جلسة 6 من فبراير سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسامي أحمد محمد الصباغ - نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة الشخصيات العامة: الأستاذ/ د. محمد عبد التواب أحمد الجندي، الأستاذ/ د. عاصم أحمد السيد الدسوقي، الأستاذ/ د. أحمد نبيل عبد الوهاب السلاوى، الأستاذ/ محمد رفقي محمد صديق والأستاذ/ فؤاد محمد أحمد بدر.
-----------------
(2)
الطعن رقم 2583 لسنة 42 قضائية. عليا
(أ) أحزاب سياسية - الدفع بعدم دستورية قانون الأحزاب برمته - الرد عليه.
المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة - ينبغي أن تكون هناك نصوص بعينها يحددها الدفع بعدم الدستورية وأوجه المخالفة بالنسبة إلى كل نص على حدة - إذا كان الطاعن يبغي من دفعه عدم دستورية نصوص قانون الأحزاب السياسية جميعها فإنه يتعين عليه أن يبين أوجه المخالفة المنسوبة إلى كل نص على حدة - إذا لم يقم بهذا الالتزام كان الدفع غير متسم بالجدية مما يعين رفضه. تطبيق.
(ب) أحزاب سياسية - لجنة شئون الأحزاب السياسية - تشكيلها - انتماء الأعضاء لأي حزب سياسي - أثره.
المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية.
لم يرد بقانون الأحزاب السياسية نص صريح بشأن عدم انتماء رئيس لجنة الأحزاب السياسية أو الأعضاء المحددين بصفاتهم الوظيفية إلى أي حزب سياسي قائم أو أنه يتعين عليه أو على الأعضاء التخلي عن صفتهم الحزبية عند تشكيل اللجنة - قيد عدم الانتماء إلى حزب سياسي يسري فقط بالنسبة لأعضاء اللجنة من رؤساء الهيئات القضائية السابقين - لجنة الأحزاب السياسية لجنة إدارية وما يصدر عنها قرارات إدارية شكلاً وموضوعاً وتخضع للرقابة القضائية أمام المحكمة المختصة - لا يسري بشأن أعضاء هذه اللجنة ما هو مقرر بشأن القضاة من شروط تتعلق بالحيدة والتنحي والمنع من المشاركة في إصدار القرار. تطبيق.
(جـ) أحزاب سياسية - شرط تميز الحزب - مناطه.
المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية.
قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية هذا الشرط - أساس ذلك - ضمان الحرية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية تسانده وأن يكون لوجوده إضافة جديدة للعمل السياسي دعماً للديمقراطية تبعاً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها لها - والتميز يكمن صدقاً وحقاً في تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترد في برنامج الحزب وأساليبه وسياساته التي ارتضاها لنفسه ليكون ملامح شخصية حزبية متميزة تعبر عن توجه فكري مميز في مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها. تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 7/ 3/ 1996 أودع الدكتور/ ..... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... وكيل مؤسسي حزب السادات، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2583 لسنة 42 ق عليا في القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية المشكلة طبقاً للمادة (8) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 في اجتماعها المعقود بتاريخ 8/ 2/ 1996 والذي جاء نصه "الاعتراض على الطلب المقدم من السيد/ ...... بتأسيس حزب باسم "حزب السادات".
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير طعنه، إلغاء قرار الاعتراض على تكوين حزب السادات وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات، ثم اتبعت ذلك بتقرير تكميلي انتهت فيه إلى رفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية والمشكلة وفقاً لحكم المادة (8) من القانون المشار إليه وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن، فإن المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية تنص على أنه "يجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية التي يرأسها رئيس مجلس الدولة......".
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر في 8/ 2/ 1996، وأودع الطاعن تقرير طعنه قلم كتاب هذه المحكمة في 7/ 3/ 1996 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً، فضلاً عن استيفائه للشروط الشكلية الأخرى المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 10/ 1995 قدم السيد/ ....... بصفته وكيلاً عن مؤسسي حزب سياسي جديد باسم "حزب السادات" إخطاراً كتابياً إلى السيد الدكتور رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية يطلب فيه الموافقة على تأسيس هذا الحزب وأرفق بالإخطار برنامج الحزب ولائحة نظامه الأساسي وكشفاً بأسماء الأعضاء المؤسسين البالغ عددهم (73) عضواً منهم (23) من الفئات و(50) من العمال والفلاحين مصدق رسمياً على توقيعاتهم جميعاً.
وإعمالاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقانون رقم 221 لسنة 1994 قام السيد رئيس اللجنة بإبلاغ السيدين رئيسي مجلسين الشعب والشورى بأسماء الأعضاء المؤسسين كما قام بنشرها في صحيفتين صباحيتين يوميتين وفقاً للقانون.
وبتاريخ 21/ 10/ 1995 عرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة وتم نظره على النحو المبين بمحاضر جلساتها ثم أصدرت قرارها في 8/ 2/ 1996 بالاعتراض على تأسيس هذا الحزب، استناداً إلى افتقاره إلى ملامح الشخصية الحزبية المتميزة التي تشكل إضافة جادة للعمل السياسي وتميزه تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة، فبرامجه تتناول مجالات مطروحة سلفاً من قبل أحزاب أخرى أو ترديداً لبرامج وخطط قائمة يجرى تنفيذها فعلاً، وفضلاً عن ذلك فقد اعتمد في شرح برنامجه على صياغات لفظية، وعبارات إنشائية، وذلك كله يجعله غير جدير بالانتماء إلى حلبة النضال السياسي مع باقي الأحزاب القائمة لعدم توافر الشروط التي تتطلبها المادة الثانية والبند ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، وبالتالي الاعتراض عليه.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى برنامج الحزب الذي تقدم به وكيل المؤسسين تبين أنه استهل البرنامج بمقدمة أشار فيها إلى مؤثرات العمل الوطني الخالص لله وللوطن والذي بدى فيما نادت به ثورة 1919 من مطالبة بالاستقلال والدستور، وما نقلت به ثورة 23 يوليو 1952 البلاد من عصر إلى عصر بتغيير الخريطة الاجتماعية للبلاد، كما أن ثورة 15 مايو 1971 أنهت الشرعية الثورية وتحولت البلاد إلى شرعية دستورية يسود فيها القانون وتعمل فيها المؤسسات ومن ثم كان للعمل الوطني المخلص ثمراته خاصة إذا استهدف تحقيق رفع مستوى معيشة الطبقات العاملة المنتجة وكفل سعادتها وحريتها، وتواجدت خريطة جديدة لمصر وسياسة قومية واحدة تجاه القضايا الهامة.
ومن المقدمة انتقل المؤسسون إلى عرض برنامج الحزب، على النحو التالي:
أولاً: الشئون الخارجية: يدعو الحزب إلى تدعيم جامعة الدول العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها والتضامن معها في استكمال حقوقها الشرعية وإنشاء محكمة العدل العربية، وتحقيق الوحدة بين شعبي مصر والسودان باعتبار وادي النيل وطناً مشتركاً. وبذل الجهد لتحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة لإقرار السلام العادل لجميع شعوب المنطقة واستعادة واحة جغبوب وردها إلى أرض الوطن عن طريق المفاوضات والتحكيم الدولي.
ثانياً: الدفاع: يرى الحزب ضرورة زيادة قواتنا الدفاعية لصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه وتمكين البلاد من المساهمة في تأييد الأمن الإقليمي والسلام العالمي.
ثالثاً: الشئون الداخلية: يطالب الحزب بإعادة بناء الدولة على أسس العدل والحق والحرية وذلك باحترام كرامة الفرد وكفالة حرية الرأي وتوطيد الحكم الديمقراطي، والدعوة إلى تعبئة عامة تشمل صفوة المفكرين من أبناء الوطن للعمل على تحقيق الأهداف القومية واستقرار الحكم الدستوري وتكوين رأي عام حر مستنير لرسم معالم الغد وذلك بتقرير حرية نقل الأنباء الصحيحة ونشر الحقائق على الشعب وإشاعة روح الشورى في البلاد وتعديل طريقة الانتخاب حتى لا تكون حكومية بل تكون شعبية يقوم أساسها على القرية والمدينة والإقليم، أما تمثيل المرأة فيكون بالطريقة التي تلائم طبيعتها.
أما بالنسبة للإدارة المحلية فينبغي إقرار الحكم الذاتي للقرى والمدن والأقاليم بحيث تقوم بكافة شئونها ومرافقها العامة والإشراف على الأعمال التعاونية وإعادة بناء إدارات الحكم المحلي وجعلها مدنية مع القضاء على المركزية.
وبالنسبة للعدالة يتعين كفالة استقلال القاضي بحيث لا تتدخل الحكومة في أمر تعيينه أو نقله أو ترقيته وتحريم كل تدخل حكومي في هذا الشأن والمطالبة بإنشاء ديوان للمظالم.
رابعاً: الشئون الاقتصادية: يدعو الحزب إلى إنشاء ديمقراطية اجتماعية واقتصادية ويتمثل ذلك في أن يكون الاقتصاد القومي قائماً على تحقيق رفاهية الفلاح والعامل ورفع مستواهما، وبزيادة الثروة القومية في مجال الزراعة والصناعة والتجارة واستغلال الموارد الطبيعية على أساس البحوث العلمية والنظم الفنية وذلك على النحو التالي:
1 - الزراعة: يرى الحزب ضرورة تنمية غلة الأرض بتنويع المحاصيل والاستعانة بكافة الوسائل العلمية والآلات الحديثة، والتوسع في استصلاح الأراضي، وأن يكون عصر سياسة زراعية سليمة تقوم على حماية الفلاح وحماية الأرض أيضاً وذلك بتوزيعها عادلاً مع تشجيع الحقول الصغيرة وإيجاد ملكيات زراعية تعاونية للشباب.
2 - الصناعة: يطالب الحزب بالنهوض بالصناعة وذلك بتدبير المواد الأولية والقوى المحركة وتوزيع المصانع في مختلف أرجاء البلاد وحماية الصناعات الناشئة، وفتح مجال العمل للشباب على أن يكون هناك تعاون وربط بين الزراعة والصناعة حيث إن الرخاء القومي لن يتحقق إلا بسياسة متوازنة بين هذين المجالين تؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
3 - العمال الزراعيين والصناعيين: يدعو الحزب إلى حماية العامل الزراعي والصناعي وتنظيم شئونه وذلك بالتوسع في تشريعات التأمين الاجتماعي وتقرير أجور تتناسب مع وفرة الإنتاج وجودته وكفالة حياة كريمة للعمال وتنظيم علاقاتهم بأرباب الأعمال على أسس إنسانية وإنشاء هيئات تتولى النظر في أمورهم والعمل على حل مشاكلهم وإعادة إنشاء نظام الطوائف الحرفية بحيث لا يجوز مزاولة المهنة إلا عن طريق شيخ الطائفة الحرفية.
4 - المصريون العاملون بالخارج: يرى الحزب ضرورة قيام الدولة بتحقيق الرعاية للعامل الذي يسافر للخارج ولأسرته وذلك عن طريق التخفيف من القيود والإجراءات والرسوم التي يدفعها قبل سفره، وأن تعمل الدولة على حماية تنفيذ العقود المرتبطين بها وكفالة حقوقهم في الخارج عن طريق سفاراتها، وأن تساعد العائد منهم بتدبير عمل مشروع في حدود الإمكانيات وأن تؤمن لهم مقابلاً عن المخاطر التي يتعرضون لها بسبب سفرهم للعمل بالخارج.
5 - إنعاش التجارة الداخلية والخارجية: يدعو الحزب إلى إنعاش التجارة الداخلية بمحاربة الاحتكار وتنظيم السوق تشجيعاً للمنافسة، وتوجيه التجارة الخارجية وفقاً لنظام يحررها من القيود مع تشجيع التصدير بتقليل الرسوم والإجراءات الإدارية.
6 - الشئون المالية: يطالب الحزب بتوجيه مالية الدولة لخير الجميع وأن يكون تحقيق الحاجات الضرورية للسواد الأعظم من المواطنين، وتكون العناية بالمشروعات الكبرى التي تزيد من موارد الدولة وإعفاء الطبقات الفقيرة من الضرائب، وتحرير الاقتصاد المصري من القيود المفروضة عليه وتطوير سوق النقد والمال وتشجيع رؤوس الأموال المصرية على المساهمة في النهضة الاقتصادية وإيجاد تمويل ذاتي لحاجات القرية.
7 - الاستقرار الاقتصادي: ينادي الحزب بإقامة نظام اقتصادي متين لتنظيم الإنتاج وتنظيم موارد الدولة وإيجاد تعاون وثيق بين رجال الاقتصاد ورجال السياسة، مع اتخاذ التدابير التي تسمح بسرعة الإنتاج ومسايرة التعاون الاقتصادي الدولي.
8 - السياحة: يرى الحزب أن السياحة تعتبر من الموارد الهامة لمالية الدولة وفتح فرص عمل جديدة في مجالها وعليه يجب الاهتمام بالمنشآت السياحية وتشجيع زيادة عدد السياح بتوفير الأمن ووسائل الانتقال والإقامة، وتشجيع السياحة الداخلية لأبناء الوطن.
خامساً: الشئون الاجتماعية: عرض الحزب تحت هذا البند ما أسماه "المجتمع المصري" مطالباً بإقامة مجتمع على أساس الدين والأخلاق والوطنية مبدياً تصوراته بالنسبة للركائز التي يقوم عليها على النحو التالي:
1 - الدين: هو الذي يكفل للشعب أسمى المبادئ الروحية التي هي مصدر سعادته وقوته ويدعو إلى أن نقيم نهضتنا على الإخاء والتعاون مع جميع الأديان، وأن يكون الدين أساساً عملياً في تربية النشء وأن يكون التسامح والمحبة والسلام من دعائم المجتمع ويرى الحزب عدم إقامة أماكن للعبادة إلا بترخيص، ولا يعتلي الخطابة أو الإرشاد الديني في تلك الأماكن إلا الشخص المؤهل وبموافقة الجهات الرسمية.
2 - التعليم: يرى الحزب بأن يكون نشر التعليم على أساس التعاون الكامل بين الشعب والحكومة، وتقوم التربية على التعاون بين المدرسة والأسرة، وتحقيق مرحلة من التعليم موحدة في ثقافتها القومية وبث الشعور الوطني في نفوس الناشئة والعناية بالتعليم الفني والعالي، والعمل على إنشاء تعليم خاص تعاوني، وتحريم إعطاء الدروس الخصوصية ومكافحة الأمية والجهل.
3 - الصحة العامة: يدعو الحزب إلى وضع برنامج عملي لتوفير الغذاء والكساء للعامل والفلاح والطبقات الفقيرة عامة، وتوفير المياه الصالحة للشرب وتحسين حالة السكن في القرى ونشر التعاليم الصحية، وتوفير العلاج المجاني، والعناية بالطفل وإنشاء مصحات للأطفال.
4 - الأسرة: يطالب الحزب بتدعيم الأسرة وتوثيق الروابط بين أفرادها وإنشاء مجلس أعلى قومي للنظر في شئونها وتنظيم النسل، وتقرير مسئولية الآباء عن أبنائهم بدفع التعويض عن الأضرار التي يلحقونها بالغير والعمل على إنشاء مجالس عرفية بالقرى والمدن والمراكز والأقسام لحل مسائل الأحوال الشخصية ويكون قرارها إلزامياً.
5 - رعاية المعوقين: يرى الحزب أنه يجب على الدولة والجمعيات الأهلية توفير الرعاية الكاملة للمعوقين وذلك بتوفير الرعاية الصحية والسكن المناسب والعمل للقادر منهم وإدماجهم في مختلف مراحل التعليم وتبني الموهوبين منهم.
6 - الشباب: يؤمن الحزب بأن ثروة الأمة الحقيقية ومستقبلها في شبابها وأن تهيئة جيل صحيح الجسم قوي الخلق مزود بالعلم والإيمان يعد ركيزة قوية لمستقبلها، لذا يلزم إقامة النوادي الرياضية والمكتبات وقاعات الاجتماعات وإعداد جماعات المرشدين والزائرات الصحيات والمشرفات الاجتماعيات والعناية بالتعليم العسكري وتحريم بيع الدخان وتوقيع عقوبة الفصل من التعليم لكل متعاطي للمخدرات، والتدريب العسكري وشئون الإسعاف والهلال الأحمر.
7 - الإسكان: ينادي الحزب بمحاربة الجشع والمضاربة على الأراضي، وبيع الدولة لأراضيها بحق الانتفاع فقط ومنع التنازل عن الوحدات الاقتصادية المملكة لأغراض اجتماعية وتشجيع البناء الجماعي والقضاء على احتكارات بيع مواد البناء وتحريم البناء العشوائي والمحافظة على جمال البيئة وحل مشاكل أصحاب العقارات القديمة.
8 - الصحافة والإعلام: يرى الحزب أنه لا بد من احترام استقلال الصحافة كي تمارس رسالتها بحرية من أجل إعلاء شأن الكلمة الحرة وحق المعرفة التي هي من حقوق كل مواطن وأنه يرفض الرقابة على الصحف والمطبوعات أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري ويكون للصحفيين حق الحصول على المعلومات دون الكشف عن مصادرها، وعدم جواز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، وأن تكفل الدولة استقلال الإذاعة والتليفزيون في مباشرة نشاطهما ورد الصحف المؤممة لأصحابها صوناً للملكية.
9 - الأزهر: يدعو الحزب إلى أن ينتخب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء وأن يستمر في منصبه طوال حياته، وفي حالة استقالته أو عجزه تنتخب الهيئة المشار إليها من يحل محله.
10 - من أجل المحافظة على القيم والأخلاق والعدالة والمساواة: تحت هذا العنوان يطالب الحزب بأن يكون لكل مواطن يعتدي على كرامته أن يرفع دعواه لديوان المظالم الذي يختص بتعدي أصحاب السلطة على المواطنين، ويحظر على عضو البرلمان طلب تسهيل أو تزكية لمواطن لما في ذلك من إخلال لمبدأ المساواة وأن تعمل دواوين الحكومة على فترتين وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الأصلية في المدارس والجامعات وأن يكون زواج المصريات بالأجانب عن طريق مشرفات اجتماعيات لبحث حالة الزوج وتسهيل منح الجنسية لأبناء المصريات.
واختتم الحزب برنامجه بما يراه بالنسبة لنظام الحكم بأن يكون ذلك النظام الذي أعلن يوم 18 يونيو 1953 وهو النظام الجمهوري الذي يقوم على الشرعية الدستورية وليست الشرعية الثورية وطالب بمزيد من الحريات والمحافظة على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية وكل مكاسب الشعب المصري. وأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
ومن حيث إن لجنة شئون الأحزاب السياسية تناولت في تقريرها بالاعتراض على تكوين الحزب كافة الموضوعات التي تناولها برنامجه وقامت بالرد عليها تفصيلاً، وكان مرد اعتراضها إما لأن ما يطالب به الحزب تقوم الحكومة بتطبيقه فعلاً ضمن منهج سياستها، أو لأنه دخل ضمن برامج أحزاب قائمة أو لأنه لا يضيف جديداً للساحة السياسية أو النهج الاجتماعي أو لأن الدستور والقوانين تكفلت بتنظيم تلك المسائل، وخلص رد لجنة الأحزاب إلى أن برنامج الحزب على الوجه الذي تناولته الدراسة يكون مفتقداً لملامح الشخصية الحزبية المتميزة التي تشكل إضافة جادة للعمل السياسي وتميزه تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة، فبرامجه تتناول مجالات مطروحة سلفاً من قبل أحزاب أخرى أو أنها ترديد لبرامج وخطط قائمة يجرى تنفيذها فعلاً، فضلاً عن الصياغات اللفظية والعبارات الإنشائية التي شرح بها برنامجه وذلك كله يجعله غير جدير بالانتماء إلى حلبة النضال السياسي مع باقي الأحزاب القائمة لعدم توافر الشروط التي تتطلبها المادة الثانية والبند ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
ومن حيث إن مبنى الطعن على قرار لجنة الأحزاب السياسية يقوم على أسباب حاصلها:
أولاً: عدم دستورية أي تقييد تشريعي لحرية تكوين الأحزاب ذلك لأن حق تكوين الأحزاب السياسية في نظام ديمقراطي تعني حق المواطنين في أن يمارسوا حرية الرأي والاجتماع والجمعيات دون قيود وإلا كانت مثل هذه النصوص مشوبة بعدم الدستورية.
ثانياً: بطلان الإجراءات: ويتمثل ذلك في أنه رغم أن الطاعن يتمسك بعدم دستورية قانون الأحزاب، إلا أنه لا يجد مفراً من إتباع أحكامه لبيان عدم التزام جهة الإدارة بما ورد فيه، فلقد أراد المشرع منذ صدور القانون رقم 40 لسنة 1977 أن يظهر بمظهر المحايد في تشكيل لجنة الأحزاب رغم أن التشكيل الراهن يرجح الطابع الحزبي للجنة عندما جعل رئيسها رئيس مجلس الشورى والأعضاء الحكوميين وزراء منتمين للحزب الوطني مما يفقد اللجنة حيادها الذي افترضه القانون.
ثالثاً: عدم صحة أسباب القرار: وذلك لغرابة النصوص القانونية التي تسمح للجهة الإدارية بأن تتحكم في قيام الحزب السياسي بالنظر إلى ما يضيفه برنامجه من جديد يميزه عن برامج الأحزاب الأخرى، فهذا الشرط يصعب تحققه في كثير من الأحزاب الأخرى طالما أن القانون فرض قالباً صارماً يلزم أن يصاغ بداخله برنامج أي حزب، وعلى ذلك فإذا ما استند قرار الاعتراض على هذه النصوص التي يصعب تحققها في الواقع فإنه يكون قد قام على أسباب غير صحيحة.
يضاف إلى ذلك عدم صحة ما ذهب إليه القرار من عدم وجود إضافة أو مقترحات جديدة رغم وضوح المطالب التالية:
1 - المطالبة باستعادة واحة جغبوب المصرية.
2 - تحديد إدارة الحكم وجعلها مدنية.
3 - إقرار الحكم الذاتي للقرى والمدن والأقاليم.
4 - الإصلاح الاقتصادي.
5 - ملكية زراعية جماعية للشباب.
6 - الجمعيات التعاونية.
7 - تشجيع إقامة المصانع.
8 - إنشاء نظام الطوائف الحرفية.
9 - التأمين على المصريين العاملين بالخارج.
10 - إيجاد تمويل ذاتي لشئون القرية.
11 - عدم إقامة مباني العبادة إلا بترخيص.
12 - إنشاء تعليم خاص تعاوني.
13 - تحريم إعطاء الدروس الخصوصية.
14 - حماية الشباب من الغناء المخنث.
15 - بيع أراضي الدولة بحق الانتفاع فقط.
16 - حرية الصحافة.
17 - انتخاب شيخ الأزهر.
18 - منح الجنسية لأبناء المصريات.
19 - عودة نظام ديوان المظالم.
20 - عمل دواوين الحكومة فترتين.
21 - الدعوة للاهتمام بالريف.
وخلص الطاعن مما تقدم جميعه إلى عدم صحة قرار الاعتراض على تكوين حزب السادات.
وأثناء نظر الطعن أودع الطاعن مذكرات دفاعه تعقيباً على ما ورد في تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن الدفع المقدم منه بعدم دستورية قانون الأحزاب السياسية، وكذلك ما تناولته لجنة شئون الأحزاب من أسباب اعتراضها على تأسيس الحزب.
كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن.
ومن حيث إن هذه المحكمة تلتزم في إعمال رقابتها على القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب، بأحكام الدستور وبالقانون رقم 40 لسنة 1977 المنظم لصلاحيات تلك اللجنة.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع الذي آثاره الطاعن بعدم دستورية القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، فإن الطاعن أشار إلى أنه ينازع في الشرعية الدستورية للقانون بأكمله، وليس بالنسبة إلى بعض نصوصه فطعنه ينصرف إلى جوهر القانون نفسه إذ أنه يستهدف إلغاء حرية تكوين الأحزاب التي يدعي أنه ينظمها فضلاً عن أنه يجعل قيام الأحزاب رهناً بإدارة لجنة خاصة حكومية هي لجنة شئون الأحزاب.
ومن حيث إن دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971 ينص في المادة الخامسة منه معدلة بالتعديل الدستوري الصادر في 22 مايو 1980 على أن "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية".
ومن حيث إن القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية ينص في المادة (1) على أن "للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون".
وتنص المادة الثانية على أنه "يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك على طريق المشاركة في مسئوليات الحكم".
وتنص المادة الثالثة على أن "تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً".
وتنص المادة الرابعة على أنه "يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:
أولاً: عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع:
1 - مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
2 - مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971.
3 - الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية.
ثانياً: تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى.
وتنص المادة الثامنة على أن "تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالي:
1 - رئيس مجلس الشورى - رئيساً، 2 - وزير العدل - عضواً، 3 - وزير الداخلية - عضواً، 4 - وزير الدولة لشئون مجلس الشعب - عضواً، 5 - ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي أو نوابهم من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية....... ......... ...........
وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكامه.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 2 و3 و4 من الفقرة الأولى من هذه المادة.
ومن حيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص في المادة (30) على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة".
ومؤدى هذا النص ومفاده أنه ينبغي أن تكون هناك نصوص بعينها يحددها الدفع بعدم الدستورية وأوجه هذه المخالفة بالنسبة لكل نص على حده، وعلى ذلك فإذا كان الطاعن يبغي من دفعه عدم دستورية نصوص قانون الأحزاب جميعها فقد كان يتعين عليه أن يبين وجه المخالفة بالنسبة لكل نص على حده، فإذا لم يقم بهذا الالتزام كان دفعه غير متسم بالجدية مما يتعين معه رفض طلبه، أما إذا كان يبغي من دفعه تلك النصوص التي اعتبرها مقيدة لحرية تكوين الأحزاب والتي تدور حسبما وضح من مذكرات الدفاع حول طريقة تشكيل اللجنة وما أوردته المادة الرابعة من ضرورة تميز الحزب وسياسته كشرط لقيامه في الساحة السياسية فلقد سبق لقضاء هذه المحكمة أن قضى بأن القانون رقم 40 لسنة 1977 لم يرد فيه نص صريح بشأن عدم انتماء رئيس لجنة الأحزاب أو الأعضاء المحددين بصفاتهم الوظيفية إلى أي حزب سياسي قائم أو أنه يتعين عليه أو على الأعضاء التنحي عن صفتهم الحزبية عند تشكيل اللجنة وذلك أمر لم يكن المشرع غافلاً عنه بدليل وضعه هذا القيد بالنسبة لأعضاء اللجنة من رؤساء الهيئات القضائية السابقين كما أن اللجنة بحسب تكوينها واختصاصاتها وسلطاتها في البحث والتقصي هي في حقيقتها لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات بالاعتراض على تأسيس الحزب لا يعدو في حقيقة تكييفه الصحيح أن يكون قراراً إدارياً شكلاً وموضوعاً وأنه خاضع للرقابة القضائية بالطعن عليه أمام المحكمة المختصة ومن ثم لا يسري بشأن أعضاء هذه اللجنة ما هو مقرر بشأن القضاة من شروط تتعلق بالحيدة والتنحي والمنع من المشاركة في إصدار القرار باعتبار أن من أسباب الطعن على القرار الإداري عامة الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها.
وكذلك الحال بالنسبة لشرط التميز المنصوص عليه بالمادة الرابعة المشار إليها والذي اعتبره الطعن عقبة تحول دون تكوين الأحزاب ومن ثم يكون مخالفاً للدستور، فلقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 7 ق دستورية بأن هذا الشرط دستوري بحسبانه ضماناً للحرية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده وأن يكون وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراء للعمل الوطني ودعماً للممارسة الديمقراطية تبعاً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعة لنظام المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وانسبها لها الأمر الذي يجعل الدفع المبدى في هذا الشأن حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إنه عن السبب الآخر من الطعن القائم على عدم صحة الأسباب التي استند إليها قرار الاعتراض المطعون فيه والتي عبرت عنها اللجنة بقولها إنه تبين لها من برنامج حزب السادات أنه يفتقر إلى ملامح الشخصية الحزبية المتميزة التي تشكل إضافة جادة للعمل السياسي وتميزه تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة فبرامجه تتناول مجالات مطروحة سلفاً من قبل أحزاب أخرى أو أنه ترديد لبرامج وخطط قائمة يجرى تنفيذها فعلاً وذلك كله يجعله غير جدير بالانتماء إلى حلبة النضال السياسي مع بقية الأحزاب القائمة لعدم توافر البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والذي يدور حول ضرورة تميز الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق أهدافه تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى. فإنه طبقاً للدستور والقانون يتعين على الأحزاب السياسية سواءً القائمة أو التي يطلب تأسيسها أن تلتزم جميعاً باحترام المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري وألا تتعارض في برامجها أو أهدافها مع مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971 كما تلتزم بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والمكاسب الاشتراكية، ومقتضى ذلك أن الدستور ومن بعده القانون المشار إليه تطلباً لزاماً اتفاق الأحزاب في أمور غير مسموح في شأنها بالاختلاف أو التميز، وعلى ذلك تكون دائرة التميز المطلوب كشرط لتأسيس الحزب المزمع قيامه سوف يكون خارج إطار تلك المبادئ والأهداف، كذلك فإن التميز المطلوب قانوناً وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها لا يمكن أن يكون المقصود به الانفصال التام في برامج الأحزاب حيث إن عبارة النص ودلالته ليس فيها ما يوحي بأن التميز ينظر إليه بالمقارنة بما ورد في برامج الأحزاب جميعها وإلا كان منتهى هذا الأمر هو فرض قيد أقرب إلى تحريم تكوين الحزب ومصادرة لحق المواطنين في ممارسة الحياة السياسية. بل يكون التميز قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية ولو وجدت بعض أوجه التشابه بين برامجه وأساليبه واتجاه الأحزاب الأخرى حيث إن جميع الأحزاب تخضع لحكم عام هو الالتزام بالمقومات الأساسية للمجتمع وعلى ذلك فإن التميز المطلوب يكمن صدقاً وحقاً في تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترد في برامج الحزب وأساليبه وسياساته التي ارتضاها لنفسه ليكون ملامح شخصية حزبية متميزة تعبر عن توجه فكري مميز في مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم من تحديد لشرط التميز على برنامج حزب السادات تحت التأسيس وبعد استعراض كامل للبرنامج يبين أن الحزب يدعو في مجال الشئون الخارجية إلى تدعيم جامعة الدول العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها وإنشاء محكمة العدل العربية وتحقيق الوحدة بين مصر والسودان وتأييد السلام والأمن الدولي بمشاركة مع الأمم المتحدة والعمل على استعادة واحة جغبوب بالطرق السلمية.
وقد ردت لجنة شئون الأحزاب على ذلك بأن ما ورد في برنامج الحزب يعتبر ترديد لسياسة قائمة تنتهجها الدولة في شئونها الخارجية، فضلاً عن أن ما نادى به لم يتضمن جديداً يميزه عما ورد في برامج الأحزاب القائمة ومنها الوطني والوفد الجديد والأحرار والعمل والأمة والاتحاد الديمقراطي ومصر الفتاة والخضر.
أما عن واحة جغبوب فقد حسمت تبعيتها واستقر وضعها.
وفي مجال الدفاع: يرى الحزب بضرورة زيادة قواتنا الدفاعية لصون استقلالنا وسلامة أراضينا وتمكين البلاد من المساهمة في تأييد الأمن الإقليمي والسلام العالمي.
ورأت لجنة شئون الأحزاب في ردها بأن ما ينادي به الحزب في هذا الخصوص هو أمر حاصل فعلاً، فضلاً عن وروده ببرامج أحزاب قائمة منها الوطن والوفد الجديد والخضر والشعب الديمقراطي والعمل.
وفي مجال الشئون الداخلية: يطالب الحزب بإعادة بناء الدولة على أسس من العدل والحق والحرية واحترام كرامة الفرد وكفالة حرية الرأي ودعوة صفوة المفكرين للعمل على تحقيق الأهداف القومية واستقرار الحكم الدستوري، وتكوين رأي عام مستنير لرسم معالم الغد وتعديل طرق الانتخابات حتى تكون شعبية وليست حكومية وأن يكون تمثيل المرأة بالأسلوب الذي يلائم طبيعتها ورسالتها. وأن يكون للقرى والمدن والأقاليم حكم ذاتي عن طريق هيئات منتخبة، وتجديد إدارات الحكم المحلي والقضاء على المركزية وتكون مهمة الوزارات التوجيه والرقابة، وكفالة استقلال القضاء وتحريم كل تدخل في شئونه.
وقد ردت لجنة شئون الأحزاب على ذلك بأن ما يدعو إليه الحزب من إعادة بناء الدولة على أسس من العدل والحق والحرية وما يقترحه من تعبئة لصفوة المفكرين من أجل تحقيق الأهداف القومية هو ترديد للمبادئ العامة والأساسية التي كفلها الدستور وأن الحكومة تسير مع اتجاه الاستعانة بالصفوة عن طريق إنشاء العديد من الهيئات والمراكز القومية المتخصصة التي تضم العلماء والخبراء والمفكرين، أما عن المطالبات الأخرى في الشئون الداخلية فإن ما ينشده الحزب هو الحاصل فعلاً طبقاً لسياسة الحكومة ولا يختلف الحزب في ذلك عن غيره من الأحزاب القائمة مثل برنامج حزب العدالة الاجتماعية.
وفي مجال الشئون الاقتصادية: أوضح الحزب رأيه في مسألة الزراعة بأن طالب بتنويع المحاصيل الزراعية لتنمية غلة الأرض والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة وإنشاء الصناعات الزراعية والتوسع في المساحات المزروعة والاهتمام بشئون الصرف، والعمل على وجود ملكيات زراعية جماعية وتعاونية للشباب في الأراضي المستصلحة وتقديم القروض الزراعية بشروط ميسرة.
وقد رأت لجنة الرد على البرنامج بأن الحزب لم يأت بأي جديد في هذا الشأن وهو لا يعدو أن يكون دعوة لأمور كلها قائمة في سياسة الحكومة، فضلاً عن تناول برامج أحزاب قائمة للسياسة الزراعية بإسهاب.
وفي مجال الصناعة: طالب الحزب بالنهوض بالصناعة وتشجيع إقامة المصانع وحماية الصناعات الناشئة وفتح مجال العمل للشباب فيها.
وعقبت لجنة الأحزاب على ذلك بأن برنامج الحزب في هذا الصدد يتفق مع السياسة التي تسير عليها الحكومة والتي تتمثل في اهتمامها البالغ بالصناعة وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب بتشجيع القطاع الخاص على إقامة المصانع المختلفة.
أما عن إيجاد توازن بين الإنتاج الزراعي والصناعي بالقدر الذي يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي فإن خطة الحكومة في هذا المجال تستهدف دائماً تحقيق هذا التوازن.
وبالنسبة لما يطالب به الحزب من حماية للعمال الزراعيين والصناعيين وكفالة حياة معيشية تتفق وكرامة الإنسان فإن هذا المطلب أيضاً ثابت في سياسة الحكومة بحرصها الدائم على تحقيق هذا الهدف وهو اقتراح موجود وكذلك في برامج أحزاب قائمة منها الحزب الوطني والوفد الجديد والعمل ومصر الفتاة والعدالة الاجتماعية مع اختلاف في بعض التفاصيل، أما عن إعادة إنشاء نظام الطوائف الحرفية فإنه أياً كان الرأي في هذا الاقتراح فإنه لا يمثل تميزاً في برنامج حزب سياسي.
وفي مجال التجارة: يدعو الحزب إلى إنعاش التجارة الداخلية بمحاربة الاحتكار وتنظيم السوق تشجيعاً للمنافسة لصالح المواطنين، وإلى توجيه التجارة الخارجية وفقاً لنظام يحررها من القيود.
وقد رأت لجنة الرد بأن ما يدعو إليه الحزب في هذا المجال لا يحمل جديداً عما هو حاصل فعلاً من تأمين احتياجات المواطنين من السلع وإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار وتحرير التجارة الخارجية بتشجيع الصادرات والقضاء على المعوقات، فضلاً عن أن ما يطالب به الحزب في هذا الشأن يماثل ما ورد في برنامج حزب الوفد الجديد بالنسبة للتجارة الداخلية وحزب الشعب بالنسبة للتجارة الخارجية ومصر الفتاة لتشجيع التصدير والأحرار لمحاربة الاحتكار.
وبالنسبة للشئون المالية: فقد طالب الحزب بتوجيه مالية الدولة لخير الجميع، وتحقيق الحاجات الضرورية للمواطنين وإعفاء الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود من الضرائب وجعل الضريبة تصاعدية، وتحرير الاقتصاد المصري من القيود وتطوير سوق النقد والمال وإيجاد تمويل ذاتي من الضريبة ينفق من حصيلته على شئون القرية.
وقد رأت لجنة الرد على ذلك بأن الحكومة سائرة فعلاً في ذات الاتجاهات فهي تعمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق العدالة الضريبية وتطوير سوق المال والسير في سياسة الإصلاح الاقتصادي بأسس ثابتة تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة، وبذلك يكون ما ينادي به الحزب هو تقرير لأمر واقع فعلاً.
وبالنسبة للسياحة: يرى الحزب بأن السياحة تعتبر من الموارد الهامة لمالية الدولة وفتح فرص عمل جديدة للشباب لذا يتعين الاهتمام بالمنشآت السياحية وتشجيع زيادة عدد السياح بتوفير الأمن والطرق ووسائل الانتقال والإقامة وتشجيع السياحة الداخلية.
وترى اللجنة أن ما عرضه الحزب في هذا المجال لم يخرج عن مقترحات يتم تطبيقها فعلاً وعملاً واشتملت عليها برامج الأحزاب القائمة.
في مجال الشئون الاجتماعية: عرض الحزب تحت ما أسماه المجتمع المصري تصوراته وآرائه بالنسبة للدين والتعليم والصحة العامة والأسرة ورعاية المعوقين والشباب والإسكان والصحافة والإعلام والأزهر والمحافظة على القيم والأخلاق.
فبالنسبة للدين أكد الحزب على إقامة المجتمع المصري على أساس إحياء المبادئ الروحية وضمان حرية العقيدة والدعوة لنشر روح التسامح والأخلاق الكريمة وعدم إقامة دور للعبادة إلا بترخيص وموافقة الجهات المسئولة.
وعن التعليم يرى الحزب أن تقوم التربية على تعاون المدرسة والأسرة والعناية بتعليم الدين ومكافحة الأمية والاهتمام بالتعليم الفني وإنشاء تعليم خاص تعاوني وتحريم إعطاء الدروس الخصوصية.
وعن الصحة العامة يدعو الحزب إلى وضع برنامج لتوفير الغذاء والكساء والعلاج وتوفير مياه الشرب الصالحة ومراقبة الأطعمة والمشروبات ومكافحة الأمراض المستوطنة وتوفير العلاج المجاني ونشر التأمين الصحي.
وقد رأت لجنة الرد أنه بالنسبة لكل الطلبات السابقة فإن برنامج الحزب لم يستحدث جديداً عما تقوم به الحكومة فعلاً فهي حريصة على غرز المبادئ الروحية في عقول النشء وعلى تنظيم التعليم بمراحله المختلفة وتحريم الدروس الخصوصية والإشراف على المدارس الخاصة والاهتمام بالرعاية الصحية والتوسع في التأمين الصحي والاهتمام بصحة الطفل ونشر الوعي الصحي والغذائي بين المواطنين ومراقبة الأطعمة والمشروبات ومكافحة الأمراض المتوطنة.
وبالنسبة للأسرة: فقد طالب الحزب بتدعيمها وتوثيق الروابط بين أفرادها وتقرير مسئولية الوالدين عن الأضرار التي يحدثها الأبناء وإنشاء مجالس عرفية بالأقسام والمراكز والقرى لحل مشاكل الأحوال الشخصية.
وعن الشباب فإن الحزب يؤمن بأنه ثروة الأمة الحقيقية لأن مستقبلها في شبابها لذا يتعين تهيئة المناخ الذي يبعده عن كل ما يدفع للجريمة أو يبعث على الفساد وذلك باستغلال أوقات فراغه في التدريبات الرياضية والعسكرية والقراءة ومنع التدخين والتدريب على أعمال الإسعاف والهلال الأحمر.
وردت لجنة الأحزاب على ذلك بأن برنامج الحزب لم يضف جديداً لما ورد في برامج بعض الأحزاب القائمة منها الوطني والعدالة الاجتماعية والوفد الجديد، فضلاً عما تقوم به الحكومة من تطبيق في سياستها الاجتماعية.
وبالنسبة للإسكان: فإن الحزب ينادي بمحاربة المضاربة على الأراضي وبيع الدولة لأراضيها المعدة للبناء بحق الانتفاع فقط ومنع المنتفع من التنازل عن الوحدات الاقتصادية وتشجيع البناء في المناطق الجديدة والقضاء على احتكارات السوق في مواد البناء وتحريم البناء العشوائي وحل مشاكل أصحاب العقارات القديمة.
وقد رأت اللجنة بأن ما قدمه برنامج الحزب من حلول لمشاكل الإسكان لا يخرج في جملته عما تقوم به سياسة الحكومة من مواجهة لهذه المشكلة فضلاً عن أن تلك المقترحات تتشابه مع ما ورد في برامج أحزاب أخرى كالتجمع والعدالة الاجتماعية والوطني.
وعن الصحافة والإعلام والنشر والأزهر فقد رأى الحزب وجوب احترام استقلال الصحافة ورفع الرقابة على الصحف والمطبوعات وإطلاق حرية إصدارها وتقرير حق الصحفي في الحصول على المعلومات دون إلزام بتحديد مصدرها ومنع الحبس الاحتياطي في جرائم النشر والترخيص بإنشاء إذاعات وقنوات تليفزيونية خاصة ورد الصحف المؤممة لأصحابها.
وأن يكون اختيار شيخ الأزهر عن طريق الانتخاب بواسطة هيئة كبار العلماء وأن يستمر في منصبه طوال الحياة ما لم يستقيل أو يثبت عجزه.
وذهبت اللجنة إلى أن ما أورده الحزب في هذا الخصوص ليس فيه ما يميزه عما ورد ببرامج الأحزاب القائمة ومنها الوطني والتجمع والأحرار والوفد الجديد والشعب والتكافل.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم جميعه ومن سائر ما تضمنه برنامج الحزب طالب التأسيس ومن رد لجنة شئون الأحزاب أن المشروعات والأفكار التي عرضها لا تعدو أن تكون أفكاراً مطروحة على الساحة السياسية ومحل تطبيق في الكثير منها في خطط الحكومة التنفيذية، ومحل ترديد في الكثير من برامج الأحزاب القائمة مما يفقد البرنامج ملامح الشخصية الحزبية المتميزة والتي من شأنها أن تشكل إضافة جادة للعمل السياسي أو تميزه تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة، ومن ثم يكون ما انتهت إليه لجنة شئون الأحزاب السياسية من افتقاد برنامج الحزب لشرط التميز الظاهر الذي يتطلبه البند ثانياً من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وبالتالي الاعتراض على الطلب المقدم من وكيل مؤسسي حزب السادات قائماً على سبب صحيح ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض، ولا ينال من ذلك ما عقب به الطاعن على رد لجنة شئون الأحزاب السياسية من وجود (21) نقطة سبق بيانها تعد في نظره سبباً للتميز وعلى رأسها ما أثاره بالنسبة لواحة جغبوب وأنه أول حزب يطالب باستعادتها إلى أرض الوطن، فإن ذلك المطلب قد حسمته القيادة السياسية برؤية قومية تبتعد بها عن إثارة المشاكل بين الدول العربية، وتحد بها من كثرة المنازعات الحدودية التي دأبت القوى الخارجية على إشعال الفتنة بشأنها بين الدول العربية والإسلامية ولا تصلح أن تكون عنصراً مميزاً لبرنامج الحزب فضلاً عن تعارض هذا الطلب مع توجهات الحزب ذاته من مطالبة بتضامن عربي ووحدة بين الدول المتجاورة، كما لا يصح أن يكون ذلك منهجاً حزبياً لما فيه من إثارة على الساحة السياسية.
أما عن بقية النقاط الأخرى التي يراها الطاعن محل تميز، فلقد اتضح أنها جميعها ليست جديدة على الساحة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية التي تطبقها الحكومة وأن الكثير منها متواجد في برامج الأحزاب القائمة، وكانت محل طرح منها، فلذلك جميعه يضحى الطعن على قرار الاعتراض بتأسيس حزب السادات غير قائم على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: برفض الدفع بعدم دستورية قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
ثالثاً: برفض الطعن موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.