الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 139 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 139 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
فاطمه على نقي جعفر الزرعوني بصفتها الشخصية وبصفتها أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
عبدالرزاق احمد عبدالله الزرعوني بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
ماجده احمدعبدالله جعفر الزرعوني بصفتها الشخصية وبصفتها أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
إقبال احمدعبدالله الزرعوني بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
نائله احمدعبدالله الزرعوني بصفتها الشخصية وبصفتها أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
نسيم احمدعبدالله الزرعوني بصفتها الشخصية وبصفتها أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
نجلاء احمدعبدالله الزرعوني بصفتها الشخصية وبصفتها أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
شميم احمدعبدالله جعفر الزرعوني بصفتها الشخصية وبصفتها أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
صبرين إبراهيم عبدالله جعفر الزرعوني
مطعون ضده:
عبدالرحيم عبدالله جعفر الزرعوني
علي عبدالله جعفر محمود الزرعوني
أنور أحمد عبدالله الزرعوني بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
صوفيا ابراهيم عبدالله الزرعوني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1088 استئناف عقاري
بتاريخ 17-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل أن المطعون ضدهم ( 1 - عبد الرحيم عبد الله جعفر الزرعوني 2 - على عبد الله جعفر محمود الزرعوني 3 - أنور أحمد عبدالله الزرعوني بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني 4 - صوفيا إبراهيم عبد الله جعفر الزرعوني) أقاموا الدعوى 984 / 2020 عقاري جزئي مختصمين - بعد تصحيح شكل الدعوى لوفاه بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني الطاعنين ( 1 - فاطمه على نقي جعفر الزرعوني 2 - عبد الرازق احمد عبد الله الزرعوني 3 - ماجده احمد عبدالله جعفر الزرعوني 4 - إقبال احمد عبدالله الزرعوني 5- نائله احمد عبدالله الزرعوني 6 - نسيم احمد عبدالله الزرعوني 7 - نجلاء احمد عبدالله الزرعوني 9 - شميم احمد عبدالله جعفر الزرعوني 10 - صبرين احمد عبد الله جعفر الزرعوني - بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني ) بطلب الحكم بعد ضم ملف النزاع رقم 33/2020 عقاري بإزاله الشيوع فيما بينهم و بين المدعى عليهم في العقارات المشار اليها بالبند (1) من صحيفة الدعوى سواء بالقسمة العينية لقابليتها لذلك دون أن يلحقها أي ضرر أو نقص في القيمة أو بتحديد مقابل نقدي يدفعوه للحصة الأكبر فيها أو بما يقرره القانون على سند أن الطرفين يملكون على الشيوع عقارات التداعي الكائنة في إمارة دبي وقد نشبت فيما بينهم خلافات بشأن تلك العقارات وإدارتها واستثمارها ولم يلتزم المدعى عليهم بقراراتهم باعتبارهم ملاك لحصة 70.4% من تلك العقارات ، وسبق لهم أن أقاموا الدعوى رقم 55/2017 عقاري جزئي لإزالة الشيوع فيما بينهم وقد ندبت المحكمة خبيرا عقاريا خلص إلى إمكانية القسمة العينية وفق أي من مشاريع القسمة الأربعة التي أوردها إلا أنهم رفضوا القسمة مما حدا بالمحكمة المختصة آنذاك لرفض دعواهم فعرضوا علي المدعي عليهم إزالة حالة الشيوع رضائياً سواء بالقسمة العينية والإفراز أو بدفع المقابل دون أن يستجيبوا لذلك فأقاموا النزاع رقم 33/2020 عقاري أمام مركز التسوية الودية للمنازعات وأحيل النزاع للمحكمة ولما كانت حالة الشيوع في الملكية غير طبيعية ولها مضارها الاجتماعية التي تتعارض وحق الشريك في استغلال ماله على استقلال باختصاصه بجزء مفرز يتناسب وحصته سواء بالتراضي أو بحكم يصدر من القضاء ولو امتنع احد الشركاء عند أجراءها حيث لا يجبر الشريك في البقاء في الشيوع فمن ثم كانت الدعوي وبجلسة 31-03-2021 قضت المحكمة بعدم اختصاص محاكم دبى ولائيا بنظر النزاع أعمالا لحكم المادة 2 من المرسوم رقم 23 لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في دبي ، استأنف المدعين ذلك الحكم بالاستئناف رقم 497 /2021 عقاري وبجلسة 30-08-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعين على ذلك الحكم بالتمييز رقم 488 / 2021 عقاري وبجلسة 02-11-2021 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 497 / 2021 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء باختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى الدائرة الجزئية المختصة لنظرها وعلى مكتب إدارة الدعوى بتلك المحكمة تحديد جلسة يعلن بها الخصوم وإذ أعيد قيد الدعوى أمام محكمة أول درجة برقم 1474 / 2021 عقاري جزئي وبجلسة 12-01-2022 قضت المحكمة بمثابة الحضوري- بفرز وتجنيب أنصبة المدعين في عقارات التداعي المشار اليها بصحيفة الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بالتقرير التكميلي المودع بجلسة 29-4-2019 بالدعوى رقم 55/2017 عقاري جزئي ، استأنف المدعى عليهم ذلك الحكم بالاستئناف 73 / 2022 عقاري وبجلسة 28-04-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعى عليهم على ذلك الحكم بالتمييز رقم 327 /2022 وبجلسة 06-09-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 73 / 2022 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وبأعاده الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها وبعد الإعادة قضت المحكمة بجلسة 31-10-2022 بفرز وتجنيب أنصبة المدعين في عقارات التداعي المشار اليها بالبند (1) بصحيفة الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بالتقرير التكميلي المودع بجلسة 29-4-2019 بالدعوى رقم 55/2017 عقاري جزئي ، استأنف المدعيين ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1088 /2022 عقاري وبجلسة 17-01-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

طعن المدعي عليهم على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 08-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، فقدم وكيل المطعون ضدهم مذكرة بطلب رفض الطعن، كما قدم وكيل الطاعنة الأولي مذكرة بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أقيم الطعن علي أربعه أسباب يني الطاعنين بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ صدر الحكم مخالفا للحكم في الدعوى رقم 55 لسنة 2017 عقاري جزئي الذى حاز حجية الأمر المقضي به الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ عملاً بالمادة 87 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الأثبات في المعاملات المدنية والتجارية - أن للحكم السابق حجية الأمر المقضي به المانعة من طرح النزاع في دعوى لاحقة متى توافرت في الدعويين الماثلة والسابقة وحدة الموضوع والسبب والخصوم وإذ كان الثابت أن الطلبات في الدعوي المدفوع بها هي القسمة الرضائية والطلبات في الدعوى الماثلة هي القسمة القضائية فمن ثم فانه باختلاف الطلبات لا يكون للحكم السابق أي حجية على الدعوى الراهنة ويكون النعي على غير أساس .

وحيث ينعي الطاعنين بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون القصور في التسبيب ذلك كان يتعين عدم قبول الدعوى لبطلان الإجراءات وتعديل الطلبات الختامية أمام المحكمة بدون إعلان الخصوم بالتعديل وذلك بالمخالفة للقانون وإخلالاً بحق الطاعنين في الدفاع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر أن المشرع أتاح الفرصة للمدعى وللمدعى عليه قبل إقفال باب المرافعة إبداء طلبات عارضة قبل المدعي أو المدعي عليه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو إبدائها شفوياً بالجلسة وإثباتها في محضرها او إيداعها بمذكرة على أن يكون ذلك في مواجهه الخصم الآخر ولما كان الثابت أن المطعون ضدهم - المدعيين قد اودعوا مذكرة مؤرخة 20 - 09 - 2022 أمام محكمة أول درجة عدلوا فيها طلباتهم الى الحكم بإزاله الشيوع بين المدعين والمدعى عليهم في العقارات المشار اليها بالبند (1) من صحيفة الدعوى بالقسمة العينية بحسب المشروع الأول من التقرير التكميلي المؤرخ 29/4/2019 بالدعوى رقم 55/2017 عقاري جزئي والذي وصفته الخبيرة المنتدبة بأنه الأقرب لواقع العقارات محل الشيوع وقد حضر المحامي خالد الزرعوني بجلسة 21 -09- 2022 وكيلا عن المدعى عليهم فمن ثم تكون الإجراءات التي اتبعت صحيحه ويكون النعي علي غير أساس .

وحيث ينعي الطاعنين بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم الرد على دفاع الطاعنين المتعلق بعدم جواز القسمة لعدم رضاء الأطراف عليها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن لكل شريك على الشيوع أن يطلب قسمة المال الشائع عيناً في أي وقت وانه يحق للشريك المشتاع اللجوء إلى القضاء طالباً إجراء القسمة عيناً، ويتعين على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه ولو عارضه باقي الشركاء المشتاعين، وذلك طالما كان المال المشترك قابل للقسمة ومن ثم يكون النعي علي غير أساس.

وحيث ينعي الطاعنين بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بما ورد في التقرير بالرغم من أن التقرير لم يفصل في النزاع وان الحكم المطعون فيه لم يقدم لم يقدم تسبيبا كافيا لأخذه بتقرير الخبرة الذي لم يقدم آلا مقترحات فقط بدون فصل في الموضوع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك ان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الأثبات في الدعوى ويخضع لمطلق تقديرها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المنتدب في دعوي أخري كانت مردده بين ذات الخصوم وقضى في الدعوى على هذا الأساس ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصاريف و الفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التامين .

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 7 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
فرح راشد محمد سعيد ? إماراتية الجنسية
مطعون ضده:
عبد الله محمد طاهر خلوتى المرزوقي ? إماراتي الجنسية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/886 استئناف عقاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة ( فرح راشد محمد سعيد ) أقامت على المطعون ضده ( عبد الله محمد طاهر خلوتي المرزوقي ) الدعوى رقم 277 لسنة 2022 عقاري جزئي - أمام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم : بإلزام المدعى عليه بإخلاء الفيلا رقم (2387/13 ) الكائنة بمنطقة ند الشبا 4 شارع 125 وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص بحالة جيدة وتقديم مايفيد براءة الذمة من رسوم الماء والكهرباء ، ثانياً : بإلزامه بأن يؤدي لها بدل الانتفاع بالفيلا بواقع 300,000 درهم سنوياً اعتباراً من 1/9/2016 وحتى تمام الإخلاء والتسليم، ثالثاً : إجراء المقاصة بين المبلغ المستحق في ذمتها للمدعى عليه بموجب اتفاقية التسوية المؤرخة في 29/12/2015 والبالغ قدره 777,470 درهم وبين بدل الانتفاع بالعقار المستحق في ذمته وإلزامه بسداد ما زاد عن المستحق له - وذلك علي سند من انها تمتلك قطعة أرض منحة بمنطقة ند الشبا الرابعة قطعة رقم (6171552) بمساحة 951.33 متر2 ? دبي ، وقد قام المدعى عليه نيابة عنها ببناء فيلا سكنية على تلك الأرض بدءاً من عام 2011 ، ثم اجرها منها بتاريخ 1/7/2013 ، وبتاريخ 29/12/2015 ابرما اتفاقية تسوية فيما بينهما أقرت فيها المدعية بمديونيتها له بمبلغ 777,470 درهم ، وتم الاتفاق على استئجاره الفيلا بمبلغ 100,000 درهم سنوياً للفترة المنتهية في 31/8/2016 ثم 300,000 درهم سنوياً حتى تاريخ الإخلاء في حال استمرار شغله للعقار ، وسبق لها وان أقامت عليه الدعوى رقم 446 لسنة 2020 عقاري جزئي دبي لإبطال اتفاقية التسوية قضي فيها بالاستئناف رقم 599 لسنة 2020 عقاري برفضها ، فأقامت عليه امام مركز فض المنازعات الإيجارية الدعوى رقم 2021/13572/02 سكني إيجارات ? بطلب الحكم بإخلاء الفيلا وتسليمها لها وأداء مقابل الانتفاع ، وقضي فيها بعدم اختصاص المركز ولائياً بنظر الدعوي - ومن ثم كانت الدعوي - دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم 599 لسنة 2020 عقاري وبرفض الدعوى ، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 30/8/2022 : بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ? استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 886 لسنة 2022 عقاري، وبجلسة 15/11/2022 قضت المحكمة : بتأييد الحكم المستأنف ? طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 30/12/2022 بطلب نقضه، قدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة .
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ اهدر الحكم المطعون فيه حجية ما تضمنته أسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 599 لسنة 2020 عقاري بتاريخ 31/12/2020 الحائز لقوة الأمر المقضي فيما تضمنته أسبابه من تفسير لاتفاقية التسوية المبرمة فيما بينها وبين المطعون ضده المؤرخة 29/12/2015 بقضاءً قطعي أن إرادة طرفي عقد التسوية قد انصرفت إلى تحديد مدة شغل المطعون ضده للعقار بما لا تزيد عن ثلاث سنوات وانتهى إلى الفصل بأن وضع يد المطعون ضده على العقار بلا سند قانوني مستوجباً طرده لانتهاء المدة المحددة لوضع يده على العقار دون الإخلاء ، وأنها تقاعست عن المطالبة بإخلاء الفيلا ، الا ان قضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان معتبراً بقاء المطعون ضده بفيلا التداعي بلا مقابل منذ 1/9/2016 وحتي الان بمثابة تعويض له عن تأخيرها في سداد مبلغ 777،460 درهم رغم أن إيجار الفيلا السنوي يقدر بمبلغ 300،000 درهم وقد تمسكت في طلباتها بإجراء المقاصة بين المبلغ المستحق للمطعون ضده في ذمتها وبين بدل الانتفاع المستحق في ذمته وبسداد ما زاد عن المستحق له منه بواقع 300,000 درهم سنوياً اعتباراً من 1/9/2016 وحتى تمام الإخلاء والتسليم وتعويضه بمبلغ يوازن مصلحة الطرفين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود في جملته ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها ما دام تفسيرها سائغاً ، وعقد الصلح شأنه شأن باقي العقود في ذلك من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغــاه منــه وأن تحـدد نـطاق النـزاع الـذى أراد الطـرفان وضـع حــد لـه باتفاقهما عليه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصته منها ، ومن المقرر ? أنه من الجائز ان تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعيا في أمر كان مثار نزاع في الدعوى خلافا للأصل المقرر من ان القضاء إنما يرد في منطوق الحكم لا أسبابه ، إلا أن شرط ذلك أن يكون ما ورد في الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للمنطوق قائمه بدونه أما ما دون ذلك فإنه لا يعتبر قضاء حائز الحجية ، و أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة ، أما ما لم تنظر فيه بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى - لما كان ذلك ? وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دفع المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها وبعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان علي ما أورده بأسبابه من [[ وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ... ، و كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 599 لسنة 2020 عقاري المحاج به لم يعرض في قضائه لمسألة احقية المدعية في طلب اخلاء الفيلا محل التداعي وانما وقف في قضائه عند حد رفض طلب المدعية بطلان اتفاقية التسوية المؤرخة 29/12/2015 والمبرمة بين طرف الدعوى وبالتالي فأنه لا يحوز ثمة حجيه في هذه الدعوى و يضحى الدفع في غير محله جدير بالرفض ، وحيث انه عن الموضوع وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها أن اتفاقية التسوية المؤرخة 29/12/2015 سند الدعوي المبرمة بين طرفي التداعي قد تضمنت حسب ما ورد ببنودها التسوية عما ثار بينهما بشأن قطعة الأرض المملوكة للمدعية والممنوحة لها من سمو الحاكم وأنه بموجبها تم الاتفاق بين الطرفين عن العدول عن بيع قطعة الأرض والتسوية مقابل التزام المدعية خلال شهر من توقيع الاتفاقية بسداد مبلغ 777.470درهم للمدعي عليه قيمه ما دفعه من مصاريف ونفقات تشييد للفيلا المقامة على قطعة الأرض وفي حالة تأخرها عن السداد يحق للمدعى عليه احتساب ذات الفترة بدون أجرة مع بقائه بالفيلا كتعويض عن التأخير وفقا للبند الخامس من الاتفاقية ، وإذ كانت المدعية يمكنها سداد المستحق بذمتها للمدعى عليه منذ التاريخ المحدد بشهر منذ تحرير الاتفاقية والحصول علي سند السداد ومن ثم تضع المدعى عليه في مركز قانوني يمكنها معه طلب تنفيذ تعهده في عقد الصلح إذا لم ينفذ التزاماته بالتسليم والتخلي وهو ما لم تدعي المدعية حدوثه ولعدم قيامها بالسداد حتي قفل باب المرافعة في الدعوى الامر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ]] وأضاف الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب قوله [[ ولا يقدح في ذلك ما اثاريه المستأنفة من أن وضع يد المستأنف ضده على العقار بلا سند قانوني مستوجباً طرده وذلك لانتهاء المدة المحددة لوضع يده على العقار دون الإخلاء ، حيث ان ذلك كان يكون مقبولا اذا كانت المستأنفة اوفت بالتزامها بسداد المبلغ الذي انفقه المستأنف ضده في تش ي يد الفيلا حسبما جاء باتفاقية التسوية المشار اليها ]] وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفه فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بأوجه الطعن ، ومن ثم فإن النعي ينحل إلى محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير ادلة الدعوي لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 4 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 4 ، 8 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
باد بروبيرتيز ناين ليمتد
مطعون ضده:
بوتاجوز زونيسبايفا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1132 استئناف عقاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية ( بوتاجوز زونيسبايفا - المطعون ضدها في الطعن رقم 4 لسنة 2023 عقاري ? الطاعنة في الطعن رقم 8 لسنة 2023 عقاري ) اقامت علي المدعي عليهم ( امنيات بروبرتيز ناين ليمتد " ش ذ م م " ، باد بروبرتيز ناين ليمتد " - الطاعنة في الطعن الاول ? المطعون ضدها الثانية في الطعن الثاني) ، والخليج التجاري "ش ذ م م " - المطعون ضدها الثالثة في الطعن الثاني) الدعوي رقم 87 لسنة 2020 مدني كلي المحالة ومعاد قيدها برقم 520 لسنة 2020 عقاري جزئي للاختصاص ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم : اولاً : بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ 1،672،780 درهماً والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام ، ثانياً : الزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 1،000،000 درهم تعويض عن الكسب الفائت من تاريخ استحقاق استلام الوحدة وحتي تاريخه ومقابل التعويض الاتفاقي عن التأخير والإهمال بخلاف حقها في المطالبة بالتعويض عما فاتها من كسب ولحقها من خسارة عن المنفعة وتقدرها بمبلغ 2،000،000 درهم لعدم الانتفاع بالعين والدعاوي القضائية ? وذلك على سند من انها وبموجب اتفاقية بيع وشراء مؤرخة في 16/7/2007 تعاقدت مع المدعي عليها الاولي (امنيات بروبرتيز ناين ليمتد) علي شراء الوحدة رقم (701) بالمشروع رقم (1173) المقام علي القطعة رقم (72) بمشروع ذا باد ? الخليج التجاري ، بمساحة 1276،93 قدم2 لقاء ثمن اجمالي قدره 3،345،557 درهماً تسدد على أقساط حسب جدول السداد المتفق عليه ، وتم الاتفاق علي ان تكون المدعي عليها الثالثة (الخليج التجاري) هي المطور الرئيسي للمشروع وعلي ان يكون تاريخ الإنجاز المتوقع في 31/10/2009 ، وقد قامت بسداد مقدم الحجز بواقع 15% من الثمن وكذا عدد (7) أقساط ربع سنوية تمثل كامل ثمن الوحدة ، الا أن المدعى عليهم تأخروا في التنفيذ والتسليم في الوقت المحدد وامتنعوا عن رد الثمن لأكثر من عشر اعوام رغم المطالبات الودية المتكررة ? ومن ثم كانت الدعوي ? ندبت المحكمة خبير عقاري ، ثم ندبت خبير اخر حسابي ، وبعد ان اودعا تقريريهما ، وبتاريخ 1/2/2021 أدخلت المدعية كل من (شركة ال أي في للخدمات العقارية " ذ م م " و كلارتي لإدارة جمعية الملاك " ش ذ م م " ? المطعون ضدهما الرابعة والخامسة في الطعن الثاني) كخصوم في الدعوي ?لإحالة بعض الحقوق لهما من المدعي عليهم ، وطلبت بجلسة 2/6/2021 الحكم : اولاً : بقبول طلب الادخال شكلاً ، ثانياً : إلزام المدعى عليهم والخصوم المدخلة بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا اليها مبلغ 1،672،780 درهماً والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام ، وفسخ التعاقد واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد، ثالثاً : الزامهم جميعاً بالتضامن بسداد مبلغ وقدره 1،416،000 درهماً تعويض عن الكسب الفائت عن الريع للقيمة الايجارية من تاريخ استحقاق استلام الوحدة وحتى تاريخ السداد مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتي السداد ، رابعاً : الزامهم جميعاً بإداء مقابل التعويض الاتفاقي عن التأخير والاهمال مبلغ 2.000.000 درهم نتيجة الخسائر المادية والادبية التي لحقت بها بخلاف حقها بالمطالبة بالتعويض عن ما فاتها من كسب ولحقها من خسارة والفائدة القانونية ، واحتياطياً : اعادة الدعوى للخبرة لبحث اعتراضاتها ، دفع المدعى عليهما الاولي والثالثة والخصم المدخل الثاني بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها علي غير ذي صفة ، وتمسكت المدعي عليها الثانية (الطاعنة في الطعن الاول) برفض الدعوي لتوقيها الفسخ بإتمام تنفيذ المشروع ، وبجلسة 13/7/2021 حكمت حضورياً : بإلزام المدعى عليها الثانية (الطاعنة في الطعن الاول) بان تؤدى للمدعية مبلغ وقدره 622,816.47 درهم والفائدة بواقع 5% على المبلغ المقضي به من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وأشار الحكم في اسبابه الي رفض طلب إدخال كل من (شركة ال اي في - للخدمات العقارية ، و كلارتي لإدارة جمعية الملاك) شكلا في الدعوي ، كما أشار الحكم الي عدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي عليهما الاولي والثالثة ( امنيات بروبرتيز ناين ليمتد ، والخليج التجاري "ش ذ م م ") - استأنفت المدعي عليها الثانية " المحكوم عليها " ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1132 لسنة 2021 عقاري ، كما استأنفته المدعية بالاستئناف رقم 1133 لسنة 2021 عقاري ، وبعد ضمهما للارتباط قضت فيهما المحكمة بجلسة 16/12/2021 : بتأييد الحكم المستأنف ? طعنت المدعي عليها الثانية (باد بروبرتيز ناين ليمتد) في ذلك الحكم بالتمييز رقم 7 لسنة 2022 عقاري ، كما طعنت المدعية ( بوتاجوز زونيسبايفا ) في ذات الحكم بالتمييز رقم 70 لسنة 2022 عقاري ، وبجلسة 12/4/2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، بالنسبة للطعن رقم 7 لسنة 2022 عقاري تأسيساً علي أن [[ الحكم الابتدائي قد اقام قضاءه علي ما أورده بمدوناته [[ وكان الثابت من أوراق الدعوى توافر ركن الخطأ في جانب المدعي عليها شركة/ امنيات بروبيرتيز ناين ليمتد والذى تغير إسمها إلى المدعى عليها الثانية باد بروبريتز ناين ليمتد من عدم تمام تنفيذها التزامها التعاقدي وكان تقرير الخبير المنتدب قد انتهى الى ان إجمالي مبلغ التعويض الإتفاقي مبلغ وقدره 622,816.47 درهم فان المحكمة تقضي بإلزامها بان تؤدى للمدعية هذا المبلغ ، ... ]] وقضي الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك القضاء مكتفياً بما اورده في مدوناته من [[ وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين ، ... ، ولما كان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه على أسباب قانونية وواقعية صحيحة وكافية لحمله ولها معينها في الأوراق ومطابقة لقناعة هذه المحكمة ، ... ، وكان المستأنفين لم يأتيا بجديد امام محكمة الاستئناف عما سبق وان أوردتها أمام محكمة أول درجة التي واجهت عناصر دفاعهما بشكل سائغ وقانوني وجاء الحكم المستأنف محمولا على اسبابه ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها ، وكانت اسباب الاستئنافين لا تنال من سلامة وصحة أسباب الحكم المستأنف التي اقيمت على اسانيد واقعية وقانونية طابقت قناعة هذه المحكمة ، ولا ينال من ذلك ما تنعاه المستأنفة في الاستئناف الأول رقم 1132 لسنة 2021 عقاري من ان المستأنف ضدها لم تعذرها ، ... ، ومن جماع ما ذكر يكون الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقاً سديدا بمنأى عن الفساد في الاستدلال او القصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع فيما قضى به بخصوص الطلبات المنعى بشأنها بهذا الاستئناف ، ومن ثم فان هذه المحكمة تشاطرها فيما انتهى إليه في قضائه سالف الذكر دونما حاجـة إلى إضافة جديد مما يضحى معه الاستئنافان من غير أساس ، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضهما ، ... ]] وكانت هذه الأسباب لا تواجه دفاع الطاعنة محل النعي المطروح ولا تصلح رداً عليه ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ، بما يوجب نقضه جزئياً في خصوص التعويض المقضي به ، علي ان يكون مع النقض الإحالة .]] ، و بالتبعية بالنسبة للطعن رقم 70 لسنة 2022 عقاري فيما يتعلق بتقدير التعويض الاتفاقي ، وإذ اعيد قيد الاستئنافين بذات رقمهما السابق ، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن اودع تقريره ، قضت حضورياً بجلسة 15/11/2022 : اولاً : في موضوع الاستئناف الأصلي رقم 1132 لسنة 2021 عقاري : بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ليصبح 500000 درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ هذا الحكم ، ثانياً : في موضوع الاستئناف المتقابل رقم 1133 لسنة 2021 عقاري برفضه - طعنت المدعي عليها الثانية (باد بروبرتيز ناين ليمتد) في ذلك الحكم بالتمييز رقم 4 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 30/12/2022 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد بطلب ضم الطعن رقم 8 لسنة 2023 عقاري وبرفض الطعن الماثل ، كما طعنت المدعية ( بوتاجوز زونيسبايفا ) في ذات الحكم بالطعن رقم 8 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 31/12/2022 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها الثالثة مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، كما قدم المطعون ضدهم الاولي والثانية والخامسة مذكرة رد في الميعاد طلبوا في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما للارتباط وحجزهما للحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة .
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأوجه الطعن رقم 4 لسنة 2023 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ? إذ إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 500,000 درهم كتعويض عن مقابل الانتفاع منذ تاريخ التسليم وحتى اقامة الدعوى وخلصت الى وجود مساهمة من المطعون ضدها لتراخيها في المطالبة إذ ان تاريخ الإنجاز المتفق عليه بالعقد هو 31/10/2009 وللطاعنة الحق في تمديده لمدة (8) اشهر الا انه لم يتم الإنجاز بعد التمديد ولم يحرك المطعون ضده ساكناً نحو المطالبة بتنفيذ أو فسخ العقد ، وهو ما تمسكت معه بعدم قبول طلب التعويض لرفعه قبل الأوان استناداً للبند (14/1) من الاتفاقية التي اشترطت قبل المطالبة بالفائدة الاتفاقية ان يلتزم المشتري بسداد كافة التزاماته المتعلقة بسداد دفعات الثمن ، ولم يقم المطعون ضده بسداد باقي الثمن ونسبته 50% المستحقة عند الإنجاز رغم وفاء الطاعنة بالتزاماتها وأنجزت المشروع ، إلا ان المحكمة اخطأت في تقدير نسبة المساهمة والتي لا تقل عن 90% من المسئولية وسايرت خبير الدعوي فيما قدره من تعويض رغم عجز المطعون ضدها عن اثبات الضرر الذي اصابها جراء التأخير في الإنجاز، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن رقم 8 لسنة 2023 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ? إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب فسخ العقد ورد المسدد من الثمن لمجرد قيام المطعون ضدها باستكمال الوحدة فقط رغم انها لم تكن قد أنجزت الوحدة عند إقامة الدعوي في 29/2/2020 وتم الإنجاز وفق ما تدعيه المطعون ضدها بتاريخ 1/7/2020 ، كما عدلت المحكمة مبلغ التعويض المقضي به بتخفيضه بجعله 500،000 درهم بدلاً من المبلغ المقضي به سلفاً من محكمة اول درجة وقدره 622،816،47 درهم بالمخالفة لقاعدة الا يضار الطاعن بطعنه ، كما أن مبلغ التعويض المقضي به لا يتناسب مع ما أصابها من اضرار خاصة انها اوفت بالتزاماتها التعاقدية وثبت اخلال المطعون ضدها بالتزاماتها والتأخير الغير مبرر لمدة (119) شهر لإنشاء الهيكل الخرساني للوحدة وفقا للمواصفات والتأسيس والمخططات المتفق عليها والتي خلت منه الوحدة عند معاينة الخبرة باعتبار انها كانت شقة ذكية مفروشة بالكامل بتقنيات حديثة ، وقدرت مبلغ 981750 درهم كتعويض عن التأخير خلافاً لباقي الاضرار التي اصابتها المتمثلة في العائد الاستثماري والتعويض الاتفاقي والمادي والادبي ، وهو ما كان يتعين معه علي المحكمة الزام المطعون ضدهم جميعا بالتعويض كونهم أصحاب صفة ومصلحة في الدعوي لاستفادتهم من أموال المشروع ، الا ان المحكمة سايرت الحكم فيما قدرته من تعويض ملتفته عن اعتراضاتها لاحتسابها تاريخ استحقاق التعويض من 1/7/2010 حتي 7/2020 ، رغم ان تاريخ الإنجاز المتوقع الوارد بالعقد هو 31/10/2009 واحتسبت الإيبور مرة بنسبة 4.89% واحيانا بنسبة 2.85% ، الا ان المحكمة التفتت عن طلبها إعادة ندب الخبرة لبحث اعتراضاتها ، أو ندب لجنة خبرة من ديوان سمو الحاكم بذات الأمانة المسددة لإثبات الاخلال ولتقدير حجم الضرر ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان النعي في كلا الطعنين مردود في جملته ? إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أنه إذا طعن الطرفان بالاستئناف فإن المحكمة تقضي في الاستئناف بكامل حريتها دون التقيد بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه، ومن المقرر - أنه لئن كان القـانون لا يشترط ألفـاظا معينه للشـرط الفـاسخ الصريح الذي يسلـب محكمة الموضوع كل سلطه في تقدير أسباب فسخ العقد ـ إلا أنه يلزم أن يرد هذا الشرط بصيغة صريحة قاطعة الدلال ، على وقوع فسخ العقد حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له دون حاجه إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام ، كما وأن الفسخ لا يعتبر صريحا في حكم المادة 271 من قانون المعاملات المدنية إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام ، وأن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانيين على ما تفيده المادة 272 من ذلك القانون يخول المدين دائما أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن بما مؤداه أنه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ ، كما وأن شرط الفسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام بل هو يخضع لتقدير القاضي الذي له إمهال المدين الذي يستطيع دائما توقى الفسخ وتقدير القاضي في هذا الخصوص لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما أقام حكمه على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر - أن عناصر المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية ثلاث الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن على الدائن عبء إثبات هذه العناصر وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من سلطة محكمة الموضوع ولها تقدير مدى مساهمة المضرور أو الغير في إحداث الضرر الذي ارتكبه الفاعل ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بما له أصل ثابت بالأوراق، ويقع عبء إثبات مساهمة المضرور أو الغير على عاتق من يدعى توافر هذه المساهمة ، ومن المقرر? أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد ، إلا أنه وفقا للمادة 390 من قانون المعاملات المدنية يجوز للقاضي بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر وله تحديد التعويض الجابر له بشرط أن يبين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق وكافية لحمل قضائه ، وأن تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ، ويجب أن يكون تقدير التعويض سائغاً ومقبولاً جابراً للضرر متكافئاً دون إسراف أو تقتير مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العله من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه ، ومن المقرر كذلك - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه وعلاقة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر له واستخلاص توافر الصفة في المدعى عليه من عدمه ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت به ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه أو إجابة طلب الخصم إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وكانت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله ? لما كان ذلك ? وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في شق رفض طلب ادخال المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ، وبرفض طلب الطاعنة في الطعن الثاني بفسخ عقد بيع وحدة التداعي ورد المسدد من الثمن وبعدم قبول الدعوي قبل المطعون ضدهما الاولي والثالثة لرفعها علي غير ذي صفة قد اقام قضائه في هذا الشأن علي ما أورده بمدوناته من ان [[ وحيث انه عن طلب المدعية ادخال شركة ( ال اي في للخدمات العقارية " ذ م م ") ، وشركة (كلارتي لإدارة جمعية الملاك " ش ذ م م ") خصمان في الدعوى ، ... ، وحيث انهما ليس طرفا في اتفاقية البيع والشراء سند الدعوى و الحق المطالب به غير قائم في مواجهتهما ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب الادخال شكلاً ، ... ، وحيث إنه طلب المدعية استرداد ما دفع من ثمن الوحدة محل التداعي ، ... ، فان طلب المدعية استرداد ما دفع من ثمن الوحدة محل التداعي يتضمن حتماً وبطريق اللزوم طلب فُسخ العقد ولما كان الثابت الانتهاء من البناء وانجاز المشروع والوحدة ومن ثم لا ترى المحكمة مبرراً لفسخ التعاقد ومن ثم يكون طلب المدعية قائما على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقا بالرفض وما يتبعه من طلب استرداد ما عجل من ثمن للوحدة ، وحيث إنه عن طلب الزام المدعى عليها الاولى والثالثة بالتضامن بسداد المبالغ المقضي بها ، ... ، كان الثابت من اوراق الدعوى انه لم يكن للمدعى عليها الثالثة المطور الرئيسي للمشروع أي وجود في الاتفاقية سند الدعوى او غيرها من ما يمكن اعتباره مدخلا لمطالبتها في الدعوى ، كما انه من الثابت من اوراق الدعوى ان المدعى عليها الأولى هي نائب عن مالك المشروع بموجب عقد ادارة وتطوير الأرض القائم عليها المشروع الكائن به الوحدة سند التداعي بين كل من مالك المشروع (شركة امنيات بروبيرتيز ناين ليمتد) وعنوانها جزر العذراء البريطانية ومع المدعى عليها الأولى (شركة امنيات بروبرتيز ناين ليمتد " ش ذ م م ") المقدم امام الخبير المنتدب الامر الذى يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى في مواجهتهما على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى به المحكمة ]] وأضاف الحكم المطعون فيه رداً علي أسباب طرفي التداعي وما خلص اليه بتعديل مبلغ التعويض المقضي به بجعله 500،000 درهم علي ما أورده بأسبابه من أن [[ ... ، وحيث انه عن موضوع الاستئناف الأصلي رقم 1132 لسنة 2021 عقاري المقام من المستأنفة (باد بروبيرتيز ناين ليمتد) ، ... ، وحيث انه مما تنعاه المستأنفة - على الحكم المستأنف مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك انها تمسكت في دفاعها بعدم قبول طلب التعويض الاتفاقي لرفعه قبل الأوان ، إذ نص البند (14/1) من العقد والتي استند اليها الحكم على أنه : " ما عدا أي تأخير أو تقصير مسبب بأحداث الظروف القاهرة إذا المشتري استوفى بكافة التزامات المشتري شاملاً ولكن ليس حصراً في التزامات المشتري المتعلقة بالدفعات وتاريخ الإنجاز لم يحدث في 30/6/2010، على البائع أن يدفع فائدة شهرية بسعر ستة أشهر ايبور (السعر المعروض ستة اشهر بين بنوك الإمارات) + 2% للمشتري على إجمالي باقي الدفعات التي تمت حتى 30 يونيو 2010 ، مما مفاده ان استحقاق الفائدة الاتفاقية للمشتري معلق علي وفاء المستأنف ضدها بالتزاماتها التعاقدية ، وقد اوفت المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية وأنجزت المشروع الكائن به وحدة التداعي ، ولم تقم المستأنف ضدها بسداد كامل الأقساط المتفق عليها وفقاً لجدول الأقساط بالبند (6) من التفاصيل إذ جرى الاتفاق بين المستأنف ضدها والمستأنفة أن يتم سداد ما نسبته 50% من ثمن الوحدة على أقساط متساوية بواقع سبعة أقساط ويستحق ما نسبته 50% الأخرى عند إنجاز المشروع ، مما يظل الشرط المنصوص عليه بالبند (14/1) واقفاً لم يتحقق ، مما تكون المطالبة بقيمة غرامات التأخير المنصوص عليها بالبند 14/1 قد أٌقيمت قبل الأوان ، كما تمسكت بمساهمة المستأنف ضدها في احداث الضرر وتفاقمه نتيجة سكوتها طوال المدة من تاريخ الإنجاز المتفق عليه وحتى تاريخ اقامة الدعوي وهو بمثابة رضاء ضمني منها ، وكان تاريخ الإنجاز المتفق عليه هو 31/10/2009 مع احقية المستأنفة في تمديده لمدة تصل إلى ثمانية اشهر أخرى ، بما يكون معه تاريخ الإنجاز النهائي هو 30/4/2010 ، وكانت المستأنف ضدها على علم بتاريخ الإنجاز المتفق عليه ، ولم ينجز المشروع الكائن به وحدة التداعي في ذلك التاريخ ، بما كان يتعين معه على المستأنف ضدها اللجوء إلى القضاء لمطالبة المستأنفة بتنفيذ التزاماتها أو بفسخ العقود ، وقد ساهمت بتراخيها في اقامة دعواها ، ... ، فإن المحكمة وقد استقر في عقيدتها أخذا من جملة أوراق الدعوى ومستنداتها ان المستأنف ضدها قد ساهمت فيما أصابها من اضرار بسكوتها طوال المدة من تاريخ الإنجاز المتفق عليه وحتى تاريخ اقامة الدعوي في 29/2/2020 ، في حين ان المستأنفة قد اوفت بالتزاماتها بإنجازها الوحدة العقارية ذلك لان تاريخ الإنجاز المتفق عليه هو 31/10/2009 مع احقية المستأنفة في تمديده لمدة تصل إلى ثمانية اشهر أخرى ، بما يكون معه تاريخ الإنجاز النهائي هو 30/4/2010 ، وكانت المستأنف ضدها على علم بتاريخ الإنجاز المتفق عليه ، وعدم انجاز المشروع الكائن به وحدة التداعي في ذلك التاريخ ، بما كان يتعين معه على المستأنف ضدها اللجوء إلى القضاء لمطالبة المستأنفة بتنفيذ التزاماتها أو بفسخ العقود في ذلك التاريخ ، وبذلك تكون قد ساهمت بقدر وافي في الاضرار التي وقعت عليها بما لازمه تعديل مبلغ التعويض المقضي به ليضحي مبلغ 500000 درهم تعويضا جابرا لكافة الاضرار التي إصابة المستأنف ضدها مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ النطق بهذا الحكم على نحو ما سيرد بالمنطوق ، وحيث انه عن موضوع الاستئناف المقابل رقم 1133 لسنة 2021 عقاري اذ تنعي المستأنفة على الحكم المستأنف انه قد قضي لها بما لا يتناسب مع ما وقع عليها من اضرار طيلة 13 عام لانتفاء إخطارها بتمديد تاريخ الانجاز طيلة فترة الانشاء ، مما تستحق معه التعويض الكافي عن الخسائر المادية والادبية التي لحقت بها ، ، ... ، وقد خلصت هذه المحكمة في أسباب حكمها في الاستئناف الأصلي الى ان المستأنفة قد تقاعست وتراخت ولم تطالب بالتعويض او بالفسخ في تاريخ الإنجاز المتفق علية ومساهمتها فيما أصابها من اضرار وان التعويض الجابر لكل ما أصابها من اضرار مادية وادبية يقدر بمبلغ 500000 درهم بما يكون معه الاستئناف الماثل قائما على غير سند من الواقع والقانون بما يتعين رفضه ]] وكان ما خلص اليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه " في شق رفض طلب الفسخ ورد المسدد من الثمن " بتوقي المدعي عليها الثانية (الطاعنة في الطعن الأول ? المطعون ضدها في الطعن الثاني ? البائعة) فسخ العقد بتمام الإنجاز بنسبة 100% ، والزم (البائعة) بأن تؤدي (للمشتريه) ما قدره من تعويض عما أصابها من اضرار مادية وادبية جراء التأخير في الإنجاز ، فإنه لا يكون قد خالف القـانون، ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع وكافياً لحمل قضائه في هذا الشأن ، ومن ثم فإن النعي في كلا الطعنين لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعنين .
وحيث إن كلا الطاعنين سبق له الطعن في الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى بالطعنين رقمي 7، 70 لسنة 2022 عقاري، فإنه لا يستوفى عنهما رسم عملاً بالمادة 33 من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي رقم 21 لسنة 2015 ، وإذ يعفى من التأمين من يعفي من الرسوم القضائية عملاً بالفقرة الثانية من المادة رقم 181 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به من تاريخ 2/1/2023 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : اولاً: برفض الطعن رقم 4 لسنة 2023 عقاري، والزمت الطاعنة بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .
ثانياً: برفض الطعن رقم 8 لسنة 2023 عقاري، والزمت الطاعنة بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مناصفة بين المطعون ضدها الثالثة وبين المطعون ضدهم الاولي والثانية والخامسة.

الطعن 156 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 3 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 156 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
مانو شاوهان
ديبيكا شاوهان
مطعون ضده:
ايفا للفنادق والمنتجعات م.م.ح
موفنبيك هوتلز اند ريسورتس مانجمنت - منطقة حرة ذ.م.م ويمثلها  مديرها العام : مارك دافيد ويليس
ساغا انترناشيونال لخدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/453 استئناف عقاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعيين ( 1- مانو شاوهان ، 2- ديبيكا شاوهان ) أقاما الدعوى 613 لسنة 2019 عقاري جزئي ضد المطعون ضدها الاولي ( 1- ايفا للفنادق والمنتجعات م.م.ح ) ثم أدخلتا كل من ( 1- موفنبيك هوتلز اند ريسورتس مانجمنت 2- ساغا إنترناشيونال لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك بطلب الحكم حسب طلباتهما الختامية اولاً: الحكم بفسخ وانتهاء اتفاقية المشاركة الايجارية المبرمة بين المدعى والمدعى عليها أو اعتبارها مفسوخة ومنتهية بناء على كتاب الإنهاء الصادر من المدعى عليها وإلزامها بإعادة وتسليم الشقة الفندقية الى المدعين بجميع محتوياتها للانتفاع بها والحكم تبعاً لذلك بإلزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤدوا للمدعين مبلغ وقدره 118,128.15 درهم عن الإيرادات العائدة اليهم مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجةً لتأخير افتتاح الفندق مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام ، علي سند أنه بتاريخ 20-9-2006 ابرم المدعيان والشركة المدعي عليها اتفاقيه البيع والشراء للوحدة العقارية رقم 324 الكائنة ببرج لاجونا رقم 1 بمنطقة ابراج بحيرات الجميرا بالثنية الخامسة بدبي وكذلك ابرما مع المدعى عليها اتفاقية التأجير المشتركة التي التزمت بموجبها المدعى عليها لإدارة الشقة الفندقية وتشغيلها بواسطة موفنبيك لإدارة الفنادق والمنتجعات أو أى مشغل فندقي دولي آخر تسرى الاتفاقية حتى 31-12-2022 ، نظير تقاضى المدعيين عوائد وأرباح سنوية ثابتة تسددها المدعى عليها, وفى أواخر عام 2018 قامت المدعى عليها بإخطار المدعيين إنهاء اتفاقية التأجير المشتركة بشكل منفرد استنادا للمادة 6/2- ب ورغم أنهاء الاتفاقية إلا أن المدعى عليها استمرت في إدارة وتشغيل الوحدة الفندقية وقامت بإرسال رسالة الى المدعيين بوجود اتفاقية تأجير جديدة ستصبح سارية من 01-01-2019 وطلبت من المدعيين التوقيع على الاتفاقية الجديدة وأن المدعيين قاموا بالرد واعلنوا فيه رفض التوقيع ، كما أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبالغ المتفق عليها ولم تقم بالصيانة وقامت بتحميل المدعيين التزامات مالية دون مبرر وهو ما يتوجب معه الحكم بفسخ اتفاقية التأجير المشتركة وإعادة الشقة الفندقية الى مالكيها المدعيين ، ومن ثم كانت الدعوي ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 28-02-2021 أولاً: بعدم قبول الدعوى قبل المدخلين لعدم صفتهما في الدعوى . ثانياً: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيين مبلغ (42,420.15 درهم) كناتج الأرباح المستحقة لهما حتي أغسطس 2020، اثنان وأربعون ألف أربعمائة وعشرون درهم وخمسة عشر فلس الأرباح المستحقة لهما حتي أغسطس 2020 والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17/01/2021 وحتي تمام السداد ، استأنف المدعيين هذا الحكم بالاستئناف رقم 453 لسنة 2021 عقاري كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 378 لسنة 2021 عقاري وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 16-01-2023 في موضوع الاستئناف رقم 453 لسنة 2021 عقاري 1 : -- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به برفض طلبي الفسخ والتسليم ، والقضاء مجدداً : بإثبات فسخ وانتهاء اتفاقية المشاركة الإيجارية المؤرخة 20-09-2006 ، والزمت المستأنف ضدها الأولي بإعادة حيازة الشقة الفندقية محل التداعي الى المستأنفين بجميع محتوياتها للانتفاع بها وتسليمها لهما ، 2 - بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من إيراد للمستأنفين بجعله مبلغ قدره 114.410.94 درهم والفائدة عليه بواقع 5% سنويا من 12-11-2019 وحتي السداد التام بدلا من مبلغ (42,420.15 درهم) والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ثانيا : -- في الاستئناف رقم 378 لسنة 2021 عقاري برفضه .

طعن المدعيين على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 10-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم كل من وكيلي المطعون ضده، الخصم المدخل الأول مذكرة لطلب رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى الطاعنين بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وأخطأ والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فيما قضي به بتسليم الطاعنين وحدتهما للانتفاع بها وفقاً للمسموح به من اتحاد الملاك فقط بالرغم من حق الملكية يجيز لهما التصرف فيها والانتفاع بها بكامل التصرفات وطرق الانتفاع بما فيها التأجير والبيع والرهن وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 1136 من قانون المعاملات المدنية على أن ((للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً ما لم يكن تصرّفه مضراً بغيره ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين أو النظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.)) والنص في المادة 1145 منه على أن ((ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصيةً شروطاً تقيد حقوق المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محدودة.)) والنص في المادة 1146 من ذات القانون على أن ((يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه أحكام المادة السابقة.)) تدل ـ وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية ـ على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له، بل هي وظيفة اجتماعية يُطلب إلى المالك القيام بها، ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة، وأن الأصل هو تمتع المالك بالسلطات التي تمكنه من الحصول على كافة مزايا الشيء المملوك له من استعمال واستغلال وتصرف، ما لم يُحرم من بعضها بموجب نص قانوني أو اتفاق ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين ذلك بأسبابه بما أورده (( انه بأنهاء اتفاقية التأجير وجب أن تعود حيازة الوحدة الى مالكها ملكية غير مقيده مع التزامهما حسبما ورد بشهاده ملكية عقار الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بان العقار يخضع لأحكام إعلان المجمع السكني للمنطقة المذكورة المبينة بذات الشهادة وللقواعد والتعليمات المتعلقة بذلك والتي يتم إصدارها او تعديلها من وقت لآخر وهو ما تقضى به المحكمة)) وإنما هي تنظيم للانتفاع أثناء السكن دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة بالملكية مما يكون معه النعي على غير أساس.

وحيث تنعي الطاعنتين بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور والإخلال بحق الدفاع الجوهري الذي يتغير معه وجه الراي في الدعوى عندما قضى للطاعن بمبلغ وقدره قدره 114410.94 درهم عن حقوقه من الإيرادات والتفت عن دفاع و اعتراضات الطاعن الوارد بمذكرة التعقيب على تقرير الخبرة وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها، بما فيها تقرير الخبرة المنتدبة الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات فيها، لها الأخذ به محمولا ًعلى أسبابه متى اقتنعت بها، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريرها وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، ثم هي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم، إذ في أخذها بما تقدّم ذكره من البيّنات ما يفيد الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال وتلك الحجج.، وإذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه (( لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى أن المبلغ المتبقي في ذمة المستأنف ضدها لصالح المستأنفين عن الفترة من تاريخ الافتتاح في أكتوبر 2013 وحتى أغسطس 2022 بإجمالي مبلغ وقدره (114,410.94 مائة وأربعة عشر الف وأربعمائة وعشرة درهم وأربعة وتسعون فلس وكان المستأنفين هما المنوط بهما أثبات صحة ما يدعيانه وفق ما تقضي به المادة الأولي من قانون الأثبات الا انهما اخفقا في أثبات ما يطالبان به من مبالغ الأمر الذى تقضى معه المحكمة في هذا الشأن بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنف ضدها بان تؤدى للمستأنفين مبلغ أجمالي 114.410.94 درهم )) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

وحيث تنعي الطاعنتين بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب عندما استند على فسخ اتفاقية المشاركة الايجارية وعلى كتاب الإنهاء الصادر من المطعون ضدها وحده في الوقت الذي توجد فيه أسباب أخرى قائمة بذاتها تبرر فسخ وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الطعن بالتمييز لا يُقبل إذا كان لا يُبتغى من ورائه إلا تحقيق مصلحة نظرية صرف. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الى القضاء بفسخ الاتفاقية بما بينه من أسباب فانه لا يعيبه عدم التطرق الى أسباب اخري تؤدي الى فسخ التعاقد حال ثبوتها فمن ثم يكون النعي وفقا لما ورد به لا يحقق الا مصلحة نظريه بحته ? أيا ما كان وجه الراي فيما يستند اليه من أسباب ? فان الحكم المطعون فيه قد قضى لها بطلبه فسخ التعاقد فمن ثم يكون النعي غير مقبول.

وحيث تنعي الطاعنتين بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع عندما لم يقم باحتساب التعويض عن التأخير في افتتاح الفندق مدة تجاوز الخمسة سنوات ، تأسيسا على ان المطالبة بالتعويض تكون فقط في حال فسخ اتفاقية البيع و الشراء سنداً للبند 15-1 من تلك الاتفاقية التي لم يتم فسخها من الخصوم بالرغم من ان المطعون ضدها التزمت بافتتاح الفندق في 08 ? 01- 2008 سنداً للبند 5-2 من اتفاقية البيع والشراء الا انها تأخرت في الافتتاح حتى نوفمبر 2013 وهو ما أصابهما بضرر فمن ثم يكون الحكم معيبا مما يستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف فيها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها واستظهار النية المشتركة لهما مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارات العقد وأخذت بما تفيده عباراته وبنوده بأكملها في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين الطرفين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم أو الرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها .وإذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه (( لما كان ذلك وكان البند 5/2 من اتفاقية البيع والشراء قد نص على انه " من المتوقع أن يكون تاريخ افتتاح الفندق المذكور في أو قبل 08 ? 01- 2008 بشرط أن البائع يجوز له وبناء لسلطته التقديرية المنفردة تمديد هذا التاريخ على النحو الذي يكون مطلوبا بسبب أي حدث من أحداث القوة القاهرة ، وبما يصل إلى إثني عشر شهرا ليتضمن أي فترة زمنية إضافية تكون مطلوبة لضمان العمل الكامل اللائق للفندق والإقامة وفقا لمعايير المشغل ، ويتعين على البائع إخطار المشتري بتاريخ الافتتاح النهائي المؤكد خطيا في وقت سابق بما لا يقل عن (30) يوما على أن إخطار البائع في هذا الصدد نهائيا وملزما للطرفين " وكان البند رقم 15/1 من ذات الاتفاقية تحت عنوان التأخير في الإنجاز قد نص على ان " في حال استيفاء المشتري جميع التزاماته بالدفع وكان البائع غير قادر على تسليم ملكية الوحدة بحلول 08 ? 01- 2008 ، يمكن تمديد هذا التاريخ وفقا للبند 1/5 فيجوز اما للبائع او المشتري بتوجيه اشعار خطي للطرف الاخر بإنهاء هذا العقد بعد هذا الانهاء يتعين على البائع دفع المبالغ المسددة بالفعل من قبل المشتري مقابل سعر الشراء الإجمالي مع الفوائد من تاريخ الدفع لكل مبلغ حتي تاريخ الانهاء المحسوب وفق لسعر الفائدة المعمول به فيما بين مصارف لندن " ليبور " ويكون هذا هو التعويض الوحيد والحصري للمشتري ، لا يجوز للمشتري المطالبة بأي حقوق اخري ولن يتحمل البائع أي التزامات بدفع أي مبالغ اخري لأي سبب وكان مفاد نص البند رقم 15-1 المشار اليه ان التعويض عن التأخر في الانجاز لا يكون الا في حالة طلب المدعى فسخ عقد البيع والشراء ويحسب التعويض في هذه الحالة بفائدة على المبالغ المسددة منه بالفعل من تاريخ الدفع لكل مبلغ حتى تاريخ الانهاء المحسوب وفق لسعر الفائدة المعمول به فيما بين مصارف لندن " ليبور " ، ولما كان أي من الخصوم لم يطلب فسخ تلك الاتفاقية ومن ثم يكون هذا الطلب قائما على غير أساس )) وهي أسباب سائغة ولها ما يساندها في الأوراق ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لحجج ودفاع الطاعنة، فإن النعي - في جملته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس.

وحيث ينعي الطاعن بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال عندما أيد حكم اول درجة الذي قضى برفض طلب الادخال شكلاً في مواجهة الخصم المدخل على سند من القول بعدم وجود اتفاق بين الطاعن والخصم المدخل بالرغم من انه طلب الزام الخصم المدخل موفنبيك بالتضامن مع المطعون ضدها الاولى بسداد المبلغ المطالب به و بالاستمرار في تشغيل الوحدة موضوع النزاع ضمن الوحدات الفندقية الأخرى والزامها بتزويد الطاعن بنسخة مكتملة من تلك الاتفاقية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول ذلك ان المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الطعن بالتمييز لا يُقبل إذا كان لا يُبتغى من ورائه إلا تحقيق مصلحة نظرية صرف. فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بحكم اصبح بات لعدم الطعن عليه فيما قضي به من بإثبات فسخ وانتهاء اتفاقية المشاركة الإيجارية المؤرخة 20-09-2006 وألزمت الشركة المستأنف ضدها الأولي (ايفا للفنادق والمنتجعات م م ح ) بتسليم الوحدة العقارية محل الدعوى (غرفة فندقية) للمستأنفتين مالكي تلك الوحدة وذلك وفقا لطلبات الطاعن في صحيفه دعواه فان مؤدي ذلك الحكم ان حيازة العين قد عادت لهما وانه لم تعد هناك اتفاقية المشاركة الايجارية لا سيما انهما رفضا اتفاقية التأجير الجديدة التي كان مزمع تنفيذها من 01-01-2019 فمن ثم فانه لا محل لنظر طلبه الزام الخصم المطلوب إدخاله بالاستمرار في تشغيل الوحدة موضوع النزاع ضمن الوحدات الفندقية الأخرى ولا يكون في نظر ذلك الطلب آلا مصلحة نظرية بحته ، مما يكون معها النعي غير مقبول .

وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنتين بالسبب السادس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في من الاستدلال فيما به قضى من تأييد حكم أول درجة بإلزام المطعون ضده الأول بالمناسب من الرسوم و المصاريف و مبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة كما اخطأ الحكم المطعون فيه ايضاً عندما قضى بمصادرة مبلغ التامين في الوقت الذي كان يجب على الحكم المطعون فيه تحميل المطعون ضدهم كامل المصاريف ومبلغ التأمين طالما قضى للطاعن بطلباته التي سدد عنها كامل الرسم وهو مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه ولئن كان من المقرر ان خاسر الدعوى من الخصوم هو الذى يتحمل بمصروفاتها كاملة بما في ذلك الرسوم المستحقة عليها، وانه إذا فشل كل من طرفي الخصومة في الحصول على بعض طلباته في الدعوى ، فإن المحكمة لها الخيار إما بتقسيم المصروفات بين كل منهما بالنسبة التي تقدرها في حكمها، أو تحكم بها جميعاً على أحد الخصوم ولو كان قد أخفق في بعض طلباته وقضى له بالبعض الآخر، الا ان القضاء بتحميل المصاريف لاي من الخصوم او احدهما امر جوازي لمحكمة الموضوع فهي تقضى فيها حسبما تراه هي مناسباً لظروف الحال دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، وبالتالي فلا يقبل الطعن على حكمها إذ هي قضت بإحدى هذه الخيارات بموجب سلطتها التقديرية وهو ما أورده حكم اول درجة بأسبابه المؤيد في هذا الشأن بالحكم المطعون فيه بسلطته التقديرية (( وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعى عليها بالمناسب منها لخسرانها بعض الطلبات وكسب أخري في الدعوى )) و ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه عن طلب التعويض عن التأخير في الإنجاز (( ولما كان أي من الخصوم لم يطلب فسخ تلك الاتفاقية ومن ثم يكون هذا الطلب قائما على غير أساس ومن ثم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به برفض هذا الطلب )) وهو ما يبرر مصادرة التامين فمن ثم يكون النعي علي غير أساس متعينا رفضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات والفى درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 1914 لسنة 56 ق جلسة 9 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 166 ص 1034

جلسة 9 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ ود. رفعت عبد المجيد ومحمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

---------------

(166)
الطعن رقم 1914 لسنة 56 القضائية

(1) تعويض. حكم "حجية الحكم". مسئولية.
الحكم نهائياً بإدانة الطاعن بتهمتي الإصابة الخطأ والقيادة بحالة ينجم عنها الخطر. يقيد المحكمة المدنية عند فصلها في دعوى التعويض عن إتلاف السيارة التي اصطدم بها. علة ذلك. الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات. (مثال).
(2) تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض".
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير التعويض. كفاية بيان الحكم لعناصر الضرر المستوجب للتعويض.
(3) تعويض. مسئولية.
اختلاف مصدر إلزام مرتكب الفعل الضار عن مصدر إلزام شركة التأمين مع تحقق شروط مسئوليتها. أثره. تضامنهما في أداء التعويض. للدائن التنفيذ به كله قبل أيهما. توقف رجوع الموفى على الآخر على ما بينهما من علاقة.

---------------
1 - مفاد ما نصت عليه المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له (1) وإذ كان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي نشأ عنه إتلاف السيارة والذي يستند إليه المطعون ضده الأول في المطالبة بالتعويض عن هذه التلفيات، فإن الحكم الجنائي المذكور إذ قضى بإدانة الطاعن لثبوت الخطأ في جانبه يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي في هذا الخصوص فإنه يكون قد اختار صحيح القانون.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى. فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف، وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه.
3 - إذ استند المطعون ضده الأول في طلباته قبل الطاعن إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره مرتكب الفعل الضار، واستند في طلباته الموجهة إلى المطعون ضده الأخير إلى وثيقة التأمين، فيكون مصدر إلزام كل منهما مختلفاً عن مصدر إلزام الآخر ويكونا متضامنين في أداء التعويض ويترتب عليه متى تحققت شروط مسئولية كل منهما وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون كل منهما مسئولاً عن كل الدين ويستطيع الدائن التنفيذ به كله قبل أيهما، ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين على الآخر على ما قد يكون بينهما من علاقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 2857 سنة 1983 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بالتضامم مع المطعون ضده الأخير بأن يدفعا لهم مبلغ 22000 جنيه، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 21 من أغسطس سنة 1981 تسبب الطاعن بخطئه في إصابتهم جميعاً بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة بأوراق الجنحة رقم 2919 سنة 1981 - بركة السبع والتي قضي فيها بإدانة الطاعن بحكم صادر باتاً، وإذ لحقتهم أضرار مادية وأدبية نتيجة هذه الإصابات بالإضافة إلى تهشم السيارة التي كانوا يستقلونها ويقدرون التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به وكانت السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها لدى الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأخير فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان، وبتاريخ 25 من يناير سنة 1984 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بالتضامم مع المطعون ضده الأخير بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 2500 جنيه كتعويض عما أصاب سيارته من تلفيات و500 جنيه عما لحقه من ضرر مادي وأدبي بسبب الإصابة وللمطعون ضدها الثانية مبلغ 300 جنيه والثالثة مبلغ 200 جنيه والرابعة 200 جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 236 سنة 34 قضائية، كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم 345 سنة 34 قضائية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 3/ 4/ 1986 في موضوع الاستئناف رقم 345 سنة 34 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف - المطعون ضده الأخير - بمبلغ 2500 قيمة التعويض عن تلفيات السيارة ورفض الدعوى قبله في هذا الشق من الطلبات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم 236 سنة 34 قضائية بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه تقيد في ثبوت الخطأ في جانبه عن واقعة إتلاف السيارة بحجية الحكم الجنائي القاضي بإدانته عن تهمة الإصابة الخطأ، في حين أن واقعة إتلاف السيارة لم تكن من بين التهم التي حوكم الطاعن عنها جنائياً فلا يكون للحكم الجنائي المذكور أية حجية بالنسبة لطلب التعويض عن الواقعة سالفة الذكر وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وأن المحكمة قضت بإدانته وصار هذا الحكم باتاً، وإذ كان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي نشأ عنه إتلاف السيارة - والذي يستند إليه المطعون ضده الأول في المطالبة بالتعويض عن هذه التلفيات، فإن الحكم الجنائي المذكور إذ قضى بإدانة الطاعن لثبوت الخطأ في جانبه يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي في هذا الخصوص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه قدر التعويض عن التلفيات التي لحقت بسيارة المطعون ضده الأول تقديراً جزافياً بمبلغ 2500 جنيه دون أن يستند في ذلك إلى ما له أصل ثابت في الأوراق ومن أقوال شهود أو تقرير خبرة أو فواتير إصلاح وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بوجود مبالغة في هذا التقدير غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وانتهى إلى تأييد تقدير الحكم الابتدائي لمبلغ التعويض المذكور وبذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردوداً ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى. فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف، وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه قد قدر مبلغ التعويض عن التلفيات التي لحقت سيارة المطعون ضده الأول بسبب العمل غير المشروع الذي وقع من الطاعن بمبلغ 2500 جـ مستهدياً في ذلك بما ثبت بمحضر المعاينة الذي أجرى بمعرفة مهندس مرور المنوفية والمرفق ضمن أوراق الجنحة المتضمنة لأوراق - الدعوى من إصابتها بتلفيات عديدة على النحو المبين بذلك المحضر، وما بان من محضر تسليم السيارة المقدم من المطعون ضده سالف الذكر والذي يفيد تسلمه لها من الموزع في تاريخ مقارب للحادث، وكان ذلك من الحكم كاف لحمل قضائه في هذا الشأن فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها إجبارياً لدى الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأخير وهي ملزمة بتغطية كافة الحوادث التي تنشأ عن السيارة المؤمن عليها ومنها الإتلاف الحاصل لسيارة المطعون ضدهم الأربعة الأول، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين بالنسبة لطلب التعويض عن تلك التلفيات ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد استند في طلباته قبل الطاعن إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره مرتكب الفعل الضار، واستند في طلباته الموجهة إلى المطعون ضده الأخير إلى وثيقة التأمين، فيكون مصدر إلزام كل منهما مختلفاً عن مصدر إلزام الآخر ويكونا متضامنين في أداء التعويض ويترتب عليه متى تحققت شروط مسئولية كل منهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون كل منهما مسئولاً عن كل الدين ويستطيع الدائن التنفيذ به كله قبل أيهما، ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين على الآخر على ما قد يكون بينهما من علاقة، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد خلص - ودون نعي عليه في هذا الخصوص - إلى تحقق مسئولية الطاعن عن التعويض باعتباره مرتكب العمل الضار، وكان هذا وحده كاف لحمل قضائه بإلزامه بكل التعويض المقرر عن تلفيات السيارة المملوكة للمطعون ضدهم الأربعة الأول، ومن ثم فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم مسئولية شركة التأمين - التي يمثلها المطعون ضده الأخير عن تعويض التلفيات التي حدثت بالسيارة سالفة الذكر - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يشكل ضرراً بالطاعن ولا يقبل منه من ثم ما أثاره في هذا الخصوص.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 1585 لسنة 54 ق جلسة 8 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 165 ص 1028

جلسة 8 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، السيد خلف، وفؤاد شلبي.

------------

(165)
الطعن رقم 1585 لسنة 54 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. إيجار. "إيجار الأماكن".
1 - حجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
مثال بصدد القضاء بالبراءة في تهمة دخول مسكن بقصد منع الحيازة بالقوة.
2 - قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها في دعوى تالية تكون فيها هذا المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للحكم الصادر في المواد الجنائية حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. وكان البين من الحكم الصادر في الجنحة رقم (....) لسنة 1989 مستأنف شرق إسكندرية بتاريخ (...) ببراءة الطاعن من الاتهام الموجه إليه من دخول مسكن المطعون عليهما الأول والثانية بالشقة محل النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة قد استند في أسبابه اللازمة لإقامة قضائه إلى أن الطاعن هو الذي يستأجر تلك الشقة من مالكها بموجب عقد إيجار مفروش صادر له من مالكها لم يطعن عليه المطعون عليهما المذكورين بمطعن ما مما يكون معه ذلك الاتهام على غير أساس وكانت هذه المسألة تكون الأساس المشترك بين تلك الدعوى والدعوى المدنية الماثلة ويكون الحكم الجنائي الصادر فيها حجة أمامها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم بحجية الحكم الجنائي في هذا الصدد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من حقوق مترتبة عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي قيدها برقم.... سنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية اختصم فيها المطعون عليه وطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما الأول والثانية برد حيازته للشقة المبينة بالأوراق وتسليمها له مع المنقولات المبينة بالقائمة الملحقة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 - وقال بياناً لها إنه استأجر تلك الشقة مفروشة من المطعون عليه الثالث بموجب العقد المشار إليه غير أن المطعون عليهما الأول والثانية اغتصبا حيازته وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم.... سنة 1977 جنح المنتزه. وإذ قررت النيابة تمكينهما من الشقة فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان، وإبان نظر الدعوى أقام المطعون عليه الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه الثالث عن الشقة محل النزاع خالية. فحكمت بتاريخ 17/ 12/ 1981 بإجابة الطاعن إلى طلبيه وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 69 لسنة 38 ق مدني فحكمت بتاريخ 19/ 3/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون عليه الأول والمطعون عليه الأخير عن الشقة محل النزاع خالية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ لم يلتزم بحجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 632 لسنة 1979 مستأنف شرق الإسكندرية ببراءته من الاتهام المنسوب إليه بدخول مسكن المطعون عليهما الأول والثانية بالشقة محل النزاع بقصد منع حيازتها لها بالقوة وذلك فيما قطع به من ثبوت حيازته لها دونهما رغم أنها مسألة أساسية لازمة للفصل في الدعوى المدنية ويحاج فيها أمام القضاء المدني. كما لم يلتزم بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية المؤيدة بالاستئناف رقم 291 سنة 37 ق الإسكندرية بإلزام المطعون عليهما المذكورين بريع الشقة لوضع يدها عليها بطريق الغصب طوال فترة تمكين النيابة لهما من حيازتها.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للحكم الصادر في المواد الجنائية حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. وكان البين من الحكم الصادر في الجنحة رقم 632 لسنة 1979 مستأنف شرق إسكندرية بتاريخ 26/ 6/ 1979 ببراءة الطاعن من الاتهام الموجه إليه من دخول مسكن المطعون عليهما الأول والثانية بالشقة محل النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة قد استند في أسبابه اللازمة لإقامة قضائه إلى أن الطاعن هو الذي يستأجر تلك الشقة من مالكها بموجب عقد إيجار مفروش صادر له من مالكها لم يطعن عليه المطعون عليهما المذكورين بمطعن ما مما يكون معه ذلك الاتهام على غير أساس. وكانت هذه المسألة تكون الأساس المشترك بين تلك الدعوى والدعوى المدنية الماثلة ويكون الحكم الجنائي الصادر فيها حجة أمامها. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم بحجية الحكم الجنائي في هذا الصدد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من حقوق مترتبة عليها. وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 44 سنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية التي أقامها الطاعن ضد المطعون عليهما الأول والثانية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له ريع الشقة محل النزاع طوال فترة حيازتهما لها بناء على القرار الصادر لهما بذلك من النيابة والذي تأيد في الاستئناف رقم 291 سنة 37 ق الإسكندرية أنه استند في أسبابه اللازمة لإقامة قضائه بإلزامهما بريع الشقة إلى أن الطاعن هو المستأجر لها من مالكها وأن المطعون عليهما المذكورين يضعان اليد عليها بطريق الغصب، وإذ كانت هذه المسألة الأساسية التي أقام عليها الحكم قضاءه هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعن في الحكم المشار إليه يحوز حجية مانعة من إعادة بحث ما فصل فيه في هذه المسألة أو في أية حقوق أخرى مترتبة عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يلتزم بحجية ذلك الحكم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 68 لسنة 49 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 420 ص 2309

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمد طه سنجر، جلال الدين أنسي وواصل علاء الدين.

--------------

(420)
الطعن رقم 68 لسنة 49 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. نقض "الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت مع الأوراق - قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن.
(2، 3) حكم. أحوال شخصية "لغير المسلمين". "دعوى التطليق" "استحكام النفور".
(2) استحكام النفور بين الزوجيين الذي يجيز الحكم بالتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس... شرطه. م 57 مجموعة سنة 1938.
(3) رفض دعوى - التطليق لاستحكام النفور - المقامة من أحكام الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه. حقه في إقامة دعوى جديدة. شرطه.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن رفع الطعن في مسائل الأحوال الشخصية بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح، متى ثبت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد، وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة استئناف أسيوط 13 - 5 - 79 وأنه بعد التقرير بالطعن فيه أمام قلم كتابها أرسلت الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض موصلته في 16 - 7 - 1979 أي قبل انقضاء ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المقرر بالمادة 16 مرافعات وقدره أربعة أيام، فإن الطعن يكون قد تقرر به في الميعاد.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور بين الزوجين الذي يجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر وإخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه وأن ينتهي الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية.
3 - رفض دعوى - التطليق لاستحكام النفور - المقامة من أحد الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه، لا يحول دون حقه في إقامة دعوى جديدة متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه هو المتسبب في هذا الامتداد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى 152/ 1977 كلي أحوال شخصية أسيوط ضد الطاعنة طالباً الحكم بتطليقها منه تأسيساً على أنهما قبطيان أرثوذكسيان وأنها هجرت منزل الزوجية منذ أكثر من عشرين عاماً نشوزاً ودون مبرر، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماعها شهود المطعون عليه حكمت في 23 - 2 - 1978 غيابياً بالتطليق. عارضت الطاعنة في هذا الحكم وبتاريخ 7 - 12 - 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1/ 54 ق أسيوط، وبتاريخ 13 - 5 - 1979 - حكمت محكمة الاستئناف. بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد أن الطعن وإن تقرر به في الميعاد أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أن أوراق الطعن لم تصل إلى قلم كتاب محكمة النقض وهو الجهة التي حددتها المادة 881 مرافعات للتقرير فيها بالطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية - إلا بعد انقضاء ميعاد الطعن ومن ثم يسقط حق الطاعنة في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رفع الطعن في مسائل الأحوال الشخصية بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد، وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة استئناف أسيوط بتاريخ 13 - 5 - 1979 وأنه بعد التقرير بالطعن فيه أمام قلم كتابها أرسلت الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض فوصلته في 16 - 7 - 1979 أي قبل انقضاء ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المقرر بالمادة 16 مرافعات وقدره أربعة أيام فإن الطعن يكون قد تقرر به في الميعاد.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أغفل الرد على أوجه دفاعها الواردة بصحيفة الاستئناف وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي أقيم عليها وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الطاعنة إذ لم تبين في سبب طعنها مناحي الدفاع التي تتطلب الرد عليها وغفل عنها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث عن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المحكمة استدلت على أن الفرقة بينها وبين زوجها المطعون عليه لم تكن بسبب من جانبه بما شهد به شهوده في حين أن أقوالهم خلت من أية إشارة لأسباب هذه الفرقة، وأنه رغم سبق إقامة المطعون عليه ضدها دعوى تطليق لذات السبب وصدور حكم فيها قضى برفضها لثبوت أن الفرقة بينهما حدثت بسبب من جانبه فإن الحكم المطعون فيه لم يعتد بحجية هذا القضاء على سند من أن ظروفاً جديدة طرأت بعد صدوره في حين أن المطعون عليه أقر في صحيفة الدعوى بأنه لم يطرأ خلال الفرقة التي حدثت منذ عشرين عاماً ما يغيرها وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استحكام النفور بين الزوجين الذي تجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر وإخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه وأن ينتهي الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية، وكان حدوث هذه الفرقة في فترة ما بسبب من جانب أحد الزوجين لا يمنع من أن يكون امتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ من جانب الزوج الآخر، فإن رفض الدعوى المقامة من أحد الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه لا يحول دون حقه في إقامة دعوى جديدة متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه هو المتسبب في هذا الامتداد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه أورد في صحيفة الدعوى أنه يقيمها على أساس أن الطاعنة هجرت منزل الزوجية منذ عشرين عاماً ورفضت العودة إليه رغم محاولاته العديدة للصلح بكافة الوسائل ومنها وساطة رجال الدين وأنه استشهد على ذلك بشهود صادقوه على ما أشهدهم عليه وإذ خلصت محكمة الموضوع من هذه الشهادة - وفي حدود مالها من سلطة تقديرية - إلى أن الطاعنة هي التي تسببت في امتداد الفرقة بينها وبين زوجها طيلة السنوات الثلاثة السابقة على رفع الدعوى واللاحقة على صدور الحكم في دعوى التطليق السابقة وذلك بعدم استجابتها إلى مساعي الصلح التي بذلها الزوج خلالها توصلاً لرأب صدع الحياة الزوجية ورفضها العودة إلى منزل الزوجية وهو منها استخلاص سائغ فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.