الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 21 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / ما لا يعد خطأ

 

انتهاء الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن أرض النزاع داخلة في حدود الأراضي المشار إليها في م 2 ق 125 لسنة 1963. تمسك الطاعنين بأن هيئة قناة السويس المطعون ضدها ليست مالكة لتلك الأراضي . على غير أساس .

 

 

 

 

التزام المحاكم بأن تحيل دون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى القانون المذكور وذلك بالحالة التي كانت عليها. الاستثناء. الدعاوى المحكوم فيها قطعياً والمؤجلة للنطق بالحكم. بقاؤها خاضعة لأحكام النصوص القديمة .

 

 

 

 

خاسر الدعوى. هو من رفعها أو دفعها بغير حق. كفاية خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه بالمصاريف دون إبداء أي سبب آخر. مؤداه. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين باعتباره خاسراً دعواه. لا خطأ .

 

 

 

 

التمسك بدفاع جوهري أمام محكمة الموضوع. وجوب أن تبحثه بأسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب.

 

 

 

 

ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء مباشرة الخبير مأموريته. قرار المحكمة شطب الاستئناف قبل استئناف سيره باختصام ورثته. عدولها عنه ورفضها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. صحيح.

 

 

 

 

قيام المطعون ضدهما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار لعدم إتمام إعلانه بها في موطنه الأصلي لعدم الاستدلال عليه فيه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عدم إعلانه خلال الميعاد القانوني لا يرجع إلى فعلهما وإلى صحة الإعلان. صحيح.

 

 

 

 

التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح فى القانون.

 

 

 

 

القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.

 

 

 

 

تمسك الخصم بورقه مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها مبدأ ثبوت بالكتابة وطلبه الإحالة للتحقيق لتكملة هذا المبدا بشهادة الشهود التزام القاضى بالرد على دفاعه من حيث كون الورقة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها والإ كان حكمه قاصراً.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية شرطها أن يكون باتاً إما باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.

 

 

 

 

الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه. هو الدفاع الذي يقدم الخصم دليله أو يطالب تمكينه ويكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى. دفاع مجرد عن دليله. التفات المحكمة عنه. لا خطأ.

 

 

 

 

إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم دليله. لا قصور.

 

 

 

 

تمام الإعلان صحيحاً. نعي الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد والتمحيص دفاعها بعدم بيان المحضر كيفية تحققه من غلق سكنها وعدم وجود من يصح تسليم الإعلان إليه وعدم وصول الكتاب المسجل إليها، استناداً لشهادة هيئة البريد. نعي على غير أساس.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن العقد الصادر منه للمطعون ضده الأول عن عين النزاع عقد مؤقت حرر له باعتباره مهجراً بسبب الحرب وزالت آثار العدوان وعاد إلى الإقامة بموطنه والعمل به.

 

 

 

 

تقرير المطعون عليهم ترك الخصومة بالنسبة - للطاعنة - دون تنازلهم عن أصل الحق المدعي به - ثم إعادة اختصامها. اعتباره بمثابة رجوع صريح عن الترك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى جواز إدخالها بعد الترك. صحيح في القانون.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بترك المطعون ضده الأول للخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للطاعنيين من الثالث إلى الثامن مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه.

 

 

 

 

مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. م 213 مرافعات. احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره باعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات. لا خطأ.

 

 

 

 

التصريح للمستأجر بتأجير العين مفروشة. لا يغير من طبيعة العين المؤجرة ولا يخرجها من الخضوع لأحكام التشريعات الاستثنائية.

 

 

 

 

خضوع العين لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن. أمر يتعلق بالنظام العام. مناطه. أن يكون المكان هو العنصر الأساسي في عقد الإيجار سواء كان المكان خالياً أو مفروشاً.

 

 

 

 

التصريح للمستأجر بتأجير شقة النزاع من الباطن مفروشة واستعماله هذا الترخيص. لا يغير من طبيعة العقد بجعل الغرض من التأجير الاستغلال التجاري. وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 عند انتهاء العقد متى توافر شرط الإقامة وعدم الاحتجاز. لا محل لإعمال المادتين 601، 602 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ.

 

 

 

 

إقامة الأجنبي. المعول عليه في إثباتها حصول الأجنبي على الترخيص بالفعل. م 17 ق 136 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار الأجنبي المشمول بقوامه الطاعنة - لشقة النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد دون اعتداد بأن عدم تجديد إقامته راجع لتواجده بالسجن لقضاء عقوبة مقيدة للحرية في جناية. لا خطأ.

 

 

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن في البلد الواحد استناداً إلى عدم انفراده بشقة النزاع ومشاركة زوجته له بحق النصف في ملكيتها واحتجازها مما تنحسر معه حكم المادة الثامنة ق 49 لسنة 1977. لا خطأ.

 

 

 

 

إقامة الحكم على أسباب كافية لحمله. لا يعيبه الخطأ الوارد في أسبابه تزيداً.

 

 

 

 

انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة غير محددة وعدم انتهائه طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة. تخويله وحده حق إنهائه أثره. وجوب إعمال المادة 563 مدني.

 

 

 

 

حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم.

 

 

 

 

عدم تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار. أثره. بطلان العقد. عدم جواز التمسك به من غير طرفيه.

 

 

 

 

خلو عقد الإيجار من بيانات تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار أجرة الوحدة المؤجرة. لا بطلان. علة ذلك. م 24/ 2، 3 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ والخالية من ثمة مطعن على تاريخ تحريرها. العبرة في تحديد العقد اللاحق الذي يلحقه البطلان بتاريخ تحريره لا بتاريخ نفاذه.

 

 

 

 

عدم ذكر نصوص ما اعتمد عليه الحكم من مستندات لا عيب. كفاية الإشارة إليها. ما دامت مقدمة في الدعوى.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.

 

 

 

 

عدم تمسك رب العمل أمام محكمة الموضوع بأنه وكل المقاول في استخراج الرخصة اللازمة لبناء باقي الأدوار. قضاء الحكم بمسئولية رب العمل عن توقف العمل نتيجة عدم استخراج هذه الرخصة. لا مخالفة للقانون ولا خطأ في الإسناد.

 

 

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قعود المستأجر عن سداد الإيجار المتأخر، وجوب الحكم بالإخلاء سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمني أو الشرط الفاسخ الصريح، لا يعيب الحكم بالإخلاء عدم إفصاحه عن أي منهما تضمنه عقد الإيجار.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير الخبير فى دعوى إثبات الحالة. عدم الرد على ما تضمنته تقارير الخبراء الاستشاريين.

 

 

 

 

 


الاثنين، 20 فبراير 2023

الطعن 988 لسنة 58 ق إدارية عليا جلسة 24 / 2 / 2018

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع -
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 24/2/2018م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعيد سيد أحمد القصير ومحمود إسماعيل عثمان محمد وحمدي جبريل أبو زيد على وأكرم حسين شوقي عبد الحليم. نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادي محمد تغيان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن رقم 988 لسنة 58 ق. عليا

--------------

الوقائع

في يوم الخميس الموافق 27/10/2011 أودع الأستاذ/أحمد .... .... ماهر المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة بصفته وكيلًا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 988 لسنة 58ق.عليا، وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الأولى- في الدعوى رقم 43977 لسنة 61 قضائية بجلسة 11/9/2011 والقاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإدراج كتب الأحاديث المعروفة باسم الصحاح الستة وهى صحيح البخارى، وصحيح مسلم، وسنن أبى داود، وسنن النسائي، وسنن إبن ماجه، وجامع الترمذى، ومسند .... بن حنبل على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية لتحقيقها وتجريدها من الفضول والشوائب من أحاديث موضوعة ومنكرة وغريبة و الأحاديث التى تحمل فى متونها افتراءات على النبى (ص) مع وضع خطة وجدول زمنى لذلك، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعُينت جلسة 2/7/2016 لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى "فحص" وقد تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 15/4/2017 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 10/6/2017، حيث تداولت الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن، كما قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبجلسة 21/10/2017 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 23/12/2017، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 43977 لسنة 61ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى" بتاريخ 30/9/2007، طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإدراج كتب الأحاديث المعروفة باسم الصحاح الستة وهى صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبى داود، وسنن النسائي، وسنن إبن ماجه، وجامع الترمذى، ومسند .... بن حنبل على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية لتجريدها من الأحاديث التى تحمل فى متونها إساءات إلى النبى وافتراءات عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى – شرحاً لدعواه – أنه مواطن مصري مسلم روعه ما وجده فى كتب الأحاديث المعروفة باسم الصحاح الستة لما انطوت عليه من افتراءات وإساءات وخرافات تسئ إلى النبى (ص) والقرآن الكريم، واستشهد المدعى ببعض الأحاديث وما تناولته أقوال بعض الكتاب فى هذا الشأن، وعلى النحو المفصل بصحيفة الدعوى، وأضاف أنه بادر بإنذار المدعى عليه (المطعون ضده) رسمياً بتاريخ 18/12/2006 لإلزامه بإصدار قرار بتنقية كتب الأحاديث المشار إليها، وإذ لم تصدر جهة الإدارة قراراً فى هذا الشأن، فإن مسلكها يشكل قراراً سلبياً يستأهل الطعن فيه بالإلغاء لمخالفته لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ولائحته التنفيذية، وأختتم صحيفة الدعوى بطلباته آنفة البيان.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 29/4/2008 قدم المدعى مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وأضاف إليها طلب إلزام جهة الإدارة بوضع جدول زمنى لتنقية كتب الأحاديث المشار إليها.
وبجلسة 11/9/2011 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على سند أن مجمع البحوث الإسلامية باعتباره من هيئات الأزهر الشريف يختص – عن طريق لجان تؤلف من أعضائه – بالبت فى الأمور التى تتصل بالسنة النبوية الشريفة وما يكتب أو يقال عنها و إقرار الصحيح منها و إظهار بطلان ما يثبت له بطلانه، وأنه قد ثبت من الأوراق أن لجنة بحوث السنة والسيرة – وهى إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية – بجلستها المعقودة بتاريخ 24/1/2007 ناقشت الإنذار المرسل من المدعى وأدلى أعضاء اللجنة بآرائهم فيه وانتهت اللجنة إلى رفض هذا الإنذار وإلى أن الأزهر قائم بدوره وتبنت اللجنة اقتراحاً من أحد أعضائها وهو الدكتور .... .... ....... لإصدار إخراج كتاب فى الأحاديث الصحيحة وحدها يكون صالحاً لعامة المسلمين ورفع توصية بذلك إلى مجلس المجمع، وبناءً عليه استخلصت المحكمة أن الأزهر لم يقف موقفاً سلبياً من طلبات المدعى وإنما أدرجها على جدول أعمال اللجنة المختصة وبالتالى ينتفى القرار الإدارى الذى يصلح للطعن فيه بدعوى الإلغاء، كما ذهبت المحكمة إلى أنه لا يجوز إلزام الأزهر بوضع جدول زمنى لتنقية كتب السنة لكون ذلك يتنافى مع أصول أداء الأعمال الذهنية التخصصية التى تحتاج خبرة وفهم وأمانة ومن ثم لا يشكل موقف الأزهر فى هذا الشأن قراراً سلبياً مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه لأسباب تتحصل فى أن محكمة القضاء الإدارى لم تعتد باستمرار حالة امتناع الأزهر الشريف عن إدراج كتب الأحاديث المستشهد بها على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية، واستخلصت قيام جهة الإدارة باتخاذ موقف ايجابى نحو طلبات الطاعن من خلال الإشارة إلى عرض الإنذار المشار إليه على لجنة بحوث السنة والسيرة بمجمع البحوث الإسلامية وقيام هذه اللجنة برفض الإنذار والتوصية بدعوة المجلس الأعلى للأزهر لتحقيق كتاب السيوطى الذى لم يستشهد به الطاعن ولا علاقة له بطلباته فى الدعوى، فضلاً عن التوصية بتحقيق غيره من كتب التراث، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أغفل أن حالة الامتناع من جانب جهة الإدارة مازالت مستمرة، وأنها لم تضع خطة زمنية لتحقيق كتب الأحاديث المستشهد بها، وذلك بالرغم أن مجمع البحوث الإسلامية هو صاحب الاختصاص الوحيد فى التصريح بطبع كتب الأحاديث وهو ملزم قانوناً أيضاً بوضع خطة زمنية للإبحاث التى تحقق أهدافه طبقاً لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وكذلك حكم المادة (27) من لائحته التنفيذية.
ومن حيث إن المادة (2) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها تنص على أن " الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره،.....".
كما تنص المادة (8) من ذات القانون على أن : " يشمل الأزهر الهيئات الآتية :
1-المجلس الأعلى للأزهر 2- هيئة كبار العلماء 3- مجمع البحوث الإسلامية 4- جامعة الأزهر 5- قطاع المعاهد الأزهرية...."
وتنص المادة (15) من ذلك القانون سالف الذكر على أن " مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي و المذهبي وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات، مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص و العالمية والإشراف عليها أو المشاركة فى امتحاناتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من إنشائه."
وتنص المادة (17) من القانون ذاته على أن : " يشترط فى عضو المجمع :
1-ألا تقل سنة عن أربعين سنة.
2-أن يكون معروفاً بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره.
3-أن يكون حائزاً لأحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الإسلامية.
4-أن يكون له إنتاج علمى بارز فى الدراسات الإسلامية......."
ومن حيث إن المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أن "يباشر المجمع نشاطه لتحقيق الأهداف المنصوص عليها فى القانون، وعلى الأخص ما يأتى :
1-...........2- العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص 3-...... 4- تحقيق التراث الإسلامي ونشره 5-..................
6-........7- تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات فى الداخل أو الخارج للانتفاع بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد......".
كما تنص المادة (27) من ذات اللائحة على أن : " يضع مجلس المجمع خطة زمنية للأبحاث التى تحقق أهدافه ويعتمدها من المجلس الأعلى للأزهر."
كما تناولت اللائحة المذكورة واجبات هيئة التدريس بجامعة الأزهر فنصت المادة (174) منها على أن : " على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يساهموا فى حفظ التراث الإسلامى و العربى ودراساته وتجليته ونشره، وبصفة عامة العمل على تقدم العلوم وألآداب،.......".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة – وعلى وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لاعتبارات قدرها من ضرورة العمل على حفظ التراث الإسلامى وتوسيع نطاق العلم به عن طريق دراسته وتجليته ونشره بعد تجريده من الشوائب والأخطاء التى شابته ؛ وذلك حتى لا تكون مخطوطات حبيسة الأدراج، كما أنه يشكل أعظم تراث إنسانى بحسبانه الموروث الديني الذى بنيت عليه الحضارة الإسلامية، فضلاً عن الإفادة منه فى استنباط الأحكام الشرعية باعتباره المصدر التاريخي لها فى مسيرة تنقيته تنقية حقيقية، بعد أن ترك علماء التراث الإسلامى ذلك الموروث الثمين الذى يشكل نتاجهم الفكري فى مجالات العلوم المختلفة والآداب والفكر والفقه والفتاوى والرؤى للمسائل المختلفة وكذلك وصفهم لواقعهم التاريخي لغير المتخصصين للعبث به وتحريفه وإخراجه عن مساره.
وحيث إنه حرصاً من المشرع على أن تكون عملية تنقية هذا التراث واستنباط الآراء والقضايا والفتاوى منه نتاجاً للفهم الصحيح، فلم يطلق العنان لكل باحث فى التراث فى فهم ما يوافق هواه، كما سد الباب فى وجه غير المتخصصين الذين لا يحسنون قراءته، وقصر هذه العملية على علماء ومفكرين متخصصين فى هذا التراث أسند إليهم مهمة تحقيق ذلك التراث بإتباع المنهج العلمى فى التنقيب والبحث والاختيار لما يتم نشره وفى صورة علمية محققة للإفادة منه استمراراً لتواصل مسيرة العلم وعطاء العلماء، ودون أن يوقف الأمر على المحاكاة، وذلك عن طريقين : الأول – يمثله مجمع البحوث الإسلامية من خلال لجانه التخصصية، حيث أناط به مهمة تحقيق التراث الإسلامى ونشره بالكشف عن كنوزه من تراث السلف، فضلاً عن تتبع كل ما ينشر عن هذا التراث من بحوث ودراسات، سواء فى الداخل أو الخارج، والتنويه إلى الصحيح فيها للانتفاع به للاستفادة من تجارب السابقين وخبراتهم، أو التصدى للدراسات الزائفة والرد على الافتراءات و الشبهات والأباطيل وتوضيح الحقائق، والطريق الآخر – يمثله أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر حيث أوجب المشرع أن يشتمل نشاطهم العلمي والثقافي والبحثي على تحقيق التراث الإسلامي والعربى ودراسته وتجليته ونشره.
ومن حيث إن ما انتظمته كتب التراث الإسلامي وبخاصة ما انطوت عليه مراجع أئمة السلف من أحاديث ..... غدت بمرور الزمن تراثاً أيضاً للبحث العلمي، فنهل – ومازال – من فيضه من بلغ من علم الحديث مبلغ التخصص، بحسبان أن المتخصص هو الأقدر على تحقيق الإسناد والتدقيق فى صحة المتن، فضلاً عن قدرته الخاصة على تناولها بالشرح والتفسير، ونبذ ما كان منها موضوعاً أو مدسوساً على مقام رسول الله (ص)، متسلحاً فى سبيل ذلك بأدوات ومناهج خاصة ما كان ليتحصل عليها لولا أن توافرت فى حقه الأهلية اللازمة لذلك.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإن التقرير بالتزام مجمع البحوث الإسلامية باعتباره من هيئات الأزهر الشريف بتنقية ما شاب بعض كتب الأحاديث النبوية من مغالطات – على فرض تحققها – إنما يتعين أن يفهم فى ضوء ما يتطلبه الوفاء بهذا الالتزام القانوني من جهد مستمر عبر الزمن، فلا يتصور تحقيق نتيجته بصورة حالة بمجرد استصدار قرار إدارى، وإنما يبقى أمر بلوغ تلك الغاية الحميدة رهناً برؤية وتقدير أهل الخبرة والكفاية ممن أختصهم الله من بين العلماء المتقين والمتخصصين الذين فرغوا جهدهم خالياً لوجهه سبحانه ؛ وكذلك ممن اختصهم القانون لتولى هذا الأمر، فيكون لهم القول الفصل فيما يتبع من نهج دون معقب عليهم من غير أهل التخصص.
ومن حيث إنه بإنزال مقتضى ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق قيام الطاعن بتوجيه إنذار إلى المطعون ضده لتنقية وتجلية كتب الأحاديث المستشهد بها، وقامت لجنة السنة والسيرة – بحسبانها إحدى اللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية – بتدارس الإنذار المشار إليه بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/2007، وأدلى البعض من أعضاء اللجنة بآرائهم، ومنهم فضيلة الشيخ / .... محمد الراوى والأستاذ الدكتور/ .... . والدكتور / .......... العدوى والدكتور/ طه أبو كريشة، وأنتهت اللجنة إلى رفض هذا الإنذار وإلى أن الأزهر قائم بدوره فى هذا الشأن استناداً إلى أن العلماء ما زالوا يتابعون تنقية الأحاديث بأشكال متعددة تتفق مع تجدد الأحوال والأزمان وأن هناك أكثر من كتاب صدر فى هذا الشأن منها كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفقا عليه الشيخان وكتاب الشيخ الألبانى "إرواء الغليل" وغيرها، فضلاً عن الجهود المبذولة فى أقسام الحديث فى الكليات ورسائل الماجستير والدكتوراه، كما تبنت اللجنة اقتراحاً أبداه الدكتور / .... بإصدار إخراج كتاب فى الأحاديث الصحيحة وحدها يكون صالحاً لعامة المسلمين ورفع توصية بذلك إلى مجلس المجمع، الأمر الذى يثبت معه لهذه المحكمة أن مجمع البحوث الإسلامية لم يتخذ من طلبات الطاعن موقفاً سلبياً وعلى نحو يشكل قراراً إدارياً يلزمه القانون باتخاذه، وإنما ثبت مبادرته بتدارس الإنذار وعرض ما بذله ويبذله الأزهر الشريف من جهود فى هذا الشأن، كما خلص إلى التوصية بإصدار كتاب يتناول الصحيح من الأحاديث النبوية الشريفة يصلح لإطلاع عامة المسلمين، ومن ثم تضحى الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إدراج كتب الأحاديث المستشهد بها على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية مفتقرة لسندها القانونى، خليقة بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى.

ومن حيث إنه لا ينال من الاستخلاص المتقدم ما ساقه الطاعن من عدم وضع مجمع البحوث الإسلامية لجدول زمنى لتحقيق هدف تنقية كتب الأحاديث النبوية بالمخالفة للمادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، ذلك أن عملية تدقيق وتحقيق وتنقية كتب الأحاديث المستشهد بها تستعصى بذاتها على وضع أجل محدد لإتمامها، بحسبان أن التزام مجمع البحوث بإجراء هذه العملية البحثية ينصرف إلى كتب التراث فى جملتها ودون قصرها على ما استشهد بها الطاعن، كما أن فى وضع مثل هذا الأجل ما يناقض الحاجة إلى استمرار الاجتهاد عبر الزمن من قبل أهل الخبرة والتخصص للوقوف دوماً على ما ثبت صحته من الأحاديث سنداً ومتناً، والقول بغير ذلك – فضلاً عن أنه يغفل جسامة الأمانة وثقل العبء – إنما ينطوى على تكليف بمستحيل يسقط به الالتزام.

ومن حيث إنه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر، فمن ثم يكون قد صدر مصادفاً القانون فى صحيحة، ويغدو الطعن عليه قائماً على غير سند من القانون، حقيقاً بالرفض.

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.