عبدالرزاق احمد عبدالله الزرعوني بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
ماجده احمدعبدالله جعفر الزرعوني بصفتها الشخصية وبصفتها أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
إقبال احمدعبدالله الزرعوني بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
نائله احمدعبدالله الزرعوني بصفتها الشخصية وبصفتها أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
نسيم احمدعبدالله الزرعوني بصفتها الشخصية وبصفتها أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
نجلاء احمدعبدالله الزرعوني بصفتها الشخصية وبصفتها أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
شميم احمدعبدالله جعفر الزرعوني بصفتها الشخصية وبصفتها أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
صبرين إبراهيم عبدالله جعفر الزرعوني
علي عبدالله جعفر محمود الزرعوني
أنور أحمد عبدالله الزرعوني بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني
صوفيا ابراهيم عبدالله الزرعوني
بتاريخ 17-01-2023
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل أن المطعون ضدهم ( 1 - عبد الرحيم عبد الله جعفر الزرعوني 2 - على عبد الله جعفر محمود الزرعوني 3 - أنور أحمد عبدالله الزرعوني بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني 4 - صوفيا إبراهيم عبد الله جعفر الزرعوني) أقاموا الدعوى 984 / 2020 عقاري جزئي مختصمين - بعد تصحيح شكل الدعوى لوفاه بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني الطاعنين ( 1 - فاطمه على نقي جعفر الزرعوني 2 - عبد الرازق احمد عبد الله الزرعوني 3 - ماجده احمد عبدالله جعفر الزرعوني 4 - إقبال احمد عبدالله الزرعوني 5- نائله احمد عبدالله الزرعوني 6 - نسيم احمد عبدالله الزرعوني 7 - نجلاء احمد عبدالله الزرعوني 9 - شميم احمد عبدالله جعفر الزرعوني 10 - صبرين احمد عبد الله جعفر الزرعوني - بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم بدر احمد عبدالله جعفر الزرعوني ) بطلب الحكم بعد ضم ملف النزاع رقم 33/2020 عقاري بإزاله الشيوع فيما بينهم و بين المدعى عليهم في العقارات المشار اليها بالبند (1) من صحيفة الدعوى سواء بالقسمة العينية لقابليتها لذلك دون أن يلحقها أي ضرر أو نقص في القيمة أو بتحديد مقابل نقدي يدفعوه للحصة الأكبر فيها أو بما يقرره القانون على سند أن الطرفين يملكون على الشيوع عقارات التداعي الكائنة في إمارة دبي وقد نشبت فيما بينهم خلافات بشأن تلك العقارات وإدارتها واستثمارها ولم يلتزم المدعى عليهم بقراراتهم باعتبارهم ملاك لحصة 70.4% من تلك العقارات ، وسبق لهم أن أقاموا الدعوى رقم 55/2017 عقاري جزئي لإزالة الشيوع فيما بينهم وقد ندبت المحكمة خبيرا عقاريا خلص إلى إمكانية القسمة العينية وفق أي من مشاريع القسمة الأربعة التي أوردها إلا أنهم رفضوا القسمة مما حدا بالمحكمة المختصة آنذاك لرفض دعواهم فعرضوا علي المدعي عليهم إزالة حالة الشيوع رضائياً سواء بالقسمة العينية والإفراز أو بدفع المقابل دون أن يستجيبوا لذلك فأقاموا النزاع رقم 33/2020 عقاري أمام مركز التسوية الودية للمنازعات وأحيل النزاع للمحكمة ولما كانت حالة الشيوع في الملكية غير طبيعية ولها مضارها الاجتماعية التي تتعارض وحق الشريك في استغلال ماله على استقلال باختصاصه بجزء مفرز يتناسب وحصته سواء بالتراضي أو بحكم يصدر من القضاء ولو امتنع احد الشركاء عند أجراءها حيث لا يجبر الشريك في البقاء في الشيوع فمن ثم كانت الدعوي وبجلسة 31-03-2021 قضت المحكمة بعدم اختصاص محاكم دبى ولائيا بنظر النزاع أعمالا لحكم المادة 2 من المرسوم رقم 23 لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في دبي ، استأنف المدعين ذلك الحكم بالاستئناف رقم 497 /2021 عقاري وبجلسة 30-08-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعين على ذلك الحكم بالتمييز رقم 488 / 2021 عقاري وبجلسة 02-11-2021 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 497 / 2021 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء باختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى الدائرة الجزئية المختصة لنظرها وعلى مكتب إدارة الدعوى بتلك المحكمة تحديد جلسة يعلن بها الخصوم وإذ أعيد قيد الدعوى أمام محكمة أول درجة برقم 1474 / 2021 عقاري جزئي وبجلسة 12-01-2022 قضت المحكمة بمثابة الحضوري- بفرز وتجنيب أنصبة المدعين في عقارات التداعي المشار اليها بصحيفة الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بالتقرير التكميلي المودع بجلسة 29-4-2019 بالدعوى رقم 55/2017 عقاري جزئي ، استأنف المدعى عليهم ذلك الحكم بالاستئناف 73 / 2022 عقاري وبجلسة 28-04-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعى عليهم على ذلك الحكم بالتمييز رقم 327 /2022 وبجلسة 06-09-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 73 / 2022 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وبأعاده الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها وبعد الإعادة قضت المحكمة بجلسة 31-10-2022 بفرز وتجنيب أنصبة المدعين في عقارات التداعي المشار اليها بالبند (1) بصحيفة الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بالتقرير التكميلي المودع بجلسة 29-4-2019 بالدعوى رقم 55/2017 عقاري جزئي ، استأنف المدعيين ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1088 /2022 عقاري وبجلسة 17-01-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن المدعي عليهم على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 08-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، فقدم وكيل المطعون ضدهم مذكرة بطلب رفض الطعن، كما قدم وكيل الطاعنة الأولي مذكرة بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أقيم الطعن علي أربعه أسباب يني الطاعنين بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ صدر الحكم مخالفا للحكم في الدعوى رقم 55 لسنة 2017 عقاري جزئي الذى حاز حجية الأمر المقضي به الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ عملاً بالمادة 87 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الأثبات في المعاملات المدنية والتجارية - أن للحكم السابق حجية الأمر المقضي به المانعة من طرح النزاع في دعوى لاحقة متى توافرت في الدعويين الماثلة والسابقة وحدة الموضوع والسبب والخصوم وإذ كان الثابت أن الطلبات في الدعوي المدفوع بها هي القسمة الرضائية والطلبات في الدعوى الماثلة هي القسمة القضائية فمن ثم فانه باختلاف الطلبات لا يكون للحكم السابق أي حجية على الدعوى الراهنة ويكون النعي على غير أساس .
وحيث ينعي الطاعنين بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون القصور في التسبيب ذلك كان يتعين عدم قبول الدعوى لبطلان الإجراءات وتعديل الطلبات الختامية أمام المحكمة بدون إعلان الخصوم بالتعديل وذلك بالمخالفة للقانون وإخلالاً بحق الطاعنين في الدفاع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر أن المشرع أتاح الفرصة للمدعى وللمدعى عليه قبل إقفال باب المرافعة إبداء طلبات عارضة قبل المدعي أو المدعي عليه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو إبدائها شفوياً بالجلسة وإثباتها في محضرها او إيداعها بمذكرة على أن يكون ذلك في مواجهه الخصم الآخر ولما كان الثابت أن المطعون ضدهم - المدعيين قد اودعوا مذكرة مؤرخة 20 - 09 - 2022 أمام محكمة أول درجة عدلوا فيها طلباتهم الى الحكم بإزاله الشيوع بين المدعين والمدعى عليهم في العقارات المشار اليها بالبند (1) من صحيفة الدعوى بالقسمة العينية بحسب المشروع الأول من التقرير التكميلي المؤرخ 29/4/2019 بالدعوى رقم 55/2017 عقاري جزئي والذي وصفته الخبيرة المنتدبة بأنه الأقرب لواقع العقارات محل الشيوع وقد حضر المحامي خالد الزرعوني بجلسة 21 -09- 2022 وكيلا عن المدعى عليهم فمن ثم تكون الإجراءات التي اتبعت صحيحه ويكون النعي علي غير أساس .
وحيث ينعي الطاعنين بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم الرد على دفاع الطاعنين المتعلق بعدم جواز القسمة لعدم رضاء الأطراف عليها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن لكل شريك على الشيوع أن يطلب قسمة المال الشائع عيناً في أي وقت وانه يحق للشريك المشتاع اللجوء إلى القضاء طالباً إجراء القسمة عيناً، ويتعين على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه ولو عارضه باقي الشركاء المشتاعين، وذلك طالما كان المال المشترك قابل للقسمة ومن ثم يكون النعي علي غير أساس.
وحيث ينعي الطاعنين بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بما ورد في التقرير بالرغم من أن التقرير لم يفصل في النزاع وان الحكم المطعون فيه لم يقدم لم يقدم تسبيبا كافيا لأخذه بتقرير الخبرة الذي لم يقدم آلا مقترحات فقط بدون فصل في الموضوع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك ان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الأثبات في الدعوى ويخضع لمطلق تقديرها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المنتدب في دعوي أخري كانت مردده بين ذات الخصوم وقضى في الدعوى على هذا الأساس ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصاريف و الفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التامين .