الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 مايو 2023

الطعن 936 لسنة 35 ق جلسة 16 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 85 ص 835

جلسة 16 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

---------------------

(85)

الطعن رقم 936 لسنة 35 القضائية

رسوم - رسوم إضافية - رسم تشجيع صناعة السينما - (نقود - تعديل فئة العملة).
المادة 1 من القانون رقم 128 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942، المواد 1، 12، 13 من القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود، المواد 1، 2، 3 من قرار وزير المالية رقم 178 لسنة 1984.
فرض المشرع رسماً إضافياً مقداره خمس مليمات على دخول أو أجرة المكان في المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي متى زادت أجرة الدخول أو المكان على خمسة وعشرين مليماً - يخصص هذا الرسم للأعمال الخيرية - فرض المشرع رسماً إضافياً آخر بالنسبة لدور السينما المعتمدة من المحال المذكورة مقداره خمسة مليمات يخصص لتشجيع صناعة السينما - قرر المشرع أن تصبح وحدة النقود في مصر هي الجنيه المصري الذي ينقسم إلى مائه قرش ولا يقبل التقسيم إلى أقل من القرش بحيث يصبح القرش هو أدنى وحدات التعامل ويمحي كل أثر لأية عملة أدنى سواء في صورة عملة نقدية أو في صورة وحدة حساب - رسم تشجيع صناعة السينما فرضه المشرع بقانون خمسة مليمات ثم رفعه المشرع بقانون (أي بأداة تشريعية مماثلة) إلى قيمة مقدارها قرش واحد من خلال النص على أن ترفع (تجبر) قيمة المليمات الخمس في كل صور التعامل نقدياً وحسابياً إلى فئة القرش - نتيجة ذلك: القرار التنفيذي الصادر من جهة الإدارة المختصة بمطالبة دور السينما بتطبيق حكم القانون فيما قضى به من توريد قيمة رسم تشجيع صناعة السينما بفئة القرش اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل يرتكز إلى صحيح حكم القانون - منح المشرع المواطنين مهلة يتدبرون خلالها أمرهم ويتمكنون خلالها من ترك التعامل الذي درجوا عليه بالمليمات مدتها عامان تبدأ من تاريخ علمهم ببدايتها من خلال نشر قرار مجلس الوزراء الذي يقرر سحب العملة التي تقل عن القرش من التداول - لا يجوز لمجلس الوزراء ولا لوزير المالية أن يقرر انتقاص مدة العامين من خلال جعل بدايتها سابقة على تاريخ تمام حدوث هذا العلم عن طريق النشر في الوقائع المصرية الذي تم في 15 من أغسطس سنة 1984 - أساس ذلك: أنه ليس للقرار الوزاري أو لقرار مجلس الوزراء أثر رجعي يجيزه الدستور للقانون ذاته إلا في حالة استثنائية وبشروط خاصة - مؤدى ذلك: أن قراري مجلس الوزراء ووزير المالية رقم 178 لسنة 1984 لا ينفذان إلا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الوقائع المصرية أي في 16 من أغسطس سنة 1984 - نتيجة ذلك: لا يسري تعديل فئة العملة إلا اعتباراً من مضي عامين على هذا التاريخ أي اعتباراً من 16 من أغسطس سنة 1986 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 25 من فبراير سنة 1989 أودع الأستاذ أحمد خيري قاسم المحامي عن سيد عبد العظيم - بصفته مدير عام غرفة صناعة السينما - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 936 لسنة 35 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1988 في الدعوى رقم 4904 لسنة 41 القضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً.
وطلب الطاعن - للأسباب الموضحة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء (أصلياً) بتقرير انعدام الكتابين الدوريين الواردين إلى دور العرض التي يمثلها الطاعن من مأمورية إيرادات ضريبة الملاهي التي يرأسها المطعون ضده الثاني بالمطالبة بفرق رسم تشجيع السينما بعد ما ادعته من رفعه من خمسة مليمات إلى قرش. و(احتياطياً) بإلغاء قرار المطالبة بهذا الفرق عن المدة من أول يوليو سنة 1986 بأثر رجعي حتى يصدر قرار بذلك. و(من باب الاحتياط الكلي) بإلغاء قرار المطالبة بهذا الفرق عن المدة من أول يوليو سنة 1986 حتى تاريخ إخطار كل دار عرض برفع الرسوم.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة محمد عزت السيد تقريراً مسبباً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة أول عام 1990 وتداولت الدائرة نظره على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 21 من مايو سنة 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة 13 من أكتوبر سنة 1990 وتداولت نظره بالجلسات وبجلسة التاسع من فبراير سنة 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم السبت الموافق 16 من مارس سنة 1991 حيث أصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 29 من يونيو سنة 1987 أقام مدير عام غرفة صناعة السينما الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وطلب في ختام عريضتها الحكم بانعدام الكتابين الدوريين الواردين إلى دور العرض التي يمثلها المدعي من مأمورية إيرادات ضريبة الملاهي التي يرأسها المدعى عليه الثاني (مدير عام الإيرادات ومدير إدارة ضريبة الملاهي لمحافظة القاهرة) بالمطالبة بفرق رسم تشجيع السينما بعد ما ادعته من رفعه من خمسة مليمات إلى قرش.
وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه في 25 من مايو سنة 1987 ورد له خطاب المدعى عليه الأول (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق دعم السينما) بشأن أثر إعمال أحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود على رسم دعم السينما المقرر على تذاكر دور العرض السينمائي والذي يقضي برفع رسم تشجيع السينما إلى قرش بدلاً من خمسة مليمات، وفى 14 من يونيو سنة 1987 ورد إلى دور العرض التي يمثلها المدعي خطاباً مأمورية إيرادات ضريبة الملاهي بالمطالبة بفرق رسم تشجيع السينما استناداً إلى الرفع المشار إليه.
وأبدى المدعي أن الفتوى التي يستند إليها المدعى عليهما والصادرة من اللجنة الثانية لقسم الفتوى في الخامس من يونيو سنة 1987 قد خلطت بين النصف قرش كوحدة نقدية وبينه كوحدة حسابية، إذ لا تأثير لإلغاء النصف قرش كوحدة نقدية على بقاء المحاسبة على أساسه كوحدة حسابية.
وبجلسة 27 من ديسمبر سنة 1988 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على إنه طالما أن القانون رقم 94 لسنة 1983 قد رفع عند التعامل الخمسة مليمات إلى قرش فإن القرار المطعون فيه وقد رفع رسم تشجيع صناعة السينما إلى قرش بدلاً من خمسة مليمات، يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه بادعاء أن الحكم المطعون فيه قد صدر معيباً من نواح ثلاث:
أولاً: إن الحكم افترض أن التعامل مع الجمهور يتم من خلال تحصيل خمسة مليمات تخص صندوق دعم السينما على استقلال، في حين أن الصحيح أن التعامل يتم من خلال مجموع ما يؤديه مشتري التذكرة وهو مبلغ صحيح لا يحوي كسور القرش.
ثانياً: إن مقتضى الحكم أن تتحمل دور السينما بفروق كان من المفروض أن يتحمل بها آحاد أفراد الجمهور - إذا صح مقتضى زيادة قيمة الرسم - وتلك نتيجة تحمل دور السينما بأداء ما لم تحصله لاقتناعها بالتفسير الصحيح للقانون الذي لا يفرض تلك الزيادة أصلاً.
ثالثاً: إن الحكم قد جارى جهة الإدارة في مطالبة دور العرض بسداد الفروق بأثر رجعى يعود إلى أول يوليو سنة 1986، في حين لم تنبه دور العرض إلى وجوب تحصيل القيمة بعد الرفع إلا في 14 من يونيو سنة 1987.
ومن حيث إن القانون رقم 128 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي على الأعمال الخيرية ينص في المادة الأولى منه على أنه يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه النص الآتي: "يفرض رسم إضافي يخصص للأعمال الخيرية قدره خمسة مليمات على دخول أو أجرة مكان في المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي الخاضعة للقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي متى زادت أجرة الدخول أو المكان على خمسة وعشرين مليماً.
ويفرض زيادة على الرسم السابق بالنسبة إلى دور السينما المعتبرة في المحال المذكورة في الفقرة السابقة رسم قدره خمسة مليمات أخرى تخصص لتشجيع صناعة السينما وإعداد تقديم للأفلام التي تعنى بالنواحي الاجتماعية".
ومن حيث إن القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية ينص في المادة (1) منه على أن "تكون وحدة النقود في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري وينقسم إلى مائة قرش".
وينص ذات القانون في المادة (12) منه على أن "يستمر تداول قطع العملات المعدنية من فئة المليم والخمسة مليمات والعشرة مليمات الصادرة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا القانون لمدة سنتين تبدأ من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بسحبها من التداول نهائياً، ويكون لهذه العملات طوال هذه المدة قوة الإبراء المقررة قانوناً وعلى أن يتم الإعلان عن التاريخ الذي يبدأ منه السحب وتاريخ انتهائه وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية".
وينص في المادة (13) على أنه "بعد انتهاء المدة للسحب المنصوص عليها في المادة السابقة تجبر عند التعامل الخمسة مليمات أو أكثر حتى تسع إلى قرش كما تحذف المليمات إذا كانت تقل عن خمسة وذلك في الأحوال التي يكون فيها التعامل تنفيذاً لقوانين أو لوائح أو قرارات أو غيرها".
ومن حيث إنه في 15 من يوليو سنة 1984 صدر قرار وزير المالية رقم 178 لسنة 1984 ونص على ما يأتي:
"بعد الاطلاع على القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته في 15/ 2/ 1984 بسحب العملات المعدنية التي تحمل فئة المليم من التداول اعتباراً من 1/ 7/ 1984 قرر:
مادة (1) يسحب من التداول اعتباراً من 1/ 7/ 1984 ولمدة سنتين "بالقيمة الاسمية" جميع العملات المعدنية فئة المليم والخمسة مليمات والعشرة مليمات التي صدرت طبقاً لأحكام القوانين السابقة.
مادة (2) يستمر تداول قطع العملات المعدنية المشار إليها طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها قبل هذا القرار خلال الفترة المشار إليها بالمادة الأولى ويكون لهذا العملات طوال هذه المدة قوة الإبراء المقررة قانوناً.
مادة (3) يبطل التداول والتعامل الرسمي في هذه العملات بصفة نهائية بانقضاء سنتين تنتهي في 31/ 6/ 1986".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد فرض رسماً إضافياً على دخول أو أجرة مكان في المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي - متى زادت أجرة الدخول أو المكان على خمسة وعشرين مليماً - مقداره خمسة مليمات ويخصص هذا الرسم للأعمال الخيرية، كما فرض المشرع رسماً إضافياً آخر بالنسبة لدور السينما المعتمدة من المحال المذكورة مقداره خمسة مليمات يخصص لتشجيع صناعة السينما.
ثم قرر المشرع أن تصبح وحدة النقود في مصر هي الجنيه المصري الذي ينقسم إلى مائه قرش ولا يقبل التقسيم إلى أقل من القرش، بحيث يصبح القرش هو أدنى وحدات التعامل، ويمحى كل أثر لأية عملة أدنى سواء في صورة عملة نقدية أو في صورة وحدة حساب، وذلك أن نص المادة (13) من القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه على أن (تجبر) عند التعامل الخمسة مليمات أو أكثر حتى تسع إلى قرش يعني قانوناً أن (ترفع) هذه الفئة المالية إلى القرش، حيث لم يعد هناك قانوناً ما يتم التعامل بمقتضاه نقدياً أو حسابياً أدنى من فئة القرش.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن رسم تشجيع صناعة السينما قد فرضه المشرع بقانون خمسة مليمات ثم رفعه المشرع بقانون - أي بأداة تشريعية مماثلة - إلى قيمة مقدارها قرش واحد من خلال النص على أن ترفع (تجبر) قيمة المليمات الخمس في كل صور التعامل نقدياً وحسابياً إلى فئة القرش.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن القرار التنفيذي الصادر من جهة الإدارة المختصة بمطالبة دور السينما بتطبيق حكم القانون فيما قضى به من توريد قيمة رسم تشجيع صناعة السينما بفئة القرش اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل يكون صحيحاً مجرداً من أي عيب قانوني.
ومن حيث إنه في شأن تحديد التاريخ الذي يسري ابتداء من حلوله التعديل التشريعي لفئة الرسم المذكور فإنه قد نصت المادة (12) من القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه على أن "تنتهي قوة الإبراء للعملات التي تقل عن القرش بعد سنتين من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بسحبها من التداول نهائياً".
ومن حيث إنه وإن كان مجلس الوزراء قد وافق في 15 من فبراير سنة 1984 على سحب العملات المعدنية التي تحمل فئة المليم من التداول اعتباراً من 1/ 7/ 1984 وذلك حسبما جاء بديباجة قرار وزير المالية رقم 178 لسنة 1984 المشار إليه، إلا أن هذا القرار لم ينشر إلا بنشر القرار الوزاري المذكور في عدد الوقائع المصرية رقم 188 في 15 من أغسطس سنة 1984، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو الذي تبدأ منه فترة العامين التي يحل بنهايتها القرش محل الخمس مليمات في التعامل نقدياً وحسابياً.
ومن حيث إن مقتضى ذلك أنه لا يطابق صحيح أحكام القانون ما ورد بقرار مجلس الوزراء وبقرار وزير المالية المشار إليهما من حساب مدة العامين المشار إليهما اعتباراً من أول يوليو سنة 1984 لأن نشر قرار مجلس الوزراء من خلال نشر قرار وزير المالية المشار إليه قد تم في تاريخ لاحق غير هذا التاريخ.
ومن حيث إن المشرع قد منح للمواطنين مهلة يتدبرون خلالها أمرهم ويتمكنون خلالها من ترك التعامل الذي درجوا عليه بالمليمات مدتها عامان تبدأ من تاريخ علمهم ببدايتها من خلال نشر قرار مجلس الوزراء الذي يقرر سحب العملة التي تقل عن القرش من التداول فإنه لا يجوز لمجلس الوزراء ولا لوزير المالية أن يقرر انتقاص مدة العامين من خلال جعل بدايتها سابقة على تاريخ تمام حدوث هذا العلم عن طريق النشر في الوقائع المصرية الذي تم في 15 من أغسطس سنة 1984 بصورة تجعل بدء سريان فئة القرش كأدنى فئة للتعامل اعتباراً من تاريخ مضي سنتين على اليوم التالي لتاريخ إجراء هذا النشر أي في 16 من أغسطس سنة 1986 وليس من أول يوليو سنة 1986 كما جرت مطالبة المطعون ضدهما.
ومن حيث إن سند ذلك أنه لا يمكن أن يكون للقرار الوزاري أو لقرار مجلس الوزراء أثر رجعي يجيزه الدستور للقانون ذاته إلا في حالة استثنائية وبشروط خاصة حيث نصت المادة 187 من الدستور على أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".
ومن حيث إن مؤدى ذلك أن قراري مجلس الوزراء ووزير المالية المشار إليهما لا ينفذان إلا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الوقائع المصرية أي في 16 من أغسطس سنة 1984، ومن ثم فإنه لا يسري تعديل فئة العملة إلا اعتباراً من مضي عامين على هذا التاريخ أي اعتباراً من 16 من أغسطس سنة 1986.
ومن حيث إن القرار التنفيذي لجهة الإدارة إذ أوجب على دور السينما سداد قيمة رسم تشجيع صناعة السينما بفئة القرش اعتباراً من أول يوليو سنة 1986 فإنه يكون قد أخطأ في تحديد هذا التاريخ كبداية للعمل بفئة العملة المشار إليها.
ومن حيث إنه إذ لم يتضمن الحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من مخالفة للقانون فإنه يكون قد صدر معيباً على نحو يستوجب الإلغاء.
ومن حيث إن كلاً من الطاعن والمطعون ضدهما قد أخفق في بعض طلباته فإن المحكمة تقضي بإلزامهما بالمصروفات مناصفة طبقاً لأحكام المادة 184من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار تحصيل الرسم الخاص بتشجيع صناعة السينما بفئة القرش عن الفترة من أول يوليو سنة 1986 حتى 16 أغسطس سنة 1986 وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة.

الطعن 2 لسنة 35 ق جلسة 16 / 3 / 1991 ادارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 84 ص 819

جلسة 16 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل ومحمد عبد الغني حسن ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

---------------

(84)

الطعن رقم 2 لسنة 35 القضائية

جامعات - أعضاء هيئة التدريس بها - تأديب - تقييم الأبحاث العلمية.
جرى العرف على أن استشارة الأستاذ وأخذ رأيه في نقطة ما يقتضي كتابة اسمه مع المشتركين في البحث - إقرار الأستاذ بأن الطاعنة استشارته فقط ينفي عنها مخالفة وضع أسماء أساتذة لم يشتركوا أصلاً في إعداد البحث كما ينفي عنها مخالفة عدم التزام الأمانة العلمية - أساس ذلك: أن تقييم أي عمل علمي لا يقوم على أساس شخصي ينظر فيه إلى شخص من كتبه وإنما يقوم على أساس موضوعي ينظر فيه إلى قيمة ما كتب - قد يكون البحث قيماً رغم أن كاتبه مجهول وقد يكون ضعيفاً رغم شهرة كاتبه - الجهد المبذول في البحث هو الذي يحدد قيمته وليس اسم كاتبه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 2/ 10/ 1988 أودع الأستاذ الدكتور محمد مرغني خيري المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة د/ ( أ ) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2 لسنة 35 ق في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية بجلسة 3/ 8/ 1988 والذي قضى بمعاقبة الدكتورة ( أ ) الأستاذة بقسم التشريح بكلية الطب بعقوبة اللوم.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بعريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وببراءة الطاعنة من كل ما نسب إليها والحكم على جهة الإدارة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب.
وبتاريخ 19/ 10/ 1988 أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية بتاريخ 3/ 8/ 1988 والمتضمن مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم وتوقيع الجزاء الذي تراه المحكمة متفقاً مع ما ثبت في حقها من ذنب.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/ 10/ 1990، وبجلسة 26/ 12/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره أمامها بجلسة 26/ 1/ 1991، فنظرته المحكمة بتلك الجلسة، وبجلسة 16/ 2/ 1991 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 16/ 3/ 1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 13/ 7/ 1987 أحال الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية الدكتورة/ ( أ ) الأستاذة بقسم التشريح بكلية الطب جامعة الإسكندرية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمحاكمتها تأديبياً فيما أسند إليها بقرار الإحالة وذلك لعدم التزامها الأمانة العلمية وعدم احترامها التقاليد الجامعية بنقلها أبحاثاً علمية أجراها أساتذة آخرون ونسبتها إلى نفسها في جرأة بالغة على النحو الذي أكده كل من سئلوا في التحقيق من أعضاء قسم التشريح وغيرهم من الأساتذة وعلى الوجه الذي أثبته تقرير الخبرة الذي أعده الأستاذ الدكتور (ب)، بأن وضعت اسمها على أبحاث علمية لم تشترك فيها أصلاً، كما وضعت على هذه الأبحاث أسماء أساتذة آخرين لم يشتركوا في إعداد هذه الأبحاث بدون علمهم وحذفت أسماء بعض من اشتركوا فيها على غير الحقيقة والواقع، الأمر الذي يشكل في حقها خروجاً معيباً على مقتضيات الواجب الوظيفي للأستاذ الجامعي وإهداراً للقيم والتقاليد الجامعية التي تحترم الأمانة العلمية ووفقاً لأحكام قانون حماية المؤلف وحقوق الأبوة الفكرية للمصنفات العلمية بما لا يتفق ومكانتها في هيئة التدريس خاصة وأن هذه المخالفات المتكررة تفصح عن العودة إلى المخالفة عدة مرات ووقعت بمناسبة تقدمها للتعيين في وظيفة أستاذ بقسم التشريح بكلية الطب، الأمر الذي حدا بقسم التشريح مع أسباب أخرى إلى اتخاذ قراره في 6/ 2/ 1986 بعدم إسناد رئاسة القسم لها حالياً أو مستقبلاً وحرمانها من الإشراف العلمي على الرسائل.
وبتاريخ 3/ 8/ 1988 صدر قرار مجلس التأديب بإدانة الطاعنة ومعاقبتها بعقوبة اللوم لما ثبت في حقها على وجه اليقين من مخالفات ظهرت في البحث الثاني والبحث الرابع عشر اللذين تقدمت بهما ضمن الأبحاث المقدمة منها للترقية إلى وظيفة أستاذ حيث سجلت على غير الحقيقة اسم الدكتور (جـ) كأستاذ شارك في بحثها الثاني حال كونه لا يعلم مطلقاً به، أما البحث الرابع عشر فقد ثبت من التحقيقات التي أجراها المجلس ومن شهادة الشهود التي لا يتطرق إلى شهادتهم شك أن البحث المذكور لم تشترك فيه الطاعنة من قريب أو بعيد، مما يؤكد عدم توافر الأمانة العلمية التي أوجبها القانون وقواعد الأخلاق والتقاليد الجامعية في حق الطاعنة.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على قرار مجلس التأديب المطعون فيه ما يلي:
أولاً: بطلان القرار الطعين من حيث الإجراءات والضمانات والإخلال بحقوق الدفاع ذلك أن إجراءات التحقيق شابها الكثير من أوجه البطلان والقصور، وإذا كان قرار مجلس التأديب قد أثبت هذا إلا أنه لم يرتب النتيجة الطبيعية عليه، وهو بطلان التحقيق وقرار الإحالة بدعوى أن الإجراءات ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية معينة هي تمكين العامل من إبداء أوجه دفاعه في الاتهامات الموجهة إليه وهذه الحجة يؤدي الأخذ بها على إطلاقها إلى إهدار كل الضمانات لما لمرحلة التحقيق من استقلال كمرحلة متميزة تماماً عن مرحلة المحاكمة لذا فإن المشرع أوجب على سائر المحاكم التأديبية ومجالس التأديب الالتزام بالأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وحتى إذا كانت هذه الحجة سائغة إذا شاب التحقيق نوع من البطلان أو القصور فإنها لا تغدو سائغة إذا لم يكن هناك تحقيق أصلاً كما هو الحال في الطعن الماثل.
ثانياً: بطلان القرار المطعون فيه من حيث الموضوع فالاتهام الأول الذي أدينت الطاعنة من أجله يدحضه أن البحث محل المؤاخذة نشر عام 1984، وقدمته الطاعنة للمجلة قبل سفرها في إعارة إلى المملكة العربية السعودية عام 1981 وظلت معارة حتى سنة 1985 ولم يحقق مع أ. د/ (جـ) إلا أمام مجلس التأديب في 7/ 6/ 1988 ولذا تكون الواقعة قد انقضت بالتقادم الثلاثي وفقاً لحكم المادة 91 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الواجبة التطبيق لعدم وجود نص في قانون الجامعة ويبدأ سريان التقادم من تاريخ وقوع المخالفة وهي وضع الاسم وتقديمه للنشر وليس من واقعة النشر والتي هي مجرد أثر، وبالرغم من سقوط الواقعة بالتقادم فإن دور الأستاذ الدكتور/ (جـ) لم يتعد سوى الإرشاد أو التوجيه بدليل وضع اسمه في آخر قائمة أسماء المشتركين في البحث بالرغم من كونه أقدمهم جميعاً، وإذا كان سيادته قد أنكر أي دور له فهذا شأنه وإن كان من الممكن تفسيره بعوامل النسيان خاصة بمراعاة سنه ولكثرة من يستشيرونه من تلاميذه كما ثبت من التحقيق أنه منتدب للتدريس في القسم موطن الصراع، وبالطبع يتم هذا الانتداب تغطية من د./ (د) رئيسة القسم وقد اعترف صراحة بانحيازه إلى الدكتورة/ (د) عندما قال "عندما اضطربت الأمور في قسم التشريح بين الزملاء كان رأيي أن رئيس القسم هو أجدر إنسان للسيطرة على القسم بحكم وظيفته وحكم السن" كما أن الدكتور (جـ) شهد للطاعنة بالأمانة العلمية وحسن الخلق والمسلك الجامعي القويم وأخذ عليها عدم مراعاة العلاقات الإنسانية والانطواء وهي شهادة لها لا عليها، ومن جانب آخر فقد وقع مجلس التأديب في خطأ واضح حين ذكر أن ما حدث من الطاعنة قد تم بحسن نية وفاء منها لأستاذها، فعبارة "حسن النية" هي كلمة قانونية لا تعرفها الطاعنة وفكرة الوفاء المقصود بها الوفاء لما قدمه لها من نصائح مفيدة في خصوص البحث.
أما الاتهام الثاني الذي أدينت من أجله الطاعنة والمتعلق بالبحث الرابع عشر، فقد قال المجلس في شأنه: إن ذات البحث قد قبل للنشر باسم د./ (هـ)، ود/ (و) شقيقة المحقق الدكتور/ (ز) وذلك في 19/ 4/ 1979، كما تقدمت به الأخيرة للترقية لوظيفة أستاذ مساعد في 24/ 6/ 1979 وقد رتب المجلس على ذلك أن البحث أعد ونشر بمعرفة د. (هـ) و(و) في تاريخ سابق على نشر البحث في مجلة طب طنطا، ثم تلا ذلك سب وتشكيك في مجلة طب طنطا ولم يكن المجلس في حاجة لكيل السباب لمجلة طب طنطا لإثبات أسبقيات الأبحاث أو لنسبتها لأصحابها لأن الواضح من التواريخ المثبتة أن تاريخ النشر في مجلة طب الإسكندرية هو الأسبق وكان ينبغي البحث في مدى انضباط النشر في المجلة الأخيرة وقد ذكر سكرتير تحريرها ود. لطفي دويدار رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق في رأيه الاستشاري أنها أولى المجلات الفوضوية لذا فإنه ينبغي إهدار تواريخ النشر في المجلتين معاً ويدعي كل طرف حقه بمراعاة أن الطاعنة لم تنف اشتراك د.(هـ) ود. (و) وإنما الأخيرتان هما اللتان ادعيتا انفرادهما بالبحث كما أن اللجنتين العلميتين قد أقرتا نسبة البحث ذاته للطرفين كل بحسب ادعائه وقد شهدت د.(ح) المشتركة أيضاً في البحث وهي من خصوم الطاعنة وقرر مجلس التأديب استبعاد شهادتها لأن النسيان قد ضرب أطنابه في ذاكرتها وهذا الاستبعاد غير سليم لأن خير الشهادات ما يشهد بها الخصوم والأعداء، ولأن د. (ح) حين أمرت بكتابة الشكاوى متهمة الطاعنة بعدم الاشتراك في بحث معين وهي كاذبة ثم فاجأها المجلس بالدليل المادي على كذبها وبالتناقض في أقوالها ادعت النسيان، ثم إن ما قرره المجلس من اطمئنانه إلى شهادة د. (هـ) ود.(و) يجب أن يناقشه، وذلك لأن د. (هـ) ليست شاهدة محايدة كما صورها القرار بل شاكية إذ تقدمت بشكوى مؤرخة 12/ 1/ 1986 إلى رئيسة القسم لذا فهي أحد الشركاء في المؤامرة وليست شاهدة يُطمأن إلى شهادتها وهي زميلة عمر لرئيسة القسم د./ (د)، كما أن لها ثلاثة أبناء بالكلية يمكن أن تنفعهم د./ (د) كما أن لها مصلحة مباشرة وواضحة في تلفيق الاتهام للطاعنة حيث قامت صديقتها رئيسة القسم بترشيحها لرئاسة قسم الترشيح بعد إبعاد الطاعنة عن الرئاسة المرتقبة للقسم، أما د. (و) فلها مصلحة مؤكدة في الإضرار بالطاعنة لأنها تقدمت لنشر البحث باسمها وباسم د. (هـ) وحدهما بعد حذف باقي المشتركين معها وتقدمت به للجنة الترقية ويهمها أن تتستر على ما فعلته وأن يكون لها النصف في البحث بدلاً من الثلث أو الربع كما أنها صديقة حميمة للدكتورة/ (هـ)، يقيناً وإلا ما كانت تزاملها في البحث رغم اختلاف الكليتين، كما أن هناك كثيراً من المنافع المتبادلة بينهما فهي تنتدب للتدريس في قسم التشريح، ومن ثم فإنه من غير المقبول وصف الشهادتين - كما جاء في قرار مجلس التأديب بأنهما لا يتطرق الشك إلى شهادتيهما.
كذلك فإن القرار المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي يهدمه من أساسه في ضوء شهادة د/ (ى)، وما ورد بقرار المجلس ذاته من أن أعضاء قسم التشريح التي وردت أسماؤهم في التحقيقات قد فقدوا الثقة التي تجعلهم جديرين بحمل الأمانة التي أوكلت إليهم، وكان على المجلس بعد أن لاحظ كل ذلك أن يؤدي واجبه إزاء من أدانهم بأن يقيم عليهم الدعوى لا أن يتركهم أحراراً ويدين الطاعنة.
وأخيراً فإن العقوبة الموقعة على الطاعنة وبالنظر إلى الظروف المحيطة وإلى مكانة الطاعنة لا تتناسب البتة مع المخالفتين المنسوبتين إليها والمنعدمتين أصلاً.
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة تتلخص في عدم التزامها الأمانة العلمية بنقلها أبحاثاً علمية أجراها آخرون ونسبتها إلى نفسها ووضعها على هذه الأبحاث أسماء أساتذة لم يشتركوا أصلاً في إعدادها بغير علمهم وحذفها أسماء بعض من اشتركوا فيها بالفعل على خلاف الحقيقة وبلغت هذه الأبحاث سبعة من ثمانية عشر بحثاً قدمتها الطاعنة إلى لجنة فحص الإنتاج العلمي لترشيحها للحصول على لقب أستاذ في الترشيح.
ومن حيث إن مجلس التأديب بعد استعراضه للأبحاث السبعة سالفة الذكر انتهى إلى إدانة الطاعنة من خلال اثنين منها هما: البحث الثاني وعنوانه "فائدة القوس الوركي الأكبر في التفرقة بين الجنسين" باعتبار أنها وضعت اسم الدكتور (جـ) على البحث المذكور حالة كونه لم يشترك بالفعل فيه كما ذكر في التحقيق، كذلك أدانها المجلس من خلال البحث الرابع عشر وعنوانه "الحالات النسيجية والكيمونسيجية للغشاء السنجي بعد فترات مختلفة من عدم التسنين" فهذا البحث تقرر صلاحيته للنشر بمجلة طب الأسنان بجامعة الإسكندرية تحت اسم الدكتورة (و) والدكتورة (هـ) فقط وذلك بتاريخ 19/ 4/ 1974 ثم قبل للنشر بمجلة طب طنطا في 9/ 12/ 1980 باسم الطاعنة وآخرين وقبلته لجنة فحص الإنتاج العلمي كبحث هيستولوجي هيستوكيمائي جيد يرقى بالطاعنة إلى وظيفة أستاذ، في حين شهدت الدكتورتان (هـ). و(و) أنهما هما وحدهما اللتان اشتركتا في هذا البحث ولم يشترك معهما أحد.
ومن حيث إنه يتعين قبل مناقشة التهمتين اللتين أدينت فيهما الطاعنة إلقاء قدر من الضوء على الجو العام الذي ساد قسم التشريح كما سجله مجلس التأديب في قراره المطعون فيه، حيث قال: إن نظام العمل بقسم التشريح بكلية الطب جامعة الإسكندرية قد بلغ حداً من الفوضى لا يمكن السكوت عليه وإن الإفلاس الفكري الذي انتاب أغلب أعضائه جعلهم يتصارعون على بحوث ليس لأي منهم سوى الاشتراك فيها وينصرفون إلى إعداد الخطط والمؤامرات للإيقاع بزملائهم حتى ينفردوا بما ليس لهم من حقوق ملتمسين كل الوسائل الملتوية في سبيل تحقيق هذه الغاية فالدكتورة (د) رئيسة القسم تحرض باقي أعضاء القسم على تحرير شكاوى كيدية ضد الدكتورة ( أ ) المحالة بقصد إبعادها عن رئاسة القسم لعدم انصياعها إلى أوامرها وتدعي - على خلاف الحقيقة - أن القسم قد قرر في أحد اجتماعاته حرمان المحالة من الإشراف العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراه، وترسل خطاباً رسمياً بذلك إلى السيد وكيل الكلية رغم أن محاضر جلسات القسم جاءت خلواً من هذا الاجتماع المزعوم كما تزعم كذباً ورود إشارة تليفونية من الدكتور (جـ) بعدم اشتراكه في البحث الثاني المقدم من المحالة تحقيقاً لأهداف المخطط الذي اصطنعته على النحو الذي ينال من الثقة المشروعة فيها كأستاذة ورئيسة لقسم التشريح بالكلية والدكتور (ط) ينصاع لأوامر رئيسة القسم بغية استبعاد اسم المحالة من البحوث التي اشترك فيها معها ونسبة البحوث الأخرى لنفسه بدلاً منها على خلاف ما أثبتته التحقيقات بل يسارع في مطالبة مجلس التأديب قبل إصدار قراره بإعطائه شهادة تفيد بغير حق أحقيته في البحوث التي أثبتت التحقيقات نسبتها إلى المحالة وعدم اشتراكه فيها، وأما الدكتورة (ح) فقد تقدمت بشكوى إلى المحقق تفيد أن البحث الثاني عشر المقدم من المحالة هو بحث خاص بها هي والدكتور (ط) ولم تشترك فيه المحالة إلا أنه بعد مواجهتها بأقواله التي تفيد اشتراك المحالة في البحث المذكور قررت أنها قد نسيت أن المحالة قد اشتركت معها فيه وفى الوقت الذي ثبت فيه للمجلس أن البحث الرابع عشر المقدم من المحالة لم تشترك فيه سوى الدكتورتين (هـ) و(و). إذا بتقرير لجنة فحص الإنتاج العلمي الصادر في 25/ 1/ 1982 يؤكد أن البحث المذكور هو البحث الرابع الذي تقدمت به الدكتورة (ح) ورقيت به إلى وظيفة أستاذ مساعد. أما الدكتور (ى) فقد اعترف في التحقيقات صراحة بأن موضوع الأبحاث لم يكن ليثار إلا بعد تفاقم الخلافات الشخصية بين أعضاء القسم على أمور لا تتعلق بالأبحاث وتتصل أساساً بالانتدابات والنزاع على الاختصاصات وأعمال الامتحانات وأنه ما كان ليحرر شكواه إلا تحت ضغط وإصرار الدكتورة رئيسة القسم وأن السيدة رئيسة القسم دعته إلى منزلها لكتابة شكوى ضد المحالة والتي لم يكن يود اللجوء إليها حتى توجه إلى منزلها وأقنعته بضرورة تحرير شكوى ضد المحالة أسوة بزملائه جميعاً الذين انصاعوا لأوامرها وحرروا هذه الشكاوى ضدها تصفية لحسابات أخرى لا تمت لموضوع الأبحاث بأية صلة وتتعلق بخلافات حادة على قيادة القسم وتوزيع المناهج والامتحانات على البعض دون البعض الآخر.
ومن حيث إنه في ظل هذا الجو المحموم قدمت الشكاوى ضد الطاعنة ونسبت إليها فيها مخالفات برأها مجلس التأديب من معظمها مما يقطع بأن هناك حملة قادتها رئيسة قسم التشريح وجندت لها أعضاء القسم عن طريق الترغيب والترهيب للإيقاع بالطاعنة.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى وهي وضع اسم الدكتور (جـ) على بحث لم يشترك فيه فقد قالت الطاعنة في محضر التحقيق الذي أجراه معها الدكتور (ز) في 29/ 11/ 1986: جرى العرف على أن استشارة الأستاذ الكبير أو أخذ رأيه في أي نقطة في البحث يجعلنا نقوم بكتابة اسم سيادته مع المشتركين في ذلك البحث ذوقياً وشرفياً، وقد قمت في هذا البحث بسؤاله وهو دائم التعاون معنا في قسم التشريح عن بعض النقاط التي تخص البحث مما جعلني أكتب اسم سيادته كمشترك في البحث وهذا عكس ما كان متوقعاً لو لم أضع اسم سيادته على البحث أي أنني كنت ألام لو لم أفعل ذلك، فهذا عرفان بالجميل وأمانة علمية، أما مسألة إنكاره الاشتراك في البحث أو معرفته به فقد يكون هذا من باب التواضع لأنه أستاذ كبير وكان عميداً للمعهد العالي للصحة العامة، كما قالت في التحقيق الذي أجراه معها مجلس التأديب في 14/ 2/ 1988 و7/ 6/ 1988 إن إنكار الدكتور (جـ) استشارته في هذا البحث سببه أن رئيسة القسم أخبرته بأنني أثناء قيامي بعمل رئيس القسم قمت بإلغاء انتدابه وإشرافه على الرسائل والأبحاث، وأنا لم يحدث مني ذلك وأنا طوال عمري أستشيره في أبحاث كثيرة وقد عاتبني الدكتور (جـ) على إلغاء تدريس المادة التي كان يقوم بتدريسها، في حين أني لم أكن مسئولة عن القسم لأنني كنت في السعودية في العام الدراسي 84/ 1985 وكانت الدكتورة (ك) هي المشرفة على القسم وقد عرضت الدكتورة (د) على القسم إعادة تدريس هذه المادة ولم يوافق القسم حتى الآن على تدريسها في مرحلة البكالوريوس وإنما انتدب الدكتور (جـ) في الدراسات العليا.
ومن حيث إن مقدم الشكوى ضد الطاعنة الدكتور (ط) ذكر في شكواه أنه سأل الدكتور (جـ) عن هذا البحث فأنكر معرفته به وأنه لا يتعلق به ولم يشترك فيه كما أن الدكتورة (د) سجلت في ورقة وضعتها بأنها "إشارة تليفونية" ورفعتها إلى الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بما يلي: "اتصل بي تليفونياً اليوم 20/ 1/ 1986 الدكتور (جـ) وأبلغني ما يأتي: أن البحث الخاص بالشرم الوركي الذي قدمته السيدة الدكتورة ( أ ) للترقية لوظيفة أستاذ قد وضعت اسمي عليه دون علمي ودون اشتراكي فيه سواء بالرأي أو بالبحث وأني على استعداد لإبلاغ الكلية بذلك إذا سئلت وأنه يجب عليك كرئيسة للقسم اتخاذ أي إجراء لتصحيح هذا الوضع وإلا اضطرب القسم وشاعت فيه عدم الأمانة العلمية".
ومن حيث إن الدكتور (جـ) ذكر في التحقيق الذي أجراه معه مجلس التأديب في 7/ 6/ 1988 أنه لم يشترك في هذا البحث وأن الطاعنة لم تتقدم له بطلب بالرأي والمشورة عند إعدادها لهذا البحث، وقد جاءت له بعد عام 1984 بالبحث مطبوعاً وكانت تبكي ومنفعلة وقالت إنها كانت تأخذ رأيه علماً بأنه في هذه المدة لم يكن قائماً بالتدريس في القسم لانشغاله بعمادة المعهد العالي للصحة العامة، وأضاف: أنه عندما اضطربت الأمور في قسم التشريح بين الزملاء كان رأيه أن رئيس القسم هو أجدر إنسان للسيطرة على القسم بحكم وظيفته وحكم السن، وهذا الرأي لم يكن في إشارة تليفونية لرئيسة القسم بل كان في مناقشة معها بالتليفون ولا يذكر من الذي بادر بالاتصال تليفونياً هو أم رئيسة القسم وما ذكره في التحقيق ذكره لرئيسة القسم والمادة التي كان يدرسها لم يقم بتدريسها بعد عام 1985 وأنه يقوم بتدريس هذه المادة الآن بالدراسات العليا وأنه لم يتأثر بإلغاء تدريس مادته فقد رفع عنه العبء كما أنه لا يتقاضى أجراً عن تدريسها وقال إن ذكر الطاعنة اسمه على البحث لا يعد من قبيل عدم الأمانة العلمية وأنه يأخذ عليها أنها لم تراعِ العلاقات الإنسانية السليمة في هذا التصرف وليس له مآخذ على مسلكها الجامعي وسمعتها العلمية وإنما يأخذ عليها انطواءها وأضاف أنه من وظيفة مدرس لأستاذ مساعد أخذت الطاعنة رأيه في أكثر من بحث، وليس هناك نظام مكتوب لتقييم الأبحاث العلمية مقدماً.
ومن حيث إنه يبين من كل ما سبق أن الطاعنة وضعت اسم الدكتور (جـ) على البحث باعتبار أنها استشارته في بعض نقاط البحث، في حين أنه ينكر ذلك ويقر بأنها استشارته فقط في أكثر من بحث في الفترة التي سبقت ترقيتها إلى أستاذ مساعد والتساؤل البدهي الذي يثور هنا ما هي مصلحة الطاعنة في إيراد اسم الدكتور (جـ) على هذا البحث يقول القرار الطعين إن الحاجة إلى ذكر اسمه على البحث قائمة لتحقيق غاية خاصة هي إعطاء البحث قدراً لا يستحقه وتقويمه أمام اللجنة الدائمة بما يفوق قدره الحقيقي وهذا القول محل نظر، ذلك أن تقييم أي عمل علمي لا يقوم على أساس شخصي ينظر فيه إلى شخص من كتبه وإنما يقوم على أساس موضوعي ينظر فيه إلى قيمة ما كتب بغض النظر عن شخص كاتبه، فقد يكون البحث قيماً على الرغم من أن كاتبه مجهول وقد يكون البحث ضعيفاً بالرغم من شهرة كاتبه، أن الجهد المبذول في البحث هو الذي يحدد قيمته وليس اسم كاتبه، وإذا كانت اللجنة العلمية قد قيمت هذا البحث بأنه بحث جيد فلأن له قيمة ذاتية لا لأن أحد المشتركين فيه هو الدكتور (جـ) بدليل أن هناك أبحاثاً أخرى قدمت للطاعنة وحصلت فيها على ذات التقدير دون أن يكون عليها اسم الدكتور (جـ)، إذن ليست هناك مصلحة للطاعنة في إيراد اسم الدكتور (جـ) على بحثها هذا وهو على درجة جيدة من القيمة العلمية إلا إذا كانت قد تناولت بعض نقاط هذا البحث معه بطريقة أو بأخرى ورأت أن من الأمانة العلمية أن تذكر اسمه على البحث وقد تكون النقاط التي أثارتها معه الطاعنة في هذا البحث قد أثارتها بطريقة غير مباشرة بحيث إنه لم يربط بينها وبين البحث الذي وضعت عليه اسمه كما قد تكون هذه النقاط قد سبق أن أثارتها معه في أبحاث أخرى سبق أن استشارته فيها في الفترة التي سبقت ترقيتها إلى أستاذ مساعد ورجعت إليها في البحث المذكور فرأت أن من الأمانة العلمية تسجيل اسم الدكتور (جـ)، إن انتفاء مصلحة الطاعنة في إيراد اسم الدكتور الشربيني على البحث يلقي ظلالاً كثيفة من الشك حول صحة نسبة المخالفة إلى الطاعنة وفضلاً عما سبق فإن من حق هذه المحكمة أن تراقب بالنسبة لركن السبب في قرار التأديب الوجود المادي للوقائع المنسوبة إلى الموظف أي تراقب ما إذا كانت الواقعة المنسوبة إلى الموظف قد وقعت منه أم لا، كما أن من حقها أن تراقب التكييف القانوني لهذه الواقعة أي الوصف القانوني الذي يعطى لهذه الواقعة وبمعنى آخر تراقب ما إذا كانت هذه الواقعة تمثل خطأ تأديبياً يعاقب عنه الموظف أم لا، وأخيراً فإن لها أن تراقب مدى تناسب محل القرار التأديبي مع سببه ومع التسليم جدلاً بصحة الواقعة المنسوبة إلى الطاعنة من أنها وضعت اسم الدكتور (جـ) على البحث دون أن تستشيره فهل التكييف القانوني لهذه الواقعة أنها تعتبر من قبيل عدم الأمانة العلمية أي هل تشكل خطأ تأديبياً يمكن أن تعاقب عليه إن الدكتور (جـ) نفسه يقول إن هذا لا يمثل عدم أمانة علمية أي أن واقعة وضع اسمه على البحث دون أن يشترك فيه ليس لها قانوناً وصفُ عدم الأمانة العلمية المقدمة الطاعنة من أجله للمحاكمة التأديبية أي ليس لها وصف الخطأ التأديبي، وإذا كان كذلك فإن هذا يعني أن ما انتهى إليه القرار الطعين من أن ما أتته الطاعنة بالنسبة لهذا البحث يمثل جريمة تأديبية غير سليم إذن فالواقعة المنسوبة إلى الطاعنة بغرض صحتها لا تمثل خطأ تأديبياً يمكن عقابها عنه وبالتالي فإنه يتعين تبرئة الطاعنة في هذه الواقعة.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية التي أدانها عنها مجلس التأديب وهي أنها لم تشترك في البحث الرابع عشر بناء على شهادة الدكتورتين (هـ) و(و) بأنهما وحدهما اللتان اشتركتا في هذا البحث ولم يشترك معهما أحد، فقد ثبت أن هذا البحث قبل للنشر باسم الدكتورتين (هـ) و(و) في مجلة طب الإسكندرية في 19/ 4/ 1979 بناء على الطلب الذي تقدمت به الدكتورة (و) مرفقاً به البحث المذكور، وكان ضمن الأبحاث التي تقدمت بها للترقية لوظيفة أستاذ مساعد في 24/ 6/ 1979 ثم قبل هذا البحث للنشر في مجلة طب طنطا في 19/ 12/ 1980 باسم الطاعنة وآخرين.
ومن حيث إن نشر البحث في مجلة كلية طب الإسكندرية في 19/ 4/ 1979 باسم الدكتورتين (هـ) و(و) ثم نشره بعد ذلك في مجلة كلية طب طنطا في 19/ 12/ 1980 بأسماء منها الدكتورة الطاعنة لا يثبت على وجه القطع لمن ينتسب هذا البحث على الرغم من أسبقية نشر مجلة كلية طب الإسكندرية للبحث ذلك أنه ليست هناك وسيلة لإثبات أسماء الباحثين القائمين على بحث مشترك ما ابتداء، ولا تودع نسخة منه بأية جهة جامعية عند الانتهاء منه توضح حقيقة الأسماء التي اشتركت بالفعل في إجرائه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن التعويل على المجلات العلمية في هذا الصدد، فقد قرر سكرتير تحرير مجلة كلية طب طنطا مثلاً أن النشر بالمجلة المذكورة لا يدل على أسبقية في عمل البحث ولا يقطع بأية معلومة فيما يتعلق بصاحب البحث الأصلي.
ومن حيث إنه إزاء ما سبق فإنه يتعين اللجوء إلى التحقيقات التي أجريت في هذه الواقعة حتى تستخلص منها مدى مسئولية الطاعنة عن هذه المخالفة.
ومن حيث إنه في التحقيق الذي أجراه مجلس التأديب في 7/ 6/ 1988 ذكرت الدكتورة.......... أنها لا تعرف الطاعنة وأن الدكتورة (هـ) هي وحدها المشتركة معها في البحث كما سئلت الدكتورة (هـ) في 16/ 6/ 1988 أمام مجلس التأديب فذكرت أن التي اشتركت معها في البحث هي الدكتورة (و) وحدها، أما الطاعنة فلم تشترك معها، وقالت الطاعنة في التحقيق الذي أجراه معها مجلس التأديب في 14/ 2/ 1988 و7/ 6/ 1988 أنها لا تعرف الدكتورة (و)، وقد اشتركت في البحث مع الدكتورة (هـ) وكان دورها يتمثل في صياغة البحث وكتابة الجزء النظري ومتابعة النتائج مع الدكتورة (هـ)، وإذا كانت الدكتورة (و) قد كتبت ورقة بعدم اشتراكي معها في هذا البحث فإن الدكتورة (د) رئيسة القسم قد استكتبتها هذه الورقة في منزلها وبضغط منها حيث إن الدكتورة (هـ) لها أولاد في كلية الطب وفى جلسة مجلس التأديب المعقودة في 13/ 7/ 1988 ذكرت الدكتورة (ح) الأستاذة المساعدة في القسم أنها اشتركت مع الدكتورة (هـ) في هذا البحث وبعد إتمامه أعطتها الدكتورة (و) أسماء المشتركين فيه وكان اسم الطاعنة من ضمن الأسماء وأنها لا تعرف كل من اشترك في البحث لأن تعاملها كان مع الدكتورة نصره مباشرة، وإذا كانت الدكتورة نصره تقول إنها والدكتورة نادية هما وحدهما صاحبتا البحث فربما تكون قد نسيت نظراً لطول الفترة وقالت إن هناك صداقة وطيدة تربط الدكتورة (هـ) بالدكتورة (د) وإنها صداقة عمر.
ومن حيث إن المحكمة تلاحظ بداءة أن الدكتورة (هـ) تقدمت بشكوى ضد الطاعنة إلى الدكتورة (د) رئيسة القسم في 12/ 1/ 1986 تقول فيها: إن البحث المشترك بينها وبين الدكتورة (و) فقط وأن الدكتورة (هـ) تربطها صداقة وطيدة بالدكتورة (د) وأن لها ثلاثة أولاد بكلية الطب يمكن أن تفيدهم أو تضرهم د. (د)، وكل هذه الأسباب تجعل المحكمة تزن أقوال الدكتورة (هـ) في كثير من الحيطة والحذر ولا تذهب مذهب مجلس التأديب الذي عول على شهادتها قائلاً: إنها لا يتطرق إليها شك، كما تلاحظ المحكمة أن الدكتورة (ح) هي من خصوم الطاعنة وإحدى المتقدمات بالشكاوى ضدها، الأمر الذي يجعل شهادتها التي أبدتها لصالح الطاعنة ذات وزن كبير.
ومن حيث إن المحكمة تستخلص مما سلف ذكره من وقائع أن الدكتورة (هـ) كانت بالنسبة لهذا البحث تتعامل على مستويين مستقلين، الأول مع الدكتورة (و) التي لم تظهر أمامها في الصورة إلا الدكتورة (هـ)، وبالتالي ساهمت في البحث ولم تعلم أن آخرين يشتركون في البحث مع الدكتورة (هـ) من خلف ظهرها، والمستوى الثاني وكانت الدكتورة (هـ) تتعامل فيه مع آخرين منهم الدكتورة نبيلة (ح) والطاعنة لذلك فإن البحث قبل للنشر في عام 1979 في مجلة كلية طب الإسكندرية باسم الدكتورة (هـ) والدكتورة (و) فقط، ثم قدمته الدكتورة (ح) إلى مجلة كلية طب طنطا وقبل للنشر في 15/ 6/ 1980 وكان ضمن أبحاثها التي رقيت بمقتضاها إلى أستاذ مساعد في عام 1982 ولم تعترض الدكتورة (هـ) على ذلك ولم تقدم شكوى ضد الدكتورة (ح) كما لم تعترض الدكتورة (د) التي كانت عضواً في اللجنة العلمية التي أجازت أبحاث الدكتورة (ح) لشغل وظيفة أستاذ مساعد. ثم قدمت الطاعنة هذا البحث إلى مجلة كلية طب طنطا وقبل للنشر في 19/ 12/ 1980 وكان ضمن الأبحاث التي قالت عنها اللجنة العلمية إنها ترقى بها وتؤهلها لشغل وظيفة أستاذ ووافقت الدكتورة (د) على ما انتهى إليه تقرير اللجنة العلمية سالفة الذكر. إذا فهذا البحث اشتركت فيه كل من الدكتورة (هـ) والدكتورة (و) والدكتورة (ح) والطاعنة كل ما هنالك أنه قبل للنشر في أوقات مختلفة تحت اسمي الدكتورتين (هـ) و(و) عام 1979 والدكتورتين (ح) و( أ ) عام 1980 وفى مجلتين مختلفتين هما مجلة كلية طب إسكندرية ومجلة كلية طب طنطا.
ومن حيث إنه لما سبق فإن ما ذكرته الدكتورة (ح) في التحقيق من أنها والطاعنة اشتركتا في البحث وأن الدكتورة (هـ) قد أملتها اسم الطاعنة كشريكة في البحث يكون صحيحاً وما ذكرته الدكتورة (و) من أنها هي والدكتورة (هـ) وحدهما هما المشتركتان في البحث هو صحيح أيضاً لأنها لم تكن تعلم أن الدكتورة (هـ) قد أشركت غيرها معها في البحث ويكون ما قالت به الدكتورة (هـ) من أن الطاعنة والدكتورة (ح) لم تشتركا في البحث هو قول غير سليم ذكرته مساندة منها للدكتورة (د) ضد الطاعنة بحكم الصداقة والمصلحة اللتين تربطهما وعلى ذلك فإن هذه المخالفة تكون منتفية في حق الطاعنة، ويتعين لذلك الحكم ببراءتها منها.
ومن حيث إن المحكمة قد انتهت إلى تبرئه الطاعنة من المخالفتين اللتين أدانها فيهما مجلس التأديب بقراره المطعون فيه، فإنه يتعين الحكم بإلغاء هذا القرار وببراءة الطاعنة مما أسند إليها وذلك دون حاجة للتعرض إلى أسباب الطعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وببراءة الطاعنة مما أسند إليها.

الطعن رقم 17 لسنة 43 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 13 / 5 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من مايو سنة 2023م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 43 قضائية تنازع

المقامة من
1- محافظ المنوفية
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
ضد
الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة المنوفية

---------------

" الإجراءات "

بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2021، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكمي محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، الصادر أولهما بجلسة 4/ 9/ 2012، في الدعوى رقم 6048 لسنة 7 قضائية، والصادر ثانيهما بجلسة 23/ 6/ 2018، في الدعوى رقم 5688 لسنة 8 قضائية. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين، والاعتداد بحكمي محكمة شبين الكوم الابتدائية الصادر أولهما بجلسة 29/ 2/ 2004، في الدعوى رقم 2526 لسنة 2000 مدني كلي حكومة، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم، الصادر بجلسة 7/ 3/ 2005، في الاستئناف رقم 712 لسنة 37 قضائية ، والصادر ثانيهما من محكمة شبين الكوم الابتدائية بجلسة 28/ 5/ 2006، في الدعوى رقم 660 لسنة 2005 مدني كلي حكومة، والمؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم الصادر بجلسة 26/ 11/ 2008، في الاستئناف رقم 1706 لسنة 39 قضائية.
وقدمت الجمعية المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم، أولاً: بعدم قبول الدعوى. ثانيًا: بصفة مستعجلة: بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الصادر في الدعوى رقم 5688 لسنة 8 قضائية. ثالثًا: بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي المتقدم ذكرها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 11/ 3/ 2023، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، مع التصريح للجمعية المدعى عليها بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وخلال الأجل أودعت مذكرة طلبت في ختامها الحكم، أولاً: برفض الدعوى، ثانيًا: بالاعتداد بحكمي محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، دون حكمي محكمة شبين الكوم الابتدائية السالفي البيان.
وبتاريخ 2/ 4/ 2023، قدَّمت هيئة قضايا الدولة طلبًا بإعادة الدعوى للمرافعة، أُرفِق به صورة من حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الصادر بجلسة 13/ 8/ 2022، في الدعوى رقم 25236 لسنة 17 قضائية.
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائـع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 12/ 6/ 1970، وافق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، على تخصيص قطعة أرض فضاء من الأراضي المملوكة للدولة للجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة المنوفية، لبناء مجمع استهلاكي عليها مقابل مبلغ 5500 جنيه، بيد أن الجهة الإدارية رفضت تنفيذ قرار التخصيص، فأقامت الجمعية المدعى عليها أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية الدعوى رقم 2526 لسنة 2000 مدني كلي، طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعة الأرض السابق تخصيصها لها، ومنع تعرض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون لها، وبجلسة 29/ 2/ 2004، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وتأيد قضاؤها بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم بجلسة 7/ 3/ 2005، في الاستئناف رقم 712 لسنة 37 قضائية. كما أقامت الجمعية المدعى عليها أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية الدعوى رقم 660 لسنة 2005 مدني كلي حكومة، طلبًا للحكم ببراءة ذمتها من مقابل الانتفاع بالأرض محل النزاع حتى ديسمبر عام 2004، وبجلسة 28/ 5/ 2006، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وتأيد قضاؤها بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم، بجلسة 26/ 11/ 2008، في الاستئناف رقم 1706 لسنة 39 قضائية، الذي قضى برفض الاستئناف موضوعًا. وقد تساندت تلك الأحكام إلى أن الأرض محل النزاع لا تزال مملوكة للدولة، ولا يجوز تملكها بالتقادم، أو إلزام الدولة ببيعها للشركة المدعى عليها، ومن ثم تكون طلبات الشركة بتثبيت ملكيتها لتلك الأرض وبراءة ذمتها من مقابل الانتفاع بها غير قائمة على سند صحيح.
ومن ناحية أخرى، أقامت الجمعية المدعى عليها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدعوى رقم 6048 لسنة 7 قضائية، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإخلاء الإداري رقم 55 لسنة 2006 لمبنى الجمعية المشار إليها، وبجلسة 4/ 9/ 2012، حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وتأيد قضاؤها بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 5/ 2/ 2020، في الطعن رقم 1257 لسنة 59 قضائية عليا. كما أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدعوى رقم 5688 لسنة 8 قضائية، طلبًا للحكم - وفقًا لتكييف محكمة الموضوع - بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إتمام إجراءات التخصيص لقطعة الأرض محل النزاع، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عدم مطالبة الجمعية بأية مبالغ مقابل استغلالها لتلك الأرض. وبجلسة 23/ 6/ 2018، حكمت المحكمة بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إتمام إجراءات التخصيص لقطعة الأرض محل النزاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عدم مطالبة الجمعية المدعية بأية مبالغ مقابل استغلال هذه القطعة. وذلك على سند من سبق صدور قرار من الجهة الإدارية بتخصيص الأرض محل النزاع للجمعية المدعى عليها، تم التصديق عليه في 12/ 1/ 1971، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد زوال سبب التخصيص أو إلغائه. وقد تأيد قضاؤها بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 20/ 1/ 2021، في الطعن رقم 85405 لسنة 64 قضائية عليا.
وإذ يرى المدعيان أن حكمي محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الصادر أولهما بجلسة 4/ 9/ 2012، في الدعوى رقم 6048 لسنة 7 قضائية، والصادر ثانيهما بجلسة 23/ 6/ 2018، في الدعوى رقم 5688 لسنة 8 قضائية ، وحكمي محكمة شبين الكوم الابتدائية الصادر أولهما بجلسة 29/ 2/ 2004، في الدعوى رقم 2526 لسنة 2000 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم، الصادر بجلسة 7/ 3/ 2005، في الاستئناف رقم 712 لسنة 37 قضائية، والصادر ثانيهما بجلسة 28/ 5/ 2006، في الدعوى رقم 660 لسنة 2005 مدني كلي شبين الكوم، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم بجلسة 26/ 11/ 2008، في الاستئناف رقم 1706 لسنة 39 قضائية، قد تعامدت جميعها على محل واحد، هو نقل ملكية أرض النزاع إلى الجمعية المدعى عليها، وتناقضت على نحو يتعذر معه تنفيذها معًا. ولما كانت جهة القضاء العادي هي الجهة القضائية صاحبة الولاية بالفصل في مسألة الملكية، وهي المسألة الأولية المثارة في الأحكام المتناقضة، فقد أقاما الدعوى المعروضة، بطلباتهما المتقدم بيانها.
وحيث إنه عن طلب هيئة قضايا الدولة إعادة الدعوى للمرافعة، فإن هذه المحكمة تلتفت عنه، لتقديمه بعد أن تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل ‏في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًــا للبند ثالثًــا من ‏المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ‏‏1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ‏ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على ‏محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنها لا تعتبر جهة طعن في الأحكام محل طلب فض التناقض، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بينها على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل فيه، وأحقهما من ثم بالتنفيذ.
وحيث إن الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي في الدعاوى السالف بيانها، قد حسمت أمر ملكية قطعة الأرض محل النزاع الموضوعي بين طرفي الخصومة، منتهية في قضائها إلى بقاء ملكية الأرض على ذمة الجهة الإدارية ورفض نقل ملكيتها إلى الجمعية المدعى عليها، في حين نحت الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإداري المتصلة بالشأن ذاته إلى نحو مغاير، إذ خلصت إلى أن أرض النزاع قد تم التنازل عنها إلى الجمعية المدعى عليها، وأن هذا التنازل كافٍ لنقل الملكية إليها، مما يتعين معه إلزام الجهة الإدارية بإتمام إجراءات التخصيص، ولا يجوز إخلاء الجمعية أو مطالبتها بمقابل الانتفاع. ومن ثم، فإن تلك الأحكام تكون قد تعامدت على محل واحد، هو الفصل في مسألة أولية تتصل بملكية الأرض محل التداعي، وفصلت فيه بقضاء حاسم، وتناقضت الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي مع الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإداري، على نحو يتعذر تنفيذها معًا، مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض هذا التناقض، وتحديد الأحق من بينها بالتنفيذ.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المنازعات المتعلقة بالملكية تختص بنظرها والفصل فيها محاكم جهة القضاء العادي، دون غيرها، لتعلقها بجوهر الحق في الملكية، وهي بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي، صاحبة الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص، طبقًــا لنص المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، حتى ولو نشأت هذه المنازعات عن تدخلات من جهة الإدارة في صورة اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية.
متي كان ما تقدم، وكان النزاع الذي قضت فيه أحكام جهتي القضاء العادي والإداري في الطلب المعروض، قد انصب على الفصل في مسألة أولية، هى ملكية الأرض محل النزاع، وكان التنظيم القانوني للتصرف في أملاك الدولة الخاصة بالبيع أو غيره من صور التعامل الأخرى - بحسب الأصل - لا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، وألا يتصل هذا التنظيم بتسيير مرفق عام، بالنظر إلى أن هذه الأموال تُشبه في خصائصها ونظامها القانوني الملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم أغراض استخدامها واستثمارها، وكان مقتضى ما تقدم أن المنازعة بشأن قبول جهة الإدارة تخصيص العقار محل النزاع إلى الجمعية المدعى عليها - غير المقترن بشروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص - تعد من قبيل المنازعات التي تدور رحاها حول التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي تختص جهة القضاء العادي بنظرها، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية، ومن ثم يكون حكما جهة القضاء العادي السالف بيانهما، هما اللذان تعتد بهما هذه المحكمة، ويكونان الأحق بالتنفيذ، دون حكمي جهة القضاء الإداري الفائت الإشارة إليهما.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فإنه يُعد فرعًــا من أصل النزاع المعروض. وإذ انتهت ‏المحكمة فيما تقدم إلى الفصل في موضوع الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة ‏الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، إعمالاً لنص المادة (32) من ‏قانونها المشار إليه، يكون قد بات غير ذي موضوع.‏
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بحكمي محكمة شبين الكوم الابتدائية الصادر أولهما بجلسة 29/ 2/ 2004، في الدعوى رقم 2526 لسنة 2000 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم بجلسة 7/ 3/ 2005، في الاستئناف رقم 712 لسنة 37 قضائية، والصادر ثانيهما بجلسة 28/ 5/ 2006، في الدعوى رقم 660 لسنة 2005 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم بجلسة 26/ 11/ 2008، في الاستئناف رقم 1706 لسنة 39 قضائية، دون حكمي محكمة القضاء الإداري بالمنوفيـة الصـادر أولهمـا بجلسة 4/ 9/ 2012، في الدعـوى رقـم 6048 لسنة 7 قضائية، والصادر ثانيهما بجلسة 23/ 6/ 2018، في الدعوى رقم 5688 لسنة 8 قضائية .

الطعن رقم 14 لسنة 44 ق دستورية عليا "منازعة تنفيذ"جلسة 13 / 5 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر مــــن مايو سنة 2023م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 44 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من
يوسف كامل إبراهيم
ضــد
1- رئيس الجمهوريــــة
2- رئيس مجلـــس الــــــوزراء
3- رئيس مجلــــس النواب
4- وزيــــــر العدل
5- النائب العـــام
6- رئيس محكمة استئناف القاهرة
7- رئيس محكمـة النقــــض
8- نقيـــب المحاميــــن

------------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثالث من يوليو سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس تأديب المحامين الاستئنافي في الدعوى رقم 22 لسنة 92 قضائية تأديب محامين لحين الحكم في المنازعة، وفي الموضوع: بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 160 لسنة 33 قضائية دستورية و 21 لسنة 42 قضائية دستورية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 23 لسنة 2008 تأديب محامين وقرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافي الصادر في الدعوى رقم 22 لسنة 92 قضائية تأديب محامين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلباتها السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- في أن المدعي - محامٍ - أُحيل إلى مجلس تأديب المحامين، في الدعوى رقم 23 لسنة 2008 تأديب محامين، بناء على التحقيق الذى أُجري معه بمعرفة لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعيــة بالقاهــــرة، وأحالته إلى مجلس النقابة العامة للمحامين، الذي طلب من النيابة العامة تقديم المدعي إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه في المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لمحاكمته تأديبيًّا عمَّا نسب إليه، وبجلسة 4/ 9/ 2011، مَثُل المدعي أمام مجلس التأديب، ودفع بعدم دستورية نصّ المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون المشار إليه، وسقوط المواد المترتبة عليهما، وبعد أن قدّر مجلس التأديب جدية الدفع، صرح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه أمام هذه المحكمة التي قيدت برقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، وبجلسة 2/ 3/ 2019، قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتيــن (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. ورغم صدور هذا الحكم، استمر مجلس التأديب في نظر الدعوى رقم 23 لسنة 2008 تأديب محامين، وبجلسة 5/ 2/ 2022، قرر معاقبة المُدعي بالمنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، لما أُسند إليه. لم يرتض المدعي هذا القرار فطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين بالاستئناف رقم 22 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وتمسك ببطلان انعقاد المجلس على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، إلا أن المجلس الاستئنافي أعرض عن هذا الدفع، واستمر في نظر الدعوى، وبجلسة 16/ 5/ 2022، قرر تعديل القرار المطعون فيه، والاكتفاء بمنع المدعي من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر، رغم بطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي، ووجوب تدخل المشرع لإعادة تشكيلهما، على نحو ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/ 3/ 2022، في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية. وإذ ارتأى المدعي أن قراري مجلس تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي المشار إليهما، يُشكلان عقبة تحول دون تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعــوى رقــم 160 لسنة 33 قضائيــة دستوريــة، والصادر ثانيهما بجلســة 5/ 3/ 2022، في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثـار القانونيـة المصاحبـة لتلك العوائــــق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائــق- ســواء كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا - بطبيعتهــا أو بالنظـر إلـى نتائجهـا، حائلة دون تنفيذ أحكامهـا، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائــــق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها، ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائيــة دستورية: بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. ونُــشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر (ب) بتاريخ 11/ 3/ 2019، فإن مقتضى ذلك ولازمه بطلان تشكيل مجلسي تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي، اللذين قضيا في الدعويين التأديبيتين المشار إليهما، ومن ثم اعتبار قراريها عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 3/ 2019 في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية على وجهه الصحيح. وتبعًا لما تقدم، يغدو متعينًا القضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وعدم الاعتداد بقراري مجلس تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي المار بيانهما.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قراري مجلسي تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي السالفي الذكر، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء في موضوع الدعوى، على النحو المتقدم، فإن مباشرتها اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي الصادر بجلسة 5/ 2/ 2022، في الدعوى التأديبية رقم 23 لسنة 2008 تأديب محامين، المعدل بقرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافي الصادر بجلسة 16/ 5/ 2022، في الاستئناف رقم 22 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الخميس، 25 مايو 2023

الطعن 18028 لسنة 84 ق جلسة 21 / 9 / 2020

باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر وأحمد صلاح و فوزى حمدان " نواب رئيس المحكمة "
وحضور السيد رئيس النيابة / مؤمن عبد القادر .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 4 من صفر لسنة 1442 هـ الموافق 21 من سبتمبر لسنة 2020م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18028 لسنة 84 ق .
المرفــوع مــن : -
- ...... . المقيم / ...... – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة .
-لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــد
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ويمثله بالقاهرة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة
مقرها / الدقى – محافظة الجيزة .
-لم يحضر عنه أحد .
----------------
الوقائــــــــــــع
فى يوم 24/9/2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصـادر بتاريـخ 24/7/2014 فى الاستئناف رقم 765 لسنة 70 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى 26/10/2014 أعلنت الهيئة المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
وبجلسة 6/7/2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
وبجلسة اليوم سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
---------------------
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه القاضى المقرر/ أحمد صلاح الدين " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الواقعات – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 9830 لسنة 2004 مدنى كلى الإسكندرية، على الطاعن – وآخر غير مختصم بالطعن – بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 13/6/2000 ، وما يترتب عليه من آثار ومنها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 725 لسنة 2002 مدنى كلى كفر الدوار ، وقالت بياناً لذك : إنها تمتلك المساحة محل النزاع بموجب العقد المسجل رقم 1830 لسنة 2000 شهر عقارى الإسكندرية ، والمستولى عليها بموجب القانون رقم 178 لسنة 1952 قبل الخاضع / محمد عمر طوسون ، وأن الطاعن وآخر قاما بتحرير عقد البيع المؤرخ 13/6/2000 وأدعيا به قيام الطاعن بشراء هذه الأرض ، وأقام الدعوى رقم 725 لسنة 2002 مدنى كلى كفر الدوار ، بطلب التسليم ، وقدم فيها عقد صلح اتفقا فيه على التسليم ، تم إلحاقه بمحضر الجلسة ، وأن ذلك يشكل إعتداء على ملكها ، لذا أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، وبتاريخ 16/12/2013 حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 765 لسنة 70 ق ، وبتاريخ 24/7/2014 قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها أصلياً ببطلان الحكم المطعون فيه ، واحتياطياً برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة ، مخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بقضائه بقبول الاستئناف شكلاً ، رغم عدم إختصام / عبد اللطيف عبد اللطيف حسن سيف ، أحد المحكوم عليهم بالحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فى موضوع غير قابل للتجزئة .
وحيث إن هذا السبب سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أن " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة، أو فى التزام بالتضامن ، أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن ، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد ، وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن ، بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، بيّن الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، أو فى الإلتزام بالتضامن ، أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ، ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة ، بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف ، أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، حتى لو كان قد فوّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك ، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير ، أن تأمر باختصام المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، وهو ما يتفق مع إتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان ، بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها ، على أسباب بطلانها أو قصورها ، اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق ، فإذا تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم ، استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله ، بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ، ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ، ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى على كل من الطاعن والمدعو / عبد اللطيف عبد اللطيف حسن سيف ، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 13/6/2000 ، وعدم الاعتداد بما يترتب على ذلك العقد من آثار ومنها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 725 لسنة 2002 مدنى كفر الدوار الابتدائية ، وهو طلب لا يقبل التجزئة ، ويكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ استأنف الطاعن وحده هذا الحكم ، ولم يقم باختصام المحكوم عليه سالف الذكر ، ولم تأمر المحكمة باختصامه كى يستقيم شكل الاستئناف ، وتكتمل له موجبات قبوله ، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً ، فإن قضاءها فى هذا الخصوص يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام ، كانت عناصرها الموضوعية مطروحة عليها ، بما يبطل الحكم المطعون فيه ، ويوجب نقضه ، دون حاجة لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 852 لسنة 33 ق جلسة 16 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 83 ص 809

جلسة 16 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

-----------------

(83)

الطعن رقم 852 لسنة 33 القضائية

أ - دعوى - دفوع - الدفع بعدم قبول الدعوى - (مقابل تحسين).
المواد 6، 7، 8 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين.
يتم تقدير مقابل التحسين عن طريق لجنة مختصة يعتمد قرارها من المجلس المحلي المختص ثم يعلن لذوي الشأن - تختص اللجنة المشكلة وفقاً للمادة الثامنة من القانون المشار إليه بنظر الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة بتقدير مقابل التحسين - اللجوء إلى اللجنة المختصة بالطعن ليس وجوبياً - أثر ذلك: جواز اللجوء للقضاء الإداري بطلب إلغاء قرار التقدير بعد صيرورته نهائياً باعتماده من المجلس المحلي المختص دون حاجة إلى التظلم منه أمام لجنة الطعون - الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة الطعون لا يقوم على سند من القانون - تطبيق.
ب - مقابل تحسين - تقديره - إخطار المالك - أثر الإخطار.
يتعين على المالك اختيار إحدى طرق السداد المقررة خلال ستين يوماً من إخطاره - إذا فوت على نفسه هذا الميعاد استحق عليه مقابل التحسين طبقاً للشروط المنصوص عليها بالمادة (12) من القانون رقم 222 لسنة 1955 والتي يترتب عليها ارتفاع قيمة مقابل التحسين في حالة التصرفات الناقلة إذا زاد الثمن عن تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين - يتحدد المقابل في هذه الحالة بنصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده - الإخطار يتعلق بحق الخاضع في تحديد التزاماته واختيار طريقة السداد والطعن على تقدير مقابل التحسين - عدم الإخطار يؤدي إلى عدم سريان رفع قيمة مقابل التحسين - إذا تعدد الملاك على الشيوع فإن إخطار أحدهم لا يكفي لترتيب أثر الإخطار بالنسبة للباقين - أساس ذلك: أن إخطار أحد الشركاء منفرداً قد يدفعه لتصرف يؤدي إلى الإضرار بباقي الشركاء على الشيوع وهو ما يحظره المشرع - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 7/ 2/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 852 لسنة 33 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) في الدعوى رقم 3724 لسنة 36 القضائية بجلسة 9/ 12/ 1986 والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة المدعية بمقابل تحسين يجاوز مبلغ 3753 جنيه (ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً) وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة في تقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أولاً وبصفة أصلية بعدم قبول الدعوى بعدم نهائية القرار المطعون فيه وثانياً واحتياطياً برفضها مع المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة لدى المحكمة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة انتهت للأسباب الواردة به إلى أن الهيئة ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/ 3/ 1988 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحضر الجلسات وبجلسة 20/ 2/ 1989 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وحددت لنظره جلسة 25/ 3/ 1989 حيث نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن حاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أن المطعون ضدها أقامت هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 12/ 6/ 1982 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من إدارة التحسين والمبين تفصيلاً في عريضة الدعوى وإلزام المدعى عليهم (الطاعنون) بصفتهم المصروفات ومقابل الأتعاب، وقالت في بيان دعواها إنها تمتلك حصة شائعة مقدارها 2 و9/ 24 قيراطاً في العقار رقم 6 شارع أحمد مختار حجازي قسم مصر القديمة وأن هذا العقار منذ إنشائه عام 1958 غير خاضع للتحسين وبمناسبة إنشاء كوبري مصر القديمة العلوي فقد أدرج ضمن العقارات التي تخضع لمقابل التحسين وإذ شرعت المدعية في التصرف في نصيبها فقد قامت بتقديم طلب للشهر العقاري الذي سلمها خطاباً لتقديمه لإدارة التحسين وسداد ما عساه أن يكون مستحقاً عليها من مقابل تحسين ولدى تقديمها الخطاب لإدارة التحسين أخطرت المدعية بأن العقار يستحق عليه (37530) جنيه مقابل تحسين وغرامة سداد بما في ذلك عشرة أمثال المبلغ المقرر للتحسين ومقداره (2753 جنيه) بحجة أن إحدى الشريكات على الشيوع وهي السيدة...... قد أخطرت بالقيمة المستحقة فلم تسددها في الموعد المستحق بالقانون رقم 222 لسنة 1955 واعتبرت إدارة التحسين إخطار إحدى الشريكات إخطاراً لباقي الشركاء فتقدمت المدعية بشكوى بتاريخ 17/ 12/ 1981 أفادتها بتاريخ 22/ 2/ 1982 بأنه قد تم عرض الموضوع على المستشار القانوني للمحافظة الذي أفاد بكتابه رقم 188 بتاريخ 10/ 2/ 1982 بأنه ينبغي التسوية بين جميع ملاك العقار وبالتالي سريان إخطار إحدى الشريكات على باقي الشركاء وهو ما ترى المدعية عدم صحته لأن إخطار الغير بمقابل لا يغني عن إخطار صاحب الشأن مباشرة، ومن ثم فلا ينبغي توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 222 لسنة 1955 ولا يمكن أن تستحق الغرامة إلا بهذا الإخطار لصاحب الشأن مباشرة وأنه لما كانت إدارة التحسين لم تخطر المدعية بما هو مستحق عليها فإن الغرامة لا تستحق إلا من تاريخ هذا الإخطار وقدمت المدعية حافظة مستندات اشتملت على أصل الخطاب الوارد للمدعية من إدارة تحسين بتاريخ 22/ 2/ 1982 بمطالبتها بمبلغ (37530 جنيه) وهو مقابل التحسين والغرامة وصورة ضوئية من إعلان ربط الضريبة العقارية على المدعية ثابت فيه أن الحصة التي تملكها في العقار موضوع النزاع هي حصة مفرزة ومربوط عليها الضريبة على استقلال دون باقي الشركاء.
وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بأن قدمت حافظة مستندات طويت على كتاب إدارة التحسين المؤرخ في 24/ 6/ 1986 بالرد على الدعوى جاء به أن المدعية تقدمت للإدارة للحصول على شهادة تحسين في العقار المذكور وبدراسة الملف تبين أن العقار يخضع لمناطق مقابل التحسين رغم عرضه على لجنة تقدير مقابل التحسين فقدرت عليه مبلغ 3570 جنيه باعتبار أن قيمة المتر قبل التحسين 70 جنيه وبعد التحسين 80 جنيه على أساس أن مساحته 750.60 متراً مربعاً وبتاريخ 2/ 11/ 1972 اعتمد من مجلس محلي محافظة القاهرة وأخطرت صاحبة الشأن للحضور للإدارة لاختيار طريقة السداد وبتاريخ 28/ 11/ 1981 تم عرض العقار على لجنة التقدير لتطبيق نص المادة 12 بند ثالثاً من القانون فقدرت عليه مبلغ 37530 جنيه باعتبار أن سعر المتر قبل التحسين 70 جنيه وبعد التحسين 170 جنيه كما قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم أمام لجنة فحص الطعون واحتياطياً برفض الدعوى ذلك لأنه لم تسدد مقابل التحسين رغم سابقة الإخطار بسداد مقابل التحسين مما يوجب إعمال حكم المادة 12 من القانون في حقها وأن ما ورد في دفاعها من أن حصتها مفرزة وليست شائعة وكان يتعين إخطارها مباشرة فهو قول مردود عليه بأنه كان يتعين على المدعية أن تخطر بانتهاء حالة الشيوع ذلك أن لجنة التقدير قدرت قيمة العقار قبل التحسين وبعد التحسين على أساس أنه ملكية شائعة وليست ملكية مفرزة، ومن ثم فلا يجوز لها أن تحاج الإدارة بخطأ شخصي منها.
وبجلسة 9/ 12/ 1986 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بعدم سابقة التظلم أمام لجنة الطعون لأن أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين لا تحول بين صاحب الشأن وبين حقه في الالتجاء مباشرة إلى القضاء الإداري دون الالتجاء إلى الطعن في التقدير أمام لجنة الطعون وأسس قضاءها في موضوع الدعوى بأنه يتعين لسريان حكم المادة 12 من القانون المشار إليه أن تقوم جهة الإدارة بإعلان صاحب الشأن بالتقدير النهائي لكي يختار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المقررة بموجب نص المادة 11 من القانون وهو ما جاءت الأوراق خالية منه مما يفيد تمام هذا الإعلان مما يضحى معه القرار الصادر في إدارة التحسين بالقاهرة المطعون عليه بمطالبتها بما يجاوز هذا المبلغ استناداً إلى حكم المادة 22 من القانون المشار إليه غير قائم على سند من القانون واجب الإلغاء ولا ينال مما تقدم ما تدعيه جهة الإدارة من أنها قامت بإخطار شقيقة المدعية وأن إخطار إحدى الشريكات يسري على باقي الشركاء، إذ أن هذا القول مردود عليه بأن ملاك العقار محل الطعن الماثل من ملاك على الشيوع وأن حالة الشيوع تختلف عن حالة الشركاء في عدم وجود نية المشاركة في الكسب والخسارة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه للأسباب الآتية:
1 - عدم نهائية القرار الإداري المطعون فيه ذلك أن المطعون ضدها أقامت دعواها طعناً على قرار اللجنة المشكلة طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 222 لسنة 1955 أمام المحكمة مباشرة دون الطعن فيه أمام اللجنة الإدارية ذات الاختصاص القضائي طبقاً للمادة الثامنة دون صيرورة القرار المذكور نهائياً.
2 - لا عبرة مما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت أن جهة الإدارة قد قامت بإخطار المطعون ضدها بالتقرير الذي انتهت إليه اللجنة المشكلة طبقاً للمادة السادسة المشار إليها لاختيار طريقة السداد ذلك أن الثابت أن جهة الإدارة قد قامت بإخطار صاحبة الشأن بالفعل وهي مالكة على الشيوع للعقار، ومن ثم فإن العلم بالقرار يسري أيضاً في مواجهة المطعون ضدها باعتبار أن الشريك المشتاع يمتلك جميع ذات المال المشتاع ويكون إخطار أياً من الشركاء على الشيوع بمثابة إخطار للجميع.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن والذي يقوم على الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم نهائية القرار المطعون فيه لأن المطعون ضدها أقامت طعنها في قرار لجنة تقدير مقابل التحسين مباشرة أمام القضاء الإداري دون الطعن فيه أولاً أمام لجنة الطعون المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فإن المادة السادسة من القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه تنص على أن "تقدر قيمة العقار الداخل في حدود منطقة التحسين قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف من:..... وتصدر اللجنة قرارها بالتقدير خلال شهرين من تاريخ ورود الأوراق إليها وتبلغ القرار إلى المجلس البلدي المختص لاعتماده في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً فإذا لم يعتمده أعاده للجنة مشفوعاً بأسباب اعتراضه وعلى اللجنة إعادة النظر واتخاذ قرار في الموضوع في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعادة الأوراق إليها"، ويعلن المجلس البلدي إلى ذوي الشأن قرارات اللجنة التي يعتمدها وكذلك القرارات التي تصدر منها في حالة إعادة التقديرات إليها وتنص المادة السابعة من القانون المشار إليه على أنه "لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بها"، ويؤدي الطاعن رسماً قدره (1%) من القدر المتنازع عليه من مقابل التحسين بحيث لا يقل هذا الرسم عن جنيه واحد ولا يزيد على عشرين جنيهاً، ويجب أن يرفق الإيصال الدال على أداء الرسم بصحيفة الطعن ويرد الرسم كله أو بعضه بنسبة ما يقضى به من طلبات الطاعن كما تنص المادة الثامنة على أن "تفصل في الطعون لجنة تؤلف في كل مديرية أو محافظة من....... وتفصل هذه اللجنة في الطعون في ميعاد لا يجاوز شهراً من تاريخ ورودها إليها وتكون قرارتها نهائية" ويبين من هذه النصوص أن المشرع رسم فيها إجراءات تقدير مقابل التحسين والتظلم منه وهو يتم أولاً عن طريق لجنة التقدير المشكلة وفقاً للمادة السادسة من القانون وبعد اعتماد قرارها من المجلس المحلي المختص وإعلانه لذوي الشأن أناط باللجنة المشكلة وفقاً للمادة الثامنة من نظر الطعون المقدمة في قرار التقدير إلا أن المشرع لم يجعل اللجوء إلى هذه اللجنة وجوبياً بحيث لا يتسنى رفع الطعن بإلغائه أمام القضاء الإداري قبل سلوك هذا الطريق وإنما الواضح من عبارات النص (م 7) أن مثل هذا الطعن جوازي مما يجوز معه لذوي الشأن اللجوء مباشرة إلى المحكمة طعناً بإلغاء قرارات لجان التقدير بعد أن تصبح نهائية باعتمادها من المجلس المحلي المختص دون اللجوء إلى التظلم منها أمام لجنة الطعون، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لإقامة المطعون ضدها طعنها دون الطعن في التقدير أمام لجنة الطعون في غير محله.
ومن حيث إنه بالنسبة لوجه الطعن الذي يقوم على أن إخطار أحد الشركاء على الشيوع في ملكية العقار موضوع الطعن الماثل يسري في حق باقي الشركاء ومنهم المطعون ضدها فإن القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه تنص في المادة 10 منه على أنه "يكون مقابل التحسين مساوياً نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده"، وتنص المادة 11 على أنه "للمالك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين..." كما تنص المادة 12 من القانون المشار إليه على أنه "إذا لم يتخذ المالك إحدى طرق الأداء خلال الموعد المبين في المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء في الأحوال وبالشروط الآتية..... ثالثاً في حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار يكون مقابل التحسين في هذه الحالات مساوياً نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعد..... على أنه في حالة التصرفات الناقلة للملكية إذا زاد الثمن على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعد الثمن، وإذا حدث تصرف في جزء من العقار استحق المقابل بنسبة هذا الجزء إلى العقار كله"، والمستفاد من هذه النصوص أن المشرع رتب آثاراً قانونية هامة على واقعة إخطار المالك بالتقدير النهائي لمقابل التحسين تتمثل إما في اختياره خلال ستين يوماً من الإخطار لإحدى طرق السداد الواردة بنص المادة 11 المشار إليها فإذا فوت على نفسه هذا الميعاد خضع لحكم المادة 12 من القانون واستحق عليه أداء مقابل التحسين وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا النص والتي يترتب عليها ارتفاع قيمة مقابل التحسين في حالة التصرفات الناقلة للملكية إذا زاد الثمن عن تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين بحيث يتحدد مقابل التحسين في هذه الحالة بنصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده وبين الثمن، ومن ثم فإن مناط ترتيب هذه الآثار القانونية التي تؤدي إلى رفع قيمة مقابل التحسين هو أن يكون المالك قد تم إخطاره بالتقدير الذي انتهت إليه لجنة التقدير وإلا لا تسري أحكام المادة 12 المشار إليها بما يمكن المالك من مباشرة حقه الطبيعي في اختيار موقفه وطريقة سداده لمقابل التحسين أو التظلم والاعتراض على تحديد المقابل لمخالفته لأحكام القانون، وبالتالي فإن هذا الإخطار يتعلق بحق من يخضع لمقابل التحسين في الدفاع عن حقوقه وتحديد التزاماته في ضوء هذا الدفاع المشروع عنها وبالتالي فإن تفويت الإخطار على الخاضع يهدر حقه الطبيعي في الاختيار الذي أتاحه وقرره له القانون في اختيار طريقة الوفاء بمقابل التحسين وكذلك حقه في الدفع بالاعتراض على فرض المقابل عليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن العقار موضوع الطعن الماثل قد خضع لمقابل التحسين بمناسبة إنشاء كوبري مصر القديمة العلوي وتم عرضه على لجنة التقدير فقدر قيمة المتر قبل التحسين 70 جنيه وبعد التحسين 80 جنيه وقدرت على ضوء ذلك مقابل الثمن المستحق على العقار بمبلغ 3753 جنيه على أساس أن مساحته (750.60)متراً مربعاً واعتمد قرارها بتاريخ 2/ 11/ 1972 من مجلس محلي محافظة القاهرة وأنه تم إخطار شقيقة المدعية بصفتها إحدى الملاك على الشيوع بهذا التقدير ونظراً لعدم اختيار الملاك على الشيوع خلال الميعاد المحدد لإحدى طرق السداد فقد أعيد عرض العقار بتاريخ 28/ 10/ 1981 على لجنة تقدير مقابل التحسين لتطبيق المادة 22 بند ثالثاً وقدر عليه مبلغ 37530 جنيه باعتبار أن سعر المتر قبل التحسين 70 جنيهاً وبعد التحسين 170 جنيهاً.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم خلال مراحل نظر الدعوى سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام هذه المحكمة ما يفيد أنها أخطرت المطعون ضدها بالتقدير النهائي للجنة التقدير لكي تختار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المقررة بموجب نص المادة 11 من القانون حتى يسري عليها في حالة تراضيها في الاختيار خلال الميعاد المحدد حكم المادة 12 من القانون، ومن ثم فإن رفع مقابل التحسين على النحو الذي نصت عليه هذه المادة في البند الثامن منها لا يسري في حق المطعون ضدها ويبقى تقدير اللجنة بمبلغ التحسين الأصلي وقدره 3753 جنيهاً على العقار المذكور والذي اعتمده المجلس المحلي في 2/ 11/ 1972 هو القائم في حقها وتلتزم بسداده، ويكون القرار المطعون فيه الصادر من إدارة التحسين بالقاهرة بمطالبتها بما يجاوز هذا المبلغ استناداً إلى حكم المادة 12 من القانون المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون واجب الإلغاء، ولا ينال من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية في أنها قامت بإخطار شقيقة المدعية باعتبارها أحد الشركاء في ملكية العقار على الشيوع لأن الملكية على الشيوع لا تخول أي شريك أن يأتي من التصرفات ما يسبب ضرراً لغيره من الشركاء وهو ما نصت عليه المادة 826/ 1 من القانون المدني إذ نصت على أن "كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق باقي الشركاء"، ومن ثم فإن إخطار شقيقة الطاعنة بالتقدير النهائي لمقابل التحسين - بغرض تحققه - لا يسري في حق المطعون ضدها ولا يرتب أية آثار قانونية في مواجهتها.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن القرار المطعون فيه يلزم المطعون ضدها بما يجاوز مبلغ مقابل التحسين الأصلي وقدره 3753 جنيهاً لا يقوم على سند صحيح من القانون واجب الإلغاء وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك في قضائه فإن الطعن الموجه إلى هذا الحكم يكون خليقاً بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.