جلسة 5 من نوفمبر سنة 1960
برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
-----------------
(7)
القضية رقم 390 لسنة 5 القضائية
إنصاف - إعانة غلاء المعيشة
- إنصاف حملة الشهادات الأزهرية - التقدير المالي لشهادة العالمية مع إجازة التدريس قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - استفادة الموظف المعين في ظل القانون المشار إليه من أحكام الكادر الجديد الملحق به - أثر ذلك - زيادة مرتبه عن المقرر لمؤهله بحسب قواعد الإنصاف المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أغسطس سنة 1944 - استقطاع مقدار هذه الزيادة من إعانة غلاء المعيشة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1952 - لا يغير من هذا الحكم اشتراط قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 فيمن ينصف من خطباء وأئمة ومدرسي المساجد أن تتوافر فيه جميع شروط التوظف بالأزهر الشريف وأن يكون منقطعاً لأعمال وظيفته - أساس ذلك.
إجراءات الطعن
في يوم 28 من فبراير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29 من ديسمبر سنة 1958 في القضية رقم 599 لسنة 12 القضائية والقاضي باستحقاق المدعي صرف كامل إعانة غلاء المعيشة من بدء استحقاقها دون خصم أي مبلغ من تلك الإعانة على اعتبار أن أصل ماهيته 15 جنيهاً شهرياً حسب القواعد المقررة قبل العمل بقانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام وزارة الأوقاف بالمصروفات. وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة للأسباب الواردة في عريضة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات" - وقد أعلن الطعن للحكومة في 18 من مايو سنة 1959 وللمدعي في 28 من يوليه سنة 1959 وعين لنظره جلسة 22 من مايو سنة 1960 وأحيل للمرافعة لجلسة 8 من أكتوبر سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 27 من فبراير سنة 1958 طالباً فيها الحكم بإلزام وزارة الأوقاف بصرف إعانة الغلاء الخاصة به على أساس أصل مرتبه وقدره 15 جنيهاً شهرياً مع صرف الفروق المستحقة له من تاريخ تعيينه حتى الفصل في الدعوى مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه نجح في مسابقة أجراها ديوان الموظفين للإمامة والخطابة والتدريس للدرجة السادسة الفنية بالكادر العالي وقد عين فعلاً إماماً وخطيباً ومدرساً بمساجد الأوقاف في 31/ 3/ 1955 وكان تعيينه على أساس أن أصل مرتبه 15 جنيهاً ولكن عند صرفه لمرتبه تبين أن الوزارة لم تصرف له المرتب على أساس 15 جنيهاً وإنما تصرف إعانة الغلاء على أساس 12 جنيهاً ويخصم منه مبلغ 3 جنيهات شهرياً من إعانة الغلاء، وهذا الإجراء مخالف للقانون وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
وبجلسة 29 من ديسمبر سنة 1958 حكمت المحكمة باستحقاق المدعي صرف كامل إعانة غلاء المعيشة من بدء استحقاقها دون خصم أي مبلغ من تلك الإعانة على اعتبار أن أصل ماهيته 15 جنيهاً حسب القواعد المقررة قبل العمل بقانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام وزارة الأوقاف المصروفات. وأسست قضاءها على أن المسلم به أن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة قد جرى العمل على مقتضاها اعتباراً من 1/ 7/ 1952 وتضمنت الميزانية العامة لسنة 1952/ 1953 المبالغ اللازمة لتنفيذ الكادر الملحق بقانون نظام موظفي الدولة سالف الذكر. كما تضمنت المذكرة الملحقة بمشروع الميزانية والتي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 8 من أكتوبر سنة 1952 أن بعض الموظفين سينتفعون عند نقلهم إلى الكادر الجديد بزيادة مرتباتهم (ماهياتهم) الحالية كما أن البعض الآخر منهم سيحصل على زيادة في المرتب نتيجة الترقية أو منح علاوة وفقاً لنظام الكادر المشار إليه وذلك بحصوله على علاوة تزيد على فئة العلاوة التي كان يحصل عليها فيما لو كان قد رقي أو منح علاوة على أساس الكادر السابق وأنه ينبغي استقطاع ما يوازي هذه الزيادة مما يحصل عليه هؤلاء الموظفون من إعانة غلاء المعيشة على أن ينفذ ذلك اعتباراً من أول يوليه سنة 1952. ثم استطردت المحكمة فقالت إن استقطاع ما يوازي الزيادات المترتبة على تنفيذ الكادر الجديد من إعانة غلاء المعيشة يسري على موظفي الدولة جميعاً سواء من عين منهم قبل أول من يوليه سنة 1952 أم بعد هذا التاريخ للمساواة في المراكز القانونية وإلا لأصبح الأحدث تعييناً أعلى مرتباً من الأقدم منه واستمر هذا الأمر في شأن الترقيات والعلاوات على أن الحكمة هي التخفيف من أعباء الميزانية والاقتصاد في مواردها وعلى ذلك فإن المعينين في أول يوليو سنة 1952 أو بعد هذا التاريخ هؤلاء يمنحون إعانة الغلاء عندما يحل موعد استحقاقها على أساس المرتبات التي نالها زملاؤهم المعينون الجدد في 3 من نوفمبر سنة 1950 (تاريخ تثبيت هذه الإعانة) أو بداية الدرجة في الكادر الجديد أيهما أقل. ويخصم من الإعانة التي تستحق لهم على هذا الأساس مقدار الزيادة إن وجدت بين المرتب الذي كان مقرراً للتعيين في نفس الدرجة أو المرتب في الكادر السابق وبينه في الكادر الحالي. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون موظفي الدولة تقضي بأن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بهذا القانون ولو كان المؤهل العلمي الذي يحمله الموظف يجيز التعيين فعلاً في درجة أعلا. وتنص الفقرة الثالثة على أنه "ومع ذلك فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين أن يقرر منح مرتبات مؤهلات فنية إضافية - تتفق وأعمال الوظيفة" ولم يصدر بعد قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في هذه الفقرة وعلى ذلك يراعى التقدير المالي للشهادات الممتازة والإضافية الوارد بقواعد الإنصاف؛ إذ من المسلم به أن أحكام قانون المعادلات الدراسية لم تلغ سوى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من أكتوبر سنة 1950 وأول يوليو و2 من سبتمبر سنة 1951 بتقدير وتعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية، وما عدا هذه القرارات فإنها تظل نافذة المفعول في نطاق تطبيقها، وفي ضوء هذه القواعد فإن شهادة العالمية مع الإجازة (للقضاء أو التدريس أو الوعظ) التقدير المالي لها هو 15 جنيهاً شهرياً بقواعد الإنصاف الصادر بها قرارا مجلس الوزراء في 29 أغسطس سنة 1944 و2 من أكتوبر سنة 1944 - ومؤدى هذا أن حملة الشهادات العالمية مع الإجازة لم يفيدوا من قانون نظام موظفي الدولة لأن التقدير المالي لمؤهلهم هو بذات البداية التي قدرت للدرجة السادسة في الكادر الجديد. ولما كان الثابت من ملف خدمة المدعي أنه حاصل على شهادة العالمية مع إجازة التدريس في العام الدراسي 1953/ 1954 وقد عين بوظيفة إمام وخطيب ومدرس بمسجد المحمدية بسوهاج في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي اعتباراً من 21 من مارس سنة 1955 بأول مربوطها وقدره 15 جنيهاً - وهذه الطائفة من الأئمة والخطباء والمدرسين بالمساجد يفيدون من قواعد الإنصاف الصادر بها قرارا مجلس الوزراء في 29/ 8 و2/ 10/ 1944 على أن تتوافر فيمن ينصف منهم جميع شروط التوظف بالأزهر الشريف والمعاهد الدينية وأن يكونوا منقطعين لأعمال وظائفهم وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 - وهذا الأمر متوفر في المدعي إذ إنه منقطع لأعمال وظيفته وأن مؤهله وهو شهادة العالمية مع إجازة التدريس من المؤهلات التي تصلح للتعيين بالأزهر الشريف طبقاً للائحة الاستخدام الصادرة في 8/ 4/ 1931 وبذلك فإنه يفيد من قواعد الإنصاف. ولما كان التقدير المالي لمؤهله 15 جنيهاً شهرياً وهذا هو الذي كان مقرراً لتعيين الحاصلين على مؤهل قبل العمل بقانون موظفي الدولة فإنه والحالة هذه لم ينتفع بزيادة ما بعد تطبيق أحكام القانون المذكور وبالتالي فإن إعانة غلاء المعيشة تثبت على مرتب 15 جنيهاً ولا يجوز الخصم منه لعدم توافر أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 10/ 1952 بشأن استقطاع ما يوازي الزيادة المترتبة على تنفيذ الكادر الجديد من إعانة غلاء المعيشة، ويتعين إجابة المدعي إلى طلباته.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الثابت من قرار مجلس الوزراء الصادر في 29/ 8/ 1944 والذي تضمنه كتاب وزارة المالية رقم ف 234 - 3/ 10 المؤرخ 21 من سبتمبر سنة 1944 في شأن إنصاف حملة الشهادات الأزهرية أن شهادة العالمية مع الإجازة (للقضاء أو التدريس أو الوعظ للمتخرجين في كليات الشريعة واللغة العربية وأصول الدين على التوالي) قدر لها مرتب قدره 12 جنيهاً شهرياً على أن يمنح الذين يشتغلون بالتدريس في الأزهر أو في وزارة المعارف العمومية 15 جنيهاً شهرياً والثابت أيضاً من قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من أكتوبر سنة 1944 والذي تضمنه الكتاب الدوري رقم ف 234 - 3/ 10 المؤرخ 15 من أكتوبر سنة 1944 أنه إنما كان في شأن التقدير المالي للشهادة العالمية مع التخصص القديم وللشهادة الثانوية والابتدائية من الأزهر الشريف دون ما إشارة إلى التقدير المالي لشهادة العالمية مع الإجازة. وفي 23/ 11/ 1944 صدر قرار مجلس الوزراء بإفادة طائفة الأئمة والخطباء والمدرسين بالمساجد من قواعد الإنصاف الصادر بها قراراه في 29/ 8 و2/ 10/ 1944 على أن تتوافر فيمن ينصف منهم جميع شروط التوظف بالأزهر الشريف والمعاهد الدينية وأن يكونوا منقطعين لأعمال وظائفهم. ويخلص من ذلك أن التقدير المالي لشهادة العالمية مع الإجازة بالتطبيق لقواعد الإنصاف هو 12 جنيهاً شهرياً بحسب الأصل يزاد إلى 15 جنيهاً بالنسبة إلى المعينين في وظائف التدريس بالجامع الأزهر ووزارة المعارف العمومية دون غيرها من الوظائف. ولما كان المدعي قد عين في وظيفة إمام وخطيب ومدرس بأحد مساجد وزارة الأوقاف في الدرجة السادسة بأول مربوطها وقدره 15 جنيهاً شهرياً في مارس سنة 1955 وهو حاصل على شهادة العالمية مع إجازة التدريس في العام الدراسي 1953/ 1954 فإن التقدير المالي لمؤهله قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 يكون 12 جنيهاً شهرياً طالما أنه لم يعين في إحدى وظائف التدريس بالأزهر أو وزارة المعارف العمومية حسبما سلف البيان، ومن ثم فإنه يكون قد أفاد من أحكام القانون المشار إليه بزيادة في مرتبه قدرها 3 جنيهات شهرياً الأمر الذي يستتبع استقطاع ما يوازي هذه الزيادة من إعانة غلاء المعيشة التي يستحقها وذلك بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 10/ 1952 في هذا الشأن.
ولا اعتداد بما قد يثار من أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 إذ اشترط فيمن ينصف من طائفة الأئمة والخطباء والمدرسين بالمساجد أن تتوافر فيهم جميع شروط التوظف بالأزهر الشريف والمعاهد الدينية وأن يكونوا منقطعين لأعمال وظائفهم، يكون قد قصد إلى التسوية بينهم وبين المعينين في وظائف التدريس بالأزهر الشريف مما ينبني عليه استحقاق الأولين للتقدير المالي المقرر للآخرين، لا اعتداد بذلك، لأن الإحالة التي قضى بها مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر إنما عنى بها أن تكون فقط شرطاً من شروط إفادة هذه الطائفة من قواعد الإنصاف التي ما كانت تسري في شأنهم أصلاً وذلك بغير ما مساس بالتقدير المالي الذي قررته تلك القواعد على أساس موضوعي من الوظائف التي يعين فيها الحاصلون على شهادة العالمية مع الإجازة - وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي حصل على شهادة العالمية مع إجازة التدريس في عام 1954 وعين في وزارة الأوقاف في مارس سنة 1955 في وظيفة إمام وخطيب ومدرس بأحد مساجدها في وظيفة من الدرجة السادسة بأول مربوطها وقدره 15 جنيهاً شهرياً.
ومن حيث إن التقدير المالي لهذا المؤهل قبل العمل بقانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذي عين المدعي في ظله، كان 12 جنيهاً شهرياً - وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أغسطس سنة 1944 في شأن إنصاف حملة الشهادات الأزهرية الذي قدر لحملة هذا المؤهل مرتباً 12 جنيهاً شهرياً، أما الذين يقومون منهم بالتدريس في الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم فيمنحون 15 جنيهاً شهرياً - ومن ثم فإنه يكون قد أفاد من أحكام الكادر الجديد الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بزيادة في مرتبه قدرها ثلاثة جنيهات شهرياً إذ عين ابتداء بمرتب قدره 15 جنيهاً في حين أن المقدر لمؤهله بحسب قواعد الإنصاف هو 12 جنيهاً لأنه لا يقوم بالتدريس في الأزهر أو مدارس وزارة التربية والتعليم، ويتعين استقطاع مقدار هذه الزيادة من إعانة غلاء المعيشة التي يستحقها بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1952 بشأن استقطاع ما يوازي الزيادة المترتبة على تنفيذ الكادر الجديد من إعانة الغلاء، وعلى أن تحسب الإعانة له على أساس مرتب قدره 12 جنيهاً شهرياً، طبقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على المرتبات المقررة في شهر نوفمبر سنة 1950 - ولا يقدح في ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 قد اشترط فيمن ينصف من خطباء وأئمة ومدرسي المساجد أن تتوفر فيه جميع شروط التوظف بالأزهر الشريف وأن يكون منقطعاً لأعمال وظيفته، وذلك لأن قرار الإنصاف السالف قد اشترط لإفادتهم من قواعد الإنصاف أن تتوفر فيهم هذه الشروط أي أن يكونوا منقطعين لأعمال وظائفهم وأن تكون الشروط التي يتطلبها التعيين في وظائف الأزهر الشريف متوافرة فيهم، فلا يمس ذلك التقدير المالي المقرر لمؤهلهم الذي ورد صريحاً في قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أغسطس سنة 1944 وهو 12 جنيهاً إلا إذا كان حامل هذا المؤهل يشغل وظيفة في التدريس بالأزهر الشريف أو وزارة التربية والتعليم فيمنح 15 جنيهاً.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.