الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 سبتمبر 2023

الطعن 753 لسنة 52 ق جلسة 17 /11 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 209 ص 1010

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، عبد السلام خطاب، ومحمد لطفي السيد.

----------------

(209)
الطعن رقم 753 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) تحسين. ملكية.
للمالك اختيار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المبينة بالقانون رقم 22 لسنة 1955 خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي بقيمة العقار. لا يشترط موافقة جهة الإدارة.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وكان المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن قد اختصموا المطعون ضدهم من التاسع إلى الثاني عشر ولم توجه إليهم أية طلبات ولم يدفع المطعون ضدهم بأي دفع أو دفاع ولم يحكم عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فإنه لا يجوز قبولهم في الطعن بالنقض.
2 - نصت المادة العاشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة على أنه خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقرير النهائي لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين 1 - أداء المقابل فوراً 2 - أو أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط في حالة التصرف في العقار 3 - أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذا كان العقار أرضاً فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية، وهو ما يدل على أن المشرع أعطى للمالك الحق في اختيار طريقة سداد مقابل التحسين بإحدى الطرق التي بينها دون أن يعلق ذلك على موافقة جهة الإدارة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن أقاموا الدعوى رقم 5318 سنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضدهم من التاسع إلى الثاني عشر بطلب الحكم بسقوط حق الطاعن الأول بصفته بالتقادم بنوعية في المطالبة بمقابل التحسين المستحق على عقارهم، على سند من القول أن لجنة الطعون في مقابل التحسين بمحكمة القاهرة الابتدائية قضت في الدعوى رقم 31 سنة 1957 تحسين بلدية القاهرة بتأييد القرار الصادر من لجنة التقدير فيما قدرته على العقار المبين بالصحيفة بمبلغ 1800 ج، سدد منه مورثهم مبلغ 144 ج و977 م بتاريخ 6/ 12/ 1959 وطلب تقسيط باقي التحسين وقدره 1655 ج و23 م إلى عشرة أقساط سنوياً طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 222 لسنة 1957 بموجب طلب مؤرخ 8/ 5/ 1958 وإنذار على يد محضر في 30/ 8/ 1958 ومنذ هذا التاريخ لم تتخذ الإدارة إجراءاً قاطعاً للتقادم وفي 11/ 10/ 1973 توفى مورثهم وآل إليهم العقار وبتاريخ 19/ 4/ 1977 أوقع الطاعنان بصفتيهما حجزاً إدارياً على الأجرة المستحقة لهم لدى مستأجري العقار وإذ لم يتخذ الطاعن الأول بصفته - أي إجراء قاطع للتقادم أكثر من خمس عشرة سنة فيحق لهم التمسك بسقوط الحق في طلب مقابل التحسين - قضت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعن الأول بصفته - في المطالبة بقيمة مقابل التحسين في القضية رقم 31 سنة 1957 طعون تحسين القاهرة - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2618 سنة 97 ق، ومحكمة استئناف القاهرة قضت بجلسة 18/ 1/ 1982 بتأييد الحكم - طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من التاسع إلى الثاني عشر وبرفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الرأي المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من التاسع إلى الثاني عشر في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن قد اختصموا المطعون ضدهم من التاسع إلى الثاني عشر ولم توجه إليهم أية طلبات ولم يدفع المطعون ضدهم بأي دفع أو دفاع ولم يحكم عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فإنه لا يجوز قبولهم في الطعن بالنقض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لغير هؤلاء من المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن المادة العاشرة من القانون رقم 223 سنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين أعطت للمالك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقرير النهائي لقيمة العقار أن يؤدي مقابل التحسين فوراً أو يؤديه على عشرة أقساط سنوية أو أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذا كان العقار أرضاً فضاء، فإذا اختار المالك السداد بطريق التقسيط التزم بذلك والتزمت الجهة الإدارية بهذا الاختيار ولما كان مورث المطعون ضدهم قدم طلباً مؤرخاً 8/ 5/ 1958 لتقسيط باقي مقابل التحسين وقدره 1655 ج 320 م على عشرة أقساط سنوية وإنذار الجهة الإدارية بذلك في 30/ 8/ 1958 فإنه يلتزم بأداء المبلغ على عشرة أقساط سنوية تبدأ من سنة 1959 بواقع 165 ج و523 م بحيث تنتهي في سنة 1968. ولما كان الحجز الإداري قد توقع في 18/ 4/ 1977 وأعلن للورثة في 19/ 4/ 1977 فإن الأثر المترتب على ذلك قطع التقادم بالنسبة للأقساط المستحقة ابتداءً من سنة 1962 وما بعدها إذ أن كل قسط له مدة تقادم مستقلة ومن ثم فإن الأقساط المستحقة ابتداء من سنة 1962 لم يلحقها التقادم الطويل وكان على المحكمة وقد دفع أمامها بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومن بينها المدة وما يعترضها من انقطاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 222 سنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة تنص على أنه للمالك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه التقرير النهائي لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين 1 - أداء المقابل فوراً 2 - أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط في حالة التصرف في العقار. 3 - أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذا كان العقار أرضاً فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية، وهو ما يدل على أن المشرع أعطى للمالك الحق في اختيار طريقة سداد مقابل التحسين بإحدى الطرق التي بينها دون أن يعلق ذلك على موافقة جهة الإدارة، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة قد اختار طريق التقسيط وقدم طلباً مؤرخاً 8/ 5/ 1958 لتقسيط باقي مقابل التحسين وقدره 1655 ج و230 م على عشر أقساط وأرسل إنذار على يد محضر في 30/ 8/ 1958 للجهة الإدارية، فإنه يلتزم بأداء المبلغ على عشرة أقساط سنوية تبدأ من العام الذي طلب فيه التقسيط بواقع 165 ج و523 م سنوياً كما تلتزم الجهة الإدارية بقبول هذا الطلب فلا تبدأ مدة سقوط كل قسط من هذه الأقساط إلا من تاريخ استحقاقه باعتبار كل منهما ديناً مستقلاً بذاته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في المطالبة بقيمة مقابل التحسين كاملاً مجرياً مدة السقوط بالنسبة لجميع المبلغ اعتباراً من تاريخ 6/ 12/ 1959 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1659 لسنة 93 ق جلسة 20 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي ، خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة"

بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد حتحوت.

وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 2 من ذي الحجة سنة 1444ه الموافق 20 من يونيو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1659 لسنة 93 القضائية.

المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية بصفته.
موطنه القانوني/ مجمع أمريكانا بلازا - شارع التسعين - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
- محافظة القاهرة.
حضر الأستاذ/ محمد عبد العليم عن الطاعنة.
ضد
السيد/ محمد صلاح مصطفى إبراهيم المحلاوي.
المقيم/ ناحية سبرباي - مركز طنطا - محافظة الغربية.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده.

--------------

" الوقائع "
في يوم 19/1/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 21/11/2022 في الاستئنافين رقمي 601 و611 لسنة 72 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 4/2/2023 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: - أصليًا: عدم جواز الطعن، واحتياطيًا: قبول وقف التنفيذ، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا.
وبجلسة 16/5/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 20/6/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
--------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حبشي راجي حبشي "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل يتضرر فيها من امتناع الطاعنة عن صرف مستحقاته، ولتعذر التسوية الودية أحيلت الأوراق إلى محكمة طنطا الابتدائية وقيدت برقم ٦٣٥ لسنة ۲۰۲۱ وطلب المطعون ضده الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية والأرباح السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار والراحات الأسبوعية والفوائد القانونية بواقع ٤٪، وقال بيانًا لذلك: إنه كان من العاملين بالشركة الطاعنة بمهنة فني أمن صناعي وإذ أجبرته على تقديم استقالته وامتنعت عن صرف مستحقاته أقام الدعوى. وجهت الطاعنة طلبًا عارضًا بطلب الحكم بإجراء المقاصة بين ما تقاضاه المطعون ضده منها وما عسى أن يحكم به عليها، وبعد أن حققت المحكمة الدعوى حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن فصله عسفًا والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا ومبلغ ۷۹۰۰,۱٦ جنيه مقابل مهلة الإخطار والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية في 16/6/2021 وحتى تمام السداد وفي الطلب العارض برفضه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦٠١ لسنة ٧٢ ق طنطا كما استأنفه المطعون ضده أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم ٦١١ لسنة ٧٢ ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 21/11/2022 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنقض أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه إعمالًا لنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في تقدير قيمة نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة، وأن النص في المادة ٣٨ من قانون المرافعات على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة، أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده" .... يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت هذه الطلبات منبثقة من إحداها أو أثرًا من آثارها فإنها تعد مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كان مناط التقدير بمجموع قيمة هذه الطلبات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدي له المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية والأرباح السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل مهلة الإخطار والراحات الأسبوعية وهي طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو: عقد العمل، وكانت هذه الطلبات غير مقدرة القيمة، وقد خلت أوراق الطعن من العناصر التي يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولًا لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ۱۹۱ لسنة ٢٠٢٠ من عدمه فإن الدعوى بهذه المكانة تكون غير مقدرة القيمة ويجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها، وبالتالي يضحى الدفع على غير أساس.
ومن حيث إن المحكمة تشير إلى أنه لما كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنة ضمنتها طعنًا في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٦١١ لسنة ٧٢ ق طنطا مع أنه لا مصلحة لها في الطعن على الحكم الصادر في هذا الاستئناف بوصف أنه مرفوعٌ من المطعون ضده وحكم فيه برفضه، ومن ثم فإن طعنها يكون غير مقبول بالنسبة لهذا الشق من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم وبالنسبة للاستئناف رقم ٦۰۱ لسنة ٧٢ ق استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم انتهى إلى أن إنهاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده فصلٌ من دون مسوغ ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار والفوائد القانونية المقضي بها على الرغم من أن المطعون ضده هو الذي أنهى علاقة العمل بتقديم استقالته ولم يعدل عنها وقبلتها، هذا إلى أنه قد أقر بتقاضيه مستحقاته المالية كافة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة ۱۱۹ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ على أنه "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن" .... يدل على أن المشرع أجاز للعامل أن يستقيل من عمله واستلزم أن تكون الاستقالة مكتوبة كما أجاز له أيضًا العدول عنها شريطة أن تكون مكتوبة بدورها وتقدم خلال أسبوع من تاريخ قبول صاحب العمل للاستقالة حتى ينتج هذا العدول آثاره القانونية، وأن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه لا يحق له التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمسوغ قانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 25/۳/2021 للطاعنة بطلب استقالته من العمل وتمت الموافقة عليه في اليوم ذاته وخلت الأوراق مما يدل على أنه عدل عنها بوجه رسمي خلال الموعد القانوني، كما قدمت الطاعنة إقرارًا موقعًا من المطعون ضده يقر فيه بانتهاء خدمته واستلامه أجره وجميع مستحقاته المالية، ولم يطعن عليه بأي مطعن ينال من حجيته قبله، وهو ما يبرئ ذمة الشركة الطاعنة من أي مستحقات مالية للمطعون ضده تتعلق بعلاقة العمل بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعد إنهاء خدمة المطعون ضده فصلًا من دون مسوغ ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضده في التعويض ومقابل مهلة الإخطار والفوائد القانونية المقضي بها فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ٦٠١ لسنة ٧٢ ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٦۰۱ لسنة ۷۲ ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 12125 لسنة 79 ق جلسة 20 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / معتز أحمد مبروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / منصور الفخرانى ، صلاح الدين جلال ، إيهاب طنطاوى ، سامح حجازى " نواب رئيس المحكمة "

بحضور رئيس النيابة السيد / وليد عصام.

وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 2 من ذى الحجة سنة 1444ه الموافق 20 يونيه سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12125 لسنة 79 ق.

المرفوع من:
ورثة / أحمد محمد السيد وهم: -
محمد أحمد محمد السيد.
عمرو أحمد محمد السيد.
إنجى أحمد محمد السيد.
رضا أحمد محمد السيد وصحة أسمها رضا أحمد عبد العزيز "زوجة المورث".
الجميع مقيمون / 10 ب شارع فهمى - قسم الوايلى - القاهرة.
لم يحضر أحد.
ضد
ورثة / فؤاد سيد سيد سالم وهم: -
يسرى فؤاد سيد سيد.
صفوت فؤاد سيد سيد.
عماد فؤاد سيد سيد.
سميره فؤاد سيد سيد.
ناديه فؤاد سيد سيد.
أنوار فؤاد سيد سيد .
المقيمون/ العقار رقم 2 شارع لبيب - قسم الوايلى - القاهرة.
لم يحضر أحد.

----------------

" الوقائع "
في يوم 18 / 7 /2009 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26 / 5 / 2009 في الاستئناف رقم 4922 لسنة 10 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 3 / 8 / 2009 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 17 /1 /2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 21 / 2 /2023 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها.
وبجلسة 21/2/2023 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الهيئة العامة للمواد المدنيه والتجارية والأحوال الشخصية.
وأودعت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وأبدت الراى برفض الطعن.
وبجلسة 15/3/2023 قررت الهيئة استمرار نظر الطعن لجلسة 22/3/2023 وفيها قررت الهيئة إعادة الطعن الى الدائرة المحيله للفصل فيه على ضوء ما انتهت إليه، وبجلسة 20 /6 /2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها النهائية والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ إيهاب طنطاوى "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 5792 لسنة 2002 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1961 والتسليم على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر جد الطاعنين من مورث المطعون ضدهم الحانوت المبين بالصحيفة لاستخدامه فى بيع الأحذية الجلدية وبعد وفاته عام 1995 امتد العقد إلى نجله - مورث الطاعنين - في ذات النشاط إلى أن توفى بتاريخ 8/9/2002 وأصبح وضع يد الطاعنين دون سند قانونى وامتنعوا عن تسليم العين رغم إنذارهم فأقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون برقم 4922 لسنة 10 ق القاهره أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وقد ارتأت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وذلك لاختلاف أحكام محكمة النقض في شأن تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى وصدر المادة الرابعة والمادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية إذ ذهبت بعض الأحكام إلى أن لورثة المستأجر الأصلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المستبدلة للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 أن ينقلوا إلى ورثتهم هم أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27 /3 / 1997 تأسيساً على أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وأن مخالفة اللائحة التنفيذية لا تعد مخالفة للقانون ، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يسرى من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الحاصل في 9 /9/ 1977 بما مؤداه أن المشرع ارتأى سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص الفقرة المشار إليها بأثر رجعى من التاريخ الأخير وأن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسرى من تاريخ 9/9/1977 .وإثراءً لهذا الرأي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 203 لسنة 20 ق دستورية برفض دعوى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى وصدر المادة الرابعة والمادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 ولائحتة التنفيذية .
وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن وأودعت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وأبدت الرأى برفض الطعن ، وقد انتهت الهيئة العامة سالفة البيان بجلستها المعقودة بتاريخ 22/3/ 2023 إلى أن قيد امتداد العقد المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بعد وفاة المستأجر الأصلى لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم يسرى من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977 واعتبارا من 27/3/ 1997 لا يستمر العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلي والعدول عن الأحكام الأخرى وبإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه ونفاذا لذلك عٌرض الطعن على المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها الوارد في مذكرتها التكميلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون إن المستأجر الأصلى توفى بتاريخ 1/8/1995 قبل العمل بالقانون 6 لسنة 1997 فيكون مورثهم مستأجرا أصليا بوفاة والده في ظل القانون 49 لسنة 1977 ومن ثم يمتد العقد لهم إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين ولمزاولتهم ذات نشاط مورثهم بتواجدهم بالشركة التي أنشأها المستأجر الأصلى ووالدهم وعمهم إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم أحقيتهم في امتداد عقد الإيجار لسبق امتداده من المستأجر الأصلى لوالدهم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه 0
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك إن المقرر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ". واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدّل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة". والنص فى المادة الخامسة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ". والنص في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه اعتبارا من 27/3/1997، لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته. مما مفاده - وعلى ما أبانت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977 بما مؤداه أن المشرع حرص على قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيل واحد من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وسريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص الفقرة الأولى بأثر رجعى من التاريخ الأخير ذلك أن المستفيد وإن كان في حكم المستأجر الأصلى فهذا لا يعنى أكثر من حلوله محله في كافة الحقوق التي تترتب على العلاقة الإيجارية ولا يؤدى إلى تغيير صفته من كونه مستفيداً إلى مستأجر أصلى وإلا لكان في ذلك توسعة في مفهوم النص وامتداد العقد إلى أكثر من جيل على خلاف مقصود النص وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى 44 لسنة 17 ق دستورية الصادر بعدم دستورية النص القديم الذى صدر القانون الجديد تصحيحاً له واعتباراً من 27/3/1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة وليس ورثة ورثته فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أى من ورثته وينقضى العقد بوفاة مورثهم والقول بغير ذلك من شأنه امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل وعلى خلاف ما تنص عليه المادة الأولى من القانون والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1961 وتسليم العين المؤجرة تأسيسا على أن ذلك العقد امتد بعد وفاة المستأجر الأصلى في 1/8 /1995 لصالح نجله - مورث الطاعنين - حتى وفاته عام 2002 بما لا يجوز معه امتداد العقد مرة أخرى إلى ورثته - الطاعنين - يستوى فى ذلك ممارستهم ذات النشاط من عدمه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك
رفضت المحكمة: الطعن وألزمت الطاعنين المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

الطعن 12146 لسنة 92 ق جلسة 25 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضى/ محمود عطا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمرو الزهيرى ، هشام عز الدين ، هانى عمر " نواب رئيس المحكمة " و باسم عليوة ورئيس النيابة السيد / أحمد غريان . وأمين السر السيد / محمود صلاح الدين .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 7 من ذي الحجة عام 1444 ه الموافق 25 من يونيو عام 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12146 لسنة 92 قضائية عمال.

المرفوع من
- السيد / الممثل القانونى لشركة أكسون موبيل مصر ( ش. م .م ) بصفته .
ويعلن / بمقره 1097 كورنيش النيل - محافظة القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / عصام فايد المحامى عن الأستاذ / أحمد السعيد المحامى .
ضد
- السيد / هشام محمد إبراهيم الخضرى .
المقيم / 12 شارع نصر أحمد زكى - المنطقة الأولى - مدينة نصر - محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد .

-----------------

" الوقائع "

في يوم 28/5/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 4/4/2014 فى الاستئنافين رقمى4086 ، 4481 ، لسنة 138 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 22/6/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً،وفي الموضوع بنقض الحكم نقضاً جزئياً .
وبجلسة 22/1/2023 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة ، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ هشام عز الدين" نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص ، يتضرر فيها من منعه من الدخول لمقر العمل وحرمانه من مستحقاته المالية ، ولتعذر التسوية أحيلت الأوراق إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيدت الدعوى برقم 3497 لسنة 2018 عمال ، وأمامها حدد طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له أولاً: مبلغ التعويض المناسب مادياً وأدبياً من جراء إنهاء عقد العمل تعسفياً ، وثانياً : مقابل مهلة الإخطار. ثالثاً : مقابل رصيد إجازاته المستحقة من تاريخ تعيينه ، رابعاً :مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للائحة الشركة . خامساً : الأرباح المستحقة عن أعوام 2014 حتى 2018 ، وقال بياناً لذلك إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بعقد عمل مؤرخ 1/3/2005 ، وبتاريخ 24/10/2018 فصل تعسيفياً دون مبرر لذلك ، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، وجهت الطاعنة طلباً عارضاً ضد المطعون ضده بطلب الحكم أولاً :باعتبار عقد العمل المبرم بينهما مفسوخاً من 22/10/2018 ، ثانياً : إلزام المطعون ضده برد المتبقى من مبلغ القرض الذى تحصل عليه منها أثناء فترة عمله بمبلغ 17419.63 جنيهاً بعد التسوية ، ثالثاً : إلزام المطعون ضده بالتعويض الجابر للأضرار التي أصابتها من جراء ما ارتكبه من أخطاء جسيمة أثناء فترة عمله ، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29/6/2021 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 1420000 جنيهاً قيمة التعويض المادى والأدبى عن الفصل التعسفى ،ومبلغ 157199 جنيهاً مقابل مهلة الإخطار، ومبلغ 48906 جنيهات المقابل النقدى لرصيد الإجازات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وفى الدعوى الفرعية بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلزام المطعون ضده برد مبلغ مقداره 17419.63 جنيهاً المتبقى من مبلغ القرض المتحصل عليه من الطاعنة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4086 لسنة 138 ق ، كما استأنفه الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 4481 لسنة 138 ق ،وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 4/4/2022 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضاً جزئياً ، وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة عشر سبباً تنعى الطاعنة بالوجه الثامن من السبب الثانى والوجه الأول من السبب الثامن وبالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ألزمها بمقابل مهلة الإخطار رغم أن إنهاء عقد عمله كان راجعاً لخطئه، كما أنها قامت بإخطاره بقرار الإنهاء ، ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها " ، والنص في الفقرة الأولي من المادة ١٢٢ من ذات القانون على أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء" يدل على أن التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل بغير مبرر يختلفان في أساسهما القانونى، فالتعويض الأول التزام فرضه القانون على من يفسخ العقد غير محدد المدة دون مراعاة المهلة التي يجب أن تمضى بين الإخطار والفصل وهى المحددة بالمادة 111 من القانون المشار إليه سواء أكان الفسخ بمبرر أو بغير مبرر ، أما التعويض الثانى فهو مقابل الضرر الذى يصيب العامل بسبب خطأ جهة العمل في إنهاء خدمته بدون مبرر مشروع ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد قيامها بصرف مقابل مهلة الإخطار سواء قبل أو بعد إخطاره له بإنهاء خدمته بتاريخ 24/10/2018 وكان هذا المقابل لا يتوقف استحقاقه على ما إذا كان الإنهاء مبرراً أو غير مبرر علي الرغم من الإخطار به أم لا، فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بباقى أوجه الطعن من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب لفساد في الاستدلال، إذ انتهى إلى أن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن له ما يبرره ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض الذى قدره وبرفض دعواها الفرعية بشأن طلب التعويض عن المخالفات التي أرتكبها أثناء عمله على سند من أن بعض هذه المخالفات لا تستوجب الفصل وبعضها الآخر يجب عرض الأمر بشأنها على المحكمة العمالية ، وبأنها لم تقدم مما يفيد حدوث أضرار جسيمة على الشركة على الرغم من أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها قامت بإنهاء خدمة المطعون ضده إعمالاً للمواد 56 ، 57 ، 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمل بعد أن ثبت لديها ارتكابه هذه المخالفات من التحقيق الإدارى الذى أجرته معه والمقدم صورته بالأوراق والتي وصفها الحكم بأنها أخطاء جسيمة، فضلاً عن أنه لم ينف عدم صحة المبررات والأسباب التي أستندت عليها وتوافر الخطأ والضرر من جراء ارتكابه هذه المخالفات ،ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة 69 من قانون االعمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 00000 (2) إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت عمله بوقوعه 000" مفاده أن لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيماً ترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل ومرد ذلك أن عقد العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه فإذا أخل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ومنها وجوب التحلى بالأمانة وعدم الخروج على مقتضيات الوظيفة ، كان لصاحب العمل فسخ عقد العمل ، وأن النص في المادة 56 من قانون العمل سالف الذكر على أنه " يجب على العامل أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية 0000 (ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به إذا لم يكن في هذا الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر، وأن النص في المادة 57 من ذات القانون على أن " يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية 0000 (د) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل 0000(ه) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأى صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل " يدل على أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع الواجبات الملقاة على عاتق العامل ومنها وجوب التحلى بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب فى أعمال وظيفته، فإذا اخل بأى منها كان لصاحب العمل فسخ العقد بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بموجب المادة 110 من قانون العمل أو اتخاذ الإجراءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب توقيع جزاء الفصل ، كما أنه من المقرر أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب ، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له يبرره، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها أنهت خدمة المطعون ضده من العمل لديها لإخلاله بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن عقد العمل بعد أن ثبت لها من التحقيق الإدارى الذى أجرته معه قيامه بارتكاب العديد من المخالفات والتي تمثلت وعلى ما يبين من مدونات الحكم الابتدائى في صرف مقابل خدمات لسائق من شركة التوكيلات النموذجية والصادر بشأنه قرار من الطاعنة بمنعه من قيادة سيارات الشركة، وموافقته على قيام ذات السائق بقيادة سيارات الشركة ضمن سائقى مقاول النقل رغم سريان قرار منعه واستخدامه أحد السائقين التابعين لمقاول النقل في قيادة سيارته، وقضاء احتياجات شخصية له أثناء العمل، وعدم إبلاغ الطاعنة عن الحوادث التي وقعت لسيارات النقل الخاصة بها، وحصوله على مزايا مالية من مقاول النقل المتعاقد مع الشركة وتقاضيه مبالغ مالية منه رغم أنه المسئول عن اعتماد المبالغ التي يتم صرفها للمقاول، وكذلك قيامه باسترجاع مبالغ مالية من الشركة بدون وجه حق مما أصابها بأضرار جسيمة واستدلت على ذلك بصورة ضوئية من محضر التحقيق الإدارى المقدم منه صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض والسابق تقديمها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 6/2022 ،ومن ثم فإنها تكون قد أفصحت عن سبب إنهاء عقد العمل ويقع على المطعون ضده عبء إثبات عدم صحة هذه الأسباب التي أوردتها الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وابتنى قضاؤه للمطعون ضده بالتعويض عن إنهاء خدمته على ما مؤداه أن إنهاء خدمته غير مبرر لأنه وإن كانت بعض الأخطاء المنسوبة له من الطاعنة من قبيل الأخطاء الجسيمة إلا أن الإنهاء عن اقترافها لا يكون بغير طريق المحكمة العمالية وحجبه ذلك عن بيان ماهية الأخطاء الجسيمة ومدى ثبوتها في حق المطعون ضده وبحث ماهية الأضرار التي لحقت بالطاعنة من جراء هذه الأخطاء وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر على الرغم من أن المطعون ضده لم ينف هذه المخالفات، ولم يقدم دليلاً على عدم صحتها وأن عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها بلائحة نظام العاملين بالشركة لا تمنعها من فسخ العقد طالما توافر المبرر لذلك، ومن ثم فإنه وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد عابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل التعسفى ورفض طلب التعويض في الدعوى الفرعية، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية جنوب " ، وألزمت المطعون ضده المصاريف ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 1932 لسنة 51 ق جلسة 3 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 85 ص 470

جلسة 3 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، وإبراهيم زغو، ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.

----------------

(85)
الطعن رقم 1932 لسنة 51 القضائية

(1 - 2) اختصاص. دعوى. أجنبي.
(1) اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري. عدم جواز الخروج عنه. علة ذلك.
(2) الدعوى المرفوعة ضد أجنبي ليس له محل إقامة في مصر والمتعلقة بالتزام نفذ في مصر اختصاص المحاكم المصرية بنظرها. عدم جواز الاتفاق على ما يخالف ذلك.
(3) عمل. فصل تعسفي. إثبات.
مبررات فصل العامل التي يذكرها صاحب العمل. اعتبارها نافية للتعسف من جانبه ما لم يثبت للعامل عدم صحتها.

---------------
1 - 2 - لما كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص بأنه (تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية: (1) ...... (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها.....) وكان لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري لأن الدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التي ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى متعلقة بالتزام نفذ في مصر فإن القضاء المصري يكون مختصاً بنظرها رغم اتفاق الخصوم في عقد العمل على اختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشأ عن العقد من منازعات وإذ كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 18/ 12/ 1979 المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة. وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 - مؤدى نص المادة 74 من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن على الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره - فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه وهي إخلاله بواجبات وظيفته واعتياده السكر خلال العمل وأثناء مقابلة العملاء فإن المطعون عليه إذا ادعى تعسف الطاعنة في فصله يكون هو المطالب بإثبات عدم صحة هذه المبررات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض لمن فصله على أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التي استخلصها الحكم لفصل المطعون عليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام على الطاعنة - شركة........ السويسرية - الدعوى رقم 245 لسنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة. بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 2.694.700 فرنكاً سويسرياً أو ما يعادله بالعملة المصرية. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ 2/ 2/ 1977 التحق بالعمل لدى الطاعنة مديراً تجارياً بالقاهرة اعتباراً من 15/ 2/ 1977 لقاء أجر مقداره 96000 فرنكاً سويسرياً. وإذ فصلته الطاعنة بلا مبرر في 27/ 9/ 1977 ودون مراعاة لقواعد التأديب والإنذار المتفق عليها في العقد وقد أصابته من جراء ذلك أضرار مادية وأديبة. وكان يستحق مبلغ 712000 فرنكاً سويسرياً قيمة أجره من أكتوبر سنة 1977 إلى نوفمبر سنة 1985 تاريخ بلوغه سن التقاعد و135800 فرنكاً مقابل معيشة، 203700 فرنكاً مقابل سكنه و39200 فرنكاً مقابل استعمال سيارة و24000 فرنكاً بدل إنذار و1500000 فرنكاً تعويضاً أدبياً. فقد أقام الدعوى بطلباته أنفة البيان، وبتاريخ 18/ 12/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها دولياً بنظر الدعوى. ثم حكمت في 18/ 11/ 1980 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 2400 فرنكاً سويسرياً أو ما يعادله بالعملة المصرية وبملغ 900 ج 0 م كبدل إنذار ومبلغ 10000 ج 0 م كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1115 لسنة 97 ق كما استأنفه المطعون عليه لدى ذات المحكمة وقيد الاستئناف برقم 1187 لسنة 97 ق. وبتاريخ 13/ 5/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الطرفان قد اتفقا في العقد المبرم بينهما على أن تختص المحاكم السويسرية بنظر ما ينشأ عن العقد من منازعات وهو ما يجيزه القانون المصري باعتبار الاتفاق متعلقاً بالاختصاص المحلي. وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 18/ 12/ 1979 المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعمل هذا الاتفاق ولم يرد عليه وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى على أساس أن الاتفاق متعلق بولاية المحاكم وأن الطرفين اشترطا تنفيذ العقد في مصر. ونفذ فيها بالفعل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص بأن (تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية: (1)..... (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها......) وكان لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري لأن الدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التي ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية. وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة شركة أجنبية الجنسية وليس لها موطن في مصر وأن الدعوى متعلقة بالتزام نفذ في مصر فإن القضاء المصري يكون مختصاً بنظرها رغم اتفاق الخصوم في عقد العمل على اختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشأ عن العقد من منازعات. وإذ كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 18/ 12/ 1979 المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة. وقضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت الطاعنة قد أوضحت في خطاب فصلها للمطعون عليه المؤرخ 27/ 9/ 1977 أن المبررات التي ألجأتها إلى فصله هي تخلفه عن أداء واجباته واعتياده السكر خلال العمل وأثناء مقابلة العملاء، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل أن مبررات فصل المطعون عليه هي انتحال شخصية غير صحيحة وتقديم شهادة مزورة ضمن مسوغات التعيين. والإخلال بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن عقد العمل - واعتياده السكر. انتهى إلى عدم صحة هذه المبررات لعدم تقديم الدليل عليها. ومن ثم اعتبر فصل المطعون عليه تعسفياً وقضي له بالتعويض عن هذا الفصل. في حين أن قواعد الإثبات تقضي بأن عبء إثبات التعسف في إنهاء عقد العمل يقع على عاتق من يدعيه وأنه بحسب من ينهي العقد أن يذكر المبرر الذي يستند إليه هذا الإنهاء حتى يقع على الطرف الآخر عبء إثبات عدم صحة هذا المبرر أو عدم كفايته فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى تنص بأن (إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة.... بعد تحقيق ظروف الفسخ.... ) مما مفاده أن على الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به إلى هذا الإنهاء. فإذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر. ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه وهي إخلاله بواجبات وظيفته واعتياده السكر خلال العمل وأثناء مقابلة العملاء. فإن المطعون عليه إذا ادعى تعسف الطاعنة في فصله يكون هو المكلف بإثبات عدم صحة هذه المبررات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض عن فصله على أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التي استخلصها الحكم لفصل المطعون عليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الطعن 10136 لسنة 91 ق جلسة 9 / 7 / 2023

محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضى/ محمود عطا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمرو الزهيرى ، هشام عز الدين ، هانى عمر نواب رئيس المحكمة و باسم عليوة وأمين السر السيد / محمود صلاح الدين .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 21 من ذي الحجة عام 1444 ه الموافق 9من يوليو عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10136 لسنة91 قضائية عمال .

المرفوع من
- السيد / المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء .
ويعلن / بمقر الشركة بمحافظة أسوان -- السد العالى غرب.
ضد
- السيد / بدري محمد أحمد محمد .
المقيم / السد العالي- شرق المستعمرة الأسمنت -محافظة أسوان .

---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
لما كان القانون رقم 96 لسنة 2018 قد قصر صرف العلاوات الخاصة والاستثنائية على الموظفين والعاملين بالدولة فقط ، ولا يسرى على ما عداهم من العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة تعد من أشخاص القانون الخاص ولا تعد من الجهات المخاطبة بأحكام هذه القوانين ومن ثم فلا يستحق العاملون بها العلاوات الخاصة او الاستثنائية التي تقرر منحها بالقانون سالف البيان ، إلا أنه لما كانت الطاعنة قد ألزمت نفسها بأن تصرف للعاملين لديها العلاوات التي تقرر للعاملين في الدولة وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من لائحة نظام العاملين بها رقم 36 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 فإنها تكون ملزمة بمنح تلك العلاوات للعاملين لديها وضمها إلى الأجر الأساسى لكل منهم في التواريخ المنصوص عليها في كل قانون ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بأحقية المطعون ضده في العلاوتين المقررتين بالقانونين رقمى 77 لسنتة 2017 ، 78 لسنة 2017 بنسبة 10% من الأجر الأساسى اعتباراً من أول يوليو 2017 وكذا بضم العلاوة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 96 لسنة 2018 إلى الأجر الأساسى اعتباراً من أول يوليو 2018 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس، بما يتعين معه عدم قبول الطعن .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة