الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أكتوبر 2023

الطعن 34214 لسنة 86 ق جلسة 2 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 2 ص 35

   جلسة 2 من يناير سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، عادل غازي وإبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة ولقمان الأحول .

-----------------

(2)

الطعن رقم 34214 لسنة 86 القضائية

إثبات " خبرة " . اشتراك . تزوير " محرر إحدى الشركات المساهمة " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها . اكتفاء الحكم بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير عن اصطناع بطاقات دفع إلكتروني دون إيراد مضمونها تفصيلاً . قصور . علة ذلك ؟

مناط جواز إثبات الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة ؟

إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى . يعيب إجراءات المحاكمة . علة وأثر ذلك؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن خلص إلى القضاء بإدانته عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة واستعمالها والتوصل إلى الاستيلاء على المنقولات " أجهزة إلكترونية " والمملوكة لشركة " .... " باستخدام طرق احتيالية وطبق عليه المواد 40 /2 ، 3 ، 41 ، 211 ، 214 مكرراً /1 ، 336 /1 من قانون العقوبات وأعمل حكم المادة 32/2 من ذات القانون ، وتساند الحكم في قضائه إلى شهادة شهود الإثبات وتقرير إدارة التدريب والبحوث الفنية الذي أورده بقوله " وحيث ثبت من تقرير إدارة التدريب والبحوث الفنية أن البطاقات الأربع (دفع إلكتروني فيزا) والمنسوب صدورهم لمنظمة فيزا العالمية مزورين بالكامل تزويراً كلياً " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير عن اصطناع تلك البطاقات دون أن يورد مضمون هذه البطاقات تفصيلاً وأسانيده فيما استند إليه منها وهو ما لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى ، هذا إلى أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة لابد أن يكون لهذا الاستنتاج ما يؤيده من القرائن ، وأن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق والمساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر كذلك أن إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الأوراق المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وبالجلسة ليبدي كل منهم ما يعن له فيها ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أو مدونات الحكم المطعون فيه قيام المحكمة بهذا الإجراء ، فإن هذا مما يعيب إجراءات المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان ما سبق على ما تقدم مما يصم الحكم المطعون فيه ويبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن ( وآخرين سبق الحكم عليهما ) بأنهم :

1- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات أحد الشركات المساهمة وهي أربع بطاقات الدفع الإلكتروني ( فيزا ) والمنسوب صدورها زوراً إلى بنكي ( .... ، .... ) حال كونهما شركات مساهمة مصرية ، بأن اتفقوا معه على اصطناعهم على غرار المحررات الصحيحة الصادرة لتلك البنوك ، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة المراد إثباتها بهم ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

2- استعملوا المحررات المزورة موضوع التهمة الثالثة فيما زورت من أجله ، بأن قدموها إلى المختصين ( بمعرض .... ) للاحتجاج بما دون بهم من بيانات وشراء أجهزة إلكترونية مع علمهم بكون بطاقات الدفع الإلكتروني مزورة .

3- توصلوا إلى الاستيلاء على المنقولات " الأجهزة الإلكترونية " المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لشركة ( .... ) وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتها وباستعمالهم طرقاً احتيالية من شأنها إيهام موظفي الشركة بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي كون المتهم الأول مالك كروت الدفع الإلكترونية ( كروت الفيزا المزورة ) وقدموها لهم واستحصلوا على المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات بناء على ذلك الإيهام .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، 214 مكرراً/1 ، 366 /1 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجرائم الاشتراك في تزوير محررات إحدى شركات المساهمة واستعمالها والنصب ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المحكمة لم تبين مضمون المحررات المقال بتزويرها بطريقة وافية واكتفى في شأنها بالإشارة إلى ما جاء بالتقرير الفني دون إيراد مضمون كافٍ له والأدلة التي حمل عليها النتيجة التي انتهى إليها ، كما لم يستظهر عناصر الاشتراك بين الطاعن والمتهمين الآخرين ، فضلاً عن أن المحكمة لم تطلع على المحررات المقول بتزويرها في حضور الطاعن أو المدافع عنه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن خلص إلى القضاء بإدانته عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة واستعمالها والتوصل إلى الاستيلاء على المنقولات " أجهزة إلكترونية " والمملوكة لشركة " .... " باستخدام طرق احتيالية وطبق عليه المواد 40 /2 ، 3 ، 41 ، 211 ، 214 مكرراً /1 ، 336 /1 من قانون العقوبات وأعمل حكم المادة 32/2 من ذات القانون ، وتساند الحكم في قضائه إلى شهادة شهود الإثبات وتقرير إدارة التدريب والبحوث الفنية الذي أورده بقوله " وحيث ثبت من تقرير إدارة التدريب والبحوث الفنية أن البطاقات الأربع (دفع إلكتروني فيزا) والمنسوب صدورهم لمنظمة فيزا العالمية مزورين بالكامل تزويراً كلياً " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير عن اصطناع تلك البطاقات دون أن يورد مضمون هذه البطاقات تفصيلاً وأسانيده فيما استند إليه منها وهو ما لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى ، هذا إلى أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة لابد أن يكون لهذا الاستنتاج ما يؤيده من القرائن ، وأن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق والمساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر كذلك أن إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الأوراق المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وبالجلسة ليبدي كل منهم ما يعن له فيها ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أو مدونات الحكم المطعون فيه قيام المحكمة بهذا الإجراء ، فإن هذا مما يعيب إجراءات المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان ما سبق على ما تقدم مما يصم الحكم المطعون فيه ويبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14040 لسنة 89 ق جلسة 21 / 12 / 2019 مكتب فني 70 نقابات ق 2 ص 9

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة، خالد جاد، خالد إلهامي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة

------------------

(2)

نقابات

الطعن رقم 14040 لسنة 89 القضائية

نقابات . اختصاص " الاختصاص الولائي " . دستور . محكمة دستورية . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " اختصاصها " . حكم " حجيته " . محاماة .

المواد 192 و 195 من الدستور و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا . مفادهم ؟

القضاء بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة . أثره : عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره . تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظرها الطعن . أساس وعلة ذلك ؟

أحكام المحكمة الدستورية العليا . حجيتها مطلقة في مواجهة الكافة . أساس وأثر ذلك ؟

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 135 مكرراً من القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة . مؤداه : انحسار الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعاوى عن محكمة النقض وانعقاده لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين دائرة .... محكمة .... الابتدائية والتي كان محدداً لإجراء انتخاباتها يوم .... مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم اعتبار السيد الأستاذ / .... عضواً بمجلس نقابة المحامين . ثالثاً : في الموضوع إلغاء القرار وإلزام نقابة المحامين بإعادة الانتخابات بين المدعي والمرشح الآخر ، ومحكمة القضاء الإداري قضت بتاريخ .... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص ، استناداً لنص المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والتي تنص على أنه : " يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة ، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ، ويجب أن يكون الطعن مسبباً ، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين ، فإذا قُضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها ، وإذ قُضي ببطلان انتخابات النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم " ، وحيث إنه لما كان النص في المادة 192 من الدستور على أن : " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها ، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي .... ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها " ، والنص في المادة 195 منه على أن : " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، ويكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " ، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنـــة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن : " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشـر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر .... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكـم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عـدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكـم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدورهذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيـب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعــن أمام محكمــة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، باعتبار أن الدعاوى الدستورية هي دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري ، وتتمتع أحكام المحكمة الدستورية العليا بحجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته لعموم نصوص المادتين 192 ، 195 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، كما أن قضاء المحكمة الأخيرة في الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة في مواجهة الكافة بما في ذلك أجهزة الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت ، ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بقصاء المحكمة الدستورية العليا وتُعمِل مقتضاه باعتبار أن هذا القضاء يُعد كاشفاً عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 131 لسنة 37 قضائية " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم " 49 مكرر ( ط )  " بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 2019 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وسقوط عبارة " بعد سماع أقوال النيابة العامة " الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، بما مؤداه انحسار الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعاوى عن محكمة النقض وانعقاده لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، باعتبار أن مجلس الدولة قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء في الفصل في كافة المنازعات الإدارية عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صريحة ضمنها وثيقته . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد أدرك هذه الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة النقض قبـل الفصل فيها بحكم بات ، ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه ، فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء الإداري كأثر لهذا الحكم ، ويتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة – محكمة النقض – بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري بنظرها بــ .... .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة .... القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين دائرة .... محكمة .... الابتدائية والتي كان محدداً لإجراء انتخاباتها يوم .... مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم اعتبار السيد الأستاذ .... عضواً بمجلس نقابة المحامين . ثالثاً : في الموضوع إلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بشأن إعلان نتيجة الانتخابات لمقعد .... محكمة .... وإلزام نقابة المحامين بإعادة الانتخابات بين المدعي والمرشح الآخر مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ومحكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين دائرة .... محكمة .... الابتدائية والتي كان محدداً لإجراء انتخاباتها يوم .... مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم اعتبار السيد الأستاذ / .... عضواً بمجلس نقابة المحامين . ثالثاً : في الموضوع إلغاء القرار وإلزام نقابة المحامين بإعادة الانتخابات بين المدعي والمرشح الآخر ، ومحكمة القضاء الإداري قضت بتاريخ .... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص ، استناداً لنص المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والتي تنص على أنه : " يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة ، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القراربشرط التصديق على إمضاءاتهم ، ويجب أن يكون الطعن مسبباً ، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين ، فإذا قُضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها ، وإذ قُضي ببطلان انتخابات النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم " ، وحيث إنه لما كان النص في المادة 192 من الدستور على أن : " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها ، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي .... ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها " ، والنص في المادة 195 منه على أن : " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، ويكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " ، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنـــة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن : " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشـر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر .... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكـم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عـدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكـم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيـب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعــن أمام محكمــة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، باعتبار أن الدعاوى الدستورية هي دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري ، وتتمتع أحكام المحكمة الدستورية العليا بحجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته لعموم نصوص المادتين 192 ، 195 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، كما أن قضاء المحكمة الأخيرة في الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة في مواجهة الكافة بما في ذلك أجهزة الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت ، ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بقصاء المحكمة الدستورية العليا وتُعمِل مقتضاه باعتبار أن هذا القضاء يُعد كاشفاً عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 131 لسنة 37 قضائية " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم " 49 مكرر (ط)  " بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 2019 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وسقوط عبارة " بعد سماع أقوال النيابة العامة " الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، بما مؤداه انحسار الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعاوى عن محكمة النقض وانعقاده لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، باعتبار أن مجلس الدولة قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء في الفصل في كافة المنازعات الإدارية عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صريحة ضمنها وثيقته . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد أدرك هذه الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة النقض قبـل الفصل فيها بحكم بات ، ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه ، فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثــل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء الإداري كأثر لهذا الحكم ، ويتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة – محكمة النقض - بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري بنظرها بــ .... .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3139 لسنة 89 ق جلسة 27 / 7 / 2019 مكتب فني 70 نقابات ق 1 ص 5

جلسة 27 من يوليو سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ، د. كاظم عطية ومحمد عبد السلام نواب رئيس المحكمة .

-------------------

(1)

نقابات

الطعن رقم 3139 لسنة 89 القضائية

نقابات . نظام عام . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " .

إجراءات التقاضي . من النظام العام .

اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرارات مجلس نقابة المحامين بإسقاط عضوية رئيس وأعضاء مجلس النقابة . إقامة الطعن بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وقضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة النقض . أثره : عدم قبول الطعن . أساس وعلة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة القضاء الإداري .... ضد المطعون ضدهم بصفتهم ، طالباً الحكم أولاً : بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بعدم دعوته وفقاً للطريق الذي رسمه القانون لانعقاد مجلس نقابة المحامين يوم .... الموافق .... من .... سنة .... لانعدام الدعوة الرسمية المرفق بها جدول الأعمال طبقاً لنص المادتين 140، 226 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . ثانياً : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإسقاط عضويته بمجلس نقابة المحامين ، واعتباره كأن لم يكن لعدم اتخاذه وفق الطريق الذي رسمه القانون ، وبإلزام المطعون ضدهم بصفتهم المصروفات وأتعاب المحاماة . ومحكمة القضاء الإداري بــ .... قضت أولاً : بعدم قبول الطلب الأول لزوال شرط المصلحة . ثانياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطلب الثاني وبإحالته إلى هذه المحكمة - محكمة النقض – للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 141 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة تنص على أن : " تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون ، ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتضى . وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية . وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة ، وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار " . ومتى كان ذلك ، فإن الاختصاص بنظر الطعون على قرارات مجلس نقابة المحامين بإسقاط عضوية رئيس وأعضاء مجلس النقابة ينعقد لأي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام طعنه بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، فإن طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة ، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها أمامها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري .... بتاريخ .... قيدت بجداولها برقم .... ضد المطعون ضدهم بصفتهم طالباً أولاً : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بعدم دعوته وفقاً للطريق الذى رسمه القانون لانعقاد مجلس نقابة المحامين يوم .... لانعدام الدعوة الرسمية المرفق بها جدول الأعمال طبقاً لنصوص المادتين 140، 226 من قانون المحاماة وما يترتب على ذلك من آثار، . ثانياً : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإسقاط عضويته بمجلس نقابة المحامين بــ.... ، واعتباره كأن لم يكن لعدم اتخاذه وفق الطريق الذى رسمه القانون وإلزام المطعون ضده بالمصروفات .

والمحكمة المذكورة قضت في .... أولاً : بعدم قبول الطلب الأول لزوال شرط المصلحة . ثانياً: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطلب الثاني وأمرت بإحالته بحالته إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص .

ونفاذاً لذلك القضاء ورد الطعن لمحكمة النقض وقيد برقمها الحالي.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضرها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمـة

حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة القضاء الإداري .... ضد المطعون ضدهم بصفتهم ، طالباً الحكم أولاً : بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بعدم دعوته وفقاً للطريق الذي رسمه القانون لانعقاد مجلس نقابة المحامين يوم .... الموافق .... من .... سنة .... لانعدام الدعوة الرسمية المرفق بها جدول الأعمال طبقاً لنص المادتين 140، 226 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . ثانياً : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإسقاط عضويته بمجلس نقابة المحامين ، واعتباره كأن لم يكن لعدم اتخاذه وفق الطريق الذي رسمه القانون ، وبإلزام المطعون ضدهم بصفتهم المصروفات وأتعاب المحاماة . ومحكمة القضاء الإداري بــ.... قضت أولاً : بعدم قبول الطلب الأول لزوال شرط المصلحة . ثانياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطلب الثاني وبإحالته إلى هذه المحكمة - محكمة النقض – للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 141 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة تنص على أن : " تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون ، ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتضى . وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية . وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة ، وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار " . ومتى كان ذلك ، فإن الاختصاص بنظر الطعون على قرارات مجلس نقابة المحامين بإسقاط عضوية رئيس وأعضاء مجلس النقابة ينعقد لأي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام طعنه بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، فإن طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة ، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها أمامها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ