جلسة 5 من نوفمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس عبد الجواد.
----------------
(149)
الطعن رقم 515 لسنة 29 القضائية
استئناف. "نطاق الاستئناف". أمر أداء. بطلان.
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. انتهاء محكمة الاستئناف إلى بطلان الحكم. عدم امتداد هذا البطلان لصحيفة افتتاح الدعوى. يتعين ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل يجب عليها المضي في الفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع. انحصار منازعة الطاعن في أن الدين غير مكتمل الشروط الواجب توافرها لاستصدار أمر بالأداء. مضي محكمة الاستئناف في نظر الدعوى بعد تقريرها ببطلان الأمر. لا مخالفة فيه للقانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه استصدر بتاريخ 21/ 12/ 1958 أمر أداء بإلزام الطاعن أن يؤدى إليه مبلغ 785 ج قيمة الحصة التي ساهم بها عقد الشركة المبرم بين الطرفين في 13/ 2/ 1956 بعد أن انتهت مدته - وقد عارض الطاعن في أمر الأداء طالباً إلغاءه واستند إلى أن عقد الشركة أساس المطالبة لا يعتبر في ذاته سنداً بالمديونية بالمعنى المقصود في المادة 851 وما بعدها من قانون المرافعات. لأنه إذا لم تتم تصفية الشركة فإن الدين المطالب به لا يكون حال الأداء ولا خالياً من النزاع وبتاريخ 14/ 2/ 1959 أصدرت محكمة أول درجة حكمها برفض المعارضة وتأييد أمر الأداء. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 337 سنة 26 ق استئناف القاهرة. وفي 30/ 4/ 1959 قضت محكمة الاستئناف بندب خبير لتصفية حساب الشركة. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1959 أولاً: ببطلان أمر الأداء وبطلان الحكم المستأنف.
ثانياً: بإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون عليه مبلغ 507 ج و124 م والمصروفات طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض بتقرير مؤرخ 26/ 11/ 1959 وقدمت النيابة مذكرة برأيها متضمنة رفض الطعن - وعرض الطعن بجلسة 17/ 3/ 1963 على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وتحدد لنظره أمام هذه الدائرة جلسة 22/ 10/ 1964 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن قصر نعيه على مخالفة الحكمين المطعون فيهما للقانون وقال في بيان ذلك إنه أقام استئنافه ابتغاء إلغاء الحكم الابتدائي وإلغاء أمر الأداء فحسب تأسيساً على أن عقد الشركة لا تكتمل فيه شرائط الدين الذي يسوغ القانون إصدار أمر أداء به. فإذا ما قضت محكمة الاستئناف في حكمها الأول بندب خبير لتصفية حقوق الشركة والتزاماتها ثم قضت بعد ذلك في موضوع الدعوى على أساس ما أظهره الخبير فإنها تكون قد خالفت القانون بمجاوزتها نطاق الاستئناف المطروح عليها. وقد كان يتعين عليها أن تقف عن حد الحكم ببطلان أمر الأداء وبطلان الحكم المستأنف وألا تمضي في السير في الدعوى والفصل في موضوعها حتى لا يفوت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي وحتى لا يضار من استئنافه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من قوله "إنه إذ كان من أثر الاستئناف إعمالاً لما نص عليه بالمادة 409 من قانون المرافعات أن نقل لهذه المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. وكانت محكمة أول درجة إذ فصلت في موضوع الدعوى بالحكم المستأنف قد استنفذت ولايتها. فقد تعين ألا يقف قضاء هذه المحكمة الاستئنافية عند حد الحكم ببطلان أمر الأداء المعارض فيه وبطلان الحكم المستأنف ولتعين المضي في نظر الدعوى والفصل فيه" - وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون. ذلك أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه لا يمتد لصحيفة افتتاح الدعوى التي انعقدت بها الخصومة صحيحة، فإنه يتعين على المحكمة الاستئنافية ألا تقف عند حد تقرير هذا البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع - لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية منصبة على أن الدين غير مكتمل الشروط الواجب توافرها لاستصدار أمر بالأداء دون ما نعى على ذات إجراءات طلب الأمر. فإن محكمة الاستئناف إذ مضت في نظر الدعوى بعد التقرير ببطلان أمر الأداء وبطلان الحكم المستأنف لا تكون قد خالفت القانون لأن المحكمة الابتدائية قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى بما يمتنع عليها نظره من جديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
(1) راجع نقض 15/ 11/ 1962 الطعن رقم 537 س 26 ق السنة 13 ص 1012، 7/ 7/ 1964 الطعن رقم 527 س 29 ق السنة 15 ص 963.