وحيث إنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة ، لمخالفته تعليمات النائب العام في المواد 585 و 593 و 595 بشأن إحالة المحامين فمردود عليه بالاتي :
1 - أن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية فهي صاحبة الحق في رفعها وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون ، ولا يمنع من ذلك ما يرد بتعليمات النيابة العامة من ضرورة إتباع إجراءات معينة في حالة كون المتهم محامياً ؛ إذ أن تلك التعليمات لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة القانون ، فهي لا تخرج عن كونها توجيهاً من النائب العمومي لمعاونيه في خصوص عملهم . فلا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
2 - أن المادة 585 لا تخص قضايا المحامين أو إحالتهم للمحاكمة والمادة 595 ملغاة .
3 - المقرر فقها وقضاء أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها. كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة.
4 - أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ومنها أمر الإحالة ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه میعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى .
5 - لا محل للتذرع بإحالة الأوراق مباشرة من السيد المحامي
العام دون العرض على معالي النائب العام في القاهرة فالثابت أن الإحالة تمت بتاريخ
.... وهو تاريخ لاحق على سريان القانون 147 لسنة 2019 بتعديل قانون المحاماة
17 لسنة 1983 الذي نشر بالجريدة الرسمية في العدد 31 مكرر و بتاريخ 7 أغسطس 2019 وأضاف
المادة 50 مكرر والتي أعادت الصلاحيات مرة أخرى في التصرف إلى المحامي العام
لنيابة الاستئناف .