الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 فبراير 2023

الطعن 742 لسنة 40 ق جلسة 16/ 3 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 131 ص 655

جلسة 16 مارس سنة 1976
برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكري وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقي العصار ومحمود عثمان درويش.
-----------
(131)
الطعن 742 لسنة 40 ق
(1) نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها". تنفيذ عقاري.
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. جواز الطعن فيه بطريق النقض لأحد الأسباب المقررة قانونا. الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بشأن تفسير حكم مرسى المزاد. لا محل له.
(2 ، 3) حكم "تفسير الحكم". "الطعن في الحكم". استئناف "ميعاده". تنفيذ عقاري.
(2) استئناف الحكم الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد. عدم خضوعه لمواعيد الاستئناف العادية طالما أنه لم يفصل هو أو حكم مرسى المزاد في مسألة عارضة.
(3) الحكم التفسيري. خضوعه للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل التفسير. م 2/192 مرافعات. استئناف الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد. ميعاده. خمسة الأيام التالية للنطق بالحكم. م 451 مرافعات.
---------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإنه يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً ، ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف بتفسير حكم مرسى المزاد وطعن فيه بمخالفة القانون فإن الطعن فيه يكون جائزا ، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن - لأن حكم مرسى المزاد لا يخضع لطرق الطعن عدا الطعن عليه بالاستئناف للأسباب المحددة بالمادة 451 من قانون المرافعات - في غير محله .
2 - متى كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها أمام قاضى التنفيذ بطلب تفسير ما وقع في منطوق حكم مرسى المزاد من غموض بحيث لا يشمل التنفيذ زيادة المباني الواردة بالإعلان الأخير عن البيع والتي لم تقابلها زيادة في الثمن ، وكان حكم مرسى المزاد الصادر بتفسيره لم يفصل في مسألة عارضة حتى يخضع لمواعيد الاستئناف العادية ذلك أن الحكم الأول لم يعرض للخلاف الذى ثار حول تحديد العقار موضوع التنفيذ بل قضى بإيقاع بيع هذا العقار بوصفه المبين بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع ونشرة البيع الأخيرة على الطاعنتين ، واقتصر الحكم الثاني على تفسير حكم مرسى المزاد مقرراً أنه انصب على جميع أرض ومباني العقار ، وقضى بعدم قبول دعوى التفسير تأسيسا على أن منطوق الحكم واضح وليس فيه ثمة غموض ، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس .
3 - الحكم التفسيري طبقاً لما تقضي به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءا متمماً للحكم الذي يفسره وليس حكماً مستقلاً فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسري عليه ، سواء أكان هو تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسسه بأي تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه ، لما كان ذلك فإن الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات في ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً في 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الاستئناف إلا في 1971/3/11 ، فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، وإذ هي حكمت بقبول الاستئناف شكلا فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ...... أقامت الدعوى رقم 852 سنة 1970 تنفيذ المنشية ضد الطاعنتين والمطعون عليها الثانية طالبة الحكم بتفسير ما وقع من غموض في منطوق الحكم رقم 52 لسنة 1959 بيوع الإسكندرية الابتدائية الصادر بتاريخ 4/6/1968 باعتبار أن حكم مرسي المزاد انحصر في العقار رقم 9 شارع أمير الجيوش بسيدي جابر بالإسكندرية طبقا لما ورد بتنبيه نزع الملكية المسجل برقم 2455 سنة 1959 الإسكندرية وقائمة شروط البيع واعتبار الحكم الذي يصدر متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، وقالت بيانا للدعوى إن المطعون عليها الثانية باشرت إجراءات التنفيذ على العقار المذكور والمملوك لمورثها المرحوم ...... وفاء لدين لها ضده قدره 600 جنيه والفوائد مضمون برهن رسمي وأعلنتها بتنبيه نزع الملكية في 29/3/1959 وأودعت قائمة شروط البيع في 16/9/1959 وقيدت الدعوى برقم 52 سنة 1959 بيوع الإسكندرية الابتدائية وتضمن التنبيه والقائمة وصف العقار مطابقا لما ورد بعقد الرهن الرسمي من أنه يشمل الأرض البالغ مسطحها 183.242 مترا مربعا بما عليها من مبان وهي عبارة عن أربعة دكاكين ودور أرضي ودورين علويين وحجرتين فوق السطح، غير أنها ضمنت إعلان البيع أن العقار محل التنفيذ يتكون من الأرض وأربعة دكاكين ودور أرضي وأربعة أدوار علوية وحجرتين بالسطح رغبة منها في أن يشمل نزع الملكية المباني التي أضافتها الطاعنة بعد وفاة زوجها فدفعت ببطلان الإعلان استنادا إلى نص المادة 658 من قانون المرافعات السابق، وبجلسة 2/4/1968 قرر قاضي البيوع إعادة الإعلان وحدد جلسة 4/6/1968 لإيقاع البيع على العقار المبين بالتنبيه وقائمة شروط البيع فأعادت المطعون عليها الثانية الإعلان ووصفت العقار بأنه يشمل الأرض وأربعة دكاكين ودور أرضي ودورين علويين وحجرتين بالسطح وأن هذه الأوصاف وفقا لقائمة شروط البيع أما الآن فإن المباني تتكون من أربعة دكاكين ودور أرضي وثلاثة أدوار علوية وحجرتين بالسطح، وبالجلسة المحددة قضت المحكمة بإيقاع بيع العقار على الطاعنتين طبقا لوصفه المبين بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع والإعلان الأخير للبيع بثمن أساسي قدره 3000 جنيه والمصاريف، وأضافت المطعون عليها الأولى أن الطاعنتين أدعيتا عند تسليم العقار أنه يشمل جميع المباني بما فيها الزيادة استنادا إلى ما ورد بنشرة البيع الأخيرة فاستشكلت في حكم مرسي المزاد بالإشكال رقم 6513 لسنة 1968 مستعجل الإسكندرية، وإذ قضى برفض الإشكال فقد أقامت دعواها الحالية طالبة تفسير حكم مرسي المزاد. دفعت الطاعنتان بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن المطعون عليها الأولى تريد بدعواها طرح النزاع من جديد على القضاء وتعديل الحكم محل التفسير. وبتاريخ 31/1/1971 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 425 لسنة 27 ق مدني الإسكندرية. وبتاريخ 15/11/1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وبقبولها وبتفسير الحكم الصادر من قاضي البيوع بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 4/6/1968 في الدعوى رقم 52 سنة 1959 بأنه أوقع بيع العقار رقم 9 بشارع أمير الجيوش بسيدي جابر بقسم باب شرقي بمحافظة الإسكندرية طبقا لوصف مبانيه بتنبيه نزع الملكية المسجل برقم 2455 سنة 1959 الإسكندرية وبقائمة شروط البيع المودعة بتلك الدعوى وبالنشرة الأخيرة عن بيعه مطابقا لهما دون الزيادة في مبانيه المشار إليها في تلك النشرة واعتبار هذا الحكم متمما للحكم المفسر من كل الوجوه. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، ودفعت المطعون عليها الأولى بعدم جواز الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم في خصوص السبب الأول. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن حكم مرسى المزاد لا يعتبر حكماً قضائياً بالمعنى المفهوم للأحكام فلا يخضع لطرق الطعن التي نظمها القانون للأحكام بصفة عامة عدا الطعن بالاستئناف وفي خصوص الأسباب المحددة بالمادة 451 من قانون المرافعات لمواجهة ما شاب الحكم من عيوب، ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض في الحكم الاستئنافي الصادر بتفسيره يكون غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإنه يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً، ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف بتفسير حكم مرسى المزاد وطعن فيه بمخالفة القانون فإن الطعن فيه يكون جائزاً ويكون الدفع بعدم جواز الطعن في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 451/ 2 من قانون المرافعات توجب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر بإيقاع البيع خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق به، ويسري هذا الميعاد على الحكم التفسيري طبقاً للمادة 192/ 2 من قانون المرافعات، وإذ صدر الحكم الابتدائي في دعوى التفسير في 31/ 1/ 1971 وأودعت صحيفة الاستئناف في 11/ 3/ 1971 فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها قد أقامت دعواها بطلب تفسير حكم مرسى المزاد الصادر في 4/ 6/ 1968 وجعل التنفيذ على العقار قاصراً على الأرض والمباني طبقاً لما ورد في تنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع دون المباني الزائدة التي شملها الإعلان الأخير للبيع، وكان الثابت أن المطعون عليها الأولى تمسكت بتاريخ 28/ 3/ 1968 أمام قاضي البيوع ببطلان الإعلان عن بيع العقار على أساس أنه حوي وصفاً للعقار يخالف ما جاء بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع بإضافة الزيادة التي طرأت عليه بعد رهنه فقرر قاضي البيوع بجلسة 2/ 4/ 1968 التأجيل لإعادة النشر صحيحاً فأعادت المطعون عليها الثانية الإعلان وذكرت في وصف المباني موضوع التنفيذ أنها تتكون من أربعة دكاكين وشقة أرضية ودورين علويين وحجرتين بالسطح وأن هذه الأوصاف وفقاً لقائمة شروط البيع أما الآن فإنها تتكون من أربعة دكاكين وشقة أرضية وثلاثة أدوار علوية وحجرتين بالسطح وقضت المحكمة بجلسة 4/ 6/ 1968 بعد إجراء المزايدة بإيقاع بيع العقار المبين بالتنبيه والقائمة وبالنشرة الأخيرة على الطاعنتين بالثمن الأساسي وقدره 3000 جنيه والمصاريف وأمر المطعون عليها الأولى بالتسليم وصدر حكم مرسى المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة، ولما كان الإعلان الأخير عن البيع قد تضمن وصفين للعقار أولهما مطابق لما جاء بالتنبيه والقائمة والثاني وصفه الحالي شاملاً زيادة دور في مبانيه، وهو ما دعا المطعون عليها الأولى إلى إقامة دعواها أمام قاضي التنفيذ بطلب تفسير ما وقع في منطوق حكم مرسى المزاد من غموض بحيث لا يشمل التنفيذ زيادة المباني الواردة بالإعلان الأخير عن البيع والتي لم تقابلها زيادة في الثمن، وكان حكم مرسى المزاد أو الحكم الصادر بتفسيره لم يفصل في مسألة عارضة حتى يخضع لمواعيد الاستئناف العادية كما ذهبت إلى ذلك المطعون عليها الأولى، ذلك أن الحكم الأول لم يعرض للخلاف الذي ثار حول تحديد العقار موضوع التنفيذ بل قضى بإيقاع بيع هذا العقار بوصفه المبين بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع ونشرة البيع الأخيرة على الطاعنتين واقتصر الحكم الثاني على تفسير حكم مرسى المزاد مقرراً أنه انصب على جميع أرض ومباني العقار بأدواره الأربعة وهي الدور الأرضي وثلاثة الأدوار العلوية وحجرتان بالسطح وقضى بعدم قبول دعوى التفسير تأسيساً على أن منطوق الحكم واضح وليس فيه ثمة غموض، ولما كان الحكم التفسيري طبقاً لما تقضي به المادة 192/ 2 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءاً متمماً للحكم الذي يفسره وليس حكماً مستقلاً فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسري عليه، سواء كان هو في تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه أم كان لم يمسه بأي تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه، لما كان ذلك فإن الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بالتفسير يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات في ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم، ولما كان الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً في 31/ 1/ 1971 ولم تودع صحيفة الاستئناف إلا في 11/ 3/ 1971 فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات، وإذ هي حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الاستئناف صالح للحكم فيه، ولما تقدم بيانه يتعين القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 31/ 1/ 1971.

الطعنان 1590 ، 1600 لسنة 48 ق جلسة 22 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 279 ص 1476

جلسة 22 مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.

-----------

(279)

الطعنان 1590 ، 1600 لسنة 48 ق

(1 ، 2) تقادم " التقادم المكسب ، قطع التقادم". وقف .

(1) المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب. شرطها أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق.

(2) دعوى ثبوت الاستحقاق حق الوقف. قاطعة للتقادم المكسب للملكية قبل الخصوم فيها. المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف. شمولها ضمنا طلب ثبوت الاستحقاق فيه.

(3 ، 4) حكم " تصحيح الحكم" "تفسير الحكم". نقض .

(3) التناقض الذي يعيب الحكمماهيته الخطأ المادي. لا يصلح سببا للطعن بالنقض. مثال: بشأن خطأ مادي ورد بالأسباب والمنطوق.

(4) غموض الحكمعدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب تفسيره.

--------------

1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد استرداده ، ولا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه .

2 - قيام الاستحقاق في الوقف الأصلي حين نفاذ القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات ، هو أساس تملك المستحق في أعيان هذا الوقف بمقدار نصيبه طبقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور ، فقد أصبح ذلك الاستحقاق هو أساس هذه الملكية التي تجب بوجوبه وتسقط بسقوطه ، وبالتالي يكون رفع الدعوى بطلب ثبوت الاستحقاق في الوقف إلى وقت إلغائه قاطعاً للتقادم المكسب للملكية بالنسبة لنصيب رافع الدعوى قبل خصومه فيها والمطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف الأهلي تنطوي ضمناً على طلب ثبوت الاستحقاق في هذا الوقف .

3 - التناقض الذى يفسد الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه ، كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم ليس من قبيل النعي على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه وإنما ينصب على ما عبر به عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به ، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم طبقاً للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح سبباً للطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح في مدوناته أن المقدار الذى يعين رفض دعوى التسليم هو ... وأن الباقي الذي يقضى فيه بالتسليم هو ... فإن إيراده في المنطوق تسليم المقدار الأول من المقدار الأخير يكون مجرد خطأ مادي بحت ، ويكون النعي عليه بالتناقص على غير أساس .

4 - وقوع غموض في الحكم.لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض وإنما يكون مبرراً لتفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات - ومن ثم - فإن النعي على الحكمالمطعون فيه بالغموض - أياً كان وجه الرأي فيه غير مقبول .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم.المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول (ورثة المرحوم ..... أقاموا الدعوى رقم 9130 سنة 1969 مدني كلي القاهرة التي قيدت بعد ذلك برقم 452 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد مورثتي المطعون ضدهم من الخامس إلى السابعة المرحومتين .... و..... ممثلتين بالقيم عليهما، وفي مواجهة الطاعنين وباقي المطعون ضدهم، بطلب تسليم 14ف و1ط و2/1 1 س على الشيوع في وقف .... محل التداعي وبطلان التصرفات الحاصلة من القيم بصفته زيادة عن نصيب المحجور عليهما في أرض الوقف ومحو وشطب التسجيلات التي تمت على أرض المدعين (المطعون ضدهم الأربعة الأول) وذلك تأسيسا على أنه كان قد صدر لمورثهم المرحوم ...... بتاريخ 30/6/1965 حكم في الدعوى رقم 1667 سنة 1961 أحوال شخصية والدعويين المضمومتين لها رقمي 157، 1484 سنة 1965 كلي القاهرة قاضيا باستحقاقه لمقدار 6ط من 24ط في ريع الوقف المذكور ضد باقي الخصوم جمعيا. وأن هذا الحكم.تأيد في الاستئنافين رقمي 102، 103 سنة 82ق، وأنه صدر لمورثهم كذلك حكم في الدعوى رقم 5355 سنة 1967 مدني كلي القاهرة قضى بتثبيت ملكيته لذلك القدر في أعيان الوقف، وأنه لما كان مسطح أرض الوقف 59ف و5ط و6س نزع منه مقدار 3ط و12س للمنفعة العامة فيكون نصيب مورثهم في الباقي هو القدر المرفوع بشأنه الدعوى الماثلة، وبتاريخ 14/5/1977 قضت المحكمة برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم، وبتسليم المطعون ضدهم الأربعة الأول مساحة 12 ف و22 ط و4/3 2 س شائعة في 51 ف و16 ط و11 س مبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وبشطب التسجيلات التي تمت على هذا القدر، استأنف الطاعنون هذا الحكملدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 3092، 3120 سنة 94 ق بطلب إلغاء الحكمالمستأنف وبقبول الدفع المبدى منهم بسقوط الدعوى واحتياطيا برفضها، كما استأنفه المطعون ضدهم من الخامس إلى الرابعة (ورثة .... و.....) بالاستئناف رقم 3111 سنة 94ق بطلب إلغاء الحكم.المستأنف ورفض الدعوى، واستأنفه أيضا لصالح .... (المطعون ضده الثامن في الطعن الأول وهو المطعون ضده الثالث عشر في الطعن الثاني) بالاستئناف رقم 3131 سنة 94ق بطلب تعديل الحكم.المستأنف إلى عدم محو وشطب المحرر الخاص به المشهر برقم 8398 في 25/10/1954 واحتياطيا إلغاء الحكم.المستأنف وسقوط حق المطعون ضدهم الأربعة الأول بالتقادم. وبتاريخ 26/6/1978 قضت محكمة الاستئناف في الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين بتعديل الحكم.المستأنف إلى تسليم المطعون ضدهما الأولى والثانية 6 ف و14 ط و7 س شيوعا في الأطيان المبينة بتقرير الخبير ومحو وشطب التسجيلات الحاصلة على هذه المساحة ورفضت الاستئنافين الآخرين. طعن الطاعنون في هذا الحكم.بطريق النقض بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين وبرفض الطعنين. وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين (وزير العدل ومدير عام مصلحة المساحة بصفتيهما) في محله، ذلك أنهما ليسا خصمين حقيقين في النزاع الذي فصل فيه الحكم.المطعون فيه فلم توجه منهما أو إليهما أية طلبات بل وقفا من النزاع موقفاً سلبياً، ولم يقض لهما أو عليهما بشيء، ومن ثم يكون الطعنان بالنسبة لهما غير مقبولين.
وحيث إن الطعنين - بالنسبة لباقي المطعون ضدهم - قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعن الأول أقيم على ثلاثة أسباب، وأقيم الطعن الثاني على سببين ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني من الطعن الأول وبسببي الطعن الثاني على الحكم.المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الدعوى التي رفعها المرحوم...... رقم 177 سنة 1954 كلي شرعي القاهرة التي قيدت بعد ذلك برقم 1667 سنة 1961 أحوال كلي القاهرة كانت مجرد دعوى استحقاق ريع الوقف، وإذ اعتبرها الحكم.المطعون فيه مطالبة بأصل حق الملكية يكون قد خالف الثابت في الأوراق، وإذ اعتبرها لذلك قاطعة للتقادم المكسب الذي تمسكوا به، وحجب بذلك نفسه عن بحث توافر أركان التقادم المكسب وقضى بتسليم أطيان النزاع إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية قبل ثبوت الملكية لهما، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده، ولا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه. ولما كان قيام الاستحقاق في الوقف الأهلي حين نفاذ القانون رقم 180 سنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات هو أساس تملك المستحق في أعيان هذا الوقف بمقدار نصيبه طبقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور - فقد أصبح ذلك الاستحقاق هو أساس هذه الملكية التي تجب بوجوبه وتسقط بسقوطه، وبالتالي يكون رفع الدعوى بطلب ثبوت الاستحقاق في الوقف إلى وقت إلغائه قاطعاً للتقادم المكسب للملكية بالنسبة لنصيب رافع الدعوى، قبل خصومه فيها. ولما كانت المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف الأهلي تنطوي ضمناً على طلب ثبوت الاستحقاق في هذا الوقف، وكانت الدعوى رقم 177 سنة 1954 شرعي كلي التي صار رقمها 1667 سنة 1961 أحوال كلي القاهرة قد رفعت من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول ضد القيم على مورثتي المطعون ضدهم من الخامس حتى السابعة وتدخل فيها الطاعنون، وقد تضمنت الطلبات فيها منذ بدء الخصومة طلب ثبوت الاستحقاق في الوقف محل التداعي تارة باللفظ الصريح وتارة ضمن طلب تنصيبه في الغلة إلى وقت انتهاء الوقف عملاً بالقانون رقم 180 سنة 1952 وقد قضى باستحقاق رافعها لمقدار 6 ط من 24 ط من ريع هذا الوقف وتأيد ذلك استئنافياً. لما كان ذلك، فإن الدعوى المذكورة تكون قاطعة للتقادم المكسب بنوعيه منذ رفعها في سنة 1954 وحتى صدور الحكمالاستئنافي فيها بتاريخ 29/ 5/ 1966، وإذ التزم الحكم.المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى رفض ما تمسك به الطاعنون من تملكهم للأرض موضوع التداعي بالتقادم المكسب بنوعيه، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق وبمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبالقصور على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من الطعن الأول على الحكم.المطعون فيه التناقض والغموض، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم.المطعون فيه أورد في مدوناته أن مجموع نصيب المطعون ضده الثالث الذي تنازل عنه بلغ 6 ف و14 ط و7 س وهو ما يتعين تعديل الحكم.المستأنف بشأنه والقضاء بتسليم المطعون ضدهما الأولى والثانية القدر الباقي من تركة مورثهما ومساحة هذا الباقي 6 ف و7 ط و19 و3/ 4 شيوعاً ومحو شطب التسجيلات بالنسبة لهذه المساحة، وأن هذا بالنسبة للاستئنافين رقمي 3092، 3120 سنة 94 ق المرفوعين من ورثة المرحوم...... لأن التنازل صادر لصالحهم، وإذ حدد منطوق الحكم.المطعون فيه ما يجب تسليمه للمطعون ضدهما الأولى والثانية بمقدار 6 ف و14 ط و7 س يكون قد تناقض مع ما ورد بأسبابه بشأن المقدار الواجب تسليمه، كما أنه بعدم تحديده نصيب فريق الطاعنين ونصيب المطعون ضده الثامن ...... في المقدار المقضي بتسليمه، يكون مشوباً بالغموض مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه مردود، ذلك أن التناقض الذي يفسد الحكم.- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم.عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى الحكم.بما قضى به في منطوقه. كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم.ليس من قبيل النعي على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه وإنما ينصب على ما عبر به عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم.بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم.طبقاً للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح سبباً للطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان الحكم.المطعون فيه قد أوضح في مدوناته أن المقدار الذي يتعين رفض دعوى التسليم بالنسبة له أي استبعاده من نطاق الإلزام بالتسليم هو 6 ف و14 ط 7 س وأن الباقي الذي يقضى فيه بالتسليم هو 6 ف و7 ط و19 و3/ 4 س فإن إيراده في المنطوق تسليم المقدار الأول بدلاً من المقدار الأخير يكون مجرد خطأ مادي بحت، يكون النعي عليه بالتناقض على غير أساس. ولما كان وقوع غموض في الحكم.لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض وإنما يكون مبرراً لطلب تفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات، فإن النعي على الحكم.المطعون فيه بالغموض - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 15 فبراير 2023

الطعن 12223 لسنة 80 ق جلسة 17 / 6 / 2021

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضى/ عادل إبراهيم خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الناصر محمد أبو الوفا ، أحمد أبو ضيف عمرو جمال عبد الله و أيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن. :

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 7 من ذى القعدة سنة 1442 ه
الموافق 17 من يونية سنة 2021 م.
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12223 لسنة 80 ق.

المرفوع من
.....المقيم/ ...... - أرض اللواء - فيصل - محافظة الجيزة.
ضد
......... المقيم/ ...... - البساتين - محافظة القاهرة.

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبی مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 108، 114 من قانون المرافعات. ويجوز للخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً. وفى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً للمادة 22 من قانون المرافعات، ولا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به كما أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع الذى يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد واجه دفاع الطاعن المبين بالسبب الأول من سببى الطعن بما أورده بمدوناته من أن الطاعن لم يتمسك صراحة فى صحيفة استئنافه أو فى محضر أول جلسة ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة وإعادة إعلانه بها وأن طلباته بختام الصحيفة هى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وهو ما يعد تنازلاً ضمنياً عن طلب الحكم ببطلان ورقتى التكليف بالحضور وأنه لا يحول دون سقوط الحق فى التمسك بالبطلان تقديم الشهادتين الصادرتين من مصلحة البريد بشأن ارتداد المسجلين رقمی 178، 246 بشأن الخطاب المسجل الذى حرره المحضر وأورده بورقتى الإعلان إذ لا تعتد المحكمة بعدوله عن هذا التنازل، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافٍ للقول بنزول الطاعن ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه واعتبار الإجراء صحيحاً وإذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالسبب الأول من سببى الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى للتحقيق، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى هذا الطلب ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من سببى الطعن نعياً عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.

الطعن 9430 لسنة 89 ق جلسة 16 / 5 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( د ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل سعد رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة و محمد راضي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد سعد إبراهيم. وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 15 من شوال سنة 1443 ه الموافق 16 من مايو سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9430 لسنة 89 ق.

المرفوع من
...........المقيم/ ...... - قسم أول الرمل - محافظة الإسكندرية.
حضر عنه الأستاذ/ .... (المحامي).
ضد
- ...... بصفته مدير شركة .... العالمية ش.ذ.م.م. ويعلن بمقرها الكائن/ .....- مصر الجديدة - محافظة القاهرة. لم يحضر عنه أحد بالجلسة.

--------------

" الوقائع "

في يوم 4/5/2019م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 5/3/2019م في الاستئناف رقم 2392 لسنة 74 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرةً شارحةً.
وفي 22/5/2019م أُعلن المطعونُ ضده بصفته بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 4/4/2022م عُرض الطعنُ على المحكمة، في غرفة مشورة، فرأت أنه جديرٌ بالنظر، فحددت لنظره جلسة 16/5/2022م، وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة، على ما هو مبينٌ بمحضر الجلسة، وقد صمم محامي الطاعن والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكراتها، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ وائل رفاعي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حَيْثُ إنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الْشَّكْلِيَّةَ.
وَحَيْثُ إنَّ الوقائعَ - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى 1967 لسنة 2017 مدني إسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 6/6/2011 وبإلزامه بسداد مبلغ 5000 جنيه مصريًا ومبلغ 6290 دولارًا أمريكيًّا أو ما يعادلها بالجنيه المصري. وقال بيانًا لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان اتفق الطرفان على قيام الطاعن بشراء حق الانتفاع لإحدى الغرف الفندقية بفندق أبراج مكة بالمملكة العربية السعودية لمدة 17 عامًا وبمقابل مبلغ إجمالي 18286 دولارًا أمريكيًّا بالإضافة إلى رسوم صيانة سنوية قدرها 233 دولارًا أمريكيًّا، وسدد الطاعن مبلغ 5719 دولارًا أمريكيًّا، وامتنع عن سداد مبلغ 12800 دولارًا أمريكيًّا، فطالبه بالسداد، والثابت بالمحرر المؤرخ 12/12/2002، ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 26/10/2017 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2392 لسنة 74 ق الإسكندرية، وبتاريخ 5/3/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابةُ مذكرةً أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسةً لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وَحَيْثُ إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها، تأسيسًا على أن المحضر الذي باشر الإعلان أثبت في أصل الإعلان أنه وجد سكنه مغلقًا، فسلم صورة منه لجهة الإدارة، وأخطره بالمسجلين رقمي 27، 44 ، وقدم شهادتين صادرتين من الهيئة القومية للبريد تفيد أن الإخطارين المشار إليهما ارتدا إلي محضري رمل أول، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع على سندٍ من أن الإعلان تم صحيحًا، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وَحَيْثُ إنَّ هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة- من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابًا مسجلًا مرفقًا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسببٍ لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأن المحضر الذي باشر إجراءات إعلانه وإعادة إعلانه سلَّم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن، وأثبت في كلٍّ من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمي 27، 44، وأنه -الطاعن- تمسك في صحيفة استئنافه - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - ببطلان كلٍّ من الإعلان وإعادة الإعلان المشار إليهما، وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما، وقدم تدليلًا على صحة هذا الدفاع شهادتين صادرتين من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفي الذكر لم يسلما إليه وإنما أُعيدا إلى محضري رمل أول في 2/5/2017، 12/9/2017، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفع بما أورده في أسبابه من أن (المحضر القائم بالإعلان أمام محكمة أول درجة قد قام بإعلان المستأنف في مواجهة الإدارة لغلق السكن ووجه خطابًا مسجلًا يفيد بتسليم الصورة إلي جهة الإدارة، ومن ثم يعتبر الإعلان تم صحيحًا في تاريخ التسليم، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من شهادات صادرة من إدارة البريد مفادها ارتداد المسجلات لغلق السكن، إذ إن ذلك يؤكد ما قام به المحضر من إجراءات وإعلان المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق السكن، مما يكون معه النعي ببطلان الصحيفة لعدم الإعلان في غير محله متعينًا رفضه) مما مفاده أن المحكمة اكتفت - في القول بصحة الإعلان - بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها، بما يفيد أنه أخطر الطاعن بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطابين المسجلين اللذين وجههما المحضر إليه أعيدا إلى مصدرهما، وتتحقق من أن إعادتهما لم تكن ناجمة عن فعله هو أو أحدٍ ممن يعملون باسمه، فإن حكمها فضلًا عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون، يكون مشوبًا بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قرار وزير القوي العاملة 1 لسنة 2023 بشأن اتفاقية توزيع حصة العاملين بفندق ماريوت مينا هاوس في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة في عام 2021

 الوقائع المصرية - العدد 8 - في 10 يناير سنة 2023 

وزارة القوى العاملة
اتفاقية توزيع حصة العاملين بفندق ماريوت مينا هاوس في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة في عام 2021
إنه في يوم الخميس الموافق 8/ 12/ 2022
تم إبرام هذه الاتفاقية بين كل من :
1- الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" شركة مساهمة مصرية شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق منشأة طبقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ويمثلها قانونًا السيد الأستاذ المحاسب/ شريف محمد صلاح الدين بنداري بصفته العضو المنتدب التنفيذي ومقرها 4 شارع توفيق دياب "أمريكا اللاتينية سابقًا" - جاردن سيتي - قصر النيل - القاهرة .
( ويشار إليها فيما يلي ب الطرف الأول )
2- شركة لاكجري هوتليز انترناشيونال مانجمنت كومباني بي . في - فرع مصر- القائمة بإدارة فندق ماريوت مينا هاوس - الكائن مقره فندق مينا هاوس ماريوت - الهرم - الجيزة ، "ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد الأستاذ/ عمر طنطاوي إمام بصفته مدير عام الفندق" .
( ويشار إليها فيما يلي بالطرف الثاني )
3- اللجنة النقابية للعاملين بفندق ماريوت مينا هاوس ومقرها فندق ماريوت مينا هاوس- الهرم ، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد كل من :
( أ ) السيد/ محمد محمد إسماعيل حسن - بصفته رئيس اللجنة النقابية للفندق والممثل القانوني للجنة وممثلاً عن جميع العاملين بالمنشأة .
(ب) السيد/ أحمد يوسف أبو الحسن إبراهيم - بصفته الأمين العام للجنة النقابية وممثلاً عن جميع العاملين بالمنشأة .
( ويشار إليها فيما يلي ب الطرف الثالث )


مادة رقم 1

( البند الأول )
يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية ومتممًا ومكملاً لكافة أحكامها .


التمهيد

حيث إن الطرف الثاني هو القائم بإدارة فندق ماريوت مينا هاوس (ويشار إليه فيما يلي ب الفندق ) منذ 1/ 2/ 2018 وذلك بموجب عقد الإدارة المؤرخ 15 يوليو 2015 المبرم مع الطرف الأول ، وحيث إن الطرف الأول قد أبرم بتاريخ 16/ 8/ 2020 مع الطرف الثالث والنقابة العامة للعاملين بالسياحة اتفاقية جماعية ثبت فيما جاء بها أن العاملين بالفندق قد تقاضوا كافة مستحقاتهم بما فيها حصتهم فى الأرباح حتي 31 يناير 2018 وهي الفترة السابقة على إسناد إدارة الفندق للطرف الثاني من الطرف الأول ، وأنه قد صدر القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي والذي نص في المادة الأولي من مواد إصداره علي أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم, ويلغي قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976, كما يلغي كل نص يخالف أحكامه, أينما ورد في أى قانون آخر وأن المادة الخامسة من ذلك القانون قد أعطت اللجنة النقابية بالمنشأة العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة , وأيضًا وبناءً على خطاب الاتفاق الذي أبرم بتاريخ 31/ 7/ 2021 بين كل من السيد الأستاذ/ شريف بندارى العضو المنتدب التنفيذى - الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق"إيجوث" ، والسيد الأستاذ/ أحمد حزين نائب الرئيس عن السعودية والبحرين ومصر- لاكجرى هوتيلز إنترناشيونال مانجمنت كومباني بي.في. حيث تضمن الخطاب آلية توزيع حصة العاملين بالفندق في الأرباح .
وعليه وإزاء رغبة الطرف الثاني في توزيع حصة العاملين بالفندق في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة عن العام المالي 2021، لذا فقد اتفق الأطراف على إبرام هذه الاتفاقية وذلك علي النحو التالي :


مادة رقم 2

( البند الثاني )
اتفق جميع أطراف هذه الاتفاقية على أن يقوم الطرف الثاني بتوزيع حصة العاملين بالفندق في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة عن عام 2021 والتي تعادل نسبة (10٪) من أتعاب شركة الإدارة التي يتحصل عليها الطرف الثاني من الطرف الأول وفقاً للقوائم المالية المعدة لذلك، وقد وافق الطرف الثالث علي هذه النسبة المشار إليها سلفًا وبالآلية التي سيتم الاتفاق عليها بالبند الثالث .

 

مادة رقم 3

( البند الثالث )
3-1 يقر الطرف الثاني أن حصة العاملين بالفندق في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة عن عام 2021 المعادلة لنسبة (10٪) من أتعاب الإدارة حسبما أشير إلي ذلك تفصيلاً بالبند الثاني هي مبلغ مقداره 763823.00 جنيهًا مصريًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا) ووافق على ذلك الطرف الثالث علي أن توزع علي العاملين المستحقين لها بالفندق وعددهم 634 في موعد أقصاه 31/ 1/ 2023 طبقًا للكشوف المعدة للصرف على أن يوقع كل عامل علي حدة باستلامه للمبلغ المستحق له في تلك الكشوف .
3-2 أقر الطرف الثالث بوصفه المخول به قانونًا توقيع اتفاقيات العمل الجماعية عن جميع العاملين بالمنشأة بمراجعته لهذه المبالغ المشار إليها أعلاه وتم التأكد من كونها صحيحة وذلك قبل توزيعها علي العاملين بالفندق المستحقين لها عن عام 2021 وأن مراجعته قد تمت لتلك المبالغ مالياً بالآلية التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الفندق وكذلك قام بمراجعة القوائم المعدة بأسماء العاملين والمبالغ المستحقة لهم من الأرباح والمعدة من قبل إدارة الموارد البشرية بالفندق .


مادة رقم 4

( البند الرابع )
بموجب هذه الاتفاقية يقر الطرف الثالث بأن جملة الأرباح المستحقة للعاملين بالفندق هي المبلغ المشار إليه بالبند الثالث وأن ذمة الطرف الأول والطرف الثاني بريئة وغير مشغولة بثمة مبالغ مستحقة للعاملين بفندق ماريوت مينا هاوس عن حصتهم في الأرباح أو أي مطالبات مالية أخري أيًا كانت عن العام المالي 2021 ، وأن هذا الإقرار منه هو إقرار نهائي وحاسم ولا يجوز الرجوع عنه لأي سبب من الأسباب .


مادة رقم 5

( البند الخامس )
اتفق جميع الأطراف علي أن أي نزاع ينشا فيما بينهم بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية يكون من اختصاص محاكم القاهرة .


مادة رقم 6

( البند السادس )
تحرر هذا الاتفاق من ست نسخ موقعة من جميع الأطراف , يتسلم كل طرف نسخة للعمل بها إذا دعت الحاجة إلي ذلك , كما يسلم ثلاث نسخ من هذه الاتفاقية إلي وزارة القوى العاملة للقيام باتخاذ إجراءات القيد والنشر في الوقائع المصرية وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003
الطرف الأول ( إمضاء ) الطرف الثاني ( إمضاء ) الطرف الثالث ( إمضاء )

الطعن 24 لسنة 3 ق جلسة 26 / 10 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 138 ص 252

جلسة 26 أكتوبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------

(138)
القضية رقم 24 سنة 3 القضائية

حكم. 

حكم تفسيري. اعتباره جزءا متمما للحكم المفسر. سريان قواعد الطعن فى الأحكام على الحكمين سواء بسواء. حكم من المحكمة الابتدائية بتعيين حارس قضائي. حكم مفسر له جاء على خلافه ومس قوّة الشئ المحكوم فيه. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز (المادتان 9 و10 من قانون محكمة النقض)

--------------
الحكم التفسيري يعتبر جزءا متمما للحكم الذي يفسره وليس حكما مستقلا. فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسري عليه، سواء أكان هو فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتديا بذلك على قوّة الشئ المحكوم فيه أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفيا بتوضيح ما أبهم منه.

والحكم التفسيري الذي يزيد أو ينقص فيما قضى به الحكم المفسر يجوز الطعن فيه بطريق النقض من جهة أنه خالف القانون باعتدائه على قوّة الشئ المحكوم فيه. وذلك إذا كان صادرا من محاكم الاستئناف طبقا للمادة التاسعة من قانون النقض. وأما إذا كان الحكم المفسر صادرا من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فانه، طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه، ولا فى الحكم التفسيري تبعا، بطريق النقض إلا إذا كان صادرا في قضية وضع يد أو في مسألة اختصاص وكان مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. وعلى ذلك فلا يقبل الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تفسير الحكم صادر منها بتعيين حارس قضائى بمقولة إنه جاء على خلافه ومس قوّة الشئ المحكوم فيه.