الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الطعن 616 لسنة 51 ق جلسة 30 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 256 ص 1241

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.

-----------------

(256)
الطعن رقم 616 لسنة 51 القضائية

(1) تقادم "التقادم المسقط". حكم. التزام.
تغيير مدة التقادم المسقط للدين يجعلها خمس عشرة سنة. شرطه. صدور حكم نهائي بالدين. م 385 مدني.
(2) ضرائب "الطعن الضريبي".
لجنة الطعن الضريبي. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول. م 50 ق 14 لسنة 1939. قرار اللجنة وأن حاز قوة الأمر المقضي. لا يعتبر في مقام الحكم بالدين الذي يغير مدة التقادم في مفهوم المادة 385 مدني. علة ذلك.
(3) تقادم. ضرائب "ضريبة التركات".
تقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة. يبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد. م 52 ق 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 56 لسنة 1967. إحالة النزاع إلى لجنة الطعن. قاطع للتقادم حتى انتهاء ميعاد الطعن في قرار اللجنة. بدء تقادم جديد بعد ذلك مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إدارياً أو قضائياً.

----------------
1 - الأصل في انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر في فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز قوة الأمر المقضي فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذي يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائي بالدين فهو وحده الذي يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
2 - لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قراراتها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن في قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 38/ 4 من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون 217 لسنة 1951 إذ يقتصر القرار فقط على مجرد البت في التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وأن حاز قوة الأمر المقضي في مقام الحكم بالدين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني.
3 - إذ كان تقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة في ظل المادة 52 من القانون 142 لسنة 1944 - بعد تعديلها بالقانون 56 لسنة 1967 - يبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها في المادة 19، 20 من هذا القانون، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد اعتبرت إحالة النزاع إلى لجنة الطعن قاطعاً للتقادم علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني فإن هذه الإحالة تبقى حافظة لأثرها في قطع التقادم حتى انتهاء ميعاد الطعن في قرار اللجنة فيبدأ تقادم جديد مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إدارياً أو قضائياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1446 سنة 1977 ضرائب كلي شمال القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بسقوط حقه في مطالبتهم بمبلغ 910 ج و011 م وقالوا بياناً لدعواهم إن مأمورية تركات السيدة طالبتهم في 31/ 5/ 1977 بهذا المبلغ قيمة ضريبة تركات ورسم أيلولة مستحقة على مورثتهم المرحومة...... عن تركة مورثتها المرحومة...... التي توفيت في 2/ 7/ 1968 وقدرت تركتها بمبلغ 23706 ج و102 م وطعن ورثتها في هذا التقدير أمام لجنة طعن ضرائب القاهرة التي أصدرت قرارها في 15/ 10/ 1970 وأعلن للورثة في 25/ 10/ 1970 وانقضى ميعاد الطعن وبذلك أصبح الرسم والضريبة واجبين الأداء ومنذ هذا التاريخ لم تتخذ مراقبة ضرائب التركات أي إجراء لمطالبتهم أو مورثتهم بتلك الضريبة والرسم حتى 1/ 5/ 1977 وبذلك تكون قد سقطت بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ إعلانهم بقرار لجنة الطعن في 27/ 10/ 1970. وبتاريخ 1/ 4/ 1978 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 308 سنة 95 ق بتاريخ 6/ 1/ 1981 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المرحومة...... بمبلغ 910 ج و111 م. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن أن لجنة الطعن الضريبي المنصوص عليها في المادة 50 من القانون 14 لسنة 1939 التي أحال إليها القانون 142 لسنة 1944 هي هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي تكتسب قراراتها حجية الأحكام القضائية وينطبق بشأنها نص المادة 385/ 2 من القانون المدني التي تجعل مدة التقادم خمس عشرة سنة إذا صدر بالدين حكم وحاز قوة الأمر المقضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار لجنة الطعن قرار إداري لا يأخذ وصف الحكم القضائي ورتب على ذلك سقوط ضريبة التركات ورسم الأيلولة المستحقة على المطعون ضدهم بخمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلانهم بقرار لجنة الطعن تطبيقاً للمادة 52 من القانون 142 لسنة 1944 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الأصل في انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر في فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذي يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائي بالدين فهو وحده الذي يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، لما كان ذلك وكانت لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قراراتها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن في قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 38/ 4 من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون 217 لسنة 1951 إذ يقتصر القرار فقط على مجرد البت في التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضي في مقام الحكم بالدين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان تقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة في ظل المادة 52 من القانون 142 لسنة 1944 - بعد تعديلها بالقانون 56 لسنة 1967 - يبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها في المادة 19، 20 من هذا القانون، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد اعتبرت إحالة النزاع إلى لجنة الطعن قاطعاً للتقادم علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني فإن هذه الإحالة تبقى حافظة لأثرها في قطع التقادم حتى انتهاء ميعاد الطعن في قرار اللجنة فيبدأ تقادم جديد مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إدارياً أو قضائياً، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته في المطالبة بالضريبة والرسم موضوع الدعوى لمضي أكثر من خمس سنوات من اليوم التالي لانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المطعون ضدهم بقرار لجنة الطعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 841 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 255 ص 1233

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر، عبد المنعم بركة نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد القادر سمير ومحمد السيد الحواش.

----------------

(255)
الطعن رقم 841 لسنة 50 القضائية

(1) عمل. دعوى. نقابات. "اللجنة النقابية".
المنظمة النقابية مباشرتها للمنازعات الفردية والجماعية لأعضائها. حقها في إقامة الدعاوى المتعلقة بالقانون 35 لسنة 1976.
(2) عمل "شركات القطاع العام". الأجر "بدلات".
قرارات الشركة بمنح بدل لعمالها قبل صدور اللائحتين 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966. بقاؤها نافذة بعد العمل بهما.
(3) نقض "أسباب الطعن: ما لا يصلح سبباً للطعن".
إقامة القرار المطعون فيه قضاءه دون التعويل على تقرير الخبير. النعي على التقرير الأخير غير مقبول.
(4) حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً".
مخالفة القرار المطعون فيه للثابت بالأوراق وقصوره في الرد على الدفوع المبداة. أثره. نقضه في هذا الخصوص.

---------------
1 - تدل نصوص المواد الأولى والسابعة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والسادسة والخمسين من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية - والمطبق على واقعة النزاع - أن البنيان النقابي يقوم على شكل هرمي، ذي ثلاث طبقات تقع في الطبقة الأولى منه اللجنة النقابية لعمال المنشأة التي يبلغ عدد الراغبين من عمالها في الانضمام إلى النقابة خمسين عاملاً على الأقل، أو لعمال المهنة الواحدة في منشآت متعددة إذا بلغ طالبوا الانضمام للجنة العدد المذكور، ثم تعلوها النقابة العامة لمجموعة من المهن أو الصناعات، ويقوم على رأسها جميعاً الاتحاد العام لنقابات العمال، وأن كل طبقة في هذا البنيان منظمة نقابية مستقلة تثبت لها الشخصية الاعتبارية فور اتخاذها الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة (63) من القانون، ومؤدى ذلك أن المنظمة النقابية ذات صفة في مباشرة تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها، ودياً أو قضائياً وأن لكل من هذه المنظمات النقابية أن ترفع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المذكور إذ نصت المادة الخامسة والستون منه على إعفائها من الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضي، وأن هذه المنظمات النقابية تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات التي أصدرتها الشركات بتقرير حقوق للعاملين قبل صدور اللائحتين 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 تبقى قائمة ونافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها.
3 - لما كان القرار المطعون فيه لم يعول على تقرير الخبير في صدد المسألة القانونية التي أورد لها أسباباً مستقلة تكفي لحمل قضائه ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير منتج.
4 - لما كان الثابت من مذكرة الطاعنة أمام هيئة التحكيم والمقدمة لجلسة.... والمرفقة صورتها الرسمية بصحيفة الطعن أنها تمسكت بدفع طلب المطعون ضدها بسقوطه بالتقادم الخمسي القصير وبالتقادم الطويل لمضي خمسة عشر عاماً إلا أن القرار التفت في أسبابه عن هذين الدفعين على سند من أن الطاعنة... لم تتمسك بهذا الدفع بصورة جازمة في مذكرتها الختامية... وهو من القرار المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق ويكون ما أقام عليه القرار قضاءه قاصراً في الرد على الدفعين المبديين مما يتعين معه نقضه جزئياً في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده - رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة...... - تقدم بطلب إلى مكتب علاقات عمل شمال القاهرة لتقرير حق العمال الذين عينوا بالشركة المطعون ضدها قبل تاريخ 20/ 9/ 1964 والذين يعملون بأعمال فنية أو صناعية ومن نقل منهم إلى أعمال مكتبية ووظائف أخرى في صرف أجري يومي المواظبة اعتباراً من تاريخ نقلهم وما يترتب على ذلك من فروق وآثار مالية، وقال بياناً لذلك إن العاملين الذين عينوا لدى المطعون ضدها قبل يوم 20/ 9/ 1964 تاريخ تحويلها من مؤسسة إلى شركة وبداية تطبيق أحكام اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 على علاقتها بالعاملين لديها، كانوا يحصلون على أجر يومين شهرياً بالإضافة إلى أجورهم عملاً باللائحة الداخلية للشركة التي صدرت عام 1947 وأنهم ظلوا يتقاضون أجر هذين اليومين إلى أن تم نقلهم إلى أعمال مكتبية ووظائف أخرى فحرمتهم الطاعنة من هذا الحق خلافاً للقانون، ومن ثم تقدموا بطلبهم لإنهاء النزاع ودياً، ولما تعذر ذلك أمام لجنة التوفيق أحالته إلى هيئة التحكيم حيث قيد أمامها برقم 4 لسنة 1978 تحكيم القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 1978 ندبت هيئة التحكيم خبيراً وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت بتاريخ 6/ 2/ 1980 أحقية العاملين لدى الشركة الطاعنة من المحصلين والسائقين الذين تم تحويلهم ونقلهم إلى وظائف وأعمال أخرى في صرف أجر يومي المواظبة اعتباراً من تاريخ نقلهم مع ما يترتب على ذلك من فروق وآثار، طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيانه إن قانون النقابات العامة رقم 35 لسنة 1976 جعل النقابات العامة دون اللجان النقابية هي صاحبة الصفة في التقاضي ولم يتضمن نص المادة 12 من القانون المذكور والتي حددت اختصاصات اللجان النقابية على سبيل الحصر، الحق في التقاضي، ولما كان القرار المطعون فيه قد تقدمت به اللجنة النقابية فقد دفعت الطاعنة أمام هيئة التحكيم بعدم قبول الطلب لرفعه من غير ذي صفة إذ كان يتعين أن تتقدم به النقابة العامة للعاملين صاحبة الصفة في تمثيلهم في التقاضي إلا أن القرار المطعون فيه قضى برفض الدفع فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية والمطبق على واقعة النزاع - على أن: "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون.... بالمنظمات النقابية أي من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون". والنص في المادة السابعة على أن: "المنظمات النقابية هي: ( أ ) اللجنة النقابية (ب) النقابة العامة (د) الاتحاد العام لنقابات العمال. ويقوم البنيان النقابي على شكل هرمي قاعدته "اللجنة النقابية" وقمته "الاتحاد العام لنقابات العمال". "والنص في المادة الرابعة على أن: تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة (63) وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها اعتبار من هذا التاريخ." والنص في المادة الثامنة على "تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل وتعمل على تحقيق الأغراض الآتية..." والنص في المادة التاسعة على أن: "تشكل لجنة نقابية لعمال المنشأة التي يبلغ عدد الراغبين من عمالها في الانضمام إلى النقابة خمسين عاملاً على الأقل ولعمال المنشآت التي يقل العدد في كل منها عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة الواحدة إذا بلغ عدد طالبي الانضمام من هذه المنشآت النصاب المذكور". والنص في المادة الثانية عشرة على أن "تتولى اللجان النقابية مباشرة الاختصاصات الآتية في النطاق المحدد لها ( أ ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها...." والنص في المادة الساسة والخمسين على أن "تعفى الدعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون من الرسوم القضائية ورسوم الدمغة في كافة مراحل التقاضي." يدل على أن البنيان النقابي يقوم على شكل هرمي ذي ثلاث طبقات، تقع في الطبقة الأولى منه، اللجنة النقابية لعمال المنشأة التي يبلغ عدد الراغبين من عمالها في الانضمام إلى النقابة خمسين عاملاً على الأقل أو لعمال المهنة الواحدة في منشآت متعددة إذا بلغ طالبوا الانضمام للجنة العدد المذكور، ثم تعلوها النقابة العامة لمجموعة من المهن أو الصناعات، ويقوم على رأسها جميعاً - الاتحاد العام لنقابات العمال، وأن كل طبقة في هذا البنيان منظمة نقابية مستقلة، تثبت لها الشخصية الاعتبارية فور اتخاذها الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة (63) من القانون ومؤدى ذلك أن المنظمة النقابية ذات صفة في مباشرة تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها ودياً أو قضائياً وأن لكل من هذه المنظمات النقابية أن ترفع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المذكور إذ نصت المادة الخامسة والستون منه على إعفائها من الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضي، وأن هذه المنظمات النقابية تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله القرار المطعون فيه أن اللجنة النقابية للعاملين لدى الشركة الطاعنة أقامت طلب التحكيم الماثل دفاعاً عن المصلحة الجماعية لأعضائها بطلب ضم أجر يومين شهرياً للعاملين الذين عملوا لدى الطاعنة قبل 20/ 9/ 1964 تاريخ تحويلها من مؤسسة إلى شركة وقبل تطبيق أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وحسبما درجت عليه الطاعنة في معاملة هؤلاء العمال ولو تم نقلهم إلى وظائف إدارية أو كتابية وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية والمباشرة للجنة النقابية المطعون ضدها لأنها تقصد من ذلك إلى تحقيق المصلحة الجماعية لهؤلاء العاملين، ومن ثم تثبت صفتها في الخصومة، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على القرار المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وتقول بياناً له إنها كانت تطبق على العاملين لديها - كمسارية وسائقين - بنظام اليومية كادرها الخاص الصادر عام 1947 وتضيف إلى أجر العامل أجر يومي مواظبة إذا عمل مدة أربعة وعشرين يوماً خلال الشهر الواحد ولما تم إلغاء الكادر المذكور منذ 20/ 9/ 1964 تاريخ سريان أحكام اللائحة رقم 3564 لسنة 1962 أصبحت خاضعة لأحكامها، ومن بعدها لأحكام اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 ولقوانين العاملين بالقطاع العام دون أحكام كادرها الخاص الملغي، فلم يعد يحق لهم المطالبة بأجر اليومين المذكورين إلا أن القرار المطعون فيه قضى لهما بالأحقية إعمالاً للكادر الملغي، مما يعيب القرار بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأحقية العاملين في أجر يومي المواظبة على أن: "الشركة الطاعنة - ظلت تصرف أجر يومي المواظبة للعمال الذين ندبتهم لأعمال كتابية قبل 20/ 9/ 1964 وبعده إلى أن تم نقلهم وتغيير مسلسلهم الوظيفي...." وهذا معناه أن المنشأة عندما تحولت إلى إحدى شركات القطاع العام كان عرفها قد استقر على اعتبار هذه الميزة ليست حافزاً من حوافز الإنتاج وإنما منحة للعاملين وينبني عليه أن العاملين بقسم الحركة قبل 20/ 9/ 1964 يستحقون ضم هذه المنحة إلى مرتباتهم وفقاً لكادر الشركة - الطاعنة - لعام 1947... وما دامت هذه الميزة أصبحت منحة وليست حافز فقد أصبحت لصيقة بالشخص لا بالوظيفة ومن ثم لا يجوز حرمان العامل منها إذا نقل من عمل إلى آخر الأمر الذي يجعل مطلب اللجنة النقابية بأحقية من حول منهم أو نقل إلى وظائف وأعمال أخرى صرف أجر يومي المواظبة اعتباراً من تاريخ نقله قائماً على سند سليم من الواقع والقانون. وكان هذا الذي قرره الحكم خاصاً بقيام هذا الحق المكتسب قبل العمل بلائحتي العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرارين الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات التي أصدرتها الشركات بتقرير حقوق للعاملين قبل صدور هاتين اللائحتين تبقى قائمة ونافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها فإن ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب، وقالت في بيانه أن القرار أخذ بتقرير الخبير واتخذه دعامة لقضائه بأحقية العاملين بأجر يومي مواظبة، في حين أن استحقاق هذا الأجر معلق على شرط تشغيل العامل أربعة وعشرين يوماً شهرياً ومن لم يستوف هذا الشرط لا يستحق الأجر المذكور، كما أنه لا يجوز للعامل أن يحتفظ بميزتين لعملين مختلفين في وقت واحد، فلا يحق له بعد نقله إلى عمل آخر أن يتقاضى ميزة العمل الأول بالإضافة إلى ميزة العمل المنقول إليه ولأن النقل لم يلحق به ضرراً ما إذ أن ذلك قد تم بناء على طلبه أو التقدم لمسابقة أجريت في هذا الشأن ولم ينقص ذلك من أجره الأول وما كان يتحصل عليه من أجر اليومين سالف الذكر.
وحيث إن هذا النعي - أياً ما كان وجه الرأي فيه - مردود، ذلك أن القرار المطعون فيه أقام قضاءه - وحسبما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني - بأحقية العاملين بأجر يومي مواظبة على أن هذا الحق في حقيقته منحة لهم استقرت حقيقتها بالقرارات التي أصدرتها الطاعنة وفقاً للكادر الذي طبقته على العاملين لديها قبل سريان لائحتي العاملين بالقرارين الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 سالفي البيان، ولم يعول القرار المطعون فيه على تقرير الخبير في حدود هذه المسألة القانونية التي أورد لها أسباباً مستقلة تكفي لحمل قضائه، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على القرار المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وتقول في بيان ذلك، إنها تمسكت بمذكرة دفاعها الختامية المقدمة منها لجلسة 23/ 1/ 1980 بدفع الدعوى بالتقادم الخمسي والتقادم الطويل إلا أن القرار التفت عن هذين الدفعين قولاً منه على خلاف الحقيقة أنها لم تتمسك بهما بصورة جازمة، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الثابت من مذكرة الطاعنة أمام هيئة التحكيم والمقدمة لجلسة 23/ 1/ 1980 والمرفقة صورتها الرسمية بصحيفة الطعن، أنها تمسكت بدفع طلب المطعون ضدها بسقوطه بالتقادم الخمسي القصير وبالتقادم الطويل لمضي خمسة عشر عاماً، إلا أن القرار التفت في أسبابه عن هذين الدفعين على سند من أن: "الشركة المتنازع ضدها - الطاعنة - كانت قد دفعت أمام الخبير بالتقادم الخمسي إلا أنها لم تتمسك بهذا الدفع بصورة حازمة في مذكرتها الختامية أمام الهيئة الأمر الذي لا يجعل الدفع مطروحاً في النزاع. وهو من القرار المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق، ويكون ما أقام عليه القرار قضاءه قاصراً في الرد على الدفعين المبديين، مما يتعين معه نقضه فيه جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة. ولما تقدم يتعين نقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص الدفعين المبديين من الطاعنة بالتقادم، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 219 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 254 ص 1229

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور. علي فاضل حسن، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير ومحمد السيد الحواش.

---------------

(254)
الطعن رقم 219 لسنة 50 القضائية

(1 - 2 - 3 - 4) عمل "أجر العامل: تحديد الأجر: الحد الأدنى للأجور". مساواة. صلح. بطلان.
(1) أجر العامل يحدد باتفاق الطرفين ولا يجوز تعديله إلا باتفاقهما بما لا يتنزل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
(2) الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل وعماله. مناط بطلانه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل.
(3) العمال ممن لا يتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية أو يومية. حساب أجورهم على أساس متوسط ما تقاضاه العامل منهم عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة. اعتباره الحد الأدنى المقرر لهم. أثره. وجوب ألا يقل عنه الأجر. م 9 ق 91 لسنة 1959.
(4) لا مساواة فيما يناهض حكم القانون.

--------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أجر العامل يحدد باتفاق الطرفين ولا يجوز تعديله إلا باتفاقهما بما لا يتنزل به عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل والعامل يكون باطلاً إذا مس حقاً من الحقوق التي تقررها قوانين العمل.
3 - من المقرر أنه بالنسبة للعمال الذين لا يتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية أو يومية فتحسب أجورهم على أساس متوسط ما تقاضاه العامل منهم عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة باعتباره حداً أدنى يتعين ألا يقل عنه الأجر عملاً بالمادة 9 من القانون 91 لسنة 1959.
4 - لا يجوز للطاعنة التحدي... بسلطتها في نقل عمالها أو بتحديد الأجر على قدر العمل أو بالمساواة بين عمالها القائمين بأعمال متماثلة بالنظر إلى مناهضة هذه المساواة لنص قانوني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 552 سنة 1977 عمال كلي الزقازيق ضد الشركة الطاعنة طالباً القضاء بإلغاء قرارها بإنقاص أجره مع إلزامها بأداء مبلغ 94 ج و050 م له - وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالشركة بوظيفة "غزال أول" مقابل أجر شهري قدره 18 ج و422 م إلى أن نقل إلى وظيفة "وزان أول" مقابل أجر شهري قدره 15 ج و287 م، وإذ كان من غير السائغ قانوناً إنقاص أجره فقد بادر إلى رفع الدعوى وبجلسة 13/ 2/ 1977 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى - بعد أن أحيلت إليها وقيدت برقم 860/ 1977 عمال كلي جنوب القاهرة - بإلغاء ما أجرته الطاعنة من خصم في أجر المطعون ضده، وبإلزامها بأداء مبلغ 93 ج و050 م له. استأنفت الطاعنة الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 140/ 95 ق، وبجلسة 27/ 1/ 1979 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وإذ قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 8/ 12/ 1979 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، فضلاً عن بطلانه لقصوره في التسبيب، وفي بيان هذا تقول الطاعنة أن الحكم أغفل حكمي المادتين 22، 82 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقانون 61 سنة 1971 والتي تتيح للشركة الطاعنة باعتبارها من شركات القطاع العام سلطة وضع نظم العمل بالقطعة أو بالعمولة وتحديد الأجر المستحق لها مع اعتبار قراراتها هذه جزءاً متمماً لأحكام تلك اللائحة، وأنه إعمالاً لهذه السلطة فقد أصدر مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 164 قراراً يحدد أجر العامل لدى نقله من وظيفة ذات أجر مرتبط بالإنتاج إلى وظيفة ذات أجر ثابت على أساس أجر قرينه في الوظيفة المنقول إليها، وهو ما أجرته الطاعنة على أجر الطاعن - سيما وقد وافق على شغله الوظيفة المنقول إليها بأجرها الذي كان يتقاضاه عنها - مما يعد في واقع الأمر تعييناً له في وظيفة جديدة وبأجر جديد بعد أن غدا في حالة صحية تمنعه من مزاولة وظيفته المنقول منها، وحتى بفرض اعتبار المطعون ضده منقولاً من وظيفة إلى أخرى فهذا لا يتعارض مع الرخصة التقديرية المقررة للطاعنة في نقل عمالها طالما لم تهدر قيود النقل وأظهرها ما أوردته المادة 26 من القانون 61/ 1975 من اشتراط النقل إلى وظيفة من ذات المستوى، وإلا أقضى الأمر - حال عدم إباحة النقل - إلى التفرقة بين القائمين بالعمل الواحد وعدم تحديد الأجر على قدر العمل. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحصل بالتزام الطاعنة بهذه القواعد، وارتأى في انتقاص أجر المطعون ضده إهدار لحقوقه يكون قد خالف القانون وشابه البطلان للقصور في التسبيب.
وحيث إن هذين النعيين مردودان - بما جرى عليه قضاء المحكمة - من أن أجر العامل يحدد باتفاق الطرفين ولا يجوز تعديله إلا باتفاقهما بما لا يتنزل به عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، وأن الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل والعامل يكون باطلاً إذا مس حقاً من الحقوق التي تقررها قوانين العمل، وأنه بالنسبة للعمال الذين لا يتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية أو يومية فتحسب أجورهم على أساس متوسط ما تقاضاه العامل منهم عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة باعتباره حد أدنى يتعين ألا يقل عنه الأجر عملا بالمادة 9 من القانون 91 لسنة 1959 - لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق أن قرار إسناد وظيفة "وزان أول" للمطعون ضده لا يعدو كونه قراراً بنقله إليها، ذلك أن المادة 64 من القانون 61 سنة 1971 قد أوردت على سبيل الحصر أسباب انتهاء الخدمة ومن بينها عدم اللياقة الصحية والتي يرجع في إثباتها وفقاً للمادة 66 إلى قرار صادر من الجهة الطبية المختصة وبعد استنفاذ الإجازات المرضية التي نظمتها المواد 36 وما بعدها، وهو ما خلت منه الأوراق، ومن ثم فيتعين تقدير أجر المطعون ضده على أساس متوسط ما تقاضاه عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة بواقع 18 ج و427 م، ويعدو قبوله إنقاص أجره باطلاً لنزوله عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، ولا يجوز للطاعنة التحدي للخروج عن ذلك بسلطتها في نقل عمالها أو بتحديد الأجر على قدر العمل أو بالمساواة بين عمالها القائمين بأعمال متماثلة بالنظر إلى مناهضة هذه المساواة لنص قانوني - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 65 لسنة 3 ق جلسة 22 / 2 / 1934 مج عمر المدنية ج 1 ق 165 ص 320

جلسة 22 فبراير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.

----------------

(165)
القضية رقم 65 سنة 3 القضائية

دفع. 

سكوت المحكمة عن الردّ عليه. متى يكون مبطلا للحكم؟

---------------
إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لأسبابه وسكتت عن الردّ على ما قدّم لها من المستندات الجديدة المؤثرة فى الدعوى، فان سكوتها هذا يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه. ففى دعوى تعويض عن تعطيل المستأجر من الانتفاع بالأرض المؤجرة إذا دفع المؤجر بأن طالب التعويض قد أجر هذه الأطيان من باطنه إلى آخر وحصل جزءا من قيمة الإيجار واستصدر حكما بالباقى، وقدّم المدّعى عليه بالتعويض الأوراق الدالة على ذلك، فلا بد للمحكمة من أن تقول كلمتها فى هذا الدفع وإلا كان حكمها باطلا.

الطعن 345 لسنة 23 ق جلسة 7 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 85 ص 776

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد المستشار محمود عياد وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت المستشارين.

-----------------

(85)
طعن رقم 345 سنة 23 ق

(أ) حكم استئنافي "تسبيبه". إثبات. تزوير. 

إغفال محكمة الاستئناف. الإشارة إلى مستندات قدمت في الاستئناف مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. قصور. مثال في دعوى تزوير.
(ب) إعلان. نقض "إعلان الطعن". 

خلو محضر الإعلان من بيان امتناع المعلن إليه المخاطب معه شخصه عن التوقيع أو الإشارة إلى رفضه الإفضاء بهذا السبب. بطلان الإعلان. م 10 و24 مرافعات.
(ج) إعلان. نقض "إعلان الطعن". 

امتناع المعلن إليه شخصياً عن استلام صورة الإعلان. خلو محضر الإعلان من قيام المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة وتوجيه خطاب موصى عليه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار في ظرف أربع وعشرين ساعة بتسليم الصورة لجهة الإدارة. بطلان الإعلان. م 12 و24 مرافعات.

----------------
1 - إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد وبطلان عقد بيع ادعى بتزويره فاستؤنف هذا الحكم وقدم المستأنف أثناء نظر الاستئناف إقرارين من أحد الورثة الطاعنين في العقد بالتزوير أحدهما عرفي يقول فيه إنه تأكد بنفسه من صحة البيع ودفع الثمن والثاني مصدق على توقيعه عليه ويصرح فيه بصرف مبلغ ريع الأطيان المبيعة الذي كان مودعاً من المشتري إلى هذا الأخير وآخر لأنه أصبح من حقهما - وكان من المحتمل لو اطلعت محكمة الاستئناف على هذين الإقرارين أن يتغير رأيها في الدعوى - فأغفلت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الإشارة إلى الإقرارين المذكورين وقضت بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن "الأسباب التي بني عليها الاستئناف سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة التي تناولتها بالرد ولم يأت المستأنف بجديد" فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
2 - متى تبين من الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه ومحضر إعلانها أن المحضر أثبت فيها أنه أعلن الطاعن بصورة من الحكم المذكور "مخاطباً مع شخصه وامتنع عن التوقيع" دون أن يرد في المحضر شيء عن سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة 10 من قانون المرافعات أو الإشارة إلى رفضه الإفضاء له بهذا السبب فإن الإعلان يكون باطلاً طبقاً للمادة 24 مرافعات على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وجوب إثبات جميع الخطوات التي يتبعها المحضر في الإعلان في محضره.
3 - جرى قضاء هذه المحكمة بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات. فإذا تبين أنه لم يرد في محضر الإعلان شيء عن قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة عقب امتناع المعلن إليه شخصياً عن استلامه وتوجيه كتاب موصى عليه إلى هذا الأخير في موطنه الأصلي أو المختار في ظرف أربع وعشرين ساعة يخبره في أن الصورة قد سلمت لجهة الإدارة كما توجب ذلك كله المادة 12 سالفة الذكر فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً طبقاً للمادة 24 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 371 سنة 1949 مدني كلي بني سويف على إبراهيم محمود إبراهيم مورث المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وجلسون بنت حسين سعيد بطلب الحكم بإثبات التعاقد الحاصل بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ أول ديسمبر سنة 1947 المتضمن شراء من المرحومة الست عديلة بنت يوسف أبو زيد مورثة المدعى عليهما فداناً نظير ثمن قدره 400 جنيه وتسليم الأطيان المبيعة. فطعن إبراهيم محمود إبراهيم وجلسون بنت حسين سعيد في ذلك العقد بالتزوير أمام قلم الكتاب وأعلنا الطاعن بشواهد التزوير في الميعاد القانوني طالبين الحكم برده وتزويره استناداً إلى أن البائعة لم توقع على العقد المذكور وأنها كانت طاعنة في السن وانتهز الطاعن فرصة حبس ولدها (مورث المطعون عليها الأولى) فأخذها معه إلى مصر هي وأوراقها ونقودها وختمها وزور عليها ذلك العقد ثم أعادها إلى البلدة بعد ذلك جثة هامدة في صندوق السيارة. وأن الطاعن عرض العقد المذكور على عبد الحليم أمين سليمان عقب وفاة البائعة ليشهد عليه فرفض وأنه لم يشهد عليه سوى بعض أشخاص غير معروفين لأحد، ولو كان العقد صحيحاً لحرر في البلدة وشهد عليه شهود من أهلها ومن أقارب البائعة وأن الثمن المذكور في العقد أن البائعة قبضته، لم يعثر على شيء منه بعد وفاتها مع أنها كانت مع الطاعن في مصر بعيدة عن ولدها وابنتها وعادت معه إلى البلدة بعد وفاتها فضلاً عن أنها لم تكن في حاجة إلى البيع لوفرة ما كان معها من نقود ولم تكن حالة الطاعن المالية لتسمح له بالحصول على ثمن المبيع. واستند الطاعنان بالتزوير إلى الشكوى رقم 869 سنة 1948 إداري الفشن وما ورد في أقوال الشهود الذين سمعوا فيها عن تزوير العقد المطعون فيه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت مدعيا التزوير بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن الطاعن استعمل ختم مورثتهما عديله بنت يوسف أبو زيد في التوقيع على عقد البيع المطعون فيه بدون علمها وبغير رضاها وأنه عرض هذا العقد على عبد الحليم أمين سليمان للشهادة عليه فرفض وأباحت للطاعن النفي بذات الطرق وكلفته بإعلان شهود العقد لمناقشتهم استجلاءً للحقيقة. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 31 من مارس سنة 1951 برد وبطلان عقد البيع المطعون فيه وبرفض دعوى الطاعن وإلزامه بالمصروفات استناداً إلى ما ثبت لديها من أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته وفي الشكوى رقم 869 سنة 1948 إداري الفشن من أن ذلك العقد لم يصدر من المرحومة عديلة يوسف أبو زيد وأن وجودها بمصر في قبضة ابن أخيها (الطاعن) وهي عجوز عليلة أتاح له استعمال ختمها في التوقيع على عقد البيع المذكور دون علمها ودون رضاها. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 405 سنة 68 ق طالباً إلغاءه والحكم بصحة التعاقد الحاصل بموجب عقد البيع موضوع النزاع. وبتاريخ 19 من مايو سنة 1953 حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي بني عليها. فقرر الطاعن الطعن بطريق النقض على هذا الحكم بتاريخ أول نوفمبر سنة 1953. وفي المذكرة المقدمة من المطعون عليهما دفعتا بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، وطلبت النيابة العمومية في مذكرتها رفض هذا الدفع ونقض الحكم في خصوص السبب الأول من أسباب الطعن ورفض باقيها. عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 2 من أكتوبر سنة 1957 فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة 24 من أكتوبر سنة 1957 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إنه فيما يختص بالدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد فمبناه أن الحكم المطعون فيه أعلن للطاعن شخصياً في 6 من أغسطس سنة 1953 ولم يقرر الطعن فيه إلا في أول نوفمبر سنة 1953 بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه وهو الميعاد المحدد للطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 428 من قانون المرافعات.
وحيث إنه يبين من الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه المقدمة بحافظة مستندات المطعون عليهما ومحضر إعلانها أن المحضر أثبت فيها أنه في يوم الخميس 6 من أغسطس سنة 1953 الساعة 1 أفرنكي بناحية طلا أعلن الطاعن بصورة من الحكم المذكور "مخاطباً مع شخصه وامتنع عن التوقيع" دون أن يرد في المحضر شيء عن سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات أو الإشارة إلى رفضه الإفضاء له بهذا السبب، كما لم يرد فيه شيء عن قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة عقب امتناع الطاعن عن استلامه وتوجيه كتاب موصى عليه إلى هذا الأخير في موطنه الأصلي أو المختار في ظرف أربع وعشرين ساعة يخبره فيه أن الصورة قد سلمت لجهة الإدارة كما توجب ذلك كله المادة 12 من قانون المرافعات.
وحيث إن المادة 24 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10 و12 من قانون المرافعات وقد جرى قضاء هذه المحكمة بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات (الطعن 54 سنة 20 ق). كما جرى قضاؤها بوجوب إثبات جميع الخطوات التي يتبعها المحضر في الإعلان في محضره وإلا كان هذا الإعلان باطلاً فمن ثم يكون إعلان الحكم المطعون فيه إلى الطاعن - وقد تنكب المحضر فيه طريق القانون على نحو ما سلف - يكون الإعلان المذكور باطلاً لا يبدأ منه ميعاد الطعن بالنقض في حق الطاعن ويكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول على الحكم قصور تسبيبه ويقول في بيان ذلك إنه بعد أن رفع استئنافه عن الحكم الابتدائي الذي قضى برد وبطلان عقد البيع الصادر له من الست عديلة بنت يوسف مورثة المطعون عليهما، وأثناء تداول الاستئناف بالجلسات حصل على إقرارين من إبراهيم محمود إبراهيم مورث المطعون عليها الأولى وأحد الطاعنين بالتزوير في ذلك العقد، أحدهما عرفي محرر بتاريخ 6/ 7/ 1952 يقرر فيه المذكور بصحة عقد البيع المطعون فيه الصادر من والدته (عديلة بنت يوسف) إلى الطاعن وأن ادعاءه بتزويره لا سند له من الواقع. والثاني مصدق على توقيعه فيه بتاريخ 22/ 7/ 1952 يصرح فيه للطاعن بصرف مبلغ 75 ج كما يصرح فيه إلى محمد زكي يوسف بصرف مبلغ 25 ج سبق أن أودعاهما بخزينة محكمة الفشن الوطنية من ريع الفدان موضوع النزاع ويقر فيه بانتهاء النزاع القائم بينهما وبتنازله عن القضايا المرفوعة منه ضد الطاعن وقدم هذين الإقرارين إلى محكمة الاستئناف غير أن المحكمة الاستئنافية لم تعر هذين الإقرارين أي التفات وأصدرت الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف استناداً إلى أن أسباب الاستئناف سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة وأن الطاعن لم يأت بجديد. مع أن هذين الإقرارين جديدان ولم يقدما إلا بعد رفع الاستئناف ولو كانت المحكمة تنبهت إليهما لتغير وجه الحكم في الدعوى ولكنها لم تفعل ولم تتكلم عنهما أو تشر إليهما في حكمها المطعون فيه مما يعيب ذلك الحكم بعيب جوهري يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على المستندات المقدمة من الطاعن أمام هذه المحكمة أن من بينها إقراراً عرفياً مؤرخاً في 6/ 7/ 1952 وموقعاً عليه من إبراهيم محمود إبراهيم يقول فيه أنه تأكد بنفسه من صحة البيع الصادر من والدته المرحومة عديلة يوسف أبو زيد إلى زكي محمد يوسف (الطاعن) كما تأكد من دفع الثمن المذكور في العقد المؤرخ في 1/ 12/ 1947 ومقداره 400 ج مصري وأنه إرضاء لضميره وشعوره أمام الله يتنازل عن الطعن بالتزوير في العقد المذكور ببيع الفدان إلى زكي يوسف ويقر بصحة الاستئناف ونفاذ البيع، ومن بينها أيضاً إقرار من إبراهيم محمود إبراهيم مصدق على توقيعه عليه بتاريخ 22/ 7/ 1952 أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالمحضر رقم 389 سنة 1952 يصرح فيه بصرف مبلغ 100 ج منها 75 ج إلى زكي محمد يوسف، و25 ج إلى محمد زكي محمد يوسف مودعة منهما بخزينة محكمة الفشن الوطنية ريع الفدان الكائن بحوض الزكايبة بزمام طلا لأنه أصبح من حقهما ويقرر بأن النزاع انتهى بينهما وتنازل عن القضاياً المرفوعة منه ضد زكي محمد يوسف. وهذان الإقراران مؤشر عليهما بسبق تقديمهما أثناء نظر الاستئناف رقم 405 سنة 68 ق الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وكان من المحتمل لو اطلعت عليهما محكمة الاستئناف أن يتغير رأيها في الدعوى. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الإشارة إلى هذين الإقرارين وقضي بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن "الأسباب التي بني عليها الاستئناف سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة التي تناولتها بالرد ولم يأت المستأنف بجديد" لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الاثنين، 25 سبتمبر 2023

الطعن 1453 لسنة 49 ق جلسة 29 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 253 ص 1223

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور. علي فاضل حسن، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير ومحمد السيد الحواش.

----------------

(253)
الطعن رقم 1453 لسنة 49 القضائية

(1 - 2 - 3) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: وقف العامل" الأجر "أجر العامل الموقوف".
(1) العاملون بشركات القطاع العام. جواز وقف العامل احتياطياً متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. لا محل للتفرقة بين التحقيق الإداري والجنائي. القانون 61 لسنة 1971. لا مجال لأعمال أحكام قانون العمل.
(2) وقف العامل احتياطياً. أثره. وقف صرف نصف مرتبه. عدم طرح أمر وقف صرف نصف مرتب العامل على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف. مؤداه. استحقاقه صرف نصف مرتبه الموقوف.
(3) إنهاء وقف العامل واستحقاقه لأجره كاملاً عن مدة الوقف. شرطه. إخلاء سبيله أو الحكم ببراءته أو إيقاف تنفيذ العقوبة ثم انتفاء مسئوليته التأديبية. مؤدى توافر مسئوليته. حرمانه من نصف مرتبه الموقوف مدة حبسه. علة ذلك.

--------------
1 - مؤدى المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971، كما أن مفاد المادتين 57 و59 من هذا النظام أن لرئيس مجلس إدارة الشركة وقف العامل عن عمله احتياطياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك سواء أكان تحقيقاً إدارياً أم جنائياً.
2 - من المقرر أنه يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف مرتبه، غير أن استمرار هذا الوقف مشروط بعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الوقف فيزول حق الشركة في حرمان العامل الموقوف من نصف مرتبه إذا لم تعرض أمره على تلك المحكمة خلال هذا الأجل وتلتزم في هذه الحالة بصرفه إليه لحين صدور قرار المحكمة بشأنه.
3 - من المقرر أن العامل الذي يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي يعتبر موقوفاً عن عمله بقوة القانون بمجرد حبسه احتياطياً أو تنفيذياً دون حاجة لصدور قرار بذلك من جهة العمل، فإذا أخلي سبيل العامل المحبوس احتياطياً أو حكم ببراءته أو بإيقاف تنفيذ العقوبة ينتهي الوقف حتماً ويتعين أن يمكن من عمله على أن يعرض أمره - حينئذ - على رئيس مجلس إدارة الشركة ليقرر ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية بحيث إذا لم تتوافر هذه المسئولية في جانبه صرف له نصف مرتبه الموقوف صرفه، وإذا توافرت مسئوليته حرم نهائياً من نصف مرتبه الموقوف صرفه خلال فترة الحبس، وعلة التفرقة في شأن استحقاق المرتب بين من يحبس احتياطياً فينصرف له نصف مرتبه وبين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائي فيحرم من المرتب تتمثل في تعريض المحبوس احتياطياً الذي يتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائي هو الحبس الاحتياطي باعتبار أن وقف العامل عن عمله في هذه الحالة يمثل أمراً خارجاً عن إرادته ولم يكن له دخل في حدوثه واتضح عدم مسئوليته عنه، وبما لازمه أن استحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الاحتياطي مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضى ببراءته من الاتهام وأن تنتفي أيضاً مسئوليته التأديبية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 80 لسنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بعدم الاعتداد بقرار الوقف رقم 351 لسنة 1977 وبصرف نصف المرتب الموقوف صرفه من تاريخ الوقف حتى تاريخ الفصل في الدعوى، وبتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية بمبلغ 500 ج وفوائده القانونية، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 22/ 1/ 1977 حبس احتياطياً على ذمة الجناية رقم 100 لسنة 1977 حصر أمن دولة عليا وقامت المطعون ضدها بوقفه عن العمل ووقف صرف نصف مرتبه، وأنه عقب الإفراج عنه في 8/ 6/ 1977 وبمناسبة استلام عمله بتاريخ 11/ 6/ 1977 فوجئ بصدور قرار المطعون ضدها رقم 351 لسنة 1977 متضمناً استمرار وقفه عن العمل واستمرار وقف صرف نصف مرتبه، وإذ جاء هذا القرار الأخير مخالفاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 وأصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 24/ 5/ 1978 قضت المحكمة بعدم الاعتداد بقرار وقف الطاعن عن عمله رقم 351 لسنة 1977 واعتباره كأن لم يكن وألزمت المطعون ضدها أن تؤدي له نصف مرتبه الموقوف صرفه اعتباراً من 22/ 1/ 1977 حتى تاريخ الحكم مع شموله بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وأحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن الأضرار التي لحقته من جراء وقفه عن العمل وحرمانه من نصف المرتب، وبعد أن باشرت المحكمة التحقيق قضت بتاريخ 13/ 12/ 1978 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 200 ج. استأنفت المطعون ضدها هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي 1132 لسنة 95 ق القاهرة و67 لسنة 96 ق القاهرة على التوالي، وبتاريخ 28/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض دعواه استناداً إلى نص المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، في حين أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام قد قصرت الإحالة إلى قانون العمل على ما لم يرد به نص خاص في هذا النظام، وقد أورد القانون رقم 61 لسنة 1971 تنظيماً خاصاً لوقف العاملين عن العمل، مما كان يقتضي - في هذا الخصوص - إعمال أحكامه دون تلك الواردة في المادة 67 من قانون العمل المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام" فإن مؤدى ذلك أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971، لما كان ذلك وكانت المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أن "لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة المشار إليها في المادة 49 من هذا النظام ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ويجب عرض الأمر على المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه في نصف المرتب الموقوف صرفه وإلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن...." وتنص المادة 58 منه على أن "كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه وبوقف صرف نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من راتبه في الحالة الثانية. ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئولية العامل تأديبياً صرف له نصف المرتب الموقوف صرفه "مما مفاده أن هذا النظام - أجاز لرئيس مجلس إدارة الشركة وقف العامل عن عمله احتياطياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك سواء أكان تحقيقاً إدارياً أم جنائياً، ويترتب على وقفه عن العمل في هذه الحالة وقف صرف نصف مرتبه، غير أن استمرار هذا الوقف مشروط بعرض أمره على المحكمة التأديبية والمشار إليها في المادة 49 من ذات النظام وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الوقف فيزول حق الشركة في حرمان العامل الموقوف من نصف مرتبه إذا لم تعرض أمره على تلك المحكمة خلال هذا الأجل وتلتزم في هذه الحالة بصرفه إليه لحين صدور قرار المحكمة بشأنه، كما أن العامل الذي يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي يعتبر موقوفاً عن عمله بقوة القانون بمجرد حبسه احتياطياً أو تنفيذياً دون حاجة لصدور قرار بذلك من جهة العمل، فإذا أخلي سبيل العامل المحبوس احتياطياً أو حكم ببراءته أو إيقاف تنفيذ العقوبة ينتهي الوقف حتماً. ويتعين أن يمكن من عمله على أن يعرض أمره - حينئذ - على رئيس مجلس إدارة الشركة ليقرر ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية بحيث إذا لم تتوافر هذه المسئولية في جانبه صرف له نصف مرتبه الموقوف صرفه، وإذا توافرت مسئوليته حرم نهائياً من نصف مرتبه الموقوف صرفه خلال فترة الحبس وعلة التفرقة في شأن استحقاق المرتب بين من يحبس احتياطياً فيصرف له نصف مرتبه وبين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائي فيحرم من المرتب تتمثل في تعويض المحبوس احتياطياً الذي يتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائي هو الحبس الاحتياطي باعتبار أن وقف العامل عن عمله في هذه الحالة يمثل أمراً خارجاً عن إرادته ولم يكن له دخل في حدوثه واتضح عدم مسئوليته عنه وبما لازمه أن استحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الاحتياطي مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضى ببراءته من الاتهام وأن تنتفي أيضاً مسئوليته التأديبية وإذ نظمت المادتان 57، 58 سالفتي الذكر قواعد وإجراءات وقف العاملين بالقطاع العام في حالة الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذاً لحكم قضائي، وحالة الوقف الاحتياطي لمصلحة التحقيق، وبينتا مدى أحقيتهم في الحصول على مرتباتهم خلال مدة الوقف، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل في هذا الشأن، لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها لا تجادل في أن وقف الطاعن عن عمله لم يكن جزاءاً تأديبياً مما نص عليه في المادة 48 من القانون رقم 61 لسنة 1971، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بوقفه عن العمل بسبب اتهامه في جناية وأن هذه الحالة لم ينظمها المشرع ضمن أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ورتب على ذلك وجوب إعمال حكم المادة 67 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ثم خلص إلى انتفاء خطأ المطعون ضدها بمقولة أن قرارها قد صدر صحيحاً ومطابقاً لأحكام قانون العمل الواجبة التطبيق وحدها، وحجب الحكم بذلك نفسه عن بحث ما إذا كان وقف الطاعن عن عمله قد جاء موافقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بوقف العاملين بالقطاع العام والمنصوص عليها في المادتين 57 و58 من القانون رقم 61 لسنة 1971، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2411 لسنة 54 ق جلسة 26 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 250 ص 1212

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.

--------------

(250)
الطعن رقم 2411 لسنة 54 القضائية

شفعة "أحوال لا تجوز فيها الشفعة". بيع.
البيع المقصور على أشخاص معينين لاعتبارات تتعلق بشخصية المشتري أو لمصالح اجتماعية وسياسية. تصرف ذو طابع خاص. اعتباره متراوحاً بين البيع والهبة والصلح. البيع الصادر من رئيس الجامعة بصفته إلى الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها. عدم جواز الشفعة فيه.

---------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه، ويعتبر في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشتري من ناحية وبمصالح عليا اجتماعية وسياسية من الناحية الأخرى وكل ذلك لا يمكن تقديره بثمن، فالقضاء بالشفعة في مثل هذه الأحوال - يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في صحيفة الاستئناف بأن البيع الحاصل من أولهما لثانيهما ليس من البيوع التي يجوز فيها الشفعة استناداً إلى أنه تصرف ذو طابع خاص روعي فيه إيثار المتصرف إليه بصفته بالصفقة لما فيه من تحقيق مصالح اجتماعية واقتصادية لهيئة التدريس بالجامعة وأن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع - فإن الحكم المطعون فيه إذ رد على دفاع الطاعنين بمجرد القول "بأن الجمعية التي يمثلها الطاعن الثاني لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الجامعة التي يمثلها الطاعن الأول" دون أن يمحص دفاعهما من أن البيع روعي فيه اعتبارات خاصة بالمشتري وأن هذه الاعتبارات كان لها أثرها في تحديد الثمن - رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان ما أورده الحكم في صدده لا يواجهه ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 4188 سنة 1981 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ الأرض المبينة في الأوراق بالشفعة، وقالوا بياناً لها إنه نمى إلى علمهم أن الطاعن الأول - باع إلى الطاعن الثاني الأرض المذكورة. نظير ثمن مقداره 52269 ج و400 م وإذ كانت أطيانهم مجاورة لها فإنه يحق لهم أخذها بالشفعة. فأعلنوا رغبتهم في ذلك إلى الطاعنين وأودعوا كامل الثمن خزانة المحكمة، وبتاريخ 26/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى، بعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 12/ 1983 للمطعون ضدهم بالطلبات - استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 120 سنة 27 ق مدني "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 21/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن التصرف الصادر من أولهما إلى ثانيهما ليس بيعاً مما تجوز فيه الشفعة وإنما هو تصرف ذو طابع خاص روعي فيه إيثار المتصرف إليه بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لاعتبارات منها ما يتعلق بأهمية الجمعية المتصرف إليها ومنها ما يتعلق بمصالح اجتماعية واقتصادية تؤدي إلى رفع مستوى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين بها فضلاً عن أن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع وأن القضاء بالشفعة يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه - بيد أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع رداً مجملاً ومرسلاً لا يواجهه فيكون مشوباً بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة في شراء العقار المبيع ومهما زايد وأعلي ثمنه وتعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشتري من ناحية وبمصالح عليا اجتماعية وسياسية من الناحية الأخرى - وكل ذلك لا يمكن تقديره بثمن، فالقضاء بالشفعة في مثل هذه الأحوال - يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في صحيفة الاستئناف بأن البيع الحاصل من أولهما لثانيهما ليس من البيوع التي يجوز فيها الشفعة استناداً إلى أنه تصرف ذو طابع خاص روعي فيه إيثار المتصرف إليه بصفته بالصفقة لما فيه من تحقيق مصالح اجتماعية واقتصادية لهيئة التدريس بالجامعة وأن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع فإن الحكم المطعون فيه إذ رد على دفاع الطاعنين بمجرد القول "بأن الجمعية التي يمثلها الطاعن الثاني لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الجامعة التي يمثلها الطاعن الأول" دون أن يمحص دفاعهما من أن البيع روعي فيه اعتبارات خاصة بالمشتري وأن هذه الاعتبارات كان لها أثرها في تحديد الثمن - رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان ما أورده الحكم في صدده لا يواجهه ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 648 لسنة 52 ق جلسة 26 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 249 ص 1209

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، لطفي عبد العزيز، وإبراهيم بركات.

---------------

(249)
الطعن رقم 648 لسنة 52 القضائية

إثبات "شهادة الشهود" إثبات الغش". دفاع "الدفاع الجوهري". حكم "ما يعد قصورا". عقد "غش".
الغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. قيام المطعون ضده (الدائن) - بعد تسلمه قيمة الدين - بتمزيق ورقة أمام الطاعنة أوهمها أنها سند المديونية. احتيال وغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.

--------------
يجوز إثبات الغش - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة وإذ أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده - بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور، وكان هذا منه - فيما لو ثبت - يشكل احتيالاً وغشاً يجوز إثباته بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن ما تدعيه الطاعنة وفاء وهو بهذه المثابة تصرف قانوني لا يجوز إثباته إلا بالكتابة لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب أداء إلى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 3000 ج. استناداً إلى أنه يداينها به بموجب إقرار مؤرخ 28/ 12/ 1978 وقد امتنع السيد رئيس المحكمة من إصدار الأمر فحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 6301 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وقام دفاع الطاعنة على حصول الوفاء وأن شقيقها المطعون ضده بادر بعد هذا الوفاء إلى تمزيق ورقة موهماً إياها غشاً أنها سند المديونية وأنها تركن في إثبات ذلك إلى شهادة الشهود وبتاريخ 13/ 1/ 1981 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي تلك الواقعة وبعد أن سمعت شهود الطرفين عادت وقضت بجلسة 18/ 4/ 1981 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4436 لسنة 98 ق وبتاريخ 24/ 1/ 1982 قضت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المطالب به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن دفاعها أمام محكمة الموضوع قام على أنها إذ أوفت المطعون ضده بالمبلغ محل الدعوى بادر إلى تمزيق ورقة زعم غشاً أنها سند المديونية وركنت في إثبات ذلك إلى البينة فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع - استناداً إلى مجرد قوله بأن الوفاء يعد تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته في حالة وجود سند مثبت للدين إلا بالكتابة في حين أن القسم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز إثبات الغش بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة، ولما كانت الطاعنة قد أسست دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت من الأوراق من المطعون ضده بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها للسند المذكور وكان هذا منه - فيما لو ثبت - يشكل احتيالاً وغشاً يجوز إثباته بالبينة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن ما تدعيه الطاعنة وفاء وهو بهذه المثابة تصرف قانوني لا يجوز إثباته إلا بالكتابة - لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

الطعن 296 لسنة 55 ق جلسة 26 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 248 ص 1204

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، لطفي عبد العزيز ود. محمد بهاء الدين باشات.

--------------

(248)
الطعن رقم 296 لسنة 55 قضائية

(1) قانون "القانون الواجب التطبيق".
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر. أثره. وجوب التقيد بما يطرأ على القانون المحال إليه في هذه الحالة من تعديل أو تغيير.
(2) تأمين. قانون. مسئولية.
التأمين الإجباري العادي على سيارات النقل. استمرار سريانه لمصلحة الغير والركاب المسموح لهم بركوبها. م 5 ق 562 لسنة 1955. لا يغير من ذلك إلغاء القانون 449 لسنة 1955 الذي أحالت إليه المادة سالفة الذكر. عدم تحديد القانون الأخير لهؤلاء الركاب. مؤداه. وجوب الرجوع في هذا الخصوص لقانون المرور الذي وقع الحادث في ظله. الركوب في صندوق السيارة. يستلزم تصريحاً مستقلاً وتأميناً إجبارياً خاصاً.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون آخر، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزء منه يسري بسريانه دون توقف على استمرار سريان القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلاً أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يتولى بنفسه تضمين أحكامه أمراً محدداً في خصوص ما أحال به وإنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير.
2 - إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات قد حددت من يشملهم التأمين الإجباري بالإحالة إلى "الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955" فمن ثم لا يمنع إلغاء هذا القانون الأخير من اعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 فيصل التأمين الإجباري العادي على سيارة النقل مقرراً لصالح الغير والركاب المسموح لهم بركوبها. إلا أنه لما كانت هذه المادة لم تحدد من هم الركاب المسموح لهم بركوب سيارة النقل وبالتالي من يشملهم ذلك التأمين فمن ثم يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى قانون المرور الذي يحكم الواقعة محل التداعي - لما كان ذلك، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الصادرة - بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 - الذي وقع الحادث في ظله تنص في المادة 94 على أنه "لا يجوز نقل الركاب في أية مركبة ليست بها أماكن معدة للجلوس، ولا يجوز وجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل إلا بترخيص من قسم المرور إذا كان ذلك لازماً لمرافقة الحمولة أو للعمل عند انتقال العمال إلى مكان عملهم أو عودتهم منه وفي هذه الحالة لا يجوز أن يزيد عددهم عن ثمانية أشخاص..... ويجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن الركاب الذين يصرح بهم "كما أوجبت المادة 194 من هذه اللائحة أن يخصص من طول المقعد في مقصورة (كابينة) القائد في سيارة النقل 50 سم للسائق، 40 سم لكل راكب فإن مفاد ذلك أن الركوب المسموح به أصلاً في سيارات النقل يكون بجوار السائق لراكب واحد أو اثنين حسب مقاس طول مقعد المقصورة ومن ثم لا يشمل التأمين الإجباري العادي سوى من تتوافر فيه هذه الشروط أما الركوب في صندوق السيارة فهو غير مسموح به أصلاً وحينما أجازة الشارع استثناء استلزم له تصريحاً مستقلاً وتأميناً إجبارياً خاصاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 10912 سنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة طالبين الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، وقالوا بياناً لها إن قائد السيارة رقم 1419 نقل بور سعيد تسبب بخطئه في قتل مورثهم الذي كان راكباً بها وأن ذلك السائق قضي بإدانته عن هذه الواقعة في الجنحة رقم 13675 سنة 1981 جنح شرق بور سعيد وتأيد الحكم استئنافياً وصار باتاً بعدم الطعن عليه وإذ كان قد لحقتهم بسبب هذا الخطأ أضراراً مادية وأدبية فضلاً عن استحقاقهم للتعويض الموروث، وكانت السيارة التي وقع بها الحادث مؤمناً عن حوادثها لدى الشركة الطاعنة، فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم. بتاريخ 29/ 1/ 1984 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2055 سنة 101 ق - طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم. بتاريخ 13/ 12/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم خمسة آلاف جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 سنة 1973 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 سنة 1974 يحظر أصلا نقل أشخاص في سيارات النقل ويجوز ذلك استثناء في حالات خاصة حددتها على أن يكون ذلك بترخيص من قسم المرور يتطلب تقديم وثيقة تأمين إجباري خاصة بهؤلاء الركاب. ولما كان الثابت أن مورث المطعون ضدهم كان راكباً ضمن عشرة أشخاص في صندوق السيارة التي وقع بها الحادث والتي لم يصرح بنقل ركاب فيها ولم يؤمن عن حوادثها لصالح ركابها. فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض عن وفاته لمجرد أنها مؤمن لديها تأميناً إجبارياً عادياً عن حوادث تلك السيارة، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون آخر، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على استمرار سريان القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلا. أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يتولى بنفسه تضمين أحكامه أمراً محدداً في خصوص ما أحال به وإنما ترك ذلك القانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير. وإذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات قد حددت من يشملهم التأمين الإجباري بالإحالة إلى "الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955" فمن ثم لا يمنع إلغاء هذا القانون الأخير من اعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 فيظل التأمين الإجباري العادي على سيارة النقل مقرراً لصالح الغير والركاب المسموح لهم بركوبها. إلا أنه لما كانت هذه المادة لم تحدد من هم الركاب المسموح لهم بركوب سيارة النقل وبالتالي من يشملهم ذلك التأمين فمن ثم يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى قانون المرور الذي يحكم الواقعة محل التداعي لما كان ذلك، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 - الذي وقع الحادث في ظله - تنص في المادة 94 على أنه "لا يجوز نقل الركاب في أية مركبة ليست بها أماكن معدة للجلوس، ولا يجوز وجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل إلا بترخيص من قسم المرور إذا كان ذلك لازماً لمرافقة الحمولة أو للعمل عند انتقال العمال إلى مكان عملهم أو عودتهم منه وفي هذه الحالة لا يجوز أن يزيد عددهم عن ثمانية أشخاص..... ويجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن الركاب الذين يصرح بهم" كما أوجبت المادة 194 من هذه اللائحة أن يخصص من طول المقعد في مقصورة (كابينة) القائد في سيارة النقل 50 سم للسائق و40 سم لكل راكب. فإن مفاد ذلك أن الركوب المسموح به أصلاً في سيارات النقل يكون بجوار السائق لراكب واحد أو اثنين حسب مقاس طول مقعد المقصورة، ومن ثم لا يشمل التأمين الإجباري العادي سوى من تتوافر فيه هذه الشروط. أما الركوب في صندوق السيارة فهو غير مسموح به أصلاً وحينما أجازه الشارع استثناء استلزم له تصريحاً مستقلاً وتأميناً إجبارياً خاصاً لما كان ذلك كذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن قضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بموجب التأمين الإجباري العادي على سيارة النقل رغم ما أثبته بمدوناته من أن الحادث وقع بتاريخ 30/ 8/ 1981 نتيجة انقلاب السيارة التي كان مورث المطعون ضدهم راكباً بصندوقها ضمن آخرين دون ترخيص بذلك من قسم المرور المختص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما كان موضوع الاستئناف صالحاً للحكم فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2003 لسنة 51 ق جلسة 25 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 247 ص 1200

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند وإبراهيم بركات.

----------------

(247)
الطعن رقم 2003 لسنة 51 القضائية

(1 و2) هبة. أحوال شخصية "الخطبة".
(1) الهدايا التي تقدم في فترة الخطبة. هبة. استردادها. شرطه. استناد الواهب الخاطب إلى عذر يقبله القاضي مع انتفاء موانع الرجوع. م 500 مدني.
(2) الرجوع في الهبة عند فسخ الخطبة. شرطه. قيامه على أسباب تبرره.
(3) إثبات "اليمين الحاسمة".
حلف اليمين الحاسمة. أثره. حسم النزاع فيما انصبت عليه. اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضي. سقوط حق عن وجهها في أي دليل آخر.

------------------
1 - الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسري عليها من يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني، ومنها أن حق الخاطب الواهب في استرداد هذه الهدايا يخضع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 من القانون المدني التي تشترط لهذا الرجوع في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع.
2 - مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع في الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً على أسباب تبرره.
3 - مؤدى ما نصت المادة 117 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزم للقاضي، فإن تضمن الحلف إقرار بدعوى المدعي حكم له بموجبه، وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 9292 سنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة ووالدها بطلب الحكم بالإذن له في الرجوع في الشبكة المبينة بالأوراق وإلزامهما متضامنين بردها إليه، وقال بياناً للدعوى إنه بمناسبة خطبته للطاعنة قدم لها شبكة عبارة عن خاتم من البلاتين ودبلتين إحداهما من الماس والأخرى من الذهب، ولما طلب تحديد موعد عقد القران فوجئ بهما يعلنان فسخ الخطبة بغير عذر مقبول ويمتنعان عن رد الشبكة إليه، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 29/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوالد الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة، والإذن للمطعون عليه في الرجوع في الشبكة التي قدمها للطاعنة وإلزامها بردها إليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2947 سنة 97 ق مدني، وبتاريخ 23/ 2/ 1981 وجهت المحكمة اليمين الحاسمة إلى الطاعنة، وبعد أن حلفتها حكمت بتاريخ 9/ 6/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الإذن للمطعون عليه في الرجوع في الخاتم البلاتين وبتأييده فيما عدا ذلك - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن مقتضى حلفها اليمين الحاسمة التي قضى الحكم الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1981 بتوجيهها إليها - أن يقضي لصالحها برفض دعوى المطعون عليه لأن حلف اليمين يعتبر حجة على من وجهها ويسقط حقه في التمسك بأوجه الإثبات الأخرى وحجة على القاضي الذي حرمه المشرع من كل سلطة تقديرية في هذا الشأن، غير أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية اليمين الحاسمة في الإثبات ورتب على حلفها أثر النكول عنها عندما لم يلتزم بأثر حلف الجزء الأول منها ومؤداه سقوط حق المطعون عليه في الرجوع في الشبكة ولو كانت قائمة، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة ومنها الشبكة وتعتبر من قبيل الهبات فيسري عليها من يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني، ومنها أن حق الخاطب الواهب في استرداد هذه الهدايا يخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 من القانون المدني التي تشترط لهذا الرجوع في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع لما كان ذلك، وكان مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع في الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً على أسباب تبرره، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه ركن في إثبات توافر العذر المبرر للرجوع في الهبة إلى اليمين الحاسمة التي حلفتها الطاعنة بأن سبب فسخ خطبتها للمطعون عليه يرجع إليه شخصياً وأنها لم تفسخ الخطبة من جانبها، وكان مؤدى ما نصت المادة 117 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي، فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعي حكم له بموجبه، وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل آخر، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه على أن فسخ الخطبة وعدم إتمام إجراءات الزواج يعد في ذاته عذراً مبرراً للرجوع في الهبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد هذا الحكم فيما قضى به من الإذن للمطعون عليه في الرجوع في الشبكة - فيما عدا الخاتم البلاتين - للأسباب التي أقيم عليها رغم حلف الطاعنة اليمين الحاسمة بأن فسخ خطبتها للمطعون عليه يرجع إليه دونها ولم يلتزم بأثر هذا الحلف في حسم النزاع حول نفي العذر المسوغ للرجوع في الهبة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 14336 لسنة 82 ق جلسة 27 / 4 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، طارق تميرك ، محفوظ رسلان و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أشرف محمد مرسي . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 26 من رمضان سنة 1443 ه الموافق 27 من أبريل سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14336 لسنة 82 القضائية .

المرفوع من
- السيد / السيد إبراهيم السيد مجاهد .
المقيم / شلا - مركز ميت غمر .
- لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضد
1- السيد / محافظ الدقهلية .
موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة - مبنى المجمع - ميدان التحرير - قسم النقض المدني - القاهرة.
2- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية .
موطنه القانوني / مقر الشركة - الطريق الزراعي - المنصورة - عمارة الجمل - شارع الجمهورية -الدقهلية .
- لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .

----------------
" الوقائع "
في يوم 22/ 8/ 2012 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 20/ 6/ 2012 في الاستئناف رقم 1193 لسنة 61 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 8/ 9/ 2012 أُعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : أولاً : عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول . ثانياً : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 23/ 2/ 2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/ 4/ 2022 للمرافعة ، وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيل عبد السميع محمد نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها برقم 149 لسنة 2007 عمال المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهما ( 1- محافظ الدقهلية . 2- شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ) بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن إجازاته السنوية التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية التي تحولت إلى الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها المعمول به اعتباراً من 30/ 4/ 2004 ، واذ انتهت خدمته لدى هذه الشركة اعتباراً من 1/ 5/ 2004 ، وكان له رصيد من الإجازات السنوية غير المستنفدة صرفت المطعون ضدها الثانية مقابل نقدي عن أربعة أشهر فقط منها ، وامتنعت بدون مبرر عن صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الذي يجاوز هذا الحد الأقصى فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 6/ 2009 بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي وفقاً للمادة 698 من القانون المدني ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1193 لسنة 61 ق المنصورة ، وبتاريخ 20/ 6/ 2012 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مفاد المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة أن الشركة المطعون ضدها الثانية من شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 ، وكان مفاد المواد 21 ، 23 ، 24 من هذا القانون أن هذه الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الأول - محافظ الدقهلية - في الطعن رغم انتفاء صفته في النزاع يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بطلب المقابل النقدي عن إجازاته السنوية بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني لإقامته الدعوى في 11/ 6/ 2005 بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمته في 1/ 5/ 2004 ، رغم أن لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية التي حلت محل الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف في محافظة الدقهلية بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 لم تصدر إلا في 30/ 6/ 2005 ، وبدأ العمل بها في 1/ 7/ 2005 ، ومن ثم فإن علاقته بهذه الشركة في تاريخ انتهاء خدمته وإعمالاً للمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه كانت مازالت لائحية تنظيمية يسري عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، وتكون دعواه بذلك بمنأى عن التقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني الذي لا يسري إلا على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة الثالثة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها المعمول به اعتباراً من 30/ 4/ 2004 على أن تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية : .......... الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية ....... ، والنص في مادته الخامسة على أن تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحولها ، وتستمر الشركات التابعة في تطبيق اللوائح السارية عليها بما لا يتعارض مع أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية إلى حين وضع اللوائح الخاصة بها ....... ، والنص في المادة الثامنة من ذات القرار على أن يُنقل العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الشركات التابعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القرار ، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ....... يدل على أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي التي تحولت بموجب القرار الجمهوري المشار إليه إلى شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يستمرون محتفظين بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة على نقلهم إلى هذه الشركات ، ويعاملون بالقوانين واللوائح المنظمة لشئونهم إلى حين وضع لوائح أنظمة العمل الخاصة بهذه الشركات وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فتكون هذه اللوائح هي الأساس في تنظيم علاقتها بهؤلاء العاملين اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللوائح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان من العاملين بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية التي تحولت بموجب القرار الجمهوري المشار إليه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية ، ولما كانت علاقة الطاعن بهذه الهيئة علاقة لائحية تنظيمية مصدرها قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإنه يستمر محتفظ بطبيعة هذه العلاقة بعد نقله إلى الشركة المطعون ضدها الثانية إلى أن تضع هذه الشركة لائحة بنظام العاملين خاصة بها وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن الشركة المطعون ضدها الثانية وضعت لائحة نظام العاملين الخاص بها حتى تاريخ انتهاء خدمة الطاعن لديها في 1/ 5/ 2004 ، فإن علاقة الطاعن بها وقت انتهاء خدمته تكون لائحية تنظيمية ، ويكون منشأ الحق في المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة هو قانون العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر وليس عقد العمل ، ولما كان التقادم الحولي المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني لا يسري إلا على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط دعوى الطاعن بطلب المقابل النقدي عن إجازاته السنوية بالتقادم الحولي المنصوص عليه بهذه المادة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع النزاع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ، وألزمت المطعون ضدها الثانية بمصروفات الطعن ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 2346 لسنة 54 ق جلسة 25 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 246 ص 1197

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

----------------

(246)
الطعن رقم 2346 لسنة 54 القضائية

نزع الملكية للمنفعة العامة. ملكية. أموال.
تخصيص ما يملكه الأفراد من عقارات للمنفعة العامة. الأصل وجوب إدخاله أولاً في ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة. جواز تخصيصه للمنفعة العامة مباشرة دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيته التي نظمها القانون الخاص بذلك. أثره. تحقق حكم نزع الملكية وترتيب سائر الحقوق المنصوص عليها في القانون لذوي الشأن.

----------------
تخصيص ما يملكه الأفراد - من عقارات - للمنفعة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتضي أولاً إدخاله في ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح في الملك الخاص وينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمي أو بطريق فعلي، ولئن كان الأصل أن إدخاله في الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتساب الملكية المبينة في القانون المدني أو بطريق نزع الملكية طبقاً للقواعد والإجراءات التي نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة مباشرة دون اتخاذ الإجراءات المنوه عنها في هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلي إلى الدولة ويتحقق بذلك حكم نزع الملكية وتتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون لذوي الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهن الثلاثة الأول أقمن الدعوى رقم 588 سنة 1979 مدني أسيوط الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الرابع بطلب الحكم بطردهما من الأرض المبينة بالأوراق وإزالة المنشآت المقامة عليها والتسليم. وقالوا بياناً للدعوى أن الطاعن والمطعون عليه الرابع استوليا على تلك الأرض وأقاما عليها بغير حق منشآت فأقمن الدعوى بطلباتهن سالفة البيان، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لأن أرض النزاع نزعت ملكيتها للمنفعة العامة. وبتاريخ 9/ 3/ 1981 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لبيان مدى استيلاء الطاعن والمطعون عليه الرابع على الأرض محل النزاع وصدور قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وبعد أن أودع الخبير تقريره أجابت المحكمة بتاريخ 22/ 12/ 1982 المطعون عليهن إلى طلباتهن استأنف الطاعن والمطعون عليه الرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 59 سنة 58 ق مدني وبتاريخ 23/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من طرد الطاعن من أرض النزاع لعدم التزامه بما أوجبه المشرع من أن يكون استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية على العقارات التي يتقرر نزعها للمنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ به ذوو الشأن في حين أن نزع الملكية للمنفعة العامة يتحقق أيضاً بتخصيص العقارات المملوكة للأفراد للمنفعة العامة بدون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتضي أولاً إدخاله في ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح في الملك الخاص وينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمي أو بطريق فعلي، وأنه وإن كان الأصل أن إدخاله في الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتساب الملكية المبينة في القانون المدني أو بطريق نزع الملكية طبقاً للقواعد والإجراءات التي نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة مباشرة دون اتخاذ الإجراءات المنوه عنها في هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلي إلى الدولة ويتحقق بذلك حكم نزع الملكية وتتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون لذوي الشأن. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أرض النزاع تم الاستيلاء عليها ضمن أراضي أخرى لصالح الجمعية التعاونية الزراعية بقرية درنكة وأقيمت على جزء منها مساكن إرشادية يقطنها أهالي يدفعون أقساط ثمنها للجمعية التي تضع اليد على باقي الأرض وأن الطاعن تمسك بأن هذا الاستيلاء تم للمنفعة العامة وأن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قرره من أن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي يتقرر لزومها للمنفعة العامة لا يكون إلا بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ به ذوو الشأن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجية ذلك عن بحث ما إذا كانت أرض المطعون عليهن قد أقيمت عليها المساكن الإرشادية عن عدمه أو خصصت لمنفعتها ومدى تعلق هذا المشروع بالمنفعة العامة فعابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.