الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يوليو 2023

الطعن 968 لسنة 3 ق جلسة 7 / 2 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 62 ص 755

جلسة 7 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة محيى الدين حسن والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

-----------------

(62)

القضية رقم 968 لسنة 3 القضائية

ترقية بالاختيار 

- ترخص الإدارة في إجرائها - شرطه أن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة.

-----------------
لئن كان الاختيار حقاً لجهة الإدارة تترخص فيه في حدود سلطتها بلا معقب عليها ما دام تصرفها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، إلا أن شرط ذلك أن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها، فإذا لم يقم الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار، وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه.


إجراءات الطعن

في 28 من أغسطس سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة "ب") بجلسة 18 من يوليه سنة 1957 في الدعوى رقم 1636 لسنة 9 ق المرفوعة من نوح محمد عبد الرحيم ضد وزارة المالية، القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبقبولها، وفي الموضوع: (أولاً) باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى التاريخ المحدد في القرار المطعون فيه الصادر في 22 من يوليه سنة 1947، وبما يترتب على ذلك من آثار، (ثانياً) باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة راجعة إلى التاريخ المحدد بالقرار المطعون الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1951، وبما يترتب على ذلك من آثار، (ثالثاً) إلزام الحكومة بالمصروفات وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطلب رئيس هيئة مفوضي الدولة - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم برفض الدعوى بالنسبة للطلبات التي تناولها ذلك الحكم وإعادة القضية على محكمة القضاء الإداري للفصل في الطلبين الاحتياطيين الخاصين بطلب إلغاء القرارين الصادرين في 9 من نوفمبر سنة 1947 و17 من ديسمبر سنة 1951 بترقية بعض موظفي مصلحة الضرائب فيما تضمناه من تخطي المدعي في الدرجتين الخامسة والرابعة في النسبة المخصصة للاختيار. وقد أعلن الطعن للحكومة والمدعي في 7 من سبتمبر سنة 1957، وتحدد لنظره جلسة 3 من مايو سنة 1958. وفي 17 من مارس سنة 1958 أبلغت الحكومة والمدعي بميعاد هذه الجلسة، وفيها وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق- تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 21 من مارس سنة 1955 طلب فيها الحكم: (أولاً) بصفة أصلية - بإلغاء القرار الصادر من وزير المالية في 22 من يوليه سنة 1947 بترقية بعض موظفي المصلحة إلى الدرجة الخامسة الفنية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الخامسة في نسبة الاختيار، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها. وبصفة احتياطية - بإلغاء القرار الصادر من وزير المالية الصادر في 9 من نوفمبر سنة 1947 بترقية بعض موظفي المصلحة إلى الدرجة الخامسة الفنية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الخامسة في نسبة الاختيار، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها. (ثانياً) إلغاء القرار الصادر من وزير المالية في 17 من ديسمبر سنة 1951 بترقية بعض موظفي المصلحة إلى الدرجة الرابعة الفنية فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية بالأقدمية، واحتياطياً بالاختيار، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية. كل ذلك مع إلزام الحكومة بالمصروفات والأتعاب. وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه حاصل على بكالوريوس كلية التجارة شعبة المحاسبة الراقية بكلية التجارة بجامعة القاهرة في دور مايو سنة 1941 وماجستير المحاسبة والضرائب (بدرجة جيد جداً) بكلية التجارة بجامعة القاهرة في مايو سنة 1951 وليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في مايو سنة 1954، ويوالي إعداد رسالة الدكتوراه في الضرائب بكلية التجارة بجامعة القاهرة، وعين بمصلحة الضرائب في نوفمبر سنة 1941، وقام بعمله على أكفأ وجه، ومنح لقب مأمور قبل زملائه. ثم أسندت إليه أعمال رئيسية هامة منها رئيس لجنة تقدير الضرائب بطنطا، ثم مأمور بقسم فحص حالة كبار الممولين بالإسكندرية، ثم بقسم المراجعة بمكتب ضرائب القاهرة، ثم بقسم فحص الشركات المساهمة بمجرد إنشائه في أول يوليه سنة 1947. ثم بقسم الضرائب على الإيرادات ورغم أن تقاريره السرية وكشوف نشاطه تنطق بامتيازه فقد علم أخيراً ومصادفة أن وزارة المالية قد تخطته في الترقية للدرجة الخامسة في قرار 22 من يوليه سنة 1947 في نسبة الاختيار، ثم تخطته مرة أخرى في قرار 9 من نوفمبر سنة 1947 الخاص بتطبيق قواعد التنسيق بمصلحة الضرائب، ثم علم كذلك ومصادفة بأنه قد صدر قرار في 17 من ديسمبر سنة 1951 بتخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالأقدمية وبالاختيار. ويقول المدعي إنه لم يعلم بالقرار المطعون فيه إلا أخيراً ومصادفة؛ إذ كانت تصدر الترقيات في الخفاء، ويذكر أن علمه اليقيني قد تم منذ أسبوع وبطريق المصادفة، ويرتب المدعي على ذلك اعتبار الدعوى قد رفعت في الميعاد. ونعى المدعي على القرارات سالفة الذكر مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة؛ ذلك لأن القضاء الإداري قد استقر على عدم جوار تخطي الأقدم ما دام ممتازاً. وبإعمال هذه القاعدة بالنسبة للقرارات المطعون فيها يبين أن القرار الصادر في 22 من يوليه سنة 1947 قد تضمن ترقية 99 موظفاً من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة: منهم 66 بالأقدمية و33 بالاختيار؛ وإذ تخطاه ذلك القرار في الترقية بالاختبار، فإنه يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بسوء استعمال السلطة؛ لأنه رقي بالاختيار من لا يستحق الترقية بالاختيار، ومنهم على سبيل المثال إبراهيم محمود إبراهيم فرج؛ إذ جاء بتقريره المقدم في أبريل سنة 1946 أنه متوسط، كما جاء بتقرير أكتوبر سنة 1946 أن كفاءته بدرجة متوسط، كما رقت المصلحة بقرار 9 من نوفمبر سنة 1947: 58 موظفاً؛ منهم 46 بالأقدمية و12 بالاختيار بالتطبيق لقواعد التنسيق، وهذا القرار باطل قانوناً؛ لأنه تضمن ترقية عشرة موظفين بالأقدمية لم يكونوا بمصلحة الضرائب في 14 من يوليه سنة 1947، وقت صدور القانون رقم 122 لسنة 1947 الخاص بالتنسيق؛ لأنهم نقلوا لمصلحة الضرائب اعتباراً من أول أغسطس سنة 1947، وهذا القرار مشوب بسوء استعمال السلطة؛ لأنه رقي بالاختيار من لا يستحق الترقية حتى بالأقدمية، ومنهم محمد محمد علي زيتون وقد قررت المصلحة فصله بالتطهير. واستطرد المدعي قائلاً إنه في حالة الحكم بإلغاء قرار 22 من يوليه سنة 1947، فإنه يكون مستحقاً للترقية إلى الدرجة الرابعة في نسبة الأقدمية في حركة الترقيات التي أجرتها الوزارة بالقرار الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1951، وإذا حكم بإلغاء قرار 9 من نوفمبر سنة 1947 فإنه يكون مستحقاً للترقية إلى الدرجة الرابعة في نسبة الاختيار. وقد دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد؛ ذلك لأن القرارين المطعون فيهما صدرا بتاريخ 22 من يوليه سنة 1947 و9 من نوفمبر سنة 1947، وقد عملت المصلحة بكل منهما أمراً إدارياً نشر ووزع على جميع أقسام المصلحة وقت صدورهما، ولا بد أن يكون المدعي قد علم بهما؛ لأن غريزة حب الاستطلاع تدفع موظفي المصلحة الواحدة إلى تتبع حركات الترقيات التي تجرى، ليعرف كل منهم نصيبه في تلك الحركات، حتى إذا خانه الحظ تظلم، وإلا ركن إلى السكوت انتظاراً لدوره في حركة قادمة. وإذ تقدم المدعي بعريضة دعواه في 23 من مارس سنة 1955 بالطعن في قرارين صادرين في 22 من يوليه سنة 1947 و9 من نوفمبر سنة 1947، وقد افترض علمه بهما وقت صدورهما، فتكون دعواه مرفوضة شكلاً لتقديمها بعد الميعاد. وبالنسبة لموضوع الدعوى تقول المصلحة إن القرارين المطعون فيهما صدرا صحيحين لا يشوبهما أي عيب ومتمشيين مع القانون ومن سلطة مختصة في حدود اختصاصها؛ لأن ترقية الموظف بالاختيار ليست حقاً مكتسباً له، بل تقديرها منوط بالجهة الإدارية تترخص فيه وفقاً لما تمليه المصلحة العامة في حدود القوانين والتعليمات، وأن تقدير الكفاية ومدى الصلاحية للوظيفة التي سيرقى إليها الموظف أمر متروك لسلطة الإدارة تباشره بحسب ما تلمسه فيه من الاعتبارات وما خبرته من كفايته وما يتجمع لديها في ماضيه من عناصر تساعد على الحكم في ذلك، وتقدير الإدارة في هذا الشأن له اعتباره ولا معقب عليه إذا ما خلا من مخالفة القانون ولم يقترن بأي وجه ومن وجوه إساءة استعمال السلطة، وإلا لما وضعت النسبة المخصصة للاختيار، وجعل من حق الإدارة الترخص في شغلها. كما تقول المصلحة إن تقرير المدعي السنوي المحرر عن عمله في 2 من أبريل سنة 1947 درجته فوق المتوسط، وأن المرقين بالقرارين المطعون فيهما قد برئت صحائفهم جميعاً مما يشوبها، فبدت ناصعة تدل دلالة واضحة على كفايتهم ونزاهتهم وحسن درايتهم بالأعمال التي تسند إليهم، مما يؤهلهم للترقية بالاختيار. وانتهت المصلحة إلى طلب عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وبرفضها موضعاً لعدم أحقية المدعي في طلب إلغاء القرارين الصادرين في 22 من يوليه سنة 1947 و9 من نوفمبر سنة 1947، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 18 من يوليه سنة 1957 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها، وفي الموضوع: (أولاً) باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة على التاريخ المحدد في القرار المطعون فيه الصادر في 22 من يوليه سنة 1947، وبما يترتب على ذلك من آثار، (ثانياً) باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة راجعة إلى التاريخ المحدد بالقرار المطعون فيه الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1951، وبما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت المحكمة قضاءها عن الدفع بعدم قبول الدعوى بأن لم يثبت من الأوراق أن القرارات المطعون فيها قد نشرت بالكيفية التي تتطلبها المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة، كما لم يثبت في الأوراق إعلان صاحب الشأن بتلك القرارات، ولم يثبت كذلك علم المدعي بالقرارات المطعون فيها علماً يقينياً. وبناء على ذلك يكون الدفع المبدي من الحكومة بعدم قبول الدعوى شكلاً في غير محله متعيناً رفضه. وعن الطلب الأول الخاص بإلغاء القرار الصادر في 22 من يوليه سنة 1947 فقد استندت المحكمة - في إرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة إلى التاريخ المعين في ذلك القرار - إلى ما بدا لها، نتيجة للمفاضلة بين المدعي والسيد إبراهيم محمود فرج من واقع ملفي خدمتهما، أن المدعي أقدم في الدرجة السادسة لحصوله عليها اعتباراً من 29 من نوفمبر سنة 1941، بينما حصل عليها المطعون في ترقيته في 25 من مارس سنة 1942، وأن المطعون في ترقيته لم يكن أجدر من المدعي؛ وذلك أخذاً بمدلول التقارير السرية عنهما، كما تشير التقارير الخاصة بالمدعي عن السنوات السابقة على تاريخ صدور القرار المطعون فيه إلى كفايته وامتيازه على المطعون في ترقيته فيما تدل عليه تلك التقارير. وإذ رقت الحكومة السيد إبراهيم محمود فرج بالاختيار إلى الدرجة الخامسة بالقرار المطعون فيه في حين أن ملف خدمته قد خلا من دليل على جدارة كانت تجيز له تخطي من هم أقدم منه في الدرجة، وقد تخطت الحكومة المدعي في الترقية، مع أن ملف خدمته عامر بامتيازه على السيد المرقى المذكور على الأقل، وأن ملف خدمة المدعي قد خلا بما يجوز أن يحول قانوناً دون ترقيته بموجب القرار المطعون فيه، ولا شبهة بعد ذلك في أن الحكومة قد خالفت القانون باختيار المطعون في ترقيته دون المدعي؛ الأمر الذي يستتبع إلغاء قرار الترقية؛ وإذ رقى المدعي بالفعل إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 28 من يوليه سنة 1948؛ فمن ثم يتعين الحكم باعتبار أقدميته في هذه الدرجة راجعة إلى التاريخ المحدد في القرار المطعون فيه الصادر في 22 من يوليه سنة 1947 بدلاً من 28 من يوليه سنة 1948، وما يترتب على ذلك من آثار. كما تقول المحكمة إن المدعي لم يعد له مصلحة في الطلب الاحتياطي الخاص بالطعن في القرار الصادر في 9 من نوفمبر سنة 1947، ورأت المحكمة لذلك أنه لا محل للتعرض لبحثه، واستطردت المحكمة إلى القرار الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1951 الخاص بترقية بعض موظفي المصلحة إلى الدرجة الرابعة، وطلب المدعي إلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة، بالأقدمية، واحتياطياً بالاختيار، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالت إن السيد إبراهيم محمود فرج - كما يبدو من محضر لجنة شئون الموظفين المنعقدة في 8 من نوفمبر سنة 1951 - قد رشح للترقية إلى الدرجة الرابعة على أساس الأقدمية؛ ولذلك فإن المدعي يكون من حقه الترقية إلى الدرجة الرابعة بالقرار المطعون فيه على أساس أقدميته السابقة في الدرجة الخامسة على السيد المذكور. وإذ رقي المدعي بالفعل إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1953؛ فمن ثم يتعين الحكم باعتبار أقدميته في الدرجة الرابعة راجعة إلى التاريخ المحدد في القرار المطعون فيه الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1951، بدلاً من 31 من أكتوبر سنة 1953، وما يترتب على ذلك من آثار. كما ذكرت المحكمة أن المدعي لم يعد له مصلحة في الطلب الاحتياطي الخاص بالطعن في ذات القرار فيما تضمنه من تخطيه إلى الدرجة الرابعة على أساس الاختيار؛ ولذلك لم تر المحكمة محلاً للتعرض لذلك.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الترقية بالاختيار للكفاية تجد حدها الطبعي - إذا رؤى ترقية الأحدث - في أن يكون الأحدث أكفأ من الأقدم، أما عند التساوي في درجة الكفاية فتكون الترقية بمراعاة الأقدمية بين المرشحين. ويذكر الطعن أن المقارنة بين كفاية المدعي والمطعون في ترقيته السيد إبراهيم محمود إبراهيم فرج لا يمكن أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم من رجحان كفة المدعي على كفة المطعون في ترقيته؛ ذلك لأنه بالاطلاع على التقرير السري المقدم عن كل منهما بتاريخ أبريل سنة 1947، وهو التقرير السابق على حركة الترقيات التي يطلب المدعي إلغاءها، يتضح أن كفاية المدعي في العمل قدرت بدرجة جيد جداً، ومن حيث الإلمام بالقوانين جيد جداً، وأوصى الرئيس المباشر بترقيته في ميعاده، ثم عرض هذا التقرير على مدير المصلحة فأشر على التقرير بعبارة (فوق المتوسط) "صفحة 209 من ملف خدمة المدعي" بينما قدرت كفاية المطعون في ترقيته بدرجة ممتاز من حيث السرعة في الفحص أو التقدير، وينقصه بعض الدقة نتيجة للسرعة، ومن حيث الإلمام بالقوانين: ملم بها إلماماً عاماً ويحسن تطبيقها وأوصى الرئيس المباشر بترقيته قبل دوره. ثم جاء مدير المصلحة وهو نفس الموظف الذي عدل تقدير درجة كفاية المدعي، كما يتضح من فحص توقيعه على التقريرين، واعتمد تقدير المطعون في ترقيته دون تعديل "صفحة 127 من ملف خدمته". ويقول الطعن إنه يتضح من ذلك أن هناك فارقاً فعلياً بين التقديرين؛ إذ قدرت كفاية المطعون في ترقيته بدرجة ممتاز مع التوصية بترقيته بالاختيار، في حين قدرت كفاية المدعي بدرجة فوق المتوسط مع ترقيته في دوره، وهذا الفارق ينهض عنصراً مرجحاً لكفة المطعون في ترقيته على المدعي في مجال الترقية بالاختيار، ويشهد بسلامة النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة في شأن المفاضلة بين المرشحين، وينفي عنها شبهة إساءة استعمال السلطة. ويرتب الطعن على ذلك اعتبار القرار المؤرخ 22 من يوليه سنة 1947، والذي تضمن ترقية المطعون في ترقيته إلى الدرجة الخامسة - في النسبة المخصصة للترقية بالاختيار - دون المدعي، قد صدر سليماً مطابقاً للقانون. ويذكر الطعن أنه متى كان لا يحق للمدعي الترقية إلى الدرجة الخامسة بموجب القرار سالف الذكر، فإن أقدميته في هذه الدرجة لا تسمح بترقيته إلى الدرجة الرابعة بالقرار الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1951 في النسبة المخصصة للترقية بالأقدمية. ويقول الطعن: وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً يخالف هذا المذهب، فإنه وقع مخالفاً للقانون، متعيناً الطعن فيه أمام هذه المحكمة.
وأودع المدعي مذكرة في 7 من أكتوبر سنة 1957 ضمنها سرداً للوقائع وللحكم المطعون فيه وللطعن وأسبابه، وأوضح في رده على أسباب الطعن أن ما ورد بتقرير المطعون في ترقيته من أنه ممتاز من حيث السرعة في الفحص أو التقدير وينقصه بعض الدقة نتيجة للسرعة - تقول المذكرة إن آخر العبارة ينقض ما ورد بصدرها؛ إذ أن الشخص الذي تنقصه الدقة لا يمكن بأي حال أن يعتبر ممتازاً، كما يقول المدعي إن مصلحة الضرائب عند ترجمة العبارات إلى أرقام سرية وفقاً للنظام الذي استنه قانون التوظف أعطت للسرعة 10 درجات من 50 درجة المخصصة للعمل والإنتاج، مما يدل على أن الامتياز في السرعة وحدها ضئيل الأهمية للآثار السيئة المترتبة عليه، إذا خلت السرعة من الدقة. وذكر المدعي أن هيئة المفوضين اكتفت بالاطلاع على التقرير الموضوع في أبريل سنة 1947 لكل من المدعي والمطعون في ترقيته وأغفلت التقرير الموضوع للمطعون ضده قبل الحركة مباشرة في 21 من مايو سنة 1947، وواضع هذا التقرير هو نفس الرئيس الذي وضع التقرير المحرر في أبريل سنة 1947، وقدر كفايته على الوجه الآتي: مقدار الإنتاج: ممتاز. نوع الإنتاج: فوق المتوسط. كما أغفلت التقرير الخاص بعام 1946، وهو السابق مباشرة للتقرير الذي كان موضع بحثها، وهو الخاص بأبريل سنة 1947، وفيه قدرت كفاية المطعون في ترقيته بمتوسط، بينما قدرت كفاءة المدعي بجيد جداً. كما جاء بالمذكرة أن عبارة يرقى في ميعاده الواردة من تقرير المدعي المحرر في أبريل سنة 1947 عبارة عامة تعني الترقية في المواعيد المقررة في القانون، سواء كانت خاصة بالترقية بالاختيار أم بالأقدمية، أما عند إغفال المواعد فتكون الترقية بالطريق الاستثنائي. وجاء بالمذكرة أن ما ذكره مدير ضرائب القاهرة بتقرير المدعي الخاص بأبريل سنة 1947 من أنه فوق المتوسط فمشوب بالتعسف وسوء استعمال السلطة؛ لأنه لم يبين الأسباب التي دعته إلى تخفيض التقدير؛ كما تكلمت المذكرة عن الأمانة فذكرت أنها عنصر هام جداً في مصلحة الضرائب. وقالت إن سجل المدعي ناصع البياض مشرف له في جميع سني عمله بينما أن أمانة المطعون في ترقيته كانت موضع المساس، فجاء بتقريره عن المدة من نوفمبر إلى أبريل سنة 1946 أمام بند الأمانة لم يصلني ما يخل بأمانته إلا الموضوع المشار إليه بعد وجاري فيه التحقيق، كما ورد بتقريره المحرر في أكتوبر سنة 1951 بأن حوله لغط. وانتهت المذكرة إلى طلب رفض الطعن.
ومن حيث إنه قد استبان للمحكمة من الوقائع على الوجه المبين آنفاً أنه قد صدر قرار من وزير المالية في 22 من يوليه سنة 1947 بترقية عدد من موظفي الدرجة السادسة الفنية إلى الدرجة الخامسة الفنية بمصلحة الضرائب اعتباراً من أول يوليه سنة 1947، وقسمت الترقيات قسمين: الأول ونسبته الثلثان من الوظائف المذكورة تمت في الترقية عن طريق الأقدمية، والثاني ونسبته الثلث تمت في الترقية بالاختيار، وكان إبراهيم محمود إبراهيم فرج من ضمن الموظفين المرقين بالاختيار، فطعن المدعي في ترقية هذا الأخير؛ لأنه أقدم منه وأجدر كفاية ومراناً على العمل وخبرة به، وأنه ليس هناك من أسباب تدعو إلى تخطيه.
ومن حيث إن الحكومة لم تدفع الدعوى بما يؤثر على جدارة المدعي وكفايته أو التشكك فيما ساقه من بيانات طوال مدة خدمته، وكل ما هناك أنها تمسكت بما أبيح لها من حق الترقية بالاختيار.
ومن حيث إنه ولئن كان الاختيار حقاً لجهة الإدارة تترخص فيه في حدود سلطتها بلا معقب عليها، ما دام تصرفها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، إلا أن شرط ذلك أن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها، فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار، وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه الصادر في 22 من يوليه سنة 1947 قد صدر من وزير المالية في حدود سلطته، إلا أنه قد خلا من الأسباب التي تدعو إلى تخطي المدعي واختيار إبراهيم محمود إبراهيم فرج، مع أنه لا يجوز ترقية الأحدث إلا إذا كان هو الأجدر حتى تجرى المفاضلة فيما بين الاثنين بعد استكمال عناصر المران والنضوج العملي وحسن السير والسلوك ودرجة الاستعداد للعمل والعناية به، إلى غير ذلك من اعتبارات ترجح أحدهما على الآخر؛ ذلك أنه يبدو من نتيجة المقارنة والمفاضلة بين المدعي وإبراهيم محمود إبراهيم فرج من واقع ملفي خدمتهما أن المدعي حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة دور مايو سنة 1941 والماجستير في التجارة شعبة المحاسبة سنة 1951 وليسانس الحقوق سنة 1954 وتعتبر أقدميته في الدرجة السادسة راجعة إلى 29 من نوفمبر سنة 1941، تاريخ تعيينه بمصلحة الضرائب. ويبين من التقارير السرية المقدمة عنه ما يشيد بكفايته وينطق بغيرته على العمل والاجتهاد؛ إذ نال في التقرير المقدم عنه في 21 من أكتوبر سنة 1945 الدرجة القصوى (عشر درجات من عشر درجات) لدرجة الكفاية ولدرجة السير والسلوك، وحصل على درجة جيد جداً في الأخلاق (1 - السلوك الشخصي. 2 - معاملة الممولين. 3 - معاملة الزملاء والرؤساء)، وممتاز في الأمانة، وجيد جداً في المواظبة، وجيد جداً في الكفاية في العمل من واقع كشوف النشاط مع مراعاة عدد الحالات وأهميتها والدقة في معالجتها، ودرجة جيد في الإلمام بالقوانين والتعليمات والمنشورات وحسن تطبيقها، وذلك في التقرير المحرر في 11 من سبتمبر سنة 1946. وجاء بالتقرير السري المحرر في 2 من أبريل سنة 1947 أن درجته في السلوك الشخصي جيد جداً وفي معاملة الممولين طيبة ومعاملة الزملاء والرؤساء طيبة ودرجة الأمانة أمانة تامة ودرجة المواظبة حسن، ودرجة الإنتاج - ويشمل الكفاية في العمل والإلمام بالقوانين والتعليمات - جيد جداً، ثم أشر بأنها فوق المتوسط. هذا والمطعون في ترقيته السيد/ إبراهيم محمود إبراهيم فرج حاصل على بكالوريوس التجارة سنة 1939، والتحق بخدمة المصلحة في 12 من أغسطس سنة 1944، وتعتبر أقدميته في الدرجة السادسة راجعة إلى هذا التاريخ، ويتضمن التقرير المقدم عنه في 21 من أكتوبر سنة 1945 حصوله على الدرجة القصوى (عشرة من عشرة لدرجة الكفاية ولدرجة السير والسلوك)، وجاء بالتقرير المحرر في 28 من مايو سنة 1946 أنه حصل على درجة متوسط في الأخلاق (السلوك الشخصي ومعاملة الممولين ومعاملة الرؤساء) ودرجة المواظبة 10/10، ودرجة الكفاية في العمل من واقع كشوف النشاط 9/10، ودرجة الإلمام بالقوانين والتعليمات والمنشورات 8/10، وجاء عند تقدير درجة الأمانة إشارة إلى تحقيق يجرى معه لأنه على ما جاء بأقوال الشاكي استغل سلطة وظيفته بالاشتراك في محاولة ظلم الشاكي؛ لأن الشاكي لم يجامله ومحمد رضوان رئيس لجنة التقدير بطنطا وفوزي منصور مأمور قسم ثاني طنطا وآخرين في حفلة عيد الميلاد بنادي طنطا، ولم تعرف نتيجة التحقيق بعد. وتضمن التقرير المحرر في أكتوبر سنة 1946 أن درجة إنتاجه تقدر بدرجة متوسط، وذلك في الكفاية في العمل وفي الإلمام بالقوانين والتعليمات. وجاء بالتقرير السري المحرر في 3 من أبريل سنة 1947، في تقدير درجة الأخلاق، وتشمل: (1) السلوك الشخصي حسن. (2) معاملة الممولين حسنة في حدود عمله. (3) معاملة الرؤساء والزملاء حسنة، وذكر عن الأمانة أنه أمين، وعن المواظبة أنه مواظب. وعن تقدير درجة الإنتاج وتشمل: (1) الكفاءة في العمل من واقع كشوف النشاط: أنه ممتاز من حيث السرعة في الفحص أو التقدير وتنقصه بعض الدقة نتيجة للسرعة. (2) الإلمام بالقوانين والتعليمات: أنه ملم بها إلماماً عاماً ويحسن تطبيقها. وانتهى التقرير السري المحرر في 21 من مايو سنة 1947 إلى تقدير درجة مقدار الإنتاج بدرجة ممتاز، وتقدير نوع الإنتاج بدرجة فوق المتوسط.
ومن حيث إنه يتضح من مطالعة التقارير السرية الخاصة بكل من المدعي وإبراهيم محمود إبراهيم فرج على النحو السالف بيانه أنها تشيد في مجموعها بكفاية المدعي وتنطق بامتيازه، وأنه يقف جنباً إلى جنب مع السيد/ إبراهيم محمود إبراهيم فرج المطعون في ترقيته من حيث الكفاية إن لم يكن يبزه ويفوقه في هذا المضمار.
ومن حيث إنه لا شبهة؛ في ضوء ما سلف، في أن المدعي كان أجدر بالترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية من المطعون في ترقيته؛ الأمر الذي يدل على أن وزارة المالية قد انحرفت في قرارها الصادر في 22 من يوليه سنة 1947 عن الجادة، ولم تراع في اختيارها ما سلف من اعتبارات، ورقت إبراهيم محمود إبراهيم فرج دون أن تستمد اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها؛ لهذا فإن قرارها يكون معيباً. غير أنها وقد استجابت إلى المدعي ورقته أخيراً إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 28 من يوليه سنة 1948، فإنه يكون من حقه - والحالة هذه - أن ترجع أقدميته في هذه الدرجة التي رقى إليها إلى التاريخ المحدد بالقرار المطعون فيه الصادر في 22 من يوليه سنة 1947، تاريخ ترقية زميله إبراهيم محمود إبراهيم فرج المطعون في ترقيته، بدلاً من 28 من يوليه سنة 1948، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1951 بترقية بعض موظفي مصلحة الضرائب إلى الدرجة الرابعة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالأقدمية.
ومن حيث إن الترقية إلى الدرجة الرابعة بالقرار المطعون فيه كانت على أساس الأقدمية المطلقة في 27 درجة، وعلى أساس الاختيار في 18 درجة، ويبدو من محضر لجنة شئون الموظفين المنعقدة بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1951 أن السيد/ إبراهيم محمود إبراهيم فرج قد رشح للترقية المذكورة على أساس الأقدمية وكان ترتيبه الحادي والعشرين، وصدر قرار الترقية بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1951 متضمناً ترقية 44 موظفاً من موظفي الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة بالكادر الفني العالي والإداري، والستة والعشرون الأول بالأقدمية والباقون بالاختيار.
ومن بين هؤلاء الموظفين المرقين رقى إبراهيم محمود إبراهيم فرج بالأقدمية وكان ترتيبه في الكشف الحادي والعشرين؛ فترتيباً على ذلك يكون المدعي على حق في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1951 وذلك بالأقدمية على أساس أقدميته السابقة في الدرجة الخامسة علي إبراهيم محمود إبراهيم فرج. وإذا استجابت الوزارة إلى ترقية المدعي أخيراً على الدرجة الرابعة في 31 من أكتوبر سنة 1953، فإنه يكون من حقه - والحالة هذه - أن ترجع أقدميته في هذه الدرجة التي رقي إليها أخيراً إلى التاريخ المحدد في القرار المطعون فيه الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1951 بدلاً من 31 من أكتوبر سنة 1953، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه يخلص من ذلك: (أولاً) اعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى التاريخ المحدد في القرار المطعون فيه الصادر في 22 من يوليه سنة 1947، وبما يترتب على ذلك من آثار. (ثانياً) اعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة راجعة إلى التاريخ المحدد بالقرار المطعون فيه الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1951، وبما يترتب عليه من آثار.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى إليه في هذا الشأن، ويكون الطعن قد قام على غير أساس سليم من القانون، متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

سنة 2 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 1956 إلى آخر سبتمبر سنة 1957)

الطعن 343 لسنة 2 ق جلسة 27 / 10 / 1956 مكتب فني 2 ج 1 ق 1 ص 3
الطعن 1325 لسنة 2 ق جلسة 27 / 10 / 1956 مكتب فني 2 ج 1 ق 2 ص 12
الطعن 965 لسنة 2 ق جلسة 3 / 10 / 1956 مكتب فني 2 ج 1 ق 3 ص 19
الطعن 355 لسنة 2 ق جلسة 10 / 11 / 1956 مكتب فني 2 ج 1 ق 4 ص 27
الطعن 863 لسنة 2 ق جلسة 10 / 11 / 1956 مكتب فني 2 ج 1 ق 5 ص 33
الطعن 1395 لسنة 2 ق جلسة 10 / 11 / 1956 مكتب فني 2 ج 1 ق 6 ص 65
الطعن 1443 لسنة 2 ق جلسة 10 / 11 / 1956 مكتب فني 2 ج 1 ق 7 ص 69
الطعن 1487 لسنة 2 ق جلسة 10 / 11 / 1956 مكتب فني 2 ج 1 ق 8 ص 78






الطعن رقم 595 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-11-24 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 91 [قبول الطعن

الطعن رقم 1467 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-11-24 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 97 [رفض]

الطعن رقم 1618 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-11-24 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 103 [إنتهاء

الطعن رقم 1706 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-11-24 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 106 [قبول الطعن

الطعن رقم 960 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-01 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 112 [بطلان الحكم

رقم القاعدة 13

الطعن رقم 1424 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-01 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 119 [قبول الطعن

الطعن رقم 1617 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-01 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 122 [قبول الطعن

الطعن رقم 98 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-08 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 129 [قبول الطعن

الطعن رقم 1259 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-08 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 139 [الغاء الحكم

الطعن رقم 1263 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-08 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 149 [قبول الطعن

الطعن رقم 1378 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-08 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 161 [قبول الطعن

الطعن رقم 1406 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-08 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 173 [قبول الطعن

الطعن رقم 1468 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-08 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 177 [قبول الطعن

الطعن رقم 1509 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-08 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 191 [قبول الطعن

الطعن رقم 344 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-15 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 196 [قبول الطعن

الطعن رقم 857 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-15 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 205 [رفض]

الطعن رقم 1519 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-15 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 215 [رفض]

الطعن رقم 153 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-22 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 227 [قبول الطعن

الطعن رقم 640 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-22 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 239 [قبول الطعن

الطعن رقم 874 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-22 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 251 [قبول الطعن

الطعن رقم 1095 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-22 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 256 [قبول الطعن

الطعن رقم 140 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-29 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 265 [رفض]

الطعن رقم 158 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-29 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 272 [قبول الطعن

الطعن رقم 196 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-26 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 277 [قبول الطعن

الطعن رقم 593 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1956-12-29 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 287 [قبول الطعن

الطعن رقم 757 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-01-05 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 295 [قبول الطعن

الطعن رقم 784 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-01-05 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 305 [قبول الطعن

الطعن رقم 1134 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-01-05 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 315 [رفض]

الطعن رقم 743 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-01-12 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 323 [قبول الطعن

الطعن رقم 785 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-01-12 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 333 [قبول الطعن

الطعن رقم 854 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-01-12 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 339 [قبول الطعن

الطعن رقم 642 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-01-19 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 343 [قبول الطعن

الطعن رقم 975 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-01-19 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 354 [قبول الطعن

الطعن رقم 1096 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-01-19 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 363 [قبول الطعن

الطعن رقم 28 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-01-26 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 376 [رفض]

الطعن رقم 860 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-01-26 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 380 [قبول الطعن

الطعن رقم 903 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-01-26 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 384 [رفض]

الطعن رقم 904 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-01-26 مكتب فني 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 399 [قبول الطعن
---------------------------


الطعن رقم 102 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-02 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 409 [رفض]

الطعن رقم 1501 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-02 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 420 [رفض]

الطعن رقم 1507 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-02 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 429 [رفض]

الطعن رقم 1657 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-02 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 443 [رفض]

الطعن رقم 47 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1957-02-02 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 448 [قبول الطعن

الطعن رقم 106 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-09 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 454 [قبول الطعن

الطعن رقم 978 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-09 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 467 [رفض]

الطعن رقم 1704 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-09 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 476 [رفض]

الطعن رقم 119 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1957-02-09 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 487 [عدم

الطعن رقم 790 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-16 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 491 [قبول الطعن

الطعن رقم 910 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-16 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 498 [رفض]

الطعن رقم 1135 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-16 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 515 [قبول الطعن

الطعن رقم 1498 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-16 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 522 [رفض]

الطعن رقم 1656 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-16 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 526 [قبول الطعن

الطعن رقم 345 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-23 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 539 [رفض]

الطعن رقم 980 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-23 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 551 [رفض]

الطعن رقم 1094 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-23 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 565 [قبول الطعن

الطعن رقم 1544 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-02-23 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 574 [قبول الطعن

الطعن رقم 1552 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-02 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 584 [قبول الطعن

الطعن رقم 1831 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-02 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 591 [رفض]

الطعن رقم 142 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-09 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 610 [قبول الطعن

الطعن رقم 1440 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-09 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 631 [رفض]

الطعن رقم 1607 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-09 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 653 [قبول الطعن

الطعن رقم 1651 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-09 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 664 [رفض]

الطعن رقم 95 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1957-03-09 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 679 [قبول الطعن

الطعن رقم 1611 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-16 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 695 [قبول الطعن

الطعن رقم 1665 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-16 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 706 [قبول الطعن

الطعن رقم 1688 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-16 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 713 [رفض]

الطعن رقم 1693 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-16 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 720 [قبول الطعن

الطعن رقم 1702 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-23 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 738 [رفض]

الطعن رقم 1736 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-23 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 753 [رفض]

الطعن رقم 358 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-30 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 771 [قبول الطعن

الطعن رقم 1610 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-30 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 783 [قبول الطعن

الطعن رقم 1652 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-30 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 791 [رفض]

الطعن رقم 1765 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-30 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 800 [رفض]

الطعن رقم 1767 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-03-30 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 810 [رفض]

الطعن رقم 270 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-06 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 818 [قبول الطعن

الطعن رقم 962 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-06 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 824 [قبول الطعن

الطعن رقم 1470 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-06 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 832 [قبول الطعن

الطعن رقم 1510 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-06 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 840 [قبول الطعن

الطعن رقم 1521 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-06 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 845 [قبول الطعن

الطعن رقم 1535 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-06 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 856 [رفض]

الطعن رقم 1573 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-06 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 861 [قبول الطعن

الطعن رقم 1735 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-06 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 869 [رفض]

الطعن رقم 1794 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-06 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 877 [قبول الطعن

الطعن رقم 759 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-13 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 881 [رفض]

الطعن رقم 1517 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-13 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 886 [قبول الطعن

الطعن رقم 1547 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-13 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 901 [رفض]

الطعن رقم 1650 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-13 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 908 [قبول الطعن

الطعن رقم 1654 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-13 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 924 [قبول الطعن

الطعن رقم 1520 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-20 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 937 [قبول الطعن

الطعن رقم 1653 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-20 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 955 [قبول الطعن

الطعن رقم 1695 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-20 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 960 [رفض]

الطعن رقم 1770 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-20 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 966 [قبول الطعن

الطعن رقم 1565 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-27 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 975 [رفض]

الطعن رقم 1744 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-27 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1007 [قبول الطعن

الطعن رقم 1779 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-27 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1014 [قبول الطعن

الطعن رقم 1834 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-04-27 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1020 [الغاء القرار

الطعن رقم 64 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1957-04-27 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1028 [قبول الطعن

الطعن رقم 12993 لسنة 51 قضائية بتاريخ 2006-07-01 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1030 [قبول

رقم القاعدة 145

الطعن رقم 599 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-05-11 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1037 [قبول الطعن

الطعن رقم 1577 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-05-11 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1044 [قبول الطعن

الطعن رقم 211 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1957-05-11 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1049 [قبول الطعن

الطعن رقم 1757 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-05-18 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1054 [قبول الطعن

الطعن رقم 1758 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-05-18 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1062 [إعادة الطعن

الطعن رقم 1553 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-05-25 مكتب فني 2 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1071 [قبول الطعن
---------------------------

الطعن رقم 853 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-01 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1077 [قبول الطعن

الطعن رقم 1356 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-01 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1092 [قبول الطعن

الطعن رقم 1405 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-01 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1098 [قبول الطعن

الطعن رقم 956 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-08 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1103 [قبول الطعن

الطعن رقم 1478 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-08 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1108 [قبول الطعن

الطعن رقم 1789 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-08 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1115 [قبول الطعن

الطعن رقم 1828 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-08 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1128 [قبول الطعن

الطعن رقم 548 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1957-06-08 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1138 [قبول الطعن

الطعن رقم 135 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-15 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1150 [قبول الطعن

الطعن رقم 1423 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-15 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1156 [قبول الطعن

الطعن رقم 1747 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-15 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1167 [رفض]

الطعن رقم 151 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1957-06-15 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1173 [قبول الطعن

الطعن رقم 973 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-22 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1202 [قبول الطعن

الطعن رقم 549 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1957-06-22 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1209 [رفض]

الطعن رقم 822 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1957-06-22 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1218 [قبول الطعن

الطعن رقم 647 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-29 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1228 [قبول الطعن

الطعن رقم 855 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-29 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1232 [قبول الطعن

الطعن رقم 1264 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-29 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1237 [قبول الطعن

الطعن رقم 1486 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-29 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1245 [قبول الطعن

الطعن رقم 1488 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-29 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1254 [رفض]

الطعن رقم 1564 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-29 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1263 [قبول الطعن

الطعن رقم 1576 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-29 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1292 [قبول الطعن

الطعن رقم 1750 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-29 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1302 [قبول الطعن

الطعن رقم 1755 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-29 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1309 [قبول الطعن

الطعن رقم 1769 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1957-06-29 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1318 [قبول الطعن

الطعن رقم 161 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1957-06-29 مكتب فني 2 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1335 [قبول الطعن

الطعن رقم 72 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1957-06-22 مكتب فني 2 رقم الجزء 3

الطعن 831 لسنة 3 ق جلسة 7 / 2 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 61 ص 745

جلسة 7 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

----------------

(61)

القضية رقم 831 لسنة 3 القضائية

فصل غير تأديبي 

- فقد أوراق التحقيق بعد صدور قرار لجنة التطهير وإحالة المدعي إلى المعاش بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 171 لسنة 1952 - لا يفيد عدم قيام الأسباب المبررة للفصل - يكفي لقيام المبرر للفصل صدور قرار لجنة التطهير متضمناً خلاصة التحقيق الذي أجرته وما انتهت إليه من دلائل أدت إلى صدور قرار الفصل.

----------------
إن فقد أوراق التحقيق بعد صدور تقرير لجنة التطهير وصدور قرار إحالة المدعي إلى المعاش بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي - إن هذا الفقد الطارئ ليس معناه أن النتيجة التي انتهت إليها اللجنة لم تقم على الأسباب المؤدية إليها, ولا أن قرار إحالة المدعي إلى المعاش لم يقم على السبب المسوغ له بالتطبيق للمرسوم بقانون آنف الذكر؛ لأن هذا الفقد طارئ كما سلف القول, وإنما أقامت لجنة التطهير النتيجة التي انتهت إليها على الدلائل التي سجلتها في أسباب قرارها تفصيلاً, بعد أن قامت بنفسها بالتحقيق المقول بفقد أوراقه فيما بعد, وسجلت في أسباب قرارها مجمل الأدلة التي انتهت إليها من هذا التحقيق وبنت عليها عقيدتها وكونت منها اقتناعها, ثم صدر القرار المطعون فيه بناء على ما ارتأته تلك اللجنة. وليس من شك في أن القرار المذكور هو وثيقة رسمية يحمل - في أعطافه وما فصله في أسبابه - الدلائل والأصول التي استخلص منها قيام سبب الفصل بالنسبة للمدعي بالتطبيق للمرسوم بقانون المشار إليه. فإذا كان الحكم قد افترض عدم قيام السبب المبرر للفصل من مجرد ضياع أوراق التحقيق بسبب طارئ وعارض بعد أن صدر القرار, فهذا الفهم الذي انتهت إليه المحكمة ظاهر الخطأ, فما كان الضياع الطارئ لأوراق التحقيق, بل ضياع سند الحق, بمضيع للحقيقة ذاتها في شتى مجالاتها, مدنياً أو جنائياً أو إدارياً, ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى. وهذا الدليل قائم في خصوصية هذه المنازعة, على ما سجلته لجنة التطهير التي قامت بهذا التحقيق في قرارها من خلاصة, وما انتهت إليه من دلائل اقتنعت بها فيما انتهت إليه من نتيجة.


إجراءات الطعن

في 20 من يونيه سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الأوقاف بجلسة 21 من أبريل سنة 1957 في الدعوى رقم 368 لسنة 2 ق المقامة من السيد/ عبد الوهاب عباس جمجوم ضد وزارة الأوقاف, القاضي "بإلزام الوزارة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ ألف جنيه مصري والمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة, ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, ورفض الدعوى, مع إلزام المدعي بالمصروفات". وأعلنت الجهة الإدارية في 13 من يوليه سنة 1957, وأعلن به الخصم في 4 منه, ثم عين لنظر الطعن جلسة 18 من يناير سنة 1958, وأرجى إصدار الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يستفاد من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام دعواه بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 24 من مارس سنة 1953 طالباً الحكم بإلزام وزارة الأوقاف بأن تدفع إليه على سبيل التعويض مبلغ 800 م و5153 ج على التفصيل الوارد بالعريضة, وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة الأوقاف عملاً بأحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة. وقد أبان المدعي في صحيفة دعواه أنه تخرج في مدرسة الفنون والصناعات عام 1920, ثم التحق بخدمة وزارة الأوقاف في يناير سنة 1922 في وظيفة مهندس من الدرجة السابعة بقسم الهندسة بالديوان العام, وظل ينتقل في كثير من فروعه حتى أصبح مهندساً للإنشائيات, وأشرف على إنشاء كثير من العمائر الهامة التي بنتها الوزارة, وكان طوال مدة خدمته محل ثقة رؤسائه وموضع تقديرهم, ولكن شاء حظه في سنة 1951 أن يعمل مع مفتش بقسم الهندسة لم يطق العمل معه, دون أي سبب يبرر هذا النفور الذي دفعه إلى طلب نقله من دائرة عمله. ولما لم يكن هناك ما يبرر هذا الطلب فقد رفض المدير العام إجابته إليه, مما أحفظ المفتش، فأسرها في نفسه للمدعي وجعل يترقب الفرص للتخلص منه, إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي, حيث سارع إلى تقديم تقرير للجنة التطهير يزعم فيه أنه لا يمر على مهندسي الوزارة في الإسكندرية المعهود إليهم مباشرة عمليتي مسجد أبي قير وسوق الخضر, واستعان على تلفيق هذا الاتهام بمهندس سوق الخضر الذي بينه وبين المدعي ضغينة ترجع إلى سبق إبداء المدعي ملاحظات على رداءة عمل المهندس. ورغم أن هذا الإدعاء غير صحيح إطلاقاً فإن لجنة التطهير أخذت بهذا الاتهام وطلبت فصل المدعي من الخدمة. ووافقت الوزارة على ذلك, واستصدرت من مجلس الوزراء في 21 من ديسمبر سنة 1952 قراراً بفصله من الخدمة استناداً إلى هذا الإدعاء الذي نطقت جميع الأدلة بأنه ملفق وأنه وليد الضغينة والحقد والخصومة, فحرم بذلك من البقاء في الخدمة حتى مارس سنة 1958, تاريخ بلوغه الستين من عمره. وردت الوزارة على الدعوى بأن المدعي كان يشغل وظيفة مساعد مدير أعمال بقسم الهندسة بالوزارة في الدرجة الخامسة عندما وافق مجلس الوزراء في 21 من ديسمبر سنة 1952 على فصله من الخدمة بناء على توصية لجنة فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي, لما ثبت لديها من التحقيقات التي أجرتها في شأنه؛ إذ ثبت لها من شهادة الشهود الذين سمعتهم, وهم الأستاذ علي صبحي المفتش بقسم الهندسة ومدير الأعمال محمد حسني حسين والمهندس إسماعيل محمود إسماعيل مهندس عملية سوق الخضار والمهندس محمد أبو طالب مهندس عملية مسجد أبي قير, أن المدعي لا يمر على العمليات إلا نادراً, ويكتفي باعتماد تقارير المهندسين دون المعاينة على الطبيعة, كما قرر الشاهد الأول منهم أن تصرفات المدعي في عمله تؤيد الشكوى المقدمة في حقه من أنه يستغل نفوذه على المقاولين ويتصل بهم اتصالاً مريباً, من ذلك أنه كان يعارض في صرف مبلغ ثمانين جنيهاً لأحد المقاولين, ثم لم يلبث أن صرح له بعد تسعة عشر يوماً بصرف مبلغ 3500 جنيهاً في الظروف ذاتها التي امتنع فيها عن الصرف, كما ثبت للجنة أن المدعي ومقره الأصلي مدينة القاهرة كان يقرر السفر إلى الإسكندرية ويقدم برنامجاً للأعمال التي سوف يقوم بها, فيصرح القسم له بالسفر على هذا الأساس, وعند عودته يقدم كشفاً بأعماله حتى يتمكن من صرف بدل السفر عن الليالي التي قضاها بالإسكندرية، وأن اللجنة اطلعت على برامج المدعي في الأشهر الأربعة الأخيرة، فثبت أنه كان يثبت على خلاف الحقيقة بيانات غير صحيحة؛ وبذلك يستولي على بدل السفر بدون وجه حق. وبناء على هذه الأسباب قررت اللجنة في 25 من نوفمبر سنة 1952 فصله من الخدمة. وفي 21 من أبريل سنة 1957 أصدرت المحكمة الإدارية لوزارة الأوقاف حكمها "بإلزام الوزارة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ ألف جنيه مصري والمصروفات..".
وأقامت قضاءها على أن الوزارة قدمت المدعي إلى لجنة فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي؛ لأنه غير منتج وحوله شوائب وشبهات قوية تمس الكرامة والشرف والنزاهة. وقد قررت اللجنة الموافقة على فصله استناداً إلى أنه: (أولاً) غير منتج، (ثانياً) قد علقت به شوائب وشبهات قوية تمس النزاهة والشرف وكرامة الوظيفة وحسن السمعة. وأسست قرارها على ما جاء بالشكوى رقم 69 التي وردت إليها متضمنة أن المدعي يستغل نفوذه على المقاولين ويتصل بهم اتصالاً مريباً, وعلى ما أسفرت عنه التحقيقات التي قامت بها وسمعت فيها أقوال المفتش علي صبحي ومدير الأعمال محمد حسني حسين والمهندسين إسماعيل محمود إسماعيل ومحمد أبو طالب, ثم قالت إنه تبين عندما طلبت من الوزارة إيداع الشكوى والتحقيقات المشار إليها للاطلاع عليها أن الأوراق الخاصة بهذا الموضوع قد فقدت؛ وبذلك تكون الوزارة - في رأي المحكمة - قد أقامت حائلاً بينها وبين رقابتها القانونية على قرار اللجنة التي استند إلى هذه الأوراق, بل جعلت هذا القرار وكأنه منتزع من غير أصول موجودة, وبالتالي فإنه لا يبقى أمامها - حسبما ذهبت - كدليل تتعرف به على صلاحية المدعي إلا ملف خدمته, وهو ناطق في الدلالة على أنه موظف كفء مجتهد, أخلاقه طيبة وسيرته حميدة ونزيه؛ ومن ثم لا يتصور أن يكون محلاً لتطبيق القانون رقم 181 لسنة 1952, مما يتعين معه إجابته إلى طلبه تعويضه عن الأضرار التي حاقت به نتيجة إعمال هذا القانون في شأنه بالقدر الذي حكمت له به. وقد طعن السيد رئيس هيئة المفوضين في هذا الحكم بمقولة إن المحكمة حصرت بحثها في التحقق من قيام أو عدم قيام السبب المسوغ لفصل المدعي داخل نطاق ملف خدمته, فاتخذت من الملف دون غيره مصدراً وحيداً في استنباط سبب الفصل, ولم تواجه موضوع الدعوى مواجهة شاملة؛ وآية ذلك أن المنازعة تدور حول مسئولية الوزارة عن القرار الصادر بفصل المدعي بغير الطريق التأديبي طبقاً للقانون رقم 181 لسنة 1952, مما كان يتعين معه بحث مشروعية هذا القرار في ظل أحكام هذا القانون, الذي جعل من الشبهات بل من الشوائب إذا أحاطت بالموظف دليلاً كافياً في ثبوت عدم صلاحيته للوظيفة العامة. فما كان يجوز للمحكمة أن تطرح غير ذلك من العناصر المتعلقة بالأسباب المرتكز عليها القرار, وهي تلك التي تضمنها تقرير لجنة التطهير بوزارة الأوقاف. وقد استعرضت اللجنة في تقريرها جميع التهم المسندة إلى المدعي وانتهت إلى فصله, فإذا عجزت الإدارة بعد ذلك عن تقديم التحقيقات التي قامت بها اللجنة, فإن ذلك لا يسوغ القول بانعدام الأصول التي بعثت قرار الفصل, وبالتالي يكون القرار الصادر من مجلس الوزراء بالاستناد إلى هذا التقرير مستمداً من أصل موجود يبرر النتيجة التي انتهى إليها في تقرير فصل المدعي لعدم الصلاحية, مما لا محل معه لمساءلة الإدارة.
ومن حيث إن القرار الصادر بفصل الموظف استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 يجب - كأي قرار آخر - أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً, وهو قيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ صدور هذا القرار على الوجه الذي حدده المرسوم بالقانون المشار إليه للغاية التي هدف إليها, فإذا انعدم هذا السبب أو كان غير صحيح أو منتزعاً من غير أصول موجودة, أو كان غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة لا تفضي إلى النتيجة التي يتطلبها القانون, أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار, كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب, ووقع معيباً مخالفاً للقانون, وحق التعويض عنه إذا توافرت باقي الشروط اللازمة لاستحقاق التعويض, أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً وقانوناً, فإن القرار يكون قد قام على سببه وبرئ من العيب وجاء مطابقاً للقانون؛ ومن ثم فلا يكون هناك محل للتعويض.
ومن حيث إن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 حدد في مادته الأولى السبب المسوغ لفصل الموظف؛ إذ نصت على أن "يكون فضل الموظفين العامين غير الصالحين للعمل, أو الذين تعلق بهم شوائب أو شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة على الوجه المبين في المواد الآتية...". وقد تكلفت هذه المواد بتقرير الضمانات التي رأى الشارع أن يوفرها لإمكان تطبيق حكم المادة الأولى في حق الموظف, وذلك من حيث الأداة التي يتم بها الفصل أو الهيئة التي تتولى فحص حالة الموظف قبل الموافقة على فصله, أو الآثار التي تترتب على هذا الفصل فيما يتعلق بمعاشه أو مكافأته, أو المدة التي تضم إلى مدة خدمته وما يتبع ذلك من فروق مالية. وقد كشفت المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون عن الأهداف التي صدر هذا التشريع لتحقيقها, بعد إذ لمس القائمون بالأمر مبلغ الفساد الذي تفشى في البلاد حتى امتد أثره إلى الأداة الحكومية, وأدركوا ضرورة معالجة هذه الحالة علاجاً حاسماً سريعاً, وذلك بفصل الموظفين غير الصالحين, سواء منهم غير القادر على أداء الوظيفة أو القادر غير المنتج أو القادر المنتج الذي لا يلائمه العهد الجديد, وكذلك كل من تعلق بهم شوائب أو شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة. وقد اكتفى المشرع - وهو بسبيل تطهير الأداة الحكومية من أدران الفساد وإعادة تنظيمها لإقامة الحكم على أسس قوية سليمة - بالشوائب أو الشبهات القوية كسب للفصل خلافاً للأصل العام في التأثيم؛ فأجاز فصل الموظف بمقتضى المرسوم بقانون المشار إليه متى علقت به شوائب أو شبهات, ولم يقيد ذلك إلا بأن تكون هذه الشوائب أو الشبهات قوية أي جدية, دون أن يتطلب أن تكون الوقائع المنسوبة إلى الموظف ثابتة في حقه على وجه يقيني قاطع؛ يؤكد ذلك أن المادة الأولى من المرسوم بقانون المتقدم الذكر قد فرقت بين طائفتين من الموظفين: طائفة الموظفين غير الصالحين للعمل, وهم غير القادرين على أداء الوظيفة أو القادرين غير المنتجين أو القادرين المنتجون الذين لا يلائمهم العهد الجديد, وطائفة الموظفين الذين تعلق بهم شوائب أو شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة. وقد ذهب المشرع في الحرص على كرامة الوظيفة وطهارة السمعة ونظافة الحكم ونزاهته إلى إقصاء الموظف الذي تعلق به شوائب أو شبهات قوية من شأنها المساس بذلك, حتى ولو لم ترق هذه الشوائب وتلك الشبهات إلى حد الدليل القاطع. وعلى هذا الأساس يكون وزن القرار الإداري والتعقيب عليه إذا صدر بالفصل بالتطبيق لأحكام لمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952.
ومن حيث إن رقابة القضاء الإداري لقرار الفصل الصادر بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه - من ناحية استظهار قيام السبب المسوغ لفصل الموظف، وهو تعلق الشوائب أو الشبهات به وفقاً لما تقدم أو قيام عدم الصلاحية للعمل، وهي رقابة قانونية تقف عند حد التحقق من مدى مطابقة القرار أو عدم مطابقته في هذا الخصوص للقانون - لا تعني أن يحل القضاء الإداري نفسه محل الجهة الإدارية المختصة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها واقتناعها، فيستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لدى الإدارة من دلائل وبيانات وقرائن أحوال إثباتاً أو نفياً في خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التي تكون ركن السبب، أو يتدخل في تقرير خطورة هذا السبب وما يمكن ترتيبه عليه من آثار، بل إن الإدارة حرة في تقدير تلك الدلائل والبيانات وقرائن الأحوال، تأخذها دليلاً إن اقتنعت بها وتطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها، كما أنها حرة في تقدير خطورة السبب وتقدير مدى ما ترتبه عليه من أثر، ولا هيمنة للقضاء الإداري على ما تكون منه الإدارة عقيدتها واقتناعها في شيء من هذا، وإنما الرقابة التي للقضاء المذكور تجد حدها الطبعي - كرقابة قانونية - في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة، وما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً أم لا؛ إذ يتوقف على وجود هذه الأصول أو عدم وجودها وعلى سلامة استخلاص النتيجة التي انتهى إليها القرار من هذه الأصول أو فسادها وعلى صحة التكييف القانوني للوقائع بفرض وجودها مادياً أو عدم صحة هذه التكييف - يتوقف على هذا كله قيام أو عدم قيام ركن السبب في القرار الإداري ومطابقته أو عدم مطابقته للقانون.
ومن حيث إن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 سالف الذكر - بعد أن بين في المادة الأولى منه أسباب فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وأوضح في المادة الثانية كيفية فصلهم سواء بأداة المرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة تؤلف في كل مصلحة على الوجه المفصل في المادة المذكورة - قضى في مادته الخامسة بأن "يكون للجان في سبيل أداء مهمتها سماع أقوال الموظفين والاطلاع على الملفات والأوراق وطلب البيانات التي ترى لزومها، ولها أن تعهد إلى أحد أعضاءها في القيام بعمل معين من أعمال البحث أو التحقيق".
ومن حيث إنه قد بان للمحكمة من الأوراق وبوجه خاص من تقرير لجنة التطهير أن اللجنة كونت عقيدتها من نتيجة من شهادة الشهود الذين سمعتهم ومن سائر الدلائل والأمارات وقرائن الأحوال، وهذا كله من واقع ما قامت به بنفسها من تحقيق في هذا الشأن بمقتضى السلطة المخولة لها بالمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952، وهذه العقيدة التي كونتها لنفسها واقتنعت بها على أساس ما تقدم هي من الأمور المتروكة لاطمئنانها واقتناعها، فليس للقضاء الإداري أن يصادرها على هذا الاقتناع؛ باستئناف النظر والترجيح، أما ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية وأقامت عليه قضاءها في الحكم المطعون فيه من أنها "قد طلبت من الوزارة إيداع الشكوى رقم 69 والتحقيقات التي قامت بها اللجنة في ملف الدعوى مراراً، كما طلب مفوض الدولة ذلك من قبل، ولكن الوزارة ما طلت في تنفيذ هذا القرار، ثم قررت بأن هذه الأوراق قد فقدت، وقدمت الوزارة بجلسة 17 من مارس سنة 1957 مذكرة من النيابة الإدارية في الشكوى رقم 258 لسنة 1956 في شأن هذه الأوراق، وقد أثبتت في هذه المذكرة أن هذه الأوراق قد فقدت. وبهذا تكون الوزارة - وقد أضاعت هذه الأوراق - قد أقامت حائلاً بين المحكمة وبين رقابتها القانونية على قرار اللجنة الذي استند إلى هذه الأوراق، بل جعلت هذا القرار منتزعاً من غير أصول موجودة..." - إن ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية مردود بأن فقد أوراق التحقيق بعد صدور تقرير لجنة التطهير وصدور قرار إحالة المدعي إلى المعاش بالتطبيق للمرسوم بقانون المشار إليه - إن هذا الفقد الطارئ ليس معناه أن النتيجة التي انتهت إليها اللجنة لم تقم على الأسباب المؤدية إليها، ولا أن قرار إحالة المدعي إلى المعاش لم يقم على السبب المسوغ له بالتطبيق للرسوم بقانون سالف الذكر؛ لأن هذا الفقد طارئ كما سلف القول، وإنما أقامت لجنة التطهير النتيجة التي انتهت إليها على الدلائل التي سجلتها في أسباب قرارها تفصيلاً، علماً بأن هذه اللجنة هي التي قامت بنفسها بالتحقيق المقول بفقد أوراقه فيما بعد ولكنها سجلت في أسباب قرارها مجمل الأدلة التي انتهت إليها من هذا التحقيق وبنت عليها عقيدتها وكونت منها اقتناعها، ثم صدر القرار المطعون فيه بناء على ما ارتأته تلك اللجنة. وليس من شك في أن القرار المذكور هو وثيقة رسمية يحمل في أعطافه وما فصله في أسبابه الدلائل والأصول التي استخلص منها قيام سبب الفصل بالنسبة للمدعي بالتطبيق للمرسوم بقانون المشار إليه، ومن هنا يبين تخاذل أسباب الحكم المطعون فيه؛ لأنه بينما يذكر أن الأوراق قد ضاعت بطريق الفقد، كما انتهت إلى ذلك النيابة الإدارية، ينسب إلى الوزارة أنها هي التي أقامت بنفسها الحائل بين المحكمة وبين تحري الحقيقة، كما لو كانت هي التي أضاعت الأوراق عمداً، كما أن الحكم يفترض عدم قيام السبب المبرر للفصل من مجرد ضياع أوراق التحقيق بسبب طارئ وعارض بعد أن صدر القرار، فهذا الفهم الذي انتهت إليه المحكمة ظاهر الخطأ، فما كان الضياع الطارئ لأوراق التحقيق، بل ضياع سند الحق بمضيع للحقيقة ذاتها في شتى مجالاتها، مدنياً أو جنائياً أو إدارياً، ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى. وهذا الدليل قائم في خصوصية هذه المنازعة على ما سجلته لجنة التطهير - التي قامت بهذا التحقيق - في قرارها من خلاصة، وما انتهت إليه من دلائل اقتنعت بها فيما انتهت إليه من نتيجة.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن قرار مجلس الوزراء بفصل المطعون عليه من الخدمة بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 هو قرار سليم مطابق للقانون، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، فيتعين لذلك إلغاؤه، ورفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 609 لسنة 3 ق جلسة 7 / 2 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 60 ص 735

جلسة 7 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

-----------------

(60)

القضية رقم 609 لسنة 3 القضائية

رسوم السيارات 

- مناط استحقاق رسوم السيارات طبقاً للقانون رقم 44 لسنة 1934 أن تكون السيارة معدة للسير في الطريق العام، وليس المناط ثبوت استعمالها بالفعل في الطرقات العامة - مثال.

----------------
إن ثمت فرقاً بين أن تكون السيارة معدة للسير في الطرق العام وبين استعمالها فعلاً لهذا الغرض، وإن مناط استحقاق الرسم هو أن تكون معدة للغرض المذكور، وليس المناط استعمالها بالفعل بالسير في الطرقات العامة. وآية ذلك أن القانون رقم 44 لسنة 1934 المتعلق برسوم السيارات يفترض في السيارة أنها معدة للسير في الطريق العام؛ ولذا يجب دفع الرسوم مقدماً سنوياً أو كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر (المادة الثانية)، ثم أجاز لكل حائز سيارة لا ينوي استعمالها بالفعل أن يطلب إعفاءه من دفع الرسم بالشروط والقيود المبينة في المادة التاسعة، فنظم القانون بذلك الوسيلة لرفع الرسم استثناء من الأصل المذكور الذي يفترضه، وهو استحقاق هذا الرسم مقدماً، ما دامت السيارة معدة للغرض المشار إليه الذي يستتبع في نظر القانون افتراض السير على الطرق العامة، ولكن يتعين على حائز السيارة الذي ينوي عدم استعمالها أن يلتزم بالقيود والشروط المفروضة عليه طبقاً للقانون، وأخصها ألا يعود إلى استعمالها فعلاً، سواء ضبطت في طريق عام أم في طريق خاص، فهذا يخرجها عن الحالة التي استثناها القانون من الأصل المذكور، ويلتزم عندئذ - بحسب الأحوال - بالرسم الأصلي والإضافي على النحو المحدد فيه. وإذا كان المدعي يقر بأنه يمتهن صناعة النقل التجاري بالسيارات، وأنه يملك مجموعة كبيرة منها لهذا الغرض، وأن السيارات محل المنازعة كانت مرخصة في الأصل، ولكنه ألغى ترخيصها بدعوى أنها أصبحت مستهلكة ولم تعد تصلح للغرض المقصود منها الذي أعدت له وهو النقل، فليس من شك في أن ظروف الحال وملابساته لا تترك مجالاً لأية شبهة في أن المدعي عاد فاستعمل تلك السيارات في النقل فعلاً، أي فيما كانت معدة له من قبل، فيفترض القانون - والحالة هذه - أنها أصبحت بحكم هذا الغرض تسير على الطرقات العامة، بل إنه فضلاً عن الافتراض القانوني فلا يتصور من حيث الواقع وصول السيارات من مأواها إلى مكان ضبطها إلا بالسير على الطريق العام؛ بهذه المثابة يقع المدعي تحت طائلة المادة التاسعة من القانون المشار إليه من حيث التزامه بالرسم الأصلي والإضافي. أما ما يتمحل له من أن هذه السيارات قد ضبطت وهى تنقل في طريق خاص على ما يزعم فلا غناء فيه، ولا يغير من الفهم الصحيح لحكم القانون وقصد الشارع.


إجراءات الطعن

في 28 من مارس سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 609 لسنة 3 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الهيئة الأولى" بجلسة 29 من يناير سنة 1957 في الدعوى رقم 3864 لسنة 9 ق المقامة من فؤاد أحمد سافستكي ضد إدارة المرور ومصلحة الأموال المقررة، الذي يقضي "بإلغاء القرار الصادر بفرض رسم على السيارات المملوكة للمدعي والتي تسير على الطريق الخاص بشركة أسمنت بورتلاند بحلوان بين مصانع الشركة والمحجر الخاص بها، وألزمت المحكمة بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم والمطعون فيه، ورفض الدعوى، إلزام المدعي المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى الحكومة في 23 من أبريل و9 من مايو سنة 1957، وإلى المطعون عليه في 21 من مايو سنة 1957. وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 15 من مارس سنة 1958. وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي من الطرفين مذكورة بملاحظاته. وفي 19 من فبراير سنة 1958 أعلن الطرفان بميعاد الجلسة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحاضر جلسات المرافعة، ثم قررت المحكمة ضم ملف التراخيص الصادرة من بلدية القاهرة، وبعد أن ضمت فعلاً قررت المحكمة بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1958 إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3864 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري "الهيئة الأولى" بعريضة أودعها سكرتارية تلك المحكمة في 16 أغسطس سنة 1955 طلب فيها: الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر من قوموندان إدارة مرور القاهرة بفرض مبلغ 50 م و2152 ج بوصفه ضريبة وغرامة قدرت على سيارات المدعي، باعتبار أن تلك السيارات قد استخدمت في طريق عام دون ترخيص. وكذلك طلب المدعي الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام المعلن إليهما - إدارة مرور القاهرة ومصلحة الأموال المقررة - بالمصروفات ومقابل الأتعاب. وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه يمتهن صناعة النقل التجاري بالسيارات وخاصة نقل المواد البترولية؛ الأمر الذي استتبع أن يملك مجموعة كبيرة من السيارات المختلفة التي يقتضي العمل استخدامها وفقاً لحاجة نشاطه من ناحية ووفقاً لدرجة استهلاكها من ناحية أخرى؛ ولذا فإنه فيما يتصل بالتراخيص لهذه السيارات فقد دأب على تجديد رخصها وفقاً لأحكام القانون، إلا بالنسبة للسيارات التي استهلكت إلى حد بعيد فإنه لا يجدد رخصها، ويسلم النمر المعدنية الخاصة بها، ويحفظ بذات السيارة في مخازنه ليستعملها عند الحاجة في أحد أمرين: أخذ الصالح منها كقطع غيار، أو تشغيلها في النقل الخاص، أي في غير الطرق العامة. ولقد حدث في شهر مايو سنة 1955 أن عرضت علية شركة أسمنت بورتلاند بحلوان أن يقوم بنقل الحجارة من منطقة تقع بين محاجر الشركة ومصانعها بحلوان في نطاق طريق خاص أنشأته الشركة لهذا الغرض واختصت به، فرأى المدعي استخدام بعض السيارات المعطلة لاتساق حالتها مع طبيعة العملية ولكونها قاصرة على طريق غير عمومي، ونظراً لأن السيارات ضرب من الآلات التي تدار بالغاز والسولار، واستعمالها يقتضي ترخيصاً خاصاً من الجهة المختصة، وهى مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال، فقد لجأ المدعي إليها وعرض الأمر عليها فبحثته المصلحة وأصدرت له في 20 من يونيه سنة 1955 التراخيص اللازمة أرقام 34/ 14/ 64/ 1، وزيادة في التوقي كتبت شركة الأسمنت المتعاقد معها المدعي إلى قلم المرور بمصر في 6 من أبريل سنة 1955 تخطره بالموضوع وبأمر التراخيص الصادرة من مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتسأل عما إذا كان لا بد لذلك من ترخيص قلم المرور بتيسير تلك السيارات، فلم تجب إدارة المرور على طلب المدعي بإيجاب أو بنفي. وبناء على ذلك تعاقد المدعي مع شركة الأسمنت في 17 من يونيه سنة 1955 وتعهد بعملية النقل وشرع في اليوم التالي مباشرة بنقل الأحجار، ولكنه فوجئ في اليوم نفسه، 18 من يونيه سنة 1955، بقوة من قلم مرور مصر تقوم بمصادرة السيارات وما يتبعها من جرارات، وسحبتها من الطريق الخاص عنوة دون مسوغ، على الرغم من أنها لا تستعمل في طريق عام، فبادرت شركة الأسمنت إلى التظلم من هذا الإجراء، ووجهت خطاباً إلى وزارة الداخلية في 27 من يونيه سنة 1955، موضحة فيه البيانات المتقدمة ومقررة ضمانتها للمدعي في كل ما يكن أن يطالب به من رسوم أو مصاريف. فأجابت وزارة الداخلية بخطابها رقم 13/ 2/ 1052 بأنه "إذا كان طريق عاماً استحق الرسم على السيارات، أما إذا كان الطريق خاصاً بشركة الأسمنت أو مؤجراً لها بحيث يحق لها الانفراد دون غيرها في استعمال هذا الطريق فإنه لا يستحق الرسم في هذه الحالة". ويقول المدعي إنه على الرغم من ذلك، وقبل القطع برأي في أمر عمومية الطريق أو خصوصيته، فقد بادرت إدارة المرور بالقاهرة إلى إصدار قرار بفرض مبلغ 050 م و2152 ج على السيارات المشار إليها بوصفه ضريبة قدرت على السيارات منذ تسليم الرخص، إلى جانب الغرامة القانونية؛ باعتبار السيارات قد استخدمت في طريق عام دون ترخيص. وفي 23 من يونيه سنة 1955 أوقعت مصلحة الأموال المقرر الحجز الإداري على السيارات نفاذاً للقرار الإداري المتقدم. وتنعى صحيفة الدعوى على القرار المذكور مخالفته للقانون: من حيث إن فرض الضريبة والغرامة أساسه استعمال السيارات في الطريق العام؛ الأمر الذي لم يثبت من وقائع الدعوى. وأنه على فرض أن هنالك وجها لمثل هذه الضريبة فلا مسوغ لإرجاع تقديرها إلى يوم تسليم نمر السيارات، كما ذهب القرار موضوع الطعن؛ إذ أن ذلك أساسه افتراض استخدام هذه السيارات استخداماً عاماً منذ تسليم نمرها، الأمر الذي لا دليل عليه إطلاقاً في أوراق الدعوى. وقدر ردت إدارة المرور ببلدية القاهرة على هذه الدعوى بمذكرة في 25 من أغسطس سنة 1955جاء فيها أنها قامت في 18 من يونيه سنة 1955 بعمل تفتيش مفاجئ على السيارات بجهة منطقة المحاجر بحلوان، فضبطت ثلاث سيارات تستعمل في نقل الأحجار، وبها آثار تدل على ذلك وتسير بدون تراخيص وبدون سداد الرسوم المقررة بالقانون، وتستعمل طريقاً عبر الصحراء يوصل ما بين محاجر شركة أسمنت بورتلاند ومصانعها، واتضح أن سيارات النقل هذه مملوكة للمدعي الذي تعاقد مع الشركة على نقل الأحجار اللازمة لمصانعها على سياراته المعدة للنقل. ثم قامت إدارة المرور بسحب السيارات المضبوطة بحلوان إلى مقر الإدارة تمهيداً لفحصها ووزنها وفرض الرسوم الأصلية والإضافية المستحقة عليها. وقد تم ذلك وفرضت الرسوم الأصلية والإضافية المستحقة على تلك السيارات. وقد اتضح أن بعضها كان قد سبق الترخيص به من الإدارة ثم ألغي الترخيص بناء على طلب المدعي، ففرضت إدارة المرور على تلك السيارات الرسوم الأصلية والإضافية من تاريخ إلغاء الترخيص السابق، وأن البعض الآخر لم يسبق الترخيص به وإن كانت مملوكة للمدعي من مدة طويلة، ففرضت عليه الرسوم الأصلية والإضافية عن مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ الضبط. وقد تظلم المدعي من فرض هذه الرسوم عليه بمقولة إن سياراته المضبوطة كانت تعمل على طريق عبر الصحراء، وهو طريق خاص غير عمومي لا تطرقه إلا السيارات التي تنقل الأحجار لمصنع شركة الأسمنت، وقال إن سياراته كانت حاصلة في نفس الوقت على تراخيص من مصلحة الميكانيكا والكهرباء. وقالت شركة الأسمنت بورتلاند إن الطريق الذي وجدت به السيارات هو طريق أنشأته الشركة حديثاً عبر الصحراء وغير متصل بأي طريق عام خارجي، وأن الشركة قامت بعمل الإجراءات اللازمة لجعل هذا الطريق طريقاً خاصاً. وقالت إدارة المرور إن قسم الرأي أفتى بأنه إذا ثبت أن الطريق الذي وجدت به السيارات هو طريق مملوك لشركة الأسمنت أو مؤجر لها فإنه يعتبر طريقاً خاصاً ولا تفرض رسوم على السيارات المضبوطة فيه، أما إذا ثبت عكس ذلك فإن الرسوم واجبة. ثم جاء في دفاع إدارة المرور عن مقدار الرسوم الواجب فرضها على السيارات التي تضبط بدون ترخيص إن الإدارة قد طبقت تعليمات وزارة الداخلية الصادرة بكتابها الدوري رقم 149 الصادر في 19 من إبريل سنة 1939، وقد نص على ما يأتي "إنه بناء على ما أفتى به قسم القضايا تفرض على السيارة مهما كان نوعها رسم أصلي عن مدة الثلاث السنوات الأخيرة ورسم إضافي مساو لثلث الرسم السنوي عن كل سنة من السنوات الثلاث وذلك فيما إذا ظهر أن السيارة لم يسبق الترخيص بها مطلقاً أو أن أجل رخصتها قد انتهى من مدة تزيد على ثلاث السنوات أو أنها قديمة ويتعذر معرفة تاريخ انتهاء رخصتها. أما السيارات التي انتهى أجل رخصتها من مدة تقل عن ثلاث سنوات فتحاسب من تاريخ انتهاء أجل رخصتها، وكذلك السيارات الجديدة الواردة من الخارج تحاسب من تاريخ دخولها مصر، بعد أن يقدم صاحبها من المستندات ما يثبت حقيقة تاريخ الوصول". هذا وقد طبقت إدارة المرور هذه التعليمات على حالة السيارات المضبوطة بحلوان؛ ومن أجل هذا فإنها تطلب الحكم برفض دعوى المدعي، مع إلزامه بالمصروفات. وبجلسة 4 من أكتوبر سنة 1955 قضت محكمة القضاء الإداري "بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه"؛ تأسيساً على أن المدعي قدم مستندات تفيد أن الطريق الذي تسير فيه تلك السيارات هو طريق خاص بشركة أسمنت بورتلاند، ولم تدحض الحكومة صحة المستندات المقدمة؛ ومن ثم يكون طعن المدعي قائماً على أسباب جدية تبرر وقف تنفيذه؛ نظراً لما يترتب على تنفيذه من نتائج قد يتعذر تداركها من تعطيل تلك السيارات عن العمل وشل حركتها. وبجلسة 29 من يناير سنة 1957 أصدرت الهيئة الأولى من محكمة القضاء الإداري حكمها في طلب الإلغاء، وهو يقضي "بإلغاء القرار الصادر بفرض رسم على السيارات المملوكة للمدعي والتي تسير على الطريق الخاص بشركة أسمنت بورتلاند بحلوان بين مصانع الشركة والمحجر الخاص بها، وألزمت الحكومة بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها بالإلغاء على أن المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1934 المتعلق برسوم السيارات تنص على أنه "يحصل على كل سيارة أو مركبة مقطورة معدة للسير في الطريق العام رسم يحسب طبقاً للتقسيم والفئات المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون"، كما أن المادة 35 من لائحة السيارات الصادرة في 16 من يوليه سنة 1913 تقضي "بوجوب الحصول على رخصة خصوصية سنوية تسير بمقتضاها - على الطرق العمومية - السيارات المعدة لنقل البضائع لأي استعمال صناعي أو زراعي أو تجاري". وقالت المحكمة إنه يبين من ذلك أن مناط استحقاق الرسم على السيارات النقل هو استعمالها للسير على الطرق العامة، فإذا كان الطريق خاصاً فلا تفرض رسوم على السيارات التي تسلكه وتسير فيه. وقد بان للمحكمة أن شركة بورتلاند للأسمنت قررت أن الطريق الذي ضبطت سيارات المدعي تسير فيه إن هو إلا طريق خاص يوصل بين الجبل وبين مصنع الشركة وأنه لا يوصل إلى أي طريق عام، وأن الشركة أنشأته لنقل الأحجار من الجبل إلى المصنع، وقد تأيد ذلك بالصورة الزنكوغرافية لكتابي مراقبة النقل والإدارة العامة بوزارة المواصلات المؤرخين 4 من يوليه سنة 1955 المرسل أولهما من الوزارة لمراقبة النقل، والمرسل ثانيهما من مراقبة النقل المشترك لإدارة المرور؛ إذ ثابت منها أن وزارة المواصلات وإدارة النقل المشترك تقرران أن هذا الطريق التي ضبطت سيارات المدعي تسير فيه هو طريق خصوصي وليس بطريق عام. ومتى ثبت ذلك فلا تكون ثمت رسوم مستحقة على سيارات المدعي الذي لا يكون ملزماً بدفع رسوم عن هذه السيارات إلا إذا سارت على الطريق العام، ولا يكون المدعي ملزماً إلا بتصريح من قسم الآلات البخارية، وقد حصل المدعي على هذا الترخيص بالفعل.
ومن حيث إن الطعن قد بني على أن الطريق الخاص هو الذي يمر بأرض خاصة مملوكة لصاحب الطريق ولا يكون للغير حق في استعماله، ويكون صاحب الطريق قد حدد معالمه بإحاطته بسياج أو بوضع علامات مميزة أو غير ذلك، أو يكون قد صدر قرار من الجهات المختصة بجعله خاصاً. وأن الطريق الذي ضبطت فيه السيارات المملوكة للمدعي يمر عبر الصحراء وهي ملك عام. فهي ليست مملوكة للمدعي ولا لشركة الأسمنت، وكان هذا الطريق - حتى تاريخ ضبط السيارات - طريقاً عاماً مفتوحاً للجميع؛ إذ لم يكن قد صدر أي إجراء يكسب هذا الطريق الصفة الخاصة. وآية ذلك المستند المقدم من وزارة الداخلية وهو كتاب صادر من شركة أسمنت بورتلاند تقر فيه أنها بسبيل إتمام الإجراءات لجعل هذا الطريق خاصاً. وتأسيساً على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء مطابقاً للقانون، ويكون الحكم المطعون فيه، وقد ذهب غير هذا المذهب، قد وقع مخالفاً للقانون، متعيناً الطعن فيه بالإلغاء، والقضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن السيارات محل المنازعة كان بعضها قد سبق الترخيص به، ثم ألغي بناء على طلب المدعي وسلمت نمرها المعدنية، وأن باقيها لم يسبق الترخيص به، وأن مثار المنازعة هو ما إذا كانت تستحق على هذه السيارات جميعاً الرسوم الأصلية والإضافية بحسب الأحوال وذلك بالتطبيق للقانون رقم 44 لسنة 1934 واللوائح المنفذة له ما دامت قد ضبطت وهي تعمل في النقل العام، فيتوافر بذلك شرط إعدادها لهذا الغرض، وبالتالي إعدادها للسير على الطرق العامة تبعاً للغرض المذكور، وذك حسبما ذهبت إليه الحكومة في دفاعها، أم أن مناط استحقاق الرسم هو أن تضبط وهي تسير على الطرقات العامة، فإن كان الطريق الذي ضبطت فيه خاصاً فلا يستحق الرسم، وذلك على ما ذهب إليه المدعي وأخذ به الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1934 الذي تمت واقعة المنازعة في ظله تنص على أن "يحصل على كل سيارة أو مركبة مقطورة معدة للسير في الطريق العام رسم يحسب طبقاً للتقسيم والفئات المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون"، ونصت المادة 9 على أنه "يجوز لكل حائز سيارة لا ينوي استعمالها إعفاؤه من دفع الرسم، ويجوز أيضاً لكل حائز سيارة يرغب أثناء السنة أو الستة شهور في إيقاف تسيير السيارة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور أن يطلب استرداد جزء من الرسم مناسب للمدة التي يوقف فيها تسيير السيارة. ويحدد وزير المالية بقرار يصدره الإجراءات التي تتبع للإعفاء من الرسم أو لرده، وفي كل من الحالتين إذا سيرت السيارة بفرض رسم إضافي مساء لنصف الرسم السنوي". ونصت المادة 6 من قرار وزير الداخلية الصادر في 5 من أغسطس سنة 1934 بشأن تنفيذ القانون المذكور على أن "كل تغيير في وجوه استعمال السيارة أو تخصيصها يكون من شأنه زيادة الرسم، وكل تعديل في السيارة نفسها كذلك يجب إبلاغه في خلال خمسة عشر يوماً إلى مكتب إدارة السيارات". وظاهر من هذه النصوص أن ثمت فرقاً بين أن تكون السيارة معدة للسير في الطريق العام وبين استعمالها فعلاً لهذا الغرض، وأن مناط استحقاق الرسم هو أن تكون معدة للغرض المذكور، وليس المناط استعمالها بالفعل بالسير في الطرقات العامة. وآية ذلك أن القانون يفترض في السيارة أنها معدة للسير في الطريق العام؛ ولذا يجب دفع الرسم مقدماً سنوياً أو كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر (مادة 2)، ثم أجاز لكل حائز سيارة لا ينوي استعمالها بالفعل أن يطلب إعفاءه من دفع الرسم بالشروط والقيود المبينة في المادة (9)، فنظم القانون بذلك الوسيلة لرفع الرسم استثناء من الأصل المذكور الذي يفترضه، وهو استحقاق هذا الرسم مقدماً، ما دامت السيارة معدة للغرض المشار إليه الذي يستتبع في نظر القانون افتراض السير على الطرق العامة، ولكن يتعين على حائز السيارة الذي ينوي عدم استعمالها أن يلتزم بالقيود والشروط المفروضة عليه طبقاً للقانون، وأخصها ألا يعود إلى استعمالها فعلاً، سواء ضبطت في طريق عام أم في طريق خاص، فهذا يخرجها عن الحالة التي استثناها القانون من الأصل المذكور، ويلتزم عندئذ - بحسب الأحوال - بالرسم الأصلي والإضافي على النحو المحدد فيه.
ومن حيث إن المدعي يقر بأنه يمتهن صناعة النقل التجاري بالسيارات، وأنه يملك مجموعة كبيرة منها لهذا الغرض، وأن السيارات محل المنازعة كانت مرخصة في الأصل، ولكنه ألغى ترخيصها بدعوى أنها أصبحت مستهلكة ولم تعد تصلح للغرض المقصود منها الذي أعدت له وهو النقل. وليس من شك في أن ظروف الحال وملابساته لا تترك مجالاً لأية شبهة في أن المدعي عاد فاستعمل تلك السيارات في النقل فعلاً، أي فيما كانت معدة له من قبل، فيفترض القانون - والحالة هذه - أنها أصبحت بحكم هذا الغرض تسير على الطرقات العامة، بل إنه فضلاً عن الافتراض القانوني فلا يتصور من حيث الواقع وصول السيارات من مأواها إلى مكان ضبطها إلا بالسير على الطريق العام؛ وبهذه المثابة يقع المدعي تحت طائلة المادة التاسعة من القانون المشار إليه من حيث التزامه بالرسم الأصلي والإضافي. أما ما يتمحل له من أن هذه السيارات قد ضبطت وهي تنقل في طريق خاص على ما يزعم فلا غناء فيه، ولا يغير من الفهم الصحيح لحكم القانون وقصد الشارع.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، فيتعين إلغاؤه، والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.