الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / ما لا يعد قصورا




استدلال الحكم المطعون فيه على توافر صفة التاجر في الطاعن من تحريره الكمبيالات التي توقف عن سدادها للمطعون ضده الأول وما أثبت بها من أن القيمة وصلت بضاعة وأن تحريرها كان بمناسبة عمليات تجارية. كفاية ذلك لحمل قضاء الحكم بتوافر هذه الصفة. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن. غير مقبولالحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح. لا قصور.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس صحيح في القانون .الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تلزم الخصوم بتقديم ما يؤيد دفاعهم، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق مستنداتها ما يفيد استئجارها للسفينة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة، لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى .الحكم كاملاً




تمام الإعلان صحيحاً. نعي الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد دفاعها بعدم وصول الكتاب المسجل إليها. دفاع غير جوهري لا يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أن تعليق نفاذ التزامه بإخلاء عين النزاع على شرط استصدار المطعون ضده الأول ترخيصاً بهدم البناء وإعادة بنائه ليس من شأنه بطلان الاتفاق المتضمن هذا الالتزام. لا قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم أو عدم الرد على دفاع لا يغير من النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. لا عيب.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. له السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.الحكم كاملاً




انتهاء تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم في قضائه إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع دون وارث. مؤداه. عدم اعتبارها تركة شاغرة تؤول ملكيتها إليه ولا تسري بشأنها أحكام المادة 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957. أثره. جواز تملكها بالتقادم المكسب.الحكم كاملاً




لا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على أسباب كافية لحمله. عدم رده على دفاع لا يغير من النتيجة التي انتهي إليها. لا قصور.الحكم كاملاً




الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعويض له والرد عليه. ماهيته. أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده. التفات الحكم عن دفاع عار عن الدليل ويدحضه واقع الدعوى. لا قصور.الحكم كاملاً




إذا كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.الحكم كاملاً




الدفاع الذي تلتزم به المحكمة بالرد عليه. ماهيته. التفات الحكم عن دفاع عار عن التدليل ويدحضه واقع الدعوى. لا قصور.الحكم كاملاً




التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما أنه ليست له هذه الحجية. إغفال الحكم بالإشارة إليه. لا يعد قصوراً.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في شق من قضائه لأسباب خاصة تغاير المنحى الذي نحاه الحكم الأخير وإلغائه فيما قضى به في الشق الآخر. لا قصور.الحكم كاملاً




إعراض الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بحصول التأجير من الباطن في غير الحالات المصرح بها قانوناً رغم ثبوت أن مستأجري عين النزاع من الطلبة الأجانب المصرح لهم بالإقامة في مصر ودون أن يقدم الدليل على خلاف هذا الوضع الظاهر، لا عيب.الحكم كاملاً




إذا كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم صحيحاً في قضائه. اشتماله على أخطاء قانونية لا يبطله لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




تمسك البائعين في دعوى صحة التعاقد بأن المشترين تصرفوا بالبيع في أرض النزاع إلى الغير بعقود عرفية. دفاع غير جوهري لا يصير به تنفيذ الالتزام جبراً على البائع غير ممكن.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته. حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام الخبير بتملكهم محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة. انتهاء الخبير إلى ثبوت ملكية الورشة لمورث المطعون ضدهم على ما ثبت من الترخيص الصادر إلى مورث الطاعنين لإدارتها وما ثبت من الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية في عريضة تضمنت إقرار الأخير بأن وضع يده عليها بموجب عقد إيجار. سائغ. أخذ الحكم المطعون فيه به لا قصور.الحكم كاملاً




الطعن بالصورية التي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً. مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال. لا يفيده. علة ذلك. مثال. بشأن إيجار.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه مجرد القصور في أسبابه القانونية لمحكمة النقض استكمالها.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع الأخذ برأي خبير دون آخر. أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. عدم رده بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري. لا عيب.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتمال الحكم على تقرير قانوني خاطئ. لمحكمة النقض تصحيحه.الحكم كاملاً




حظر احتجاز المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمسكن آخر. إثبات مخالفة هذا الحظر. وقوعه على عاتق من يدعيه وخلو الأوراق من دليل على استمرار إقامته بمسكن آخر بعد ثبوت حقه في امتداد العقد لصالحه. القضاء برفض إخلاء العين المؤجرة لا خطأ. إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله. لا قصور.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إغفاله لبعض مستندات الطاعنة أو عدم رده عليها ما دام أنها غير مؤثره في الدعوى التي رأى في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنها جاءت خلواً مما يفيد تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم الجنائي المشار إليه بسبب النعي حتى يتسنى لمحكمة الموضوع التحقق من محله وسببه .الحكم كاملاً




رفض الدفع بالصورية - لعدم صحته - بأدلة سائغة مستفادة من أوراق الدعوى وما أحاط بها من ظروف وملابسات. لا قصور.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 806 من القانون المدني أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً وأن المالك في استعماله إياه يجب أن يعمل في حدود القوانين واللوائح فإذا أخل بأي التزام فرضته عليه هذه القوانين واللوائح كان الإخلال بهذا الالتزام خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية ومن ثم فإن الجار الذي يخالف القيود القانونية يرتكب خطأ، فإذا ترتب على خطئه هذا الضرر للجار فإنه يلتزم بتعويض الجار عن هذا الضرر .الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بإبقاء باب المرافعة مفتوحاً لتبادل المذكرات طالما أتاحت الفرصة لذلك قبل حجز الدعوى للحكم. إغفال الحكم الرد على ما يتمسك به الخصم في هذا الصدد. لا قصور.الحكم كاملاً




توقيع مصلحة الضرائب حجزاً على أموال الممول بعد اكتمال مدة تقادم الضريبة. لا أثر له. إغفال الحكم بحث دفاع المصلحة بشأن هذا الحجز. لا عيب.الحكم كاملاً




إذا كان لمحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن مزيد. وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على دفاع غير منتج أو يفتقر إلى الدليل، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




إذا كان ما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع من دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً له .الحكم كاملاً




دفع الشركة المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم الشركة - المدينة - واندماجها فيها. رفض هذا الدفع بأسباب سائغة. لا قصور. استخلاص تجديد العقد من مسائل الواقع .الحكم كاملاً




استناد محكمة أول درجة في قضائها بحصول التعديلات بالعين المؤجرة في سنة 1964 إلى ما استخلصته من كشف الجرد المقدم إليها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه دون إضافة. لا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف كأصل عام. على محكمة الاستئناف أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول هذه الطلبات. م 411 مرافعات سابق . إغفال المحكمة الاستئنافية الرد على طلب جديد غير مقبول أمامها . لا عيب .الحكم كاملاً




اشتراط القانون المدني الجديد إيداع كامل الثمن وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة إغفاله ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه خلافاً لقانون الشفعة القديم عدم رد الحكم المطعون فيه على ما أثاره الطاعنان من سقوط حق المطعون عليه في الأخذ بالشفعة لعدم اشتمال صحيفة الدعوى على استعداده لدفع الملحقات. لا قصور .الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإنكار حجية الصور الرسمية للشكاوى الإدارية المرفقة بها البلاغات الكتابية. اعتماد الحكم على هذه الصور في استخلاص إقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل تأسيساً على عدم المنازعة في مطابقتها للأصل. ولا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً




إذ تقضي المادة 543 من قانون المرافعات السابق بأنه يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، فقد أفادت أنه يكفي لتوقيع الحجز وصحته أن يكون الدين المحجوز عليه قد نشأ سببه قبل توقيع الحجز ولو كان مؤجل الاستحقاق إلى ما بعد حصوله.الحكم كاملاً




لا ضرورة للإعذار بنص المادة 220 مدني إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. انتهاء الحكم إلى إخلال رب العمل - في عقد المقاولة - بالتزامه من جراء تأخره في الحصول على رخصة البناء في الوقت المناسب. عدم وجوب الإعذار في هذه الحالة، قضاء الحكم بالتعويض للمقاول دون الرد على ما دفع به رب العمل من ضرورة إعذاره. لا قصور.الحكم كاملاً




صورة الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه. تمسك الطاعن بأن صورة العقد موضوع الدعوى والتي لا تحمل توقيعه غير مطابقة لأصله وأن عبارة العجز الواردة فيها غير واردة في الأصل. اعتماد الحكم على الصورة وإغفال الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة أو ضمناً النص في العقد على التزام الطاعن عند نهاية مدته بدفع ما يخص المطعون عليها في رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة. انتهاء الحكم إلى القول باستمرار الشركة تأسيساً على عدم تقديم الطاعن ما يدل على تصفيتها. لا مسخ لعبارة العقد ولا قصور.الحكم كاملاً




حسب محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله. تكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم، أو لفت نظرهم لمقتضياته. غير لازم.الحكم كاملاً




نفي الحكم بأسباب سائغة احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها، وأن قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف إنما كان لحساب أولاده القصر المتصرف إليهم، وبصفته ولياً طبيعياً، لا لحساب نفسه لعدم استناده إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع بتلك العين. اعتبار التصرف منجزاً استناداً إلى أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. لا قصور ولا فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




عدم رد الحكم على دفاع غير منتج في الدعوى لا يعيبه بالقصور.الحكم كاملاً




عدم ذكر نصوص ما اعتمد عليه الحكم من مستندات. لا عيب. كفاية الإشارة إليها، ما دامت مقدمة إلى المحكمة، ومبينة في مذكرات الخصوم.الحكم كاملاً











نفي الحكم بما له من سلطة تقديرية، وقوع التدليس، استناداً إلى ما كشفت عنه ظروف الدعوى وملابساتها، وله مأخذه الصحيح من الأوراق، وسائغ مؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم تتبعه لشتى مناحي الطلبات ووجوه الدفاع. لا قصور ولا فساد في الاستدلال أو مخالفة للثابت في الأوراق.الحكم كاملاً




الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى. التزام المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. عدم الرد على طلب تحقيق دفاع غير مؤثر في النزاع. لا قصور.الحكم كاملاً




قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها .الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفع لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة للدافع.لا قصور.الحكم كاملاً




خروج المبيع من ملكية البائع. استحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية للمشتري. التزامه برد الثمن والتعويض.الحكم كاملاً




تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضي الموضوع مادام قد راعى العناصر اللازمة لذلك. حق محكمة الاستئناف في تعديل التقدير دون إيجاب بيان الأسباب.الحكم كاملاً




التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما أنه ليست له هذه الحجية إغفال المحكمة الإشارة إليه. لا يعد قصوراً.الحكم كاملاً




إذا كان ادعاء الطاعن باستغلال المطعون عليها لمورثه قد جاء مجهلاً. فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض له، ويكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب .الحكم كاملاً




متى كانت مذكرة الطاعن (المستأنف عليه) المقدمة إلى محكمة الاستئناف في فترة حجز الدعوى للحكم، والتي أبدي فيها لأول مرة الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ما كان مصرحاً له بتقديمها.الحكم كاملاً




تمسك المدعي ببطلان التصرف دون اعتبار لهذا الدفاع ودون الإشارة للمادة 228 تجاري. اعتبار الحكم بأن طعن وكيل الدائنين لا ينصب على الدين. لا قصور أو مخالفة للأوراق.الحكم كاملاً




إغفال محكمة الاستئناف الرد على دفاع متعلق بقضاء سابق، حاز قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف. لا قصور.الحكم كاملاً




تحصيل محكمة الموضوع من أوراق الدعوى أن إرادة الطرفين اتجهت إلى التنازل عن حق الارتفاق بالمطل المقرر للعقار المبيع. تبريرها ذلك بما لا يخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارة العقد وإعمالها لأثر هذا التنازل الذي يتم بالإرادة المنفردة. لا قصور ولا خطأ في القانون.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم نهائية أمر الأداء بعد إثباته الاطلاع على الأوراق. لا قصور. ذكره نصوص المستندات التي اعتمد عليها. غير لازم. مناط ذلك.الحكم كاملاً




ادعاء الطاعن أمام محكمة الموضوع فسخ عقد الإيجار دون أن يقدم دليلاً على ذلك. استناد الحكم إلى العقد - لأسباب سائغة - بما يفيد اعتبار المحكمة العقد سارياً لم يفسخ. اعتبار ذلك رداً ضمنياً على دفاع الطاعن المرسل. لا قصور.الحكم كاملاً




شرط صحة الورقة العرفية. توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع. المنازعة فى صحة ورقة تحمل توقيعا ببصمة إصبع وآخر ببصمة ختم. استخلاص الحكم أن مصدر الورقة قد وقع عليها. كفاية ذلك. النعى على الحكم بالقصور لعدم تعيينه طريقة التوقيع. غير منتج.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المستعجل بطرد الوكيل من المخزن المسلم إليه بسبب الوكالة لاستظهار المحكمة إنتهاء عقد الوكالة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح دون التعويل على منازعة المحكوم عليه المؤسسة على أن استعمال الموكل حقه الذى يخوله الاتفاق مبنى على التعسف والتى يرمى من ورائها إلى تعديل الاتفاق وآثاره. لا قصور.الحكم كاملاً




صدور عقد البيع للزوجة باعتبارها اسما مستعارا لزوجها. عدم اعتبار هذا العقد سببا صحيحا فى التقادم المكسب الخمسى. وجوب صدور السبب الصحيح لصالح المتمسك بالتقادم. تقرير الحكم أن العقد لم يصدر للزوجة الطاعنة أصالة وإنما باعتبارها اسما مستعارا. رد ضمنى على دفاعها فى شأن التقادم المكسب. لا قصور.الحكم كاملاً




التزام المقاول والمهندس الوارد في المادة 651 من القانون المدني هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه ومن ثم يثبت الإخلال بهذا الالتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما.الحكم كاملاً




طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس أنه وصية باطلة لصدوره في اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم. لا يعتبر إقراراً بصحة العقد ولا ينطوي على نزول عن الحق في مطالبة الخصم بإثبات ما يدعيه.الحكم كاملاً




متى كان منطوق الحكم موافقاً للقانون فإنه لا يبطله قصوره في الإفصاح عن السند القانوني لقضائه أو خطئه فيه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك وأن تصحح ما وقع في تقريراته القانونية من خطأ.الحكم كاملاً




علم إدارة المستشفى بمبيت الطاعنة - وهي رئيسة الممرضات - في دارها بعد زواجها وتخييرها بين المبيت بالمستشفى أو إنهاء عقدها وتسليمها شهادة تتضمن الثناء عليها حتى يتيسر لها سبيل الالتحاق بعمل آخر، لا يمنح من إنهاء عقدها غير المحدد المدة وفقاً للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 .الحكم كاملاً




القضاء بخلو العمل الذي قام به مورث الطاعنين اقتباساً عن الرواية الأصلية من الابتكار الذي يستأهل حماية القانون وبعدم وجود التماثل بين ذلك العمل وبين اقتباس المطعون عليهم. إقامة ذلك على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة بها إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




جعل الحكم مناط اعتبار المصرف مجرى عمومياً هو ثبوت صرف المياه في مواسير المجاري العمومية. استخلاصه دليل ذلك مما جاء بتقرير الخبير من تلاقي المصرف في أكثر من موضع مع المجاري العمومية وأن المياه التي يصرفها تصب في النهاية في مواسير المجاري العمومية. كفاية ذلك لحمل قضائه بأحقية البلدية في تحصيل رسوم مقابل صرف مياه المصنع في المجاري العمومية. لا قصور.الحكم كاملاً




إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي. اتفاق هذه الأسباب مع التطبيق القانوني الصحيح وكفايتها بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه. النعي بالخطأ في القانون على الحكم المطعون فيه فيما استطرد فيه تزيداً. عدم جدواه. الخطأ في الأسباب الزائدة لا يبطل الحكم.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الصادر في الموضوع وأخذه بأسبابه. مؤداه اعتماد محكمة الاستئناف لحكم التحقيق الذي أصدرته محكمة أول درجة وبنت عليه قضاءها في الموضوع لصحة أسبابه، وفيه الرد الضمني على طلب إلغاء حكم التحقيق. لا محل لإيراد أسباب خاصة للرد على هذا الطلب.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة لم تطمئن لما نما إلى علم محامي المستأنف وقرر به في الجلسة من أن الحراسة رفعت عن المؤسسة وسلمت إلى أصحابها، وكلفته تقديم الدليل عليه ولم يقدمه، فإنها لا تكون قد خالفت القانون بعدم قضائها بانقطاع سير الخصومة .الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة برأي الخبير المنتدب في الدعوى. حسبها أن تقيم قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا يلزمها إيراد أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير وأخذها به للأسباب الواردة فيه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير. أخذها به مفاده أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لا قصور .الحكم كاملاً




حق المحكمة في رفض طلب تعيين خبير آخر في الدعوى متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا قصور.الحكم كاملاً




قصور الحكم في أسبابه القانونية غير مبطل له ولمحكمة النقض أن تستوفي ما قصر الحكم فيه من هذه الأسباب.الحكم كاملاً




إذا رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وما يغني عن إعادة المأمورية للخبير لاستيفاء ما طلبه الطاعنان، فإنه لا يكون عليها معقب في ذلك.الحكم كاملاً




قيام الحكم على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت كذلك إلا بالكتابة. كفاية ذلك لحمل قضائه. لا حاجة بالحكم إلى بحث ما ساقه الطاعنون من قرائن.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على ما تبينه المحكمة من فحصها الأوراق المطعون عليها وما استدلت به من ظروف الدعوى وملابساتها ولما لها من سلطة في تقدير الدليل. رفضها ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا قصور ولا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




مقصود بالعادة التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 232 مدني هي ما اعتاده المتعاملون في التعامل. يكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة. استدلال الحكم على قيام عادة تجارية تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وعلى تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال، بأن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الإثبات ومن ذلك ما كان مستمداً من طبيعة العمل نفسه وخصائصه.الحكم كاملاً




تقرير الحكم بأن مجال بحث دفاع الطاعن المؤسس على أن عقده كان معلقاً على شرط قد تحقق هو ألا يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع لا يعيبه.الحكم كاملاً




كون عبارة العقد تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من تكييف له بأنه عقد بيع لا شركة. عدم رده على الحجج التي ساقها الطاعن لتأييد تكييفه بأنه شركة. لا خطأ في القانون ولا قصور.الحكم كاملاً




قصر الطاعن مرافعته الشفوية على طلب التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه. إجابة المحكمة طلبه والتصريح له بذلك وتقديمه المذكرة خلال فترة حجز الدعوى الحكم. لا إخلال في ذلك بحق الدفاع. استظهار الحكم وقائع الدعوى وأوجه دفاع الطاعن فيها وأسانيده أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف. عدم انطواء الحكم على القصور في أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها استخلاصا سائغا أن العيب الخفى الذى وجد بالمبيع يحمل المشتريين خسارة ونقصا فى قيمة المبيعالحكم كاملاً




إذا كان مفاد ما ذكره الحكم المطعون فيه هو أنه اعتبر حصول الفسخ بمقابل قرده 7500 ج نافياً للخطأ الجسيم عن مورث المطعون ضدهما الأولين وهو الخطأ الذي لا يسأل الوكيل بلا أجر إلا عنه وذلك على ما كانت تقضي به المادة 521 من التقنين المدني القديم المنطبقة على واقعة الدعوى .الحكم كاملاً




سلطتها في تقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة ولا مريضاً مرض الموت وقت صدور التصرف. ما استخلصته لا يخالف الوقائع الثابتة ويتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن. النعي بالقصور. في غير محله.الحكم كاملاً




تقديرها بسلطتها الموضوعية أن عقد البيع الصادر من المورث لابنه جدي لا صورية فيه. ردها على دفاع الطاعن واعتبارها لأسباب سائغة أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى تمليك الابن الأطيان موضوع التصرف في الحال وإن تراخى تسليمها إلى ما بعد الوفاء بالثمن. النعي بالقصور. في غير محله.الحكم كاملاً




إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنه إذا فرض جدلاً واعتبرت أنها البائعة للبضاعة وليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط في العقد صراحة على أن التزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين في حقوقهم قبل البائعين الأصليين .الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى الخطابات الصادرة من الطاعن، والفواتير المتعلقة بجهاز المطعون عليها، وإقرار الطاعن نفسه - في تقرير مسئوليته عن الأشياء والنقود التي سلمت إليه من جهاز المطعون عليها وملابسها التي أعدت لزواجها أثناء الخطبة .الحكم كاملاً




استناد محكمة الموضوع في القضاء للمحامى بنصف معاش إلى الم 93/ 2 من الق 101/ 44 محاماة شرعية التي تقرر هذا الحق للمحامي الذي بلغ سن 50 ومضى عليه في الاشتغال الفعلي بالمهنة 20 سنة وحدث له ما يعجزه من مزاولتها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في رفض طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




تدليل الحكم في شأن موقف الطاعن من المطعون عليه في المطالبة بقيمة السند موضوع المنازعة - بالتراخي حقبة من الزمن وعدم اتخاذ إجراء إيجابي وعدم طلب إجراء المقاصة ثم تقريره أنه لم يحرر إلا مجاملة للطاعن بقصد خلق ائتمان وهمي. سائغ.الحكم كاملاً




تحديد الحكم أن السبب الذي عرضه رب العمل في خطابه مبرراً لفصل العامل كان متقطع الصلة بمسلك هذا الأخير قبل رفع دعوى المطالبة وأنه كان النتيجة المباشرة لرفعه لها وتحصيله لأسباب سائغة أن الفصل كان بغير مبرر لا يصح النعي عليه بالخطأ في القانون أو القصور.الحكم كاملاً




تقدير الحكم للتعويض عن فصل تعسفي في حدود حقه المطلق على هدي العناصر التي أشار إليها الحكم والتي تستوجب الم 39 ق 317 سنة 1952 مراعاتها عند التقدير. لا محل للنعي عليه بالقصور أو الخطأ في القانون.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن الفائدة التي يؤديها البنك لصندوق تعاون موظفيه ليست مساهمة منه في تغذيته بل مقابل استثماره هو أموال الصندوق بما في ذلك حصته التي ساهم بها في أغراضه التجارية باعتباره من بنوك الاستثمار، وكان النزاع لا يقوم على أموال الصندوق وإخضاعها للضريبة.الحكم كاملاً











استخلاص المحكمة انتفاء وجود شركة واقعية بين المفلس والمطعون عليهم من عدم توقيع أحد منهم على العقد الذي يتمسك به لإثبات نية المشاركة وتعهده بسداد المبالغ التي اقتضاها منهم على فترات وبفوائد معتدلة. تكييفها لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية. استخلاص سائغ يبرر قانوناً التكييف الذي خلصت إليه. لا قصور.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تحديد مقدار التعويض. اطراحها لأسباب سائغة الأرقام المقدمة من المضرور تحديداً له. حسبها تبيان أن المبلغ الذي قدرته هو عما لحق المضرور من ضرر مادي وأدبي وأنه تعويض له عما تكبده وناله.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إدماجه الضرر المادي والأدبي معاً وتقديره التعويض عنها جملة بغير تخصيص.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من مطابقة الاسم التجاري الذي اتخذه الطاعنان لشركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبساً لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين. اعتباره منافسة غير مشروعة استناداً إلى اعتبارات سائغة أوردهاالحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم استقلالاً. يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




اعتبار محكمة الموضوع الطاعن عاجزاً عن تقديم الدليل على صحة ادعائه مزاولة نشاط في جهة معينة فقط وتقديرها الموضوعي لربحه عن جميع أعماله بواقع نسبة معينة. لا يصح النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق أو القصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / ما لا يعد خطأ



انتهاء الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن أرض النزاع داخلة في حدود الأراضي المشار إليها في م 2 ق 125 لسنة 1963. تمسك الطاعنين بأن هيئة قناة السويس المطعون ضدها ليست مالكة لتلك الأراضي . على غير أساس .الحكم كاملاً




التزام المحاكم بأن تحيل دون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى القانون المذكور وذلك بالحالة التي كانت عليها. الاستثناء. الدعاوى المحكوم فيها قطعياً والمؤجلة للنطق بالحكم. بقاؤها خاضعة لأحكام النصوص القديمة .الحكم كاملاً




خاسر الدعوى. هو من رفعها أو دفعها بغير حق. كفاية خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه بالمصاريف دون إبداء أي سبب آخر. مؤداه. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين باعتباره خاسراً دعواه. لا خطأ .الحكم كاملاً




التمسك بدفاع جوهري أمام محكمة الموضوع. وجوب أن تبحثه بأسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب.الحكم كاملاً




ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء مباشرة الخبير مأموريته. قرار المحكمة شطب الاستئناف قبل استئناف سيره باختصام ورثته. عدولها عنه ورفضها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. صحيح.الحكم كاملاً




قيام المطعون ضدهما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار لعدم إتمام إعلانه بها في موطنه الأصلي لعدم الاستدلال عليه فيه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عدم إعلانه خلال الميعاد القانوني لا يرجع إلى فعلهما وإلى صحة الإعلان. صحيح.الحكم كاملاً




التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح فى القانون.الحكم كاملاً




القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.الحكم كاملاً




تمسك الخصم بورقه مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها مبدأ ثبوت بالكتابة وطلبه الإحالة للتحقيق لتكملة هذا المبدا بشهادة الشهود التزام القاضى بالرد على دفاعه من حيث كون الورقة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها والإ كان حكمه قاصراً.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية شرطها أن يكون باتاً إما باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.الحكم كاملاً




الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه. هو الدفاع الذي يقدم الخصم دليله أو يطالب تمكينه ويكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى. دفاع مجرد عن دليله. التفات المحكمة عنه. لا خطأ.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم دليله. لا قصور.الحكم كاملاً




تمام الإعلان صحيحاً. نعي الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد والتمحيص دفاعها بعدم بيان المحضر كيفية تحققه من غلق سكنها وعدم وجود من يصح تسليم الإعلان إليه وعدم وصول الكتاب المسجل إليها، استناداً لشهادة هيئة البريد. نعي على غير أساس.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن العقد الصادر منه للمطعون ضده الأول عن عين النزاع عقد مؤقت حرر له باعتباره مهجراً بسبب الحرب وزالت آثار العدوان وعاد إلى الإقامة بموطنه والعمل به.الحكم كاملاً




تقرير المطعون عليهم ترك الخصومة بالنسبة - للطاعنة - دون تنازلهم عن أصل الحق المدعي به - ثم إعادة اختصامها. اعتباره بمثابة رجوع صريح عن الترك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى جواز إدخالها بعد الترك. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بترك المطعون ضده الأول للخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للطاعنيين من الثالث إلى الثامن مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. م 213 مرافعات. احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره باعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات. لا خطأ.الحكم كاملاً




التصريح للمستأجر بتأجير العين مفروشة. لا يغير من طبيعة العين المؤجرة ولا يخرجها من الخضوع لأحكام التشريعات الاستثنائية.الحكم كاملاً




خضوع العين لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن. أمر يتعلق بالنظام العام. مناطه. أن يكون المكان هو العنصر الأساسي في عقد الإيجار سواء كان المكان خالياً أو مفروشاً.الحكم كاملاً




التصريح للمستأجر بتأجير شقة النزاع من الباطن مفروشة واستعماله هذا الترخيص. لا يغير من طبيعة العقد بجعل الغرض من التأجير الاستغلال التجاري. وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 عند انتهاء العقد متى توافر شرط الإقامة وعدم الاحتجاز. لا محل لإعمال المادتين 601، 602 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ.الحكم كاملاً




إقامة الأجنبي. المعول عليه في إثباتها حصول الأجنبي على الترخيص بالفعل. م 17 ق 136 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار الأجنبي المشمول بقوامه الطاعنة - لشقة النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد دون اعتداد بأن عدم تجديد إقامته راجع لتواجده بالسجن لقضاء عقوبة مقيدة للحرية في جناية. لا خطأ.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن في البلد الواحد استناداً إلى عدم انفراده بشقة النزاع ومشاركة زوجته له بحق النصف في ملكيتها واحتجازها مما تنحسر معه حكم المادة الثامنة ق 49 لسنة 1977. لا خطأ.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على أسباب كافية لحمله. لا يعيبه الخطأ الوارد في أسبابه تزيداً.الحكم كاملاً




انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة غير محددة وعدم انتهائه طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة. تخويله وحده حق إنهائه أثره. وجوب إعمال المادة 563 مدني.الحكم كاملاً




حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم.الحكم كاملاً




عدم تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار. أثره. بطلان العقد. عدم جواز التمسك به من غير طرفيه.الحكم كاملاً




خلو عقد الإيجار من بيانات تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار أجرة الوحدة المؤجرة. لا بطلان. علة ذلك. م 24/ 2، 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ والخالية من ثمة مطعن على تاريخ تحريرها. العبرة في تحديد العقد اللاحق الذي يلحقه البطلان بتاريخ تحريره لا بتاريخ نفاذه.الحكم كاملاً




عدم ذكر نصوص ما اعتمد عليه الحكم من مستندات لا عيب. كفاية الإشارة إليها. ما دامت مقدمة في الدعوى.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.الحكم كاملاً




عدم تمسك رب العمل أمام محكمة الموضوع بأنه وكل المقاول في استخراج الرخصة اللازمة لبناء باقي الأدوار. قضاء الحكم بمسئولية رب العمل عن توقف العمل نتيجة عدم استخراج هذه الرخصة. لا مخالفة للقانون ولا خطأ في الإسناد.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قعود المستأجر عن سداد الإيجار المتأخر، وجوب الحكم بالإخلاء سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمني أو الشرط الفاسخ الصريح، لا يعيب الحكم بالإخلاء عدم إفصاحه عن أي منهما تضمنه عقد الإيجار.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير الخبير فى دعوى إثبات الحالة. عدم الرد على ما تضمنته تقارير الخبراء الاستشاريين.الحكم كاملاً





الاثنين، 20 فبراير 2023

الطعن 988 لسنة 58 ق إدارية عليا جلسة 24 / 2 / 2018

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع -
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 24/2/2018م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعيد سيد أحمد القصير ومحمود إسماعيل عثمان محمد وحمدي جبريل أبو زيد على وأكرم حسين شوقي عبد الحليم. نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادي محمد تغيان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن رقم 988 لسنة 58 ق. عليا

--------------

الوقائع

في يوم الخميس الموافق 27/10/2011 أودع الأستاذ/أحمد .... .... ماهر المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة بصفته وكيلًا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 988 لسنة 58ق.عليا، وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الأولى- في الدعوى رقم 43977 لسنة 61 قضائية بجلسة 11/9/2011 والقاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإدراج كتب الأحاديث المعروفة باسم الصحاح الستة وهى صحيح البخارى، وصحيح مسلم، وسنن أبى داود، وسنن النسائي، وسنن إبن ماجه، وجامع الترمذى، ومسند .... بن حنبل على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية لتحقيقها وتجريدها من الفضول والشوائب من أحاديث موضوعة ومنكرة وغريبة و الأحاديث التى تحمل فى متونها افتراءات على النبى (ص) مع وضع خطة وجدول زمنى لذلك، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعُينت جلسة 2/7/2016 لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى "فحص" وقد تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 15/4/2017 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 10/6/2017، حيث تداولت الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن، كما قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبجلسة 21/10/2017 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 23/12/2017، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 43977 لسنة 61ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى" بتاريخ 30/9/2007، طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإدراج كتب الأحاديث المعروفة باسم الصحاح الستة وهى صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبى داود، وسنن النسائي، وسنن إبن ماجه، وجامع الترمذى، ومسند .... بن حنبل على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية لتجريدها من الأحاديث التى تحمل فى متونها إساءات إلى النبى وافتراءات عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى – شرحاً لدعواه – أنه مواطن مصري مسلم روعه ما وجده فى كتب الأحاديث المعروفة باسم الصحاح الستة لما انطوت عليه من افتراءات وإساءات وخرافات تسئ إلى النبى (ص) والقرآن الكريم، واستشهد المدعى ببعض الأحاديث وما تناولته أقوال بعض الكتاب فى هذا الشأن، وعلى النحو المفصل بصحيفة الدعوى، وأضاف أنه بادر بإنذار المدعى عليه (المطعون ضده) رسمياً بتاريخ 18/12/2006 لإلزامه بإصدار قرار بتنقية كتب الأحاديث المشار إليها، وإذ لم تصدر جهة الإدارة قراراً فى هذا الشأن، فإن مسلكها يشكل قراراً سلبياً يستأهل الطعن فيه بالإلغاء لمخالفته لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ولائحته التنفيذية، وأختتم صحيفة الدعوى بطلباته آنفة البيان.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 29/4/2008 قدم المدعى مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وأضاف إليها طلب إلزام جهة الإدارة بوضع جدول زمنى لتنقية كتب الأحاديث المشار إليها.
وبجلسة 11/9/2011 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على سند أن مجمع البحوث الإسلامية باعتباره من هيئات الأزهر الشريف يختص – عن طريق لجان تؤلف من أعضائه – بالبت فى الأمور التى تتصل بالسنة النبوية الشريفة وما يكتب أو يقال عنها و إقرار الصحيح منها و إظهار بطلان ما يثبت له بطلانه، وأنه قد ثبت من الأوراق أن لجنة بحوث السنة والسيرة – وهى إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية – بجلستها المعقودة بتاريخ 24/1/2007 ناقشت الإنذار المرسل من المدعى وأدلى أعضاء اللجنة بآرائهم فيه وانتهت اللجنة إلى رفض هذا الإنذار وإلى أن الأزهر قائم بدوره وتبنت اللجنة اقتراحاً من أحد أعضائها وهو الدكتور .... .... ....... لإصدار إخراج كتاب فى الأحاديث الصحيحة وحدها يكون صالحاً لعامة المسلمين ورفع توصية بذلك إلى مجلس المجمع، وبناءً عليه استخلصت المحكمة أن الأزهر لم يقف موقفاً سلبياً من طلبات المدعى وإنما أدرجها على جدول أعمال اللجنة المختصة وبالتالى ينتفى القرار الإدارى الذى يصلح للطعن فيه بدعوى الإلغاء، كما ذهبت المحكمة إلى أنه لا يجوز إلزام الأزهر بوضع جدول زمنى لتنقية كتب السنة لكون ذلك يتنافى مع أصول أداء الأعمال الذهنية التخصصية التى تحتاج خبرة وفهم وأمانة ومن ثم لا يشكل موقف الأزهر فى هذا الشأن قراراً سلبياً مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه لأسباب تتحصل فى أن محكمة القضاء الإدارى لم تعتد باستمرار حالة امتناع الأزهر الشريف عن إدراج كتب الأحاديث المستشهد بها على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية، واستخلصت قيام جهة الإدارة باتخاذ موقف ايجابى نحو طلبات الطاعن من خلال الإشارة إلى عرض الإنذار المشار إليه على لجنة بحوث السنة والسيرة بمجمع البحوث الإسلامية وقيام هذه اللجنة برفض الإنذار والتوصية بدعوة المجلس الأعلى للأزهر لتحقيق كتاب السيوطى الذى لم يستشهد به الطاعن ولا علاقة له بطلباته فى الدعوى، فضلاً عن التوصية بتحقيق غيره من كتب التراث، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أغفل أن حالة الامتناع من جانب جهة الإدارة مازالت مستمرة، وأنها لم تضع خطة زمنية لتحقيق كتب الأحاديث المستشهد بها، وذلك بالرغم أن مجمع البحوث الإسلامية هو صاحب الاختصاص الوحيد فى التصريح بطبع كتب الأحاديث وهو ملزم قانوناً أيضاً بوضع خطة زمنية للإبحاث التى تحقق أهدافه طبقاً لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وكذلك حكم المادة (27) من لائحته التنفيذية.
ومن حيث إن المادة (2) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها تنص على أن " الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره،.....".
كما تنص المادة (8) من ذات القانون على أن : " يشمل الأزهر الهيئات الآتية :
1-المجلس الأعلى للأزهر 2- هيئة كبار العلماء 3- مجمع البحوث الإسلامية 4- جامعة الأزهر 5- قطاع المعاهد الأزهرية...."
وتنص المادة (15) من ذلك القانون سالف الذكر على أن " مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي و المذهبي وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات، مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص و العالمية والإشراف عليها أو المشاركة فى امتحاناتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من إنشائه."
وتنص المادة (17) من القانون ذاته على أن : " يشترط فى عضو المجمع :
1-ألا تقل سنة عن أربعين سنة.
2-أن يكون معروفاً بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره.
3-أن يكون حائزاً لأحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الإسلامية.
4-أن يكون له إنتاج علمى بارز فى الدراسات الإسلامية......."
ومن حيث إن المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أن "يباشر المجمع نشاطه لتحقيق الأهداف المنصوص عليها فى القانون، وعلى الأخص ما يأتى :
1-...........2- العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص 3-...... 4- تحقيق التراث الإسلامي ونشره 5-..................
6-........7- تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات فى الداخل أو الخارج للانتفاع بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد......".
كما تنص المادة (27) من ذات اللائحة على أن : " يضع مجلس المجمع خطة زمنية للأبحاث التى تحقق أهدافه ويعتمدها من المجلس الأعلى للأزهر."
كما تناولت اللائحة المذكورة واجبات هيئة التدريس بجامعة الأزهر فنصت المادة (174) منها على أن : " على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يساهموا فى حفظ التراث الإسلامى و العربى ودراساته وتجليته ونشره، وبصفة عامة العمل على تقدم العلوم وألآداب،.......".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة – وعلى وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لاعتبارات قدرها من ضرورة العمل على حفظ التراث الإسلامى وتوسيع نطاق العلم به عن طريق دراسته وتجليته ونشره بعد تجريده من الشوائب والأخطاء التى شابته ؛ وذلك حتى لا تكون مخطوطات حبيسة الأدراج، كما أنه يشكل أعظم تراث إنسانى بحسبانه الموروث الديني الذى بنيت عليه الحضارة الإسلامية، فضلاً عن الإفادة منه فى استنباط الأحكام الشرعية باعتباره المصدر التاريخي لها فى مسيرة تنقيته تنقية حقيقية، بعد أن ترك علماء التراث الإسلامى ذلك الموروث الثمين الذى يشكل نتاجهم الفكري فى مجالات العلوم المختلفة والآداب والفكر والفقه والفتاوى والرؤى للمسائل المختلفة وكذلك وصفهم لواقعهم التاريخي لغير المتخصصين للعبث به وتحريفه وإخراجه عن مساره.
وحيث إنه حرصاً من المشرع على أن تكون عملية تنقية هذا التراث واستنباط الآراء والقضايا والفتاوى منه نتاجاً للفهم الصحيح، فلم يطلق العنان لكل باحث فى التراث فى فهم ما يوافق هواه، كما سد الباب فى وجه غير المتخصصين الذين لا يحسنون قراءته، وقصر هذه العملية على علماء ومفكرين متخصصين فى هذا التراث أسند إليهم مهمة تحقيق ذلك التراث بإتباع المنهج العلمى فى التنقيب والبحث والاختيار لما يتم نشره وفى صورة علمية محققة للإفادة منه استمراراً لتواصل مسيرة العلم وعطاء العلماء، ودون أن يوقف الأمر على المحاكاة، وذلك عن طريقين : الأول – يمثله مجمع البحوث الإسلامية من خلال لجانه التخصصية، حيث أناط به مهمة تحقيق التراث الإسلامى ونشره بالكشف عن كنوزه من تراث السلف، فضلاً عن تتبع كل ما ينشر عن هذا التراث من بحوث ودراسات، سواء فى الداخل أو الخارج، والتنويه إلى الصحيح فيها للانتفاع به للاستفادة من تجارب السابقين وخبراتهم، أو التصدى للدراسات الزائفة والرد على الافتراءات و الشبهات والأباطيل وتوضيح الحقائق، والطريق الآخر – يمثله أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر حيث أوجب المشرع أن يشتمل نشاطهم العلمي والثقافي والبحثي على تحقيق التراث الإسلامي والعربى ودراسته وتجليته ونشره.
ومن حيث إن ما انتظمته كتب التراث الإسلامي وبخاصة ما انطوت عليه مراجع أئمة السلف من أحاديث ..... غدت بمرور الزمن تراثاً أيضاً للبحث العلمي، فنهل – ومازال – من فيضه من بلغ من علم الحديث مبلغ التخصص، بحسبان أن المتخصص هو الأقدر على تحقيق الإسناد والتدقيق فى صحة المتن، فضلاً عن قدرته الخاصة على تناولها بالشرح والتفسير، ونبذ ما كان منها موضوعاً أو مدسوساً على مقام رسول الله (ص)، متسلحاً فى سبيل ذلك بأدوات ومناهج خاصة ما كان ليتحصل عليها لولا أن توافرت فى حقه الأهلية اللازمة لذلك.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإن التقرير بالتزام مجمع البحوث الإسلامية باعتباره من هيئات الأزهر الشريف بتنقية ما شاب بعض كتب الأحاديث النبوية من مغالطات – على فرض تحققها – إنما يتعين أن يفهم فى ضوء ما يتطلبه الوفاء بهذا الالتزام القانوني من جهد مستمر عبر الزمن، فلا يتصور تحقيق نتيجته بصورة حالة بمجرد استصدار قرار إدارى، وإنما يبقى أمر بلوغ تلك الغاية الحميدة رهناً برؤية وتقدير أهل الخبرة والكفاية ممن أختصهم الله من بين العلماء المتقين والمتخصصين الذين فرغوا جهدهم خالياً لوجهه سبحانه ؛ وكذلك ممن اختصهم القانون لتولى هذا الأمر، فيكون لهم القول الفصل فيما يتبع من نهج دون معقب عليهم من غير أهل التخصص.
ومن حيث إنه بإنزال مقتضى ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق قيام الطاعن بتوجيه إنذار إلى المطعون ضده لتنقية وتجلية كتب الأحاديث المستشهد بها، وقامت لجنة السنة والسيرة – بحسبانها إحدى اللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية – بتدارس الإنذار المشار إليه بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/2007، وأدلى البعض من أعضاء اللجنة بآرائهم، ومنهم فضيلة الشيخ / .... محمد الراوى والأستاذ الدكتور/ .... . والدكتور / .......... العدوى والدكتور/ طه أبو كريشة، وأنتهت اللجنة إلى رفض هذا الإنذار وإلى أن الأزهر قائم بدوره فى هذا الشأن استناداً إلى أن العلماء ما زالوا يتابعون تنقية الأحاديث بأشكال متعددة تتفق مع تجدد الأحوال والأزمان وأن هناك أكثر من كتاب صدر فى هذا الشأن منها كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفقا عليه الشيخان وكتاب الشيخ الألبانى "إرواء الغليل" وغيرها، فضلاً عن الجهود المبذولة فى أقسام الحديث فى الكليات ورسائل الماجستير والدكتوراه، كما تبنت اللجنة اقتراحاً أبداه الدكتور / .... بإصدار إخراج كتاب فى الأحاديث الصحيحة وحدها يكون صالحاً لعامة المسلمين ورفع توصية بذلك إلى مجلس المجمع، الأمر الذى يثبت معه لهذه المحكمة أن مجمع البحوث الإسلامية لم يتخذ من طلبات الطاعن موقفاً سلبياً وعلى نحو يشكل قراراً إدارياً يلزمه القانون باتخاذه، وإنما ثبت مبادرته بتدارس الإنذار وعرض ما بذله ويبذله الأزهر الشريف من جهود فى هذا الشأن، كما خلص إلى التوصية بإصدار كتاب يتناول الصحيح من الأحاديث النبوية الشريفة يصلح لإطلاع عامة المسلمين، ومن ثم تضحى الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إدراج كتب الأحاديث المستشهد بها على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية مفتقرة لسندها القانونى، خليقة بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى.

ومن حيث إنه لا ينال من الاستخلاص المتقدم ما ساقه الطاعن من عدم وضع مجمع البحوث الإسلامية لجدول زمنى لتحقيق هدف تنقية كتب الأحاديث النبوية بالمخالفة للمادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، ذلك أن عملية تدقيق وتحقيق وتنقية كتب الأحاديث المستشهد بها تستعصى بذاتها على وضع أجل محدد لإتمامها، بحسبان أن التزام مجمع البحوث بإجراء هذه العملية البحثية ينصرف إلى كتب التراث فى جملتها ودون قصرها على ما استشهد بها الطاعن، كما أن فى وضع مثل هذا الأجل ما يناقض الحاجة إلى استمرار الاجتهاد عبر الزمن من قبل أهل الخبرة والتخصص للوقوف دوماً على ما ثبت صحته من الأحاديث سنداً ومتناً، والقول بغير ذلك – فضلاً عن أنه يغفل جسامة الأمانة وثقل العبء – إنما ينطوى على تكليف بمستحيل يسقط به الالتزام.

ومن حيث إنه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر، فمن ثم يكون قد صدر مصادفاً القانون فى صحيحة، ويغدو الطعن عليه قائماً على غير سند من القانون، حقيقاً بالرفض.

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.