الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 ديسمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّة 16 : اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى حِمَايَةٍ اَلْمَحَجُورِينْ وَالْغَائِبِينَ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 16  (1)

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها في . ولكن تقابلها الفقرة 8 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها : "ويرجع في الوصاية والقيامة والإذن والإدارة إلى قانون بلد القاصر".

المشروع التمهيدي : (2)

المادة 36 –

1 - يسري قانون عديمي الأهلية في أحكامه الموضوعية على المسائل الخاصة بالوصاية وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية والمفقودين .

2 – أما الإجراءات الواجب اتباعها في تطبيق أحكام هذا القانون في مصر بالنسبة لعديمي الأهلية والمفقودين من الأجانب فيتكفل بيانها قانون المرافعات المدنية والتجارية .

3 – إذا تعارض قانون عديم الأهلية مع القانون الذي يسري على مسائل التبني وتثبيت النسب بالزواج وولاية الأب أو الأم ، فإن هذا القانون الأخير هو الذي يجب تطبيقه".". (3)

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - أبقي المشروع في المادة على الأحكام المقررة في الفقرة الثامنة من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي مع تعميم في التعبير حتى تصبح هذه الأحكام شاملة لجميع النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية والمفقودين دون أن يقتصر علي الوصاية والقوامة والإذن بالإدارة (أنظر في هذا المعنى المادة 11 من التقنين الإيطالي الجديد). وقد أسند الاختصاص التشريعي فيما يتعلق بهذه النظم إلي قانون عديم الأهلية أو المحجور بوجه عام لأنه أخلق القوانين بتوفير أسباب الحماية له.

2 – وليست الفقرة الثانية من هذه المادة إلا مجرد تطبيق للقاعدة التي نص عليها المشروع في المادة 52 فالإجراءات الواجب اتباعها في مسائل الوصاية والقوامة وما إليها يطبق في شأنها القانون المصري دون غيره .

3 – أما الفقرة الثالثة فتتناول حالة تعرض كثيراً في التطبيق العملي فقد يتضمن قانون ناقص الأهلية أو عديمها أحكاما تتعارض مع أحكام القانون الذي يسري في شأن التبني أو تصحيح النسب أو ولاية الأب أو الأم . وقد نص المشروع على وجوب تطبيق الأحكام المقررة في هذا القانون الأخير عند التعارض مع أحكام قانون ناقص الأهلية أو عديمها أخذا بالراي الراجح في الفقه ". (4)

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 36 واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية اكتفاء بالنص العام على الإجراءات كما اقترح تعديل بقية المادة تعديلا لفظيا ملائما فوافقت اللجنة على كل ذلك . وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي :

1 - يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .

2 – وإذا تعارض قانون الشخص الذي تجب حمايته مع القانون الذي يسري على ولاية الأب أو الأم أو على أثار التبني أو على تصحيح النسب بالزواج فان هذا القانون الأخير هو الذي يجب تطبيقه .

ثم قدم المشروع النهائي بإبدال عبارة « قانون الشخص » الواردة في الفقرة الثانية بعبارة « هذا القانون » .

 وأصبح رقم المادة 19 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

تقرير لجنة الشئون التشريعية :

أضيفت في الفقرة الأولى بعد كلمة «المحجورين » كلمة « والمفقودين » .

وحذفت من الفقرة الثانية عبارة « الذي تجب حمايته » .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة تحت رقم ۱۹ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخمسين

تليت المادة ١٩ ورأت اللجنة إضافة كلمة « الولاية » في الفقرة الأولى وحذف كلمة « المفقودين » لأن الغائبين تشملها .

كما رأت حذف الفقرة الثانية تمشياً مع حذف المواد ۱5 و ۱۷ و ۱۸ .

تقرير اللجنة :

أضيفت إلى النص كلمة « الولاية » وحذفت منه كلمة « المفقودين » لأن الولاية داخلة في النظم الموضوعة لحماية المحجورين وفى اصطلاح « الغائبين » الوارد في النص ما يغني عن ذكر المفقودين .

وحذفت الفقرة الثانية نتيجة لحذف المواد ۱5 و ۱۷ و ۱۸ .

وأصبح رقم المادة ١٦ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة . (5)

 


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 265 .

(2) مادتان محذوفتان : -

المادة ٣٤ :

1 - يسري قانون كل من المتبني والمتبنى على المسائل الخاصة بصحة التبني .

2 - أما الآثار التي تترتب على التبني فيسري عليها قانون المتبنى

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها ، ولكن يقابلها الفقرة ٧ من المادة ۲۹ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها :

و ( يرجع ) في المسائل المتعلقة بصحة التبني إلى قانون بلد كل من المتبني والمتبنى وفي المسائل المتعلقة بآثار التبني إلى قانون بلد المتبني .

مذكرة المشروع التمهيدي :

تنقل المادة ٣٤ فيما يتعلق بالتبني نص الفقرة السابعة من المادة ۲۹ من لائحة التنظيم القضائي وتسند الاختصاص إلى قانون كل من المتبني والمتبنى للفصل في صحة التبني أما آثاره فتجعل الاختصاص فيها لقانون المتبني . وقد روعي في ذلك أن التبني تصرف من نوع خاص فيجب أن ينعقد صحيحاً وفقاً لقانون كل من الطرفين ويقرب هذا مما تقرر في الفقرة الأولى من المادة ۲۸ من المشروع الخاص بالشروط الموضوعية لصحة الزواج ( قارن مع ذلك المادة ۲۳ من القانون البولوني الصادر في سنة ١٩٢٦ ) بيد أن آثار التبني لا يمكن أن تخضع إلا لقانون واحد وقد آثر المشروع قانون المتبني ( أنظر المادة ١٠ من التقنين الإيطالي الجديد ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة فأقرتها اللجنة كما هي تحت رقم ١٧ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل مع إضافة عبارة ( بكسر النون ) في نهاية المادة تحت رقم ۱۷.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :    

رأت اللجنة حذف هذه المادة اكتفاء بالقواعد العامة في القانون الدولي الخاص .

تقرير اللجنة :

حذفت لأنها تعالج نظاماً لا يعرفه القانون المصري وقد راعت اللجنة فضلاً عن ذلك أن القواعد العامة في القانون الدولي الخاص تغني عند التطبيق عن إيراد مثل هذه المادة .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على حذف المادة

المادة ٣٥ - يسري قانون الأب على الحقوق والواجبات ما بين الآباء والأبناء فإذا لم يكن الأب معروفا فيسري قانون الولد .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها ، ولكن يقابلها الفقرة ٤ من المادة ۲۹ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها :

و ( يرجع ) في حقوق الوالدين والأبناء وواجباتهم المتبادلة إلى قانون بلد الأب .

مذكرة المشروع التمهيدي :

تنص المادة ٣٥ على تطبيق قانون الأب على الحقوق والواجبات بين الآباء والأبناء وتقتبس في ذلك نص الفقرة الرابعة من المادة ۲۹ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة. ولكنها تضيف إلى هذا النص حكما خاصاً تواجه به حالة الولد الطبيعي فتقضي بتطبيق قانون هذا الولد تمشياً مع ما سبق تقريره في المادة ٣٢ من المشروع .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة فأقرتها اللجنة مع حذف العبارة الأخيرة لعدم ضرورتها وأصبح النص :

يسري قانون الأب على الحقوق والواجبات ما بين الآباء والأولاد .

وأصبح رقم المادة ١٨ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۸ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

رأت اللجنة حذفها اكتفاء بالقواعد العامة في القانون الدولي الخاص .

تقرير اللجنة :

حذفت لأنها تتناول مسألة تفصيلية وفي القواعد العامة في القانون الدولي الخاص ما يغني عن إفرادها بنص خاص .

مناقشات المجلس :

ووافق المجلس على حذف المادة

(3) مادة محذوفة :

المادة ٣٧ :

1 - يسري قانون القاصر على الشروط الواجب توافرها في تحريره وما يترتب على التحرير من أثر وفي سائر النظم التي توسع من أهليته

2 - أما الإجراءات الواجب اتباعها في تحرير قاصر أجنبي في مصر فيسري عليها القانون المصري .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها ولكن يقابلها الفقرة ٨ من المادة ۲۹ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها :

و ( يرجع ) في الوصايا والقيامة والإذن بالإدارة إلى قانون بلد القاصر .

مذكرة المشروع التمهيدي :

تتضمن المادة ٣٧ حكما ينطوي دون شك في نص المادة ٣٦ ولكن رئي التنويه صراحة بالتحرير وما يترتب عليه من أثر زيادة في الإيضاح ولا سيما أن في مصر نظاماً خاصاً هو نظام أهلية الإدارة تثبت لمن تجاوز سنه الثماني عشرة سنة من القصر وهذا النظام وغيره من النظم الماثلة كنظام إعلان الرشد في ألمانيا تدخل كلها في مفهوم عبارة « وسائر النظم التي توسع من أهلية القاصر » . أما الفقرة الأخيرة من المادة ٣٧ فحكمها مجرد تطبيق القاعدة العامة المقررة في المادة ٥٢ .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة واقترح حذفها اكتفاء بالنص الوارد في الأهلية والنص الوارد في الإجراءات ... فوافقت اللجنة .

(4) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 268 .

(5) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 252 .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةً 15 : اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى اَلنَّفَقَةِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 15 (1)

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها . ولكن يقابلها الفقرة 5 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها : (ويرجع) في الالتزام بالنفقة إلى قانون بلد المدين بها".

المشروع التمهيدي :

المادة 33 –

1 - يسري على الالتزام بالنفقة قانون المدين بها.

2 – ومع ذلك فان قانون الدولة التي ينتمي إليها الولد الطبيعي وقت ولادته هو الذي يسري على المسائل الخاصة بواجب الأب في معونة هذا الولد وبالتعويض الواجب لامه عن نفقات الحمل والوضع والمعيشة .

3 – والقانون المصري هو الذي يسري على المسائل الخاصة بإجراءات دعاوى النفقة المقامة في مصر من الأجانب أو عليهم .".

المذكرة الإيضاحية للمشروع :

تتناول المادة الالتزام بالنفقة فتوجب تطبيق قانون المدين بها، وهذا حكم عام نقله المشرع عن الفقرة 5 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي وهو يشمل في عمومه جميع أنواع النفقات إلا ما يستثني بنص خاص.

وقد رئي أن يضاف إلى هذا الحكم حكم أخر يعالج حالة من أحوال الواجبات الإنسانية تجانس حالة النفقة في أغراضها وان اختلفت عنها من حيث الطبيعة والأساس. ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 33 على تطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها الولد الطبيعي وقت ولادته في شأن المسائل الخاصة بواجب الأب في معونة هذا الولد وبالتعويض الواجب لامه عن نفقات الحمل والوضع والمعيشة . وقد استرشد في صياغة هذه الفقرة بالمادة 21 من قانون إصدار التقنين المدني الألماني .

وتشير الفقرة الثالثة من المادة 33 إلى تطبيق القانون المصري فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بدعاوى النفقة التي تقام من الأجانب أو عليهم في مصر ، وليس هذا سوى مجرد تطبيق للقاعدة العامة التي نص عليها المشروع في المادة 52 . (2)

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 33 واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية تبعاً لحذف النص الخاص بالولد الطبيعي وكذلك اقترح حذف الفقرة الثالثة لعدم الحاجة إليها .

فوافقت اللجنة على ذلك . وأصبح نص المادة النهائي :

« يسري على الالتزام بالنفقة قانون المدين بها.»

وأصبح رقم المادة 16 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 16 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدنى :

محضر الجلسة الخمسين

تليت المادة ١٦ ورأت اللجنة تعديلها بإضافة عبارة « فيما بين الأقارب » إليها وأصبح نص المادة كالآتى : « يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها » .

وحكمة هذا التعديل دفع شبهة أن يكون المقصود من النفقة نفقة الزوجية التي تنظمها أحكام المواد السابقة على اعتبار أنها من آثار الزواج .

تقرير اللجنة :

أضيفت إلى هذه المادة عبارة « فيما بين الأقارب»  لإخراج ما يعتبر من النفقات أثراً للزواج وفقا لأحكام النصوص السابقة .

وأصبح رقمها ١٥ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على هذه المادة كما أقرتها اللجنة . (3)



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 263 .

(2) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 264 .

(3) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 265 .

الطعن 8295 لسنة 90 ق جلسة 1 / 3 / 2023

محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، راغب عطيه ، محمد أبازيد و الحسين صلاح " نواب رئيس المحكمة " وأمين السر السيد / إبراهيم عبد الله.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء 9 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 1 من مارس سنة 2023م.
أصدرت القرار الآتى
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8295 لسنة 90 قضائية.
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة، وبعد المداولة صدر القرار الآتي :

المرفوع من
السيد المهندس / .... بصفته الممثل القانوني لشركة .... للمعدات .... شركة ذات مسؤولية محدودة.
ويعلن في ٦....محافظة الجيزة.
ضد
1- السيدة / ..... بصفتها المشرفة على حصة زوجها المحجور عليه وتعلن في .....، محافظة الجيزة .
2- السيد المهندس / ..... بصفته القيم على أموال والده المحجور عليه في شركة ....ويعلن بمحل إقامته برقم .... محافظة الجيزة.
9- السيد / رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
ويعلن بمقر الشؤون القانونية للبنك الكائن أبراج الاغا خان ، كورنيش النيل ، رملة بولاق ، محافظة القاهرة
١٠ - السيد / مدير فرع البنك الأهلي فرع جزيرة العرب بصفته .
ويعلن بمقر الفرع الكائن بشارع جزيرة العرب من شارع مصدق ، الدقى ، محافظة الجيزة .
١١- السيد / وزير المالية بصفته .
ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير بالقاهرة
١٢- السيد / رئيس مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين بصفته.
ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير بالقاهرة.

-------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمداولة:
لما كان من المقرر أن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال. كما أنه من المقرر أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررًا لها، وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق مما تتبينه من وقائعها غير متقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن النزاع في الدعوى يدور في حقيقته حول مدى أمانة المطعون ضده الثاني (القيم) في المحافظة على أموال والده المحجور عليه وفقاً لما تقتضيه أعمال القوامة ومدى أحقية المطعون ضدها الأولى في معرفة حسابات زوجها المحجور عليه موضوع القوامة ومنها حسابه في شركة ..... - التي يمثلها الطاعن بصفته - التي يديرها المطعون ضده الثاني بوصفه قيماً عليه فلا يعدو التكييف القانوني الصحيح لها إلا أن تكون في حقيقتها دعوى حساب عن أعمال القوامة على أموال المحجور عليه ومن ثم تحكم المنازعة بشأنها قواعد الولاية على المال بشأن القوامة والتزامات القيم ولا يستدعي الفصل فيها إلى تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ ، وقضى بناءً على ذلك بانحسار اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر النزاع وانعقاده لمحاكم الأسرة، فإنه يكون قد انتهى سائغاً إلى نتيجة طبق فيها القانون على وجهه الصحيح، ويضحى تعييب هذا الاستخلاص بسبب النعي على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
لذلك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات، مع مصادرة الكفالة.

الأربعاء، 6 ديسمبر 2023

الطعن 22970 لسنة 89 ق جلسة 27 / 10 / 2020

 باسم الشعب

محكمـة الـنقـض

الدائرة المـــــــــــــدنية

دائرة الثلاثاء " د " المدنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـى / إبراهــيم الضــــبـع  نائــب رئيـس المحكمــة

وعضوية السادة القضاة / حسن أبو علـيو  ،  عبد الرحيم الشاهـــد

                          محــمـــــد خــــيرى   نــــواب رئيس المحكمة

                                            وعـــــــلـى يـــاســـــين

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / خالد محمد طه .

وأمين السر / محمد عاشور .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 10 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2020 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22970 لسنة 89 ق .

المرفوع مــن

.... .

المقيم / ..... - قسم العجوزة .

حضر عن الطاعن الأستاذ / ..... " المحامى " .

ضـــــــــــــــــــــــد

1 – ..... .

المقيمان / .... - قسم الجيزة .

حضر عن المطعون ضده الثانى / .... " المحامى " .

 

7 – ورثة / ..... وهـــــم :-

..... ويعلنون / فى .....– محافظة الجيزة .


-----------
" الوقائــــــــــع "

فى يوم 21/11/2019 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/9/2019 فى الاستئنافات أرقام 6980 ، 7042 ، 7187 ، 7202 لسنة 130 ق ، 2425 ، 2426 لسنة 131 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه .

       وفى 12/12/2019 أُعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن بالنقض .

       وفى 19/12/2019 أُعلن المطعون ضدهم الثالث والرابع والسادسة بصحيفة الطعن
بالنقض .

       وفى 4/12/2019 أُعلنت المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن بالنقض .

       وفى 5/12/2019 أُعلن المطعون ضدهم بالبند السابع والمطعون ضدهما الثامنة والتاسعة بصحيفة الطعن بالنقض .

       وحيث أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

       وبجلسة 22/9/2020 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت له جلسة 27/10/2020 وبها نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن على ما جاء بصحيفة الطعن ، وطلب محامى المطعون ضده الثانى رفض الطعن ، كما صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكـم بذات الجلسة. 

-------------

المحكمــة

بعد الاطــــلاع على الأوراق وسمـــاع التقرير الذى تلاه الســيد المستشـار المقـرر/ علـى يــاسـين " القاضى بالمحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم 1451 لسنة ۲۰۰۷ أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم - حسبما انتهت إليه طلباته الختامية - ببراءة ذمته فى مواجهة المطعون ضده الثانى من أتعابه كخبير مثمن وإلزام الباقين بالتضامن بأن يؤدوا له نسبة 4% من قيمة أعيان التركة كمصفى ونسبة 5% كمحامى ، على سند من أنه عین مصفياً لتركة مورثهم بموجب الحكم رقم ۱۹۰۰ لسنة ۲۰۰۲ م.ك شمال الجيزة ، وقد باشر جميع الأعمال الموكولة إليه وكافة القضايا على التركة وهو ما يستحق عنه أتعاباً لذا فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره ، وجه الطاعن دعوى فرعية طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ 13000000 تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى لحقت به جراء إقامته الجنحة رقم 27249 لسنة 2005 العجوزة ورفض الدعوى الأصلية ، حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم - عدا الثانی - بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول نسبة 5% من قيمة أعيان التركة عن الأعمال التى قام بها وبراءة ذمته قبل المطعون ضده الثانى من أتعابه كخبير مثمن للتركة ، استأنف الطاعن والمطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى السابع وأخرى غير مختصمة فى الطعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - بالاستئنافات أرقام 6980 ، 7042 ، 7187 ، 7202  ، 7204 لسنة ۱۳۰ ق ، 2426 ، 2425 لسنة 131 ق ، ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 24/9/2019  فى الاستئناف الثالث بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية وإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث حتى الثامن أن يؤدوا للمطعون ضده الأول نسبة 4% من إجمالى قيمة أعيان التركة عن أعماله كمصفى قضائی ونسبة 2% عن أعماله كمحامى مع استبعاد حصة المرحومة / أم النجا عثمان وهب الله والتأييد فيما عدا ذلك ، وفى باقى الاستئنافات برفضها ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ تصدى للفصل فى الدعوى حال أنها من اختصاص محاكم الأسرة المختصة نوعياً بنظر دعاوى التصفية بموجب قانون إنشائها رقم 10 لسنة 2004 ،  وهو ما كان يتعين معه على الحكم إحالة الدعوى برمتها إلى محكمة الأسرة مما يكون معه الحكم قد صدر معيباً ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000  بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضی فى مسائل الأحوال الشخصية على أن " تسرى أحكام القانون المرفق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد  بشأنه نص خاص به أحكام ..... وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات ...... " وفى المادة الثانية منه على أن " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم أخرى ، وذلك بالحالة التى تكون عليها ........ ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها .... فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون " وفى المادة رقم 9 من هذا القانون على أن " تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .... أولاً ... ثانياً : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان المال المطلوب حمايته لا يتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية 1- ....2-.... ۱۱- تعیین مصفى للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية ... " مفاده ، أن تعيين مصفى للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية التى أقيمت وفقاً لأحكام هذا القانون من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية قيمياً ، أما إدارة وتصفية التركات فيطبق بشأنها الأحكام المتعلقة بها فى القانون المدنى على أن لا تسری هذه القواعد الإجرائية بأثر مباشر إلا على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه فی 30/1/ 2000 دون أثر فيما أقيم منها قبله أو ما یصدر من أحكام ويتم استئنافها قبل هذا التاريخ فتسرى عليها الإجراءات التى كانت مطبقة فى تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف دون المستحدثة ، وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعى وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لنظر موضوع الدعوى وقضى بتعديل الحكم المستأنف حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع ، فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاصها بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ، ولما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما كانت المحكمة المختصة هى محكمة الجيزة للأسرة والمشكلة - طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة - من ثلاثة قضاة بوصفها محكمة ابتدائية ، وإذا كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الجيزة للأسرة بنظرها .

لـــــــــذلــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافات أرقام 6980 ، 7042 ، 7187 ، 7202 ، 7204 لسنة 130 ق ، 2426 ، 2425 لسنة 131 ق القاهرة - مأمورية الجيزة - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة للأسرة لنظرها أمام الدائرة المختصة .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّة 14 : سَرَيَانُ اَلْقَانُونِ اَلْمِصْرِيِّ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 14  (1)

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.


التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي : (2)

لا مقابل لها .

المشروع في لجنة المراجعة :

لا مقابل لها.

المشروع في مجلس النواب :

لا مقابل لها.

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخمسين

تليت المادة ١٤ التي تتعرض للقانون الواجب التطبيق على آثار عقد الزواج فانقسم الرأي قسمين :

فرأى سعادة العشماوي باشا أنه لا يمكن الفصل بين الزواج وآثاره ، وأن القانون الذي يطبق على صحة الزواج يجب أن يطبق على آثاره وهذا يقتضي إضافة فقرة جديدة تستثني حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً فيطبق القانون المصري وحده تمشياً مع تعديل المادة السابقة حتى يكون القانون الذي يطبق في إنشاء العقد هو الذي يحكم الآثار .

وكان من رأي أباظة بك إخضاع آثار الزواج خصوصا المالية منها إلى قانون الزوج لأن هذه الآثار ليست من النظام العام في شيء.

ولكن رأت الأغلبية الأخذ برأي سعادة العشماوي باشا واستثناء حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً فيطبق القانون المصري .

ثم رأت سحب هذا الاستثناء على الفقرة الثانية أيضاً الخاصة بالطلاق .

ولما تعرضت اللجنة لصياغة الاستثناء اتجهت الفكرة إلى إفراد حكم تطبيق القانون المصري إذا كان أحد الزوجين مصرياً بمادة مستقلة . ووافقت اللجنة على النص التالي على أن يكون المادة ١٤ مكرراً .

« في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج » .

ويترتب على ذلك حذف الفقرة الثانية المضافة إلى المادة ١٣ .

تقرير اللجنة :

وضعت اللجنة هذا النص بعد حذف المادة ١٥ من المشروع النهائي – وقد نقلت - هذا النص عن القانون الهنغاري ( المادة ۱۰۹ ) رعاية لقواعد القانون المصري في شأن الزواج . أما مسألة الأهلية للزواج فيرجع فيها بالنسبة إلى كل من الزوجين إلى قانون جنسيته . وأصبح رقم المادة ١٤ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما وضعتها اللجنة.(3)

 


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 259 .

(2) ثلاث مواد محذوفة :

المادة ٣٠ - ومع ذلك فالقانون المصري هو الذي يطبقه القاضي فيما تقدمه الزوجات من طلبات في دعاوى الطلاق والانفصال ضد أزواجهن الأجانب للإذن لهن في اتخاذ مسكن منفصل ونفقة خاصة .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

مذكرة المشروع التمهيدي :

استقى حكم المادة ٣٠ من اتفاقية لاهاي المعقودة في ١٠ يونيه سنة ١٩١٢ بشأن تنازع القوانين وتنازع الاختصاص في مسائل الطلاق والتفريق الجسماني، فالمادة ٦ من هذه الاتفاقية تنص على أنه إذا لم يكن للزوجين أن يطلبا الطلاق أو التفريق الجسماني في البلد الذي يوجد موطنهما فيه فيكون لكل منهما رغم ذلك أن يستصدر من القضاء المختص في هذا البلد التدابير الوقتية التي ينص عليها القانون المحلي للحيلولة دون استمرار الحياة المشتركة ، وقد نظمت المادة ۸۲۸ من قانون المرافعات المختلط ( وهي واردة بين النصوص الإضافية التي ألحقت بهذا القانون بمقتضى القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۳۷) الإجراءات التي تتبع في استصدار تلك التدابير ، على أن نص المادة ٣٠ من المشروع قد تغني عنه القواعد العامة المقررة في المادة ٥٢ إذ تقضي بأن قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي يسري عليها قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ٣٠ واقترح معالي السنهوري باشا حذفها لأنها تفصيلية .

فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ٣١ - يسري قانون الأب على المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية وتثبيت النسب بالزواج والاعتراف بالبنوة وإنكارها .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها - ولكن يقابلها الفقرة ٤ من المادة ۲۹ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة:

« و ( يرجع ) في حقوق الوالدين والأبناء وواجباتهم المتبادلة إلى قانون بلد الأب » .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٣٢ من المشروع المحذوفة .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ٣١ - فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي بسيط وأصبح نصها :

يسري قانون الأب على المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية وتصحيح النسب بالزواج والإقرار بالبنوة وإنكارها .

وأصبح رقم المادة 15 في المشروع النهائي

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم ١٥ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

ولما تليت المادة ١٥ رأت اللجنة حذفها لأنها أثر من آثار الزواج يسري عليه قواعد الزواج وفقه للقواعد العامة .

تقرير اللجنة :

حذفت المادة ١٥ - لأنها تعالج مسألة تفصيلية يحسن أن يكون نطاق الاجتهاد فيها رحباً ولا سيما أن المادة ١١

وضعت قاعدة عامة في شأن حالة الشخص وأهليته وقد استعيض عن هذه المادة بنص آخر « المادة ١٤ » يقضي بأنه « في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج » وقد نقلت اللجنة هذا النص عن القانون الهنغاري (المادة (۱۰۹) رعاية لقواعد القانون المصري في شأن الزواج ، أما مسألة الأهلية للزواج فيرجع فيها بالنسبة إلى كل من الزوجين إلى قانون جنسيته .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على حذف هذه المادة .

المادة ٣٢ - يسري قانون الولد على المسائل الخاصة بأثبات البنوة الطبيعية وبما يترتب عليها من آثار .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها

مذكرة المشروع التمهيدي :

قصر المشروع المواد ۳۱ ، ۳۲ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ على تعيين القانون الواجب تطبيقه في المسائل المتعلقة بنسب البنوة شرعياً كان أم طبيعياً أم مؤسساً على التبني وفي المسائل المتعلقة بالنفقات . ولم يكتف المشروع في هذه المواد بنقل الأحكام المقررة في المادة ٢٩ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة بل تدارك ما أخذ على هذه الأحكام من نقص أو عيب في صياغتها .

وتعرض المادة ٣١ للمسائل الخاصة بالبنوة الشرعية وتصحيح النسب بالزواج والإقرار بالبنوة وإنكارها وتقضي في كل ذلك بوجوب تطبيق قانون الأب . وقد نقل المشروع هذا الحكم من الفقرة السادسة من المادة ٢٩ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة وهو يتفق مع القواعد المقررة في كثير من التشريعات الأجنبية ( المادة ۱۸ من قانون إصدار التقنين الألماني والمادة ۱۸ من التشريع البولوني الصادر في سنة ١٩٢٦ ) .

وتواجه المادة ٣٢ صورة البنوة الطبيعية وهي التي تكون ثمرة صلة غير شرعية فتجعل المرجع في إثباتها وتعيين ما يترتب عليها من آثار قانون الولد على غرار ما فعل تقنين بوستامنتي في المادة ٦٤ وبإيراد هذا النص عالج المشروع نقصاً في أحكام المادة ۲۹ من لائحة التنظيم القضائي المحاكم المختلطة وتخير أنسب القوانين لحكم صلة البنوة الطبيعية ، ويراعى في هذا الصدد أن قانون الأب لا يصلح أن يكون مرجعاً للفصل في البنوة الطبيعية عند اختلاف الجنسية لأن أهم جانب في هذه البنوة هو علاقة الأم بالولد الطبيعي ، ولذلك جعلت بعض التشريعات الاختصاص لقانون الأم ( م ١٠ من التقنين الإيطالي الجديد ) إلا أن من الأنسب أن يسند هذا الاختصاص إلى قانون الولد إذ المفروض أن الأمر يتعلق بحالة الولد قبل كل شيء .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ٣٢ - فاقترح معالي السنهوري باشا حذفها لأنها قد تحمل الولد الطبيعي لأب قد لا يسمح قانونه بذلك فوافقت اللجنة .

(3) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 263 .