صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 16 فبراير 2023
الطعن 742 لسنة 40 ق جلسة 16/ 3 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 131 ص 655
الطعنان 1590 ، 1600 لسنة 48 ق جلسة 22 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 279 ص 1476
جلسة 22 مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.
-----------
(279)
الطعنان 1590 ، 1600 لسنة 48 ق
(1 ، 2) تقادم " التقادم المكسب ، قطع
التقادم". وقف .
(1) المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب. شرطها أن يتوافر
فيها معنى الطلب الجازم بالحق.
(2) دعوى ثبوت الاستحقاق حق الوقف. قاطعة
للتقادم المكسب للملكية قبل الخصوم فيها. المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف.
شمولها ضمنا طلب ثبوت الاستحقاق فيه.
(3 ، 4) حكم " تصحيح الحكم" "تفسير
الحكم". نقض .
(3) التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته
الخطأ المادي. لا يصلح سببا للطعن بالنقض. مثال: بشأن خطأ مادي ورد بالأسباب والمنطوق.
(4) غموض الحكم. عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب تفسيره.
--------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في المطالبة القضائية التي
تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد استرداده ،
ولا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق
به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه .
2 - قيام الاستحقاق في الوقف الأصلي حين نفاذ
القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات ، هو أساس تملك المستحق
في أعيان هذا الوقف بمقدار نصيبه طبقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون
المذكور ، فقد أصبح ذلك الاستحقاق هو أساس هذه الملكية التي تجب بوجوبه وتسقط
بسقوطه ، وبالتالي يكون رفع الدعوى بطلب ثبوت الاستحقاق في الوقف إلى وقت إلغائه
قاطعاً للتقادم المكسب للملكية بالنسبة لنصيب رافع الدعوى قبل خصومه فيها والمطالبة
القضائية بقدر من غلة الوقف الأهلي تنطوي ضمناً على طلب ثبوت الاستحقاق في هذا
الوقف .
3 - التناقض الذى يفسد الحكم - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل
الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس
قضى الحكم بما قضى به في منطوقه ، كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم ليس من قبيل النعي
على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه وإنما ينصب على ما عبر
به عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق
الحكم بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به ، فإنه لا يعدو أن
يكون مجرد خطأ مادي تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم طبقاً للإجراءات التي
رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح سبباً للطعن بالنقض . لما كان ذلك
، وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح في مدوناته أن المقدار الذى يعين رفض دعوى
التسليم هو ... وأن الباقي الذي يقضى فيه بالتسليم هو ... فإن إيراده في المنطوق
تسليم المقدار الأول من المقدار الأخير يكون مجرد خطأ مادي بحت ، ويكون النعي عليه
بالتناقص على غير أساس .
4 - وقوع غموض في الحكم.لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض وإنما يكون مبرراً لتفسيره من
ذات المحكمة التي أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات - ومن ثم - فإن النعي
على الحكم. المطعون فيه بالغموض - أياً كان
وجه الرأي فيه غير مقبول .
--------------
المحكمة
الأربعاء، 15 فبراير 2023
الطعن 12223 لسنة 80 ق جلسة 17 / 6 / 2021
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن. :
-------------
" المحكمة "
الطعن 9430 لسنة 89 ق جلسة 16 / 5 / 2022
--------------
" الوقائع "
" المحكمة "
قرار وزير القوي العاملة 1 لسنة 2023 بشأن اتفاقية توزيع حصة العاملين بفندق ماريوت مينا هاوس في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة في عام 2021
الوقائع
المصرية - العدد 8 - في 10 يناير سنة 2023
مادة رقم 3
الطعن 24 لسنة 3 ق جلسة 26 / 10 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 138 ص 252
جلسة 26 أكتوبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
-------------
(138)
القضية رقم 24 سنة 3 القضائية
حكم.
حكم تفسيري. اعتباره جزءا متمما للحكم المفسر. سريان قواعد الطعن فى الأحكام على الحكمين سواء بسواء. حكم من المحكمة الابتدائية بتعيين حارس قضائي. حكم مفسر له جاء على خلافه ومس قوّة الشئ المحكوم فيه. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز (المادتان 9 و10 من قانون محكمة النقض)
والحكم التفسيري الذي يزيد أو ينقص فيما قضى به الحكم المفسر يجوز الطعن فيه بطريق النقض من جهة أنه خالف القانون باعتدائه على قوّة الشئ المحكوم فيه. وذلك إذا كان صادرا من محاكم الاستئناف طبقا للمادة التاسعة من قانون النقض. وأما إذا كان الحكم المفسر صادرا من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فانه، طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه، ولا فى الحكم التفسيري تبعا، بطريق النقض إلا إذا كان صادرا في قضية وضع يد أو في مسألة اختصاص وكان مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. وعلى ذلك فلا يقبل الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تفسير الحكم صادر منها بتعيين حارس قضائى بمقولة إنه جاء على خلافه ومس قوّة الشئ المحكوم فيه.