الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 فبراير 2023

الطعن 8659 لسنة 89 ق جلسة 10 / 12 / 2020

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عـبد الـله لملوم ، صلاح الدين كامل سعدالله ، الريـدي عدلي ، سامح عرابي نواب رئيس المحكمـة

بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد العال .

وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 25 من جمادى الآخر سنة 1442 هـ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8659 لسنة 89 ق

المرفــوع مــن
السيد / ..... .المقيم .... - الدقى - محافظة الجيزة .حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى .
ضــــــــــــــــــد
ورثة المرحوم / ..... وهم .......المقيم ....- ميدان الجيزة - محافظة الجيزة .حضر عنه الأستاذ / ..... المحامـى

---------------------
" الوقائـــــــــــع"
في يوم 21/4/2019 طعن بطريق النقض في حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 3/3/2019 في الاستئناف رقم 10152 لسنة 134 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 6/3/2019 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 21/3/2019 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن بصحيفة الطعــــــــن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 8/10/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 26/11/2020 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .

------------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / سامح عرابى نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضده كانت قد تقدمت في 28/1/۲۰۱۷ بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ ۱۸۰۰۰۰ جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتي السداد، على سند من أنها تدابینه بهذا المبلغ بموجب شيكين مؤرخين في 15/11/1998 ، 1/1/2000 ، وإقرار مؤرخ في 30/9/۱۹۹۹ ، وإذ رفض القاضى إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع، وتم قيد الدعوى برقم 421 لسنة ۲۰۱۷ مدني شمال الجيزة الابتدائية دفع الحاضر عن الطاعن سقوط الحق في المطالبة بالتقادم طبقا لنص المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹، والمادة 374 من القانون المدني. وبتاريخ 20/7/۲۰۱۷ حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الطويل بحكم استأنفه المطعون ضده برقم ۱۰۱5۲ لسنة 134 ق أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة التي حكمت بتاريخ 3/3/۲۰۱۹ بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ۱۸۰۰۰۰ جنيه قيمة الشيكين المنوه عنهما . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضي برفض الدفع المبدى منه بسقوط الحق في المطالبة بالإقرار المؤرخ 30/9/۱۹۹۹ بالتقادم الطويل بمقولة إن الحكم الصادر في الدعوى رقم ۱6۰ لسنة ۲۰۱۳ شمال الجيزة الابتدائية التي أقامتها مورثة المطعون ضده للمطالبة بذات الحق المدعى به قطع التقادم في حين أن الحكم الصادر في الاستئناف المقام طعناً عليه رقم 6۷6۲ لسنة ۱۳۲ ق القاهرة قضي بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع طريق أمر الأداء ولم يجب مورثة المطعون ضده إلى كل طلباتها أو بعضها ومن ثم فقد زال أثر صحيفة الدعوى في قطع التقادم وهو ما یعيب الحكم المطعون فيه ، ويستوجب نقضه . كما أنه قد تمسك في دفاعه بأن مورثة المطعون ضده ظلت محتفظة بالشيكين المستحقين السداد في 15/11/۱۹۹۸ ، 1/1/2000 ، ثم تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء بتاريخ 28/1/۲۰۱۷ لصالحها أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاقهما ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم توافر شروط أحكام المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ دون أن يبين سنده القانوني لما قضى به وكل ذلك يعيب الحكم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول في محله وفي وجهه الثاني أساسه سدید ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 374 من القانون المدني على أنه يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عداً الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شئ أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمسة عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام واعتداداً بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن في حالات خاصة . وكان من المقرر أن مناط قيام الأثر الذي يرتبة الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة ۳۸۳ من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي منها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه ، أما انتهاؤها بغير ذلك بالقضاء برفضها أو بعدم قبولها فيترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم ، واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً ، ومن المقرر أيضاً أن العريضة التي تقدم الاستصدار أمر الأداء تعتبر بديلة عن صحيفة الدعوى ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء ويترتب عليها كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى . كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام ۱6۸ لسنة ۲۰۰۰، ۱5۰ لسنة ۲۰۰۱، ۱5۸ لسنة ۲۰۰۳ أنها حددت أول أكتوبر سنة ۲۰۰۰ موعدا لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون ومنها أحكام التقادم. وكان من المقرر أن النص في المادة 178/2-3 من قانون المرافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع ، أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفاع أو ساقوه من دفوع جوهرية ليتسني تقدير ما أبدوه في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى، ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم، وأن إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه يعيبه بالقصور المبطل للحكم . وإذا كان الحكم لم يبين سنده القانوني لما قضى به أو يورد النصوص القانونية التي طبقها على واقعة الدعوى أو يناقش الأساس الذي بنى عليه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه، فإن هذا يكون من شأنه أن يجهل بالأساس الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ويتعين لذلك نقض ذلك الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن إقرار الطاعن بمديونيته المورثة المطعون ضده مؤرخ في 30/9/۱۹۹۹ ، وإذ كانت الأخيرة لم تتقدم بطلب استصدار أمر الأداء إلا في 28/1/۲۰۱۷ وذلك بعد اكتمال مدة خمسة عشر سنة على تاريخ نشأة الالتزام، فإن طلبها المتعلق بهذا الإقرار يكون قد سقط بالتقادم الطويل إعمالاً للقاعدة العامة وفقاً للمادة ۳۷4 من القانون المدني ، ولا يقدح في ذلك أي أثر للدعوي رقم 160 لسنة ۲۰۱۳ شمال الجيزة الابتدائية ، إذ أنه قضي فيها استئنافياً بعدم القبول، ومن ثم فقد زال ما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً . وإذ كان البين أن الشيكان محلاً التداعي مستحقان لسداد في ۱5/11/1998 ، 1/1/2000 ، وكانت أحكام قانون التجارة الجديد رقم ۱۷ لسنة 1999 المتعلقة بالشيك بما فيها الأحكام الخاصة بالتقادم بيعمل بها اعتباراً من 1/10/2005 ، ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بتقادم هذين الشيكين سالفي البيان بما فيها مدة التقادم وبدء سريانها وانقطاعها تحكمها الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة القديم ، وهو التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ۱۹4 منه وليس أحكام قانون التجارة الجديد، وإن كانت مورثة المطعون ضده لم تتقدم بطلب استصدار أمر الأداء إلا في 28/1/2017 وذلك بعد اكتمال مدة التقادم سالفة البيان فإن طلبها المتعلق بهذين الشيكين يكون قد سقط بهذا التقادم الخمسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم، وقضي برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الإقراروالشيكين محل التداعي علي سند من انقطاع التقادم في الأولي بالحكم الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة ۲۰۱۳ شمال الجيزة الابتدائية رغم القضاء استئنافية بعدم قبولها، وفي الأخيرة استنادا لانعدام سریان أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ دون أن يبين سنده القانوني في ذلك أو يورد النصوص القانونية التي طبقها على واقعة الدعوى أو يناقش الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغانه - وكل هذا من شأنه أن يجهل بالأساس الذي أقام عليه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون، فإن الحكم يكون معيباً فوق خطأه في تطبيق القانون بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم ، وكان الإقرار والشيكان محل التداعي قد سقط حق مورثة المطعون ضده في المطالبة بقيمتهم بالتقادم الطويل والخمسي عملاً بالمادة 374 من القانون المدني ، والمادة 194 من قانون التجارة القديم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فالمحكمة تقضي في موضوع الاستئناف بتعديله وفقاً للأسباب سالفة البيان دون .
لذلــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۱۰۱5۲ لسنة ۱۳4 ق استئناف القاهرة مأمورية الجيزة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم ، وألزمت المستأنف المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 296 لسنة 30 ق جلسة 4 / 3 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 43 ص 285

جلسة 4 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد.

--------------

(43)
الطعن رقم 296 لسنة 30 القضائية

(أ) جمارك. "رسوم الوارد والصادر". رسوم.
تحصيل رسم الوارد والصادر. البدء بتطبيق أحكام المعاهدات والوفاقات المرعية على المسائل التي تنظمها هذه المعاهدات. الحالات التي لا تنظمها هذه المعاهدات. خضوعها لأحكام التشريع الداخلي سواء تعلق الأمر بالواردات أم بالصادرات.
(ب) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
عدم إبانة الحكم السند القانوني لما قضى به وعدم إيراده النصوص القانونية التي طبقها على واقعة الدعوى وعدم مناقشته الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه - تجهيل ذلك بالأساس الذي أقام عليه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون. قصور.

---------------
1 - تقضي المادة الثانية من اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالي المؤرخ 2/ 4/ 1882 بأن "تحصل رسوم الوارد والصادر طبقاً للمعاهدات والوفاقات المرعية" ومفاد هذا النص هو البدء بتطبيق أحكام المعاهدات والوفاقات المرعية على المسائل التي تنظمها هذه المعاهدات أما الحالات التي لا تنظمها معاهدات فإنها تخضع لأحكام التشريع الداخلي سواء تعلق الأمر بالواردات أم بالصادرات.
2 - إذا كان الحكم لم يبين سنده القانوني لما قضى به أو يورد النصوص القانونية التي طبقها على واقعة الدعوى أو يناقش الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه، فإن هذا يكون من شأنه أن يجهل بالأساس الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ويتعين لذلك نقض ذلك الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على مصلحة الجمارك "المطعون عليها" الدعوى رقم 1903 سنة 1953 كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وطلب فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 4691 ج و514 م والفوائد والمصاريف وقال في بيان دعواه إنه اشترى من السلطات الأمريكية الباخرة "سام سيلارنا" التي كانت جانحة في ميناء الإسكندرية - لإصابتها "بطوربيد" أثناء الحرب - وقد دفع إلى مصلحة الجمارك المبلغ المطالب به كتأمين للرسوم الجمركية التي تستحق على أجزاء الباخرة عند الإفراج عنها وإخراجها من الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد ولكنه لم يدخل من أجزائها في الجمهورية العربية المتحدة سوى غلايتين قام ببيعهما لإدارة الغاز والكهرباء بثمن قدره ثلاثة عشر ألفاً من الجنيهات أما الباخرة ذاتها فقد قام بتصديرها إلى إيطاليا بإذن من الحكومة وبذلك يحق له استرداد ما أداه - ودفعت مصلحة الجمارك بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم طبقاً للمادة 377 من القانون المدني وبنت دفاعها في الموضوع على أن الغلايتين يستحق عنهما رسوم جمركية بنسبة 22% من الثمن وفقاً لأحكام معاهدة جمركية أبرمتها مصر مع السلطات الأمريكية وأن هذه المعاهدة باعتبارها نصاً قانونياً هي الواجبة التطبيق على المسائل التي تنظمها وبتاريخ 12 من يونيه سنة 1958 قضت المحكمة الابتدائية بإلزام مصلحة الجمارك بأن تدفع للطاعن مبلغ 4561 ج و514 م والمصروفات على أساس أن الرسم المستحق هو رسم قيمي بواقع 1% من قيمة الغلايتين طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 1946 - واستأنفت المصلحة المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 309 سنة 14 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه ورفض الدعوى ورددت ما سبق أن أثارته أمام محكمة أول درجة - وبتاريخ 30 من إبريل سنة 1960 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام مصلحة الجمارك "المطعون عليها" بأن تدفع للمستأنف عليه "الطاعن" مبلغ 1831 ج و514 م والمصاريف - فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 5/ 1/ 1964 وفيها صممت النيابة على ما جاء بالمذكرة التي قدمتها وطلبت فيها إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية لتقضي بنقض الحكم المطعون فيه - وبعد استيفاء الإجراءات التالية لقرار الإحالة عرض الطعن على هذه الدائرة بجلسة 18 من فبراير سنة 1965 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - بالسببين الأول والثاني على الحكم - المطعون فيه أنه خالف القانون وشابه القصور وفي بيان ذلك يقول إن الحكم احتسب الرسم الجمركي المستحق على الغلايتين بواقع 22% من الثمن الذي بيعتا به إلى إدارة الغاز والكهرباء في حين أن حقيقة الرسم المستحق عليهما هو رسم قيمي قدره 1% من قيمتهما فرضه المرسوم الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1946 وأن اللوائح الجمركية تقضي باحتساب الرسم على القطع المفككة من البواخر كل قطعة على حدة وذلك بالنسبة لما يدخل منها إلى القطر المصري ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون بمخالفة أحكام المرسوم بقانون آنف الذكر كما أنه إذ كان الجدل قد احتدم بين الطرفين في مرحلتي التقاضي حول مقدار الرسم المستحق وسنده القانوني وكان دفاع المطعون عليها يقوم ابتداء على أن الغلايتين يستحق عليهما رسم قدره 8% ثم عدلت إلى القول بأنه 22% من ثمنهما وفقاً لأحكام معاهدة جمركية ادعت بأن مصر قد أبرمتها مع السلطات الأمريكية دون أن تقدم ما يثبت إبرامها وقد أنكر الطاعن قيام معاهدة من هذا القبيل وتمسك بأحكام المرسوم الصادر في 17/ 10/ 1946 المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقل كلمته في هذا الخلاف ولم يبين سنده القانوني في تحديد الرسم المستحق على الطاعن على الأساس الذي أخذ به فإنه يكون مشوباً بالقصور أيضاً.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما يأتي "ومن حيث إنه يظهر من مطالعة الكشف المحرر من واقع دفتر القسائم حافظة رقم 977219 - وهو المودع بحافظة المستأنف المعلاة برقم 20 من ملف الدعوى الابتدائية أن مقدار الرسوم الجمركية التي حصلت على الباخرة (سام سيلارنا) في يوم 16/ 4/ 1949 تعادل مبلغ 4691 ج و514 م بواقع 22% من ثمن شرائها وهذا المبلغ يشمل كافة الرسوم والفوائد المستحقة عليها كما يظهر من مطالعة الشهادة المؤرخة 12/ 10/ 1955 المودعة بحافظة المستأنف عليه "الطاعن" المعلاة برقم 18 من ملف الدعوى الابتدائية أن المستأنف عليه باع إلى إدارة الكهرباء والغاز بمدينة القاهرة في فبراير سنة 1949 غلايتين من الباخرة المذكورة مقابل ثمن قدره 13000 ج يخصها من الرسوم المدفوعة بواقع 22% مبلغ 2860 ج فيكون الرسم الواجب رده على باقي الباخرة التي أعيد تصديرها للخارج هو الفرق بين الرسوم المتحصلة فعلاً وبين ما يخص هاتين الغلايتين منها وهو ما يوازي مبلغ 1381 ج و14 م أي 4691 ج 514 م - 2860 ج وهذا ما يتعين القضاء به للمستأنف ضده وإليه ينبغي تعديل الحكم المستأنف ولما كانت اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالي المؤرخ 2/ 4/ 1882 تقضي في المادة الثامنة منها بأن "تحصل رسوم الوارد والصادر طبقاً للمعاهدات والوفاقات المرعية" ومفاد هذا النص هو البدء بتطبيق أحكام المعاهدات والوفاقات المرعية على المسائل التي تنظمها هذه المعاهدات أما الحالات التي لا تنظمها هذه المعاهدات فإنها تخضع لأحكام التشريع الداخلي سواء تعلق الأمر بالواردات أم بالصادرات - وكان الثابت من أوراق الطعن أن مصلحة الجمارك قررت أمام محكمة الموضوع أولاً أن الرسم الجمركي يستحق على الطاعن بواقع 8% ثم عدلت إلى القول بأنه 22% وذلك طبقاً لمعاهدة ادعت أن مصر أبرمتها مع السلطات الأمريكية وقد نازع الطاعن المصلحة في كل ذلك منكراً قيام معاهدة من هذا القبيل وتمسك بأن كل ما يستحق عليه إنما هو رسم قيمي بواقع 1% من الثمن الذي باع به الغلايتين عملاً بأحكام المرسوم الصادر في 17/ 10/ 1946 وقد أخذ الحكم الابتدائي بقول الطاعن، لما كان ذلك، وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه المتقدمة الذكر أنه اعتبر الرسم المستحق هو 2860 ج بواقع 22% من الثمن الذي بيعت به الغلايتان وذلك دون أن يبين سنده القانوني في ذلك أو يورد النصوص القانونية التي طبقتها على واقعة الدعوى أو يناقش الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه - وكل هذا من شأنه أن يجهل بالأساس الذي أقام عليه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - ما لا يبطله




بطلان إغفال الحكم دفاع للخصم غير مؤثر في قضائه لا بطلان.الحكم كاملاً




متى أسست المحكمة حكمها على أسباب مفصلة استخلصتها من ظروف الدعوى وملابساتها منتجة لما قضت به فلا يبطل هذا الحكم سكوته عن الرد على بعض المستندات التي تمسك بها الخصم في تأييد دعواه.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - ما لا يعيبه / ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل



الدفاع ظاهر الفساد. لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض له.الحكم كاملاً




لا يبطل الحكم اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية غير صحيحة ما دام منطوقه يتفق والتطبيق الصحيح للقانون.الحكم كاملاً




نفي المحكمة الاستئنافية في حدود سلطتها التقديرية قيام المانع الأدبي. استلزامها الدليل الكتابي في إثبات دفع مبلغ المهر. هذا حسبها لرفض الدعوى ما دام يقدم ذلك الدليل. مناقشاتها أقوال الشهود التي استند إليها الحكم الابتدائي الذي ألغته. ذلك من قبيل التزيد ويستقيم الحكم بدونه.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم ما يكون قد شابه من خطأ أو قصور فيما استطرد إليه تزيداً ما دام أن ما انتهى إليه كاف لحمل قضائه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - ما لا يعيبه



قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




إعمال المحكمة لرخصتها في محو العبارات الجارحة والمخالفة للآداب والنظام العام. شرطه. ورود تلك العبارات في مذكرات الخصوم وأوراق مرافعتهم. عدم استطالة ذلك إلى الحكم القضائي. علة ذلك. التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنين محو العبارات بالحكم الابتدائي. لا عيب.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بني عليها قضاؤه.الحكم كاملاً




اشتراك الخبير المعين أولاً في أعمال الخبرة التي عهد بها إلى لجنة أخرى لا عيب. علة ذلك.الحكم كاملاً




لا يؤثر في سلامة ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دام منطوقه موافق للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه.الحكم كاملاً




اكتفاء المحكمة في تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها. إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الاحتياطية لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




إذا كانت العلاقة بين الطرفين - الطاعن والمطعون عليه الأول - طبقاً للتكييف الذي أسبغه عليها الحكم المطعون فيه هي علاقة بين شريكين في ملكية أطيان زراعية انفرد الطاعن بتحرير عقد شرائها وأقر للمطعون عليه الأول بملكية النصف فيها .الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت بناء الطاعن لحوانيت بالمكان الذي نص في عقد البيع على أن يبقى خالياً من البناء هو بدء حصول المخالفة وأنه لم يكن قد مضى على إقامتها عند رفع الدعوى مدة الخمس عشرة سنة التي تسقط بها الحقوق والالتزامات مستندة في ذلك إلى ما ورد بمذكرة الطاعن فإنه لا يعيب الحكم .الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في الحكم بصحة الورقة أو بطلانها بناء على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون تحقيق أو ندب خبير لأسباب مؤدية. غير منتج تعيب الحكم بعد ذلك في أسبابه الناقلة.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بتثبت ملكية المطعون عليهم لا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن المؤسس على التملك بالتقادم الخمسي بل أيضاً إلى أوراق الدعوى ومستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم. ترتيبه على ذلك وعلى ما استخلصه من ظروف الدعوى سوء نية الطاعن وتواطئه مع البائع له. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً




تحصيل الحكم أن الطرفين المتعاملين في السند موضوع المطالبة هما بذاتهما طرفا المعاملات الأخرى المشار إليها في المستندات المقدمة من المطعون عليه. النعي عليه باستناده في قضائه إلى مستندات خاصة بعلاقة أخرى تقوم بين ذمتين مستقلتين عن العلاقة التي نشأت بموجب السند. غير صحيح.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم عدم إيراده نصوص العبارات الواردة بالمستندات حسبه أن يبين مواضع الاستشهاد ومواطنه منها محدداً إياها بما يعينها.الحكم كاملاً




تحصيل واقع الدعوى من أقوال الشهود فى التحقيق تحصيلاً سائغاً. عدم رده على كل ما قيل مما لا أثر له فى مآل الدعوى. لا يعيبه.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد استندت فى قضائها إلى ما شهد به الشهود فى واقعة الدعوى فلا يعيب حكمها أنه لم يتحدث عن قرينة استند إليها الخصم فى تفسيق شهاداتهم إذا كانت هذه القرينة غير قاطعة فيما أريد الاستدلال بها عليه.الحكم كاملاً




حكم ابتدائى. إقامته على ما استخلص استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى. تقديم أوراق أخرى إلى محكمة الاستئناف. تأييد الحكم الابتدائى لأسبابه لكون الأوراق الجديدة لم تجد فيها المحكمة ما يفيد المدعى فى دعواه. عدم إيراد مضامين هذه الأوراق. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة الموضوع، وقد اعتبرت بحق أن أقوال أحد الخصوم غير مفيدة لخصمه الذى يستشهد بها، قد تزيدت فوصفت هذه الأقوال بأنها غير قابلة للتجزئة مع أنها فى الحقيقة ليست من قبيل الاعترافات التى حكمها عدم التجزئة فان هذا الوصف الخاطئ لا شأن له بقضائها ولا يعيبه.الحكم كاملاً




إذا خاض الحكم فى أمور لا يقتضيها الفصل فى الموضوع المطروح على المحكمة فان تزيده هذا لا يعيبه ما دام فيه من الأسباب الجوهرية المنصبة على ذلك الموضوع ما يوصل إلى صحة ما قضى به.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تصحيحه




وقوع خطأ مادي أو حسابي في الحكم . للمحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم . م 191 ق المرافعات .الحكم كاملاً




بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب. الاستثناء. جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم أو الدفع به. شرطه. انعدام الحكم بتجرده من أركانه الأساسية. أثره. عدم استنفاد القاضي سلطته وعدم اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح.الحكم كاملاً




تصحيح الأحكام. الأصل أن يكون بطريق الطعن المقررة في القانون. مناط ذلك. أن يكون الحكم قائماً مرتباً آثاره القانونية. تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. أثره. انعدامه. مؤداه. عدم استنفاد القاضي سلطته ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة.الحكم كاملاً




الخطأ العادي في الحكم لا يؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته. لذات المحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم. مثال. عدم إضافة كلمة عليه بعد "المستأنف".الحكم كاملاً




تصحيح المحكمة الحكم الصادر منها. عدم جواز اتخاذه وسيله للرجوع عنه. علة ذلك.الحكم كاملاً




الخطأ المادي في حكم مرسى المزاد. عدم جواز تصحيحه إلا بالطريق الذي رسمه قانون المرافعات.الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. الخطأ المادي. لا يصلح سبباً للطعن بالنقض. مثال: بشأن خطأ مادي ورد بالأسباب والمنطوق.الحكم كاملاً




تصحيح الحكم لخطأ مادى. مناطه. أن يكون لهذا الخطأ أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم. التصحيح قاصر على الأخطاء المادية البحتة التى لا تؤثر على كيان الحكم.الحكم كاملاً




جواز تصحيح الأخطاء المادية فى الحكم بالرجوع إلى ذات المحكمة التى أصدرته. الأخطاء غير المادية عدم جواز الالتجاء إلى ذات المحكمة لتصحيحها.الحكم كاملاً




تصحيح منطوق الحكم. مناطه. خلو منطوق الحكم من النص على الفوائد التي عرض في أسبابه لطلبها وللخلاف القائم حوله مبيناً سببها وسعرها ومحدداً تاريخ استحقاقها ومنهياًً إلى وجوب إلزام المستأنفين بها.الحكم كاملاً




تصحيح الخطأ المادي البحث في الحكم. مناطه. تعرض محكمة الاستئناف لهذا الخطأ ونفيها له رغم وجوده.الحكم كاملاً




لجنة الطعن الضريبي. حقها في تصحيح ما يقع في منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية.الحكم كاملاً




عدم تجاوز لجنة الطعن سلطتها في تصحيح الخطأ المادي في القرار الصادر منها. أثره. عدم جواز الطعن في قرار التصحيح. المادة/ 365 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




للمحكمة المطعون أمامها في قرار لجنة الطعن تدارك ما يكون قد ورد في القرار من أخطاء مادية.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مقصورة على الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر على كيانه ولا تفقده ذاتيته.الحكم كاملاً




طلب تصحيح حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية. الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو طلب وقف الفصل في الدعوى لوجود تنازع في الاختصاص. غير مقبول.الحكم كاملاً




الخطأ في الحساب الواقع في منطوق الحكم لا يصلح سبباً للطعن بالنقض. سبيل إصلاحه الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.الحكم كاملاً




الخطأ المادي البحت في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض. والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقاً للمادة رقم 364 من قانون المرافعات [(1)].الحكم كاملاً




تصحيح الأخطاء المادية فى الحكم. إجراءاته. صدوره بقرار من المحكمة. تحريره على نسخة الحكم الأصلية. توقيعه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذى يفسره أو يصححه فيسرى عليه ما يسرى على الحكم الذى صدر أولا فى الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم بإلزام أحد الخصوم بالمصاريف دون الإشارة في الأسباب من اتجاه الحكم في شأن هذه المصاريف. القول بأن هناك خطأ مادياً في الخصم الواجب إلزامه بالمصاريف وإمكان الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيحه. غير صحيح.الحكم كاملاً




إغفال الفصل فى بعض الطلبات وطلب الفصل فيها من جديد وفقا للمادة 368 مرافعات. المقصود به هو إغفال هذه الطلبات سهوا أو غلطا.الحكم كاملاً




ماهية التصحيح. وجوب قصره على ما يقع في منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة. عدم جواز إجراء تغيير في المنطوق بما يناقضه لما في ذلك من إخلال بحجية الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - النطق به / تعجيل النطق بالحكم




تعجيل المحكمة النطق بالحكم. شرطه. عدم المساس بحق الدفاع أو الإخلال به. مجيء قرار التعجيل تالياً لنهاية الميعاد المصرح فيه بإيداع المذكرات وبعد استيفاء طرفي الخصومة لدفاعهما شفوياً ومذكراتهما الختامية. لا بطلان ولا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




مخالفة أحكام المادتين 343 و344 مرافعات. عدم النص على البطلان. عدم ثبوت وقوع ضرر الطاعن. لا بطلان.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - النطق به / مد أجل النطق به



القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم لا يتعين إعلانه لطرفي الخصومة ولا ينقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى.الحكم كاملاً




عدم جواز تأجيل إصدار الحكم إلا مرة واحده بعد تأجيل إصداره للمرة الثانية. قاعدة تنظيمية م 172 مرافعات. الإخلال بها. لا بطلان.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - النطق به / تأجيله



محكمة الموضوع. سلطتها النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة أو تأجيل إصداره إلى جلسة تحددها. م 171/ 1 مرافعات. لها تأجيل إصداره مرة ثانية .الحكم كاملاً




تأجيل النطق بالحكم إدارياً لليوم التالي ثم النطق به في جلسة علنية من المحكمة بكامل هيئتها. لا بطلان. التحدي بما ورد في الجدول الاستئنافي لا قيمة له. العبرة بالثابت في محاضر الجلسات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - النطق به




قضاء الحكم. هو القول الفصل سواء فى أسبابه أو منطوقه.الحكم كاملاً




النص في منطوق الحكم "ورفضت ما عدا ذلك من طلبات". انصرافه إلى الطلبات التي كانت محل بحث هذا الحكم ولا يمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل لا صراحة ولا ضمنا.الحكم كاملاً




الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. م 163 ق الضرائب. النطق بالحكم. وجوب أن يكون في جلسة علنية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 174 مرافعات.الحكم كاملاً




إن كان قضاء الحكم هو ما يرد أصلاً في منطوقه إلا أن هذا المنطوق يتعين حمله على ما يرد في الأسباب مؤدياً إليه لأن هذه الأسباب هي التي تكشف عما قصدت إليه المحكمة في منطوق حكمها .الحكم كاملاً




ما يرد في الحكم من قضاء قطعي. اعتباره كذلك يصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب.الحكم كاملاً




وجوب النطق بالحكم في علانية ولو ونظرت بالدعوى في غرفة المشورة. م 345 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري وتوقيعه على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه. حلول غيره محله وقت النطق بالحكم. وجوب إثبات ذلك في الحكم. جزاء مخالفته. البطلان. المواد 339 و342 و349 من قانون المرافعات الملغي.الحكم كاملاً




ارتباط أسباب الحكم بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً. اعتبارهما وحدة لا تتجزأ. يرد عليهما ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




عدم اقتصار منطوق الحكم على رفض الدعوى وقضاؤه بثبوت ملكية المدعى عليه وهو ما كان يجب ذكره في الأسباب.الحكم كاملاً




متى كان الحكم الابتدائي قد صدر في جلسة سرية وفي ذلك ما يبطله طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات وكانت محكمة الاستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى هذا العيب الجوهري وعرضت للموضوع وفصلت فيه بأسباب مستقلة لم تحل فيها إلى ما جاء بالحكم الابتدائي من أسباب، فإن النعي على حكمها بأنه صدر على غير مقتضى القانون يكون غير منتج .الحكم كاملاً




مفاد المواد 339 و342 و349 من قانون المرافعات على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان .الحكم كاملاً




إيجاب أن يكون قاضي التحضير من بين القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى. غير لازم.الحكم كاملاً




خلو الحكم ذاته من بيان أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد ضمنت منطوق حكمها سبب قضائها بعدم قبول الدعوى فإنها تكون قد تزيدت لأن الأسباب لا ترد بالمنطوق ويكون ما قضت به هو عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




نص الحكم فى المنطوق على قضاء صريح بالرفض. غير لازم.الحكم كاملاً




تعارض أسباب الحكم مع منطوقه. العبرة بالمنطوق وحده.الحكم كاملاً




البطلان الناشئ عن عدم بيان الوقائع المأمور باثباتها فى منطوق الحكم. عدم تعلقه بالنظام العام. زوال البطلان بسكوت الخصم.الحكم كاملاً




إن المادة 346 من قانون المرافعات توجب - في حالة النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة - أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه عقب النطق به موقعاً عليها من الرئيس والقضاة الذين اشتركوا في المداولة وإلا كان الحكم باطلاً.الحكم كاملاً