - من الأمور التي يتوقف عليها استقرار علاقة الموظف بالحكومة على أساس ثابت غير قلق - وجوب أن تثبت بطريق يقيني لا مجال فيه للظن .الحكم كاملاً




التزام أحد الطلبة بدفع المصروفات المدرسية حال إخلاله بتعهده بالاستمرار في الدراسة واشتغاله بمهنة التدريس ما لم يكن انقطاعه بعذر مقبول - تقديمه شهادة مرضية محررة من طبيب خاص لتبرير الانقطاع عن الدراسة - لا يجوز الاعتداد بها في مجال تقدير العذر المسقط للالتزام المشار إليه.الحكم كاملاً




الشهادات المقدمة من المعاصرين لإثباتها لا تعتبر قرينة قاطعة في إثبات صحة ما تضمنته - تقدير قيمة هذه الشهادات كدليل في الإثبات متروك للإدارة - ليس للقضاء الإداري أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لديها من دلائل في خصوص صحة أو عدم صحة قيام الواقعة المراد التدليل عليها بالشهادات المذكورة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / ثبوت صفة الأثر للعقار




الأرض التي تعتبر أثر هي تلك التي اعتبرت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بالقانون المذكور, والتي يصدر باعتبارها أثراً قرار من رئيس مجلس الوزراء - يدخل في حكم هذه الأرض الواقعة داخل خطوط تجميل الآثار أو الواقعة في المنافع العامة للآثار.الحكم كاملاً




صفة الأثرية تثبت للعقار أو المنقول متى كانت له قيمة أو أهمية تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات التي قامت على أرض مصر حتى ما قبل مائة عام - تختص هيئة الآثار بلجانها الفنية والأدبية بإثبات صفة الأثرية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / منطقة جبانة طيبة بالاقصر



تعتبر جبانة طيبة من المناطق الأثرية طبقاً للقرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1981 - يسري في شأن هذه الجبانة الحظر الوارد في القانون، فلا يجوز إقامة منشآت أو إحداث تغيير في معالم المنطقة - في حالة المخالفة يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار إزالة التعدي على الموقع الأثري بالطريق الإداري.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / منطقة أهرامات الجيزة - حمايتها



منذ سنة 1935 كانت الحكومة تبحث موضوع الاحتفاظ بمنطقة حول أهرامات الجيزة لأغراض النزهة وتجميل المنطقة صدر قرار وزير المعارف رقم 939 في 31/ 1/ 1951 باعتبار الأراضي المبنية فيه من الآثار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / منطقة أهرامات الجيزة - الانتفاع بها



منذ سنة 1935 كانت الحكومة تبحث موضوع الاحتفاظ بمنطقة حول أهرامات الجيزة لأغراض النزهة وتجميل المنطقة صدر قرار وزير المعارف رقم 939 في 31/ 1/ 1951 باعتبار الأراضي المبنية فيه من الآثار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - تقدير أموال المفلس




تقدير أموال المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفي لسداد ديونه. العبرة في ذلك بتاريخ بيعها وتوزيع الثمن على الدائنين. م 339 من قانون التجارة دون تاريخ إشهار الإفلاس.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - تصرفات المدين المفلس / تصرفاته في فترة الريبة



البطلان المقرر بالمادة 228 تجاري، لمصلحة جماعة الدائنين وحدها. لا يفيد منه المفلس أو كفيله أو المتعاقد معه - لوكيل جماعة الدائنين وحده التمسك به.الحكم كاملاً




طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن استناداً للمادة 227 من القانون التجاري وحدها. تعرض الحكم لسبب بطلان آخر لم يطلب منه الحكم فيه. تزيد لا يحوز حجية. لا مصلحة في الطعن عليه.الحكم كاملاً




طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن استناداً للمادة 227 من القانون التجاري وحدها. تعرض الحكم لسبب بطلان آخر لم يطلب منه الحكم فيه. تزيد لا يحوز حجية. لا مصلحة في الطعن عليه.الحكم كاملاً




طلب الدائن إبطال البيع الحاصل من المفلس لصوريته صورية مطلقة وطلب إبطاله لصدوره منه في فترة الريبة. طلبان وإن اتحدا محلاً وخصوماً إلا أن السبب القانوني في كل منهما مغير للأخر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - تصرفات المدين المفلس



تصرفات المدين المفلس فى عقود المعاوضات فى الفترة السابقة على فترة الريبة. صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين. الاستثناء. إثبات وكيل الدائنين تواطؤ المدينالحكم كاملاً




تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه خضوعها للبطلان الوجوبى أو الجوازى تصرفاته قبل ذلك صحيحة وملزمة لطرفيها عدم جواز الطعن فيها إلا وفقاً للقواعد العامة المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




بطلان تصرفات المدين المفلس وفقاً للمادة 228 من قانون التجارة. شرطه أن يصدر التصرف خلال فترة الريبة وأن يعلم المتصرف إليه باختلال أشغال المدين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - بيع عقارات المفلس



بيع وكيل الدائنين عقارات المفلس. شرطه. الحصول على إذن مأمور التفليسة بالبيع والالتزام بإجراءات البيع وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - بطلان البروتستو



الحكم نهائياً ببطلان البروتستو تأسيساً على أن الدين لم يكن مستحق الأداء وقت توجيهه. لا يتعارض مع الحكم بإشهار الإفلاس بعد حلول أجل الوفاء.الحكم كاملاً




توقيع الشريك المتضامن على الفاتورة بصفته الشخصية لا بصفته شريكا أو ممثلا للشركة. اعتبار الدين المحررة به الفاتورة دينا شخصيا. عدم جواز عمل بروتستو لغيره وإلا عد خطأ موجبا للمسئولية عن تعويض الضرر الناشئ مع شطب البروتستو.الحكم كاملاً





الاثنين، 19 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / المجلس الأعلى للآثار



المشرع نظم على سبيل الحصر اختصاصات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - لم يخوله أي اختصاص يتصل بترميم الآثار أو صيانتها أو أي قرارات تتعلق بذلك في ذات الوقت الذي خول فيه المجلس الأعلى للآثار باعتباره هيئة قومية إصدار القرارات اللازمة لحفظ أو حماية الآثار - لمجلس إدارة المجلس المذكور اعتماد خطط الترميم والأبحاث والحفائر وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.الحكم كاملاً


الطعن 396 لسنة 90 ق جلسة 22 / 6 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 3 ص 25

جلسة 22 من يونيو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، أحمد أحمد الغايش نائبي رئيس المحكمة"، علي محمد رزق، ومحمود محمد إسماعيل.
---------------
الطعن رقم 396 لسنة 90 القضائية "رجال القضاء "

1 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام.
2 - من المقرر أن مؤدى نص المادة 375 من القانون المدني واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية -أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد، وأن يكون مستمرا بطبيعته لا ينقطع سواء كان تابتا أو متغيرا مقداره من وقت لآخر، وأن التقادم لا يبدأ سريانه وفقا لصريح نص المادة 381 من القانون المدني إلا من تاريخ استحقاق الدين ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر، ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه.
3 - من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعضها.
4 - لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد عين بوظيفة رئيس استئناف بتاريخ 2002/6/24 وبلغ مرتبه نهاية مربوط درجة رئيس الاستئناف التي يشغلها، فإنه اعتبارا من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة، فإنه يستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى وهي وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة -وحتى تاريخ تقاعده في 24 من يوليو 2018 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المقررة للوظيفة الأعلى، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، دون تحديد تاريخ تقاعده، فإنه يكون معيباً.
------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 136 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من وظيفته بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء الفروق المالية المترتبة على ذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، على سند من أنه كان يشغل وظيفة رئيس بمحاكم الاستئناف، وبلغ مرتبه نهاية مربوط هذه الوظيفة، الأمر الذي يستحق معه المرتب والمخصصات المالية المقرر منحها للوظيفة الأعلى، وهي وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأن يعامل معاملة الأخير بالنسبة لجميع العلاوات والبدلات المخصصة للوظيفة الأعلى طبقا للبند عاشرا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 26/2/2020 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها مع كافة ما يطرأ عليها بمراعاة عدم تجاوز مربوط الوظيفة الأعلى، وألزمت الطاعنين بصفاتهم بأداء وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 2019/8/27 بعد إحالته للتقاعد في 24/7/2018، وأنه بتطبيق أحكام التقادم الخمسي، فإن أحقيته في صرف المستحقات تكون عن الفترة السابقة على تاريخ تقاعده، وإذ لم يراع الحكم تحديد تاريخ نهاية الاستحقاق، فإنه يكون معيبا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام. كما أنه من المقرر أن مؤدى نص المادة 375 من القانون المدني واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية -أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد، وأن يكون مستمرا بطبيعته لا ينقطع سواء كان تابتا أو متغيرا مقداره من وقت لآخر، وأن التقادم لا يبدأ سريانه وفقا لصريح نص المادة 381 من القانون المدني إلا من تاريخ استحقاق الدين ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر، ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه. ومن المقرر أيضا أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعضها لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد عين بوظيفة رئيس استئناف بتاريخ 2002/6/24 وبلغ مرتبه نهاية مربوط درجة رئيس الاستئناف التي يشغلها، فإنه اعتبارا من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة، فإنه يستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى وهي وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة -وحتى تاريخ تقاعده في 24 من يوليو 2018 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المقررة للوظيفة الأعلى، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، دون تحديد تاريخ تقاعده، فإنه يكون معينا، مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 136 ق القاهرة "رجال القضاء" وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم بأحقية المدعى في المطالبة المحكوم بها حتى تاريخ تقاعده في 24 من يوليو 2018 مع إعمال قواعد التقادم الخمسي.

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / حمايتها



المشرع حرصاً منه على حماية الطابع المعماري المتميز للمناطق التاريخية الأثرية، منح هيئة الآثار المصرية اختصاصاً أصيلاً بموجبه تكون موافقتها لازمة قبل أن تصدر الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تراخيص البناء في الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة.الحكم كاملاً




المادتان 3، 20 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 1981 باعتبار مشروع تكملة جبانة طيبة الأثرية بالأقصر من أعمال المنفعة.الحكم كاملاً




المنطقة الأثرية ليست محلاً للملكية الخاصة وإنما هي من الأملاك العامة للدولة والمخصصة للنفع العام.الحكم كاملاً




المادة (27) من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الآثار. ناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة سلطة الاستيلاء على أي أثر منقول يوجد بالأراضي المصرية متى كانت للدولة مصلحة في اقتنائه من الناحية القومية حتى ولو لم يرتكب مالك الأثر أية مخالفة لأحكام قانون حماية الآثار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / عرض الآثار فى الخارج - السلطة المختصة



قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 - المشرع اعتبر الآثار من الأموال العامة عدا ما كان وقفاً - نصوص القانون اشتملت على بيان بالتصرفات التى أجاز المشرع أن ترد على الآثار استثناءً - الموافقة على عرض بعض الآثار فى الخارج معقود الاختصاص فى شأنه لرئيس الجمهورية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / إزالة التعدي على الآثار - إزالة التعدي بالطريق الإداري



تعتبر جبانة طيبة من المناطق الأثرية طبقاً للقرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1981 - يسري في شأن هذه الجبانة الحظر الوارد في القانون، فلا يجوز إقامة منشآت أو إحداث تغيير في معالم المنطقة - في حالة المخالفة يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار إزالة التعدي على الموقع الأثري بالطريق الإداري.الحكم كاملاً




القانون رقم 55 لسنة 1970 الذي يخول الجهة الإدارية إزالة التعديات على الأموال العامة بالطريق الإداري.الحكم كاملاً




القانون رقم 55 لسنة 1970 الذي يخول الجهة الإدارية إزالة التعديات على الأموال العامة بالطريق الإداري.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / السلطة المختصة باعتبار العقار أثراً




القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المشرع قرر حماية الآثار المملوكة للدولة والتى أعتبرت اثرا بمقتضى قرار من رئيس الوزراء بناء على طلب وزير الثقافة لا يجوز إخراج هذه الأراضى من عداد الآثار إلا بذات الأداة التى قررت ذلك وكذا أراضى منافع الآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / إزالة التعدي على الآثار




كفل المشرع حماية الآثار التي صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء باعتبارها كذلك, وهي العقارات والمنقولات ذات الأهمية التاريخية والأثرية, التي أنتجتها الحضارات المختلفة في العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عامالحكم كاملاً




القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المشرع قرر حماية الآثار المملوكة للدولة والتى أعتبرت اثرا بمقتضى قرار من رئيس الوزراء بناء على طلب وزير الثقافة لا يجوز إخراج هذه الأراضى من عداد الآثار إلا بذات الأداة التى قررت ذلك وكذا أراضى منافع الآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار



الحق في التعويض عن إخلاء المواقع الأثرية مصدره نص القانون وليس أحكام المسئولية التقصيرية - تقديره.الحكم كاملاً



عدم جواز البناء على الأراضي الأثرية أو المتاخمة لها إلا بترخيص.الحكم كاملاً




جميع الآثار من الأموال العامة عدا ما كان وقفًا - أثر ذلك: إزالة أية تعديات عليها بالطريق الإداري.الحكم كاملاً




حدد المشرع المقصود بالآثر سواء كان عقاراً أو منقولاً وتم تسجيله كأثر، وأعتبر أرضاً آثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة.الحكم كاملاً




تعتبر الآثار من الأموال العامة - هضبة الأهرام من الأموال العامة لأنها منطقة أثرية - عقد استغلال حديقة متحف استراحة الهرم هو عقد إداري - أساس ذلك: تعلقه بمال عام وتضمنه شروطاً تخرج عن القواعد المقررة في القانون الخاص تتعلق بالأسعار التي تحددها جهة الإدارة ونوع الأدوات والملابس المستعملة والخدمات المقدمة وطبيعة المنشآت المقامة.الحكم كاملاً




سلطة الدولة في إزالة التعدي على أموالها الخاصة تجد حدها الطبيعي في أن يتجرد التعدي على أملاكها من كل سند قانوني.الحكم كاملاً