جلسة 2 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، عادل غازي وإبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة ولقمان الأحول .
-----------------
(2)
الطعن رقم 34214 لسنة 86 القضائية
إثبات " خبرة " . اشتراك . تزوير " محرر إحدى الشركات المساهمة " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها . اكتفاء الحكم بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير عن اصطناع بطاقات دفع إلكتروني دون إيراد مضمونها تفصيلاً . قصور . علة ذلك ؟
مناط جواز إثبات الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة ؟
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى . يعيب إجراءات المحاكمة . علة وأثر ذلك؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن خلص إلى القضاء بإدانته عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة واستعمالها والتوصل إلى الاستيلاء على المنقولات " أجهزة إلكترونية " والمملوكة لشركة " .... " باستخدام طرق احتيالية وطبق عليه المواد 40 /2 ، 3 ، 41 ، 211 ، 214 مكرراً /1 ، 336 /1 من قانون العقوبات وأعمل حكم المادة 32/2 من ذات القانون ، وتساند الحكم في قضائه إلى شهادة شهود الإثبات وتقرير إدارة التدريب والبحوث الفنية الذي أورده بقوله " وحيث ثبت من تقرير إدارة التدريب والبحوث الفنية أن البطاقات الأربع (دفع إلكتروني فيزا) والمنسوب صدورهم لمنظمة فيزا العالمية مزورين بالكامل تزويراً كلياً " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير عن اصطناع تلك البطاقات دون أن يورد مضمون هذه البطاقات تفصيلاً وأسانيده فيما استند إليه منها وهو ما لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى ، هذا إلى أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة لابد أن يكون لهذا الاستنتاج ما يؤيده من القرائن ، وأن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق والمساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر كذلك أن إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الأوراق المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وبالجلسة ليبدي كل منهم ما يعن له فيها ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أو مدونات الحكم المطعون فيه قيام المحكمة بهذا الإجراء ، فإن هذا مما يعيب إجراءات المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان ما سبق على ما تقدم مما يصم الحكم المطعون فيه ويبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ( وآخرين سبق الحكم عليهما ) بأنهم :
1- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات أحد الشركات المساهمة وهي أربع بطاقات الدفع الإلكتروني ( فيزا ) والمنسوب صدورها زوراً إلى بنكي ( .... ، .... ) حال كونهما شركات مساهمة مصرية ، بأن اتفقوا معه على اصطناعهم على غرار المحررات الصحيحة الصادرة لتلك البنوك ، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة المراد إثباتها بهم ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
2- استعملوا المحررات المزورة موضوع التهمة الثالثة فيما زورت من أجله ، بأن قدموها إلى المختصين ( بمعرض .... ) للاحتجاج بما دون بهم من بيانات وشراء أجهزة إلكترونية مع علمهم بكون بطاقات الدفع الإلكتروني مزورة .
3- توصلوا إلى الاستيلاء على المنقولات " الأجهزة الإلكترونية " المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لشركة ( .... ) وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتها وباستعمالهم طرقاً احتيالية من شأنها إيهام موظفي الشركة بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي كون المتهم الأول مالك كروت الدفع الإلكترونية ( كروت الفيزا المزورة ) وقدموها لهم واستحصلوا على المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات بناء على ذلك الإيهام .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، 214 مكرراً/1 ، 366 /1 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجرائم الاشتراك في تزوير محررات إحدى شركات المساهمة واستعمالها والنصب ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المحكمة لم تبين مضمون المحررات المقال بتزويرها بطريقة وافية واكتفى في شأنها بالإشارة إلى ما جاء بالتقرير الفني دون إيراد مضمون كافٍ له والأدلة التي حمل عليها النتيجة التي انتهى إليها ، كما لم يستظهر عناصر الاشتراك بين الطاعن والمتهمين الآخرين ، فضلاً عن أن المحكمة لم تطلع على المحررات المقول بتزويرها في حضور الطاعن أو المدافع عنه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن خلص إلى القضاء بإدانته عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة واستعمالها والتوصل إلى الاستيلاء على المنقولات " أجهزة إلكترونية " والمملوكة لشركة " .... " باستخدام طرق احتيالية وطبق عليه المواد 40 /2 ، 3 ، 41 ، 211 ، 214 مكرراً /1 ، 336 /1 من قانون العقوبات وأعمل حكم المادة 32/2 من ذات القانون ، وتساند الحكم في قضائه إلى شهادة شهود الإثبات وتقرير إدارة التدريب والبحوث الفنية الذي أورده بقوله " وحيث ثبت من تقرير إدارة التدريب والبحوث الفنية أن البطاقات الأربع (دفع إلكتروني فيزا) والمنسوب صدورهم لمنظمة فيزا العالمية مزورين بالكامل تزويراً كلياً " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير عن اصطناع تلك البطاقات دون أن يورد مضمون هذه البطاقات تفصيلاً وأسانيده فيما استند إليه منها وهو ما لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى ، هذا إلى أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة لابد أن يكون لهذا الاستنتاج ما يؤيده من القرائن ، وأن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق والمساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر كذلك أن إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الأوراق المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وبالجلسة ليبدي كل منهم ما يعن له فيها ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أو مدونات الحكم المطعون فيه قيام المحكمة بهذا الإجراء ، فإن هذا مما يعيب إجراءات المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان ما سبق على ما تقدم مما يصم الحكم المطعون فيه ويبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ