الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان أمر الإحالة

وحيث إنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة ، لمخالفته تعليمات النائب العام في المواد 585 و 593 و 595 بشأن إحالة المحامين فمردود عليه بالاتي  : 

1 -  أن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية فهي صاحبة الحق في رفعها وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون ، ولا يمنع من ذلك ما يرد بتعليمات النيابة العامة من ضرورة إتباع إجراءات معينة في حالة كون المتهم محامياً ؛ إذ أن تلك التعليمات لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة القانون ، فهي لا تخرج عن كونها توجيهاً من النائب العمومي لمعاونيه في خصوص عملهم . فلا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . 

2 -  أن المادة 585 لا تخص قضايا المحامين أو إحالتهم للمحاكمة والمادة 595 ملغاة  . 

3 - المقرر فقها وقضاء أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها. كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة. 

4 - أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ومنها أمر الإحالة ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه میعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى . 

5 - لا محل للتذرع بإحالة الأوراق مباشرة من السيد المحامي العام دون العرض على معالي النائب العام في القاهرة فالثابت أن الإحالة تمت بتاريخ .... وهو تاريخ لاحق على سريان القانون 147 لسنة 2019 بتعديل قانون المحاماة 17 لسنة 1983 الذي نشر بالجريدة الرسمية في العدد 31 مكرر و بتاريخ 7 أغسطس 2019 وأضاف المادة 50 مكرر والتي أعادت الصلاحيات مرة أخرى في التصرف إلى المحامي العام لنيابة الاستئناف .


تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانقطاع رابطة السببية

وحيث إنه عن الدفع بانقطاع رابطة السببية فهو دفع غير سديد فإثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع وكانت المحكمة تطمئن لقيام المتهم الثاني بضرب المجني عليه بسلاح ناري فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته وهو ما يوفر في حقه ارتكابه فعلا عمديا ارتبط بتخلف نتيجة هي وفاة المجني عليه هي الإصابة سالفة البيان ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا هذا الضرب بالعيار الناري لما حدثت تلك الإصابة . بما يجعل المتهم مسئولاً في صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، وهو ما لا سند له بالأوراق ، ومن ثم فإن الدفع في هذا الشأن يكون غير مقبول .


تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء نية القتل

1 - متوافر في شروع في قتل 

وحيث انه عن الدفع بانتفاء نية القتل فهو دفع غير سديد وكانت جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذا القصد يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية, حيث إن نية القتل هي أمر خفي يستدل عليه بالمظاهر الخارجية التي تفرضه، وكَاْنَ قَصْدُ القتل أَمرًا خَفْيًّا لَا يُدرَكُ بِالحِّسِ الظَاهِر وَإِنَّمَا يُدرَكُ بالظُرُوف المُحِيطَة بالدَعْوَى والأمارات والمظاهر الخَارِجيَّة الَّتِي يأتيها الجاني وَتَنُمُ عَمَّا يضمره فِي نفسه واِسْتخلاص هذا القصد مِنْ عَنَاصِر الدَعْوَى مَوْكُول إِلَى قاضي المَوْضُوع فِي حُدُود سلطته التَـقْدِيرية وكَاْنَ الثَابِت مِنْ أَقْوَال شُهُود الإِثْــبَات وَالَّتِي تَطْمَئِنُ المَحْكَمَة لأَقْوَالهم وكذا التَـقْـرِير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ أَنَّ المُتَّهَم الماثل قصد قتل المَجْنِي عَلَيهِ عمدا وأعد لهذا الغرض سِلَاحا ناريا وهو قاتل بطبيعته وَأَنَّه حدثت بينهما وبين المَجْنِي عَلَيهِ مشادة كلامية ووجود خلافات ممتدة مما أثار حفيظته وأثار فيه كوامن العدوان والرغبة في الانتقام من المجني عليه وجعلت المُتَّهَم الماثل عاقدا العزم وبيت النية عَلَى قتل المَجْنِي عَلَيهِ فتوجه إِلَى حيث مَكَاْن عمل المَجْنِي عَلَيهِ وَمَا أَنَّ ظفر بِهِ المُتَّهَم حَتَى قَامَ بضربه فِي مقتل بأكثر من طلقة مطاردا إياه بين الحوانيت وَمِنْ ثُـمَّ فَإِنَّ الوَاقِعَة كَمَا ارتسمت فِي وجدان المَحْكَمَة واِطْمَأَنَت إليها عقيدتها وطبقًا لِمَا اِسْتَخْلَصَته مِنْ أَقْوَال شُهُود الإِثْــبَات وَمِنْ تَـقْـرِير الطب الشَرْعِيِّ تشكل جناية الشروع فِي قتل المَجْنِي عَلَيهِ لِأَنَّ عَدَم تَحَـقُّــق جناية القتل العمد راجع لسبب لَا دخل لإرادة المُتَّهَم الماثل وَهُوَ مداركة المَجْنِي عَلَيهِ بالعلاج.


2 - غير سديد في ضرب أفضى لموت

غير سديد ؛ فجرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذا القصد يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية, حيث إن نية القتل هي أمر خفي يستدل عليه بالمظاهر الخارجية التي تفرضه، وأن هذه المظاهر الخارجية مجرد قرائن بسيطة فلا يكفي أن تثبت للمحكمة أحدها لكي تستخلص منه على نحو ضروري توافر نية القتل، فقد تستعمل آلة قاتلة أو أن تكون الإصابة في مقتل دون أن يعني ذلك توافر نية القتل، إذ قد يكون قصد الجاني مُقتصر على مجرد إحداث إصابات المجني عليه ، ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من توافر نية القتل (القصد الجنائي الخاص) لدى المتهم الثاني وانتوائه قتله أو الشروع في قتله كما أن المظاهر الخارجية المحيطة بالواقعة لم تفرض ذلك القصد وإنما قصد المتهم الاعتداء عليه وإيذائه دون قتله لمشادة وقتية حصلت بينهما دون ترتيب مسبق .

ولا يقدح في ذلك ما قرره الشهود من أن القصد من التعدي هو قتله، إذ أن ذلك القول قد جاء مرسلاً غير مؤيد بالمظاهر الخارجية المحيطة بالواقعة وترى المحكمة في قول ذلك ظناً وتخميناً لا تركن إليه ولا تبني حكمها عليه سيما وأن ظروف الواقعة وملابساتها تقطع بأن المتهم كان يقصد ضرب وإيذاء المجني عليه بسبب خلاف لحظي مع المتهم الثالث فحدثت مشادة بينهما كما أنه لا توجد خلافات جسيمة بينهم حتى يضمر المتهم الثاني الشر للمجنى عليه ، علاوة على ذلك أن أغلب ورثة المجنى عليه شهدوا أمام المحكمة بأنهم قد تصالحوا مع المتهمين وعدلوا عن الاتهام ومن ثم ترى المحكمة أن ما ارتكبه المتهم من تعدي على المجنى عليه إنما هو بحسب الوصف الصحيح هو جريمة الضرب المفضي لموت طبقاً لنص المادة 236 من قانون العقوبات من ثم فلا تقوم جريمة القتل العمد ولا تتوافر في حق المتهمين .  فإن المحكمة تطمئن إلى عدم توافر نية القتل لدى المتهمين جميعا تجاه المجني عليه ومن ثم تستبعد هذه النية .


تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة

وحيث انه عن الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة فهو دفع سديد ذلك أن المشرع نص في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي أن :-" كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف " وهو ما يعني أن جريمة الترويع والتخويف (البلطجة) جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام بالإضافة لقصد جنائي خاص قوامه ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول لغاية محددة ذكرها الشارع في نص المادة 375 مكررا وهي - ترويع المجنى عليه أو تخويفه.... واتجاه إرادة الجاني إلى إحدى الغايات المذكورة في النص. ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال  من تم سؤالهم بالتحقيقات أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة وقتية تم التصالح فيها . فيما بعد وخلت الأوراق من أي دليل على توافر قصد الترويع أو التخويف أو ابتغاء المتهمين الوصول إلى احدى هذه الغايات ، ولما كانت تلك الظروف والملابسات للواقعة يتبين منها التعاصر بين المشاجرة وتواجد المتهمين حاملين الأسلحة بمكان الواقعة ولم تتضمن مظاهر تنبأ عن توافر قصد خاص لديهم. ومن ثم يتعين الأخذ بهذا الدفع والقضاء ببراءتهم جميعا من تهمة البلطجة والحكم في باقي التهم الخاصة بالاعتداء .


تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي

 

وحيث إنه وعن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي فمردود عليه :

أ - بأن حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع أو غيره أو ماله ، وإذ كان مؤدى ما انتهت إليه المحكمة أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس أو الغير أو المال بل كان معتدياً حين اعتدى بالضرب على المجنى عليه لا لدفع اعتداء وقع عليه ينفي توافر حالة الدفاع الشرعي في حقه.

ب -  لما كانت المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال ، جاءت المادة ٢٤٧ من ذات القانون ونصت على أنه : " وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية " ، وهو ما يعني أن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ، ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق وقد كان في مكنة المتهم الثاني السكون والاحتماء بمنزله أو الاستعانة بالشرطة ومن ثم يكون الدفع المبدى من المتهم بتوافر حالة الدفاع الشرعي دفع ظاهر الفساد وبعيداً عن محجة الصواب لا على المحكمة إن هي التفتت عنه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - حجز إداري



قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فيما أجازه للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالهاالحكم كاملاً




حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة وبمقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة . م 1 ق 308 لسنة 1955.الحكم كاملاً




حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بالأملاك العامة. المادة 1/ هـ من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.الحكم كاملاً




عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. لازمه عدم أحقية البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف في توقيع الحجز الإداري.الحكم كاملاً




إجراءات الحجز والبيع الإداري. ق 308 لسنة 1955. لا تعدو من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها. مؤدى ذلك. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية.الحكم كاملاً




تعلق المنازعة حول صحة الحجز الموقع من الطاعن بصفته ضماناً لاقتضاء مقابل الانتفاع عن عين النزاع. تصدي الحكم للفصل فيه وصولاً للحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري. عدم انطواءه على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بالفصل فيه.الحكم كاملاً




حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة. المادة الأولى من ق 308 لسنة 1955.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإداري على مدينيها. أثره. بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن.الحكم كاملاً




الحجز الإداري. المقصود به. اعتباره امتيازاً للإدارة العامة لتحقيق وظيفتها العامة. اختلافه عن التنفيذ القضائي. قيام الإدارة فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة في إجرائه.الحكم كاملاً




إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. م 29 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. إثبات حصوله. وجوب أن يكون بتقديم علم الوصول الدال عليه.الحكم كاملاً




اشتراط لائحة البريد تسليم الرسائل المسجلة إلى أشخاص المرسل إليهم أو لمن تكون لهم صفة النيابة عنهم في استلامها. سريان هذه القاعدة على الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم الوصول ومنها إعلان المحجوز لديه بالحجز الإداري.الحكم كاملاً




إلزام المحجوز لديه بأن يؤدي للحاجز خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز ما أقر به أو ما يفي بحق الحاجز أو إيداعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة. شرطه. للحاجز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات.الحكم كاملاً




أداء المحجوز لديه للمبلغ المحجوز من أجله. أثره. براءة ذمته قبل المحجوز عليه. المادة 35 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.الحكم كاملاً




خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات م 75 مرافعات. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج بهذه الدعوى قبل المحجوز لديه إدارياً إلا بإبلاغه بها ويترتب على الإبلاغ منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها. م 335 مرافعات.الحكم كاملاً




إقامة المحجوز عليه إدارياً قبل الحاجز دعوى بعدم الاعتداد بالحجز. خلو الأوراق مما يفيد إبلاغ المحجوز لديه بهذه الدعوى. أثره. عدم جواز الاحتجاج عليه برفعها. وفاء المحجوز لديه للحاجز مبرئاً لذمة الأول قبل المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله.الحكم كاملاً




اقتضاء الحق جبراً شرطه ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه تنازعاً جدياً.الحكم كاملاً




التنبيه على المدين أو من ينوب عنه بأداء المبالغ المستحقة وإنذاره بالحجز إن لم يقم بأدائها. جواز توقيع الحجز مع هذا التنبيه في ورقة واحدة. المادتان 4، 7 من القانون 308 لسنة 1955.الحكم كاملاً




المصلحة القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول الدعوى توقيع حجز إداري على العقار المرهون رهناً حيازياً ليس للدائن توجيه أي طعن على إجراءات الحجز .الحكم كاملاً




خلو صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن.الحكم كاملاً




خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات.الحكم كاملاً




لوزارة الري الرجوع بطريق الحجز على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بقيمة نفقات إعادة الشيء إلى أصله. التزامه بأداء هذه القيمة خلال شهر من إخطاره. عدم اعتبار هذه المبالغ عقوبة بل هي استرداد للنفقات الفعلية التي تكبدتها الدولة مقابل إعادة الشيء إلى أصله.الحكم كاملاً




مصلحة الجمارك. حقها في إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المستلزمات التي تستورد لبناء المنشآت الفندقية والسياحية ما لم يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية.الحكم كاملاً




انقضاء الحق جبراً. شرطه. ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه نزاعاً جدياً. تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز. أثره. بطلان الحجز. تقدير توافر شروط اقتضاء الحق. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها. على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.الحكم كاملاً




اعتبار ما يودعه المشتري خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقي الثمن مبرئاً لذمته. شرطه. ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه.الحكم كاملاً




حق أي من دائني المدين أو أي شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم المسقط في التمسك به ولو لم يتمسك به المدين. من 387/ 1 مدني.الحكم كاملاً




إنتاج الحجز الإداري الموقع من مدير عام مصلحة الضرائب لأثره . شرطه . مجرد صدور أمر الحجز دون توقيعه لا ينتج هذا الأثر . علة ذلك .الحكم كاملاً




المقصود باستغلال الأراضي الزراعية المملوكة للحكومة بطريق الخفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان بغير عقد إيجار حتى لو كان الحائز يؤدي عنها للحكومة مقابلاً للاستغلال .الحكم كاملاً




وجوب شهر محضر الحجز الإداري العقاري الموقع اقتضاء لديون غير مضمونة بامتياز عام. الحجز الموقع اقتضاء لديون مشمولة بحقوق امتياز. لا حاجة لشهره .الحكم كاملاً




الحجوز الإدارية. حق وزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في توقيعها استيفاء للأموال المستحقة لها بمقتضى المراسيم والقوانين أو من ثمرات الأموال التي تديرها - بأية صفة كانت .الحكم كاملاً




حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة وبمقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة. المادة الأولى ق 308 لسنة 1955.الحكم كاملاً




تغيير الميعاد المحدد للبيع الجبري بمحضر الحجز الإداري. وجوب إعلان الحارس والمدين به. المادة 14/ 3 ق 308 لسنة 1955. علة ذلك. عدم تحقق الغاية من إجراءات الإعلان أثره.الحكم كاملاً




الحجز الإداري. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات عن خلو قانون الحجز الإداري من نص ينظم حالة معينة أو إجراء معيناً. (م 75 ق 308 لسنة 1955). خلو القانون المذكور من بيان كيفية إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.الحكم كاملاً




الحجز الإداري. اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات الوقتية المتعلقة به. اختصاص القضاء الجزئي بنظر المنازعات المتعلقة بأصل الحق أو بصحة الحق أو بصحة الحجز. المادتان 27 و72 القانون 308 لسنة 1955. إقامة الطلب الوقتي على أسباب موضوعية. لا أثر له على وصف المنازعة.الحكم كاملاً




التعدي على منافع الري والصرف. لوزارة الري رجوع بمقابل ما عاد على المستفيد دون انتظار صدور قرار بإدانته. ق 74 لسنة 71 المعدل. حقها في توقيع الحجز الإداري لتحصيل مقابل الانتفاع.الحكم كاملاً




المنازعة في تنفيذ أمر الحجز الإداري الموقع من قبل مصلحة الضرائب. وجوب توجيهها إلى وزير المالية. علة ذلك. اختصام مراقب المأمورية التي أصدرت أمر الحجز في الطعن بالنقض غير مقبول.الحكم كاملاً




إجراءات الحجز الإداري. شرط صحتها. صدورها بناء على أمر مكتوب من رئيس الجهة الإدارية أو ممن ينيبه كتابة. مادة 2 من القانون رقم 308 لسنة 1955. امتداد سلطة إصدار هذه الأوامر إلى مأموري الضرائب بموجب تفويض قانوني.الحكم كاملاً




إعلان محضر الحجز الإداري للمحجوز عليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ق 308 لسنة 1955.الحكم كاملاً




إعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




اعتبار الحجز الإداري كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه. عدم تعلقه بالنظام العام. سقوط حق المدين في الدفع به إذا أنزل عنه صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




إغفال الجهة الإدارية الحاجزة. إعلان المحجوز عليه بالحجز. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 29 ق 308 لسنة 1955. للمحال إليه بالدين المحجوز عليه التمسك بالعوار إلى لحق بالحجز.الحكم كاملاً




بيع العقار فى الحجز الإدارى. افتتاح المزايدة ورسوها بعطاء يقل عن ثمن الأساس والمصرفات. أثره. بطلان إجراءات المزايدة. م 56 ق 308 لسنة 1955. هذا البطلان يتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




الأمر الصادر بتوقيع الحجز الإداري. شرط صحته. لا عبرة بالاختصاص المكاني للآمر بالحجز طالما أنه مفوض قانوناً بإصداره.الحكم كاملاً




الحجز الإداري على العقار. الأمر الإداري الصادر بإلغاء الإجراءات كأثر لإيداع المدين أو الحائز المبالغ المبينة في المادة 68 ق 308 لسنة 1955، لا صلة له بمرسى المزاد والطعن عليه.الحكم كاملاً




إعلان ورقة الحجز وفقاً للمادة 40 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. الحكم ببطلان الإعلان لخلوه من بيان أن المعلن إليه - وهو غير المدين - هو واضع اليد. صحيح. تزيده بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى غير ما أوجبته م 40. لا عيب.الحكم كاملاً




اعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان المحجوز لديه. جزاء مقرر لكل ذي مصلحة. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. عدم جواز التمسك بهذا الجزاء بعد التنازل عنه.الحكم كاملاً




إنهاء الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين المفروضة بالأمر العسكري 5 لسنة 1956, إنابة المشرع للحارس نيابة قانونية في إدارة هذه الأموال لحين تسليمها لأصحابها. وفاء للحارس بدين غير ثابت في ذمة من رفعت عنه الحراسة في تلك الفترة .الحكم كاملاً




عقد مقاولة الأشغال العامة. عقد إداري. تحفظ جهة الإدارة على أدوات المقاول وآلاته وتحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه اعتباره إجراء اتخذته الإدارة بمقتضى العقد . ليس أمراً بتوقيع الحجز الإداري .الحكم كاملاً




اتخاذ إجراءات الحجز الإداري. شرطه. أن يكون استعمال هذا الحق غير مصحوب بخطأ جسيم.الحكم كاملاً




إعلان التنبيه بالأداء وبالإنذار بحجز العقار إدارياً وإعلان محضر الحجز.الحكم كاملاً











اقتضاء الحق جبراً. شرطه. أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. تقدير توافر هذه الشروط. من سلطة محكمة الموضوع. مثال في حجز إداري لاقتضاء دين للتأمينات الاجتماعية.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية باختصاصها بنظر النزاع وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً.الحكم كاملاً




تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء.الحكم كاملاً




المنازعات الواردة بالمادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - بشأن الحجز الإداري - التي يفصل فيها على وجه السرعة وفقاً لها، هي التي ترفع أثناء إجراءات الحجز وقبل إتمام البيع.الحكم كاملاً




الحجوز الإدارية ليست من قبيل الأوامر الإدارية. اختصاص المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءاتها أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف الإجراءات الناشئة عنها.الحكم كاملاً




ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات القضائية التي توقف من أجلها إجراءات الحجز والبيع الإداري - وفق نص المادة 27 من قانون الحجز الإداري - هو عشرة أيام. يستوي في ذلك أن يكون الحجز قد توقع أم اقتصر الأمر على مجرد الشروع فيه.الحكم كاملاً




الحجز الإداري الموقع ضد الموفي عن الدين لا يقطع مدة التقادم بالنسبة للمدين.الحكم كاملاً




وقف إجراءات البيع الإداري لا يترتب على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد. للجهة الحاجزة المضي في إجراءات الحجز والبيع دون انتظار الفصل في هذه المنازعة.الحكم كاملاً




مجال تطبيق الماد 519 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائي ولا يتعداه إلى الحجز الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون سالف الذكر أن لرئيس الجهة الإدارية طالبة الحجز أن يصدر أمرا بتحديد الدين المراد الحجز بهالحكم كاملاً




وجوب البدء بحجز المنقول إدارياً وبيعه. عدم جواز الشروع في حجز العقار إلا في حالة عدم كفاية ثمن المنقول.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بعدم أحقية الحكومة في المطالبة بفروق ضريبة الملاهي وببطلان الحجز الإداري المتوقع من أجلها.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بعدم أحقية الحكومة في مطالبة إحدى الشركات التي تملك داراً للسينما بفروق ضريبة الملاهي وببطلان الحجز الإداري المتوقع من أجلها.الحكم كاملاً




دعوى بطلب إلغاء الحجز الإدارى أو وقف اجراءاته أو التعويض عنه. أساس الدعوى هو النزاع فى مشروعية القرار الصادر من المجلس البلدى بفرض الرسمالحكم كاملاً




الحالات التي يجوز فيها إيقاف إجراءات البيع الإداري. الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885 والأمر العالي الصادر في 26 مارس سنة 1900 والمادتان 91، 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض بأن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تعد من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع.الحكم كاملاً




إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإداري أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإداري الفردي دون الأمر الإداري العام أي اللوائح - كقرار المجلس القروي بفرض رسم.الحكم كاملاً




الحجز الإداري الذي يحق لمصلحة الحجر الصحي توقيعه عملاً بالمادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 1943 والأمر العالي الصادر في 25 من مارس سنة 1880 - محله. مقصور على ذات البضاعة المستحق عليها الرسم المراد بتوقيع الحجز وفاء له. لا تلازم بينه وبين حق الامتياز المقرر للحكومة على جميع أموال المدين وفقاً للمادة 601 من القانون المدني - القديم.الحكم كاملاً




إجراءات الحجز الإداري وبيع المال المحجوز. ليست من قبيل الأعمال الإدارية التي تصدرها الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفي حدود القانون بوصفها صاحبة السلطة العامة. هي نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة بوصفها دائنة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الأميرية. اختصاص المحاكم بنظر صحتها أسوة باختصاصها بالنظر في صحة إجراءات البيوع الجبرية القضائية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - بطلانه



بطلان الحجز على أموال الشركة. علة ذلك. وروده على مال غير مملوك للمدين المحجوز عليه.الحكم كاملاً




الحجز الإداري. إحاطته بضمانات. وجوب اتباعها عند توقيع الحجز. تخلفها. أثره. بطلان الحجز. اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز وتوقيعهما عليه من تلك الضمانات.الحكم كاملاً




الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية. ثبوت تحققها. أثره. عدم جواز القضاء بالبطلان. م 20 مرافعات. التعرف على الغاية. مسألة قانونية. وجوب التزام المحكمة حكم القانون بشأنها عدم كفاية مجرد القول بتحققها أو تخلفها دون تسبيب سائغ.الحكم كاملاً




إيداع المشتري باقي الثمن - بعد عرضه - على ذمة الفصل في دعوى صحة ونفاذ العقد. إيداع مع التخصيص لصالح البائع وحده.الحكم كاملاً




دعوى المحال إليه بنفاذ الحوالة فى حق المدين المحال عليه والتزامه بالدين المحال به وفوائده. لا يعد من منازعات التنفيذ الموضوعية التى يختص بها قاضى التنفيذ. لا يغير من ذلك فصل المحكمة فى النزاع بشأن بطلان الحجز الذى أوقعة دائن آخر على ذات الدين.الحكم كاملاً




إن قانون المرافعات لم يعين من له حق التمسك ببطلان الحجز، بل نصه في هذا الصدد مطلق، فلكل من له مصلحة في بطلان الحجز أن يتمسك بذلك، وإذن فللمحجوز لديه أن يدفع بالبطلان متى كانت له مصلحة فيه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - حجز ما للمدين لدى الغير / إجراءاته



حجز ما للمدين لدى الغير الإدارى إجراءاته عدم حلول ميعاد أداء حق الحاجز وعدم توقيع أية حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - حجز ما للمدين لدى الغير / أثره



اختصاص الحاجز مما لدى المحجوز لديه بما يفي الدين والمصروفات وزوال قيد الحجز بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز به.الحكم كاملاً




حجية الحكم بصحة الحجز الصادر في مواجهة المحجوز لديه قاصرة على صحة إجراءات الحجز. حصول الحاجز على حكم انتهائي بصحة الحجز لا يترتب عليه ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه. ليس للمحكمة التي تنظر دعوى صحة الحجز أن تبحث في حق المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه أو تقضي بثبوته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - حجز ما للمدين لدى الغير / حجز ما للمدين لدى الغير الإداري



قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان محضري حجز ما للمدين لدى الغير الإداريين وإجراءات البيع نفاذاً لأحدهما. مؤداه. زوال الحجزين. م 39/ 3 من قانون الحجز الإداري.الحكم كاملاً