بحث هذه المدونة الإلكترونية
التقاضي على درجتين. أثره. حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. جواز تغيير المدعي أمامها سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه دون تعديل في موضوعه. شرطه.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الصادر برفض دعوى الإخلاء لانتفاء واقعة التكرار. التمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب للإخلاء. جائز.الحكم كاملاً
عدم جواز إضافة طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. الاستثناء. المادة 235/2، 4 مرافعات.الحكم كاملاً
المقاصة القضائية. إبداؤها الأول مرة الاستئناف. طلب جديد غير مقبول. علة ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله. م 235/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها...." يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام لأنه من مقتضيات مبدأ التقاضي على درجتين .الحكم كاملاً
الاستئناف. نطاقه. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. م 235/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
طلب المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها. مغايرته في الموضوع لطلبها أمام محكمة الاستئناف بالحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع ملكيتها عنها. أثره. اعتبار طلبها الأخير طلباً جديداً. إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.الحكم كاملاً
الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. م 235 مرافعات. ماهيته. الطلب الذي يختلف مع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه وإن تطابق معه في نوعه.الحكم كاملاً
الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. ماهيته. اختلافه عن وسيلة الدفاع الجديد.الحكم كاملاً
الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف. المقصود بها. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه اعتبارها أوجه دفاع في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف.الحكم كاملاً
الطلب الجديد أمام الاستئناف. ماهيته. عدم قبوله. تعلقه بالنظام العام. الاستثناء. م 235 مرافعات. طلب التعويض عن الضرر الأدبي المرتد. اعتباره طلباً مستقلاً ومغايراً لطلب التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي. مؤداه. عدم قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً
عدم اختلاف الطلب المعروض أمام محكمة الاستئناف عن ذات الطلب الذي كان مطروحاً على محكمة أول درجة. أثره. عدم اعتباره طلباً جديداً.الحكم كاملاً
عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. الاستثناء. م 235 مرافعات. طلب زيادة التعويض في الاستئناف مع بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة. صحيح.الحكم كاملاً
عدم جواز إضافة طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. الاستثناء. م 253 مرافعات .الحكم كاملاً
استناد المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة في طلب إثبات العلاقة الإيجارية عن العين إلى أنها مستأجرة أصلية لها.الحكم كاملاً
المقاصة القضائية. وسيلتها. بدعوى أصلية أو طلب عارض. م 123 مرافعات. إبداؤها لأول مرة في الاستئناف. طلب جديد غير مقبول. علة ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله. م 235/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
المقاصة القضائية . وسيلتها. بدعوى أصلية أو بطلب عارض. م 123 مرافعات. إبداؤها لأول مرة في الاستئناف. طلب جديد غير مقبول. علة ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله. م 235/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
المقرر طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.الحكم كاملاً
للخصوم تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وسائل الدفاع الجديدة. ماهيتها. مؤدى ذلك. إقامة الدعوى بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع لصدور ترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع. قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو الترخيص مما يفيد اشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية.الحكم كاملاً
الأصل أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
تكرار امتناع المستأجر عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء شرطه. لمحكمة الموضوع عند نظر دعوى المؤجر بإخلاء العين لهذا السبب بحث أمر تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بالأجرة. استئناف الحكم الصادر برفض دعوى الإخلاء لانتفاء واقعة التكرار. التمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب الإخلاء. جائز.الحكم كاملاً
دعوى المؤجر بطلب طرد المطعون ضدهما للغصب. طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. جديد. أثره.الحكم كاملاً
مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات أنه يعد طلباً جديداً الطلب الذي يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
توالي البيوع. نطاقه. العقود في توالي البيوع في العقار المشفوع فيه. عقود مختلفة يستقل كل منها بذاته أشخاصاً وشروطاً.الحكم كاملاً
الطلب الاحتياطي. اختلاف موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي وعدم اندراجه في مضمونه، اعتباره طلباً جديداً، عدم جواز إبدائه في الاستئناف لأول مرة.الحكم كاملاً
الطلب الاحتياطي. اختلاف موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي وعدم اندراجه في مضمونه، اعتباره طلباً جديداً، عدم جواز إبدائه في الاستئناف لأول مرة.الحكم كاملاً
الطلب العارض من المدعى عليه - في دعوى الملكية - بثبوت ملكيته هو لعقار النزاع. دفع موضوعي لها. عدم قبوله كطلب عارض لإبدائه لأول مرة في الاستئناف لا يحول دون قيام أثره كدفاع موضوعي على محكمة الاستئناف بحثه. م 233 مرافعات.الحكم كاملاً
الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف. المقصود بها. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه. اعتبارها أوجه دفاع في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله.الحكم كاملاً
طلب الطاعنة إلزام المطعون عليهم بتعويضها عن ضياع استحقاقها في أعيان الوقف طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وليس تنفيذاً بطريق التعويض لالتزام في جانبهم استحال تنفيذه عيناً. مغايرته تماماً طلبها الحكم باستحقاقها ومورثها حصة في أعيان الوقف على أساس منازعة المطعون عليهم في ملكيتها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلب الاستحقاق على سند من أنهما طلبان جديدان لا يجوز قبولهما م 235 مرافعات، صحيح.الحكم كاملاً
الطلبات الجديدة. عدم قبولها أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك. جواز تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الطلب الأصلي على حالة م 235 مرافعات.الحكم كاملاً
إقامة المالك دعواه بطلب الطرد للغصب. إضافته أمام محكمة الاستئناف طلباً للإخلاء للتنازل عن الإيجار لا يعد تغييراً بسبب الدعوى، هو طلب جديد غير مقبول، م 235 مرافعات. الحكم في الدعوى على أساسه لسبب خطأ.الحكم كاملاً
تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. غير جائز. تعلق ذلك بالنظام العام. مقارنة الطلبات أمام درجتي التقاضي. واقع تستقل به محكمة الموضوع. النعي على ما تستخلصه محكمة الاستئناف من هذه المقارنة، جدل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب في صورة طلب عارض يقدمه، وكانت المادة 132 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدي شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم.الحكم كاملاً
الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته. طلب ورثة العامل الحكم لهم بتأمين إضافي لأول مرة عند نظر الاستئناف.الحكم كاملاً
عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. الاستثناء م 235 مرافعات. طلب زيادة التعويض في الاستئناف دون بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة. اعتباره طلباً جديداً غير مقبول.الحكم كاملاً
طلبات المدعي أمام محكمة أول درجة أصلياً إبطال العقد واحتياطياً بفسخه مع التعويض. استئناف الحكم برفض الدعوى طالباً انفساخ العقد لاستحالة تنفيذه. هو تغيير للسبب ولا يعد طلباً جديداً.الحكم كاملاً
رفض المحكمة الابتدائية دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة. طلبه أمام محكمة الاستئناف إنهاء عقد الإيجار. غير متجاوز في مبناه طلب الإخلاء. إجابته إلى طلبه. لا خطأ.الحكم كاملاً
رفض طلب المدعين رد حيازة الشقة إليهم. استئناف أحدهم طالباً رد الحيازة إليه وحده. لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف.الحكم كاملاً
الحكم برفض دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لتنازله عن الإيجار للغير. استناداً إلى ترك المستأجر للعين المؤجرة. لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف.الحكم كاملاً
استئناف المدعى الحكم الصادر برفض دعواه. طلبه فى صحيفة الاستئناف الحكم له بالطلب الأصلى. تمسكه من بعد بطلبه الاحتياطى. لا يعد طلبا جديدا فى الاستئناف.الحكم كاملاً
لئن كان طلب الحكم بالتضامن، يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مره أمام محكمة الاستئناف تطبيقا لنص المادة 235 من قانون المرافعات، إلا أن النعى بشأنة غير منتج ولا يحقق للطاعنتين سوى مصلحة نظرية صرف .الحكم كاملاً
اختصام المدعى لورثة المدين فى الدعوى المطالبة بدين مورثهم عدم تضمينه صحيفة دعواه طلب إلزامهم بالدين من تركة المورث. إضافته هذا الطلب فى صحيفة الاستئناف. لا يعد طلبا جديدا.الحكم كاملاً
طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة تعويضه عن الضرر الذي أصابه نتيجة رفض عطائه. مطالبته أمام محكمة الاستئناف بتعويض على الضرر الذي لحقه بسبب ما نسبته إليه المطعون عليها من وقائع في دفاعها أمام محكمة الدرجة الأولى. طلب جديد. لا يجوز قبوله في الاستئناف.الحكم كاملاً
طلب فسخ البيع مع التعويض. الاستناد أمام محكمة الاستئناف إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد. اعتبار ذلك سبباً جديداً وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي.الحكم كاملاً
طلب رد ما دفع تنفيذاً للحكم الابتدائي. عدم اعتباره من الطلبات الجديدة في الاستئناف. الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً
تمسك مصلحة الجمارك بتطبيق قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بشأن تحديد نسبة التسامح في العجز الذي بدأ سريانه أثناء نظر الاستئناف. وجوب الفصل في الدعوى على هذا الأساس. لا يعد ذلك إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين.الحكم كاملاً
عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف كأصل عام. على محكمة الاستئناف أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول هذه الطلبات. م 411 مرافعات سابق . إغفال المحكمة الاستئنافية الرد على طلب جديد غير مقبول أمامها . لا عيب .الحكم كاملاً
جواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه. إغفال محكمة الدرجة الأولى الفصل في طلب الصورية، لا يجعله طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً
رد المستأنف على دفاع خصمه بما يؤكد طلبه. وسيلة دفاع. لا يعد طلباً جديداً يغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها .الحكم كاملاً
إذا كانت المادة 411/ 3 من قانون المرافعات السابق، قد أجازت للخصوم في الاستئناف، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه، وكان الاستناد أمام محكمة الاستئناف في طلب الإلزام بمبلغ، إلى أحكام الإثراء بلا سبب يعد سبباً جديداً، أضيف إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداءً.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الفصل في طلب الفوائد وعدم تعرض المحكمة له في أسبابها. النص في المنطوق "ورفضت ماعدا ذلك". بقاء طلب الفوائد معلقاً أمامها، وجوب الرجوع إليها للفصل فيه.الحكم كاملاً
طلب تثبيت ملكية أرض النزاع أمام محكمة أول درجة على أساس التقادم المكسب. إضافة أساس آخر إلى هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف هو حجة وقف وبطلان إشهاد التغيير الصادر من الواقفة.الحكم كاملاً
النعي على الحكم الاستئنافي بأن طلب المستأنف طلب جديد. لا محل له متى كانت محكمة الاستئناف لم تقض في هذا الطلب لخروجه عن نطاق الاستئناف ولعدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في شأنه.الحكم كاملاً
طلب الفوائد على متجمد الفوائد أمام محكمة الاستئناف بعد طلبها على أصل الدين فقط أمام محكمة أول درجة. اعتبار ذلك طلبا جديدا. عدم قبوله. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
طلب إلغاء الحكم المستأنف يندرج فيه طلب القضاء بما رفضه من طلبات المستأنف. إغفال المستأنف طلب صحة التعاقد الذي رفضه الحكم المستأنف سهواً في ختام عريضة الاستئناف عند تحديد الطلبات. إبداؤه هذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية. عدم اعتباره طلباً جديداً .الحكم كاملاً
تقرير الحكم الابتدائي أحقية المطعون ضدها في تسلم العين المبيعة على أن ترد ما قبضته من معجل الثمن. كون ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً لأثر الفسخ، وليس قضاء منه بإلزامها برد الثمن إلى الطاعن.الحكم كاملاً
عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف. المادة 411 مرافعات - اتصاله بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. جواز الجمع بينهما. طلب رد أسهم أو قيمتها ينطوي على الطلبين معاً. طلب التعويض من الضرر لتراخي التنفيذ العيني ليس طلباً جديداً في الاستئناف.الحكم كاملاً
جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف. شرطه أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى وأن يكون ما يطلب إضافته أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية. طلب فوائد "كوبونات" الأسهم المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلباً جديداً لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الحوالة وبعدم جواز إثبات الرضا بها بغير الكتابة لا يعد طلباً جديداً بل هو دفع موضوعي يجوز إثباته في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف يتعلق بنظام التقاضي فهو على هذا الاعتبار متعلق بالنظام العام وعلى محكمة الاستئناف إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة 411 من قانون المرافعات ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. مؤداه. جواز الجمع بينهما. إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة لا يمنع من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً
إغفال الفصل فيما يعتبر داخلاً في الطلب الأصلي أو مندرجاً فيه. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب. علة ذلك. م 193 مرافعات.الحكم كاملاً
طلب المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتهم لأرض التداعى وإزالة ما عليها من مبان وتسليمها لهم خالية عدولهم أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تسليمها لهم بما عليها من مبان حقيقته استعمال للخيرة التى خولها لهم المشرع فى المادة 924/ 1 مدنى.الحكم كاملاً
طلب التعويض عن كافة الأضرار نتيجة وفاة المورث أمام محكمة أول درجة. إبداؤه في صحيفة الاستئناف شاملاً التعويض عن الضرر المادي الموروث. لا يعد طلباً جديداً.الحكم كاملاً
الاستئناف. نطاقه. للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغير سببه والإضافة إليه0الحكم كاملاً
إضافة الزوجة فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
للمستأنف تغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه دون تعديل موضوع الطلب. م 235 مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً
أمر المحكمة باختصام شخص فى الطعن فى غير الحالات التى يكون فيها الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.الحكم كاملاً
أمر المحكمة باختصام المطعون ضدها الثانية فى استئناف باقى الخصوم.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. م 235 من قانون المرافعات. الاستثناء. الفقرتان الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر.الحكم كاملاً
الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب.الحكم كاملاً
طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة إلزام المطعون ضده بثمن قطعة الأرض التي باعها له.الحكم كاملاً
عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. الطلب. ماهيته. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه. اعتبارها أوجه دفاع في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف. المادتان 233، 235/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه والإضافة إليه في الاستئناف الاستناد في طلب أحد أرض النزاع بالشفعة أمام محكمة الاستئناف إلى أنها والأرض المشفوع بها من الأراضي المعدة للبناء ومتجاوران في حد وإلى أن للأرض الأولى على الأخيرة حق ارتفاق بالري يعد إضافة لسببين جديدين ولا يعتبر طلباً جديداً.الحكم كاملاً
طلب رفض الدعوى أمام محكمة أول درجة. طلب تحديد المسئولية عن الضرر أمام محكمة الاستئناف. عدم مغايرته للطلب الأصلي .الحكم كاملاً
أجازت المادة 235/ 3 من قانون المرافعات للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه، وإذ كان استناد الطاعنين أمام محكمة الاستئناف في طلب تثبيت ملكيتهم لجزء من الأرض محل النزاع إلى وضع اليد المدة الطويلة يعد سبباً جديداً أضافوه إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء.الحكم كاملاً
إن المطعون ضده إذ ذهب في عريضة استئنافه إلى تعديل طلباته السالفة في الدعوى الابتدائية بإضافة طلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 2/ 1973 إلى طلب إلزام المطعون ضده بمقابل الانتفاع فإن طلب الفسخ يعد طلباً جديداً يبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بما كان يستوجب منها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم قبوله إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
دعوى المؤجر بطرد المستأجر لانتهاء مدة العقد استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً طرده لتخلفه عن سداد الأجرة.الحكم كاملاً
طلب المستأنف القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباته والحكم ببطلان عقد الصلح المصدق عليه في القضية .الحكم كاملاً
قصر الاستئناف على إغفال الحكم المستأنف توجيه اليمين الحاسمة وعدم إجابة طلب المستأنف منحه أجلاً للوفاء بالالتزام. هذا الحصر يتضمن قبوله الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف من المحكوم عليه في الطلب الأصلي يستتبع اعتبار الطلب الاحتياطي الذي لم يكن الحكم المستأنف بحاجة للفصل فيه مطروحاً على محكمة الاستئناف. رفع استئناف بشأنه من المستأنف عليه غير لازم. على محكمة الاستئناف عند رفض الطلب الأصلي أن تعرض للطلب الاحتياطي. إغفالها ذلك. وجوب الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.الحكم كاملاً
لا ينقل الاستئناف الدعوى - بالنسبة للطلب الأصلي - إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وفي حدود طلبات المستأنف. الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي في الدعوى. توجيه كل منهما إلى خصم مستقل. إجابة المحكمة الابتدائية الطلب الأصلي دون التعرض للطلب الاحتياطي.الحكم كاملاً
ثبوت أن المفلس قد رد إليه اعتباره لوفائه بكافة ديون التفليسة. أثره. عودة حق التقاضي إليه من تاريخ صدور الحكم برد اعتباره .الحكم كاملاً
الحكم بإشهار الإفلاس. أثره بالنسبة للمفلس وجماعة الدائنين. للمفلس أن يباشر الإجراءات التحفظية ومنها رفع الطعون دون مباشرة نظرها.الحكم كاملاً
الطعن في الحكم. عدم قبوله إلا ممن كان طرفاً في الخصومة. الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
الخصومة في الاستئناف. تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة. م 236 مرافعات. الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف. مخالفة لقواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين.الحكم كاملاً
اختصام الطاعن أمام محكمة الاستئناف بذات الصفة التي كان يمثل بها الشركة أمام محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها. عدم تنبيهه أثناء نظر الاستئناف بزوال هذه الصفة عنه بتعيينه مصفٍ للشركة. أثره. إسقاط حقه في التمسك ببطلان إجراءات نظر الاستئناف.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى .الحكم كاملاً
القضاء بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهما التاسع والعاشر فى الاستئناف لأنهما لم يكونا خصمين أمام محكمة أول درجة. صحيح.الحكم كاملاً
أمر المحكمة باختصام شخص فى الطعن فى غير الحالات التى يكون فيها الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.الحكم كاملاً
أمر المحكمة باختصام المطعون ضدها الثانية فى استئناف باقى الخصوم.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً
وزارة المالية ووزارة الخزانة. مسميان لوزارة واحدة تتبعها مصلحة الضرائب. فصل الحكم المطعون فيه بين المسميين .الحكم كاملاً
الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة. م 236 مرافعات.الحكم كاملاً
المحكوم عليه في موضوع لا يقبل التجزئة. تفويته ميعاد الطعن أو قبوله الحكم أو رفعه طعناً فيه قضى ببطلانه أو بعدم قبوله. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع وصحيحاً من أحد المحكوم عليهم طالما اختصمه فيه. م 218/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً
شركة التأمين ضامنة بالتأمين لمالك السيارة في مسئوليته عن الحادث. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955. اتحاد دفاعهما في التعويض بطلب رفض الدعوى أو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب. أثره. استفادة مالك السيارة من الحكم الاستئناف الصادر لصالح شركة التأمين رغم عدم طعنه بالاستئناف.الحكم كاملاً
الخصومة في الاستئناف. تحديد أطرافها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة. أثره. عدم قبول الاستئناف إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.الحكم كاملاً
الخصومة في الاستئناف نطاقها يتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.الحكم كاملاً
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدها وآخرين. دفعها من المطعون ضدها بتزوير العقد بالنسبة لنصيبها وقضاء الحكم الابتدائي برفضه .الحكم كاملاً
الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. الخصم المدخل في الدعوى بغير الطريق القانوني.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض - جوازه ممن كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصيل في الدعوى مدخلاً أو متدخلاً فيها للاختصام أو للانضمام لأحد طرفيها. م 248 مرافعات. ثبوت رفع الاستئناف من الطاعن الثاني بصفته دون الطاعن الأول بصفته. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض .الحكم كاملاً
بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار الوصي عليه في تمثيله دون تنبيه المحكمة. اعتبار حضوره عنه منتجاً لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت قانونية. صحة اختصامه كممثل له في الاستئناف.الحكم كاملاً
الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. مناط تحديد الخصم. توجيه الطلبات إليه في الدعوى فلا يكفي مجرد اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته لاعتباره خصماً في الدعوى.الحكم كاملاً
تحديد المحكوم له بالمعني الذي يوجب اختصامه في الطعن. شرطه. أن تظل له صفته التي اختصم على أساسها أمام محكمة أول درجة. مؤدى ذلك. لا على الطاعن. إذ لم يختصم من زالت عنه هذه الصفة وانقضت مصلحته في الدفاع عن الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في مواجهة أحد الخصوم. حقه في الطعن عليه وعرض منازعته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم ضاراً بمصلحته وماساً بحقوقه التي يدعيها. القضاء بعدم جواز استئنافه. خطأ.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو عليه.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى .الحكم كاملاً
الخصومة في الاستئناف تحديدها بالأشخاص المختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم. م 236 مرافعات. تصحيح الصفة وفقاً للمادة 115 مرافعات وجوب تمامه في المواعيد المحددة لرفع الدعوى .الحكم كاملاً
طلب التعويض قبل قائد السيارة ومالكها والشركة المؤمن لديها. موضوع غير قابل للتجزئة. عدم استئناف السائق والمالك. لا أثر له على شكل الاستئناف المرفوع صحيحاً من الشركة. اختصامه لهما في الاستئناف. أثره. استفادتهم من حكم تخفيض التعويض. علة ذلك.الحكم كاملاً
تغيير الصفة في تمثيل الخصم عند رفع الاستئناف. تصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة. لا يعد إدخالاً لخصم جديد فيها.الحكم كاملاً
صدور الحكم الابتدائي على الخصم بصفته. إغفاله بيان هذه الصفة في صحيفة الاستئناف. لا خطأ طالما أن ما ورد بها يفصح عن أنه أقام الاستئناف بذات الصفة التي اختصم بها أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
الصفة في الطعن. ثبوتها لمن كان خصماً في الدعوى. إقامة الدعوى من الحارس القضائي. صدور الحكم عليه بهذه الصفة. زوال صفته قبل رفع الاستئناف. عدم جواز رفعه منه لا بصفته حارساً ولا بصفته الشخصية.الحكم كاملاً
إقامة الدعوى في سنة 1971 ضد الإدارة العامة للأملاك رغم أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي التي تمثلها قانوناً.الحكم كاملاً
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. عدم اختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم قبول اختصامه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم جواز اختصام المستأنف لمن لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة. الاستثناء. جواز اختصام الخلف العام أو الخاص إذ كان الحق المتنازع عليه قد آل إليهما بعد رفع الدعوى.الحكم كاملاً
لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من اختصم في الدعوى أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
الخصومة في الاستئناف تتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى .الحكم كاملاً
عدم الحكم على المطعون ضده ابتداء بشيء اختصامه استئنافاً ليصدر الحكم في مواجهته فحسب. عدم اعتباره خصماً حقيقياً في النزاع .الحكم كاملاً
تقديم كل منهما استئنافاً عن الحكم الصادر فيهاعدم اعتبار أحدهما ممثلاً للآخر في استئنافه ولو اتحد مسلكهما في الدفاع.الحكم كاملاً
اندماج الشركة في أخرى. مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها في حقوقها والتزاماتها. الشركة الدامجة وحدها هي التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليها الأولى، وحدها هي التي استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة دون باقي المطعون عليهم، وأنهم وإن مثلوا في الاستئناف، إلا أنه لم يكن لهم طلبات فيه، ولم توجه إليهم طلبات من أي من الخصوم، فإن الخصومة في الاستئناف تكون في حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليها الأولى وحدها.الحكم كاملاً
تتحدد الخصومة في الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى إليه.الحكم كاملاً
رفع الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن. عدم تمثيل أحدهم للآخر في إجراءات الخصومة.الحكم كاملاً
عدم وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
بلوغ القصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار والدهم في تمثيلهم دون تنبيه المحكمة. قيام صفته في تمثيلهم بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية. صحة اختصامه كممثل لهم في الاستئناف.الحكم كاملاً
لا يملك رفع الاستئناف المقابل أو الفرعي غير المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي فلا يجوز لمن لم يختصم في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً مقابلاً أو فرعياً وإنما يكون له أن يرفع استئنافاً في الميعاد.الحكم كاملاً
عدم فصل المحكمة الاستئنافية في طلب التدخل. اعتبار طالب التدخل خارجاً عن الخصومة عدم جواز تدخله أو اختصامه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً
تدخل الحارس القضائي في دعوى الحارس السابق. بقاء الحارس السابق في الخصومة يدافع عن حق المتدخل بقصد درء مسئوليته. صيرورته خصماً منضماً للحارس المتدخل. له بوصفه خصماً منضماً للمدعي - المتدخل - أن يستأنف معه الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً
بلوغ الخصم القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى واستمرار والدته الوصية عليه فى تمثيله دون تنبيه المحكمة. اعتبار حضورها عنه منتجا لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية. صحة اختصامها - كممثلة له - فى الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى الدعوى.الحكم كاملاً
استئنافه الحكم بصفته الشخصية لا يكون مقبولا لرفعه من غير ذى صفة. رفع الاستئناف من الخصم بالصفة التى كان متصفا بها أمام محكمة الدرجة الأولى لا يحول بينه وبين انكاره هذه الصفة عند نظر الموضوع.الحكم كاملاً
وجوب إعلان الاستئناف إلى جميع من رفع الاستئناف عليهم خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضته وإلا كان الاستئناف باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه (م406 مكررا من قانون المرافعات) لا يعفى من هذا الاجراء ما نصت عليه المادة 384/ 2 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
المناط فى تحديد الخصم فى الدعوى هو توجيه الطلبات منه أو إليه. لا يكفى مجرد المثول أمام المحكمة. الخصومة فى الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها. توجيه الاستئناف منها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها.الحكم كاملاً
الخصومة في الاستئناف - في مجال تطبيق أحكام سقوط الخصومة - مستقلة عن الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً
اختصام رئيس مكتب الشهر العقاري ليصدر الحكم في مواجهته دون توجيه طلبات إليه بالذات. عدم اعتباره خصماً حقيقياً في النزاع.الحكم كاملاً
وجوب إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم. اختصام الطاعن في الدعوى الابتدائية بصفته ولياً شرعياً. توجيه الاستئناف إليه دون ذكر هذه الصفة. إفصاح عريضة الاستئناف عن أن اختصامه فيه كان بتلك الصفة لا بصفته الشخصية. كفاية ذلك.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض، قبوله ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه. لا يعد طرفاً في الحكم من لم يختصم أمام المحكمة الاستئنافية. اختصامه أمام محكمة أول درجة. لا يهم. اعتباره خارجاً عن الخصومة في الاستئناف.الحكم كاملاً
طلب التدخل أمام محكمة الاستئناف بالانضمام للمستأنف في طلب رفض الدعوى دون أن يطلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، تدخل انضمامي لا تدخل هجومي. جواز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً
الخصومة في الاستئناف. انعقادها بإعلانه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم. لا يمنع من استمرار قيامها بعد ذلك مرور القضية في مرحلة التحضير في قلم الكتاب. عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من آخر إجراء صحيح. للمدعى عليه ومن في حكمه طلب الحكم بسقوط الخصومة.الحكم كاملاً
لا يلزم شمول الاستئناف كل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة. وإنما يجب إعلانه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم دون غيرهم ممن لم ير المستأنف توجيهه إليهم.الحكم كاملاً
إفادة المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم من الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه. شرطه، صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين .الحكم كاملاً
النزاع بين مصلحة الضرائب وورثة الممول على تحديد رقم المقارنة الذي تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية مما لا يقبل التجزئة. بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً
لو كان المدعى مدينا مع آخر بالتضامن فى قرض لأن سبب الدعوى ليس هو عقد القرض. عدم توجيه الاستئناف إلى أحد المحكوم لهم.الحكم كاملاً
لا يفيد من الطعن إلا من رفعه. رفع الاستئناف من بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخرين عن الحكم الصادر بإجراء المقاصة بين دينين جواز الرضا بالحوالة من بعض الورثة بالنسبة لحصتهم في الدين.الحكم كاملاً
وجوب توجيه الطعن إلى المحكوم لهم. عدم اختصام طالبي إشهار الإفلاس في الاستئناف المرفوع عن حكم إشهار الإفلاس. مؤدى ذلك بطلان الاستئناف.الحكم كاملاً
رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فوات ميعاد الطعن. عدم اختصامهم. لا محل لإعمال حكم المادة 384/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً
عدم وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة م 409 و412 مرافعات.الحكم كاملاً
عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً