الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 أبريل 2023

الطعن 36832 لسنة 69 ق قضاء إداري جلسة 29 / 10 / 2017

السيد الأستاذ المستشار / سامي محمد حسن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف حلمي عبد المعطي أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عوض حسن إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الشاذلي مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / إبراهيم سيد محمود أمين السر

------------

"الوقائع"
بتاريخ 11/3/2015 أقام المدعي في الدعوى رقم 36832لسنة69ق دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً وبصفة مستعجلة إيقاف برنامج (مع إسلام) الذي يعرض على قنوات القاهرة والناس.
ثالثاً في الموضوع بإغلاق محطة القاهرة والناس التليفزيونية وإيقاف برنامج مع إسلام ومنع ظهوره على شاشات الفضائيات وحذف حلقاته من على موقع اليوتيوب.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه في ظل الهجمات الممنهجة ضد الدين الإسلامي وشريعته وأصوله، فقد دأب المدعي عليه الثالث عشر من خلال برنامجه (مع إسلام) الذي يعرض على قناة القاهرة والناس،على التطاول على الذات الإلهية ومعارضة صريح نص القرآن وتحريفه في أكثر من موضع والتطاول على الحديث وعلى سنة النبي محمد r ، والتطاول على الأئمة الأربعة وعلى البخاري ومسلم وغيرهم.
وأضاف المدعي أن المذكور لا يحمل المؤهلات التي تجيز له التحدث في أمور الدين، وهو يهاجم التراث الإسلامي ويطلب حرق كتبه ويسخر من الفقهاء والأئمة والأعلام، وهو ما هيج مشاعر الناس وجعل البرنامج يمثل تهديداً للأمن القومي والسلام الاجتماعي، وذكر المدعي بعض الأمثلة على ما رآه تجاوزات وانحرافات في البرنامج وانتهى إلى طلباته المذكورة.
وبتاريخ 9/4/2015 أقامت المدعية في الدعوى رقم 45376لسنة69ق، دعواها بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وطلبت في ختامها الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي والمتضمن عدم وقف برنامج (مع إسلام) على قناة القاهرة والناس الفضائية 1، 2 وكذا وقف بث قناة القاهرة والناس 1، 2 وقطع إشارة البث عنها وما يترتب على ذلك من آثار وهي وقف البرنامج ووقف بث القناة، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.
ثالثاً بوقف القرار السلبي المتضمن عدم ظهور المدعو/ إسلام بحيري في أي قناة فضائية ومنعه من الحديث في أمور الدين، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.
رابعاً في الموضوع بإلغاء القرار السلبي المتضمن عدم إلغاء الترخيص الممنوح لقناة القاهرة والناس الفضائية 1، 2 والمتضمن عدم قطع إشارة البث عنها وعدم استخدام محطات البث الاذاعى المسموع والمرئي في مصر، والمتضمن الامتناع عن وقف استخدام القناة لحيزات الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية الخاصة بخدمات الإذاعة والتليفزيون، والمتضمن عدم وقف تمتع القناة بضمانات وحوافز الاستثمار، المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها سحب الترخيص الممنوح للقناة، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، مع إلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المدعية شرحاً للدعوى أن قناة القاهرة والناس التي يملكها رجل إعلانات تبث عدة برامج بزعم تصحيح المفاهيم الخاطئة، منها برنامج لتعليم الرقص الشرقي ومنها برنامج مع إسلام الذي أخذ على عاتقه تشريع دين غير الذي تعلمناه ومقدمه ليس مؤهلاً للحديث، ويدعي حصوله على الماجستير فقام بشن حملات شرسة في البرنامج على سنة الرسول بل وشكك في قدرة الله، وأنه لما كان البرنامج المذكور يمس عقيدة كل مسلم ويهدم ثوابت السنة النبوية ويؤثر سلباً على عقول الشباب ويدمي قلوب الغيورين على دينهم من هذا السفه، فكان يتعين على القناة وقف البرنامج وكان يتعين على المطعون ضدهم إصدار قرار بوقف البرنامج فإن لم يفعلوا كان قرارهم مخالفاً للقانون ولميثاق الشرف الإعلامي وانتهت المدعية في ختام عريضة دعواها إلى التماس القضاء لها بطلباتها المذكورة.
وبتاريخ 22/4/2015 أقام المدعي بصفته في الدعوى رقم 48059لسنة69ق، دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم أولاً قبول الدعوى شكلاً. ثانياً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الوقائع المقررة قانوناً لوقف بث برنامج مع إسلام الذي يقدمه المدعي عليه الثامن على قناة القاهرة والناس ذات العلامة الحمراء والتي تبث على القمر الصناعي النايل سات من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة الإعلامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر نشر حلقات البرنامج المطعون عليه سواء ما سجل منها وتم إذاعته أو ما يسجل مستقبلاً وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الوقائع المقررة قانوناً لوقف بث برنامج مع إسلام الذي يقدمه المدعي عليه الثامن على قناة القاهرة والناس ذات العلامة الحمراء والتي تبث على القمر الصناعي النايل سات من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة الإعلامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن نصوص الدستور والقانون أكدت على أن الأزهر وممثله القانوني شيخ الأزهر هو صاحب الحق الأصيل والثابت في الحفاظ على الثواب الدينية والتراث الإسلامية وتاريخ الحضارة الإسلامية، والأزهر هو المرجع في كل ما يتعلق بالأمور الدينية والدراسات الإسلامية وآراء أئمة الفقه الإسلامي واجتهاد العلماء الأوائل والحفاظ على تراثهم الحضاري الإسلامي.
وأضاف المدعي أن المدعي عليه الثامن مقدم برنامج مع إسلام المذاع على قناة القاهرة والناس ذات العلامة الحمراء، قد دأب في برنامجه على التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي وصولاً بالهجوم على الأزهر الشريف وشيخه وتوجيه النقد غير المستند إلى دليل صحيح، كما افتقد النقد إلى أدب الحوار واحترام العلماء مستغلاً حرية التعبير والاتصال المكفول دستورياً في هدم تراث الأمة والتطاول على العلماء، وقد ذكر المدعي أمثلة على ما رآه تطاولاً في البرنامج المذكور وانتهى إلى طلباته المشار إليها.
وتداولت المحكمة نظر الدعاوى الثلاثة كل على حدة حيث تبادل الخصوم المستندات والمذكرات على النحو الوارد تفصيلاً بمحاضر الجلسات وقررت المحكمة ضم الدعاوى الثلاث للارتباط، وبجلسة 4/7/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/9/2017 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة 12/9/2017 ثم لجلسة 22/10/2017 وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

---------------
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم، وفقاً للتكييف الصحيح لحقيقة طلباتهم، الحكم أولاً بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف نشر أو بث برنامج (مع إسلام) على قناة القاهرة والناس ووقف بث قناة القاهرة والناس الفضائية لإذاعتها البرنامج المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن حظر نشر أو بث حلقات برنامج (مع إسلام) على القنوات الفضائية أو مواقع الانترنت.
ثالثاً بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منع ظهور المدعي عليه (إسلام بحيري) في وسائل الإعلام للتحدث في أمور الدين أو تراثه الفكري أو تقديم برنامج بذات محتوى برنامجه السابق مع إسلام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بمذكرة الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظرها فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الاقتصادية ومنازعات الاستثمار إنما يأتي اختصاصاً أصيلاً بموجب الدستور والقانون وأن اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات الاقتصادية إنما جاء وفق ما نصت عليه أحكام القانون رقم 120لسنة2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ومناط هذا الاختصاص رهن بتوافر شرطين الشرط الأول ألا تتعلق المنازعة المعروضة على المحاكم الاقتصادية بقرار إداري إيجابي أو سلبي، أو بمنازعة إدارية مما يختص بها مجلس الدولة وحده دون غيره وفقاً لحكم المادة (190) من الدستور وقانون مجلس الدولة.
والشرط الثاني أن تكون المنازعة المدنية ناشئة عن تطبيق قوانين محددة بالذات، وهي القوانين المحددة بالمادة (6) من القانون رقم 120لسنة2008، إذ أن المنازعات الأخرى المدنية تكون من اختصاص المحاكم المدنية العادية.
وعلى ذلك فإنه إذا ما رفعت أمام المحاكم الاقتصادية دعوى تتعلق بمنازعة إدارية أو طعن على قرار صادر من الجهات الإدارية واللجان المختصة بتلك القوانين سلبياً كان أم إيجابياً، تعين على المحاكم الاقتصادية الحكم بانتفاء ولايتها وعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً لحكم المادة (110) من قانون المرافعات.
وحيث إنه ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن الدعاوى الماثلة إنما أقيمت طعناً على قرارات إدارية، ومن ثم فإن المنازعة في الدعاوى الماثلة تكون هي محض منازعة إدارية من المنازعات التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها، ولا تكون منازعة مدنية على أي نحو، الأمر الذي يغدو معه الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قد قام على غير سند من القانون خليقاً بالرفض ويتعين الالتفات عنه، على أن يكتفي بذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل انضمامياً إلى جانب المدعين أو المدعي عليهم، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه لا تثريب على المحكمة أن تعرضت للتدخل الانضمامي فقبلته حتى لو انتهى حكمها إلى عدم قبول الدعوى أساس ذلك أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديداً للخصوم عامة قبل التطرق لبحث الدعوى باستعراض الدفوع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعاً خلوصاً إلى نتيجة قد تقف عند القبول وقد تنفذ إلى الموضوع فقبول التدخل في الدعوى ابتداءً يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يُسفر عنه الفصل في الدعوى بعدئذ حتى لا يأتي رجماً بآجل أو مصادرة لعاجل.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 894لسنة31ق تاريخ الجلسة 19/3/1988 مكتب فني 33 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1169).
ومن حيث إن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 تنص على أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالوقائع المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أنه أبرز التمييز بين نوعين من التدخل أولهما التدخل الانضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته، فالمتدخل يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام ويقصد به تأييد أحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه في الدعوى، والنوع الثاني هو التدخل الخصامي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقاً بطلب الحكم له فيه ويشترط لقبوله شرطان
(1) أن يدعى طالب التدخل لنفسه حقاً، ومن ثم يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهي أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة، شخصية ومباشرة.
(2) قيام الارتباط بين الطلب الأصلي الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود هذا الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب.
ومن حيث إن البرنامج المطعون عليه يتحدث عن الدين الإسلامي وتراثه وتاريخه ومن ثم فإنه يتوافر للمتدخلين المذكورين بصدر هذا الحكم، المصلحة في الدعاوى سواء من تدخل مع المدعين أو مع مقدم البرنامج أو مع جهة الإدارة وقد استوفت طلبات التدخل أوضاعها الشكلية بموجب عريضة معلنة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات ومن ثم تقضي المحكمة بقبول طلبات التدخل المشار إليها، وترفض ما عداها من طلبات لم تتم بالطريق القانوني، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب عوضاً عن المنطوق.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس الوزراء ووزير الإعلام ووزير الأوقاف ووزير الاستثمار ومفتي الجمهورية فإن هذا الدفع قد صادف صحيح حكم القانون تأسيساً على أن ، رئيس مجلس الوزراء ليس مسئولاً عن القرارات المطعون فيها، في الدعوى الماثلة وكذا وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، ولم يعد ثمة وزارة بمسمى وزارة الإعلام، ولما كان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها وتطبيق أحكام قانون الاستثمار وهو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء، وليس وزير الاستثمار، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المذكورين لرفعها على غير ذي صفة وإخراجهم من الدعاوى بلا مصروفات، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب عوضاً عن المنطوق.
ومن حيث إنه بصدور قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر رقم 92لسنة2016 والذي جاء بالمادة (83) منه على أن تحل الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون ويؤول إليها ما له من حقوق وما عليه من التزامات، ومن ثم يكون اختصام رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون اختصاماً لشخص اعتباري انقضت شخصيته القانونية، ويتعين إخراجه من الدعوى بلا مصروفات، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب عوضاً عن المنطوق.
وحيث إنه عن الدفع المبدي بمذكرة الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الاتصالات فإنه لما كانت من ضمن طلبات المدعين طلب حظر إعادة حلقات البرنامج المطعون فيه على موقع اليوتيوب أي على المواقع الالكترونية ومن ثم يكون لوزير الاتصالات صفة في الدعوى الماثلة وفقاً لحكم المادتين 1، 3 من القانون رقم 10لسنة2003 بشأن تنظيم الاتصالات، ومن ثم يتعين رفض الدفع الماثل على أن يكتفي بذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشركة الأقمار الصناعية (نايل سات)، فهي ذات صفة في الدعوى لا بحسبانها أصدرت أي قرار مطعون عليه وإنما بصفتها الشركة العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية، والتي تتولى البث الفضائي للقنوات الفضائية، باعتبار أن البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية هو أحد الأنشطة التي لا يسمح بمزاولتها إلا داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية وفقاً لقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم (2/1 2000) بالموافقة على ضوابط الموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة. ومن ثم يتعين على الشركة المذكورة الالتزام بالضوابط والقواعد ومواثيق الشرف والقوانين واللوائح، الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع الماثل على أن يكتفي بذلك في الأسباب دون المنطوق.
أما بالنسبة لرئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، فإنه ولئن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هو صاحب الصفة في هذه الدعوى، وقد اختصم فيها، وهو من يمثل الهيئة المشار إليها، إلا أن اختصام المنطقة الحرة الإعلامية قد تم بحسبان أنها المنطقة التي تعمل من خلالها الشركة المدعي عليها بنظام المناطق الحرة ، كما أنها الجهة التي أصدرت القرارين (1/1 2000) و(2/1 2000) بشأن تسمية المنطقة، وبشأن ضوابط مزاولة الأنشطة داخل المنطقة، ومن ثم تكون صاحبة صفة في تقديم ما لديها من دفاع أو دفوع الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع الماثل على أن يكتفي بذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعاوى لسابقة الفصل فيها في الحكم رقم 4507لسنة2015 جنح أكتوبر أول، فإن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25لسنة1968 تنص على أنه الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
مفاد ما تقدم أنه لا يجوز إعادة عرض النزاع الذي فصل فيه بحكم حاز قوة الأمر المقضي فيه وإلا حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا أنه يشترط لذلك أن يكون هناك اتحاد في الخصوم والموضوع والسبب وذلك في الدعوىين المقضي فيها والمعروضة.
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 255لسنة29ق جلسة 31/12/1985)
ومن حيث إن الحكم الذي استند إليه المدعي عليه (اسلام بحيري) صدر في مادة جنائية ولم يكن بذات موضوع الدعوى الماثلة ولا بين خصومها، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع على أن يكتفي بذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها من غير النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (67) من الدستور فإن المادة المشار إليها تنص على أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
وتنص المادة (189) من الدستور على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين……
وتنص المادة (190) على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية……
وتنص المادة الأولى من قانون الوقائع الجنائية الصادر بالقانون رقم 150لسنة1950 على أن تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحول المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور حدد الجهات والهيئات القضائية وحدد اختصاص كل منها وأوكل إلى مجلس الدولة دون غيره نظر المنازعات الإدارية وأوكل للنيابة العامة باعتبارها جزء من القضاء العادي سلطة مباشرة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن مقتضى حكم المادة (67) من الدستور لا يمكن تفسيره إلا في نطاق حكم المادة (189) من الدستور ومن ثم لا يمكن اعتباره إضافة لاختصاص النيابة العامة في جعلها المنوط بها رفع الدعوى الإدارية الخاصة بالأعمال الفنية والأدبية والإبداعية، بل إنها وفقاً لنص المادة (189) المذكورة تعني بالتحقيق ورفع الدعاوى بصدد تحقيق جنائي أو مخالفة جنائية تتعلق بهذه الإعمال أو بغيرها ، ومن ثم يكون الدفع الماثل غير قائم علي سنده الصحيح من الدستور أو القانون جديرا بالرفض، علي أن يكتفي بذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن انه عن الدفع بوقف سير الدعوى الماثلة والتصريح للمدعي عليه ( إسلام بحيري ) بالطعن على دستورية المادة (98) من قانون العقوبات ، فإن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية منوط بالمحكمة المنظور أمامها الدعوى فإذا قدرت جدية الدفع توقف الفصل في الدعوى وتحدد ميعاداً لمن أثار الدفع لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، والجدية التي يتطلبها المشرع تنصرف إلي أمرين
أولها أن يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجاً بمعني أن يكون النص القانوني أو اللائحي المطعون علي دستوريته متصلاً بموضوع الدعوى .
ثانيا ضرورة وجود ما يشير إلي خروج النص علي أحكام الدستور .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2321 لسنة 43 ق.ع جلسة 30/5/1999 )
ومن المقرر كذلك أن المحكمة المختصة أساس بالفصل في المنازعة هي التي تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية لى نص يتعلق بها ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي دفع من الخصوم ،ولا يكون الدفع جديا إلا إذا كان له سند من الدستور يجعله مرجح الإلغاء عندما تقام الدعوى بعدم الدستورية .
( حكم المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 831 لسنة 34 ق جلسة 15/12/1990 )
ومن حيث أن المادة 98(و) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 والمعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا يجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية .
ومن حيث إن المدعي ينعي علي المادة المذكورة مخالفتها للدستور وكانت المادة المذكورة لا علاقة لها بموضوع الدعوى الراهنة ، وإنما تعني بها المحكمة الجنائية المختصة إن رأت محلاً لجدية الدفع ، الآمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع علي أن يكتفي بذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث انه عن الطلب الأول بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف بث برنامج مع إسلام علي قناة القاهرة والناس ووقف بث قناة القاهرة والناس الفضائية لإذاعتها البرنامج المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار ن فان المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان لا تقبل الطلبات الآتيه أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ...
ومن حيث أن مفاد ما تقدم حسبما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء ، كما يتعين استمرار قيامه حتي صدور حكم نهائي ، وبما ان للقاضي الادارى هيمنة ايجابية كاملة علي إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى ، ومن بين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة وحضور الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدي الاستمرار في الخصومة فِي ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها و ذلك حتي لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوي من ورائها ( الطعن رقم 5719 لسنة 45 ق جلسة 1/2/2003 )
ومن حيث أنه بالتطبيق لما تقدم ولما كان المدعون يطلبون وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف بث برنامج مع إسلام علي قناة القاهرة والناس ووقف بث قناة القاهرة والناس الفضائية لإذاعتها البرنامج المذكور مع ما يترتب علي ذلك من أُثار ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 30/3/2015 ورد إلي مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية شكوى وكيل الأزهر من محتوي برنامج مع إسلام وبذات التاريخ وجه مجلس إنذاراً إلي الشركة مالكة قناة القاهرة والناس التي تبث البرنامج المذكور لتلافي أسباب الشكوي المقدمة من الأزهر خلال أسبوع ، وتكرر الإنذار بتاريخ 14/4/2015 وقامت الشركة مالكة القناة بإفادة المنطقة الحرة بتلافي المخالفة وتعديل محتوي البرنامج ، وأخيراً بتاريخ 22/4/2015 أصدرت الشركة المالكة للقناة بياناً أذيع علي قناتها الفضائية وعلي موقع التواصل الاجتماعي تضمن الآتي
إعلاءً للمصلحة الوطنية واحتراماً لفصيل كبير من الشعب المصري ، واستجابة للإمام الأكبر للأزهر في تحكيم العقل عندما يتناول الإعلام مسائل الدين ، تعلن إدارة القاهرة والناس إنها لا تشجع المناظرات أو حتي البرامج التي تفرق بين المسلم وأخيه المسلم بعد ما أثبته من نتائج سلبية علي المجتمع ، والتي ستؤدي حتماً إلي مزيد من الاحتقان والاختلاف في وقت ينبغي فيه أن تتجه إرادة الأمة إلي التوحد والبناء .
وتابعت ولندع علماء الدين وعقول الأمة المستنيرة هي التي تتصدي لقضية تجديد الخطاب الديني بعيداً عن الإعلام المرئي ، الذي يسعي بطبيعته إلي الإثارة والجدل ، حفاظاً علي وجه الإسلام الصحيح وتأكيدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . وأضافت أن حرية التعبير والتفكير حق دستوري لكل مواطن مصري ، ولكن مع الالتزام بالمسؤولية ، وهي أن مصلحة الأمة تعلو كل المصالح.
ومن حيث أنه وقد أوقف بث البرنامج المطعون عليه اعتباراً من 22/4/2015 ومن ثم تكون المصلحة في طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقفه وكذا وقف القناة التي يذاع من خلالها البرنامج ، قد زالت بعد رفع الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الطلب لزوال شرط المصلحة .
ومن حيث أنه عن الطلب الثاني بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن حظر نشر أو بث حلقات برنامج مع إسلام علي القنوات الفضائية أو مواقع اليوتيوب .
ومن حيث إن الطلب استوفي أوضاعة الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها .
ومن حيث أنه عن الموضوع فأن المادة الأولي من القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون قبل إلغائه بالقانون رقم 92 لسنة 2016 تنص علي أن تنشأ هيئة قومية تسمي اتحاد الإذاعة والتلفزيون ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، مركزها مدينة القاهرة ، وتختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة والمرئية ، ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية .
وتتولي الهيئة دون غيرها الإشراف والرقابة علي المواد المسموعة والمرئية التي تثبتها أجهزتها، وتخضع لرقابتها كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها ، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة .
وتنص المادة الثانية من القانون علي أن يهدف الإتحاد إلي تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي المسموع والمرئي، سياسية وتخطيطاً وتنفيذاً ، في إطار السياسية العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية ، آخذا بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع، لخدمة المجتمع وبلوغه أهدافه.
وفي سبيل ذلك يعمل الإتحاد علي تحقيق الأعراض الآتية
1- أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة ، وضمان توجهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية ، في إطار القيم والتقاليد الأصلية للشعب المصري ، وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور. 2-.... 3- العمل علي نشر الثقافة ، وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضارية والإنسانية ، وفقا للرؤية المصرية والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمرأة والعمال والفلاحين ، وإسهاما في بناء الإنسان حضارياً ، وعملا علي تماسك الأسرة . 4- تطوير الإعلام الإذاعي والتلفزيون، و الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية . 5- ..... 13-....
وتنص المادة الثالثة علي أن للاتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه ، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية ، وله وعلي وجه الخصوص ما يأتي
1- تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضه.
2- شراء الشركات أو إدماجها فيه و الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله ، أو التي قد تعاونه علي تحقيق أغراضه سواء في جمهورية مصر العربية أو خارجها .
3- إنتاج المواد الفنية الإذاعية والتلفزيونية وتسويقها بالبيع أو التأخير في الداخل والخارج وفقاً للشروط والأوضاع التي يراها محققة لأغراضه .
4- تملك حقوق التأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد الإذاعية التي ينتجها أو يستخدموها ومنح الغير حق استخدامها . 5- .....
ونصت المادة الرابعة علي أن ... و يكون للاتحاد مجلس أمناء ومجلس للأعضاء المنتدبين وجمعية عمومية ونصت المادة السادسة علي أن يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل الاتحاد ، واعتمد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ،و متابعة وتقييم أجهزة الاتحاد لمهامها .
وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون ،وله علي وجه الخصوص ما يأتي
1- وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة الإذاعية ، وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق .
2- اعتماد القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في قطاعات الاتحاد وشركاته المملوكة له بالكامل بما يكفل تقديم الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية بأعلى قدر من الكفاية ، علي أساس من الإدارة الاقتصادية السليمة .
3- ...
11- إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالإذاعة المسموعة والمرئية .
وحيث أنه واستناداً إلي السلطة المخولة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1979 صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 456 لسنة 1996 بتاريخ 27/6/1996 بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411لسنة2000 أنشئت المنظمة الحرة العامة الإعلامية، وبجلسته المنعقدة في 17/9/2000 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 4/1- 2000 المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000 بالموافقة على تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 2/1- 2000، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة ، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة ، وقد نصت المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) على أن نشاط الشركة
1- إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملك الأقمار الصناعية وإنشاء وتملك المحطات الأرضية وملحقاتها وتشغيل هذه النظم وإدارتها.
2- تأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها .
3- أي خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة .
وذلك في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة للبث الإذاعي والتليفزيوني داخل جمهورية مصر العربية والقرارات المنظمة لدخول القنوات المشفرة وأجهزة الاستقبال وفك الشفرة اللازمة لها .
ومن حيث إنه صدر قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام بالقانون رقم 92 لسنة 2016 ناصا في مادته الثانية من مواد الإصدار على إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المشار إليه.
وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها...
وتنص المادة الثالثة من القانون المذكور على أن يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة ، وعلى الأخص ما يأتي
1- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية ، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية ، وحيادها ، وتعددها ، وتنوعها .
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحيفة بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها .
4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحيفة بمقتضيات الأمن القومي .
5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحيفة لحقوق الملكية الفكرية والأدبية .
6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .
8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية .
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي ، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
10- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام .
وتنص المادة الرابعة من القانون المذكور على أن يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون ، وله على الأخص ما يأتي 1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف ، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها .
3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها .
4- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية .
5-تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطوياً على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة ، وله اتخاذ الوقائع المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون ، أو لمواثيق الشرف ، وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده .
6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التي تقدم له .
......22- .......
وتنص المادة الخامسة على أن للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي
1- إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي.
2- التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
3-وضع نظام لتلقي شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام ، والتحقيق فيها ، والعمل على متابعتها مع مقدمي الخدمة.
4- وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية ، والعمل على تنفيذه .
5- التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية ، والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها ، ومن أرباحها ، وذلك وفقاً للقواعد والوقائع والاستثناءات التي يقررها .
6- رصد الأداء الصحفي والإعلامي ، ومتابعته ، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع في هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها، ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها في الأعراف المكتوبة الأكواد التي يصدرها ، فضلاً عن مواثيق الشرف التي تصدرها النقابات المعنية...11- ...
وتنص المادة (24) على أن قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة .
ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك .
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى في أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته ، وموافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي .
وللمجلس دعوة أي مُمثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
وتنص المادة (26) على أن مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة ، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناءً على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكاً من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة الأكواد .
ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة ، حال الإخلال بأحكام هذا القانون ، وإجراءات التظلم منها ، على أن تتضمن ما يأتي
1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها .
2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة .
ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الوقائع التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقاً لقانونها.
وتنص المادة (83) على أن تحل الهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ويؤول إليها ما له من حقوق وما عليه من التزامات،...
ومن حيث إن المادة رقم (81) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون 72 لسنة 2017- الذي حل محل القانون رقم 8 لسنة 1997- تنص على أن في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون ، تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشآت فوراً لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.
ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة ، فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يوماً ، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الوقائع الآتية
(أ) إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة .
(ب) تقصير مدة التمتع بالحوافز ولإعفاءات المقررة .
(ج) إنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت .
(د) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط .
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يوماً ، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.
ومن حيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات تنص على أن (يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أي قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق).
وتنص المادة (1) من هذا القانون على أن (يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
1- الجهاز الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
2- الوزير المختص الوزير المعني بشئون الاتصالات.
3- الاتصالات أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيا كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكياً أو لا سلكياً.
4- خدمة الاتصالات توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة .
5- شبكة الاتصالات النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية ...
15- الطيف الترددي حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.....
18- خدمة الاتصالات الدولية خدمة الاتصالات بين المستخدمين في مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات .
وتنص المادة (3) على أن ( تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى ( الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ) ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص ...).

وتنص المادة (4) على أن (يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطال من قواعد المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يلي
1- ....2- حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون .
.........
وتنص المادة (5) على أن (للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وله على الأخص ما يأتي:
 1- .........
2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
3-....4-.....
5- وضع القواعد التي ضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة ...9- .....).
وتنص المادة (13) على أن (مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص ما يأتي
5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات .
6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها .
7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية ، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقا للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ، ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية ...)
وتنص المادة (21) على أنه ( لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون...).
وتنص المادة (25) على أن (يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل على الأخص ما يأتي
11- الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومي .
.......).
وتنص المادة (26) على أن (يحدد الجهاز الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ...).
وتنص المادة (49) على أن (الطيف الترددي مورد طبيعي محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقاً لأحكام هذا القانون).
وتنص المادة (50) على أن (يتولي الجهاز - وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات - وضع خطة الطيف الترددي بما يحقق أفضل استخدام له ، وتعظيم العائد من استخدامه وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون ).
وتنص المادة (51) على أنه (لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز...
ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص ، وفي حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق في إلغاء هذا الترخيص ...).
وتنص المادة (55) على أن (للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص ...)
وتنص المادة (67) على أن (للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة ، وأن تستدعي العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه ، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ).
وحيث إن المستفاد من النصوص سالفة البيان أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون - الملغي بالقانون رقم 92 لسنة 2016 - قد ناطت باتحاد الإذاعة والتليفزيون الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزة الاتحاد ، وتخضع لرقابته كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها ، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة ، وحددت المادة الثانية من القانون ذاته أهداف الاتحاد بأنها تحقيق رسالة الإعلان الإذاعي المسموع والمرئي ، سياسة وتخطيطاً وتنفيذاً ، في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية ، أخذاً بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع ، لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه ، وأنه في سبيل ذلك يعمل على تحقيق أغراض متعددة منها أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة ، وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية ، في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري ، وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور ، والعمل على نشر الثقافة ، والإسهام في بناء الإنسان حضاريا ، والعمل على تماسك الأسرة ، وتطوير الإعلام الإذاعي والتليفزيوني ، والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية ، وناطت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون المشار إليه بمجلس أمناء الاتحاد أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام القانون ، وله على وجه الخصوص وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة الإذاعية ، وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق ، وأوجب قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 4/1-2000 الصادر بجلسته المنعقدة في 17/9/2000 المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000

بشأن الموافقة على تحويل مشروع الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر على الشركة والمشروعات العاملة بتلك المنطقة الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 2/1-2000 ، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة ، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة .
ومن حيث انه قد صدر القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام متضمناً إلغاء القانون 13 لسنة 1979 المذكور ومتناولا دور كل من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنح الأخير من السلطات والمكنات ما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في حماية حق المواطن في إعلام وصحافة حرة نزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية ويتوافق مع الهوية الثقافية المصرية وضمان التزام المؤسسات بمعايير أصول المهنة وأخلاقياتها والالتزام بمقتضيات الأمن القومي ، وللمجلس وضع المعايير والضوابط التي تضمن تحقيق ما سلف ، وله تلقي شكاوى ذوي الشأن عما يبث بوسائل الإعلام وله إحالة الصحفي أو الإعلامى للنقابة المختصة لمساءلته عما قد يرتكب من أخطاء ، كما له رصد الأداء الإعلامى ومتابعته للتأكد من الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية ، ومن أجل ذلك منح المشرع المجلس الأعلى وضع لائحة جزاءات يجوز توقيعها على المؤسسات الإعلامية منها إلزام المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة أو منع بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة ، ومن أجل ذلك جعل المشرع قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل المؤسسات الإعلامية ، وألزم المشرع جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته.
ومن حيث انه من بين الجهات التي ألزمها المشرع بالتعاون مع المجلس الأعلى هي الهيئة العامة للاستثمار حيث أن كافة القنوات القضائية التي تبث من القمر الصناعي نايل سات تبث من المنطقة الحرة الإعلامية على النحو المشار إليه ومن ثم تخضع الشركات المالكة للوسائل الإعلامية لرقابة الهيئة ولها وفقا لحكم المادة 81 من قانون الاستثمار أن تنذر الشركة صاحبة القناة بأن تزيل المخالفة وهي التى تملك وقف المشروع مدة مؤقتة أو إلغاء الترخيص الممنوح للشركة المالكة ، ومن ثم فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يملك مراقبة الأداء الإعلامى لمطابقته للمعايير المهنية بمعناها الواسع ولها توقيع الجزاءات على المادة الإعلامية ، وتملك هيئة الاستثمار ضمان التزام القناة الفضائية بتطبيق قرار المجلس الأعلى عن طريق إلزام الشركة مالكة القناة بما صدر من قرارات من المجلس الأعلى أو من الهيئة ذاتها .
ومن حيث أنه المشرع لم يفته تنظيم ما يعرض عن طريق الاتصالات فأنشأ بالقانون 10 لسنة 2003 هيئة اسماها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتبع وزير الاتصالات وأوكل إليه ضمان وصول خدمة الاتصالات إلي أنحاء الجمهورية وحماية الأمن القومي ووضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين وتلقي شكاواهم ومتابعتها مع مقدمي الخدمة ، كما ناط بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، وبوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم وسائل إرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات ، وذلك أيا كانت طبيعتها سواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً ، وخدمة الاتصالات الدولية بين المستخدمين في مصر وبين الدول الأجنبية من خلال المعابر الدولية للاتصالات بما في ذلك الطيف الترددي الذي يمثل حيز الموجهات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولي ، وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف مع مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي ووضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف ، وإصدار هذه التراخيص وتحديدها وإلغائها ، ومراقبة تنفيذها وذلك كله بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومى .
ومن حيث ان مقتضي ما تقدم من نصوص أن المشرع مراعاة منه للمصلحة العامة ، ناط باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومن بعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مراقبة ما يعرض على وسائل الإعلام من حيث مراعاة مصلحة المواطن في إعلام جيد على النحو المذكور ، وناط بالهيئة العامة للاستثمار مراقبة التزام الشركات المالكة لوسائل الإعلام بما سلف ، وناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مراقبة ما يعرض عن طريق الاتصالات ومنها الشبكة العنكبوتية الانترنت والمواقع التي يبث منها مثل موقع اليوتيوب .
ومن وحيث إنه وعن مدى ثبوت المخالفات في البرنامج محل الطعن ، المكونة لركن السبب ، والتي من شأن توافرها التزام الجهات الإدارية المشار إليها باتخاذ الوقائع التي أوجبتها القوانين واللوائح بحظر نشره أو إعادة بثه فإن ذلك يتوقف على محتوى البرنامج من حيث كونه حرية فكر ورأي أم لا .
ومن حيث إن المحكمة تستهل قضاءها بما جاء بالقرآن الكريم الذي سبق إلي ضمان حرية الفكر والتعبير بل وحرية الإيمان والكفر والحث علي العلم وأنه لا سلطان فكرى لأحد علي أحد ، فقال تعالي وقُل الحق من ربكم فمن شاء فيلؤمن وما شاء فليكفر آية 29 سورة الكهف .
وقال تعالي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين آية 56 سورة القصص.
وقال تعالي قُل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أُوتُوا العلم من قبله إذا يُتلي عليهم يخرون للأذقان سجداً أية 107 سورة الإسراء .
وقال تعالي ويري الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلي صراط العزيز الحميد أية 6 سورة سبأ.
وقال تعالي إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور أية 28 سورة فاطر .
كما تستهل قضاءها بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا أن إعمال حكم العقل فيما لا نص فيه ، تطويراً لقواعد عملية تكون في مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم ، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التي تشرع الأحكام لتحقيقها ، وبما يلائمها ، مرده أن شريعة الله جوهرها الحق والعدل ، والتقيد بها خير من فساد عريض ، وانغلاقها علي نفسها ليس مقبولاً ولا مطلوباً ، ذلك أنها لا تمنح أقوال أحد من الفقهاء في شأن من شئونها ، قدسية تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها ، بل وإبدالها بغيرها . فالآراء الاجتهادية في المسائل المختلف عليها ليس في ذاتها قوة متعدية لغير القائلين بها ، ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعاً ثابتاً متقرراً لا يجوز أن ينقض ، وإلا كان ذلك نهياً عن التأمل والتبصر في دين الله تعالي ، وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد . بل أن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيباً . ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالأتباع من اجتهاد غيره ، وربما كان أضعف الآراء سنداً ، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة ، ولو كان مخالفاً لآراء استقر عليها العمل زمناً . وتلك هي الشريعة الإسلامية في أصولها ومنابتها ، متطورة بالضرورة ، نابذة الجمود ، لا يتقيد الاجتهاد فيها وفيما لا نص عليه بغير ضوابطها الكلية ، وبما لا يعطل مقاصدها التي ينافيها أن يتقيد ولي الأمر في شأن الأحكام الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور ، لآراء بذاتها لا يريم عنها ، أو أن يقعد باجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعاً قد جاوزتها .
( من حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 8 لسنة 17 ق دستورية بجلسة 18/5/1996 )
ومن حيث إن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 ) أكدت علي الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن و استقبال وإرسال معلومات وأفكار وعبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود .
وأكدت المادة ( 19 ) من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة علي أن
1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلي آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء علي شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها .
3- تسستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة .
وعلي ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية
أ‌) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ،
ب‌) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وكررت المواثيق الإقليمية أو توسعت في ضمان وحماية حرية التعبير ، فالمادة (10 ) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير علي مستوي الدول الأعضاء ، والمادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه . وكذلك المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص علي أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء شفهية أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني وبأي وسيلة يختارها ...
ومن حيث إن المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 ، نصت علي أن
1- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية .
2- تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .
وحيث إن ميثاق الشرف الإعلامي العربي المعتمد من مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره رقم (ق/294 دع / 40- 20/6/2007 ) قد نص في المادة الثامنة منه علي وجوب الالتزام بالموضوعية والأمانة ، وفي المادة التاسعة منه علي الالتزام بالصدق وتحري الدقة والالتزام بتصويب أية أخطاء ، وفي المادة الثانية عشرة منه علي مراعاة أصول الحوار وآدابه وبخاصة ما يعرض أو يذاع علي الهواء مباشرة ، وفي المادة العشرون أوجب الميثاق ضرورة التمييز بين المواد الإعلامية والمواد الإعلانية ، والتزام هذه الأخيرة بأخلاقيات المجتمع العربي ، وفي المادة الحادية والعشرون بالالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي .
ومن حيث إن المادة (50) من الدستور المصري تنص علي أن تراث مصر الحضاري والثقافي ، المادي والمعنوي ، بجميع تنوعاته ومراحله الكبري ، المصرية القديمة ، والقبطية ، والإسلامية ، ثروة قومية وإنسانية ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته ، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته ، والاعتداء علي أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتولي الدولة اهتماماً خاصاُ بالحفاظ علي مكونات التعددية الثقافية في مصر .
وتنص المادة (51) منه علي أن الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها .
كما تنص المادة (57) علي أن للحياة الخاصة حرمة ، وهي مصونة لا تمس ....
وتنص المادة (64) على أن حرية الاعتقاد مطلقة.
وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية ، حق ينظمه القانون .
وتنص المادة (65) على أن حرية الفكر والرأي مكفولة .
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير ، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .
وتنص المادة (67) علي أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة ...ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة .
وتنص المادة (70) على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.
وتنص المادة (71) على أن يحظر بأى وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها او إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة .
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
وتنص المادة (93)على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة
ومن حيث أن مقتضي ما تقدم أن المولي في عليائه الغني عن عباده قد منحهم الحرية في اختيار معتقداتهم وأفكارهم وحثهم علي العلم به وأجّل حسابهم علي أخطائهم ليوم يجمعهم فيه ليبين لهم الحقيقة المطلقة واليقين الراسخ, ولم يجعل لأحد علي احد سلطانا إلا ببيان الفكر والرأي ولم يجعل في الشريعة كهنوت ولا وصاية وكان أول ما نزل في الكتاب قوله أقرأ
ومن حيث أن المجتمع الدولي بحسه الانساني وتطوره في سلم الحضارة قد أكد على هذه الحرية ولم يقيدها إلا باحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وكذلك سار المجتمع العربي والدستور المصري علي ذات النهج منتصراً لحرية التعبير والآراء والأفكار .
ومن حيث أن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن حرية التعبير تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديموقراطية عنها ، وإنما تؤسس الدول علي ضوئها مجتمعاتها صونا لتفاعل مواطنيها معها ، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها ، وإن جاز القول بأن لحرية التعبير أهدافها التي يتصدرها بناء دائرة للحوار العام لا تنحصر آفاقها ولا أدواتها تُدْنِي الحقائق إليها، فلا يكون التعبير عن الآراء حائلاً دون مقابلتها ببعض وتقييمها ولا مناهضتها لآراء قبلها آخرون ، مؤدياً إلي تهميشها؛ ولا تلقيها عن غيرهم مانعا من ترويجها أو مقصوراً علي بعض جوانبها ولا تدفقها من مصادر نزدريها مستوجبا إعاقتها أو تقييدها. وكذلك فإن إنمائها للشخصية الفردية وضمان تحقيقها لذاتها ، إنما يدعم إسهامها في أشكال من الحياة تتعدد ملامحها بما يكفل حيويتها وترابطها، فلا يكون تنظيمها مقتضيا إلا أقل القيود التي تفرضها الضرورة. وحيث إن حرية التعبير - وكلما كان نبضها فاعلاً وتأثيرها عريضا - هي الطريق لبناء نظم ديموقراطية تتعدد معها مراكز اتخاذ القرار تتسم بتسامحها مع خصومها، ومسئوليتها قبل مواطنيها وبرفضها لكل قيد يخل بمصداقيتها واستجابتها بالإقناع لإرادة التغيير, وطرحها من خلال الحوار لبدائل يفاضلون بينها لاختيار أصلحها, أيا كان مضمونها .وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن الآراء علي اختلافها لا يجوز إجهاضها ولا مصادرة أدواتها أو فصلها عن غاياتها ولو كان الآخرون لا يرضون بها, أو يناهضونها أو يرونها منافية لقيم محدودة أهميتها يروجونها أو يحيطون ذيوعها بمخاطر يدعونها، ولا يكون لها من وضوحها وواقعها، ما يبرر القول بوجودها. وحيث إن المشرع، وكلما تدخل بلا ضرورة، لتقييد عرض آراء بذواتها بقصد طمسها أو التجهيل بها بالنظر إلي مضمونها Content -based abridgments، كان ذلك إصماتا مفروضا بقوة القانون في شأن موضوع محدد انتقاه المشرع انحيازا، مائلا بالقيم التي تحتضنها حرية التعبير عن متطلباتها التي تكفل تدفق الآراء وانسيابها بغض النظر عن مصدرها أو محتواها ، ودون ما اعتداد بمن يتلقونها أو يطرحونها, وبمراعاة أن الحق في الحوار العام، يفترض تساويها في مجال عرضها وتسويقها. وحيث إن إكراه البعض علي القبول بآراء يعارضونها أو تبنيها، لا يقل سوءاً عن منعهم من التعبير عن آراء يؤمنون بها أو يدعون إليها، وهو ما يعني أن الحمل علي اعتناق بعض الآراء، أو أقماع غيرها، سوءتان تناقضان مفهوم حوار يقوم علي عرض الأفكار وتبادلها والإقناع بها. كذلك فإن موضوعية الحوار - وعلي الأخص كلما كان بناء - شرطها شفافية العناصر التي يدور الجدل حولها, بما يحول دون حجبها أو تشويهها أو تزييفها. وتعلق مفهوم الحوار بالقبول بآراء أو برفضها بعد موازنتها ببعض, وعلى ضوء حقائقها وحكم العقل بشأنها، مؤداه أن كل أقوال يكون بها الحوار منتفيا، كتلك التي تحرض علي استعمال القوة استثارة لنوازع العدوان عند من يتلقونها، وإضرارا الآخرين، لا يجوز أن تتخذ من حرية التعبير سندا، تقديرا بأن مفهوم عرض الآراء والأفكار من اجل تقييمها - علي ضوء صحتها أو بهتانها - منحسر عنها، فضلاً عن اقترانها بمضار لا يجوز القبول بها.
( من حكمها في القضية رقم 77 لسنة 19 ق. دستورية جلسة 7/2/1998 )
وحيث إن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية علي اختلافها, ولا منحصر في مصادر بذواتها تعد من قنواتها, بل قصد أن تترامي آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، وأن تنفتح مسالكها, وتفيض منابعها [Free trade in ideas] [Marketplace of ideas] لا يحول دون ذلك قيد يكون عاصفا بها، مقتحما دروبها, ذلك أن لحرية التعبير أهدافاً عنها، ولا يتصور أن تسعي لسواها، هي أن يظهر من خلالها ضوء الحقيقة جليا، فلا يداخل الباطل بعض عناصرها، ولا يعتريها بهتان ينال من محتواها. ولا يتصور أن يتم ذلك إلا من خلال اتصال الآراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض، وقوفاً علي ما يكون منها زائفا أو صائباً، منطوياً عليه مخاطر واضحة، أو محققا لمصلحة مبتغاة. ذلك أن الدستور لا يرمي من وراء ضمان حرية التعبير، أن تكون مدخلاً إلي توافق عام، بل تغيا بصونها أن يكون كافلا لتعدد الآراء Plurality of opinions وإرسائها عليه قاعدة من حيدة المعلومات Neutrality of information ليكون ضوء الحقيقة مناراً لكل عمل، ومحدداً لكل اتجاه.
وحيث إن حرية التعبير التى يؤمنها الدستور، أبلغ ما تكون أثراً في مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبياناً لنواحي التقصير فيها، وتقويما لاعوجاجها، وكان حق الفرد في التعبير عن الآراء التى يريد إعلانها، ليس معلقاً عليه صحتها، ولا مرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها، ولا بالفائدة العملية التى يمكن أن تنتجها. وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها عليه مظاهر الحياة في أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها عليه العقل العامPublic mind ، فلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه، ولا عائقاً دون تدفقها.
وحيث إن من المقرر كذلك إن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة علي نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها. بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التى تجول في عقولهم، فلا يتهامسون بها نجيا، بل يطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثا من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوباً. فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكناً في غيبة حرية التعبير. كذلك فإن الذين يعتصمون بنص الدستور، لايملكون مجرد الدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها، بل كذلك اختيار الرسائل التى يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء في مجال عرضها أو نشرها، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها. ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير، أن يكون الإيمان بها شكلياً أو سلبياً. بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولاً بتبعاتها، وألا يفرض أحد عليه غيره صمتا ولو بقوة القانون Enforced silence. وحيث إنه متى كان ما تقدم، تعين القول بأن حرية التعبير التى كلفها الدستور، هي القاعدة في كل تنظيم ديموقراطى، لا يقوم إلا بها ولا يعدو الإخلال بها أن يكون إنكاراً لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها، وأن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها، فلا يعطل مضمونها أحد, ولا يناقض الأعراض المقصودة من إرسائها.
(من حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 6 لسنة 15 ق.دستورية جلسة 15/4/1995).
وغنى عن البيان وطبقاً لما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن حرية الاتصال السمعي والبصري لا يحكمها (نظرية السلطة) وهى الصحافة والإعلام التابع للسلطة أو الخاضع لرقابتها، ولا يحكمها كذلك (نظرية الحرية) القائمة علي إطلاق حق الفرد بحسبانه حقاً طبيعياً لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع ومن ثم حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح، وإنما يحكمها ( نظرية المسئولية الاجتماعية) وهى النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من مواد الجريمة والجنس والعنف واقتحام خصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب, ولتنبذ إعلام الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية علي أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية، وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية، فالحرية وفقاً لهذه النظرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأى عام مستنير وعدم الاعتداء علي خصوصية الأفراد والمحافظة علي سمعتهم، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي.
وحيث إنه عن الواجبات الملقاة علي عاتق الجهة الإدارية في مواجهة إخلال المشروعات والقنوات الفضائية - وأيضاً المواقع الإلكترونية - لا يتوقف علي ثبوت ارتكابها لجرائم جنائية يتم البت فيها بأحكام جنائية باتة أو نهائية، وإنما العبرة بوقوع المخالفات وفقاً لأحكام القوانين واللوائح سواء كانت مخالفات إدارية أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل الإعلامي حتى ولو لم ترق إلي تكوين جريمة جنائية بالمعنى والحدود والأركان المبينة بكل من قانون العقوبات وقانون الوقائع الجنائية، فلا يغل يد الإدارة عن اتخاذ الإجراء الواجب متى كانت المخالفة متحققة علي النحو الذي يتصادم مع حرية التعبير ويتجاوز ذلك إلي التشهير أو الاعتداء علي حق الخصوصية أو استعمال موقع الكترونى في عرض ونشر الإساءة إلي الأشخاص أو التطاول عليهم علي أى نحو، إذ لا يجوز لجهة الإدارة تحت ستار حرية التعبير ترك الغث من الأعمال المسماة بالفنية أو الأقوال والتجريح و التشهير بالرموز والمعتقدات الدينية.
وغني عن البيان أن العمل الإعلامي سواء كان مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً أو رقمياً يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية، فيقيم التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد، فالحرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأى عام مستنير وعدم الاعتداء علي المعتقدات الدينية أو خصوصية الأفراد والمحافظة علي سمعتهم.
ومن حيث إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تشجيع أو إثابة العبث بحرية الاتصال والتواصل والتعبير وإساءة استخدامها في التشهير أو التطاول أو الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية، فذلك كله يظل من المخالفات التى إن ثبتت التزامات أخرى علي الجهة الإدارية يتعين إعمالها تطهيراً لثوب الإعلام الملتزم من الفهم الضيق لحدود حرية التعبير وإيقاف العبث بالمعتقدات والرموز الدينية باتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة، حفاظاً علي مشاعر المواطنين ودرءاً وتلافياً لاستفزازهم وتأجيج مشاعر الغضب من عامة الناس الذي يعرض عليهم أموراً قد لا تتشربها مداركهم أو تداركها أفهامهم، وهو ما يقلل من حماية السلام والأمن الاجتماعي، مما لا مناص من حجبها عنهم وعرضها علي المتهمين بها أو الدارسين لصنوفها أو المعنيين بإصلاحها دون غيرهم.
وحيث إنه وعن مدى ثبوت المخالفات المكونة لركن السبب، والتي من شأن توفرها التزام الجهات الإدارية المذكورة، باتخاذ الوقائع التي أوجبتها القوانين واللوائح، نحو حظر نشر حلقات برنامجمع إسلام سواء علي المواقع الفضائية أو علي مواقع الانترنت فإن الثابت أن محتوى الحلقات محل النزاع كانت محلاً للحكم الجنائي الصادر ضد مقدم البرنامج بالحبس لمدة خمس سنوات لازدراء الأديان، بمقتضي حكم محكمة جنح مصر القديمة في الجنحة رقم 6931 لسنة 2015، خفف الحبس لعام واحد في الاستئناف وقام المذكور بتنفيذ الحكم بقضاء فترة العقوبة.، وقد تناولت المحكمة في الحكم المشار إليه موضوع الحلقات محل الدعوى الماثلة حيث ذكرت أنها طالعت الحلقات المقدمة إليها وتبين لها توافر أركان الجريمة المؤثمة بالمادة (98) من قانون العقوبات وذلك مما ورد بتسجيلات البرنامج من اتهام مقدمه للتراث الاسلامى بالتلفيق والكذب والتدليس، والتعدي بالسب علي التراث الإسلامي ووصفه بالعفن ووصفه لائمة الإسلام بائمة المتطرفين واصفا لهم بالتخلف والعبث والسفه، وكذلك الفكر الإسلامي وأن كتب الدين كتب ملعونة قاصداً كتب الدين الاسلامى، وقرر ان كتب التراث الاسلامى هى سبب وجود الإرهاب في العالم.
وأضافت المحكمة المذكورة أنها بعد أن طالعت تقرير مجمع البحوث الإسلامية الذي ورد به أن مقدم البرنامج على مدار الحلقات المذاعة تبنى التشكيك في ثوابت الأمة الإسلامية وإنكار ما أجمع عليه علماء الأمة والطعن فيما هو ثابت بنص كتاب الله وسب الأئمة الأربعة والطعن في السنة النبوية على نحو يثير غضب المسلمين مما يؤدي إلى تكدير الأمن العام.
وأضافت المحكمة أن المتهم زعم كذباً أنه صاحب مشروع فكري هو تجديد الخطاب الديني وأنه قام بإنشاء مذهب فكري جديد يلائم العصر وأنه بمطالعة حلقات البرنامج يتضح للوهلة الأولى أن المتهم لم يقدم جديداً، وأن ما أورده كان عبارة عن شبهات على الإسلام من المستشرقين الذين حاولوا مراراً وتكراراً منذ عهود إثارة الشكوك والشبهات حول ثوابت الدين ليس بهدف الوصول للحقيقة وإنما للتضليل الذي يحصل بدون منهج علمي ، فكان منهج المتهم هو التلفيق والكذب والعبث وإثارة الفتنة مما يؤكد سوء نيته وتعمده لازدراء الأديان وخاصة الدين الإسلامي، فلم يسلك ثمة منهج علمي للوصول للحقيقة ولم يطرح أطروحة علمية نزيهة بل اعتمد على أسلوب الاجتزاء والمغالطات المنطقية وإدخال اللبس والخلط، والتطاول والسخرية والسب لكل أئمة الإسلام وتحامل على علم الحديث وعلمائه، مما يعد تكديراً للسلم والأمن العام وحرمات الأديان السماوية وخاصة الدين الإسلامي وانتهت المحكمة إلى ثبوت التهمة وعاقبت المتهم بالعقوبة المشار إليها.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن للحكم الجنائي حجية أمام القضاء المدني فيما يفصل فيه من وقائع مرتبطة بالنزاع المعروض على المحكمة المدنية، وذلك بناءً على ما يجريه القاضي الجنائي من تحقيقات في الدعوى الجنائية المنظورة أمامه من حيث نسبة الوقائع محل الاتهام للمتهم الماثل أمامه ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إليه، والتزام القاضي المدني بما ينتهي إليه الحكم الجنائي في هذا الشأن، كما أن القاضي الإداري الذي يختص بنظر المنازعات الإدارية يلتزم كذلك بحجية الحكم الجنائي مثله في ذلك مثل القاضي المدني.
ومن المقرر كذلك أنه لا يتصور قانوناً وعقلاً أن يهدر أمام القضاء الإداري ما تم التحقق من وجوده بمقتضى التحقق الجنائي من وقائع على يد القاضي الجنائي من إثبات لما قام الدليل القانوني على حدوثه من الوقائع في الزمان والمكان على النحو الذي إنتهى إليه الحكم الجنائي وما أثبته من أدانه للمتهمين بشأنها بالتحديد الذي أورده أو في التحقيق من عدم وقوعه من أفعال أو عدم صحة نسبته من أفعال حدثت إلى أشخاص بذواتهم، ويترتب على ذلك ثبوت حجية الحكم الجنائي فيما يفصل فيه في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة .
{ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 786 لسنة 34ق جلسة 9/5/1993}
ومن حيث إن محتوى حلقات البرنامج محل الطعن كانت محلاً لحكم جنائي بات، تناولت المحكمة الجنائية منهج مقدم البرنامج في نقض التراث والعبارات التي تدعو لهدمه باعتباره عفناً حقيقياً إلى آخر العبارات المشار إلى جزء منها في هذا الحكم، والذي عنى بها الحكم الجنائي تفصيلاً وفندها تفنيداً وبعد أن ثبتت لديه التهمة الموجهة لمقدم البرنامج حكم عليه بالحبس لمدة خمسة أعوام خففت في الاستئناف لعام واحد بتهمة ازدراء الأديان المجرّم بالمادة (98) من قانون العقوبات، مما يقيد هذه المحكمة في المجادلة فيما أثبته الحكم الجنائي المذكور.
ومن حيث إنه فضلاً عن كل ما تقدم فإن الثابت من الإطلاع على الأوراق والاسطوانات المدمجة المودعة ملفات الدعاوى يتبين أن برنامج مع إسلام كان يبث على قناة القاهرة والناس الفضائية المملوكة لشركة (TN.TV) حتى صدور بيان الشركة بوقفه يوم الأربعاء الموافق 22/4/2015 كان يُعنَى بنقد التراث الإسلامي والكتب التاريخية الخاصة بالفقه والحديث والتفسير .
ومن حيث إن مقدم البرنامج المملوك للشركة المذكورة قد خلط نقده للتراث وللكتب التاريخية بعبارات تثير العامة ولا يقدر على التعاطي معها كثير من أفراد الشعب الذي قد يجد فيها طعناً في الدين الإسلامي ذاته ، مما يؤذي مشاعرهم ويستفز وجدانهم ومن هذه العبارات دون ترتيب للحلقات كتب التراث يجب حرقها ودفنها وبالذات كتب الفقه ، المذاهب الأربعة بنيت أغلب الآراء فيها على أحاديث باطلة ، البهوات اللي بيدافعوا عن التراث عاملين نفسهم أئمة ، أبن تيمية مريض نفسي ، وطائفي مختل لا يمكن تسميته شيخ الإسلام ، الفقه هو اللعنة ، لعنة الله على الخلافة ، هتك عرض التراث ، أسالوا أهل الذكر أكبر عملية نصب في التاريخ على العقل المسلم ، داعش تمثل كتب التراث ، العفن في كتب التراث عفن حقيقي ، أهل التراث سفاحين والدم عندهم أرخص من أي حاجة ، لم أرى في حياتي دينا يأمر بما يأمر به الفقه الإسلامي ، كتب التراث هي المصدر الرئيس لكل إرهاب باسم الله واسم الدين ... إلى غير ذلك مما حفلت به حلقات البرنامج حتى أوقفته القناة .
ومن حيث إن المحكمة إذ تكتفي بهذه المجموعة من العبارات التي أوردها مقدم البرنامج بعد عرض مقتطفات من كتب لم يكن يسمع عنها كثير ممن عرضت عليهم فأزاح عنها الستار لمن لا يعلمون عنها شيئاً فركز الضوء عليها وعرّف كل الناس بها بغثها وثمينها فنشر السيء منها وأذاعه بدلاً من تركه ونقده وهجرانه ، والمحكمة إذ لم تتطرق إلى المسائل التي عدت من المتشابهات التي أثارها مقدم البرنامج ، وتطرقت فقط لهذه العبارات المذكورة ، ومنهج مقدم البرنامج في عرض نقده للتراث الذي لم يسبقه إليه غير قليل القليل ، فإذا استقرت الدساتير والقوانين والمحاكم على الانتصار لحرية التعبير فهل العبارات المشار إليها تندرج تحت لوائه أو تنطوي تحت ردائه .
ومن حيث إن كثيراً ممن تعرضوا لسرد التاريخ ونقده لأخذ العبر منه لم ينهجوا نهج مقدم البرنامج المشار إليه فقد ألف الكاتب الأمريكي وول ديورنت كتابه تاريخ الحضارة مستغرقاً في كتابته أربعين سنة ابتداء من عام 1935 حتى عام 1975 تطرق فيه إلى جميع الحضارات البشرية منذ بدايتها وحتى القرن التاسع عشر واتسم بالموضوعية ، وبالمنهج العلمي وقد جاء على ذكر الحضارة الإسلامية لم يصفها بما وصفه مقدم البرنامج ولا طلب حذفها من قصة الحضارة ولا شطبها من التاريخ ، كما عنى الكثير من المؤرخين والباحثين بالتاريخ الإسلامي ومنهم أبن جرير الطبري 224 - 310 ه والذي أكد في خطبة كتابه على أنه فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه ، من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة و لا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت من قبلنا وإنما أُوتى من قِبَل بعض ناقليه إلينا ،وإنما أدينا ذلك على نحو ما أًدّيَ إلينا ومن ثم فان الكثير من كتب التراث والفقه والتاريخ لم يضعها أصحابها لإجبار الناس عليها أو إثبات ما حدث بها وإنما نقلوها كما نقلت إليهم فلا يصح بعد توالي كل هذه القرون وتعاقب السنون أن يُعهد في البرنامج محل الطعن بالتنقيب في شواذ الروايات وضعيف الآراء والأفكار وعرضها على العامة باعتبارها هي دينهم ، وما هي بدينهم مما قد يلبث على الناس دينهم سيما قليل العلم منهم ، ويفتن بعضهم سيما ضعيف الإطلاع فيهم ، كما أن منهج مقدم البرنامج يخالف منهج المصلحين والمفكرين فما هكذا نقد محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا كتب التراث وما هكذا نقد المفكرون أو الكتّاب ، كتاب البخاري مثلاً ، ولا يخفى على أي باحث أنه تم نقد ومراجعة الكثير من أحاديثه في القديم والحديث ، وقد تضمنت الكثير من الحاضرات الأخرى وقائع وأفكار تركها أسلافهم ولم تعد حجة عليهم فهل المانيا الآن دولة نازية تحرق اليهود وهل أسبانيا دولة تحاسب الناس على نياتهم كما فعلت في محاكم التفتيش ، إنما هي دول متحضرة وشعوبها راقية وهذا جزء من تاريخها لا يقاس عليه وليس مطلوب منهم إعادته ، كذلك في تاريخ أو تراث المسلمين افتى هذا أو ذاك بفتوى شاذة أو رأي مستقبح فهو نتاج عصره الذي انتهى وولى لا يعد حجة على المسلمين ولا يعفي من العقوبة من اقتدى بهذه الفتوى الشاذة أو سار على نهج الرأي غير السديد .
ومن حيث إن صفوة القول في محتوى البرنامج المطعون عليه انه لا غضاضة ولا جدال في حق كل مسلم في إعمال فكره وعقله ونقد تراثه وفقهه وإعادة النظر في التفسير ومصالح الأمة ، إلا أن ما حواه البرنامج من سب وقذف وطلب هدم التراث الإسلامي ووصفه بالعفن ووصف بعض المجتهدين في زمانهم بالقتلة ، إلى آخر المخالفات التي حفلت بها حلقات البرنامج الذي لفظته القناة التي كان يبث من خلالها ببيان يوضح فهمها لخطورة ما يطرح فيه ، والذي كان محلاً لحكم جنائي بات ثبت فيه أنه مما احتواه البرنامج يعد ازدراءً للأديان ، كل ذلك يستدعي درءاً للفتنة بين عامة الناس وعدم تدني لغة الخطاب الإعلامي سيما في أمور يذكر فيها عقيدة الناس وما يرونه جديراً بالاحترام ، تَدخُل الجهات الإدارية المختصة المذكورة تفصيلاً كل في مجاله لحظر نشر أو بث حلقات برنامج مع إسلام سواء على القنوات الفضائية أو على مواقع الانترنت ، وإذ لم تفعل جهة الإدارة المختصة ذلك كان قرارها السلبي جديراً بالإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن حيث إن المحكمة إذ تقضي بحظر نشر الحلقات المطعون عليها فإنها تنتصر لحرية الفكر والتعبير ، الفكر الذي يهذب النفوس لا يثير الفتن ، والتعبير الذي يرتقي بالأفهام لا يعادي العامة فيما يقدسونه ، ينقد الخطأ ليقيم الصواب ، لا يسب المخطئ ، يعالج المشكلات التاريخية بالرأفة والعقل والإناة لا بالتقريع والتوبيخ والاستقطاب ، يعالجها بالتنوير لا بالتعميم والازدراء ، فإن لم تعالج الأمور التي تعرض على كل الناس بذلك صار الضرر أكثر من النفع ولأضحت ذريعة للمتطرفين في الجانب الآخر للإرجاف والاضطراب ، والقارئ المتأني لبيان قناة القاهرة والناس ، بوقف عرض البرنامج يلتمس منه تدارك القناة لمغبة ما عرض به من مخالفات لا يستقيم استمرارها بذات النهج ، إذ تضمن البيان أنه إعلاء للمصلحة الوطنية واحتراماً لفصيل كبير من الشعب المصري ، واستجابة للإمام الأكبر للأزهر في تحكيم العقل عندما يتناول الإعلام مسائل الدين ، تعلن إدارة القاهرة والناس ، أنها لا تشجع المناظرات أو حتى البرامج التي تفرق بين المسلم وأخيه المسلم بعد ما أثبتته من نتائج سلبيه على المجتمع ، والتي ستؤدي حتماً إلى مزيد من الاحتقان والاختلاف في وقت ينبغي فيه أن تتجه إرادة الأمة إلى التوحد والبناء ، وأن حرية التعبير حق دستوري لكل مواطن مصري ولكن مع الالتزام بالمسئولية وهي ان مصلحة الأمة تعلو كل المصالح .
وتؤكد المحكمة أنه لا مساس بحرية الفكر والتعبير التي تواترت عليها دساتير العامل المتحضر اليوم وليس للسلطات التدخل في وسائل الإعلام المسموع أو المقروء أو المشاهد أو الرقمي إلا في الحالات التي تمس كيان المجتمع بأسره وحسب كل حالة على حدة وفقاً لظروفها وملابساتها وتأثيرها على سكينة المجتمع وأمنه .
ومن حيث إنه عن الطلب الثالث بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منع ظهور المدعي عليه إسلام البحيري في وسائل الإعلام للتحدث في أمور الدين أو تراثه الفكري أو تقديم برنامج بذات محتوى برنامجه السابق - مع إسلام - وإذ استوفى الطلب أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن بحث الموضوع يغني عن بحث الشق العاجل من الدعوى .
ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب فقد سبق للمحكمة في هذا الحكم سرد النصوص القانونية والمواثيق الدولية التي تنتصر لحرية الفكر والتعبير وحيث أن حرية التعبير تقتضي ألا يكون غلق القنوات الفضائية أو وقف بثها ، إلا ملجأً أخيراً عندما تتوفر ظروفه وأسبابه ، فهو أمر يتصادم - بحسب طبيعته - مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق المشاهد والمستمع في استقبال رسالة اتصالية تعددية من خلال برامج متنوعة وإفساح المجال للتكوينات السياسية والاجتماعية المختلفة للتعبير عن نفسها للتفاعل في إطار مشترك ، فلا يكون جزاء إلغاء الترخيص وغلق وسائل التعبير سبيلاً لمواجهة الاختلاف في الرأي ، وإنما تكون حماية حرية التعبير وحرية الاتصال وحرية تدفق المعلومات هي الأولى بالحماية حتى لا يفقد المستمع والمشاهد حقوقه في تلقي البرامج المنوعة الجادة والمسئولة ، وإلا كان في القول بتغير ذلك تمكيناً للمنحرف والمخطئ من أن يوقع بفعله ما من شأنه الإضرار بالحرية المسئولة ، وغلق نوافذ النور والحرية التي هي حق خالص للمشاهد والمستمع في انتقال الأفكار والمعلومات إليه داخل نسق معين يختلف من حيث الحجم والمحتوى ، ومن ثم يكون منع ظهور صاحب رأي أولى وأوجب ذلك أنه لا يمكن رجم الغيب بما سيحدث الناس به ولا تنبؤ ما ينوي الحديث فيه فقد يتحدث في الأخلاق والعادات أو في السياسة أو الاقتصاد ؛ ذلك أن منع الظهور المطلق لأي مواطن مصري أياً كان فكره أو رأيه ، يتعارض مع أبسط حقوق المواطن المصري في بلد سبقت في دستورها التأكيد على حرية الرأي والتعبير منذ دستور 1923 وحتى الآن ، فمن ظهر على وسائل الإعلام وكان محتوى طرحه مما يتعارض مع أمن وسلامة المجتمع أو يمس عقائدهم أو تراثهم بالهدم كان لكل ذي مصلحة في هذه الحالة الحق في اللجوء للجهة الإدارية المختصة بطلب وقف ما ظهر للعلن وشاهدته الناس أما منع ظهور المذكور دون علم بما سيتحدث به فهو مصادرة لما لا يمكن مصادرته ورجماً بالغيب وانتقاصاً من حق المواطن المصري في الظهور الإعلامي أو عرض ما يراه فكراً للناس ، مما لا مناص معه من الحكم برفض هذا الطلب .
ومن حيث أنه عن المصروفات فإنه يلزم بها المدعون والمدعي عليهم مناصفة وفقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

الطعن 1 لسنة 2020 ق جلسة 9 / 6 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ه)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانى مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله و عبد النبى عز الرجال محمد عبد الله الجندى و صابر جمعة نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحيم بريك .

وأمين السر السيد / حازم خيرى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاربعاء 28 من شوال سنة 1442ه
الموافق 9 من يونيه سنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 2020 قضائية.
المرفوع من
النيابة العامة ( بطلب تعيين محكمة مختصة )
ضد
.......

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 17456 لسنة 2019 مركز الجيزة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 4060 لسنة 2019 جنوب الجيزة ) بوصف أنه في خلال الفترة من يوليه سنة 2017 حتى ديسمبر سنة 2017 بدائرة مركز الجيزة محافظة الجيزة ...
بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة على القيمة المضافة تهرَّب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبيَّنة قدراً بالأوراق عن نشاطه ( استيراد ) وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة على النحو المبيَّن بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
والمحكمة المذكورة قضت ، غيابياً ، في 19 من فبراير سنة 2020 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه .
فأحالتها النيابة العامة إلى محكمة جنح التهرب الضريبي لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت ، غيابياً ، فى 9 من نوفمبر سنة 2020 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها بحالتها إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ومنها إرسالها الي محكمة الجنايات المختصة .
فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل في الدعوى في 16 من يناير سنة 2021 .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّن بمحضر الجلسة .
-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إنَّ مبنى طلب النيابة العامة أنَّ كلاً من محكمتي جنايات الجيزة ومحكمة جنح التهرب الضريبي قد قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى موضوع الطلب ممَّا ينطوي على تنازع سلبي في الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنَّ البيَّن من الأوراق أنَّ النيابة العامة قدمت المتهم / .......إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته بوصف أنه قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة وذلك بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبيَّنة قدراً وقيمة بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 3/1 ، 10/1 ، 31 ، 67 ، 68/2 ، 70 من القانون رقم 67 لسنة ۲۰۱6 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ، والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 19 من شهر فبراير سنة ۲۰۱۹ بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها ، تأسيساً على أنَّ المادة 67 من القانون من القانون رقم 67 لسنة ۲۰16 السالف بیانه تعاقب على التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي عقوبة الجنحة ومن ثمَّ تخرج الدعوى من نطاق اختصاص محكمة الجنايات ، وإذ قدمت الأوراق إلى محكمة جنح التهرب الضريبي فقضت بتاریخ 9 من نوفمبر سنة ۲۰۲۰ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أنَّ الواقعة جناية ، فتقدمت النيابة العامة بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى والفصل فيها . لمَّا كان ذلك ، وكانت محكمتا جنايات الجيزة وجنح التهرب الضريبي قد تخلیتا بقضاء بهما سالفي البيان عن اختصاصهما بنظر موضوع الدعوى ، وقد غدا قضاء كل منهما على ما يبين من المفردات نهائية فإنه يتوافر بذلك قيام حالة التنازع السلبي بينهما في الاختصاص الذي يستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقا لنص المادة ۲۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 67 من القانون رقم 67 لسنة ۲۰۱۹ بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة تنص على : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . " ولمَّا كانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة بالوصف الذي رُفعت به الدعوى على المتهم سالف الذكر لتهربه من أداء قيمة الضريبة المضافة هي السجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، ومن ثمَّ ، فإنَّ هذه الواقعة وفق تكييفها القانوني الوارد بأمر الإحالة تعتبر من الجنايات العادية . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإنَّ محكمة جنايات الجيزة تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، ويتعيَّن ، من ثم ، قبول الطلب المقدَّم من النيابة العامة وبتعيين محكمة جنايات الجيزة للفصل في الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنايات الجيزة المختصة بنظر الدعوى .

الطعن 19264 لسنة 89 ق جلسة 3 / 11 / 2020

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عاصم عبد الجبار " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / سامح عبد الله عبد الرحيم و محمود عبد الرحمن وأحمد محمد سليمان و عمر يس سالم " نواب رئيس المحكمة " .

بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد عبد الشكور .

وأمين السر السيد / هشام محمد النبوي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 17 من ربيع الأول سنة 1442 ه الموافق 3 من نوفمبر سنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19264 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من
النيابة العامة "طاعنة"
ضد
...... "مطعون ضده"

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 2٦212 لسنة 2018 جنايات قسم المطرية ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2696 لسنة 2018) بأنه في غضون شهر فبراير لعام 2017 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة:
بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام الضريبة على القيمة المضافة والمسئول عن مصنع العربي للدخان تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة عن نشاطه في مجال تجارة المعسل ومشتقاته في غضون شهر فبراير لعام 2017 وذلك بأن حاز سلعة من السلع الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 67 لسنة 2016 المعسل بقصد الإتجار ودون أن يكون ملصقاً عليها العلامة المميزة " البندرول " والتي صدر بشأنها قرار من وزير المالية المختص بوضع هذه العلامة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٣٠ من أغسطس سنة ٢٠١٩ عملا بالمواد ١ ، ٢ ، ٣/١ ، ٥، ١٠ /بند أولا ، ١١ ، ٣٦/١ ٣٩/أ ، ٤١ ، ٤٣، ٦٧ ، ٦٨/١٧ ، ٦٩ ، ٧٠ والبند أولا / ١ من الجدول المرافق للقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بمعاقبة المطعون ضده بتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة السلعة المضبوطة.
فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من سبتمبر لسنة 2019 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها محام عام بها .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث تنعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أوقع عليه عقوبة الغرامة وأغفل القضاء بالعقوبة التكميلية بإلزامه بأداء الضريبة الأصلية والإضافية استناداً لنص المادتين 31/3 ، 67/1 من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت قبل المطعون ضده بوصف أنه بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام الضريبة على القيمة المضافة والمسئول عن مصنع العربي للدخان تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة عن نشاطه في مجال تجارة المعسل ومشتقاته في غضون شهر فبراير لعام 2017 وذلك بأن حاز سلعة من السلع الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 67لسنة 2016 "المعسل" بقصد الإتجار ودون أن يكون ملصقاً عليها العلامة المميزة البندرول والتي صدر بشأنها قرار من وزير المالية المختص بوضع هذه العلامة عليها . وبتاريخ 20/8/2019 قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بمعاقبة " أحمد محمد عباس السيد " بتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة السلعة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 67 من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة وطبقاً للنص المعمول به في تاريخ الواقعة تنعي على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية " ولما كانت الجريمة التي دين بها المطعون ضده هي جريمة التهرب الضريبي ، فإن العقوبة المقررة لها تكون الحبس والغرامة ، أو إحداهما بالإضافة إلى الضريبة والضريبة الإضافية ، ومن ثم ، فإن الحكم المطعون فيه إن عاقب المطعون ضده بالغرامة عشرة آلاف جنيه وأغفل القضاء بإلزامه بأداء الضريبة الأصلية والإضافية الواجب القضاء بها قانوناً وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بها في جميع الأحوال يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ بإضافة عقوبة إلزام المحكوم عليه بأداء الضريبة الأصلية وقيمتها 616155 جنيهاً "ستمائة وستة عشر ألف ومائة وخمسة وخمسون جنيهاً" والضريبة الإضافية بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ، دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ، مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة عقوبة الإلزام بالضريبة الأصلية والإضافية بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها .

الطعن 944 لسنة 47 ق جلسة 29 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 72 ص 360

جلسة 29 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى، أحمد كمال سالم.

----------------

(72)
الطعن رقم 944 لسنة 47 القضائية

(1) تقادم. حكم. ملكية.
الحكم المقرر لحق الملكية. عدم سقوطه بالتقادم. اعتباره منتجاً لأثره ولو لم ينفذه. عدم جواز إطراحه إلا إذا توافرت بعد صدوره شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
(2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. ملكية. تقادم.
حجية الحكم. أثرها. ادعاء الطاعن كسب ملكية العقار بالتقادم من قبل صدور الحكم بتثبيت ملكية خصمه له في دعوى سابقة لأن التقادم انقطع بإقامته تلك الدعوى. إطراح المحكمة لهذا الادعاء. لا خطأ.

--------------
1 - حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن، ومن ثم فإن الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط بالتقادم وينتج أثره ولو لم ينفذ، ولا يجوز إطراحه إلا إذا توافرت لدى المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة استناداً إلى أن حجية الحكم الصادر في الدعوى... بتثبيت ملكية خصمه لذات العقار تمنعه من الادعاء باكتساب الملكية قبل صدوره الحكم المذكور في 18/ 1/ 1960، وأن التقادم انقطع برفع تلك الدعوى وظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها، وأن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 والذي منع تملك الأدوات المملوكة للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة ومنها الشركة المطعون عليها، بالتقادم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1843 لسنة 1975 كلي شمال القاهرة ضد المطعون عليها (شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو) وطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى الأرض الموضحة بالصحيفة ومنع تعرضها له في الانتفاع بها، استناداً إلى أنه اكتسب ملكية الأرض بوضع اليد عليها مدة تزيد عن خمسين عاماً، وأنه وإن كانت المطعون عليها قد استصدرت ضده حكماً في الدعوى رقم 1981 لسنة 1959 كلي القاهرة بتثبيت ملكيتها إلى هذه الأرض إلا أنها لم تنفذ الحكم منذ صدوره في 18/ 10/ 1965 حتى 18/ 1/ 1975، واستمر الطاعن يضع يده على الأرض بنية التملك طوال هذه المدة فاكتسب ملكيتها بتقادم جديد بعد صدور ذلك الحكم. وفي 28/ 10/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3476 سنة 92 ق القاهرة. في 19/ 4/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بثانيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأنه اكتسب ملكية الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة قبل صدور الحكم في الدعوى رقم 681 لسنة 1959 كلي القاهرة الذي قضى بتثبيت ملكية الشركة المطعون عليها للأرض وأن الحكم المذكور سقط لعدم تنفيذه خلال خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره في 18/ 1/ 1960 واستدل الطاعن على دعواه بمستخرجات من سجلات محافظة القاهرة تفيد وضع يده على الأرض من سنة 1940 إلى سنة 1970، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف دلالة هذه المستندات، ورفض الدعوى استناداً إلى أن حجية ذلك الحكم تحول دون تمسك الطاعن بتملك الأرض قبل صدوره في 18/ 1/ 1960 وأن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 الذي منع تملك أموال الشركات المؤممة بالتقادم، في حين أنه لا مجال لإعمال حجية الحكم المشار إليه لسقوطه بالتقادم بعدم تنفيذه خلال خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره، ولأن الطاعن اكتسب الملكية بالفعل قبل صدور الحكم المذكور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن، ومن ثم فإن الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط بالتقادم وينتج أثره بغض النظر عن أي تنفيذ له. ولا يجوز إطراحه إلا إذا توافرت لدى المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية. ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة استناداً إلى أن حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1681 لسنة 1959 كلي القاهرة تمنعه من الادعاء باكتساب الملكية قبل صدور الحكم المذكور في 18/ 1/ 1960. وأن التقادم انقطع برفع تلك الدعوى وظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها. وأن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 والذي منع تملك الأموال المملوكة للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة (ومنها الشركة المطعون عليها) بالتقادم، لما كان ما تقدم جميعه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه بعد أن حجزت محكمة الاستئناف الدعوى للحكم قدم الطاعن طلباً لإعادتها للمرافعة للاطلاع وتقديم باقي مستنداته، ورفضت المحكمة هذا الطلب استناداً إلى أن محاميه طلب بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم، مع أنه لم يطلب ذلك وإنما طلب التأجيل للاطلاع، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن فتح باب المرافعة في الدعوى للاطلاع أو تقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم بعد حجز الدعوى للحكم طلباً بإعادتها للمرافعة للاطلاع وتقديم باقي مستنداته فلم تجبه محكمة الاستئناف إلى طلبه لما رأته من أن "الفرصة كانت سانحة أمامه منذ أن أقام استئنافه وبجلسات المرافعة التي مثل فيها وبجلسة المرافعة الأخيرة التي طلب فيها الحاضر عنه حجز الاستئناف للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرات" وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه بالجلسة الأخيرة التي نظر فيها الاستئناف طلب التأجيل للاطلاع ولم يطلب حجز الدعوى للحكم. فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن طلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات وضع يده على الأرض موضوع النزاع، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب استناداً إلى عدم جدواه بعد أن حكم للمطعون عليها في الدعوى رقم 1681 - لسنة 1959 كلي القاهرة بتثبيت ملكيتها لهذه الأرض، وهو ما لا يكفي للرد على ما تمسك به الطاعن من وضع يده على الأرض المدة الطويلة قبل صدور ذلك الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه متى استبان لمحكمة الموضوع أن طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو ندب خبير غير منتج وأن لديها من الاعتبارات ما يكفي للفصل في الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها، فإنه لا عليها إن هي لم تستجب لهذا الطلب. ولما كان الحكم المطعون فيه تناول الرد على دفاع الطاعن المستند إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو ندب خبير لإثبات وضع يده على الأرض المدة الطويلة قبل صدور الحكم في الدعوى رقم 1681 لسنة 1959 بقوله "إن استناد المستأنف (الطاعن) إلى حيازته للعين موضوع النزاع في مدة سابقة على صدور الحكم رقم 1681 لسنة 1959 مدني كلي القاهرة في غير محله لأن هذا الحكم حسم النزاع بشأن الملكية وادعاء تملك المستأنف بوضع اليد المدة الطويلة ومن ثم فلا جدوى من إحالة الدعوى إلى التحقيق أو القضاء بندب أهل الخبرة لإثبات وضع اليد السابق على 18/ 1/ 1960 تاريخ صدور الحكم سالف الذكر." وكان هذا الذي أورده الحكم يكفي لرفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 41 لسنة 11 ق جلسة 5 / 3 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 145 ص 415

جلسة 5 مارس سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------------

(145)
القضية رقم 41 سنة 11 القضائية

اختصاص:
(أ) تبعية العين لجهة الوقف. النزاع في ذلك يتعلق بملكيتها. الفصل فيه. من اختصاص المحاكم المدنية.
(ب) ولاية المحاكم الشرعية في مسائل الأوقاف. ولاية عامة. المسائل الخارجة عنها. المنازعات المدنية البحت.
(جـ) حكم نهائي من محكمة غير مختصة أصلاً بإصداره. متى تكون له حجية الشيء المقضى به؟ تراضي الخصوم على التقاضي أمام تلك المحكمة. ألا تكون المحكمة ممنوعة من الفصل في نوع النزاع. حكم محكمة شرعية في تبعية عين لجهة وقف. اكتسابه حجية الشيء المقضى به.
(المواد 26 و27 و28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

---------------
1 - إن النزاع في تبعية العين لجهة الوقف إنما هو نزاع متعلق بملكيتها ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائله التي من اختصاص المحاكم الشرعية. وإذن فالفصل فيه من اختصاص المحاكم المدنية.
2 - المحاكم الشرعية هي في الواقع المحاكم العادية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالوقف كما هو المستفاد من نصوص المواد 26 و27 و28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. فهي إذن صاحبة الولاية العامة في مشاكل الأوقاف، ولا يخرج عن ولايتها هذه غير المنازعات المدنية البحت التي هي من اختصاص المحاكم المدنية.
3 - إن كون الحكم النهائي قد صدر من محكمة غير مختصة أصلاً بإصداره لا يمنع من أن تكون له حجية الشيء المقضى به إذا كان الخصوم قد تراضوا على التقاضي أمام تلك المحكمة أو قبلوا اختصاصها، وكانت هي غير ممنوعة من الفصل في نوع النزاع بنص في القانون أو بحكم القواعد الأساسية التي بمقتضاها وزع الشارع ولاية القضاء على الهيئات القضائية المختلفة. وإذن فإذا نظرت المحكمة الشرعية - برضاء الخصوم - في نزاع خاص بتبعية عين لجهة وقف وفصلت فيه نهائياً فإن حكمها يكتسب حجية الشيء المقضى به. لأن الفصل في هذا النزاع لا يتجافى مع طبيعة ولاية المحاكم الشرعية بل هو لا يعدو أن يكون توسيعاً - بناء على قبول الخصوم - في اختصاصها بنظر مسائل الأوقاف حسب المقرّر في لائحة ترتيبها.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والأوراق الأخرى التي كانت تحت نظر قضاة الموضوع - في أن المطعون ضدّه رفع بصفته ناظراً على وقف الحاج سليمان الغزى دعوى أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية ضدّ الست عديلة علي صادق الناظرة على وقف المرحوم الحاج محمد نور الدين بك المشمول الآن بنظر الطاعنين. وقد طلب المطعون ضدّه في تلك الدعوى رفع يد الناظرة على وقف نور الدين عن المنزل رقم 12 بشارع الرملي بالقاهرة وتسليمه إليه ليحوزه لجهة وقفه. وفي 18 من إبريل سنة 1933 قضت محكمة مصر الشرعية برفض دعوى المطعون ضدّه، فاستأنف حكمها لدى المحكمة العليا التي قضت في 26 من يونيه سنة 1933 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. بعد ذلك أقام المطعون ضدّه على الطاعنين الدعوى رقم 313 سنة 1939 أمام محكمة مصر الابتدائية وطلب فيها الحكم بتثبيت ملكية وقف الحاج سليمان الغزى المشمول بنظره للمنزل رقم 12 بشارع الرملي بالقاهرة الذي كان من قبل موضوع النزاع لدى المحكمة الشرعية وتسليمه إليه مع إلزام الطاعنين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. دفع الطاعنان بعدم جواز نظر دعوى المطعون ضدّه لسبق الفصل فيها نهائياً من المحكمة الشرعية فقضت محكمة مصر الابتدائية في 18 من مارس سنة 1940 برفض الدفع وجواز نظر الدعوى وحدّدت لنظر الموضوع جلسة 13 من مايو سنه 1940. استأنف الطاعنان ذلك الحكم لدى محكمة استئناف مصر طالبين إلغاءه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى. وفي أثناء نظر ذلك الاستئناف قضت المحكمة الابتدائية تمهيدياً في 10 من يونيه سنة 1940 بندب خبير لتطبيق مستندات الطرفين على العين المتنازع بشأنها لمعرفة في ملكية أي الوقفين تدخل. وبعد صدور هذا الحكم التمهيدي عدّل الطاعنان طلباتهما الأصلية في الاستئناف بأن زادا عليها طلب إلغاء الحكم التمهيدي أيضاً. وفي جلسة 11 من مايو سنة 1941 قضت محكمة استئناف مصر بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكمين المستأنفين وألزمت الطاعنين بالمصاريف وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة، أعلن الحكم الاستئنافي إلى الطاعنين في 12 من يونيه سنة 1941، فطعنا فيه بطريق النقض في 12 من يوليه سنة 1941... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين يبنيان طعنهما على سببين: (الأوّل) خطأ في تطبيق القانون وتأويله. وبيانه أن المطعون ضدّه هو الذي أثار النزاع الأوّل أمام المحكمة الشرعية فكان هذا تسليماً منه باختصاصها وولايتها، ووافقه الطاعنان على ذلك، وسارت الدعوى في جميع أدوارها باتفاق الطرفين على اختصاص المحكمة الشرعية بنظرها طبقاً للمادة 26 من لائحة ترتيبها الصادرة في سنة 1931 إلى أن فصل فيها نهائياً. ويضيف الطاعنان إلى ذلك أن النزاع في تبعية عين لجهة وقف إن هو إلا نزاع متعلق بأصل الوقف، وخاصة إذا لوحظ أن العين المتنازع بشأنها وقفت بحجة استبدال، والبحث في شأنها يتناول حجة الاستبدال نفسها، فهو إذن بحث في أصل الوقف. (الثاني) بطلان الحكم لنقص في التسبيب، وبيانه أن الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب الكافية التي تبرر رفضه الأخذ بوجهة نظر الطاعنين بشأن ولاية المحاكم الشرعية في الفصل في النزاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن موضوع النزاع الذي طرح أمام المحكمة الشرعية فقضت فيه بالحكمين الصادرين في 18 من إبريل سنة 1933 و26 من يونيه سنة 1933 لا يختلف في شيء عن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكمان المستأنفان وقال إنه نزاع في الملكية - بعد أن ذكر الحكم ذلك قرّر أن ولاية المحاكم الشرعية مقصورة على الفصل في المنازعات المتعلقة بأصل الوقف، وأن المحاكم الأهلية هي وحدها صاحبة الولاية في الحكم في أمر تبعية عقار لجهة وقف أو في تملك شخص لعين موقوفة. وخلص من ذلك إلى القول بتأييد الحكمين المستأنفين القاضي أحدهما برفض الدفع الفرعي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة الشرعية.
وحيث إن النزاع بشأن تبعية عين لجهة وقف هو في الواقع نزاع مدني متعلق بالملكية ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بما اختصت المحاكم الشرعية بنظره في الحدود المنصوص عليها قانوناً فيكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المدنية.
وحيث إن مقطع النزاع في هذا الطعن مع ذلك هو هل يكتسب الحكم النهائي الصادر من المحكمة الشرعية في دعوى تبعية عين لجهة وقف حجية الشيء المقضى به.
وحيث إن المحاكم الشرعية هي في الواقع محاكم القانون العام بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأوقاف، كما يستفاد ذلك من نصوص المواد 26 و27 و28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، فهي إذن صاحبة الولاية العامة في مشاكل الأوقاف. ولا يخرج من ولايتها هذه غير المنازعات المدنية البحتة التي تكون من اختصاص المحاكم المدنية.
وحيث إن صدور حكم نهائي من محكمة غير مختصة في الأصل بإصداره لا يمنع من اكتسابه حجية الشيء المقضى به متى تراضى الخصوم على التقاضي أمامها أو قبلوا اختصاصها وكانت تلك المحكمة غير ممنوعة في الأصل من الفصل في النزاع بنص في القانون أو بحكم القواعد الأساسية التي بنى عليها الشارع توزيع ولاية القضاء على الهيئات القضائية المختلفة.
وحيث إنه إذا نظرت محكمة شرعية برضاء الخصوم في نزاع مدني متعلق بوقف وفصلت فيه نهائياً فإن حكمها يكتسب حجية الشيء المقضى به، ولا يجوز تجديد النزاع بعد ذلك، لأن الفصل في هذا النزاع لا يصح اعتباره متجافياً عن طبيعة ولاية المحاكم الشرعية، وليس فيه سوى توسع في نطاق اختصاصها في مسائل الأوقاف بناء على رضاء الخصوم وقبولهم حملاً على نصوص لائحة ترتيب تلك المحاكم.
وحيث إنه بناء على ما تقدّم يكون الحكم النهائي الصادر من المحكمة الشرعية برفض دعوى المطعون ضدّه حكماً مكتسباً حجية الشيء المقضى به ومانعاً من تجديد النزاع أمام المحكمة المدنية، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة الثابتة فيه ويتعين نقضه.
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها.
وحيث إنه للأسباب السالف ذكرها يتعين قبول الدفع المقدّم من الطاعنين بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها نهائياً من المحكمة الشرعية وإلغاء الحكمين الصادرين من المحكمة الابتدائية اللذين قضى الحكم المطعون فيه بتأييدهما.

الطعن 474 لسنة 41 ق جلسة 29 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 71 ص 356

جلسة 29 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، وعبد الحميد المنفلوطي، وجلال الدين أنسى، وأحمد كمال سالم.

---------------

(71)
الطعن رقم 474 لسنة 41 القضائية

محكمة الموضوع. مسئولية. "المسئولية التقصيرية".
علاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض. شرطه. مثال بشأن خطأ المشرف على حمام السباحة.

----------------
إن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه. وإذ يتضح أن محكمة الموضوع قد سلمت بغياب المنقذ عن النادي يوم وقوع الحادث، وأنه وقت نزول الصبي إلى الماء لم يكن المشرف موجوداً بساحة الحمام ولكنه انصرف إلى غرفة الماكينات، وأن طبيعة عمل المشرف تقتضي وجوده دائماً بالحمام لمنع صغار السن من النزول إلى الماء متى كان المنقذ غير موجود. ولما كانت تلك الأخطاء التي رأى الحكم المطعون فيه أن الصبي قد ارتكبها ورتب عليها قضاءه بانتفاء علاقة السببية بين خطأ المشرف وبين الصبي، ما كانت تمكنه أصلاً من النزول إلى الماء، إذا كان المشرف موجوداً والمنقذ غائباً لأن واجب المشرف في حالة عدم وجود المنقذ منع الصبية من نزول الحمام، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 938 سنة 1974 كلي شمال القاهرة ضد المطعون عليهم وطلب فيها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض وقال بياناً لها أن ابنه المرحوم.... البالغ من العمر أربعة عشر عاماً نزل إلى حوض السباحة المنشأ بنادي البنك الأهلي الذي يمثله المطعون عليهما الأولان فغرق ولم يجد من ينقذه وراح ضحية إهمال المطعون عليه الثالث (مدير النادي) والعاملين المعينين على الحوض التابعين للمطعون عليهما الأول والثاني، إذ ثبت من التحقيق الذي أجرى في محضر العوارض رقم 382 لسنة 1973 العجوزة أن العامل المشرف على الحوض لم يكن موجوداً بجانبه وقت الحادث وإنما كان موجوداً بغرفة الماكينات، وأن العامل المعين منقذاً كان متغيباً عن النادي في ذلك اليوم، وإذ سبب هذا الخطأ ضرراً بالطاعن لوفاة ابنه فقد أقام الدعوى بطلباته. وبتاريخ 11/ 6/ 1975 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3060 لسنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطرق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن خطأ ابن الطاعن المتمثل في نزوله إلى الحمام رغم عدم وجود المنقذ وعلى خلاف التعليمات التي تحظر ذلك، ورغم استدعاء المشرف له ومنعه من النزول إلا في حضور العضو الذي ينتسب إليه، يستغرق خطأ المنقذ المتمثل في غيابه عن الحمام بغير إذن سابق، في حين أن مجرد إعداد الحمام دون أن يكون به مشرف أو منقذ تتحقق به مسئولية المطعون عليهم عما يقع بسبب ذلك من الإضرار، ولا يسقط المسئولية عنهم مجرد وضع لافتات على جانبي الحمام تحظر على من لا يجيدون السباحة النزول إليه إلا في حضور المنقذ وبعد تنبيهه، لأن من بين رواد - الحمام أطفال وصبية حديثو السن، وهو ما يشوب الحكم بفساد الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله "أنه وإن كان المنقذ.... قد أخل بواجباته بتغيبه عن الحضور إلى النادي يوم الحادث دون إخطار إدارة النادي إلا أن الواضح أن السبب المباشر في وقوع الحادث هو مخالفة المجني عليه للتعليمات الواضحة الصريحة الظاهرة في جوانب الحمام والتي تحظر على غير الملمين بالسباحة ليس فقط عدم النزول إلى الحمام إلا في حضور المدرب بل توجب عليهم حتى في حضوره تنبيهه إلى ذلك قبل النزول ليحدد لهم المنطقة التي يلتزمونها في الاستحمام بالإضافة إلى عدم الامتثال لأمر المشرف له مشدداً بعدم النزول إلى الحمام إلا بعد حضور العضو الذي ينتسب إليه". كما يبين من الحكم الابتدائي - الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - أنه بعد أن أثبت أن طبيعة عمل المشرف تقتضي ضرورة تواجده دائماً بالحمام لمنع صغار السن من النزول إلى الماء إذا كان المنقذ غير موجود، بعد أن أثبت الحكم ذلك نفى توافر علاقة السببية استناداً إلى "أن الثابت من أوراق المحضر رقم 382 لسنة 1973 عوارض العجوزة أن - المتوفى.... قد نزل إلى الحمام رغم عدم وجود المنقذ ولم يتبع التعليمات الخاصة بذلك المكتوبة والمعلقة بالنادي، وأن هذه المخالفة هي السبب المباشر في وقوع الحادث فضلاً عن حداثة سنة وعدم إلمامه بقواعد السباحة، فيكون خطأ المتوفى قد شارك مع ما نسبه المدعي للمدعى عليهم من تراخ في الإشراف على الحمام، بل أن خطأ المتوفى قد استغرق خطأ المسئول..." ومن هذا يتضح أن محكمة الموضوع قد سلمت بغياب المنقذ عن النادي يوم وقوع الحادث، وإنه وقت نزول الصبي إلى الماء لم يكن المشرف موجوداً بساحة الحمام ولكنه انصرف إلى غرفة الماكينات، وأن طبيعة عمل المشرف تقتضي وجوده دائماً بالحمام لمنع صغار السن من النزول إلى الماء متى كان المنقذ غير موجود. ولما كانت تلك الأخطاء التي رأى الحكم المطعون فيه أن الصبي قد ارتكبها ورتب عليها قضاءه بانتفاء علاقة السببية بين خطأ المشرف وبين غرق الصبي، ما كانت تمكنه أصلاً من النزول إلى الماء، إذا كان المشرف موجوداً والمنقذ غائباً لأن واجب المشرف في حالة عدم وجود المنقذ منع الصبية من نزول الحمام، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 43 لسنة 11 ق جلسة 19 / 2 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 144 ص 414

جلسة 19 فبراير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(144)
القضية رقم 43 سنة 11 القضائية

حكم. تسبيبه. 

السبب الذي يبنى عليه الحكم. يجب أن يكون مؤدّياً إليه. بناء الحكم على مجرّد الاحتمال والتخمين. لا يصح. مثال في دعوى تزوير.

--------------
إن الحكم لا يستقيم إلا إذا كانت أسبابه التي بنى عليها مؤدّية إليه. وإذن فإذا قضت المحكمة برفض دعوى التزوير بناء على أن بصمة الختم الموقع به على السند ولو أنها لا تشبه بصمة الختم الحالي للمدّعي إلا أنها قد تكون لختم آخر له إذ ثبت أنه كان له ختم سابق على الختم الحالي وختم آخر لاحق له لم يهتد إلى بصمته فإن هذا السبب لا يصلح لأن يحمل عليه ذلك الحكم إذ الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين ولا يصح أن تبنى على مجرّد الاحتمال والتخمين.