الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 719 لسنة 3 ق جلسة 29 / 11 / 1958 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 21 ص 255

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1958

برياسة السيد/ السيد إبراهيم الديواني وكيل مجلس الدولة المساعد وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

---------------

(21)

القضية رقم 719 لسنة 3 القضائية

(أ) إعانة غلاء معيشة 

- مناط صرفها طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941 وكتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 13/ 17 في 6/ 1/ 1942 هو الاستمرار في القيام بأداء واجبات منتظمة - عدم استحقاق الإعانة طبقاً للقرار والكتاب المذكورين للمعينين بصفة غير منتظمة.
(ب) إعانة غلاء معيشة 

- قرار مجلس الوزراء في 29 من أكتوبر سنة 1952 بشأن منح المعينين بصفة غير منتظمة إعانة غلاء معيشة - استحداثه قاعدة تنظيمية لم تكن مقررة قبل صدوره - تحديد المقصود بالمعينين بصفة غير منتظمة يرجع فيه إلى مذكرة اللجنة المالية في 26/ 10/ 1952 بشأن طلب استصداره - المقصود بالمعينين بصفة غير منتظمة الذين يعينون على اعتمادات مؤقتة ليست لها صفة الدوام - المعينون على اعتمادات مؤقتة في الميزانية تستمر سنتين أو ثلاث أو أكثر - عدم استحقاق هؤلاء إعانة غلاء معيشة طبقاً لقرار 1/ 12/ 1941 وكتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 13/ 17 في 6/ 1/ 1942 - حجة ذلك.
(ج) إعانة غلاء معيشة 

- تعيين عامل على اعتماد مؤقت ورد في الباب الثالث من ميزانية وزارة الحربية - اعتباره من العمال المعينين بصفة مؤقتة وغير منتظمة في حكم قرار مجلس الوزراء الصادر في 1/ 12/ 1941 - عدم استحقاقه إعانة غلاء معيشة بالتطبيق لأحكام هذا القرار.

----------------
1 - في أول ديسمبر سنة 1941 قرر مجلس الوزراء منح إعانة غلاء المعيشة بنسب متفاوتة معينة في صدر هذا القرار للموظفين والمستخدمين والعمال. ثم صدر الكتاب الدوري رقم 234 - 13/ 17 في 6 من يناير سنة 1942 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور بشأن إعانة غلاء المعيشة, وجاء في البند الثالث منه بيان الأحكام الخاصة بصرف هذه الإعانة. ونصت الفقرة الثانية من هذا البند على أنه "يشترط فيمن تصرف إليه هذه الإعانة أن يكون من العاملين بصفة منتظمة, وليس من المكلفين بخدمات وقتية أو عارضة. والمقصود بالخدمة المنتظمة أن يكون الموظف أو المستخدم أو العامل مستمراً في القيام بأداء واجبات منتظمة بصرف النظر عن فئة المستخدمين التابع لها. ولا تصرف الإعانة إلا لمن له خدمة ثلاثة أشهر على الأقل". ومؤدي عبارات هذا الكتاب الدوري أن إعانة غلاء المعيشة هذه - بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941 - لا تصرف للموظفين والمستخدمين والعمال المعينين بصفة غير منتظمة.
2 - لتفهم قصد الشارع من عبارة الموظفين المعينين بصفة غير منتظمة في مجال القواعد المنظمة لمنح إعانة غلاء المعيشة يتعين الرجوع إلى مذكرة اللجنة المالية في 26 من أكتوبر سنة 1952 التي اشتملت على اقتراح منح تلك الطائفة إعانة غلاء معيشة, والتي وافق عليها مجلس الوزراء في 29 من أكتوبر سنة 1952. ويتبين من الاطلاع عليها أن القواعد الخاصة بإعانة غلاء المعيشة لا تصرف للموظفين والمستخدمين والعمال المعينين بصفة غير منتظمة, وهؤلاء هم الذين يعينون على اعتمادات مؤقتة ليست لها صفة الدوام. وأن مصلحة السكك الحديدية قد استطلعت رأى اللجنة المالية في منح عمالها المؤقتين إعانة غلاء معيشة, فوافقت وزارة المالية في سنة 1950 على منحهم الإعانة بشرط أن يكون قد مضي عليهم سنة واستمروا في الخدمة بدون انفصال, وذلك على أساس أنهم يكونون في حكم المعينين بصفة منتظمة. وأن وزارة الداخلية طلبت الموافقة على منح إعانة غلاء معيشة لموظف بها معين في عمل مؤقت بماهية شهرية, فوافقت وزارة المالية على منحه الإعانة بشرط أن يكون عمله سيستمر أكثر من عام. كما طلبت مصلحة الأموال المقررة الموافقة على منح كتبة الجرد والتقدير العام المعينين على الاعتماد المفتوح لهذا الغرض بميزانية عام 1949/ 1950 إعانة غلاء معيشة. واستطردت مذكرة اللجنة المالية لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 تقول إن بعض اعتمادات الميزانية التي يجوز تعيين موظفين أو مستخدمين أو عمال عليها بالرغم من وصفها بأنها مؤقتة غير أنها قد تستمر إلى سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب نوع العمل المخصص له الاعتماد. وأن ديوان الموظفين يرى بمذكرة له في 13 من سبتمبر سنة 1952 أن الأمر يحتاج إلى وضع قواعد ثابتة لتنظيم حالات الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون على اعتمادات مؤقتة من حيث استحقاقهم لإعانة غلاء معيشة, وأنه يقترح منحهم إعانة الغلاء بعد مضي سنة من تاريخ تعيينهم على أساس ماهياتهم أو أجورهم في اليوم التالي لمضي سنة عليهم بالخدمة, ومن يكون منهم الآن في الخدمة ومضى عليه سنة بها ولا تصرف له هذه الإعانة تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على أساس ماهيته أو أجره في ذلك التاريخ. وقد وافق مجلس الوزراء في 29 من أكتوبر سنة 1952 على رأي اللجنة المالية المبين في تلك المذكرة, فاستحدث بذلك قاعدة تنظيمية تضمنها الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 1952 الصادر من ديوان الموظفين في 16 من ديسمبر سنة 1952 بشأن إعانة غلاء المعيشة للموظفين والمستخدمين والعمال المؤقتين. ونص هذا الكتاب على ما يأتي "يحيط ديوان الموظفين وزارات الحكومة ومصالحها بأن مجلس الوزراء وافق بجلسته المعقودة في 29 من أكتوبر سنة 1952 على منح الموظفين والمستخدمين والعمال المعينين بصفة غير منتظمة على اعتمادات مؤقتة بالميزانية إعانة غلاء معيشة بعد مضي سنة من تاريخ تعيينهم على أساس ماهياتهم أو أجورهم في اليوم التالي لمضي سنة عليهم بالخدمة. ومن يكون منهم الآن في الخدمة ومضى عليه سنة بها ولا تصرف له هذه الإعانة تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على أساس ماهيته أو أجره في ذلك التاريخ بشرط ألا تكون الماهية أو الأجر الذي يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل يزيد عما هو مقرر لمؤهله أو ما هو مقرر طبقاً لقواعد التعيين, وفي حالة ما إذا كان الموظف أو المستخدم أو العامل يحصل على ماهية أو أجر يزيد على الماهية أو الأجر القانونيين تخصم هذه الزيادة من إعانة الغلاء". ويتضح مما تقدم أن الموظفين والمستخدمين والعمال المعينين على اعتمادات مؤقتة في الميزانية والتي قد تستمر سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب نوع وطبيعة العمل المخصص له الاعتماد يعتبرون من الموظفين المعينين بصفة غير منتظمة في حكم قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941 وكتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 13/ 17 في 6 من يناير سنة 1942, وما كانوا يستحقون تلك الإعانة لو لا أن صدر قرار مجلس الوزراء في 29 من أكتوبر سنة 1952 الذي أنشأ لهم هذا الحق. ولا يقدح في هذا النظر أن كتاب وزارة المالية قد نص على أن "المقصود بالخدمة المنتظمة أن يكون الموظف أو المستخدم أو العامل مستمراً على القيام بأداء واجبات منتظمة بصرف النظر عن فئة المستخدمين التابع لها", وأن وزارة المالية كانت قد وافقت قبل صدور قرار مجلس الوزراء في 29 من أكتوبر سنة 1952 على منح العمال المؤقتين في بعض الوزارات والمصالح إعانة غلاء معيشة بعد مضي سنة من تاريخ تعيينهم؛ ذلك أن المقصود بعبارة "بغض النظر عن فئة المستخدمين التابع لها" هو عدم الاعتداد بما إذا كان الموظف داخل الهيئة أو خارجها أم عاملاً باليومية, طالماً أنه ليس معيناً على اعتماد مؤقت. وأن موافقة وزارة المالية على منح العمال المؤقتين إعانة غلاء معيشة قبل صدور قرار مجلس الوزراء في 29 من أكتوبر سنة 1952 كانت بمناسبة استيضاحات صدرت من تلك الوزارات والمصالح عن حالات فردية معينة. من أجل هذا يكون ما ارتأته وزارة المالية في هذا الشأن ليس صادراً بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941 في حدود التفويض المخول لها, بل إنه في حقيقة أمره يكون بمثابة فتاوى صدرت في حالات فردية جاءت على خلاف المقصود من كتابها الدوري السالف الإشارة إليه.
3 - متى كان الثابت من ملف خدمة المطعون لصالحه أنه عين على اعتماد الطرق بوزارة الحربية والبحرية, وهو اعتماد مؤقت ورد في الباب الثالث من الميزانية تحت بند (19), على ما يبين من مطالعة ميزانية الدولة عن السنة المالية 1951/ 1952, صفحة 830, أعمالاً جديدة لإنشاء طرق جديدة, وأكدت الجهة الإدارية وروده في هذا الباب في السنوات التالية, فإن المطعون لصالحه لا يمكن إلا أن يكون من العمال المعينين بصفة مؤقتة وغير منتظمة وعلى اعتماد أعمال جديدة في حكم قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941 في الفترة التي تبدأ بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه الذي تم في 12 من أكتوبر سنة 1950 إلى أول سبتمبر سنة 1952, وهي الفترة التي يطالب عنها بإعانة الغلاء؛ ومن ثم فإنه لا يستحق تلك الإعانة بالتطبيق لأحكام هذا القرار.


إجراءات الطعن

في 27 من أبريل سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 719 لسنة 3 ق في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال العمومية والحربية بجلسة 26 من فبراير سنة 1957 في الدعوى رقم 461 لسنة 3 ق المقامة من علي عامر أحمد ضد وزارة الحربية, والذي يقضي "برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "قبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء للمدعي بطلباته, وإلزام المدعى عليها بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى الحكومة في 4 من يوليه سنة 1957, وإلى المطعون لصالحه في 3 من أغسطس سنة 1957, وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 18 من أكتوبر سنة 1958, وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته. وفي 6 من يوليه سنة 1958 أعلن الطرفان بميعاد الجلسة, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة. وقدم المطعون لصالحه مذكرة في أول نوفمبر سنة 1958 انتهى فيها إلى طلب الحكم "بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه, والقضاء بأحقية المدعي في علاوة غلاء المعيشة بعد مضي ثلاثة أشهر من بدء تعيينه الذي تم في 12 من أكتوبر سنة 1950 تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941 والمنفذ بكتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 13/ 27 الصادر في 6 من يناير سنة 1942, مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية, وإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة". وفي تلك الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, حسبما يبين من أوراق الطعن, تتحصل في أن المطعون لصالحه أقام الدعوى رقم 461 لسنة 3 ق أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال العمومية والحربية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 31 من يوليه سنة 1956 ذكر فيها أنه عين في 12 من أكتوبر سنة 1950 بصفة مؤقتة على اعتماد الطرق ضمن تسعة عمال آخرين في درجة صانع دقيق بأجر يومي قدره 300 م بعد أدائه امتحاناً أمام لجنة, ولم تمنحه الوزارة إعانة غلاء معيشة في الفترة من تاريخ تعيينه في 12 من أكتوبر سنة 1950 إلى أول سبتمبر سنة 1952, وأن زملاءه أقاموا دعاوى بأحقيتهم في تلك الإعانة, فقضى بأحقيتهم لها بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941, وأنه يحق له صرف إعانة غلاء المعيشة بعد مضي ثلاثة أشهر من بدء التعيين أسوة بزملائه الآخرين. وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بأحقيته في إعانة غلاء المعيشة بعد مضي ثلاثة أشهر من بدء تعيينه. وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة تضمنت أن المدعي عين بصفة مؤقتة على اعتماد الطرق بأجر يومي قدره 300 م بعد أن أدى امتحاناً أمام لجنة, وأنه كان يخصم بأجره على اعتماد الطرق بوساطة مصلحة الأشغال العسكرية حتى 31 من أغسطس سنة 1951, واعتباراً من أول سبتمبر سنة 1952 صرف أجره بمعرفة سرية الطرق خصماً على اعتماد الطرق, وأنه يعمل بصفة مستمرة من تاريخ تعيينه حتى الآن. وأن المدعي صرف إعانة غلاء المعيشة محسوباً على أجره الحالي اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1952, وأن زملاء المدعي الذين يخصمون بأجورهم على ذات البند أقاموا دعاوى أمام هذه المحكمة طالبوا فيها بأحقيتهم في إعانة غلاء معيشة, فقضت بأحقيتهم في تلك الإعانة بعد ثلاثة أشهر من بدء التعيين بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941, وقد نفذت هذه الأحكام. وفي 21 من فبراير سنة 1957 قدمت الجهة الإدارية مذكرة تضمنت أن المدعي طالب في عامي 1951 و1952 بصرف إعانة غلاء معيشة له, وقد صرفت الإعانة له في أول سبتمبر سنة 1952. وبجلسة 26 من فبراير سنة 1957 قضت المحكمة الإدارية "برفض الدعوى, وألزمت المدعي بالمصروفات". وأسست قضاءها على ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الثالث من كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 13/ 17 المؤرخ 6 من يناير سنة 1942 والصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 27 من أبريل سنة 1957, وطلب الحكم "بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء للمدعي بطلباته, وإلزام المدعى عليها بالمصروفات". واستند في أسباب طعنه إلى ما سبق أن تقدمت به هيئة مفوضي الدولة أمام المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أن المدعي يعمل بصفة مستمرة لا تتخللها فترات انقطاع؛ وبذلك تكون قد قامت بالمطعون لصالحه شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941 المنفذ بكتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 13/ 17 المؤرخ 6 من يناير سنة 1942. فالمسألة القانونية محل هذا الطعن تنحصر في تعريف "الخدمة المنتظمة" في حكم قواعد الغلاء, خاصة وأن المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق أن قضت في أقضية مماثلة بأحكام تتعارض تماماً مع حكمها الذي هو محل الطعن.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون لصالحه أنه عين عاملاً بصفة مؤقتة على اعتماد الطرق بوساطة لجنة امتحان بمعرفة سرية الطرق اعتباراً من 12 من أكتوبر سنة 1950 بأجر يومي قدره 300 م, وكانت أجوره تصرف خصماً على اعتماد الطرق بوساطة مصلحة الأشغال العسكرية لغاية 31 من أغسطس سنة 1951, ثم حدث أنه اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1951 شطب اسم العامل المذكور ضمن عمال آخرين من سجلات الأشغال، وصار الصرف لهم بمعرفة سرية الطرق خصماً على اعتماد الطرق حتى الآن, وهم يعملون بصفة مستمرة من تاريخ تعيينهم. وقد شكلت لهذا العامل لجنة امتحان مع نفر من عمال آخرين واعتمدت نتيجة الامتحان من مدير سلاح المهندسين وأرسلت للوزارة في 17 من أغسطس سنة 1952 ووضع فيها المذكور بدرجة سائق جرار صانع دقيق, ولكن رأى هذا اللجنة لم ينفذ بعد. وقد صرف هذا العامل علاوة غلاء معيشة على أجره الحالي اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1952 واتهم في جريمة مخدرات بجهة القنطرة, وهو يعمل بمهنة سائق ميكانيكي ولم يباشر قيادة الجرارات إطلاقاً. وجاء في كتاب قائد سرية مهندسي إنشاء الطرق في يناير سنة 1958 أن هذا العامل أوري بأنه امتحن أمام اللجنة الفنية بسرية المعدات في مهنة سائق ميكانيكي, ووضع المذكور في درجة صانع غير دقيق بأجر يومي قدره 200 م مضافاً إليه ثلاث علاوات ليكون 260 م, وتظلم العامل المذكور, وأورى أنه لم يمتحن إطلاقاً على قيادات الجرارات أمام اللجنة الفنية, وطلب تصحيح وضعه في مهنة سائق ميكانيكي بدرجة صانع دقيق.
ومن حيث إنه في أول ديسمبر سنة 1941 قرر مجلس الوزراء منح إعانة غلاء المعيشة بنسب متفاوتة معينة في صدر هذا القرار للموظفين والمستخدمين والعمال, ثم صدر الكتاب الدوري رقم 234 - 13/ 17 في 6 من يناير سنة 1942 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور بشأن إعانة غلاء المعيشة. وجاء في البند الثالث منه بيان الأحكام الخاصة بصرف هذه الإعانة, ونصت الفقرة الثانية من هذا البند على أنه "يشترط فيمن تصرف إليه هذه الإعانة أن يكون من العاملين بصفة منتظمة, وليس من المكلفين بخدمات وقتية أو عارضة. والمقصود بالخدمة المنتظمة أن يكون الموظف أو المستخدم أو العامل مستمراً في القيام بأداء واجبات منتظمة بصف النظر عن فئة المستخدمين التابع لها. ولا تصرف الإعانة إلا لمن له خدمة ثلاثة أشهر على الأقل". ومؤدى عبارات هذا الكتاب الدوري أن إعانة غلاء المعيشة هذه - بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941 - لا تصرف للموظفين والمستخدمين والعمال المعينين بصفة غير منتظمة.
ومن حيث إنه لتفهم قصد الشارع من عبارة الموظفين المعينين بصفة غير منتظمة في مجال القواعد المنظمة لمنح إعانة غلاء المعيشة يتعين الرجوع إلى مذكرة اللجنة المالية في 26 من أكتوبر سنة 1952 التي اشتملت على اقتراح منح تلك الطائفة إعانة غلاء معيشة, والتي وافق عليها مجلس الوزراء في 29 من أكتوبر سنة 1952. ويبين من الاطلاع عليها أن القواعد الخاصة بإعانة غلاء المعيشة لا تصرف للموظفين والمستخدمين والعمال المعينين بصفة غير منتظمة, وهؤلاء هم الذين يعينون على اعتمادات مؤقتة ليست لها صفة الدوام. وأن مصلحة السكك الحديدية قد استطلعت رأي اللجنة المالية في منح عمالها المؤقتين إعانة غلاء معيشة, فوافقت وزارة المالية في سنة 1950 على منحهم الإعانة بشرط أن يكون قد مضى عليهم سنة واستمروا في الخدمة بدون انفصال, وذلك على أساس أنهم يكونون في حكم المعينين بصفة منتظمة. وأن وزارة الداخلية طلبت الموافقة على منح إعانة غلاء معيشة لموظف بها معين في عمل مؤقت بماهية شهرية, فوافقت وزارة المالية على منحه الإعانة بشرط أن يكون عمله سيستمر أكثر من عام. كما طلبت مصلحة الأموال المقررة الموافقة على منح كتبة الجرد والتقدير العام المعينين على الاعتماد المفتوح لهذا الغرض بميزانية 1949/ 1950 إعانة غلاء معيشة. واستطردت مذكرة اللجنة المالية لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 تقول: إن بعض اعتمادات الميزانية التي يجوز تعيين موظفين أو مستخدمين أو عمال عليها بالرغم من وصفها بأنها مؤقتة غير أنها قد تستمر إلى سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب نوع العمل المخصص له الاعتماد. وأن ديوان الموظفين يرى بمذكرة له في 13 من سبتمبر سنة 1952 أن الأمر يحتاج إلى وضع قواعد ثابتة لتنظيم حالات الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون على اعتمادات مؤقتة من حيث استحقاقهم لإعانة غلاء معيشة, وأنه يقترح منحهم إعانة الغلاء بعد مضي سنة من تاريخ تعيينهم؛ على أساس ماهياتهم أو أجورهم في اليوم التالي لمضي سنة عليهم بالخدمة. ومن يكون منهم الآن في الخدمة ومضى عليه سنة بها ولا تصرف له هذه الإعانة تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء؛ على أساس ماهيته أو أجره في ذلك التاريخ, وقد وافق مجلس الوزراء في 29 من أكتوبر سنة 1952 على رأي اللجنة المالية المبين في تلك المذكرة, فاستحدث بذلك قاعدة تنظيمية تضمنها الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 1952 الصادر من ديوان الموظفين في 16 من ديسمبر سنة 1952 بشأن إعانة غلاء المعيشة للموظفين والمستخدمين والعمال المؤقتين، ونص هذا الكتاب على ما يأتي "يحيط ديوان الموظفين وزارات الحكومة ومصالحها بأن مجلس الوزراء وافق بجلسته المعقودة في 29 من أكتوبر سنة 1952 على منح الموظفين والمستخدمين والعمال المعينين بصفة غير منتظمة على اعتمادات مؤقتة بالميزانية إعانة غلاء معيشة بعد مضي سنة من تاريخ تعيينهم؛ على أساس ماهياتهم أو أجورهم في اليوم التالي لمضي سنة عليهم بالخدمة. ومن يكون منهم الآن في الخدمة ومضى عليه سنة بها ولا تصرف له هذه الإعانة تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء؛ على أساس ماهيته أو أجره في ذلك التاريخ، بشرط ألا تكون الماهية أو الأجر الذي يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل يزيد عما هو مقرر لمؤهله أو ما هو مقرر طبقاً لواعد التعيين, وفي حالة ما إذا كان الموظف أو المستخدم أو العامل يحصل على ماهية أو أجر يزيد على الماهية أو الأجر القانونيين تخصم هذه الزيادة من إعانة الغلاء".
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن الموظفين والمستخدمين والعمال المعينين على اعتمادات مؤقتة في الميزانية والتي قد تستمر سنتين أو ثلاثاً أو أكثر بحسب نوع وطبيعة العمل المخصص له الاعتماد يعتبرون من الموظفين المعينين بصفة غير منتظمة في حكم قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941 وكتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 13/ 17 في 6 من يناير سنة 1942, وما كانوا يستحقون تلك الإعانة لو لا أن صدر قرار مجلس الوزراء في 29 من أكتوبر سنة 1952 الذي أنشأ لهم هذا الحق. ولا يقدح في هذا النظر أن كتاب وزارة المالية قد نص على أن "المقصود بالخدمة المنتظمة أن يكون الموظف أو المستخدم أو العامل مستمراً على القيام بأداء واجبات منتظمة بصرف النظر عن فئة المستخدمين التابع لها", وأن وزارة المالية كانت قد وافقت قبل صدور قرار مجلس الوزراء في 29 من أكتوبر سنة 1952 على منح العمال المؤقتين في بعض الوزارات والمصالح إعانة غلاء معيشة بعد مضي سنة من تاريخ تعيينهم؛ ذلك أن المقصود بعبارة "بغض النظر عن فئة المستخدمين التابع لها" هو عدم الاعتداد بما إذا كان الموظف داخل الهيئة أم خارجها أم عاملاً باليومية, طالما أنه ليس معيناً على اعتماد مؤقت, وأن موافقة وزارة المالية على منح العمال المؤقتين إعانة غلاء معيشة قبل صدور قرار مجلس الوزراء في 29 من أكتوبر سنة 1952 كانت بمناسبة استيضاحات صدرت من تلك الوزارات والمصالح عن حالات فردية معينة. من أجل هذا يكون ما ارتأته وزارة المالية في هذا الشأن ليس صادراً بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941 في حدود التفويض المخول لها, بل إنه في حقيقة أمره يكون بمثابة فتاوى صدرت في حالات فردية جاءت على خلاف المقصود من كتابها الدوري السالف الإشارة إليه.
ومن حيث إنه متى تقرر ذلك، وكان من المسلم به بين الطرفين والثابت من ملف خدمة المطعون لصالحه أنه عين على اعتماد الطرق بوزارة الحربية والبحرية, وهو اعتماد مؤقت ورد في الباب الثالث من الميزانية تحت بند 19 على ما يبين من مطالعة ميزانية الدولة عن السنة المالية 1951/ 1952, صفحة 830, أعمال جديدة لإنشاء طرق جديدة, وأكدت الجهة الإدارية وروده في هذا الباب في السنوات التالية, فإن المطعون لصالحه لا يمكن إلا أن يكون من العمال المعينين بصفة مؤقتة وغير منتظمة وعلى اعتماد أعمال جديدة في حكم قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941 في الفترة التي تبدأ بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه الذي تم في 12 من أكتوبر سنة 1950 إلى أول سبتمبر سنة 1952, وهي الفترة التي يطالب عنها بإعانة الغلاء؛ ومن ثم فإنه لا يستحق تلك الإعانة بالتطبيق لأحكام هذا القرار, وتكون الدعوى - والحالة هذه - غير قائمة على أساس سليم من القانون, ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه خليقاً بالتأييد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وبرفضه موضوعاً.

الطعن 57 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 518 لسنة 2021 ، 57 لسنة 2022 طعن مدني
طاعن:
مارين كور أند تشارتر ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
الشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1423 استئناف مدني
بتاريخ 09-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعنة في الطعن الأول ? الشركة الوطنية للتأمينات العامة ? اقامت الدعوي رقم 71 لسنة 2021 مدني كلي تطعن علي قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية رقم 352 لسنة 2020 أبوظبي الصادر بتاريخ 2-5-2021 بإلزامها بان تدفع للشركة المطعون ضدها 1.500.000مليون دولار امريكي او ما يعادلها بالدرهم الاماراتي ، وطلبت الحكم بإلغاء القرار لعدم الصحة والثبوت واحتياطيا ندب خبير تامين بحري ، وقالت بيانا لذلك ان الشركة المطعون ضدها تؤمن لديها علي اسطول من السفن والقاطرات وحددت الوثيقة نوع المخاطر المؤمن منها وتضمنت تحت بند حدود العقوبات وشرط الاستثناءات انها لا تلتزم كشركة تامين بتعويض المؤمن له اذا كان ذلك سيعرضها للعقوبات عن مخالفة قرارات الأمم المتحدة او للعقوبات التجارية او الاقتصادية او القوانين او اللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي او المملكة المتحدة او الولايات المتحدة الامريكية في حالة مخالفة الحظر المفروض علي دولة ايران والذي من مقتضاه منع الإبحار الي موانيها ، وان المطعون ضدها تقدمت بشكواها تطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي لبارجة مؤمن عليها لديها والناشئ عن حادث تعرضت له في شهر يناير سنة 2020 ودون ان تثبت ان هذه الخسارة الكلية نتجت عن احدي المخاطر المحددة بالوثيقة وانها اخفت عنها ان البارجة وهي المقطورة المؤمن عليها دخلت احدي الموانئ بدولة ايران وبالمخالفة للحظر المفروض علي هذه الدولة مما يسقط التزامها بالتغطية التأمينية وانها تمسكت بذلك امام الخبرة المنتدبة امام اللجنة الا ان الخبير انتهي في رايه الي عدم انطباق شرط العقوبات علي ايران وان الحظر المفروض عليها يتعلق بالأنشطة النووية ولا يمتد الي النشاط التجاري حال ان شرط الاستثناء المنصوص عليه ببوليصة التامين يخولها الحق في عدم تغطية الخطر اذا كان ذلك من شانه ان يعرضها للعقوبات المقررة دوليا وان قرارات الحظر المفروضة علي دولة ايران لا تقتصر علي الأنشطة النووية وتشمل المعاملات التجارية بما في ذلك النشاطات البحرية ، كما ان خرق احدي سفن الاسطول المؤمن عليه لذلك الحظر يسقط التغطية التأمينية عن باقي سفن الاسطول ولو لم تقع منها مخالفة للحظر، وان الخبير اعتمد في تقدير الاضرار علي تقرير معاين الخسائر المعين من جانب المطعون ضدها ولم يبحث المستندات المقدمة منها وان الخبير اعد تقريره علي عجل وفي مدة وجيزة ولم يعرضه عليها لأبداء الراي فيه وكذلك الامر بالنسبة للجنة التامين التي سارعت الي حجز الدعوي للقرار ولم تتح لها فرصة ابداء دفاعها بشان تقرير الخبرة ، كما اقامت الشركة المطعون ضدها الدعوي رقم1468 لسنة 2021 مدني جزئي تطعن علي قرار اللجنة وتطلب الحكم بتعديله بجعل المبلغ المحكوم به 1.536.979.43مليون دولارا أمريكيا أي ما يعادل 5.645.156.38 مليون درهما والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق في يناير 2020 وذلك علي سند ان تقرير الخبير وان انتهي الي احقيتها في المطالبة بالمبلغ انف الإشارة عن خسارة القاطرة المؤمن عليها الا انه اثبت بالتقرير استحقاقها لمبلغ اقل مقداره مليون ونصف مليون دولارا وبفارق مبلغ 36.979.43 دولارا وبما يعادل 135.714.5 درهما وان اللجنة رفضت ان تقضي بالفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق ، وبعد ان ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 11-7-2021 برفض الدعوي الضامة وبعدم قبول الدعوي المضمومة لرفعها بعدم الميعاد المقرر قانونا ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1394 لسنة 2021 مدني كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1423 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 9-12-2021 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد قرار لجنة التامين ، طعنت شركة التامين الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 518 لسنة 2021 مدني وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن كما طعنت الشركة المطعون ضدها علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 57 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2-2- 2022 وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما للارتباط
أولا : الطعن رقم 518 لسنة 2021 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاث أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله سقوط التغطية التأمينية تطبيقا لشرط العقوبات والحظر الوارد بوثيقة التامين والذي مقتضاه رفع التزامها عن تعويض الخطر المؤمن منه في حالة مخالفة الحظر المفروض دوليا ومن الأمم المتحدة علي دولة ايران ومنع التعامل التجاري والاقتصادي معها ومنع دخول السفن التجارية الي موانيها او التعامل مع هذه الموانئ وانه قد صدرت القوانين والقرارات والاوامر بدولة الامارات تمنع التعامل مع ايران وان مخالفتها للحظر يعرضها للعقوبات الدولية فيكون لها حتي تتوقي ذلك ووفقا لهذا الشرط الوارد بالوثيقة ان تمتنع عن تعويض الضرر وانها اعترضت علي تقرير الخبير في تفسيره لشرط العقوبات والحظر بالوثيقة من ان العقوبات المفروضة علي ايران محددة بالأنشطة النووية اذ يعد ذلك تعرضا منه لمسالة قانونية يمتنع عليه الخوض فيها  فضلا عن ان العقوبات تتسع لتشمل الأنشطة التجارية والاقتصادية ودللت علي ذلك بتقرير استشاري قدمته للمحكمة، كما ان المطعون ضدها لم تتعاون معها في شان الإفصاح عن السفن المؤمن عليها التي دخلت المواني الإيرانية وأسباب وجودها بها وطبيعة المعاملة التي اقتضت الرسو بهذه المواني سيما وان تقارير هيئة لويدز تثبت ان بعض البارجات والقاطرات المؤمن عليها ابحرت الي ايران وانه وان كان الميناء الذي رست به غير مدرج بشكل مباشر في عقوبات الأمم المتحدة او قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة الا ان هذا المكتب فرض عقوبات علي الشركة التي تعد المشغل الرئيسي للمواني المملوكة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والتي من بينها الميناء الذي رست به بعض السفن المؤمن عليها ، الا ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعرض عن دفاعها وايد قرار لجنة التامين الذي اعتمد تقرير الخبرة رغم قصوره وتعرضه لمسالة قانونية تدخل في عمل المحكمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفق ما تقضي به المواد 1026و1034و1035 من قانون المعاملات المدنية ان التامين عقد يتعاون فيه المؤمن له والشركة المؤمنة علي مواجهة الاخطار او الحوادث المؤمن منها وفي حالة تحقق الخطر المؤمن منه او وقوع الحادث المبين في العقد تدفع الشركة المؤمنة الي المؤمن له او المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او حق مالي اخر وذلك علي الوجه المتفق عليه ، كما ان المقرر انه يجوز لشركة التامين ان تضمن وثيقة التامين شروطا وقيودا تحد من مسئوليتها وتجعلها أساسا لا يتحقق بدونه التزامها بدفع مبلغ التامين وطالما كانت هذه الشروط غير مخالفة للنظام العام ولا تتصف بالتعسف وكانت محددا تحديدا واضحا بحيث يستطيع المستفيد والمؤمن له ان يتعرف علي التزاماته والتزامات شركة التامين الموجبة لضمانها واستخلاص تحقق الشرط المحدد لضمان المؤمن ونفي تحققه هو من سلطة محكمة الموضوع التي لها ان تأخذ بتقرير الخبير المنتدب متي اقتنعت بكفاية ابحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رايه دون ان تكون ملزمة بالرد استقلالا علي المطاعن الموجهة اليه او علي تقرير الخبير الاستشاري او علي المستندات المخالفة لما اخذت به لان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، لما كان ذلك وكان قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول علي تقرير الخبير المنتدب فيما انتهي اليه في بحثه من ان البارجة المؤمن عليها لم تكن وقت وقوع الحادث الذي ادي الي هلاكها وتحقق به الخطر المؤمن منه في رحلة بحرية متوجهة او قادمة من دولة ايران وانها كانت في رحلة مشروعة قادمة من دولة الكويت ومتجهة الي ميناء الجزيرة بإمارة راس الخيمة وان الحادث وقع بهذا الميناء بسبب مخاطر البحر وهو ما ينتفي معه تحقق الشرط الذي يحد من ضمان الطاعنة ويسقط التزامها بالتغطية التأمينية ، وكان الثابت من تقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعنة والذي تركن اليه في دفاعها انه أورد بأسبابه عدم وجود حظر مطلق للتجارة العامة مع ايران وان ميناء عسلوية بها الذي رست به بعض سفن الاسطول المؤمن عليها غير مدرج بشكل مباشر في عقوبات الأمم المتحدة او مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة وان هذا المكتب فرض عقوبات علي الشركة التي تدير مجموعة مواني مملوكة من قبل فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ومفاد ما انتهي اليه هذا التقرير الاستشاري ان مجرد تواجد السفن بمواني إيرانية لا يعد بذاته مخالفة طالما ان الحظر المفروض علي ايران ليس حظر مطلق وانه بالتالي يقع علي عاتق من يتمسك بالحظر عبء اثبات تعلق تواجد السفينة بمجال من المجالات التي يشملها الحظر وان فرض عقوبات علي الشركة التي تدير مجموعة مواني إيرانية من بينها ميناء عسلوية انف الإشارة امر يتعلق بإدارة مرفق المواني ولا شان له برسو السفن بذلك الميناء الذي لم تصدر بشأنه عقوبة من الأمم المتحدة او مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اخذ ? وفي حدود سلطته التقديرية وفهم الواقع في الدعوي ? بتقرير الخبير الذي اعتمده قرار لجنة التامين واطرح اعتراضات الطاعنة بعد ان وجد في تقرير الخبير الذي اعتنقه لكفاية ابحاثه وسلامة النتيجة التي انتهي اليها ما يكفي لتكوين عقيدته وخلص في قضائه الي استحقاق المطعون ضدها مبلغ التامين الذي قدره الخبير بعد ان ثبت تحقق الخطر المؤمن منه وعدم توافر الشرط الذي يحد من ضمان الطاعنة وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون وله معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ، وكان أساس قضاء الحكم المطعون فيه ان تحقق الخطر المؤمن منه لم يكن اثناء قيام البارجة المؤمن عليها برحلة غير مشروعة لدولة ايران وانها كانت قادمة من الكويت و متجهة الي ميناء الجزيرة بإمارة راس الخيمة وان حادث هلاك البارجة وقع في هذا الميناء وان الحكم لم يؤسس قضاءه علي تفسير الخبير للشرط الذي يحد من ضمان الطاعنة فان النعي عليه تعرض الخبير لمسالة قانونية يمتنع عليه الخوض فيها وأيا ما كان وجه الراي فيه يكون غير منتج ويضحي بالتالي النعي جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ ايد قرار لجنة التامين رغم ان المطعون ضدها اخفت عنها ان سفنها تبحر الي ايران وترسو في موانيها وانها رفضت بشكل قاطع الكشف عن أي معلومات تتعلق بدخول السفن المؤمن عليها المواني الإيرانية التي تكون خاضعة للعقوبات او تكون السفن متورطة في نشاط خاضع للعقوبات مما يحق لها طلب فسخ وثيقة التامين ورفض التغطية التأمينية الا ان الحكم المطعون فيه اعتبر طلب الفسخ طلب جديد غير مقبول ابدائه لأول مرة في مرحلة الاستئناف وهو ما لا يواجه دفاعها برفض التغطية التأمينية القائم علي مخالفة شرط استثناء العقوبات والحظر الدولي علي دولة ايران وانه اذا كان طلب الفسخ جديد الا ان أساسه هو ذات أساس الطلب الأصلي في الدعوي ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان الاستئناف لا يعدو ان يكون مرحلة ثانية اتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الاولي ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شانه ، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الاولي للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بان يتقدم الي محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من ادلة واوجه دفاع جديدة واوجب علي تلك المحكمة ان تنظر الاستئناف علي أساس ما يقدم اليها منها فضلا عما سبق تقديمه الي محكمة الدرجة الاولي الا انه التزاما بالأصل المقرر ان يكون التقاضي علي درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه علي محكمة اول درجة فقد حظرت الفقرة الثالثة من المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية قبول أي طلب جديد امام محكمة الاستئناف واوجب عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، ولما كانت الطاعنة قد طلبت لأول مرة في مرحلة الاستئناف فسخ وثيقة التامين المبرمة مع المطعون ضدها فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بعدم قبول هذا الطلب  باعتباره من الطلبات الجديدة التي لا يجوز ابداؤها امام محكمة الاستئناف فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا عليه ان لم يعرض لسبب هذا الطلب اذ هو ذات سبب الدعوي وقد بحثه وانتهي الي عدم صحته وبما يغني عن إعادة بحثه مستقلا عن الطلب الجديد القائم عليه ويضحي بالتالي النعي عليه علي غير أساس
ثانيا : الطعن رقم 57 لسنة 2022 مدني
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق اذ اعتد في حساب ميعاد الطعن علي قرار لجنة التامين بتاريخ صدور القرار في 2-5- 2021 وبالمخالفة للمادة 16/3 من قرار مجلس إدارة هيئة التامين رقم 33 لسنة 2019 التي تجعل بدء سريان الميعاد من تاريخ التبليغ بالقرار وانها قدمت لمحكمة اول درجة شهادة صادرة من المصرف المركزي الذي نقلت اليه تبعية هيئة التامين تفيد تبليغها بالقرار بتاريخ 19-5-2021 وإذ اقامت الدعوي رقم 1468 لسنة 2021 مدني جزئي  طعنا في القرار بتاريخ الاحد 20-6-2021 فان الطعن يكون مقاما في الميعاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان النص في البند 3 من المادة 16 من قرار مجلس إدارة هيئة التامين رقم 33 لسنة 2019 في شان نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية علي ان " لأصحاب الشأن الطعن علي قرارات اللجان امام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 30 يوما من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار والا اعتبر القرار قطعيا واجب التنفيذ " قد دل علي ان الشارع خرج عن الأصل العام الذي يقضي بسريان مواعيد الطعن في الاحكام والقرارات من تاريخ صدورها فاستثني من هذا الأصل الطعن علي القرارات الصادرة من لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية بان جعل ميعاد الطعن عليها لا ينفتح الا بإعلان الخصوم بالقرار مدعين كانوا ام مدعي عليهم  ويتعين ان يتم الإعلان علي الوجه الذي يتطلبه القانون في المادة 17 من قرار المجلس انف الإشارة بحيث لا ينتج الإعلان اثره في فتح باب الطعن اذا تم بغير الوسيلة التي نص عليها القانون ، ولا يجزئ عن اتخاذ اجراء الإعلان مثول الخصوم في الدعوي علي نحو يجعل القرار حضوريا في حقهم او علمهم اليقيني بصدور القرار بطريقة اخري غير الإعلان ولو كانت قاطعة كالحصول علي نسخة من القرار ذلك انه متي رتب القانون بدء سريان ميعاد علي اجراء معين فانه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الاجراء باي اجراء اخر ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد في حساب ميعاد الطعن علي قرار لجنة التامين بتاريخ صدور القرار في 2-5-2021 ورتب علي ذلك ان الدعوي رقم 1468 لسنة 2021 مدني جزئي التي اودعت الطاعنة صحيفتها الكترونيا بتاريخ 19-6-2021 تكون قد رفعت بعد الميعاد واعرض عن دلالة الشهادة المقدمة من الطاعنة والتي تفيد تبليغها بالقرار من خلال النظام الالكتروني بتاريخ 19-5-2021 وبما يعني ان باب الطعن ينفتح من هذا التاريخ وليس من تاريخ صدور القرار وان الدعوي بالطعن علي القرار تكون بذلك مرفوعة في الميعاد فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه علي ان يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: في الطعن رقم 518 لسنة 2021 مدني برفضه والزمت الشركة الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ثانيا : في الطعن رقم 57 لسنة 2022 مدني بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه في الدعوي رقم 1486 لسنة 2021 مدني جزئي واحالت القضية الي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد والزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - منازعات التأمينات




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات.الحكم كاملاً




لجان فحص المنازعات المشكلة طبقاً لنص المادة 157 من ق 79 لسنة 1975 ليست هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي. مهمتها. محاولة تسوية النزاع ودياً بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء. المطالبة بالتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 141 من القانون سالف الذكر باعتباره جزاءً مالياً يوقع على الهيئة.الحكم كاملاً




حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي بواقع 1% شهرياً عن تأخير الهيئة في صرف مستحقاتهم. م 141 ق 79 لسنة 1975. قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم عند خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق التأمين الاجتماعي .الحكم كاملاً




منازعات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين الناشئة من تطبيق قانون التأمين الاجتماعي وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجنة الإقليمية التي يقع بدائرتها محل نشاط المؤمن عليه. تقديم الطلب إلى لجنة إقليمية غير مختصة يحقق الغرض منه.الحكم كاملاً




المنازعة الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء سواء تعلقت بأرقام الحساب أو تطبيق القانون.الحكم كاملاً




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء. اعتبار لجنة المنازعات الخاصة بالفصل في التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل.الحكم كاملاً




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. م 157 ق 79 لسنة 1975. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




منازعات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء م 157 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على اللجان المنصوص عليها في المادة 157 ق 79 لسنة 1975. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله.الحكم كاملاً




انفتاح مواعيد الاعتراض على قرارات اللجان المشكلة طبقاً للمادة 157 من قانون 79 لسنة 1975 شرطه. إعلان صاحب العمل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.الحكم كاملاً




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وجوب عرضها على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء .الحكم كاملاً




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .الحكم كاملاً




الدفع بعدم القبول المؤسس على حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. من النظام العام. لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون داخلاً في نطاق الطعن وأن عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




المنازعات في حساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. اللجوء إلى القضاء بشأنها. شرطه. عرض النزاع على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية اعتباراً من 9/ 1/ 1977 تاريخ العمل بالقرار الوزاري الصادر بتشكيلها وصدور قرار من هذه اللجان في النزاع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - مكافآت نهاية الخدمة



مكافأة نهاية الخدمة لرجل القضاء. تسويتها على أساس آخر أجر أساسي شاملاًً العلاوات الخاصة كان يتقاضاها بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فيها .الحكم كاملاً




المكافأة المنصوص عليها بالمادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984. استحقاقها. شرطه. توافر إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة دون حد أدنى أو أقصى. استثناءً. وجوب أن يكون الحد الأدنى لها أجر عشرة شهور في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسب العجز الكامل أو الوفاء.الحكم كاملاً




التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهائية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في مطالبته بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961. اقتصاره على الفرق بين الميزة الأفضل وبين مكافأة نهاية الخدمة.الحكم كاملاً




التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في مطالبته بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961. اقتصاره على الفرق بين الميزة الأفضل وبين مكافأة نهاية الخدمة.الحكم كاملاً




صاحب العمل الذى ارتبط بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961.الحكم كاملاً




التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.الحكم كاملاً




التزم صاحب العمل بأن يؤدي إلى هيئة التأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين لديه وفروقها أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه.الحكم كاملاً




قانون التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959. عدم سريانه إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تحدث أو تنشأ في ظله. انتهاء عقد عمل الطاعن لدى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قبل مضي سنتين على تاريخ العمل به وقبل صدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بتطبيق أحكامه على هذه الشركة - أثره.الحكم كاملاً




الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لا حجية لها فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. مثال. الحكم الصادر بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب إلزام الشركة التي يعمل بها بأن تؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة لا حجية له قبل هيئة التأمينات الاجتماعية.الحكم كاملاً




عودة العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة الاختبار بنجاح. عدم التزام صاحب العمل بأداء أجر عن هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد.الحكم كاملاً




تأمين الشيخوخة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من 1/ 1/ 1962. الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة بعد هذا التاريخ. وقوعه على عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية دون رب العمل.الحكم كاملاً




التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء المكافأة عن مدة الخدمة السابقة للعامل. ق 143 لسنة 1961. تعجيل رب العمل الوفاء للعامل بجزء من المكافأة قبل ميعاد استحقاقه. أثره. عدم جواز اقتضائه مرة أخرى من هيئة التأمينات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - مكافأة النظام الخاص



التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهائية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في مطالبته بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961. اقتصاره على الفرق بين الميزة الأفضل وبين مكافأة نهاية الخدمة.الحكم كاملاً




مكافأة النظام الخاص. حسابها على أساس الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو لائحة نظام العمل. عدم الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه.الحكم كاملاً




استحقاق مكافأة النظام الخاص. شرطه. ارتباط صاحب العمل مع عماله به قبل آخر يوليو سنة 1961 ووجود العامل بالخدمة في 22/ 3/ 1964. م 89 ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص. تحدده القواعد المنظمة لها. الأجر الأساسي في مفهوم مكافأة النظام الخاص. عدم دخول عمولة الإنتاج في مدلوله. علة ذلك. لا محل لإعمال مبدأ المساواة فيما يناهض القانون.الحكم كاملاً




نشوء الحق في مكافأة النظام الخاص عن عقد العمل. أثره. عدم أحقية العاملين بالمنشأة المندمجة في المكافأة متى خلت عقودهم من تقريرها. لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بعمال الشركة الدامجة.الحكم كاملاً




استحقاق مكافأة النظام الخاص. شرطه. ارتباط صاحب العمل مع عماله به قبل آخر يوليو سنة 1961 ووجود العامل بالخدمة في 22 - 3 - 1964. م 89 ق 63 لسنة 1963.الحكم كاملاً




الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص. وجوب الرجوع للقواعد الخاصة المنظمة لها دون اعتداد بما ورد باللائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً


الطعن 694 لسنة 3 ق جلسة 29 / 11 / 1958 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 20 ص 244

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1958

برياسة السيد/ السيد إبراهيم الديواني وكيل مجلس الدولة المساعد وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

----------------

(20)

القضية رقم 694 لسنة 3 القضائية

معاش 

- توافر شروط ضم مدة الخدمة المؤقتة للمدعي في المعاش بالتطبيق للقانون رقم 22 لسنة 1922 دون القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 لسبق إحالته إلى المعاش قبل صدوره - قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المدعي لضم مدة خدمته المؤقتة في حساب المعاش طبقاً للقانون رقم 29 لسنة 1957 - خطأ.

------------------
إذا توافرت في حق المدعي شروط انطباق أحكام منشور المالية رقم 8 لسنة 1940 فإنه يحق له بناء على ذلك طلب ضم مدة خدمته المؤقتة من 23 من مايو سنة 1925 لغاية 8 من سبتمبر سنة 1926 ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش, وذلك إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1922, دون القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957, الذي لا ينطبق في حقه لسبق إحالته إلى المعاش قبل صدوره حسبما يتضح من الأوراق. وتأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى باستحقاق المدعي لضم مدة خدمته المؤقتة في حساب المعاش طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957, وبعدم جواز حساب هذه المدة طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922 للأسباب التي استند إليها, يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه, ويتعين من ثم القضاء بإلغائه, وبحساب هذه المدة المؤقتة ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922 مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها طبقاً للقانون.


إجراءات الطعن

في 25 من أبريل سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 694 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") بجلسة 25 من فبراير سنة 1957 في الدعوى رقم 3261 لسنة 9 القضائية المقامة من السيد/ أحمد مهران عمر ضد مصلحة السكك الحديدية ووزير الموصلات, القاضي "باستحقاق المدعي لضم مدة خدمته المؤقتة من 23 من مايو سنة 1925 إلى 8 من سبتمبر سنة 1926 في حساب المعاش؛ وذلك بالتطبيق لأحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957، وإلزام المدعي بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض الدعوى, مع إلزامه بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى مصلحة السكك الحديدية ووزارة المواصلات في 26 من مايو سنة 1957, وإلى المطعون ضده في 29 منه, وخلال المواعيد القانونية أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بضم مدة خدمة المدعي المؤقتة من 23 من مايو سنة 1925 إلى 8 من سبتمبر سنة 1926 في معاشه, مع استعداده لدفع الاحتياطي طبقاً للقانون. وقد عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 18 من أكتوبر سنة 1958, وفي 6 من يوليه سنة 1958 أبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة, ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, حسبما يبين من الأوراق, تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3261 لسنة 9 القضائية ضد مصلحة السكك الحديدية ووزارة المواصلات بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 16 من يونيه سنة 1955 طالباً فيها "الحكم بضم مدة خدمته المؤقتة من 23 من مايو سنة 1925 إلى 8 من سبتمبر سنة 1926 في معاشه، مع استعداده لدفع الاحتياطي طبقاً للقانون, وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب". وقال شرحاً لدعواه إنه عين في وظيفة مساعد مهندس بمصلحة السكك الحديدية في 23 من مايو سنة 1925 بعد أن حصل على دبلوم مدرسة الهندسة الملكية في سنة 1924, ثم ثبت في وظيفته اعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1926. وفي 26 من فبراير سنة 1928 قدم طلباً لحساب مدة خدمته المؤقتة في المعاش - وقدرها 16 يوماً 15 شهراً - طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922, ولكن هذا الطلب رفض بحجة تقديمه بعد الميعاد الذي نص عليه القانون المتقدم الذكر. وقال إنه عاد وقدم طلباً جديداً في 5 من سبتمبر سنة 1938 أتبعه بطلب ثالث في 8 من سبتمبر سنة 1940 لإعادة النظر في ذات الموضوع, وعلى الرغم من ذلك كله فإن وزارة المالية لم تحرك ساكناً. وقد استند المطعون عليه إلى أن الاستمارتين رقم 1 و2 المتعلقتين باستعمال حق الاختيار بالنسبة إلى حساب المدة المؤقتة التي قضاها في حساب المعاش لم ترسلا إليه في قسم الإسماعيلية حيث كان يعمل إلا في 20 من فبراير سنة 1928, وذلك على خلاف العرف المتبع, وهو إرفاق الاستمارتين رقم 1 و2 بقرار التثبيت عند إبلاغه إلى صاحب الشأن. وقد ترتب على ذلك أنه لم يقدم طلباً بحساب مدة الخدمة المؤقتة إلا في 26 من فبراير سنة 1928. وقد أوضح أن مصلحة السكك الحديدية سبق أن تركت طلبه المقدم منه في 8 من سبتمبر سنة 1940 باعتباره مقدماً في خلال مدة الشهرين المحددين بمنشور المالية رقم 8 لسنة 1940 الذي كفل للموظفين القدامى حق حساب مدد خدمتهم المؤقتة في المعاش طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922. ثم بين أن نص الفقرة الأولى من المنشور رقم 8 لسنة 1940 الصادر من وزارة المالية في 2 من يونيه سنة 1940 (الملف رقم 234 - 4/ 3) قد بعث حق الموظف في حساب مدة الخدمة المؤقتة إذا كان قد دخل في خدمة الحكومة قبل 4 من يونيه سنة 1929 وثبت أو يثبت من بعد هذا التاريخ, بشرط أن تتوافر في مدد خدمتهم المؤقتة أو الخارجة عن هيئة العمال أو بالمياومة الشروط التي كان ينص عليها القانون رقم 22 لسنة 1922. فإذا أضيف إلى ما تقدم أن طلبه قدم خلال مهلة الشهرين المحددة بمنشور المالية رقم 8 لسنة 1940 فإنه يكون صاحب حق في طلب حساب مدة خدمته المؤقتة الأنفة الذكر, وبخاصة أن القانون رقم 86 لسنة 1951 اعتبر في حكم الصحيحة كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة من 4 من يونيه سنة 1929 إلى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه, وهي تلك القرارات الخاصة بفسح المجال أمام الموظفين لحساب مدد مختلفة في معاشهم. وقد استدل بأحكام القضاء الإداري التي صدرت بتأييد وجهة نظره, وصمم في النهاية على طلب حساب مدة خدمته المؤقتة من 23 من مايو سنة 1925 إلى 8 من سبتمبر سنة 1926 في معاشه, مظهراً استعداده لأداء الاحتياطي وفقاً للقانون. وقد دفعت الحكومة هذه الدعوى بأن المدعي ألحق بالخدمة منذ 23 من مايو سنة 1925 وأدخل في هيئة العمال اعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1939 وأبلغ كتابة أمر تثبيته في 25 من أكتوبر سنة 1926, ثم أرسلت إليه الاستمارتان رقم 1 و2 بقسم الإسماعيلية الذي كان تابعاً إليه في 20 من فبراير سنة 1928 لإبداء اختياره لحساب مدة خدمته المؤقتة في المعاش, ولكن الاستمارة رقم 1 لم تعد إلا في 26 من فبراير سنة 1928, وقد أرسلت إلى مراقبة الحسابات لمرجعتها وإرسالها بعد ذلك إلى وزارة المالية. وقد طلبت مراقبة الحسابات بكتابها المؤرخ 20 من مارس سنة 1928 إفادتها عن الأسباب التي دعت إلى عدم تقديم المدعي طلب حساب مدة خدمته المؤقتة في المعاش في خلال الميعاد القانوني. وقد أجاب المدعي عن ذلك بأنه لم يخطر في الميعاد المناسب بتثبيته كي يقدم طلبه في الميعاد القانوني, ولما رفعت المسألة إلى وزارة المالية استعملت عما إذا كان المدعي قد أخطر كتابة بأمر تثبيته كما يقضي بذلك القانون رقم 22 لسنة 1922 ومتى وقع هذا التبليغ, وقد أجيب عن استفسارها بأن المدعي قد بلغ كتابة بأمر تثبيته في 25 من أكتوبر سنة 1926, ولكنه لم يطلب إليه إبداء اختياره على الاستمارة رقم 1 المخصصة لذلك. وقد أبدت وزارة المالية حيال ذلك بكتابها رقم 88/ 19/ 333 في 6 من يونيه سنة 1953 أنها تأسف لعدم إمكان إجابة المدعي على هذا الطلب؛ لأن تقديمه لم يقع في الميعاد المنصوص عليه في القانون المشار إليه. ولما عاد المدعي إلى التشكي كرة أخرى عادت المالية إلى رفض الطلب بكتابها رقم 88/ 19/ 333 في 30 من سبتمبر سنة 1947 لذات الأسباب التي بني عليها رفضها السابق, وأضافت إليها أن القانون رقم 22 لسنة 1922 قد نسخ بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929. وبجلسة 25 من فبراير سنة 1957 قضت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") في موضوع الدعوى "باستحقاق المدعي لضم مدة خدمته المؤقتة من 23 من مايو سنة 1925 إلى 8 من سبتمبر سنة 1926 في حساب المعاش؛ وذلك بالتطبيق لأحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957، وإلزام المدعي بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أن مدة خدمة المطعون ضده منذ تاريخ تعيينه بالحكومة حتى تاريخ تثبيته لم يجر على مرتبه فيها أي استقطاع, كما أنها لا تعد في ضمن مدد الخدمة المستثناة من قاعدة عدم حسابها في المعاش, وعلى أن القانون رقم 22 لسنة 1922 الذي خول الموظف الدائم حساب مدة خدمته المؤقتة في المعاش قد نسخه المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 بعد أن حل هذا محله في تنظيم حساب بعض المدد في المعاش. وظل الأمر على هذا النحو حتى ألغى المرسوم بقانون الأخير بالقانون رقم 30 لسنة 1935, وبمقتضى هذا الإلغاء أصبح من غير الجائز حساب مدد الخدمة المؤقتة في المعاش إلا فيما عدا مدة الاختبار والمدد التي تقضي في البعثات, كما استند هذا القضاء على أن القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 الصادر في 31 من يناير سنة 1957 قد أجاز للموظفين الموجودين في خدمة الحكومة المثبتين طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 حساب مدد الخدمة التي قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات في المعاش, إذا قدموا طلباً بذلك خلال ستة أشهر, وأنه يتعين من ثم ضم مدة الخدمة المؤقتة في حساب المعاش طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 باعتبار ما تبين من كتاب مراقب عام الحسابات المؤرخ 23 من نوفمبر سنة 1929 من أن المدعي قبَل أن يعامل بقانون المعاشات رقم 39 لسنة 1929 ومن أنه أدى فرق الاحتياطي على هذا الأساس.
ومن حيث إن الطعن قد بني على خطأ ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من استحقاق المدعي ضم مدة خدمته المؤقتة في حساب المعاش طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957؛ ذلك لأن القرار بقانون المذكور لا تسري أحكامه إلا على الموظفين الموجودين بالخدمة وقت صدوره. فإذا ثبت من الطلب المقدم من المدعي في 21 من أبريل سنة 1957 أنه كان قد أحيل إلى المعاش قبل صدور القرار بقانون سالف الذكر, فإن حالته تخرج من مجال تطبيقه, ويتعين القضاء برفض دعواه. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه قد تبين لهذه المحكمة على هدى الأوراق أن المطعون ضده قد عين بمصلحة السكك الحديدية في وظيفة مساعد مهندس بالدرجة السادسة بمرتب سنوي قدره 180 ج اعتباراً من 23 من مايو سنة 1925, ثم أوصى بتثبيته في عمله بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1926, وبعد اتخاذ الإجراءات المعتادة توطئة لذلك تقرر إدخاله في هيئة العمال اعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1926, وفي 20 من فبراير سنة 1928 أرسلت الاستمارتان رقم 1 و2 إلى هندسة قسم الإسماعيلية بقصد استعمال المطعون ضده لحق اختياره حساب مدة خدمته المؤقتة في المعاش طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922, وقد وقع فعلاً الاستمارة رقم 1 بطلب ضم مدة خدمته المؤقتة البالغ مقدارها 16 يوماً و15 شهراً, ولكن مراقب الحسابات العام اعترض على هذا الطلب بأنه أبلغ أمر تثبيته ونفذ خصم الاحتياطي منه في شهر نوفمبر سنة 1926, وكان من الواجب أن يقدم طلبه في خلال ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ تبليغه بأمر تثبيته, ولكنه لم يقدم طلبه إلا في 29 من فبراير سنة 1928, وأنه من المفروض عليه معرفة اللوائح والقوانين, وقد اتضح كذلك أنه وقع بقبول معاملته بقانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 في يوليه سنة 1929, وقد تبين كذلك أنه قدم طلباً في 8 من سبتمبر سنة 1940 بإعادة النظر في حساب مدة الخدمة المؤقتة في معاشه طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922, ثم قدم طلباً آخر بهذا المعنى في 20 من مارس سنة 1944.
ومن حيث إنه في 15 من أبريل سنة 1909 صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية, وقد نصت المادة التاسعة منه على أن "الخدمات التي لم يجر على مرتبها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش في أي حال من الأحوال... ويستثنى من ذلك مدة الاختبار المقررة في اللائحة العمومية لقبول وترقية المستخدمين الملكيين فإن هذه المدة هي التي تحسب في المعاش...". واستمر العمل بأحكام هذا القانون, فيما يتعلق بحساب مدد الخدمة في المعاش, إلى 8 من مايو سنة 1922؛ حيث صدر القانون رقم 22 لسنة 1922, وقد نصت المادة الأولى منه على أنه "ابتداء من نشر هذا القانون كل موظف أو مستخدم من موظفي الحكومة ومستخدميها يكون مقيداً من قبل أو يعين فيما بعد في سلك المستخدمين الدائمين الذين يجرى عليهم حكم استقطاع الخمسة في المائة من ماهيتهم يجوز أن يدخل في حساب معاشه طبقاً للمواد الآتية: مدد خدماته السابقة التي لم يستقطع عنها شيء مما ذكر على شرط أن تكون تلك المدد قد دفعت ماهيتها مشاهرة...". وفي 28 من مايو سنة 1929 صدر المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية, ونص في المادة التاسعة منه على أن "الخدمات التي لا يجري على ماهيتها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة في حال من الأحوال"، واستثنت المادة من ذلك "مدة الاختبار المقررة في اللائحة لقبول وترقية المستخدمين الملكيين", وكذلك "المدة التي تقضي في البعثات التي ترسلها الحكومة إلى الخارج...". وفي 28 من مايو سنة 1929 أيضاً صدر المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 ملغياً القانون رقم 22 لسنة 1922 ومضيقاً من نطاق تطبيق أحكامه؛ فقد نصت المادة الثانية منه على أنه "تدخل فقط في حساب المعاش المدد التي في أثنائها كانت ماهية الموظف أو المستخدم محسوبة على وظيفة دائمة, على أنه إذ تخللت مدة خدمته فترات قيد في أثنائها بمقتضيات مصلحية على وظائف مؤقتة دون أن يغير طبيعة عمله ثم أعيد قيده على وظيفة دائمة, فهذه الفترات تحسب مدة خدمة في وظائف دائمة". ثم صدر بعد ذلك المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1935 مبطلاً العمل بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 سالف الذكر.
ومن حيث إنه على الرغم من أن نصوص القوانين المشار إليها ما كانت تجيز حساب بعض مدد الخدمة في المعاش إلا في الحدود التي رسمتها حسبما سلف بيانه, فإن مجلس الوزراء درج بعد ذلك على إصدار قرارات مختلفة - عامة وفردية - تقضي بحساب مدد خدمة في المعاش ما كانت تجيزها تلك القوانين؛ ولذلك لم يكن محيص من العمل على تصحيحها, فتقدمت الحكومة في أوائل سنة 1951 إلى البرلمان واستصدرت القانون رقم 86 لسنة 1951 الذي نصت مادته الأولى على أن "تعتبر في حكم الصحيحة القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء في المدة من 4 من يونيه سنة 1929 إلى تاريخ العمل بهذا القانون المبينة بالكشف المرافق لهذا القانون, وكذلك القرارات التي تضمنت تدابير خاصة بجواز احتساب مدد في المعاش, سواء أكان ذلك بالاستثناء من أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 أم المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أم من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 أم المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929, وتظل هذه القرارات نافذة منتجة لآثارها". وقد ورد قراراً مجلس الوزراء الصادران في 21 من يونيه سنة 1938 و30 من أكتوبر سنة 1938 - بما تضمناً من قواعد لحساب مدد خدمة في المعاش ما كانت تجيزها القوانين المعمول بها - في ضمن القرارات المبينة في الكشف المشار إليه المرافق للقانون رقم 86 لسنة 1951.
ومن حيث إنه ولئن كان المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 هو القانون الذي قبل المدعي المعاملة بأحكامه طبقاً لإقراره المقدم في يوليه سنة 1929 على ما سلف إيضاحه, إلا أن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 21 من يونيه سنة 1938 و30 من أكتوبر سنة 1938 اللذين صحح أحكامهما القانون رقم 86 لسنة 1951 قد نظما قواعد خاصة لحساب مدد الخدمة المؤقتة في المعاش استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المتقدم الذكر, وأصبح هذا التنظيم محتوم السريان على طائفة بذاتها من الموظفين تفيد من أحكامهما, ومنها المدعي. وقد تكفل منشور المالية رقم 8 لسنة 1940 بتفصيل هذه الأحكام وتوضيحها بما خول فئة الموظفين, التي ينتمي إليها المدعي, حق طلب ضم مدد خدمتهم المؤقتة في حساب المعاش, بالشروط والأوضاع التي نص عليها القانون رقم 22 لسنة 1922 دون أي قانون آخر للمعاشات. وأوجبت المادة الثامنة منه على الموظفين الحاليين الذين يفيدون من أحكام هذا المنشور أن قدموا إلى مصلحتهم طلباً بذلك في ميعاد شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم بالوقائع الرسمية, وقد تم هذا النشر في 28 من يوليه سنة 1940.
ومن حيث إنه توكيداً لما سلف قد نص البند "أولاً" من منشور المالية رقم 8 لسنة 1940 الصادر في 2 من يونيه سنة 1940 والموضح لأحكام قراري مجلس الوزراء آنفى الذكر على أن "الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل إلغاء القانون رقم 22 لسنة 1922 - أي قبل 4 من يونيه سنة 1929 - وثبتوا أو يثبتون بعد هذا التاريخ, لهم أن يحسبوا في تسوية المعاش كل مدد خدمتهم المؤقتة أو الخارجة عن هيئة العمال أو بالمياومة بالشروط التي كان ينص عليها القانون رقم 22 لسنة 1922".
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1922 قد جرى نصها بالآتي "ابتداء من نشر هذا القانون كل موظف أو مستخدم من موظفي الحكومة ومستخدميها يكون مقيداً من قبل أو يعين فيما بعد في سلك المستخدمين الدائمين الذين يجرى عليهم حكم استقطاع الخمسة في المائة من ماهيتهم يجوز أن يدخل في حساب معاشه طبقاً لأحكام المواد الآتية مدد خدماته السابقة التي لم يستقطع عنها شيء مما ذكر, على شرط أن تكون تلك المدد قد دفعت ماهيتها مشاهرة, وأن يكون قد قام بتلك الخدمات في السن المشترطة في المادة 8 من القانون نمرة 5 لسنة 1909".
ومن حيث إنه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت [(1)] بأنه يتعين تطبيق أحكام منشور المالية رقم 8 لسنة 1940 في حق من توافرت في شروطه - وهي الشروط التي كان ينص عليها القانون رقم 22 لسنة 1922 - كما قضت أيضاً بأن المرجع في حساب مدد الخدمة المؤقتة في تسوية المعاش كل في جميع الأوقات وفي ظل النصوص التشريعية وقرارات مجلس الوزراء ومنشور وزارة المالية المتقدم الذكر هو إلى الشروط الواردة في القانون رقم 22 لسنة 1922, والجوهري في هذه الشروط هو أن تكون تلك المدد قد دفعت ماهيتها مشاهرة, وهذا الشرط يستلزم أمرين: (أولهما) أن تكون هناك ماهية دفعت بتكييفها القانوني الصحيح, فيخرج بذلك الأجر والمكافأة وكل ما لا تتوافر فيه خصائص الماهية ومقوماتها. (والثاني) أن يكون الدفع قد تم مشاهرة, وهذا توكيد للمعنى الأول من وجوب أن يتعلق الدفع بماهية لا بأجر ولا بمكافأة أو ما أشبه, ومدلول هذا وذاك أن تكون هناك درجة محددة لها في الميزانية مرتب شهري ثابت باستبعاد العلاقة القائمة على أجر يومي وإن تجدد.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون عليه أنه التحق بمصلحة السكك الحديدية في 23 من مايو سنة 1925 بوظيفة مساعد مهندس بماهية شهرية مقدارها 15 ج في إحدى وظائف الدرجة السادسة وهي وظيفة دائمة, ولما أوصى بتثبيته ونجح في الكشف الطبي تقرر هذا التثبيت اعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1926, وأنه تقدم بطلب لحساب مدة خدمته المؤقتة السابقة على التاريخ الأخير في ضمن مدة الخدمة المحسوبة في معاشه, ولكن هذا الطلب لم يلق قبولاً من وزارة المالية لتقديمه في 26 من فبراير سنة 1928, أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 22 لسنة 1922, وأنه في 8 من سبتمبر سنة 1940 - أي في خلال الفترة التي حددتها المادة الثامنة من المنشور رقم 8 لسنة 1940, قدم طلباً - كما سلف البيان - إلى الجهة الرياسية لحساب مدة خدمته المؤقتة التي قضاها بمصلحة السكك الحديدية قبل تثبيته في 9 من سبتمبر سنة 1926. ويتضح من البيان المتقدم أن المطعون عليه كان يتقاضى راتباً شهرياً خلال المدة المؤقتة المراد حسابها في المعاش, كما أنه قدم طلبه في الميعاد؛ ومن ثم فقد توافرت في حقه شروط انطباق أحكام منشور المالية رقم 8 لسنة 1940 التي سلف بيانها, ويحق له بناء على ذلك طلب ضم مدة خدمته المؤقتة من 23 من مايو سنة 1925 لغاية 8 من سبتمبر سنة 1926 في ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش, وذلك إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1922، دون القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957, الذي لا ينطبق في حقه, لسبق إحالته إلى المعاش قبل صدوره حسبما يتضح من الأوراق.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى باستحقاق المدعي لضم مدة خدمته المؤقتة في حساب المعاش طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 وبعدم جواز حساب هذه المدة طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922 للأسباب التي استند إليها - يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه؛ ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبحساب هذه المدة المؤقتة في ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922 مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها طبقاً للقانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, وباستحقاق المدعي لأن تحسب في معاشه الفترة التي قضاها بصفة مؤقتة من 23 من مايو سنة 1925 حتى تاريخ تثبيته في 9 من سبتمبر سنة 1926 مقابل أداء قيمة الاستقطاع الخاصة بها, وذلك بالتطبيق للمادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1922, وألزمت الحكومة بالمصروفات.


[(1)] القضية رقم 85 لسنة 1 القضائية مجموعة السنة الأولى بند 36 صحيفة 301.

الطعن 56 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 56 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
فيروز دين من ورثة المتوفى / عمر دين فيروز دين وصفته ( والد المتوفى )
نورتاج بيبي من ورثة المتوفى / عمر دين فيروز دين وصفتها ( زوجة المتوفى)
خديجة بيبي من ورثة المتوفى / عمر دين فيروز دين وصفتها ( ابنة المتوفى )
محمد فيصل من ورثة المتوفى / عمر دين فيروز دين وصفته ( ابن المتوفى )
فيروز دين بصفته الوصي على القصر 1- سيما ناز ( ابنة المتوفى عمر دين فيروز دين  ) 2- محمد كاشف ( ابن المتوفى عمر دين فيروز دين )
مطعون ضده:
شركة ذى نيو انديا انشورنس كومباني ليمتد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1222 استئناف مدني
بتاريخ 20-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين تقدموا ضد المطعون ضدها بشكوى قيدت برقم  53/2021 منازعات تامين أمام لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية بدبى بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤديا لهم مبلغ  500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على وفاة مورثهم نتيجة الحادث الذي تسبب به قائد المركبة المؤمن عليها لدى المطعون ضدها والذي قضي بادانته عن الحادث بحكم بات وإذ لحاق بهم جراء وفاة مورثهم أضرارا مادية و معنوية يقدرون التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد رفعوا منازعتهم ، و بتاريخ 11/3/2021 قررت اللجنة رفض المنازعة ،  طعن الطاعنون على هذا القرار بالدعوى رقم  2021 / 924 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدها بان تدفع للطاعنين مبلغ 500,000 درهم مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد،وبعد ان اودعت النيابة العامة مذكرة برايها قررت المحكمة بتاريخ 21/6/2021  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فيها. استأنف الطاعنون هذا القرار بالاستئناف رقم 1222/2021 مدني وبعد ان اودعت النيابة العامة مذكرة برايها قضت المحكمة بتاريخ 20/12/2021 بالغاء القرار المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة والقضاء مجددا برفض الدعوى بحالتها.طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 28/1/2022 طلبوا فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلال الميعاد دفع فيها بعدم جواز نظر الطعن لانتفاء النصاب القانوني .
وحيث إن الدفع المبدئ من المطعون ضدها غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافا اليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ومنها الفوائد المطالب بها في تاريخ رفع الدعوى، ولا يدخل في تقدير قيمتها ما قد يكون مستحقا من الفوائد بعد رفعها ، وأن المقصود بقيمة الدعوى هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما أستقرت عليه طلباته الختامية في الخصومة وعلى أساس هذه القيمة يتم توزيع الاختصاص القيمي بين الدوائر الجزئية وبين الدوائر الكلية بالمحكمة الابتدائية كما يتم على هذا الأساس تحديد النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وكذا النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة فيها متى كانت قيمة الدعوى مضافا إليها الملحقات مقدرة القيمة لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد اقاموا دعواهم بطلب الحكم بإلـــــزام المطعون ضدها بأن تُؤَّدِيَ لهم مبلــــــــغ (500,000) درهم والفائِدة القانُونية بواقع (12%) من تاريخ رفع الدعوى وحَـتى تمـام السَــــداد، فأن المبلغ المطالب به يتجاوز خمسمائة الف درهم ويكون الطعن فيه بطريق التمييز جائزا، ومن ثم يكون دفع المطعون ضدها على غير اساس .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية .
وحيث انه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضى برفض الدعوى بحالتها تأسيسا على انهم لم يقدموا صورة من الحكم الجزائي رقم 2852-2018 جنح و صورة من قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية رقم 53-2021 م.ت.دبي في حين انهم قد قدموا ذلك أمام محكمة أول درجة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 2/6/2021 مما يدل على ان المحكمة لم تمحص اوراق الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها الخصم بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإذا ما التفتت عن هذه المستندات مع ما قد يكون لها من أثر في تغيير وجه الرأي في الدعوى دون أن تسعى إلى بيان وجه الحق فيه ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به الخصم من طلبات وعول في قضائه على عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ــــ ولا تصلح رداً عليها ـــ فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعنين بمقولة أنهم لم يقدموا صورة الحكم الجزائي رقم 2852/2018 جنح وصورة قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية رقم 53-2021 م.ت.دبي وان الأوراق قد خلت منهما رغم أن صورة المستندين المشار إليهما مرفقة بحافظة مستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 31/5/2021 بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .