الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 نوفمبر 2023

الطعن 4394 لسنة 87 ق جلسة 20 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 120 ص 760

جلسة 20 من ديسمبر سنة 2021

برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعت هيبة وياسر فتح الله العكازي "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(120)

الطعن رقم 4394 لسنة 87 القضائية

(1) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد : شروط قبولها " .

دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع . من شروطها . كون البيع موضوع التعاقد ناقلًا للملكية . من صوره . تسجيل حكم البيع . مقتضاه . فصل القاضي في أمر صحة البيع واستيفائه شروط الانعقاد والصحة . قيام الخلاف بين طرفي البيع حول تنفيذ أيٍّ منهما لالتزاماته المترتبة على العقد . مؤداه . وجوب تحقق المحكمة من تعلق الخلاف بالتزامٍ مؤثرٍ في أركان البيع وشروطه الأساسية أم أنه لاحقٌ عليه لا يؤثر على صحة العقد ونفاذه .

(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد " .

محكمة الموضوع . سلطتها في تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون معقبٍ . شرطه . عدم خروجها عما تحتمله عبارات العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها .

(4،3) بيع " انحلال عقد البيع : بطلان البيع : ما لا يعد بطلانا " .

(3) إلزام المتصرف إليهم في الأراضي الخاضعة لق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية بأداء قيمة المرافق العامة الرئيسية اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي . عدم ترتب البطلان أو عدم نفاذ العقد حال عدم سداد تلك القيمة . بقاء حق الدولة في استيداء تلك المبالغ من المُتَصَرَفِ إليه بموجب الصلاحيات المخولة لها قانونًا . م 18 من اللائحة التنفيذية رقم ١٩٨ لسنة ١٩٨٢ للقانون المذكور .

(4) التزام الطاعن بصفته المتصرف إليه في أرض التداعي الخاضعة لق 143 لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بأداء قيمة المرافق العامة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء . عدم تأثير ذلك الالتزام على صحة العقد ونفاذه . خلو بنود عقد التداعي من إلزام الطاعن بتلك القيمة أو اعتبارها جزءًا من الثمن ومن الفسخ أو البطلان حال عدم سدادها . أثره . عدم اعتبار تخلفه عن سدادها إخلالًا بأحد التزاماته الرئيسية التي أوفى بها والمتمثلة في الوفاء بالثمن . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض صحة ونفاذ عقد النزاع استنادًا لعدم سداد الطاعن لقيمة المرافق العامة . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أنَّ الدعوى بصحةِ ونفاذِ عقدِ البيعِ هي دعوى موضوعيَّةٌ تمتدُ سلطةُ المحكمةِ فيها إلى بحثِ موضوعِ العقدِ ونفاذِهِ في مواجهةِ البائعِ، وهي تستلزمُ أنْ يكونَ مِنْ شأنِ البيعِ موضوعِ التعاقدِ نقلُ الملكيَّةِ حتى إذا ما سُجِّلَ الحكمُ قامَ مقامَ العقدِ المُسَجَّلِ في نقلِ الملكيَّةِ، وهذا يقتضي أنْ يفصلَ القاضي في أمرِ صحةِ البيعِ، وأنْ يتحققَ من استيفائِهِ للشروطِ اللازمةِ لانعقادِه وصحتِهِ، وأنَّ قيامَ الخلافِ بينَ الطرفَيْنِ حولَ تنفيذِ أَيٍّ مِنْهُما لالتزاماتِهِ المترتبةِ على العقدِ يقتضي مِنَ المحكمةِ التحققُ مِنْ أنَّ هذا الخلافَ يتعلقُ بالتزامٍ يُؤثِّرُ على أركانِ البيعِ وشروطِهِ الأساسيَّةِ التي ما كانَ يتمُّ البيعُ بدونِها أمْ أنَّه لاحقٌ عليه ولا يُؤثِّرُ على صحةِ العقدِ ونفاذِهِ.

2- المقرر - في قضاء محكمة النقض– أنَّه وإنْ كانَ لمحكمةِ الموضوعِ سلطةُ تفسيرِ العقودِ والشروطِ للتعرفِ على مقصودِ العاقدَيْنِ دونَ مُعَقِبٍ، إلَّا أنَّ ذلكَ مشروطٌ بألَّا تخرجَ في تفسيرِها عمَّا تحتملُهُ عباراتُ تلكَ العقودِ أوْ تُجَاوِزَ المعنى الظاهرَ لها.

3- إنَّ النصَّ في المادةِ 18 مِنَ اللائحةِ التنفيذيَّةِ للقانونِ رقمِ ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأنِ الأراضي الصحراويَّةِ الصادرةِ بقرارِ وزيرِ التعميرِ والدولةِ للإسكانِ واستصلاحِ الأراضي رقم ١٩٨ لسنة ١٩٨٢ على أنَّه " يلتزمُ المُتَصَرَفُ إليهم في الأراضي الخاضعةِ لأحكامِ القانونِ رقمِ ١٤٣ لسنة ١٩٨١ المشارِ إليهِ بأداءِ نسبةٍ مِنْ تكاليفِ المرافقِ العامةِ الرئيسيَّةِ اللازمةِ لإقامةِ مشروعاتِ استصلاحِ واستزراعِ الأراضي، ويتمُّ تحديدُ هذه النسبةِ وطريقةِ أدائِها طبقًا للسياسةِ العامةِ للدولةِ في هذا المجالِ، ويصدرُ بها قرارٌ مِنْ مَجلسِ الوزراءِ ". يدل على أنَّ اللائحةَ المُحالَ إليها، وإنْ أَلْزَمَتِ المُتَصَرَفَ إليهِم في الأراضي الخاضعةِ لأحكامِ القانونِ رقمِ ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بأداءِ قيمةِ المرافقِ العامةِ الرئيسيَّةِ اللازمةِ لإقامة ِمشروعاتِ استصلاحِ واستزراعِ الأراضي، إلَّا أنَّها لمْ تُرَتِّبِ البُطلانَ أو عدمَ نفاذِ العقدِ على عدمِ سدادِ تلكَ القيمةِ، ويبقى للدولةِ حقُ استيداءِ تلكَ المبالغ- عندَ تحديدِها- مِنَ المُتَصَرَفِ إليهِ بموجبِ الصلاحياتِ المُخَوَّلةِ لها قانونًا.

4- إذْ كانَ البينُ أنَّ العقدَ مدارَ التداعي- والذي يحكمُ العلاقةَ فيما بينَ طرفَيْهِ- أنَّ بُنودَه خَلَتْ مِنْ شرطٍ يُلْزِمُ المشتريَ– الطاعنَ- بسدادِ قيمةِ المرافقِ العامةِ، ولمْ يتضمنْ شرطًا بفسخِ العقدِ أوْ بطلانِهِ حالَ عدمِ سدادِ تلكَ القيمةِ، وإنْ كانَ العقدُ في بندِهِ التمهيديِّ قدْ أَوْضحَ أنَّ هذا التعاقدَ تمَّ طبقًا لأحكامِ القانونِ ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأنِ الأراضي الصحراويةِ ولائحتِهِ التنفيذيَّةِ الصادرةِ بقرارٍ مِنْ وزيرِ التعميرِ والدولةِ للإسكانِ واستصلاحِ الأراضي رقم 198 لسنة ١٩٨٢ والقانونِ ۷ لسنة ١٩٩١ بشأنِ بعض الأحكامِ المتعلقةِ بأملاكِ الدولةِ الخاصةِ والقرارِ الوزاري رقم ٢٩٠٦ لسنة ١٩٩٥ في شأنِ القواعدِ والشروطِ المنظمةِ لإدارةِ واستغلالِ والتصرفِ في الأراضي المخصصةِ للهيئةِ العامةِ لمشروعاتِ التعميرِ والتنميَّةِ الزراعيَّةِ، ...، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ الطاعنَ وهُوَ المُتَصَرَفُ إليهِ في أرضِ التداعِي الخاضعةِ للقانونِ 143 لسنة ١٩٨١ ولائحتِه التنفيذيَّةِ يُعَدُّ ملزمًا بأداءِ تلكَ القيمةِ التي تُحدَّدُ بقرارٍ مِنْ مجلسِ الوزراءِ، وللدولة استيداءُ تلكَ القيمةِ عندَ تحديدِها لكلِّ مُتَصَرَفٍ إليهِ، إلَّا أنَّ ذلكَ الاستحقاقَ في أداءِ قيمةِ المرافقِ لا يُؤثِّرُ على صحةِ العقدِ ونفاذِه؛ إذْ إنَّ بُنُودَه لمْ تتضمنِ الإلزامَ بتلكَ القيمةِ، فلا يُعَدُّ عدمُ السدادِ تقاعسًا عَنْ تنفيذِ أحدِ التزاماتِ المشتري- الطاعنِ– الذي أوفى بالتزاماتِهِ الرئيسيَّةِ، وهو سدادُ الثمنِ المتفقِ عليهِ بالعقدِ، ولمْ يتضمنِ العقدُ أنَّ قيمةَ المرافقِ تُعَدُّ جزءًا مِنَ الثمنِ المتفقِ عليهِ، ... ، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ الحكمَ المطعونَ فيهِ وقدْ خالفَ هذا النظرَ ورفضَ صحةَ ونفاذَ العقدِ على سندٍ مِنْ عدمِ سدادِ تلكَ المبالغِ– رغمَ أنَّ الثابتَ مِنْ تقريرِ الخبيرِ أنَّ النسبةَ المكلفَ بأدائِها الطاعنُ لمْ تُحَدَّدْ بعدُ- فإنَّه يكونُ أخطأَ في تطبيقِ القانونِ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حَيْثُ إِنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الشَّكْلِيَّةَ.

وَحَيْثُ إِنَّ الْوَقَائِعَ –على ما يبينُ مِنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ– تتحصلُ في أنَّ الطاعنَ أقامَ الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٢ محكمة كوم حمادةِ الابتدائيَّةِ على الهيئةِ المطعونِ ضدها بطلبِ الحكمِ بصحةِ ونفاذِ عقدِ البيعِ المؤرخِ 1/4/2009 والمُتضَمِّنِ شراءه منها الأرضَ الصحراويَّةَ المُبينةَ بهِ وبالصحيفة لِقَاءَ ثمنٍ سدَّدَه كاملًا، وإذْ تقاعسَتِ المطعونُ ضدها عنِ نقلِ الملكيَّةِ إليهِ، فقدْ أقامَ الدعوى. ندبتِ المحكمةُ خبيرًا، وبعدَ أنْ أَودعَ تقريرَه، حكمتْ بعدمِ قبولِ الدعوى. استأنفَ الطاعنُ هذا الحكمَ برقم ... لسنة 71 ق الإسكندريَّةِ، قضتِ المحكمةُ بإلغاءِ الحكمِ المستأنَفِ وإعادةِ الدعوى إلى محكمةِ أوَّلِ درجةٍ للفصلِ في موضوعِها التي عادتْ وقضتْ برفضها. استأنفَ الطاعنُ هذا الحكمَ بالاستئنافِ رقم ... لسنة 72 ق الإسكندريَّةِ، وبتاريخِ 18 /1/ 2017 قضتْ بالتأييدِ. طعنَ الطاعنُ في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ، وأودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ برفضِ الطعنِ، وإذ عُرِضَ الطَّعنُ على هذه المحكمةِ- في غرفةِ مشورةٍ- حددتْ جلسةً لنظرِهِ فيها التزمتِ النيابةُ رأيَها.

وَحَيْثُ إنَّ حاصلَ ما ينعاه الطاعنُ على الحكمِ المطعونِ فيهِ الخطأُ في تطبيقِ القانونِ والقصورُ في التسبيبِ والفسادُ في الاستدلالِ والإخلالُ بحقِ الدفاعِ؛ إذ أقامَ قضاءَه بتأييدِ حكمِ أوَّلِ درجةٍ برفضِ صحةِ ونفاذِ عقدِ البيعِ موضوعِ الدعوى على سندٍ مِنْ أنَّه لمْ يقمْ بسدادِ تكاليفِ المرافقِ العامةِ الرئيسيَّةِ، رغمَ أنَّه قامَ بتنفيذِ التزاماتِهِ الواردةِ بالعقدِ وسدادِه جميعَ الأقساطِ المُستحقةِ عليهِ شاملةً قيمةَ الأرضِ والبِنْيَةِ الأساسيَّةِ والمرافقِ، ممَّا يعيبُهُ، ويستوجِبُ نقضَه.

وَحَيْثُ إنَّ هذا النعيَ في محلِهِ؛ ذلك بأنَّ من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنَّ الدعوى بصحةِ ونفاذِ عقدِ البيعِ هي دعوى موضوعيَّةٌ تمتدُ سلطةُ المحكمةِ فيها إلى بحثِ موضوعِ العقدِ ونفاذِهِ في مواجهةِ البائعِ، وهي تستلزمُ أنْ يكونَ مِنْ شأنِ البيعِ موضوعِ التعاقدِ نقلُ الملكيَّةِ حتى إذا ما سُجِّلَ الحكمُ قامَ مقامَ العقدِ المُسَجَّلِ في نقلِ الملكيَّةِ، وهذا يقتضي أنْ يفصلَ القاضي في أمرِ صحةِ البيعِ، وأنْ يتحققَ من استيفائِهِ للشروطِ اللازمةِ لانعقادِه وصحتِهِ، وأنَّ قيامَ الخلافِ بينَ الطرفَيْنِ حولَ تنفيذِ أَيٍّ مِنْهُما لالتزاماتِهِ المترتبةِ على العقدِ يقتضي مِنَ المحكمةِ التحققُ مِنْ أنَّ هذا الخلافَ يتعلقُ بالتزامٍ يُؤثِّرُ على أركانِ البيعِ وشروطِهِ الأساسيَّةِ التي ما كانَ يتمُّ البيعُ بدونِها أمْ أنَّه لاحقٌ عليه ولا يُؤثِّرُ على صحةِ العقدِ ونفاذِهِ. وأنَّه وإنْ كانَ لمحكمةِ الموضوعِ سلطةُ تفسيرِ العقودِ والشروطِ للتعرفِ على مقصودِ العاقِدَيْنِ دونَ مُعقِبٍ، إلَّا أنَّ ذلكَ مشروطٌ بألَّا تخرجَ في تفسيرِها عمَّا تحتملُهُ عباراتُ تلكَ العقودِ أوْ تُجاوِزَ المعنى الظاهرَ لها. لمَّا كانَ ما تقدَّم، وكان البينُ أنَّ العقدَ مدارَ التداعي ـــ والذي يحكمُ العلاقةَ فيما بينَ طرفَيْهِ ـــ أنَّ بُنودَه خَلَتْ مِنْ شرطٍ يُلْزِمُ المشتريَ-الطاعنَ- بسدادِ قيمةِ المرافقِ العامةِ، ولمْ يتضمنْ شرطًا بفسخِ العقدِ أوْ بطلانِهِ حالَ عدمِ سدادِ تلكَ القيمةِ، وإنْ كانَ العقدُ في بندِهِ التمهيديِّ قدْ أَوْضحَ أنَّ هذا التعاقدَ تمَّ طبقًا لأحكامِ القانونِ ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأنِ الأراضي الصحراويَّةِ ولائحتِهِ التنفيذيَّةِ الصادرةِ بقرارٍ مِنْ وزيرِ التعميرِ والدولةِ للإسكانِ واستصلاحِ الأراضي رقم 198 لسنة ١٩٨٢ والقانونِ ۷ لسنة ١٩٩١ بشأنِ الأحكامِ المتعلقةِ بأملاكِ الدولةِ الخاصةِ والقرارِ الوزاري رقم ٢٩٠٦ لسنة ١٩٩٥ في شأنِ القواعدِ والشروطِ المنظمةِ لإدارةِ واستغلالِ والتصرفِ في الأراضي المخصصةِ للهيئةِ العامةِ لمشروعاتِ التعميرِ والتنميَّةِ الزراعيَّةِ. وكانتِ المادةُ 18 من اللائحةِ التنفيذيَّةِ رقم ١٩٨ لسنة ١٩٨٢ المشارِ إليها قدْ نصتْ على أنَّه" يلتزمُ المُتَصَرَفُ إليهم في الأراضي الخاضعةِ لأحكامِ القانونِ رقمِ ١٤٣ لسنة ١٩٨١ المشارِ إليهِ بأداءِ نسبةٍ مِنْ تكاليفِ المرافقِ العامةِ الرئيسيَّةِ اللازمةِ لإقامةِ مشروعاتِ استصلاحِ واستزراعِ الأراضي، ويتمُّ تحديدُ هذه النسبةِ وطريقةِ أدائِها طبقًا للسياسةِ العامةِ للدولةِ في هذا المجالِ، ويصدرُ بها قرارٌ مِنْ مَجلسِ الوزراءِ."، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ الطاعنَ وهُوَ المتصرفُ إليهِ في أرضِ التداعِي الخاضعةِ للقانونِ 143 لسنة ١٩٨١ ولائحتِه التنفيذيَّةِ يُعَدُّ ملزمًا بأداءِ تلكَ القيمةِ التي تُحدَّدُ بقرارٍ مِنْ مجلسِ الوزراءِ، وللدولة استيداءُ تلكَ القيمةِ عندَ تحديدِها لكلِّ مُتَصَرَفٍ إليهِ، إلَّا أنَّ ذلكَ الاستحقاقَ في أداءِ قيمةِ المرافقِ لا يُؤثِّرُ على صحةِ العقدِ ونفاذِه؛ إذْ إنَّ بُنُودَه لمْ تتضمنِ الإلزامَ بتلكَ القيمةِ، فلا يُعَدُّ عدمُ السدادِ تقاعسًا عَنْ تنفيذِ أحدِ التزاماتِ المشتري- الطاعنِ– الذي أوفى بالتزاماتِهِ الرئيسيَّةِ، وهو سدادُ الثمنِ المتفقِ عليهِ بالعقدِ، ولمْ يتضمنِ العقدُ أنَّ قيمةَ المرافقِ تُعَدُّ جزءًا مِنَ الثمنِ المتفقِ عليهِ. وكانتِ اللائحةُ المُحالُ إليها، وإنْ أَلْزَمَتِ المُتَصَرَفَ إليهِم في الأراضي الخاضعةِ لأحكامِ القانونِ رقمِ ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بأداءِ قيمة المرافق العامة الرئيسيَّةِ اللازمةِ لإقامةِ مشروعاتِ استصلاحِ واستزراعِ الأراضي، إلَّا أنَّها لمْ تُرَتِّبِ البُطلانَ أو عدمَ نفاذِ العقدِ على عدمِ سدادِ تلك القيمةِ، ويبقى للدولةِ حقُ استيداءِ تلكَ المبالغِ- عندَ تحديدِها- مِنَ المُتَصَرَفِ إليهِ بموجبِ الصلاحياتِ المُخَوَّلةِ لها قانونًا. ومِنْ ثَمَّ فإنَّ الحكمَ المطعونَ فيهِ وقدْ خالفَ هذا النظرَ ورفضَ صحةَ ونفاذَ العقدِ على سندٍ مِنْ عدمِ سدادِ تلكَ المبالغِ– رغمَ أنَّ الثابتَ مِنْ تقريرِ الخبيرِ أنَّ النسبةَ المكلفَ بأدائِها الطاعنُ لمْ تُحَدَّدْ بعدُ- فإنَّه يكونُ أخطأَ في تطبيقِ القانونِ، بما يُوجِبُ نقضَه.

وَحَيْثُ إنَّ الموضوعَ صالحٌ للفصلِ فيهِ- ولِمَا تقدَّمَ - وكانَ العقدُ قد استوفى أركانَهُ، وكانَ عدمُ سدادِ قيمةِ المرافقِ لا يُؤثِّرُ على صحةِ العقدِ أو نفاذِه، ومِنْ ثَمَّ تقضي المحكمةُ بإلغاءِ الحكمِ المستأنفِ والقضاءِ بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1 /4/ 2009.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6106 لسنة 90 ق جلسة 21 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 122 ص 772

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2021

برئاسة السيـد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وعماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(122)

الطعن رقم 6106 لسنة 90 القضائية

(1) عمل " إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل " .

إنهاء العقد من جانب العامل . مناطه . انقطاعه عن العمل دون سبب مشروع. أثره . انتهاء العقد من وقت ترك العمل دون انتظار لاحتساب مهلة الإخطار . شرطه . إنذار العامل عند غيابه وقبيل إنهاء عقده . المواد 69/ 4، ١١٠ ، ١١١ من ق العمل ١٢ لسنة 2003 . علة ذلك . انقطاع العامل عن عمله . دلالته . إفصاح عن رغبته الضمنية في هجر العمل وعدم الاهتمام به . مؤداه . وقوعه في أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 من القانون ذاته . مؤداه . للعامل إبداء عذر انقطاعه عن العمل أو التعويض إن كان له محل . طلب التعويض عن مقابل مهلة الإخطار . لا موجب له عند الانقطاع عن العمل . علة ذلك .

(2) عمل "إنهاء عقد العمل: الانقطاع عن العمل" .

استخلاص الحكم الابتدائي نفي تعسف الطاعنة في إنهاء عقد عمل المطعون ضده استنادًا لانقطاعه عن عمله دون مسوغ قانوني رغم إنذاره وتخلفه عن تقديم عذر يسوغ غيابه ونفي أحقية الأخير تبعًا لذلك في طلب التعويض . استخلاص سائغ . قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض العامل عن مهلة الإخطار خالطًا في ذلك بين مجال تطبيق م 69 ق 12 لسنة 2003 والمادتين 110 ، 111 من القانون ذاته . قصور ومخالفة للقانون .

(3) عمل " إجازات : المقابل النقدي لرصيد الإجازات " .

حصول العامل على مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية . شرطه . كون حرمانه منها راجعًا إلى مصلحة العمل .

(4) عمل " إجازات : المقابل النقدي لرصيد الإجازات " .

قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فـي التعويض عن مقابل رصيد إجازاته دون اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتثبت من حقيقة أجره ومدة عمله وعدد أيام إجازاته التي حرم منها والتحقق عما إذا كان حرمانه من الحصول عليها راجعًا إلى رفض رب العمل من عدمه. قصور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- إذ كان المشرع قد نظـم بـنص المادة 69/4 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ حالة إنهاء العقد من جانب العامل عند انقطاعه عن العمل من دون سبب مشروع، فجعل العقد ينتهي من وقت ترك العمل من دون انتظار لاحتساب مهلة الإخطار المنصوص عليها في المادتين ۱۱۰، ۱۱۱ من القانون ذاته، مكتفيًا في ذلك بضرورة إنذار العامل عند غيابه وقبيل إنهاء عقده؛ بوصف أن هذا الانقطاع يفصح عن رغبة العامل الضمنية في هجر العمل وعدم الاهتمام به ويوقعه في دائرة ارتكاب أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة (69) المشار إليها، وترتيبًا على ذلك لا يجوز الخلط بين ما توجبه المادة (69) ونص المادتين (110، ۱۱۱) المشار إليهما؛ لأن لكل منهما مجال تطبيقه، وليس للعامل حينئذ سوى الحق في إبداء عذر انقطاعه عن العمل أو التعويض إن كان له محل، وذلك تحت رقابة محكمة النقض، أما طلب التعويض عن مقابل مهلة الإخطار، فلا موجب لـه عنـد انقطاع العامل عن عمله؛ لأن إنهاء العقد في هذه الحالة يكون راجعًا إلى العامل نفسه.

2- إذ كان الحكم الابتدائي وإن خلص إلى نفي تعسف الطاعنة (رب العمل) في إنهاء عقد عمل المطعون ضده على سند من أن المذكور قد انقطع عن عمله من دون مسوغ قانوني على الرغم من إنذاره وتخلفه عن تقديم أي عذر يسوغ غيابه، ونفى تبعًا لذلك أحقية المطعون ضده في طلب التعويض، مطبقًا في ذلك نص المادة (69) من قانون العمل (رقم 12 لسنة 2003)، إلا أنـه (الحكم المطعون فيه) عـاد -بعد أن دون كل ذلك- وقضـى للعامل بتعويض عن مقابل مهلـة الإخطـار المنصوص عليها في المادتين (۱۱۰، ۱۱۱) من القانون ذاته، فخلط بذلك بين مجال تطبيق كل من تلك النصوص -على نحو ما بين سلفًا- وهو ما يعيب الحكم (بمخالفة القانون والقصور في التسبيب).

3- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه يُشترط لحصول العامل على المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية أن يكـون حرمانه منها راجعًا إلى مصلحة العمل.

4- إذ كان الحكم المطعون فيـه قـد أطلـق القول بأحقية المطعون ضده في التعويض عن مقابل رصيد إجازاته من دون أن يطلع على لائحة نظام العاملين بالشركة ،وما توجبه مـن قواعد بشأن منح الإجازات للعاملين بها والمقابل النقدي المقرر لها، كما لم يتثبت من حقيقة أجر المطعون ضده ومدة عمله وعدد أيام إجازاته التي حُرم منها من واقع سجلات الشركة، كما لم يتحقق مما إذا كـان حرمانه من الحصول على إجازاته راجعًا إلى رفض رب العمل منحها له لمصلحة العمل على الرغم من طلبها أم لا، وهو ما يعيـب الحكم أيضًا بالقصور في التسبيب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن الواقعات -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة جاء به أن الطاعنة (وهي من الشركات الخاصة الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣) قد أنهت عقد عمله من دون حـق، ولتعذر التسوية الودية أُحيلت الأوراق إلى محكمة حلوان الابتدائية حيث قيدت برقم ... لسنة ٢٠١٨ وحدد المطعون ضده طلباته بطلب الحكم بتعويضه عن إنهاء عقد عمله على أن يشمل ذلك مقابل مهلة الإخطار ورصيد إجازاتـه وأرباحـه مـع رد أوراق تعيينه وتسليمه شهادة خبرة. ردت الطاعنة على الدعوى بأن المطعون ضده تغيب عن عمله من دون عذر ولم يستجب لإنذاره بالعودة إلى عمله. ومحكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق، واستمعت للشهود، ثم حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ١٢١٧٢٥ جنيهًا مقابل رصيد الإجازات ورد أوراق تعيينه وتسليمه شهادة خبـرة. استأنف الطرفـان هـذا الحكم بالاستئنافين رقمـي ...، ... لسنة 136 ق القاهرة، وبتاريخ ۲۸/۱/۲۰۲0 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من رفض التعويض عن مهلة الإخطار والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 21377,58 جنيه مقابل تلك المهلة وبتعديل الحكم المستأنف بجعل المقابل النقدي لرصيد الإجازات مبلغ 93337,50 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب؛ ذلك أنه قضى للمطعون ضده بالتعويض عن مقابل مهلة الإخطار وكذا عن مقابل رصيد إجازاته على الرغم من أن المطعون ضده هو من تسبب بخطئه في إنهاء علاقة العمل، هذا إلى أن الحكم لم يتثبت من حقيقة أجر العامل وعـدد أيـام إجازاته وما إن كان حرمانه منها راجعًا إلى مصلحة العمل من عدمه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله؛ ذلك أن المشرع قد نظَّـم بـنص المادة 69/4 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ حالة إنهاء العقد من جانب العامل عند انقطاعه عن العمل من دون سبب مشروع، فجعل العقد ينتهي من وقت ترك العمل من دون انتظار لاحتساب مهلة الإخطار المنصوص عليها في المادتين ۱۱۰، ۱۱۱ من القانون ذاته مكتفيًا في ذلك بضرورة إنذار العامل عند غيابه وقبيل إنهاء عقده؛ بوصف أن هذا الانقطاع يفصح عن رغبة العامل الضمنية في هجر العمل وعدم الاهتمام به ويوقعه في دائرة ارتكاب أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة (69) المشار إليها، وترتيبًا على ذلك لا يجوز الخلط بين ما توجبه المادة (69) ونص المادتين (۱۱۰، ۱۱۱) المشار إليهما؛ لأن لكل منهما مجال تطبيقه، وليس للعامل حينئذٍ سوى الحق في إبداء عذر انقطاعه عن العمل أو التعويض إن كان له محل، وذلك تحت رقابة محكمة النقض، أما طلب التعويض عن مقابل مهلة الإخطار، فلا موجب لـه عنـد انقطاع العامل عن عمله؛ لأن إنهاء العقد في هذه الحالة يكون راجعًا إلى العامل نفسه. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي ،وإن خلص إلى نفي تعسف الطاعنة (رب العمل) في إنهاء عقد عمل المطعون ضده، على سند من أن المذكور قد انقطع عن عمله من دون مسوغ قانوني، على الرغم من إنذاره، وتخلفه عن تقديم أي عذر يسوغ غيابه ونفى تبعًا لذلك أحقية المطعون ضده في طلب التعويض مطبقًا في ذلك نص المادة (69) من قانون العمل، إلا أنـه عـاد - بعد أن دون كل ذلك - وقضـى للعامل بتعويض عن مقابل مهلـة الإخطـار المنصوص عليها في المادتين (۱۱۰، ۱۱۱) من القانون ذاته، فخلط بذلك بين مجال تطبيق كل من تلك النصوص -على نحو ما بين سلفًا- وهو ما يعيب الحكم، ويوجب نقضه فيما قضى به من تعويض عن مقابل مهلة الإخطار. هذا عن الشق الأول من النعي، أما عن شقه الآخر المتعلق بمقابل رصيد الإجازات، فإن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يُشترط لحصول العامل على المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية أن يكـون حرمانه منها راجعًا إلى مصلحة العمل. وكان الحكم المطعون فيـه قـد أطلـق القول بأحقية المطعون ضـده فـي التعويض عن مقابل رصيد إجازاته من دون أن يطلع على لائحة نظام العاملين بالشركة ومـا توجبـه مـن قواعـد بشأن منح الإجازات للعاملين بها والمقابل النقدي المقرر لها، كما لم يتثبت من حقيقة أجر المطعون ضده ومدة عمله وعدد أيام إجازاته التي حُرم منها من واقع سجلات الشركة، كما لم يتحقق عما إذا كان حرمانه من الحصول على إجازاته راجعًا إلى رفض رب العمل منحها له لمصلحة العمل على الرغم من طلبها أم لا، وهـو مـا يعيـب الحكم -أيضًا- بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيمـا قضـى بـه مـن رفض طلب مهلة الإخطار، وإحالة الطعن إلى محكمة الاستئناف بالنسبة لطلب رصيد الإجازات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6139 لسنة 89 ق جلسة 22 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 36 ص 231

جلسة 23 من فبراير سنة 2021

برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء وياسر بهاء الدين "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(36)

الطعن رقم 6139 لسنة 89 القضائية

(1) محاكم اقتصادية " الطعن في أحكام المحاكم الاقتصادية : الطعن بالنقض " .

الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية . شرطه . صدورها ابتداءً من الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية . م ١١ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . صدور الحكم المطعون فيه من الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية . مؤداه . جواز الطعن عليه بالنقض .

(2) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .

الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصمًا حقيقيًّا وذا صفة في خصومة الطعن .

(4،3) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي".

(3) الوزير . يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون .

(4) اختصام المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفتهم تابعين للمطعون ضده الأول وزير العدل في منازعة خاصة بإصدار أمرى تقدير الرسوم القضائية . غير مقبول . علة ذلك .

(5) حكم " عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك " .

التفات المحكمة عن دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم . لا قصور . مثال .

(6، 7) رسوم " الرسوم القضائية : مناط استحقاق ثلث الرسوم لتنفيذ الإشهادات والأحكام " .

(6) استحقاق ثلث الرسوم عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون فيها تنفيذ أحكامها . مناطه . اشتمالها ابتداءً بالصيغة التنفيذية . م 43 من ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .

(7) عدم استظهار الحكم المطعون فيه في أسبابه ما إذا كان السند التنفيذي موضوع الدعوى مشمولًا بالصيغة التنفيذية من عدمه قبل التقدم بطلب لتنفيذه ومنازعة الطاعنة في وجودها . أثره . عجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع . مؤداه . قصور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة الحادية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن المشرع غاير في الحق في الطعن بالنقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداءً دون غيرها من الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية بهيئة استئنافية. وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر ابتداءً من الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزًا.

2- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.

3-المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.

4- إذ كان المطعون ضده الأول "وزير العدل بصفته" هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، في حين أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفاتهم تابعون له، ولا يجوز لهم تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم القضائية أو قلم المحضرين أمام القضاء، فيكون اختصامهم في الطعن بالنقض غير مقبول.

5- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه من الأصول المقررة أنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم. وكان بحث مدى جواز توقيع الحجز على أموال المؤسسة الطاعنة هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والإلزام به، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على دفاع المؤسسة الطاعنة في هذا الشأن، ويكون النعي عليه -في هذا الخصوص- على غير أساس.

6- إن النص في المادة 43 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 على أن "يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولًا بالصيغة التنفيذية..."، مُفاده أن مناط استحقاق ثلث الرسوم عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام المشار إليها أن تكون مشمولة ابتداءً بالصيغة التنفيذية. 

7- إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في أسبابه ما إذا كان السند التنفيذي موضوع الدعوى مشمولًا بالصيغة التنفيذية من عدمه قبل التقدم بطلب لتنفيذه على نحو ما تتطلبه المادة 43 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944، لا سيما في ظل خصوصية هذه الدعوى من حيث عدم تحصيل رسوم التنفيذ حال تقديم طلب التنفيذ، وفي ضوء منازعة المؤسسة الطاعنة القائمة على وجود صيغة تنفيذية ابتداءً، وهو ما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة -بعد أن رفض قاضي الأمور المستعجلة المختص طلبها باستصدار أمر على عريضة لبيع مقومات المحل التجاري (شركة ...) بالمزاد العلني- تظلمت منه بالدعوى رقم ... لسنة 2017 اقتصادية طنطا، فقُضي فيها بالرفض بحكم استأنفته برقم ... لسنة 10 أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية، التي قضت بقبول تظلمها والأمر بالبيع، وإلزام شركة ... بالمصاريف، فاستصدر قلم الكتاب أمري تقدير الرسوم القضائية رقم ... لسنة 2018/2019 اقتصادي القاهرة نسبي وصندوق خدمات. عارضت الطاعنة فيهما بالمعارضة رقم ... لسنة 10 اقتصادي، أمام ذات المحكمة، بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية المشار إليهما، لأسباب حاصلها أنها غير ملزمة بالرسم، وأن الرسم المقدر بشأن إجراءات تنفيذٍ لم تطلبها، ولا يجوز الحجز على أموالها، والخطأ في التقدير، كما أقامت التظلم رقم ... لسنة 2018 اقتصادي أمام ذات المحكمة، بذات الطلب في المعارضة، وبتاريخ 27/1/2009 حكمت المحكمة في المعارضة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وفي التظلم برفضه وتأييد أمري تقدير الرسوم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليًا عدم جواز الطعن، واحتياطيًا برفضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض المبدى من النيابة العامة أن أمري تقدير الرسوم محل الطعن الماثل صادران عن حكم صادر من المحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم ... لسنة 2017 المؤيد استئنافيًّا برقم ... لسنة 10 ق اقتصادية طنطا.

وحيث إن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أن النص في المادة الحادية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ..."، مُفاده أن المشرع غاير في الحق في الطعن بالنقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداءً دون غيرها من الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية بهيئة استئنافية. وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر ابتداءً من الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزًا.

وحيث إن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لمَّا كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول "وزير العدل بصفته" هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، في حين أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفاتهم تابعون له، ولا يجوز لهم تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم القضائية أو قلم المحضرين أمام القضاء، فيكون اختصامهم في الطعن بالنقض غير مقبول.

وحيث إن الطعن –فيما عدا تقدم– قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن المؤسسة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه التفت عن دفاعها بعدم جواز الحجز على أموالها عملًا بالاتفاقية الخاصة بإنشائها.

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك بأنه من الأصول المقررة أنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم. لمَّا كان ذلك، وكان بحث مدى جواز توقيع الحجز على أموال المؤسسة الطاعنة هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والإلزام به، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على دفاع المؤسسة الطاعنة في هذا الشأن، ويكون النعي عليه -في هذا الخصوص- على غير أساس.

وحيث إن المؤسسة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأنه ألزمها برسم التنفيذ على الرغم من انتفاء الشروط القانونية لاستصدار أمر تقدير الرسم وفق المادة 43 من قانون الرسوم القضائية، كما أنها لم تحصل على الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 10 ق طنطا الاقتصادية الاستئنافية، ولم تتقدم بطلب تنفيذه، ولم تؤد لها الخدمة حتى يحق إلزامها بالرسوم القضائية المطالب بها.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديدٌ؛ ذلك بأن النص في المادة 43 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 على أن "يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولًا بالصيغة التنفيذية."، مُفاده أن مناط استحقاق ثلث الرسوم عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام المشار إليها أن تكون مشمولة ابتداءً بالصيغة التنفيذية. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في أسبابه ما إذا كان السند التنفيذي موضوع الدعوى مشمولًا بالصيغة التنفيذية من عدمه قبل التقدم بطلبٍ لتنفيذه على نحو ما تتطلبه المادة 43 المشار إليها، لا سيما في ظل خصوصية هذه الدعوى من حيث عدم تحصيل رسوم التنفيذ حال تقديم طلب التنفيذ، وفي ضوء منازعة المؤسسة الطاعنة القائمة على وجود صيغة تنفيذية ابتداءً، وهو ما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع. لمَّا كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله، بما يوجب نقضه.

ولمَّا كانت المحكمة الاقتصادية قد استنفدت ولايتها، يتعين على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع عملًا بالمادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ