الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 نوفمبر 2023

الطعن 1 لسنة 18 ق جلسة 3 / 4 / 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 منازعة تنفيذ ق 10 ص 1164

جلسة 3 إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (10)
القضية رقم 1 لسنة 18 قضائية "منازعة تنفيذ"

1 - تفسير الأحكام "المحكمة الدستورية العليا".
لذوي الشأن في المنازعة التي صدر فيها حكم المحكمة الدستورية العليا أن يقدموا مباشرة طلب تفسيره تفسيراً قضائياً، إعمالاً لقواعد قانون المرافعات.
2 - المحكمة الدستورية العليا "حكم: إعماله - تفسيره".
إعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا منوط بمحكمة الموضوع عند فصلها في النزاع الماثل أمامها - لمحكمة الموضوع أن تطلب من تلقاء نفسها من المحكمة الدستورية العليا تفسير حكمها أو أن تصرح لأحد الخصوم - ولو لم يكن خصماً في الدعوى الدستورية - بتقديم هذا الطلب خلال أجل تعينه.
3 - المحكمة الدستورية العليا "رخصة التصدي".
مناط إعمال رخصة التصدي المقررة لهذه المحكمة طبقاً لقانونها أن يكون النص الوارد عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح عليها.
4 - تدخل انضمامي "قبوله".
طلب التدخل الانضمامي تابع للدعوى الأصلية فلا يقبل إلا بقبولها ويزول بزوالها.

-------------
1 - إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام؛ حين عني بها قانون المرافعات؛ فنص في المادة (192) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام.." ومن ثم؛ غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا؛ في الحدود التي لا يتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره؛ استنهاضاً لولاية هذه المحكمة في مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه؛ أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
2 - ولئن كان صحيحاً أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها، وأن للأحكام التي تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافه إلى السلطات قاطبة وإلى الناس أجمعين، إلا أنه يبقى صحيحاً - في الوقت ذاته؛ وبالدرجة عينها - أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية ليست أراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانوني؛ وإنما هي تصدر بقصد إعمال آثارها؛ وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع الماثل أمامها على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا؛ فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع - ولو لم يكن خصماً في الدعوى الدستورية - غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه؛ وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسيره؛ ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق في أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التي يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها؛ أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا؛ بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه؛ ويعوق بالتالي مهمة محكمة الموضوع في شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة، إن إعمال الرخصة المقررة لها طبقاً لنص المادة 27 من قانونها، منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال في طلب التفسير الراهن الذي انتهت المحكمة إلى عدم قبوله، فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند يُسِّوغ إعمالها.
4 - طلبات التدخل الانضمامي لا تتمتع بذاتية مستقلة عن الدعوى الأصلية بل تعتبر تابعة لها فلا تقبل إلا بقبولها وتزول بزوالها.


الإجراءات

بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 1996، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم (أولاً) بتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 31 لسنة 10 قضائية "دستورية" القاضي برفض الطعن بعدم دستورية المادة 107 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وبيان ما إذا كان حظر الطعن في أحكام مجلس الصلاحية - طبقاً للمادة المشار إليها - يشمل طرق الطعن غير العادية بما فيها التماس إعادة النظر، كذلك مدى جواز الطعن بالبطلان - أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض - على التحقيقات والإجراءات التي بني عليها حكم مجلس الصلاحية. (ثانياً) بالتصدي لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية فيما تضمنه من اختصاص وزير العدل بإحالة القضاة إلى مجلس الصلاحية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم (أصلياً) بعدم قبول الدعوى؛ و(احتياطياً) برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أحيل إلى مجلس الصلاحية - طبقاً لحكم المادة 111 من قانون السلطة القضائية، وبتاريخ 27/ 5/ 1996 قضى المجلس بنقله إلى وظيفة غير قضائية فأقام التماس إعادة النظر رقم 3 لسنة 1996، تأسيساً على أن أدلة إدانته شابها الغش والتزوير، وأنه قد ظهرت دلائل جديدة من شأنها النيل من سلامة تلك الأدلة، وبتاريخ 21/ 8/ 1996 قضى مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس؛ وأقام قضاءه على سند من أن نص المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية يحظر الطعن في الحكم الصادر من مجلس الصلاحية. وإذ ارتأى المدعي أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7 من ديسمبر 1991 في القضية رقم 31 لسنة 10 قضائية "دستورية" برفض الطعن بعدم دستورية المواد 99، 107، 108 من قانون السلطة القضائية تأسيساً على أن قصر التقاضي على درجة واحدة لا مخالفة فيه للدستور؛ يشي بأن الحظر وارد على طرق الطعن العادية دون الطرق غير العادية للطعن في الأحكام. وعلى الأخص التماس إعادة النظر - فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وحيث إنه بجلسات المرافعة مثل طالبو التدخل وعددهم تسعة وأربعون ملتمسين قبول تدخلهم منضمين إلى المدعي في طلباته على النحو المبين بمحضر الجلسة.
وحيث إن المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "... تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما تنص المادة 51 من ذلك القانون على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة؛ فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات - باعتباره الشريعة العامة في إجراءات التقاضي - تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة في مضمونه؛ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة، والأوضاع المقررة أمامها.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام؛ حين عني بها قانون المرافعات؛ فنص في المادة (192) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام.." ومن ثم؛ غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا؛ في الحدود التي لا يتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره؛ استنهاضاً لولاية هذه المحكمة في مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه؛ أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وحيث إنه ولئن كان صحيحاً أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها، وأن للأحكام التي تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافه إلى السلطات قاطبة وإلى الناس أجمعين، إلا أنه يبقى صحيحاً - في الوقت ذاته؛ وبالدرجة عينها - أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية ليست أراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانوني؛ وإنما هي تصدر بقصد إعمال آثارها؛ وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع الماثل أمامها على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا؛ فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع - ولو لم يكن خصماً في الدعوى الدستورية - غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه؛ وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب من المحكمة الدستورية العليا تفسيره؛ ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق في أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التي يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها؛ أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا؛ بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه؛ ويعوق بالتالي مهمة محكمة الموضوع في شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها. لما كان ذلك؛ وكان طلب التفسير الماثل، لم تحله محكمة الموضوع، ولم يسبقه تصريح منها للمدعي برفع طلب التفسير إلى هذه المحكمة؛ وإنما قدم مباشرة من المدعي الذي لم يكن من ذوي الشأن في القضية رقم 31 لسنة 10 قضائية دستورية، فإن هذا الطلب لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً - والحالة هذه - القضاء بعدم قبوله.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، إن إعمالها الرخصة المقررة لها طبقاً لنص المادة 27 من قانونها، منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال في طلب التفسير الراهن الذي انتهت المحكمة إلى عدم قبوله، فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند يُسِّوغ إعمالها.
وحيث إنه عن طلبات التدخل الانضمامي، فلما كانت الخصومة في هذه الطلبات لا تتمتع بذاتية مستقلة عن الدعوى الأصلية بل تعتبر تابعة لها فلا تقبل إلا بقبولها وتزول بزوالها، وكان قضاء هذه المحكمة قد خلص في الدعوى الماثلة إلى عدم قبولها، فإن مقتضى ذلك بحكم اللزوم القضاء بعدم قبول تلك الطلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 1 لسنة 20 ق جلسة 6 / 3 / 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 9 ص 1160

جلسة 6 مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (9)
القضية رقم 1 لسنة 20 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول هذه الدعوى أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - تخلف هذا المناط إذا كان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من جهة قضائية واحدة.

---------------
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين أحكام صادرة من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً.


الإجراءات

بتاريخ الأول من يناير سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - في الاستئناف رقم 356 لسنة 20 قضائية بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 1537 لسنة 1985؛ مدني محكمة دمياط الابتدائية، وفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 3/ 1985؛ والاعتداد بحكم محكمة دمياط الابتدائية في الدعوى رقم 1796 لسنة 1986 مدني بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه المؤيد استئنافياً بتاريخ 21/ 1/ 1990 من محكمة استئناف المنصورة - مأمورة دمياط - في الاستئناف رقم 268 لسنة 19 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى..
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليهم الدعوى رقم 1716 لسنة 1986 مدني محكمة دمياط الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 3/ 1985، فقضي لهم بذلك وتأيد هذا الحكم استئنافياً بتاريخ 21/ 1/ 1990 في الاستئناف رقم 268 لسنة 19 قضائية المنصورة وكان المدعى عليهم قد أقاموا الدعوى رقم 1537 لسنة 1985 مدني محكمة دمياط الابتدائية مطالبين بفسخ العقد المشار إليه، فقضى بفرض دعواهم فطعنوا علي هذا الحكم بالاستئناف رقم 356 لسنة 20 قضائية أمام محكمة استئناف المنصورة فقضت بجلسة 26/ 2/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 3/ 1985. وإزاء ما ارتآه المدعون من قيام تناقص بين هذين الحكمين النهائيين فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إنه بعرض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم 356 لسنة 20 قضائية، علي السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرر بتاريخ 8/ 2/ 1998 رفض هذا الطلب.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين أحكام صادرة من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً.
لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي، وكان هذا التناقص - وبفرض قيامه - لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أنها ليست جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى، فإن شرط قبول دعوى التناقص طبقاً لقانون هذه المحكمة - ووفقاً لما جرى عليه قضاؤها - تكون متخلفة في شأن الدعوى الماثلة؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 2 لسنة 20 ق جلسة 6 / 2 / 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 8 ص 1156

جلسة 6 فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وأنور العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (8)
القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق".
قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق لا يعتبر حكماً قضائياً ولا ينهض حداً في هذا التنازع.

--------------
ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بحفظ التحقيق لا يعد حكماً قضائياً بالمعنى المقصود في البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن النيابة العامة وإن كانت شعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ووظيفة الاتهام، إلا أن قرارها بحفظ التحقيق لا يأخذ سمت الأحكام القضائية فهو لا يصدر باسم الشعب ولا يحتوي البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون في الحكم القضائي ولا يتلى منطوقه في جلسة علنية ولا يعتبر فاصلاً بصفة نهائية في خصومة قضائية بعد اتباع إجراءات المحاكمة المنصفة، وبالتالي لا تتوافر بشأنه خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها.


الإجراءات

بتاريخ 24 يناير سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً أولاً: الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة في طلب الصلاحية المقيد برقم 23 لسنة 1994 الصادر بجلسة 16/ 5/ 1995 حتى يفصل في النزاع.
ثانياً: وفي الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من السيد المستشار النائب العام في أمر الحفظ رقم 19 لسنة 1994 حصر تحقيق المكتب الفني في 8/ 12/ 1994 دون الحكم الصادر في طلب الصلاحية رقم 23 لسنة 1994 المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي قُدم إلى مجلس الصلاحية استناداً إلى المادتين 98، 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛ وبتاريخ 16/ 5/ 1995 صدر حكم المجلس في الدعوى المقيدة برقم 23 لسنة 1994 بإحالة المدعي إلى المعاش. وإذ كانت النيابة العامة قد أعدت بشأن الاتهامات الموجهة للمدعي مذكرة في القضية رقم 19 لسنة 1994 حصر تحقيق المكتب الفني انتهت فيها بتاريخ 20/ 11/ 1994 إلى قيد الأوراق برقم شكوى واستبعاد شبهة جناية الرشوة وحفظها إدارياً وإرسال صورة من المذكرة والتحقيقات إلى التفتيش القضائي بوزارة العدل، وقد وافق النائب العام على هذه المذكرة بتاريخ 8/ 12/ 1994؛ فقد ارتأى المدعي وقوع تناقض بين الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بإحالته إلى المعاش وبين موافقة النائب العام على ما تضمنته المذكرة المشار إليها من استبعاد شبهة الجناية وحفظ الأوراق إدارياً، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة ابتغاء فض هذا التناقض.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 16/ 5/ 1995 فقد أصدر المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراره برفض هذا الطلب.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر اجتماع تنفيذهما معاً. لما كان ذلك وكان المدعي قد بنى دعواه على القول بوقوع تناقض بين الحكم الصادر ضده بالإحالة إلى المعاش من مجلس الصلاحية وبين الأمر الصادر من النيابة العامة عقب انتهاء التحقيق معه عن ذات الواقعة باستبعاد شبهة الجناية وحفظ الأوراق إدارياً؛ وكان ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بحفظ التحقيق لا يعد حكماً قضائياً بالمعنى المقصود في البند ثالثاً من المادة 25 المشار إليها، ذلك أن النيابة العامة وإن كانت شعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ووظيفة الاتهام، إلا أن قرارها بحفظ التحقيق لا يأخذ سمت الأحكام القضائية فهو لا يصدر باسم الشعب ولا يحتوي البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون في الحكم القضائي ولا يتلى منطوقه في جلسة علنية ولا يعتبر فاصلاً بصفة نهائية في خصومة قضائية بعد اتباع إجراءات المحاكمة المنصفة، وبالتالي لا تتوافر بشأنه خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها، مما مؤداه أن النزاع الموضوعي لم يعرض على جهتين من الجهات القضائية وأن التناقض المدعى بقيامه ليس له إلا حد واحد هو الحكم الصادر من مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن مناط قبول الدعوى الماثلة يكون منتفياً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 7 لسنة 16 ق جلسة 6 / 2 / 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 7 ص 1151

جلسة 6 فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وأنور العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (7)
القضية رقم 7 لسنة 16 قضائية "تنازع"

1 - دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها - تعيين الجهة المختصة".
مناط قبول هذه الدعوى هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها - تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع يتم وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص التي حدد بها المشرع ولاية كل جهة منها.
2 - عقود إدارية "مقوماتها" - شركات القطاع العام.
لاعتبار العقد إدارياً يلزم أن يكون أحد أطرافه شخصاً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة في شأن متصل بتسيير مرفق عام منتهجاً وسائل القانون العام، والتي تكشف عنها شروطه الاستثنائية - اعتبار شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص على الرغم من ملكية الدولة لها.
3 - دعوى تنازع الاختصاص "حكم: أثره".
مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة هو إسباغ الولاية عليها من جديد في نظرها غير مقيدة بقضائها السابق في هذا الشأن ولو كان نهائياً.

----------------
1 - إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
ومن المقرر أن تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للمادة (25) المشار إليها إنما يتم وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية التي حدد بها المشرع ولاية كل منها إعمالاً للتفويض المخول له بمقتضى المادة (167) من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية، وتعيين اختصاصها وتنظيم طريقة تشكيلها.
2 - العقود الإدارية هي التي يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام، يتعاقد بوصفه سلطة عامة في شأن يتصل بتسيير مرفق عام، منتهجاً في ذلك وسائل القانون العام التي تعتبر الشروط الاستثنائية التي تضمنتها هذه العقود كاشفة عنها ومبلورة لها.
وإذ كان الثابت من الأوراق أن العقد محل النزاع قد أبرم بين المدعي بصفته مديراً للشركة الفنية المحدودة للمقاولات وهي منشأة خاصة وبين شركة النهضة الزراعية وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكان من المقرر أن شركات القطاع العام لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، وتحتفظ الشركة المنقضية خلال مدة التصفية بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية ؛ فإن مقتضى ذلك اعتبار العقد المشار إليه من العقود المدنية التي يحكمها القانون الخاص، وبالتالي فإن المنازعة في شأن الحقوق والالتزامات المترتبة عليه تدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
3 - سبق قضاء محكمة الإسكندرية الابتدائية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ثم بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، لا يحول دون القضاء باختصاص جهة القضاء العادي بنظر النزاع؛ وذلك لأن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها؛ فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين هذه الجهة، هو إسباغ الولاية عليها من جديد، بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بقضائها السابق في هذا الشأن ولو كان نهائياً.


الإجراءات

بتاريخ 23 إبريل سنة 1994، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بينه وبين شركة النهضة الزراعية وذلك بعد أن تخلت كل من جهتي القضاء العادي والإداري عن نظره.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1224 لسنة 1984 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة التي يمثلها المدعى عليه بغية الحكم له بالتعويض مقابل إخلال الشركة بالالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينهما بتاريخ 28/ 10/ 1979، وإذ رأت المحكمة أن العقد يعتبر عقداً إدارياً فقد قضت بجلسة 27/ 1/ 1987 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حيث قيدت برقم 308 لسنة 43 قضائية وقضى فيها بجلسة 1/ 2/ 1990 بعدم الاختصاص ولائياً تأسيساً على أن العقد موضوع الدعوى ليس عقداً إدارياً وبالتالي يخرج النظر في المنازعات المتعلقة به عن اختصاص القضاء الإداري. ثم أقام المدعي الدعوى رقم 9929 لسنة 1990 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بذات الطلبات فقضى فيها بجلسة 31/ 1/ 1994 بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى 1224 لسنة 1984. وإزاء تخلي كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري عن نظر النزاع، فقد أقام المدعي الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وكان الثابت من الأوراق أن كلاً من جهتي القضاء العادي والإداري قد تخلت عن نظر موضوع النزاع المعروض عليهما، فإن مناط قبول طلب تعيين الجهة القضائية المختصة يكون متحققاً.
وحيث إنه من المقرر أن تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للمادة (25) المشار إليها إنما يتم وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية التي حدد بها المشرع ولاية كل منها إعمالاً للتفويض المخول له بمقتضى المادة (167) من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية، وتعيين اختصاصها وتنظيم طريقة تشكيلها.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن العقود الإدارية هي التي يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام، يتعاقد بوصفه سلطة عامة في شأن يتصل بتسيير مرفق عام، منتهجاً في ذلك وسائل القانون العام التي تعتبر الشروط الاستثنائية التي تضمنتها هذه العقود كاشفة عنها ومبلورة لها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن العقد محل النزاع قد أبرم بين المدعي بصفته مديراً للشركة الفنية المحدودة للمقاولات وهي منشأة خاصة وبين شركة النهضة الزراعية وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكان من المقرر أن شركات القطاع العام لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، وتحتفظ الشركة المنقضية خلال مدة التصفية بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية ؛ فإن مقتضى ذلك اعتبار العقد المشار إليه من العقود المدنية التي يحكمها القانون الخاص، وبالتالي فإن المنازعة في شأن الحقوق والالتزامات المترتبة علية تدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إنه لا ينال مما تقدم قالة انطواء محل النزاع على بعض الشروط الاستثنائية غير المألوفة في روابط القانون الخاص، ذلك أنه بفرض توافر هذه الشروط فإنها لا تنهض وحدها سنداً لاعتبار العقد من العقود الإدارية متى ثبت تخلف الشرط الأول لذلك وهو أن يكون أحد طرفيه شخصاً من أشخاص القانون العام. ولا يغير من ذلك أيضاً ما تضمنه العقد في البند الثاني عشر من النص على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالفصل في كل نزاع ينشأ عنه، ذلك أن القواعد المنظمة للاختصاص الولائي هي بطبيعتها أحكام آمرة تعد من النظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
وحيث إن سبق قضاء محكمة الإسكندرية الابتدائية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ثم بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، لا يحول دون القضاء باختصاص جهة القضاء العادي بنظر النزاع؛ وذلك لأن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها؛ فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين هذه الجهة، هو إسباغ الولاية عليها من جديد، بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بقضائها السابق في هذا الشأن ولو كان نهائياً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى.

الطعن 19624 لسنة 89 ق جلسة 3 / 1 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، يوسف قايد نبيل مسعود و حسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد الوكيل . وأمين السر / سيد رجب .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 30 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 3 من يناير سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19624 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من
...... الطاعن
ضد
النيابة العامة المطعون ضدها

------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ..... (الطاعن) 2- ..... في قضية الجناية رقم 33888 لسنة 2018 قسم أول العامرية
بوصف أنهما في يوم 20 من نوفمبر سنة 2018 بدائرة قسم أول العامرية محافظة الإسكندرية .
حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 20 من مارس سنة 2019 وعملاً بالمواد 1/1 ، ۲ ، 38/1 ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧ ، ۱۲۲ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 2 ، 95 ، 111 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل ، أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ، ثانياً: بمعاقبة المتهمة الثانية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليها بلا مصاريف ، ثالثاً: بمصادرة المخدر المضبوط وإلزام المحكوم عليه الأول فقط المصروفات الجنائية ، باعتبار أن حيازتهما للمخدر مجردة من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من أبريل سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من مايو سنة 2019 موقع عليها من / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبيّن واقعة الدعوى وأدلتها وشابه الغموض والإبهام ، ولم يدلل على توافر ركن العلم لدية ، ورد برد قاصر غير سائغ على الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وعول في إدانته على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لواقعة الدعوى واستحالة حدوثها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، فضلاً عن شيوع الاتهام ، وعدم إجراء معاينة للسيارة محل الضبط ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها علم الطاعن بحقيقة المخدر المضبوط فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المُبدى من الطاعن ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : بعد أن أورد بعض المبادئ القانونية .... وكان الثابت للمحكمة من أقوال شاهد الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم حال مروره من الكمين مستقلاً السيارة رقم ( ق ل ص 4782 ) ماركة هيونداي إلنترا سوداء اللون قيادته وبجواره المتهمة الثانية وحال استيقافه وسؤاله عن الترخيص قرر بعدم حمله ثمة تراخيص ، الأمر الذي أجاز معه القانون على الوجه السالف بيانه لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه حال كونه لا يحمل رخصتي قيادة وتسيير مرتكباً جنحة قيادة مركبة آلية دون ترخيص المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، فيكون الاستيقاف له ما يبرره ، ويكون الدفع على غير سند تلتفت عنه المحكمة ، وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح القانون ؛ ذلك أنه من المقرر أن نصوص قانون المرور واضحة لا لبس فيها في حق رجل الضبط في استيقاف المركبات دون تخصيص للاستعلام عن رخصة قائدها ورخصة تسييرها ، وأوجبت على قائد المركبة أن يقدمها له حين طلبها ، مُطلقة هذا الحق من كل قيد سواء في هذا القانون أو أي قانون آخر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والتي لا يماري فيها الطاعن أن ضابط الواقعة استوقفه للاستعلام منه عن تراخيص المركبة التي كان يقودها ، فإن ما أتاه الضابط كان نفاذاً لحكم القانون وليس مخالفاً ، ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل إن الرد عليها يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم إجراء النيابة العامة معاينة للسيارة محل الضبط لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهودها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الطعن 520 لسنة 90 ق جلسة 1 / 2 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامى إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام والي محمود إبراهيم يونس سليم أحمد مقلد نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام قرمان.

وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 29 من جماد الأخر سنة 1443ه الموافق الأول من فبراير سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 520 لسنة 90 القضائية

المرفوع من:
..... محكوم عليه  طاعن
ضد
النيابة العامة مطعون ضدها

-----------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 7193/144/2019 قسم المقطم (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 977 لسنة ٢٠١٩ كلي جنوب القاهرة).
بأنه في يوم 28 من مايو سنة ٢٠١٩ بدائرة قسم المقطم  محافظة القاهرة:
 أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 11 من نوفمبر سنة ٢٠١٩ وعملًا بالمواد ۱، ۲، 36، 37/1، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة 1989 والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات  بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية وذلك باعتبار أن القصد من إحراز المخدر التعاطي.
فطعن المحامي/ ..... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ الأول من يناير سنة 2020.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 4 من يناير سنة 2020 موقعًا عليها من المحامي/ ......
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دنه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن أسباب الحكم جاءت في عبارات عامة معماة فلم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة، وعول على أقوال شاهد الإثبات دون إيراد مضمونها تفصيلًا، كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبررات استيقافه وعدم توافر حالة التلبس غير أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ، وعول على أقوال الضابط شاهد الإثبات رغم بطلان الإجراءات التي قام بها، كما لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على عدم معقولية تصوير الضابط للواقعة وتناقض أقواله وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له وافتقار أقواله إلى الدليل الذي يدعمها ويؤيد صحتها ودلالة ذلك على تلفيق الاتهام، كما التفت عن إنكاره الاتهام المسند إليه وانتفاء صلته بالواقعة وبالمضبوطات وما آثاره بشأن اختلاف وزن المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز وتناقض أقوال المجني عليه في واقعة الشروع في السرقة في محضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة العامة، كما ناقض الحكم حجية الحكم الصادر ببراءة الطاعن من تهمة الشروع في السرقة سند القبض عليه ودانه بأدلة لا تصلح سندًا للإدانة لما شابها من تناقض وتضارب ورغم خلو الأوراق من أي دليل يقيني قبله، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله أنها تتحصل في أنه بتاريخ 28/5/2019 فجراً وأثناء مرور النقيب .... معاون مباحث قسم شرطة المقطم بمنطقة الهضبة دائرة القسم لتفقد حالة الأمن تلاحظ له صياح بعض الأهالي حال ملاحقتهم لدراجة بخارية مرددين حرامي قاصدين قائدها فقام بمطاردة تلك الدراجة وتمكن من استيقاف المتهم .... الطاعن قائد تلك الدراجة الذي حاول الهرب بعد استيقافه إلا أن ضابط الواقعة وباقي أفراد القوة المرافقة له تمكنوا من ضبطه وبسؤاله عن التراخيص قرر بعدم حمله لها وتوصل من الأهالي الملتفة حوله لمالك الدراجة الذي تبين أنه يدعى .... والذي قدم رخصة التسيير لتلك الدراجة المضبوطة باسمه فقام بتفتيش المتهم .... وقائياً تمهيداً لاصطحابه لديوان القسم عثر بطيات ملابسه على خمسة لفافات ورقية بفضها في مواجهته عثر بها على مادة داكنة اللون يشتبه في كونها لجوهر الهيروين المخدر وبمواجهة المتهم أقر له بإحرازه للمخدر المضبوط وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي بشأن فحص المضبوطات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مضمون الأدلة  خلافًا لقول الطاعن  وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم  كما هو الحال في الدعوى المطروحة  كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالًا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرًا، وإذ كان يبين من محضري جلسة المحاكمة أن أيًا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيًا في الدلالة على إحراز الطاعن  للمخدر المضبوط  وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات  التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة  في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء مبررات استيقافه ولانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود بأن استيقاف الضابط للمتهم بمقتضى سلطته الإدارية في التحقق من تراخيص الدراجة التي كان يستقلها المتهم بسبب مطاردة الأهالي له وهو إجراء لا يستلزم مبررات معينة كأن يضع المتهم نفسه في موضع الريب والشكوك أو خلافه ومن ثم فإن هذا الإجراء قد وقع صحيحاً وبات النعي عليه بالبطلان على غير سند من القانون فضلاً عن أن الضابط اصطحب المتهم لديوان القسم لتحرير محضراً له وما أجراه من تفتيش للمتهم ليس إلا تفتيشاً وقائياً لتجريده مما عسى أن يكون بحوزته من أسلحة أو أدوات يعتدي بها على نفسه أو على أفراد القوة المرافقة حال اصطحابه لديوان القسم لا سيما ولم يثبت بالأوراق تجاوز الضابط نطاق التفتيش الوقائي ومن ثم فإن ضبط المخدر بإحراز المتهم بناءاً ونتيجة لذلك التفتيش قد تولد عن إجراء صحيح قانوناً ولا شبهة للبطلان فيه وبالتالي فإن منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد . وكان ما انتهى إليه الحكم  فيما تقدم  صحيح في القانون ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارًا في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملًا بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، كما أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، وكان تقدير قيام حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي يوكل تقديرها بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديرًا خاضعًا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع  وفق الوقائع المعروضة عليها  بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيًا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها، وإذ كان ما رتبه الحكم  على الاعتبارات السائغة التي أورها في مدوناته  من إجازة القبض على الطاعن وتفتيشه صحيحًا في القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجريمة السرقة حين تلاحظ للضابط أثناء مروره بدائرة القسم ملاحقة الأهالي للطاعن بالصياح لقيامه بسرقة دراجة بخارية فقام بمطاردته وتمكن من استيقافه وبسؤاله عن تراخيصها تبين عدم حمله لها وقدم له مالك الدراجة المسروقة التراخيص فقام بضبط الطاعن وبتفتيشه تمهيدًا لاصطحابه إلى القسم عثر معه على المخدر المضبوط، فقد توافرت بذلك حالة التلبس بجريمة السرقة التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه، ويكون ما أورده الحكم تدليلًا على توافر حالة التلبس وردًا على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش كافيًا وسائغًا ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط  شاهد الإثبات  من إجراءات القبض والتفتيش والتي انتهى الحكم المطعون فيه سديدًا إلى صحتها، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره  بفرض حصوله  لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وحصلت أقواله بما لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان منعى الطاعن على الحكم أنه عول على أقوال شاهد الإثبات مع افتقارها إلى دليل يدعمها ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًا صريحًا من الحكم ما دام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم واطمأن إليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه وانتفاء صلته بالواقعة وبالمضبوطات مردودًا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المجني عليه في واقعة الشروع في السرقة أمر لم يتصل بقضاء الحكم، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى عل الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلًا في تكوين عقيدته بنفسه، كما أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملًا للمنطوق ومرتبطًا به ارتباطًا وثيقًا غير متجزئ ولا يكون للمنطوق قوام إلا به، أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجًا ما عن واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقًا وملابسات الدعوى المطروحة عليها لانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفين موضوعًا وسببًا، كما أنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهمًا يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أدلة الإدانة والتضارب فيها بل ساق قوله مرسلًا مجهلًا، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

الطعن 15215 لسنة 89 ق جلسة 7 / 2 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، حسين النخلاوي عباس عبد السلام و إبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عبد الوهاب . وأمين السر / سيد رجب .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1443 ه الموافق 7 من فبراير سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15215 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من
.......... الطاعن
ضد
النيابة العامة المطعون ضدها

--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 14915 لسنة 2017 مركز ملوي
( المقيدة برقم 3381 لسنة 2017 كلي جنوب المنيا ) .
بوصف أنه في يوم 17 من أغسطس سنة 2017 بدائرة مركز ملوي  محافظة المنيا .
 أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ٢٠١٨ وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمضاف بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنية لما أسند اليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية ، باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من فبراير سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقع عليها من / ......... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبيّن الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها مكتفياً ببيانٍ غامض مبتسر غير واف خلا من بيان أركان الجريمة ونص القانون الذي حكم بموجبه ، ولم يدلل على توافر قصد التعاطي ، واطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ إذ إنه ليس هو المعني بالاتهام في القضية التي قُبِض عليه بعد استيقافه تنفيذاً لحكمها ، وعول على أقوال شاهد الإثبات الأول رغم تناقض أقواله بشأن ميقات الضبط وكونها شهادة سماعية ، فضلاً عن عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، وتساند إلى تحريات المباحث رغم عدم جديتها  لشواهد عددها  وكونها لا تصلح دليلاً بذاتها إذ لا تعدو سوى رأي لمحررها الذي اطرح الحكم أقواله وتحرياته في شأن توافر قصد الاتجار ، وأخيراً لم تجبه المحكمة لطلب مناقشة شاهدي الإثبات والتصريح باستخراج شهادة عن القضية رقم 9934 لسنة 2012 جنح حدائق القبة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما بيّن نص القانون الذي حكم بموجبه  على خلاف زعم الطاعن بأسباب طعنه  . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ونص القانون الذي حكم بمقتضاه ، وكان مجموع ما أورده الحكم  في الدعوى الراهنة  كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وبيان مادة العقاب التي عاملت بها الطاعن ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجوهر المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد التعاطي إنما هو قصد خاص ، وأنه لا يشترط أن تتحدث المحكمة عنه استقلالاً إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى عدم توافر قصد الاتجار وأن قصد الطاعن من الإحراز هو التعاطي للأسباب التي أوردتها ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر قصد التعاطي في حقه يكون على غير أساس ، هذا فضلاً عن أن جريمة إحراز عقار مخدر بقصد التعاطي  التي دين بها الطاعن  عقوبتها أخف من عقوبة جريمة إحرازه بقصد الاتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمتي قيادة مركبة آليه بدون رخصة قيادة ورخصة تسيير منتهية اللتين قارقهما الطاعن قد ربط لهما القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنصوص المواد 3 ، 4 ، 42 ، 74 مكرراً (2) ، 74 مكرراً (4) من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 2014 ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ، اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تدليلاً على توافر حالة التلبس من أنه على إثر استيقاف ضابط الواقعة للمركبة التي يقودها الطاعن تبيّن قيادته لها دون رخصة قيادة فضلاً عن أن رخصة تسييرها منتهية ، وهو ما يبيح القبض والتفتيش ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل المنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض أقوال الشهود  بفرض حصوله  لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة ضابط الواقعة  شاهد الإثبات الأول  حول واقعة الضبط والتفتيش وهي ليست شهادة سماعية  خلافاً لقول الطاعن  وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وسلامة أقوال الضابط بصدد ميقات الضبط وبمقولة أنه اختلق حالة التلبس ليصحح بها الإجراء الباطل ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، وأن ما أورده بأقوال شاهد الإثبات الثاني في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن التحريات وإن كانت لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة إلا أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها عليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال شاهد الإثبات ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الطاعن للمخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البيّن من مطالعة محضر الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون عليه أن دفاع الطاعن تنازل عن طلباته التي إبداها بجلسات سابقة واختتم مرافعته بطلب البراءة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم إجابته لطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات واستخراج شهادة من قسم شرطة حدائق القبة لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الطعن 16733 لسنة 91 ق جلسة 14 / 5 / 2023

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـرة الجنائيــة

دائرة الأحـد (ب)

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـاة/ صلاح محمد أحمد و توفيق سليم شعبان محمود و خالد الصاوي نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد أبو عليوة.

وأمين السر السيد/ رجب علي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 24 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16733 لسنة 91 القضائية.
المرفوع مــن:
..... الطاعن
محكوم عليه
ضـــد
النيابة العامة مطعون ضدها

--------------
"الوقائــــع"
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ۲۹۱۲۰ لسنة ۲۰۲۰ قسم ثان شبرا الخيمة) والمقيدة بالجدول برقم ۲٦٣٦ لسنة ۲۰۲۰ كلي جنوب بنها( بأنه في يوم 7/12/2020 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة- محافظة القليوبية.
۱- حاز وأحرز جوهراً مخدراً (Indazole CarBoxamide) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وإحالته إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۱۸ من سبتمبر سنة ٢٠٢١ وعملاً بالمواد ۱، ۲، 37/1، 42/1 من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۳) من المادة (۱) من قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 4 لسنة ٢٠٢٠ المضاف إلى القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ وقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 4 لسنة ۲۰۲۰، مع إعمال نص المادة ۱۷ من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهام وبمصادرة المخدر المضبوط. وذلك باعتبار أن إحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في التاسع من نوفمبر سنة 2021
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعًا عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

--------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قــــانوناً.
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والتناقض ذلك أنه اعتنق تصوير الضابط للواقعة رغم عدم معقوليته بدلالة انفراده بالشهادة، وانتفاء حالة التلبس، ودون إجراء تحقيق لدفاعه في هذا الشأن، ودانه بقصد التعاطي دون تدليل عليه مطرحاً أقوال ضابط الواقعة في هذا الخصوص، ولم تراع المحكمة ظروف الطاعن، وأنه طالب في مقتبل العمر، وأعرضت المحكمة عما قدمه من مستندات تدليلاً على عدم جدية التحريات وكيدية الاتهام وتلفيقه ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالات التلبس واطرحه بما مفاده "أنه وحال مرور ضابط الواقعة شاهد المتهم يسير يقود دراجة بخارية بسرعة تجاوز السرعة المقررة وبسؤاله عن رخصتي القيادة والتسيير أفاده بعدم حملهما فقام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على خمس لفافات من الجوهر المخدر المضبوط فإن واقعة التلبس بارتكاب الجريمة تكون قائمة وصحيحة في حق المتهم". لما كان ذلك، وكان القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن إصدار قانون المرور المعدل بالقانونين رقمي ١٥٥ لسنة ۱۹۹۹، ۱۲۱ لسنة ۲۰۰٨ قد عاقب في المادة ٧٥ منه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه قيادة المركبة الآلية دون لوحات معدنية أو رخصة القيادة أو دون رخصة التسيير ومن ثم يجوز القبض في تلك الواقعة التي عاينها الضابط بنفسه مما وفر حالة التلبس في حق الطاعن، ومن ثم يجوز القبض عليه وتفتيشه عملاً بنص المادتين 3٤، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتنق هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون ملتزماً صحيح القانون، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما في خصوص دفاعه ذاك، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن إدانته بإحراز المخدر بقصد التعاطي بحسبان تلك الجريمة عقوبتها أخف من إحراز المخدر بقصد الاتجار، فإن منعاه في ذلك لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم مراعاة ظروف الطاعن، وأنه طالب مردوداً بأنه لا يعدوا أن يكون دفاعاً موضوعياً بياناً لموجبات الرأفة لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض هذا إلى أن ذلك - وبفرض صحته - لا يعفيه من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات المقدمة من الطاعن، والتي يتساند إليها للتدليل على عدم جدية التحريات، وكيدية الاتهام، ذلك لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه. لما كان ذلك، فإن الطعن- في حدود الأسباب التي بُني عليها- يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.