الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

القانون 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل قانون الطفل 12 لسنة 1996

 الجريدة الرسمية - العدد 46 ( تابع ) - في 16 نوفمبر سنة 2023


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة رقم 1 إصدار
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة .


المادة رقم 2 إصدار
يحل المجلس القومى للطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس القومى للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته ، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل
جميع التزاماته .
كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل المشار إليه وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .
ويستمر أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة بتشكيله الحالى وأمينه العام فى أداء عملهم لتسيير شئونه إلى حين تشكيل مجلس جديد .
وينقل العاملون بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وصندوق رعاية الطفولة والأمومة إلى المجلس والصندوق الجديدين بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية .

 

المادة رقم 3 إصدار
يضع المجلس القومى للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد وإلى حين صدور هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

 

المادة رقم 4 إصدار
تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة 97 والباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

 

المادة رقم 5 إصدار
يبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس القومى للطفولة والأمومة وفق أحكام المادتين 3 ، 4 من القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة رقم 6 إصدار

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1445 ه
الموافق 16 نوفمبر سنة 2023 م
عبد الفتاح السيسى

 

 

مادة رقم 1
المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس قومى مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون ب «المجلس».
ويجوز بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس إنشاء فروع له فى المحافظات.

مادة رقم 2
يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها ، وفقًا لأحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر.

 

مادة رقم 3
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضوًا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .

 

مادة رقم 4
يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يومًا على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وغيرها من الجهات.
وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه .
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس .


مادة رقم 5
يشترط فى كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، ما يأتي :
1 - أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢ - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
3 - ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
5 - ألا يكون عضوًا فى الحكومة أو عضوًا فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب المحافظ أو أى من نوابه، أو عضوًا فى الجهات أو الهيئات القضائية.



مادة رقم 6

تلتزم الجهات والهيئات التى يعمل بها أعضاء المجلس، بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس .


مادة رقم 7

لا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيًا، أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية، بسبب ما يبدونه من آراء، أو مشاركتهم فى أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات .


مادة رقم 8

رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء، وفى صلاته بالغير، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء، فى القوانين واللوائح، فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس حال غيابه أوإذا قام به مانع من أداء مهامه .
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما.

 

مادة رقم 9

يعتبر المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتولى اقتراح السياسات العامة فى مجال الطفولة والأمومة، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذى قام من أجله، وله على الأخص ما يلي :
1- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فى إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات، وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية .
۲- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات فى هذا الشأن.
3 - جمع المعلومات، والإحصاءات، والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها ، والنتائج التى توصل إليها ، وتحديد مجالات الاستفادة منها.
4- اقتراح برامج التدريب التى ترتقى بمستوى الأداء فى تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.
5 - اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأى العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما ، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة .
6- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التى تخص الطفولة والأمومة.
7 - تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة، دوريا، وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
9 - تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم ، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.
10- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.
۱۱- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقًا للمصلحة العليا لهما ، وفقًا للمستجدات التى تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التى تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.
١٢- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد أخذ رأى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
۱۳- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي.
14- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلى المحلية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
15- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقًا للقواعد والنظم المعمول بها.
16- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالي.


مادة رقم 10

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب دعوته للاجتماع أربعة أعضاء على الأقل.
ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ستة أعضاء والرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

مادة رقم 11

لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأى فيها.
ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى الموضوع المحدد بالطلب، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 

مادة رقم 12

ينشأ بالمجلس إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أوخطر أو إهمال. وتضم الإدارة فى عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والصحة والسكان يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم رئيس المجلس، ومن يرى الرئيس الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .

 

مادة رقم 13

ينشأ بالمجلس إدارة عامة لمرصد حقوق الطفل، تتولى جمع المعلومات، والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 

مادة رقم 14

يشكل المجلس لجانا دائمة لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان، واختصاصاتها، ونظام وإجراءات العمل بها .
ويجوز لها الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين عند بحث أى من الموضوعات التى تدخل فى نطاق عملها.
كما يجوز لرئيس المجلس، بعد العرض على المجلس، أن يشكل لجانًا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها.

 

مادة رقم 15

يعاون المجلس فى القيام بمهامه، وتحقيق أغراضه :
1- لجنة فنية استشارية.
۲- الأمانة العامة.

 

مادة رقم 16

تشكل اللجنة الفنية الاستشارية، على أساس تطوعي، من عدد من الشخصيات العامة فى مجال الخدمة العامة، ومن ذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

 

مادة رقم 17

تقوم اللجنة الفنية الاستشارية بالمعاونة فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها فى سبيل ذلك، على الأخص ممارسة ما يأتي :
1- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس، فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة، والخطة القومية للطفولة والأمومة.
۲- تقديم المشورة فى تصحيح مسار المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مجال الطفولة والأمومة، على ضوء التقييم الذى يتم بشكل دورى للنتائج .
3 - إجراء البحوث والدراسات اللازمة فى مجال الطفولة والأمومة، ودراسة التجارب الرائدة فى هذا الشأن، والمنفذة فى المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى.
4- مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التى تتناول الطفولة والأمومة.
5 - دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة، وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها ، وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
6- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التى تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء فى تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
7 - تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
8 - المشاركة فى المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية، المتعلقة بالطفولة والأمومة بعد موافقة المجلس.
9- إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرًا على التطبيق السليم لعمله.
وللجنة الفنية الاستشارية أن تستعين فى تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية، وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، من غير أعضائها.
وتباشر اللجنة الفنية الاستشارية أعمالها ، إلى جانب اجتماعاتها، من خلال لجان تشكل فى ضوء برنامج عملها.

 

مادة رقم 18

يكون للمجلس أمانة عامة تتولى معاونة المجلس فى القيام بمهامه وتحقيق أغراضه، وتتولى إبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.
ويرأس الأمانة العامة أمين عام متفرغ، من غير أعضاء المجلس، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من المجلس، لمدة أربع سنوات، أو للفترة المتبقية من مدة المجلس ، ولا يجوز تعيين أمين عام للمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة العامة، والموارد البشرية، والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقًا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.
ويجب أن تتوافر فى الأمين العام ذات شروط العضوية المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات انتهاء خدمته، ومساءلته.

 

مادة رقم 19

يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.
وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتى :
1- الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.
۲- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بالأغلبية، طبقًا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
3- عوائد استغلال أمواله فى البنوك، من غير الاعتمادات التى تخصص له من الموازنة العامة.
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى، تودع فيه حصيلة موارده.
ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب، فى نهاية كل سنة مالية، إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

 

مادة رقم 20

أموال المجلس أموال عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية.
ويعفى المجلس من أداء الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة عن الأنشطة التى يمارسها ، أيا كان نوعها أو تسميتها ، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .

 

مادة رقم 21

يعرض المجلس تقريرًا كل ستة أشهر، عن جهوده ونشاطه وما يتحقق منها ، على رئيس الجمهورية.
ويصدر المجلس تقريرًا سنويًا يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويرفع إلى رئيس الجمهورية، ويعرض على مجلس النواب، كما ينشر على الرأى العام.


مادة رقم 22

يباشر رئيس المجلس، ونائبه، والأعضاء، والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس .
ويلتزم رئيس المجلس ونائبه وجميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض .


مادة رقم 23

يعد رئيس المجلس ونائبه، والأعضاء، والأمين العام، وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين، وعند انتهاء مدة الرئاسة والعضوية أو التعيين، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس.

 

مادة رقم 24

تنتهى عضوية رئيس المجلس أونائبه أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية :
1- الوفاة.
۲- فقد شرطًا من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون.
3- الاستقالة المقدمة إلى المجلس، وتكون الاستقالة مكتوبة.
4- الغياب، دون عذر يقبله المجلس، عن حضور ثلاث جلسات متتالية.
ويصدر بإنهاء العضوية فى الحالات السابقة عدا الأولى منها قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس.
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

 

مادة رقم 25

فى غير حالات التلبس بالجريمة، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أوأى من أعضائه، مع بيان واف بالواقعة.

 

مادة رقم 26

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات، ومعلومات، وإحصاءات تتعلق بعمله، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية العمل على تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعاونة له.

 

مادة رقم 27

يعفى المجلس من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، وأنواعها ، بسبب تطبيق أحكام قانون الطفل المشار إليه، أو أى قانون آخر يتعلق بحماية الطفولة والأمومة.

 

مادة رقم 28

يتبع المجلس صندوقًا يسمى «صندوق رعاية الطفولة والأمومة»، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

 

مادة رقم 29

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس المجلس، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويهدف الصندوق إلى القيام بأى أعمال من شأنها دعم الطفولة والأمومة، وعلى الأخص منها :
1- دعم إنشاء دورإيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل والأم.
2 - إقامة مشروعات خدمية، وإنتاجية، وحفلات، وأسواق خيرية، ومعارض، ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس.
3 - تقديم الدعم والمساعدات للجهات المهتمة بالطفولة والأمومة .

 

مادة رقم 30

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
٢- الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل المشار إليه .
3- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التى تخصص له أو تؤول إليه.
4- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها فى حدود القوانين، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.

القانون 184 لسنة 2023 بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020

 الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر ( ب ) - في 4 ديسمبر سنة 2023


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛


مادة رقم 1

تستبدل عبارة «المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020» بعبارة المواد من 102 إلى 105 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003» والواردة فى المادة 62 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020
كما تستبدل عبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي» بعبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد» والواردة فى المادة 103 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 ه
الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى

القانون 158 لسنة 1959 بشأن عقد العمل البحري.

الجريدة الرسمية - العدد 125 مكرر - في 20 يونيو سنة 1959 

 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون المدني,
وعلى قانون التجارة البحري,
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1959 بشأن المحافظة على النظام والتأديب في البواخر,
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1944 بتعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد أخطار الحرب,
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية,
وعلى القانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد طاقم السفن التجارية المصرية,
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1955 الخاص بالجوازات البحرية,
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل,
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,



مادة رقم 1

تسري أحكام هذا القانون على كل عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يعمل - لقاء أجر - تحت إدارة أو إشراف ربان سفينة تجارية بحرية من سفن الجمهورية العربية المتحدة.
وكذلك تسري على كل عقد يلتزم ربان بمقتضاه بأن يعمل في سفينة مما تقدم.

 

مادة رقم 2

لا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون في السفن التجارية البحرية التي تقل حمولتها الكلية عن خمسمائة طن.
ومع ذلك يجوز لوزير الحربية بالأنفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارات بسريان كل أو بعض أحكام هذا القانون على السفن التي تزيد حمولتها الكلية على مائة وخمسين طنا ولا تبلغ خمسمائة طن.


مادة رقم 3

في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الملتزم بالعمل ملاحا ويعتبر المتعاقد معه رب عمل.
غير أنه في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى يعتبر الربان ملاحا في العلاقة بينه وبين مالك السفينة أو مستغلها أو مستأجرها أو مجهزها.


مادة رقم 4

يحظر رب العمل أن يستخدم ملاحا دون عقد مكتوب باللغة العربية من ثلاث نسخ تسلم إحداها للربان وتودع الثانية إدارة التفتيش البحري وتسلم الأخيرة إلى الملاح إلا إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون للملاح في هذه الحالة أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات.
ويجب أن يبين بالعقد تاريخ ومكان إبرامه واسم الملاح ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه والعمل الذي يلتزم به وأجره والجواز البحري أو التذكرة الشخصية البحرية وتاريخ ومكان السفر.
فإذا لم يحرر عقد جاز للملاح إثباته بكافة الطرق.
على رب العمل أن يسلم الملاح إيصالا بما يكون قد أودعه من أوراق وشهادات.


مادة رقم 5

يشترط فيمن يعمل ملاحا:
(أ‌) ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
(ب‌) أن يكون حاصلا على جواز بحري أو على تذكرة شخصية بحرية.
ومع ذلك يجوز إلحاق من تتراوح سنه بين الثانية عشرة والثامنة عشرة للعمل أو للتمرين على العمل بالسفن طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.



مادة رقم 6

تسري على الملاحين كافة الأحكام الواردة في القانون المدني وقانون التجارة البحري والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
وكذلك تسري كافة الأحكام المذكورة على الملاحين الذين يعملون في السفن التجارية البحرية التي تبلغ حمولتها الكلية مائة وخمسين طنا فأقل وفي السفن التي تزيد حمولتها الكلية على ذلك ولا تبلغ خمسمائة طن والتي لا تسري عليها أحكام هذا القانون بمقتضي المادة الثانية

 

مادة رقم 7

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للملاح بالعملة الوطنية، غير أنه إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية جاز أداؤها بالعملة الأجنبية بشرط قبول الملاح ذلك كتابة.


مادة رقم 8

للملاح أن يطلب من رب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي كله أو بعضه لمن يعينه.


مادة رقم 9

على رب العمل أن يودع خزانة التفتيش البحري الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للملاح المتوفي أو المفقود أو الذي يتعذر عليه الاستلام.


مادة رقم 10

يلتزم الملاح بتنظيف مكانه وملحقاته في غير ساعات العمل وبأدوات يقدمها رب العمل.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على ربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية ومن في حكم هؤلاء من أطباء وضباط لاسلكي وكتبة.


مادة رقم 11

غذاء الملاحين ونومهم على نفقة رب العمل دون أن يلتزم بأداء بدل نقدي عن ذلك، ويكون تنظيم غذائهم ونومهم بقرارات يصدرها وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.


مادة رقم 12

لكل ملاح ساهم في مساعدة أو إنقاذ سفينة أخرى نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها أيا كان نوع أجره.


مادة رقم 13

إذا كان العقد غير محدد المدة ولم يكن على أساس الرحلة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثين يوما، فإذا لم يراع أحدهما هذه المهلة التزم أن يؤدي إلى الآخر تعويضا مساويا لأجر الملاح عن مدة المهلة أو عن الجزء الباقي منها.
ومع ذلك يجوز للربان استبقاء الملاح في العمل حتى تبلغ السفينة الميناء المشار إليه في المادة 15 إذا دعت الضرورة لذلك.


مادة رقم 14

يجوز لرب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان الملاح وبغير مكافأة أو تعويض إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت، وكذلك إذا أبطل السفر قبل بدئه لسبب أجنبي غير متوقع لا يد لرب العمل فيه وكان الأجر على أساس الرحلة ما لم ينص في العقد على غير ذلك.


مادة رقم 15

إذا انقضى العقد أو فسخ وجب على رب العمل:
(أ‌) إعادة الملاح إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
(ب‌) التكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.


مادة رقم 16

يقع باطلا كل شرط في العقد يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولو كان سابقا على العمل به ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للملاح.


مادة رقم 17

يكون لمندوبي إدارة التفتيش البحري والإدارة العامة للعمل، كل فيما يخصه، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وكذا التشريعات المشار إليها في المادة السادسة ولهم في سبيل ذلك حق دخول السفن والإطلاع على السجلات والمحررات وطلب البيانات اللازمة عن العمال وأرباب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويجب أن يكون كل منهم حاملا بطاقة رسمية صادرة من الجهة التي يتبعها تثبت شخصيته وصفته.


مادة رقم 18

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد الملاحين الذين وقعت في شأنهم المخالفة.


مادة رقم 19

يباشر وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير المواصلات في كافة القوانين المتعلقة بالسفن التجارية.


مادة رقم 20

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,

الطعن 1590 لسنة 35 ق جلسة 5 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 19 ص 204

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(19)

الطعن رقم 1590 لسنة 35 القضائية

إدارة محلية - تأديب أعضاء المجالس الشعبية المحلية - اختصاص المحكمة التأديبية القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية.
اختصاص لجنة القيم ينحصر في المخالفات المتصلة بعضوية المجلس الشعبي المحلي - تختص المحاكم التأديبية بالمخالفات غير المتصلة بعضوية المجلس الشعبي المحلي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس 6/ 4/ 1989 أودع الأستاذ/ محمد عبد العزيز سيف المحامي والوكيل عن الطاعنين بالتوكيلات الرسمية أرقام 599 أ / 1989، 1172 ب لسنة 1989، 682 لسنة 1989 مكتب توثيق بنها النموذجي، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 590/ 35 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 5/ 2/ 1989 في الدعوى رقم 159 لسنة 16 ق بمجازاة الطاعنين بخصم شهر من أجر كل منهم وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقرير الطعن أولاً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثانياً: إلغاء هذا الحكم والقضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وبعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما - قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ وفي الموضوع برفض الطعن.
كما أنه أيضاً في يوم الخميس 6/ 4/ 1989 أودع الأستاذ/ عطية طه سليمان المحامي نائباً عن الأستاذ/ فايز محمد علي المحامي وكيل الطاعن ( أ ) بالتوكيل الخاص رقم 158/ 1989 توثيق بنها، تقرير طعن قلم كتاب المحكمة قيد بجدولها برقم 1591 لسنة 35 ق في ذات الحكم موضوع الطعن رقم 1590 لسنة 35 ق، طلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد إعلان الطعن للمطعون ضده، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً - بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبعرض الطعنين على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 22/ 4/ 1992 ضم الطعنين رقمي 1590، 1599/ 35 ق ليصدر فيهما حكم واحد وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - التي نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 14/ 11/ 1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً وبالتالي يكونا مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة - في أن مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أبلغت النيابة الإدارية بكتابها المؤرخ 5/ 2/ 1987 للتحقيق وتحديد المسئولية، فيما أسفر عنه فحص وجرد مستندات المعونة الأجنبية من المخلوط باللبن وزيت الطعام واللبن الجاف المنصرف للوحدة الصحية بميت راضي مركز بنها خلال الفترة من 30/ 8/ 1981 حتى 2/ 7/ 1985 من وجود مخالفات في التوزيع وهو الفحص الذي قامت به لجنه شكلت من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية وبناءً على ذلك أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها انتهت منها إلى مسئولية الطاعنين عن تلك المخالفات وطلبت محاكمتهم تأديبياً وأقامت ضدهم الدعوى التأديبية رقم 159/ 16 ق أمام المحكمة التأديبية بمدينة طنطا ونسبت إلى الطاعنين في الطعنين 1590/ 1599/ 35 ق أنهم قاموا بتوزيع كميات من المعونة الأجنبية أقل من المستحق.
وبجلسة 5/ 2/ 1989 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة....... (ب)....... بخفض أجره بمقدار علاوة ومجازاة باقي المحالين (الطاعنين) بخصم شهر من أجر كل منهم وأقامت قضاءها على أن ما نسب إلى المتهمين ثابت في حقهم بشهادة كل من سالم علي علي بسيوني ومدحت حسن يوسف المفتشين بإدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة القليوبية وعضوي لجنة الفحص وأن ما أتاه المتهمون يعد خروجاً منهم على مقتضيات وظائفهم وإخلالاً بكرامتها وما تفرضه عليهم من التحلي بصفة الأمانة الأمر الذي يستوجب مساءلتهم تأديبياً.
ومن حيث إن الطعن رقم 1590/ 35 ق يقوم على الأسباب التالية:
1 - الخطأ في تطبيق القانون للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين الذي قدموا مذكرة تضمنت دفاعهم أنكروا فيها ما نسب إليهم وفندوه فيها فضلاً عن أن الحكم لم يرد على دفع المتهم (ج) بدفعه بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى بحسبان أن اشتراكه في التوزيع كان بوصفه عضواً منتخباً بالمجلس الشعبي المحلي لقرية جمحرة الذي يتبعه قرية ميت راضي وأنه وفقاً للمادة 107/ 2 من قانون نظام الحكم رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته التي تنص على تشكيل لجنة تقيم تقوم بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب، واقتصر الحكم في إقامة عقيدته على شهادة لجنة الفحص ومن جانب واحد فقط.
ثانياً: عدم صحة الواقعة وعدم ثبوت الاتهام في حق المتهمين - إذ استند الحكم على دليل إدانة المتهمين من شهادة المفتشين الماليين والإداريين وأن هذه الشهادة محل نظر كبير كما أن ما قالا به لا يعتبر شهادة لأنهما قاما بعملهما بالفحص والجرد بناءً على أوامر صدرت من قيادات المحافظة كما أن شهادة الأول قامت على افتراضات وتخمينات ظنية.
وأقيم الطعن رقم 1599 لسنة 35 ق على أساس أن الطاعن ( أ ) طلب التحقيق في واقعة تزوير توقيعه التي قام بها أمين المخزن المحال الأول وهي ثابتة وواضحة في واقعة التوزيع الخامس لسنة 1984 والأولى لسنة 1985 والتي قام بها أمين المخزن لأنه المسئول عن عملية التوزيع دون غيره ولم يوقع الطاعن على هاتين الواقعتين وطلب الإحالة إلى مصلحة التزييف للتحقيق في الواقعة إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب الطاعن للتأكد من صحة التزوير.
وقدمت هيئة النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن من أنه أخطأ في تطبيق القانون مع قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع فمردود عليه بأن الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية لا يعني أن تستأنف المحكمة النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ولا نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وأن رقابة هذه المحكمة لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها بهذا الدليل غير سائغة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه أقام قضاءه على ما جاء بأقوال وتقرير أعضاء لجنة الفحص والجرد التي شكلت لفحص عملية توزيع المعونات الأجنبية المنصرفة للوحدة الصحية بميت راضي والذي ثبت فيه عدم توزيع المعونة بالكامل على مستحقيها بما يقدر بمبلغ 4427.533 جنيهاً فإن النتيجة التي وصل إليها الحكم بها أصلها الثابت من الأوراق ومستخلصة استخلاصاً سليماً ومقبولاً وبناءً على أدلة تؤدي إليه كما أنه لا إلزام على المحكمة بتتبع دفاع من المحال في دقائقه وجزئياته والرد على كل منهما تفصيلاً وحسبها أنها أوردت إجمالاً الحجج والأدلة التي أقامت عليها قضاءها وكونت منها عقيدتها وطرحه بذلك ضمنا الأسانيد التي قام عليها الدفاع فوزن أقوال الشهود متروك لتقدير المحكمة دون أن يكون هناك وجه للمجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا طالما أن الاستخلاص لا يتجافى مع المنطق أو القانون فقد أثبت تقرير لجنة الفحص قيام اللجنة المشكلة لتوزيع الدفعتين الخامسة لعام 1984، والأولى لعام 1985 بالإضافة إلى عمليات التوزيعات السابقة منذ عام 1980 بتوزيع كميات أقل من المستحق لأن عدد المنتفعين بالكشوف كان 360 فرداً وعدد البصمات في خانة التوقيع بالاستلام 291 فرداً فقط وبذلك يكون هناك 69 فرداً لم يتسلموا مستحقاتهم وبذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إنه عما أثير في الطعن بشأن (ج) عضو المجلس الشعبي المحلي وأنه دفع أمام المحكمة بعدم اختصاص ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة له لأنه اشترك في التوزيع بصفته عضواً منتخباً بالمجلس المحلي لقرية جمحرة وفقاً للمادة 107/ 2 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والتي تقضي بتشكيل لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوكيات أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي تتخذه عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس المحافظين.
فإن مؤدى هذا النص هو إعطاء لجنة القيم المشكلة وفقاً له حق محاسبة عضو المجلس المحلي عن الإخلال بالسلوك الواجب أثناء ممارسته لعمله كعضو في المجلس الشعبي المحلي دون المخالفات الوظيفية أو المتصلة بها التي تختص بها المحاكم التأديبية ذات الولاية العامة في محاكم موظفي الدولة المدنيين تأديبياً في حالة خروجه على مقتضيات واجبه الوظيفي أو سلوكه مسلكاً مؤثر على وضعه الوظيفي وذلك واضح من أن نص المادة 107/ 2 سالفة الذكر وردت في الفصل الثاني الخاص بنظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية ومنها ما ورد في المادة 106 من أنه لأعضاء المجلس الشعبي المحلي توجيه الأسئلة لرؤساء الوحدات المحلية المختصين ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية.... وورد في تقرير لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية أن القرار بالقانون رقم 43/ 1979 بإصدار نظام الحكم المحلي أن المشرع حرص على الإبقاء على حق أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها في توجيه الأسئلة إلى الرؤساء التنفيذيين في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم وورد في التقرير أن القرار بالقانون استحدث تشكيل لجنة القيم بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة يختص بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها بالمحافظة واقتراح الإجراء الذي ينجز عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس المحافظين كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون على أن المشرع حرص على تشكيل لجنة للقيم بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لضمان التزام الأعضاء بمقتضيات السلوك الواجبة، وإذ كانت الواقعة المنسوبة إلى الطاعن (ج) لم تكن تتصل بممارسة عمله كعضو بالمجلس الشعبي المحلي ومن ثم تختص بمساءلته عنها تأديبياً المحاكم التأديبية ويكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1591/ 35 ق أن الحكم المطعون فيه لم يحقق فيما طلبه الطاعن ( أ ) في واقعة تزوير توقيعه التي قام بها أمين المخزن في التوزيع الخاص لسنة 1984 والتوزيع الأولى سنة 1985 وطلب إحالته إلى مصلحة التزييف إلا أن المحكمة لم تستجب له فإن هذا السبب مردود بأن مخالفات توزيع المعونات الأجنبية لم يكن قاصراً على الدفعتين الخامسة لعام 1984 والأولى لعام 1985 بل شملت أيضاً - حسبما ثبت من تقرير الفحص على دفعات التوزيع الأولى والثانية والثالثة والرابعة من عام 1984 التي اشترك فيها الطاعن واعترف به في التحقيق - وأثبت تقرير الفحص وهمية كشوف الصرف بالنسبة لهذه الدفعات (البند العاشر من التقرير ص 9، 10) ومن ثم فإذا كان الرأي حول صحة توقيعه على الدفعتين الخامسة لعام 1984، والأولى لعام 1985، فإن توقيعه غير مذكور بالنسبة لباقي محاضر التوزيع السابقة في عام 1984. ومن ثم تكون مسئوليته قائمة ويكون هذا السبب من أسباب الطعن غير مؤثر في مسئوليته عما نسب إليه.
وحيث إنه بناءً على ما تقدم يكون الطعنان غير قائمين على سند صحيح في القانون الأمر الذي يتعين معه رفضهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.

الطعن 1188 لسنة 33 ق جلسة 5 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 18 ص 195

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد وأحمد حمدي الأمير - (نواب رئيس مجلس الدولة).

--------------

(18)

الطعن رقم 1188 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة طبقاً للمادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - مجالها الزمني.
العامل الذي حصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة قبل إجراء التسكين يستفيد من حكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - إذا حصل على المؤهل العالي بعد إجراء التسكين انحسر عنه حكمها - لا يكفي في مجال التسكين صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية - هذا القرار هو مجرد تقرير للجدول ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة - لا يستكمل النظام المذكور مقوماته إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 - إذا تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل - ينتهي بذلك مجال إعمال أحكام النظام الشخصي القائم على فكرة تسعير الشهادات - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 3/ 1987 أودع الأستاذ وفائي مصطفى فهمي المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1188 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات ب - بجلسة 31/ 12/ 1986 في الدعوى رقم 5348 سنة 38 ق المقامة من كل من 1 - محمود شاكر محمود 2 - عادل عبد العزيز عثمان 3 - نبيله محمود علي طلعت 4 - رضا إبراهيم محمد سعدان 5 - عناني أحمد عبد المقصود أبو الخير 6 - محمد عطية محمد الخضري 7 - نجاح حسن إدريس 8 - ناجي مختار حلمي 9 - سلامة إبراهيم إسماعيل ضد الطاعن والذي قضى بإثبات تنازل المدعي التاسع عن دعواه وإلزامه المصروفات وأحقية باقي المدعين في تسوية حالاتهم طبقاً لحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بأن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم علة مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم فيها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة في ختام تقرير طعنها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 23/ 4/ 1990 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 10/ 6/ 1990 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 10/ 10/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 5/ 12/ 1992 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين ولم يقدم أحد من الخصوم مذكرات خلال هذا الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 9/ 6/ 1984 أقام كل من 1 - محمود شاكر محمود 2 - عادل عبد العزيز عثمان 3 - نبيله محمود علي طلعت 4 - رضا إبراهيم محمد سعدان 5 - عناني أحمد عبد المقصود أبو الخير 6 - محمد عطية محمد الحصري 7 - نجاح حسن إدريس أبو الخير 8 - ناجي مختار حلمي 9 - سلامة إبراهيم إسماعيل الدعوى رقم 5348/ 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب طالبين فيها الحكم بأحقيتهم في النقل بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلهم العالي وبذات أقدمياتهم فيها وبذات مرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يعملون بمصلحة الضرائب على الاستهلاك بوزارة المالية والتحقوا بالخدمة بعد حصولهم على الثانوية العامة/ دبلوم التجارة إعداد الفنيين ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة هي بكالوريوس دراسات تعاونية وإدارية سنة 1979 للأول والسابع وسنة 1980 للثاني والثالث وبكالوريوس تجارة سنة 1977 للتاسع وسنة 1979 للثامن وسنة 1980 للرابع والسادس وليسانس حقوق سنة 1980 للخامس وكان الأول قد شغل الدرجة الثانية المكتبية من 31/ 12/ 1974 والباقون شغلوا الدرجة الثالثة المكتبية من 1/ 4/ 1968 إلى 31/ 12/ 1976 كل حسب حالته وطلبوا بأن ينقل كل منهم بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموع الوظائف العالية غير التخصصية في مصلحة الضرائب على الاستهلاك عملاً بحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11/ 1975 إلا أن الإدارة رفضت ذلك دون سند من القانون.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع بيان بالحالة الوظيفية للمدعين ومذكرة جاء فيها أن العبرة في تطبيق القانون رقم 11/ 1975 بالحالة التي عليها العامل من تاريخ نفاذ القانون في 31/ 12/ 1974 وقد حصل المدعون على مؤهلاتهم العالية ما بين سنة 1979 أي بعد 31/ 12/ 1974 وكانوا قبل ذلك معينين بالمؤهلات المتوسطة ولذلك فإنهم يحذفون من عداد المخاطبين بأحكام المادتين الرابعة والثامنة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن ثم فإن دعواهم تكون على غير سند من القانون.
وبجلسة 31/ 12/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري بإثبات تنازل المدعي التاسع سلامة إبراهيم إسماعيل مع إلزامه المصروفات وبأحقية باقي المدعين في تسوية حالتهم طبقاً لحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11/ 1975 وذلك بأن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم منها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 أن المشرع وضع قاعدة مؤداها أن الموظف الذي يعين بمؤهل متوسط ثم يحصل أثناء الخدمة على مؤهل جامعي أو عال ينشأ له الحق في تسوية حالته وذلك بنقله بفئته وأقدميته وبمرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفة الأصلية أفضل له ويشترط لاستحقاق الموظف النقل إلى مجموعة الوظائف العالية بفئته ومرتبه وأقدميته أن يبلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 11/ 1975 بشأن التعيين وإلا يكون قد صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول التقييم والتوصيف في الجهة الإدارية والثابت أن قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 312 سنة 1980 باعتماد إعادة تقييم وظائف مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال صدر في 23/ 11/ 1980 وأن المدعين قد حصلوا على مؤهلاتهم العالية في الفترة من سنة 1979 إلى دور نوفمبر سنة 1980 وكان من المقرر أن النجاح في دور نوفمبر سنة 1980 إنما يرتد أثره إلى تاريخ أداء الامتحان في شهر أكتوبر سنة 1980 وأن المدعين جميعاً قد بلغوا أثناء الخدمة فئة أعلى ومرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه كل منهم طبقاً لقواعد التعيين المقررة بالقانون رقم 11/ 1975 لذلك يستحق المدعون جميعاً - فيما عدا المدعي التاسع الذي تنازل عن الدعوى - أن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم فيها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله أو خالف النظر الذي استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من أن العامل لا يستمد حقه في النقل طبقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 من القانون مباشرة وإنما تترخص فيه الجهة الإدارية بسلطتها التقديرية بمراعاة طبيعة العمل ومدى ملاءمته لخبرات العامل.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعين اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون - حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة "5" في الفئات المالية وبالأقدمية الافتراضية المقررة لمؤهلاتهم كما تحدد أقدمية من تعين بعد حصوله على مؤهل عال أو أي مؤهل آخر أعلى من مؤهله أثناء الخدمة في الفئة المقررة لمؤهله طبقاً لأقدمية خريجي ذات الدفعة.... وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبرته ما لم يكن بقاؤه في المجموعة الوظيفية الأصلية أفضل له.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة قضت بجلسة 21/ 4/ 1991 في الطعن رقم 2382 سنة 32 ق عليا بأن البادي من نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 أنها وردت بصيغة أمره مؤداها أن العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عالٍ وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة المشار إليها ينشأ له الحق في تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة الثالثة وهو أمر وجوبي حيث استخدم المشرع تعبير أمر ينص على أنه ينقل بفئته وأقدميته....".
ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتخبير والتقدير لجهة الإدارة كما لم يستخدم إطلاقاً عبارة يعين للدلالة على مقصوده من النص.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 تنص على أن "تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة..... وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة. ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن "يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التي يقتضيها تنفيذه... تنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة رقم 134 سنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه، وبعد أن أورد القرار في الفصل الأول أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف أورد في الفصل الثاني تحديد وتعريف المجموعات النوعية التي تصنف فيها الوظائف وفي الفصل الثالث تعريف الدرجات وفي الفصل الرابع قواعد وإجراءات تسجيل حفظ جداول الوظائف وأوصافها وأورد في الفصل الخامس والأخير النص على قواعد نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول الوظائف المعتمد من الجهاز وبينت المادة 9 من القرار تفصيلاً قواعد نقل العاملين إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الواردة بالجدول وناطت ذلك بالسلطة المختصة في الجهة الإدارية بعد العرض على لجنة شئون العاملين وهو ما جرى العمل على تسميته بتسكين العاملين على الوظائف المعتمدة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص السابقة أنه لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظف موضوع التطبيق والتنفيذ بما يسبقه ذلك من وقف سريان حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وسائر الأحكام الأخرى الخاصة بالنظام الشخصي القائم على تسكين الشهادات والمؤهلات مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان أن صدور هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة ومن ثم فإن نظام توصيف وتقييم الوظائف بأية وحدة إدارية لا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 فإذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمد في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظف وانتهى مجال إعمال أحكام النظام الشخصي، وذلك على النحو الذي جاء به حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليه "وبهذه المثابة فإن المعول عليه في مدى الإفادة من حكم المادة (4) فقرة ثالثة من القانون رقم 11/ 1975 هو إجراء التسكين فإذا ثبت أن العامل حصل على المؤهل العالي قبل إجراء التسكين فإنه يفيد من هذا الحكم أما إذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فإن هذا الحكم ينحسر عنه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا بالجهة الإدارية حال حصولهم على مؤهلات متوسطة (الثانوية العامة - دبلوم تجارة - دبلوم إعداد فنيين تجاريين) ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عالية وجامعية وتدرجت حالتهم الوظيفية على النحو التالي: الأول حصل على بكالوريوس دراسات تعاونية وإدارية دور نوفمبر سنة 1979 وشغل الدرجة الثانية المكتبية من 31/ 12/ 1974 والثاني حصل على ذات المؤهل دور مايو سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة من 31/ 12/ 1974 والثالثة حصلت على المؤهل المذكور دور مايو سنة 1980 وشغلت الدرجة الثانية المكتبية من 10/ 9/ 1981 والرابع حصل على بكالوريوس التجارة دور نوفمبر سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1976 والخامس حصل على ليسانس الحقوق دور مايو سنة 1980 وشغل الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1976 والسادس حصل على بكالوريوس تجارة دور أكتوبر سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1974 والسابع حصل على بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية سنة 1979 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1972 والثامن حصل على بكالوريوس تجارة 1979 وشغل الدرجة الثالثة من 1/ 5/ 1974.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 312 سنة 1980 باعتماد إعادة تقييم وظائف مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال صدر بتاريخ 23/ 11/ 1980 ثم صدر قرار نائب وزير المالية رقم 34/ 1981 بتاريخ 17/ 3/ 1981 بتسكين العاملين بالمصلحة المذكورة ونص على أن يعمل به اعتباراً من 23/ 11/ 1980 وكان المطعون ضدهم قد حصلوا على مؤهلاتهم العالية والجامعية أثناء الخدمة في الفترة من سنة 1979 حتى دور نوفمبر سنة 1980 على نحو ما سلف بيانه وكان ذلك قبل إجراء التسكين في الجهة الإدارية الطاعنة وإن كلاً منهم بلغ فئة أعلى ومرتب أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه كل منهم طبقاً لقواعد التعيين المقررة بالقانون رقم 11/ 1975 ومن ثم فإنهم يفيدون - عدا المطعون ضده التاسع لتنازله عن دعواه - من حكم المادة 4/ 3 من القانون المذكور ويكون متعيناً تسوية حالتهم بنقلهم بفئاتهم وأقدمياتهم ومرتباتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر فإن الطعن عليه لا يقوم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 506 لسنة 59 ق جلسة 3 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 79 ص 461

جلسة 3 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وجاد المتولي ومصطفى كامل.

---------------

(79)
الطعن رقم 506 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود".
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق.
(3) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية.
مثال.
الجدل في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) عقوبة. رد. اختلاس أموال أميرية.
الرد بجميع صوره ليس عقوبة. إنما المقصود به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
(5) عقوبة "الإعفاء منها".
لا إعفاء من العقوبة بغير نص.
(6) حكم "حجيته". قوة الشيء المحكوم فيه.
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق.
(7) ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجريمة الأشد". جريمة "أركانها". اختلاس أموال أميرية. تهريب جمركي.
مناط تطبيق كلاً من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة؟
جريمتي اختلاس أموال أميرية وتهريب جمركي ارتباطهما في حكم الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات. وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما دون العقوبة المقررة لما عداهما.
ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما اختلاس أموال أميرية. والتهرب الجمركي. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهي الجريمة الأولى وتوقيع عقوبتها.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية عن الجريمة الثانية. علة ذلك؟
(8) مأمورو الضبط القضائي. إجراءات "إجراءات التحقيق". استجواب. إثبات "بوجه عام" "اعتراف".
حق مأمور الضبط في سؤال المتهم دون استجوابه. المادة 29 إجراءات.
حق المحكمة. في التعويل على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف. حد ذلك؟
(9) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق. متى اطمأنت إليه.
(10) دفوع "الصفة في الدفع" "المصلحة في الدفع". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 

لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه - ولو كان يستفيد منه. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(11) اشتراك. "طرقه". إثبات "بوجه عام". اتفاق.
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه - النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج. أو من فعل لاحق للجريمة.
(12) اشتراك. اتفاق. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاتفاق لا يقتضي أكثر من تقابل إرادة كلاً من المشتركين فيه - لا يشترط مضي وقت معين - فيجوز وقوع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة.
(13) عقوبة "تقديرها". "العزل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
شروط توقيت مدة عقوبة العزل؟

-----------------
1 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصولها في الأوراق.
3 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بأن الحاوية سلمت لأمين المخزن وقفلها وأختامها سليمة وأنه لا يتصور تمكن الجناة من فتحها ثم إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها من قبل وأن الثابت من محضري الجرد وفض الأختام سلامة فقل وأختام الحاوية كل ذلك، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وأن الرد في جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
5 - من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص.
6 - من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إليه لأسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق.
7 - لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها" فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها. لما كان ذلك، وكان الفعل الذي قارفه الطاعن وباقي المحكوم عليهم يتداوله وصفان قانونيان، اختلاس بضائع مملوكة لإحدى وحدات القطاع العام، وتهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد وتعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها، إذ أن فعل اختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادي لكل من جريمتي الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد - وهي جريمة الاختلاس والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112، 118 من قانون العقوبات، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتي الاختلاس والاشتراك فيه، العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
8 - من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى، على بساط البحث في الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف ما دامت قد اطمأنت إليه.
9 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر الضبط متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع.
10 - من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض في شأن بطلان محضر جمع الاستدلالات وما تضمنه من اعترافات، وأخذ الحكم بأقوال المتهمين الثاني والرابع في حقه رغم إطراحه أقواله وأقوال الطاعن الأول بهذا المحضر يكون غير سديد وتنحل المجادلة في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
11 - من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
12 - إن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين فمن الجائر عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة.
13 - لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل...." وكان الطاعن قد دين بالاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات دون أن تعامله بالرأفة وتقضي عليه بعقوبة الحبس ومن ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة العزل - دون توقيت مدته - قد طبق القانون تطبيق سليماً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من..... (طاعن) (2) ...... (3) ...... (طاعن) (4) ...... بأنهم المتهمان الأول والثاني: بصفتهما موظفين عموميين (الأول سائق والثاني تباع بشركة...... إحدى وحدات القطاع العام) اختلسا البضائع المبينة بالأوراق والمملوكة لـ..... والموضوعة تحت يد الشركة سالفة الذكر والبالغ قيمتها أربعة آلاف جنيه والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما. المتهمان الثالث والرابع: بصفتهما موظفين عموميين الأول سائق والثاني تباع بشركة..... إحدى وحدات القطاع العام اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب جريمة الاختلاس سالفة الذكر بأن اتفقا معهما على ذلك وساعدهما بأن قاما بنقل البضائع موضوع التهمة الأولى بسيارة الشركة إلى حيث قام المتهم الثالث ببيعها إلى..... فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المتهمون جميعاً: هربوا البضائع سالفة الذكر بأن أخفوها عن رجال الجمارك وأخرجوها من الدائرة الجمركية بدون الرسوم المستحقة عليها. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية قضت عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 112/ 1، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات والمواد 5/ 1 - 3، 121، 122، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما متضامنين والآخرين بمبلغ أربعة آلاف جنيه وإلزامهما متضامنين والآخرين سالفي الذكر برد مبلغ مساو للغرامة المحكوم بها وعزلهما من وظيفتهما وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لمصلحة الجمارك على سبيل التعويض مبلغاً وقدره ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وأربعين جنيهاً ومائتين وخمسة عشر مليماً.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من الطاعن الأول:
حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجناية الاختلاس قد انطوى على الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب والبطلان ذلك أنه عول في إدانته على أقوال العقيد..... بعد إذ أسند إليه قولاً بأن الجناة تعاملوا القفل بطريقة فنية وهو ما لم يشهد به، وقولاً آخر بأن أمين المخزن تشكك في سلامة الأختام حال أن هذا الأخير قرر بأن الشك لم يثر لديه بالنسبة لتلك الأختام، هذا إلى أن الحاوية التي كانت البضاعة المختلسة بداخلها سلمت إلى أمين المخزن وقفلها وأختامها سليمة ولا يتصور عبثاً بها، كما أن محضري الجرد وفق الأختام لم يرد بأيهما أية إشارة إلى كسر القفل أو نزع الأختام أو التعامل معها بطريقة فنية أو غير فنية، كما أن الحكم المطعون فيه ألزمه وباقي المحكوم عليهم رد قيمة البضائع المختلسة رغم ضبط جزء كبير منها وردها وأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه خاصاً بما انتهى في قضائه إلى رده، هذا فضلاً عن أنه لم يبين أركان جريمة التهريب الجمركي والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن وصفه من طلب تحريك الدعوى الجنائية، كما أن إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق اتخذت قبل صدور هذا الطلب من مصلحة الجمارك، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات والمحكوم عليهما الثاني والرابع بمحضر الضبط والطاعن الثاني بالتحقيقات وكتاب المستودعات وصور الحركة اليومية للنقل بالملاحق الخارجية وأوراق الإفراج الجمركي وتعرف المستورد على المضبوطات - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ في الإسناد فيما قرر الضابط.... بشأن طريقة فتح قفل الحاوية، فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على أن المتهمين كسروا قفل الحاوية الجاري نقلها للنوبارية والخاتم الجمركي الرصاص لتلك الحاوية واختلسوا جزءاً من مشمولها وباشروا نقله إلى سيارة الطاعن الثاني ثم قام الطاعن والمحكوم عليه الثاني بتسليم الحاوية إلى الموظف المختص بحالة ظاهرية سليمة دون أن يفطن لما أصاب قفلها وخاتمها الرصاص من عبث، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. وإذ كان الحكم يسند إلى الضابط المذكور قولاً بأن أمين المخزن تشكك في سلامة الأختام فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من نعي بهذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصولها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بأن الحاوية سلمت لأمين المخزن وقفلها وأختامها سليمة وأنه لا يتصور تمكن الجناة من فتحها ثم إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها من قبل وأن الثابت من محضري الجرد وفض الأختام سلامة فقل وأختام الحاوية كل ذلك، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولا تثريب على المحكمة إذ هي لم تأبه لقاله الطاعن في هذا الصدد، بعد اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وهي غير ملزمة - من - بعد - بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وأن الرد في جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. فإنه ولما كان الثابت من مدونات الحكم، فيما لا يمارى الطاعن في صحته وأن له أصله في الأوراق، أن الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين باعوا البضاعة المختلسة واقتسموا ثمنها فيما بينهم وقد تم ضبط جزء من هذه البضاعة لدى المشترين، وكان البين أنه لم يسند إلى هؤلاء المشترين ثمة اتهام ولم يقدموا للمحاكمة الجنائية في هذا الخصوص - وهو ما قد يثير تطبيق المادتين 976، 977 من القانون المدني في شأن حماية حقوق الغير حسن النية وما قد يترتب على ذلك من استردادهم تلك البضاعة المضبوطة بما يؤدي إلى إفلات الجناة من إنزال عقوبة الرد عليهم وإعفائهم منها على خلاف المقرر من أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص، وإذ كان الطاعن وباقي المحكوم عليهم لم يدع أحدهم أنه سدد قيمة البضاعة المختلسة أو تلك التي تم ضبطها من ماله أورد ما اقتضاه ثمناً لبيعها، فقد ظلت قيمة البضاعة المختلسة جميعها - بما فيها قيمة ما تم ضبطه منها - في ذمة المتهمين حتى تاريخ الحكم عليهم، وهو لا يعيد الحالة إلى ما كانت عليه الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ ألزمهم في منطوقه برد مبلغ مساو للغرامة المحكوم بها مساوية لقيمة ما اختلسوه عملاً بالمادة 118 من قانون العقوبات، وفي القول بغير ذلك ما يجعل عقوبة الرد قد وقعت ونفذت ضد آخرين غير المتهمين لم يسند إليهم ثمة اتهام في الدعوى ولم يقدموا للمحاكمة الجنائية فيها وهي نتيجة يأباها العقل والمنطق والقانون لما هو مقرر من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن رد جزء كبير من البضاعة المختلسة على غير سند ولا يغير من ذلك أن ما جرى به منطوق الحكم يغاير ما جاء بالأسباب بشأن الرد لما هو مقرر في القانون من أن حجية الشيء فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إليه لأسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق، فإن ما تحدث به الحكم عن استنزال قيمة الفوانيس المضبوطة من مبلغ الأربعة آلاف جنيه التي ألزمت المتهمين بردها في منطوق الحكم لا يكون له من أثر لمخالفته للمنطوق الذي التزم صحيح القانون في هذه المسألة مع ما سلف البيان في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها". فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها. لما كان ذلك، وكان الفعل الذي قارفه الطاعن وباقي المحكوم عليهم يتداوله وصفان قانونيان، اختلاس بضائع مملوكة لإحدى وحدات القطاع العام، وتهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد وتعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها، إذ أن فعل اختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادي لكل من جريمتي الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد - وهي جريمة الاختلاس والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112، 118 من قانون العقوبات، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتي الاختلاس والاشتراك فيه، العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله - كما في الدعوى الراهنة - ومن ثم تنتفي الحاجة من بعد إلى أوجه الطعن المتصلة بجريمة التهريب الجمركي لانتفاء الجدوى منه بعد استبعاد عقوبتها.


ثانياً: الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجناية الاشتراك في اختلاس أموال مملوكة لإحدى وحدات القطاع العام قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن إجراءات الاستدلالات والتحقيق تمت قبل صدور الطلب الكتابي من مصلحة الجمارك، وأن الحكم عول في إدانة الطاعن على محضر ضبط الواقعة رغم بطلان القبض والتفتيش والاستجواب لأن الجريمة لم تكن متلبساً بها ولم يستصدر مأمور الضبط القضائي إذناً بذلك من النيابة العامة بالضبط، لما استندت المحكمة في الإدانة إلى ما أقر به المتهمان الثاني والرابع بمحضر الضبط في الوقت الذي أثبت فيه بطلان إجراءات الاستدلالات واستبعادها إقرار الطاعن والمتهم الأول من أدلة الإدانة وقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما لا يسوغ إذ أن مصلحته قائمة في الدفع ببطلان إقرارات المتهمين الآخرين بمحضر الضبط، هذا إلى أن الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد التقاء الطاعن بالمتهم الأول مصادفة فينتفي عنه قصد الاشتراك، كما أخطأ الحكم إذ قضى بعزله عزلاً غير محدد المدة في مقام كان يقتضي توقيت العزل عملاً بالمادة 26 من قانون العقوبات كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها ومؤداها عرض لما دفع به الطاعن من بطلان محضر ضبط الواقعة وما تضمنه من اعترافات منسوبة إليه ولم عداه من المتهمين بقوله "إن الدفع ببطلان الإجراء ليس إلا دفعاً نسبياً يقتصر على الإجراء الذي جاء معيباً بمخالفة القانون وبوشر في حق من يتمسك ببطلانه دون من عداه، وإذ صح وأن....... قبض عليه بغير إذن من سلطة التحقيق المختصة وفي غير حالة من حالات التلبس بما يبطل ما وقع عليه من قبض أجراه مأمور الضبط القضائي والذي لا يملكه قانوناً فإن هذا القبض وحده يقع باطلاً قانوناً ويبطل معه كل دليل من هذا القبض الباطل أو ترتب عليه مباشرة ولا يشرع له النعي على قبض وقع على غيره أو دليل استمد من إجراء وقع على غيره أو ترتب عليه مباشرة بالبطلان على نحو ما ذهب إليه الدفاع، وإذ كانت المحكمة قد أقرت الدفاع في بطلان ما وقع على المتهمين....... و....... من قبض واستبعدت بالتالي ما نسب لأي منهما من اعترافات بمحاضر الاستدلال فإنها تقضي برفض الدفع ببطلان ما عداها من اعترافات صدرت من متهمين آخرين ساهموا في ارتكاب الجريمة المعناة أو ما عداه، وغني عن الذكر أنها بحكم كونها اعترافات متهمين على آخرين فمن الجائز الأخذ بها والتعويل عليها في تكوين المحكمة لعقيدتها "لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً وكافياً لإطراحه ذلك بأنه من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى، على بساط البحث في الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف ما دامت قد اطمأنت إليه. لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر الضبط متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع. هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض في شأن بطلان محضر جمع الاستدلالات وما تضمنه من اعترافات، وأخذ الحكم بأقوال المتهمين الثاني والرابع في حقه رغم إطراحه أقواله وأقوال الطاعن الأول بهذا المحضر يكون غير سديد وتنحل المجادلة في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه قد انعقدت كلمة المتهمين الأربعة - الطاعنان وهما سائقاً بشركة..... وتباعاً سيارتيهما المحكوم عليهما الثاني والرابع - على اختلاس بضاعة من الحاوية الموجودة تحت يد الطاعن الأول والمحكوم عليه الثاني لنقلها من الدائرة الجمركية إلى مخازن الشركة بالنوبارية وأنه في يوم الحادث نفذوا ما اتفقوا عليه في أثر خروج الطاعن الأول ومعه تباعه المذكور بإحدى الحاويات بها قطع غيار سيارات واردة لـ...... لنقلها إلى مخازن الشركة بالنوبارية وفي الطريق توقف بسيارته والتقى بالطاعن الثاني وبصحبته تباعه آنف الذكر ونفذوا ما اتفقوا عليه وأجروا كسر قفل الحاوية والخاتم الجمركي الرصاص واختلسوا جزء من مشمولها قاموا بنقله إلى سيارة الطاعن الثاني الفارغة ثم التقوا بعد ذلك وباشروا تفريغ سيارة الأخير من البضاعة المختلسة إلى سيارة نصف نقل أعدوها لهذا الغرض وتصرفوا بالبيع في هذه البضاعة، وأورد الحكم على ثبوت الوقائع على هذا النحو في حق الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها على النحو سالف البيان وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقدم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به، وكان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين فمن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة، وكانت المحكمة قد دللت على قيام اشتراك الطاعن الثاني في ارتكاب جريمة الاختلاس من ظروف الدعوى وملابساتها، وكان تدليلها سائغاً لما أوردته من أدلة وقرائن وأعمال أثبتها في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل...." وكان الطاعن قد دين بالاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات دون أن تعامله بالرأفة وتقضي عليه بعقوبة الحبس ومن ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة العزل - دون توقيت مدته - قد طبق القانون تطبيقاً سليماً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص ما حكم به عليه من غرامة في جريمة التهرب صحيحاً في القانون على ما سلف بيانه لدى معالجة أسباب طعن الطاعن الأول فتجيبه إليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.

الطعن 272 لسنة 37 ق جلسة 28 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 17 ص 184

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - (نواب رئيس مجلس الدولة).

---------------

(17)

الطعن رقم 272 لسنة 37 القضائية

(أ) قرار إداري - تحديد طبيعة القرار والأثر المترتب على تغيير طبيعة مصدر القرار.
العبرة في تحديد طبيعة المنازعة تكون بتاريخ نشأة الحق محل الدعوى - الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية توجه للقرار ذاته بصرف النظر عن مصدره - يكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة - مؤدى ذلك: أنه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره دون اعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ أو بتغيير طبيعة مصدره في تاريخ لاحق على صدور القرار - تطبيق.
(ب) مؤسسة مصر للطيران - المراحل التي مرت بها - اعتبار موظفيها من الموظفين العموميين.
قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل الجوي - قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 بتعديل تسمية المؤسسة العامة للنقل الجوي إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة - قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 بحلول مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة - قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 1975 بتحديد المؤسسات التي تمارس نشاطها بذاتها - القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران.
الشركات التي كانت تتبع المؤسسة العربية للنقل الجوي أدمجت في مؤسسة الطيران العربية المتحدة وحلت محلها مؤسسة مصر للطيران ونقل العاملون للمؤسسة الأخيرة بذات فئاتهم وأوضاعهم الوظيفية - ظلت المؤسسة الأخيرة قائمة بكيانها القانوني حتى 25/ 9/ 1975 - تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1975 ولم تزايلها صفتها كمؤسسة عامة خلال الفترة موضوع التداعي - أثر ذلك: اعتبار موظفيها من الموظفين العموميين وقراراتها قرارات إدارية تختص بها محاكم مجلس الدولة وتخضع للإجراءات والمواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة - تطبيق.
(ج) القرار 

الصادر متضمناً تخطي أحد العاملين في الترقية يجب التظلم منه قبل رفع الدعوى - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 17 من ديسمبر سنة 1990 أودع الأستاذ/ عصمت الهواري المحامي وكيلاً عن السيد/ مصطفى عباس الخربوطلي، بالتوكيل العام الرسمي رقم 802 أ لسنة 1986، توثيق مصر الجديدة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 272 لسنة 37 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) بجلسة 29/ 10/ 1990 في الدعوى رقم 2329 لسنة 43 قضائية، المقامة من الطاعن ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران (المطعون ضده) والقاضي بعدم قبول الدعوى، لعدم سابقة التظلم وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصلياً بإعادة الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة القضاء الإداري للحكم مجدداً في طلبات الطاعن المبتداة. واحتياطياً، الحكم بأحقية الطاعن في إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 9/ 12/ 1969 وبالفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 10/ 1974 والأولى من 31/ 12/ 1979، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده - وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن مسبباً ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 1/ 1992، وبها نظره وبما تلاها من جلسات، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة بجلسة 22/ 6/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 17/ 10/ 1992 وفيها نظر، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات الخصوم، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من سائر الأوراق - في أنه بتاريخ 28/ 10/ 1985 أقام السيد/ مصطفى عباس الخربوطلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 20 عمال) الدعوى رقم 906 لسنة 1985، ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة مصر للطيران، بطلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 30/ 7/ 1968، وبالفئة الثالثة إلى 25/ 11/ 1974، وبالفئة الثانية إلى 28/ 2/ 1978، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام المدعى عليه، بصفته، المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان دعواه أنه يشغل وظيفة فنية بالشركة المدعى عليها، وتطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، بشأن إصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، سويت حالته بتاريخ 30/ 6/ 1964، بأن سكن بوظيفة ملاحظ ( أ ) من الفئة السادسة، ثم رقي إلى وظيفة ملاحظ ممتاز من الفئة الخامسة - غير أنه تظلم من قرار التسوية إلى لجنة التظلمات بالشركة التي انتهت إلى أحقيته في أن يسكن بوظيفة ملاحظ ممتاز من الفئة الخامسة اعتباراً من 30/ 6/ 1964، ذلك لأنه كان شاغلاً في هذا التاريخ تلك الوظيفة ومستوفياً كافة شروط شغلها، إلا أن الشركة أبت النزول عند قرار لجنة التظلمات، الأمر الذي اضطره إلى أن يقيم أمام محكمة الإدارية للرئاسة الدعوى رقم 224 لسنة 21 ق، والتي قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها فأقام الدعوى رقم 684 لسنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة، وبجلسة 20/ 5/ 1984 حكمت المحكمة بأحقيته في التسكين على وظيفة ملاحظ ممتاز بالفئة الخامسة اعتباراً من 30/ 6/ 1964 وإلزام المدعى عليه بصفته، بصرف الفروق المالية المستحقة عن ذلك، وإلزام الشركة المدعى عليها، المصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فأقام المحكوم عليه (المدعى عليه في هذه الدعوى)، أمام محكمة استئناف القاهرة الطعن رقم 768 لسنة 101 ق وبجلسة 22/ 4/ 1985 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام الطاعن، بصفته المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ولذلك قام المدعى عليه، بصفته، بتسوية حالة المدعي بترقيته للفئة الرابعة اعتباراً من 1/ 12/ 1971، وللفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 12/ 1976، وللدرجة الأولى من 31/ 12/ 1979، وإذ تخالف هذه التسوية القانون، والحكم الصادر لصالحه، لذلك فإنه يقيم هذه الدعوى للحكم له بطلباته.
ثم عدل المدعي طلباته بصحيفة معلنة إلى المدعى عليه، بصفته، يطلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، وبالفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 10/ 1974، وفي الأولى من 31/ 12/ 1979، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 17/ 11/ 1988 حكمت المحكمة المتقدمة "بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات..، ووردت الدعوى، وقيدت برقم 2329 لسنة 43 ق، بجدول محكمة القضاء الإداري التي قضت بجلسة 29/ 10/ 1990 بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، وأسست المحكمة قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعي هي الحكم بإلغاء القرار رقم 804 لسنة 1969 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، والقرار رقم 273 لسنة 1975، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الفئة المالية الثالثة اعتباراً من 1/ 10/ 1974، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وإذ لم يثبت أن المدعي قد تظلم من هذين القرارين إلى الجهة التي أصدرتهما أو الجهة الرئاسية لها، قبل رفع الدعوى، إعمالاً لنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فمن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد، ذلك لأن شركة مصر للطيران هي إحدى شركات القطاع العام، ويسري على العاملين بها قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون، وتختص المحاكم المدنية بنظر المنازعات التي تنشأ عن العلاقة التعاقدية بينهم وبين الشركة، ومن ثم فإنهم ليسوا موظفين عموميين، وأن ما يصدر بشأنهم من قرارات لا تعد قرارات إدارية، وعلى ذلك فإنه وإن كانت محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم المطعون فيه تلتزم بنظر الدعوى، لإحالتها إليها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات، إلا أنه كان يتعين عليها أن تقتصر على تطبيق القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه، دون الأحكام التي تضمنها قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، التي اشترطت لقبول الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود (ثالثاً) و(رابعاً) و(تاسعاً) من المادة العاشرة من هذا القانون، التظلم منها خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها، وإذ ذهبت إلى غير ذلك وقضت بعدم قبول الدعوى، لعدم سابقة التظلم، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد، حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي (الطاعن) عين بتاريخ 3/ 4/ 1945، وسويت حالته بتسكينه بوظيفة ملاحظ ( أ ) من الدرجة السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 ثم سويت حالته طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، فاعتبر في الفئة الرابعة من 1/ 12/ 1971، وفي الفئة الثالثة من 1/ 12/ 1976، ثم حصل على الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1979. وتنفيذاً لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بجلسة 20/ 5/ 1984 في الدعوى رقم 684 لسنة 1978، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 16 عمال) بجلسة 22/ 4/ 1985، وفي الطعن رقم 768 لسنة 101 ق، سكن بوظيفة ملاحظ ممتاز من الدرجة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964. ثم أقام دعواه الماثلة، وتحددت طلباته الختامية فيها، بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الفئة الرابعة إلى 9/ 12/ 1969، وبالفئة الثالثة إلى 1/ 10/ 1974، أسوة بزميله السيد/ جابر إسماعيل عشماوي، الذي رقي بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية المتحدة رقم 804 بتاريخ 9/ 12/ 1969 إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، وسويت حالته بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران رقم 273 بتاريخ 23/ 9/ 1975، بتعديل أقدميته في الفئة الثالثة لتكون اعتباراً من 1/ 10/ 1974، طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المشار إليه.
ومن حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي (الطاعن) من دعواه هو الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية المتحدة رقم 804 لسنة 1969، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، وما يترتب على ذلك من آثار، وكذا تسوية حالته طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، بإرجاع أقدميته بالفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 10/ 1974 بدلاً من 1/ 12/ 1976.
ومن حيث إنه من المقرر أن العبرة دائماً في تحديد طبيعة المنازعة هو بتاريخ نشوء الحق محل الدعوى، كما أن الخصومة في دعوى الإلغاء تعتبر خصومة عينية، توجه للقرار الإداري ذاته بصرف النظر عن مصدره ويكون للحكم الصادر فيها حجيته على الكافة ومن ثم فإنه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره، دون اعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ، أو بتغير طبيعة مصدره إذا ما وقع هذا التغيير في تاريخ لاحق على صدور القرار. ومن حيث إنه بتقصي المراحل التي مرت بها مؤسسة مصر للطيران يبين أنه في 12 مايو سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964، بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل الجوي، ونص في المادة الخامسة على الشركات التي تتبع هذه المؤسسة وهي شركة الطيران العربية المتحدة، وشركة الكرنك للنقل والسياحة، والشركة العامة لخدمات الطيران.
وفي 25 من يناير سنة 1967 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967، وقضى في المادة الأولى، بتعديل تسمية المؤسسة العامة للنقل الجوي إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة، وعلى أن تتولى المؤسسة بنفسها جميع أوجه نشاط الشركات التابعة لها، وتسري على المؤسسة في مباشرتها لهذا النشاط الأحكام والإعفاءات والمزايا التي كانت مقررة للشركات المذكورة في مباشرة نشاطها. ونص في المادة الثانية منه على أن "تؤول حقوق الشركات المبينة في المادة الأولى إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة التي تعتبر خلفاً عاماً لتلك الشركات وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وبتاريخ 22 نوفمبر سنة 1971 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 ونص في المادة الثامنة منه على أن "تحل مؤسسة مصر الطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة في مباشرة كافة اختصاصها المنصوص عليها في القوانين والقرارات وتؤول إليها ما لها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات.
ونص في المادة (9) على أن "ينقل العاملون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدولة لشئون الطيران المدني بالاتفاق مع وزير الخزانة من مؤسسة الطيران العربية المتحدة الملغاة إلى مؤسسة مصر للطيران بذات فئاتهم وأوضاعهم الوظيفية..." ونص في المادة (11) على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964، المشار إليه، والقرارات المعدلة له، وكل نص يخالف أحكام هذا القرار.
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975، بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران، ونص في المادة الأولى منه على أن "مؤسسة مصر للطيران مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الطيران المدني..." وفي المادة (3) على أن "للمؤسسة أن تباشر بذاتها جميع أوجه النشاط المنصوص عليها في المادة (2) ولها أن تباشر بعض هذه الأنشطة بواسطة ما يقرر مجلس الإدارة تأسيسه من وحدات اقتصادية تابعة لها وفقاً لأحكام القانون - وتعتبر المؤسسة في حكم الوحدة الاقتصادية بالنسبة للنشاط الذي تتولى مباشرته بذاتها "وفي المادة (10) على أن "يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1975، المشار إليهما، وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
وبتاريخ 18/ 9/ 1975 عمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975، ببعض الأحكام الخاصة ببعض شركات القطاع العام الذي نص في الفقرة الثانية من مادته الأولى على أنه "ومع مراعاة أحكام المادتين السابعة والثامنة من هذا القانون يلغى الكتاب الأول الخاص بالمؤسسات العامة من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971" وتنص المادة السابعة من هذا القانون على أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها في تاريخ العمل بهذا القانون وتستمر هذه المؤسسات في مباشرة هذا النشاط وفي مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز ستة شهور يتم خلالها بقرار من الوزير المختص تحويلها إلى شركات عامة أو إدماج نشاطها في شركات قائمة ما لم يصدر بشأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى "فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 1975 بتحديد المؤسسات التي تمارس نشاطها بذاتها، ونص في مادته الأولى على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 المشار إليه تعتبر المؤسسات العامة الواردة في الجدول المرفق من المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها. وقد وردت تحت البند (4) من الكشف المرفق "مؤسسة مصر للطيران".
وبتاريخ 25/ 9/ 1975 عمل بالقانون رقم 116 لسنة 1975، ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران، محرراً في مادته الأولى مجلس إدارة المؤسسة من النظم والقواعد المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة والقطاع العام، وخوله في المادة الثانية وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال المؤسسة وحساباتها وشئون العاملين بها، وذلك دون التقييد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام، وخصص في المادة الرابعة للمؤسسة ميزانية مستقلة على نمط الميزانيات التجارية، ونص في المادة السادسة على أن "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مباشرة نشاطها طبقاً للأحكام الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران وفي القانون رقم 11 لسنة 1966 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة العربية للنقل الجوي، وتتمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة في هذه الأحكام عن كل ما تباشره من عمليات.
ومن حيث إن البين مما تقدم أن الشركات التي كانت تتبع المؤسسة العربية للنقل الجوي أدمجت، طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967، في مؤسسة الطيران العربية المتحدة وأصبحت جزءاً منها، وإعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 حلت مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة في مباشرة اختصاصاتها.
كما نقل العاملون الذين صدر بتحديدهم قرار من وزير الدولة لشئون الطيران المدني بالاتفاق مع وزير الخزانة من مؤسسة الطيران العربية المتحدة الملغاة إلى مؤسسة مصر للطيران بذات فئاتهم وأوضاعهم الوظيفية، وظلت مؤسسة مصر للطيران قائمة بكيانها القانوني حتى 25/ 9/ 1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1975، أي لم تزايلها صفتها كمؤسسة عامة خلال الفترة موضوع التداعي، ومن ثم فإن موظفيها عندئذٍ يعتبرون موظفين عموميين وتكون قراراتها بوصفها جهة إدارية، قرارات إدارية يدخل الطعن عليها في اختصاص محاكم مجلس الدولة، وتخضع لإجراءات وميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي (الطاعن) إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية المتحدة رقم 804 لسنة 1969، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص على أن "لا تقبل الطلبات الآتية:
(ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة.
وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبث في هذا التظلم..." فمن ثم وإذ لم يثبت أن المدعي (الطاعن) تظلم من القرار رقم 804 لسنة 1969، المشار إليه، قبل الطعن عليه، فإن طعنه يكون غير مقبول، لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تسوية حالته طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، فإنه وقد أقام دعواه بتاريخ 28/ 10/ 1985، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980، لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973، بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، والذي جاء بالقانونين رقمي 106 لسنة 1982، 33 لسنة 1983، حتى 30/ 6/ 1984، والأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب، لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إنه في ضوء ما سبق تكون دعوى الطاعن بطلبيها غير مقبولة وهو ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم فإن الطعن يكون غير قائم على سند من القانون، ويتعين الحكم برفضه وإلزام الطاعن المصروفات، عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.