الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 31 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - دفاع جوهري

 

 

الدفاع الجوهري. طلب الخصم تمكينه من إثباته أو نفيه بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. شرطه. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.

 

 

 

 

الدفاع الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقدم الخصم دليله. إغفال الحكم الرد عليه أو الرد بما لا يواجهه بحيث لا ينفى عنه سمة التأثير فى الدعوى. قصور مبطل.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى. أثره. قصور مبطل.

 

 

 

 

الطلب أو الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بأن المنور محل النزاع من ملحقات الشقة المؤجرة له وجزء منها بموافقة المالك السابق للعقار وتدليله على ذلك بإقرار كتابى منسوب للأخير. دفاع جوهرى.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم وكان مؤثرًا فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصوراً فى أسبابه الواقعية.

 

 

 

 

الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه وإلا كان حكمها باطلاً.

 

 

 

 

غفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. قصور فى أسبابه الواقعية. مقتضاه بطلانه.

 

 

 

 

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة.

 

 

 

 

الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يدل أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم فيها.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها . أثره . بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية .

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .

 

 

 

 

تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن طلب الاعتراض على تقدير التعويض عن نزع الملكية قدم من ورثة المالك وعددهم تسعة واقتصار تصحيح شكل الدعوى على ثمانية منهم فقط وبأن الحكم المطعون فيه قضى للأخيرين بالتعويض عن نزع ملكية الأرض جميعها دون استقطاع نصيب الوارث الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى. دفاع جوهري .

 

 

 

 

رضاء المؤجر باستعمال المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة . أثره . نفي المخالفة عن هذا الاستعمال ولو ترتب عليه ضرر بالمؤجر . اعتباره تنازلاً ضمنياً من المؤجر عن طلب الإخلاء .

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمبنى المطعون ضده لإناطته أعمال الحفر والبناء لمقاول ودلل على ذلك بتقديمه عقد المقاولة. دفاع جوهري .

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بقيام علاقة إيجارية جديدة بينها وبين الشركة المطعون ضدها شملت الأرض وما عليها من مبان. تدليلها على ذلك بالمستندات وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها. دفاع جوهري .

 

 

 

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه .

 

 

 

 

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الجمع بين إلزامهم بتسليم أربع شقق خالية عيناً وبين إلزامهم بقيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبأن الأخيرين أخلوا بالتزامهم بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة .

 

 

 

 

تمسك الطاعن باستئجاره العين محل النزاع من المالك السابق للعقار بعقد خاضع لقانون إيجار الأماكن وأن العقد اللاحق الذي يستند إليه المطعون ضده والمحرر بمناسبة شرائه العقار ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه. تدليله على ذلك بالمستندات وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري .

 

 

 

 

تمسك الطاعن بأن العين محل النزاع أدخلت عليها تعديلات جوهرية جعلتها في حكم المنشأة الجديدة، وباحتساب الأجرة وزيادتها وفقاً لأحكام ق 52 لسنة 1969 الذي تمت في ظله. تدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري .

 

 

 

 

تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التي لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما وتدليله على ذلك بشهادات من هيئة البريد تفيد أن المسجلين الموجهين إليه من المحضر بتسليم صورتي الإعلان وإعادة الإعلان إلى جهة الإدارة بغلق السكن قد أعيدا لمصدرهما. دفاع جوهري.

 

 

 

 

ثبوت أن الدعوى هي بمطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عُين حارساً قضائياً عليه وليست دعوى ريع عن الغصب. أثره. عدم سؤاله إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي حصَّله. تمسكه أمام الخبير ومحكمة الموضوع بعدم جواز تقدير الريع جزافياً وبوجوب محاسبته عما يثبت أنه حصَّله فعلاً منه. دفاع جوهري .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقارير الخبراء وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" والثانية بمقولة أن الطاعن لم يراع نسبة الترقية بالأقدمية عند حركة الترقيات التي أصدرها في 31/ 12/ 1984 .

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوقوعه في غلط جوهري لتوهمه أنه اختص في عقد القسمة المبرم بينه والمطعون ضده بالمساحة المحددة فيه وأنه لو كان يعلم أن جزءاً منها يتداخل في طريق عام لأحجم عن إبرام العقد .

 

 

 

 

تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط. دفاع جوهري .

 

 

 

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع الخصم . أثره . بطلانه . شرطه . أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم .

 

 

 

 

وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري . عدم الرد على هذه الدفوع وذلك الدفاع . أثره . بطلان الحكم لقصور أسبابه .

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره . بطلانه .

 

 

 

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم، ويترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .

 

 

 

 

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار شقة النزاع لهما لإقامتهما بها مع والدتهما التي امتد إليها ذلك العقد - حال حياتها - عن والدها المستأجر الأصلي. تدليلهما على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري .

 

 

 

 

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بوجود باب من ناحية أخرى لعقار النزاع يتصل بالطريق العام وببيع المطعون ضدها جزءه المتصل بهذا الطريق لأخرى. دفاع جوهري.

 

 

 

 

التمسك بأن التخارج من الشركة يستر وصية. دفاع جوهري. وجوب تصدي محكمة الموضوع له وتحقيقه.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية موجب لبطلانه.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيساً على أن البناء محل التداعي أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليه وأنه لا يتصور تسليم أي جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.

 

 

 

 

وجوب اشتمال أسباب الحكم على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية. رد الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى. أثره. خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً.

 

 

 

 

إقامة الحائز منشآت على أرض الغير. افتراض حسن نيته. المقصود بحسن النية. اعتقاد الباني بحقه في إقامة المنشآت. لا يلزم اعتقاده بأنه يملك الأرض. م 925 مدني. على مالك الأرض الذي يدعي سوء نية الباني إقامة الدليل على أنه كان يعلم وقت إقامته المنشآت أن الأرض مملوكة لغيره وأنه أقامها دون رضائه. م 924 مدني.

 

 

 

 

الطلب أو الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه في حكمها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم محكمة أول درجة للتزوير في الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى صهرها في حين أنه لم ينتقل وأن الأخير ليس صهرها ولا يقيم معها إنما هو الخفير النظامي المرافق لها. دفاع جوهري.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد البيع المبرم بينهما لعدم سبق إعذارها له بتنفيذ التزامه. خلو صحيفة الدعوى من تكليفه بالوفاء به. دفاع جوهري.

 

 

 

 

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهته له بما لا يصلح رداً سائغاً. قصور مبطل.

 

 

 

 

تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بعدم أحقية المطعون ضدهم عدا الأخير في طلب إخلاء عين النزاع للتأجير من الباطن لمبادرته فور عودته من الخارج إلى طلب إخلاء المطعون ضده الأخير قبل صدور الحكم بعدم دستورية م 40 ق 49 لسنة 1977 وبسقوط حقهم في هذا الطلب لموافقتهم الضمنية لعلمهم بالتأجير من الباطن وسكوتهم فترة طويلة دون اعتراض وتدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار للأجرة القانونية لعين النزاع وطلبه ندب خبير لتحقيق دفاعه. قضاء الحكم الطعون فيه الإخلال محتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الواردة بالعقد دون أن يعرض لهذا الخلاف باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. خطأ حجبه عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الإعمال ومدى صحة التكليف بالوفاء بها.

 

 

 

 

الطلب أو الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام مدعيه الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه في حكمها بأسباب خاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع. جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. م 168 مرافعات.

 

 

 

 

تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم. طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها. اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً. التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات. وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم. مخالفة ذلك. أثره. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته. اتسامه بالجدية. أثره. وجوب فحصه للوقوف على أثره في قضائها وإلا كان حكمها قاصراً.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بوقوع مخالفات عديدة لقيود البناء الاتفاقية مماثلة ارتكبها ملاك آخرون لعقارات في الحي نفسه الذي يقع به عقاره المخالف. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه دون بحثه وتمحيصه. قصور مبطل.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بوقوع مخالفات عديدة لقيود البناء الاتفاقية مماثلة ارتكبها ملاك آخرون لعقارات في الحي نفسه الذي يقع به عقاره المخالف. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه دون بحثه وتمحيصه. قصور مبطل.

 

 

 

 

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لعدم كونه متبوعاً لمحدث الضرر الذي أعار له سيارته. طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لنفي مسئوليته عن التعويض. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده القضاء بإلزامه بالتعويض استناداً على مجرد ثبوت ملكيته للسيارة وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته. قصور

 

 

 

 

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بأن المبنى أنشئ عام 1978 فلا ترد على عين النزاع الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنصوص عليها في القانون 136 لسنة 1981 وبخضوعها للزيادة المنصوص عليها بالقانون 6 لسنة 1997 وتدليلها على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري.

 

 

 

 

التمسك بدفاع جوهري أمام محكمة الموضوع. وجوب أن تبحثه بأسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب.

 

 

 

 

الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب الحكم.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.

 

 

 

 

تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة به. قصور.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.

 

 

 

 

الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال دون إذن المحكمة. دفع جوهري. وجوب أن تتناوله المحكمة بالبحث والتمحيص. إغفال ذلك. قصور.

 

 

 

 

دفاع جوهري. وجوب ردها عليه بأسباب خاصة. تخلف ذلك. أثره. قصور الحكم.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده. تدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ عقد البيع والتسليم للمطعون عليه. قصور مبطل.

 

 

 

 

تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده من دولة الإمارات العربية المتحدة والمطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري.

 

 

 

 

تمسك الطاعنين بسوء نية المطعون ضدهم بتخصيص الأعيان محل النزاع لهم بالتواطؤ مع الشركة المؤجرة برغم علمهم بفرض الحراسة المؤقتة على العقار موضوع النزاع. تدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.

 

 

 

 

عدم رد الحكم على دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى قصور.

 

 

 

 

الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه ماهيته الدفاع الذى يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها أثره بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية.

 

 

 

 

الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته.

 

 

 

 

يشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً لأساس قانوني صحيح مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له .

 

 

 

 

عدم تمحيص الحكم دفاع جوهرى مما يتغير به إن صح وجه الراى فى الدعوى قصور.

 

 

 

 

تمسك الطاعن باكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم الطويل وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب تسليم السيارتين محل النزاع لسبق صدور أمر من هيئة الفحص والتحقيق .

 

 

 

 

إغفال الحكم دفاع جوهري من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأي في الدعوى.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بقيامه بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة من ماله مما لا يستحق معه زيادة إضافية في الأجرة مقابل هذه التعديلات .

 

 

 

 

إغفال الحكم دفاع جوهري قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى.

 

 

 

 

تمسك الطاعنين بأن عين النزاع لم تُعد للانتفاع بها وأن البناء لم يتم إلا في تاريخ لاحق للتعاقد. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى الاعتداد بالأجرة التعاقدية للوحدات محل النزاع لعدم تقدمهم إلى لجنة تحديد الأجرة خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تعاقد كل منهم مع المالك. خطأ.

 

 

 

 

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن العين أقيمت على إفريز الطريق العام وأن الانتفاع بها يكون بترخيص إداري مقابل رسم لا أجرة. دفاع جوهري.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم (مثال بشأن القضاء بعدم قبول دعوى التعويض قبل هيئة كهرباء مصر دون بحث دفاع المضرور بقيام تابعي الهيئة بتوصيل التيار الكهربائي الذي أدى إلى وفاة المورث).

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة قد فرضت عليه وكان يتعين توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء إلى الحارس. دفاع جوهري.

 

 

 

 

الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام الخبير وبصحيفة استئنافه بصرف منحة نهاية الخدمة لزملائه المسترشد بهم وبأن المطعون ضدها درجت على صرفها لكل موظف تنتهي خدمته لديها.

 

 

 

 

تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. المقصود به. ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها في مواعيدها المرة تلو الأخرى. قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء.

 

 

 

 

الأعذار في التأخير في سداد الأجرة. دفاع جوهري يتوقف عليه الفصل في الدعوى. علة ذلك. قبول المحكمة عذر المستأجر اعتباره مبرراً لتكرار التأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار. رفض المحكمة هذا العذر.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع في دعوى الإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة بوجود عذر لديه في تأخره عن سداد رسم النظافة بخلو دعوى مستعجلة سابقة من مطالبته بهذا الرسم وخلو التكليف بالوفاء في الدعوى الحالية منه وأن المطعون ضدهم اعتادوا على عدم تحصيله منه سنوات وفوجئ بالمطالبة به بصحيفة هذه الدعوى.

 

 

 

 

التكليف بالوفاء. غير لازم لقبول دعوى الإخلاء للتكرار. حدوثه. أثره. اعتباره ورقة من أوراق الدعوى. حق المستأجر أن يتمسك بدلالته ويعوّل عليه في دفاعه.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره للعين. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى ثبوت بطلان عقد الإيجار وإيصالات سداد الأجرة وعدم ثبوت حيازة الطاعن للعين دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور.

 

 

 

 

استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يعرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم.

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفاع الجوهري الذي يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. أثره. قصور في أسباب الحكم الواقعية. موجب لبطلانه.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.

 

 

 

 

إعراض الحكم عن بحث الدفاع الجوهري للمستأجر بحبس الأجرة إلى حين البت في منازعة ملكية العين المؤجرة .

 

 

 

 

الدفاع تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. الدفاع الجوهري المؤثر في الدعوى. التفات الحكم عن دفاع لا يقوم على أساس قانوني صحيح. لا يعيبه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف برجوع النقص في المبيع إلى قيام المطعون ضدها ببيع المقدار الناقص إلى آخر وطلبه تحقيق ذلك. دفاع جوهري.

 

 

 

 

حجز محكمة الاستئناف الدعوى للحكم. تقديم الطاعن لها مذكرة بدفاعه مرفق بها مستندات وأوراق مؤثرة فيها دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

 

 

 

 

اغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم. م 178/ 3 مدني.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب وتدليله على ذلك بمستندات واعتراضه على تقرير الخبير دفاع جوهري.

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج.

 

 

 

 

الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. هو الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى .

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده كان مسخراً عنها عند شرائه الأرض موضوع التداعي والتدليل على ذلك بمستندات. دفاع جوهري.

 

 

 

 

الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.

 

 

 

 

حق الارتفاق. ماهيته. تكليف يثقل العقار المرتفق به وينتقض من نطاق ملكيته لفائدة العقار المرتفق.

 

 

 

 

تمسك الطاعن في دعوى الطرد بصدور حكم - لم يحز قوة الأمر المقضي لاستئنافه - بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه عن العين موضوع التداعي .

 

 

 

 

إن دفاع الطاعن المشار إليه هو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى .

 

 

 

 

لما كان الدفاع غير الجوهري لا يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ومحكمة الموضوع لا تلتزم بالرد الأعلى الدفاع الجوهري المنتج.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً بأسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه بما لا يغير من هذا القضاء. غير منتج.

 

 

 

 

للشهادة حجية متعدية. وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها. وجود خصومه بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته. خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع. وجوب تطبيق ما تقضي به الشريعة الإسلامية.

 

 

 

 

إعفاء مشروعات المناطق الحرة وأرباحها من كافة الضرائب والرسوم. علة ذلك. طلب الطاعنة إعفاءها من ضريبة الدمغة النسبية باعتبار أنها من بين مشروعات المناطق الحرة. إغفال الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهري. قصور.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله ولم يطلب منها تمكينه من إثباته.

 

 

 

 

تمسك الطاعن المستفيد من امتداد الإيجار أمام محكمة الموضوع أن تنازله لابنه المطعون ضده عن عقد الإيجار لم يكن منجزاً وإنما قصد به الوصية المضافة إلى ما بعد الموت وأنه عدل عنها حال حياته. دفاع جوهري.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه يستمد حقه في امتداد عقد استئجار والده للشقة محل النزاع لصالحه لإقامته معه بالعين حتى الوفاة .

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.

 

 

 

 

تقاضي مالك المبنى المنشأ بعد 31/ 7/ 1981 مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. جائز. شرطه. م 6 ق 136 لسنة 1981. دفاع الطاعن أن عين النزاع أنشأت قبل العمل بهذا القانون. تحجب الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهري. خطأ. وقصور.

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته - الذي يقدم إليها صريحاً جاز ما يكشف عن المقصود منه.

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى.

 

 

 

 

قاعدة نسبية أثر العقود. لا تحول دون تطبيق نظرية الأوضاع الظاهرة متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها.

 

 

 

 

الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته. دفاع مجرد عن دليله. التفات المحكمة عنه. لا خطأ.

 

 

 

 

محكمة الموضوع . إغفال الحكم الرد على دفاع غير جوهري . لا يعد قصوراً .

 

 

 

 

الغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. قيام المطعون ضده (الدائن) - بعد تسلمه قيمة الدين - بتمزيق ورقة أمام الطاعنة أوهمها أنها سند المديونية. احتيال وغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

الدفاع الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يلزم - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة في القانون، وإذ تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه.

 

 

 

 

إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. أثره. بطلانه للقصور في أسباب الواقعية.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على العقد الذي طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة - يجعله مشوباً بالقصور.

 

 

 

 

إذا كانت الشركة الطاعنة قد أثارت ضمن دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بالمذكرة المقدمة منها أمر تحديد الوقت الذي يستحق فيه المطعون عليه لمكافأة نهاية الخدمة - إذ جاء بها أن "هذه المكافأة لا تستحق إلا عند نهاية عقد العمل وأن انتهاء امتياز الشركة الطاعنة .

 

 

 

 

تمسك الطاعن - بعد صدور الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع - بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة. غير منتج. بصدور حكم التحقيق استنفدت المحكمة ولايتها على هذا الشق من النزاع. عدم اعتباره دفاعاً جوهرياً .

 

 

 

 

تمسك رب العمل بأن العامل لم يلحقه أي ضرر من فصله. التفات الحكم عن هذا الدفاع الجوهري وعدم العناية بتمحيصه أو الرد عليه. قصور.

 

 

 

 

دفاع جوهري عدم الرد عليه قصور مثال في دعوى تعويض من صاحب منزل على مجلس بلدي.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - عدم الرد عليه



إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنه إذا فرض جدلاً واعتبرت أنها البائعة للبضاعة وليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط في العقد صراحة على أن التزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين في حقوقهم قبل البائعين الأصليين .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - تقديم مذكرات




إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع. جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. م 168 مرافعات.




تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم. طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها. اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً. التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات. وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم.



عدم تقديم الطاعن بملف الطعن ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلبه إلى خصمه تقديم مستندات. النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع. اعتباره عارياً عن الدليل




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - طلب مد أجل الحكم لتقديم مذكرات



عدم التزامها بإجابة هذا الطلب متى استكملت دفاع الخصوم ومنحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى منع التعرض - ماهيتها وشروطها



يكفي لتحقيق فعل التعرض مجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها. تقرير الحكم أن الطاعن أقام السلم جميعه داخل الممر. هذا حسبه بياناً لفعل التعرض.


قضاؤه بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه. اعتماد على عدم ثبوت حق ارتفاق للطاعن. عدم رده على ما استند إليه الحكم الابتدائي من نفي حصول التعرض. عدم تحقيقه حيازة المطعون عليه وسندها ومدتها ومظهرها.



حيازة المدعي للعقار الذي يطلب منع التعرض فيه. إقامة الحكم فيها على ثبوت ملكية المدعي لهذا العقار. مخالفة للقانون.


إن من شروط قبول دعوى منع التعرّض أن يكون العقار مما يجوز تملكه بوضع اليد ومما يجوز فيه وضع اليد بنية التملك. فقاضى دعوى وضع اليد ملزم قانونا ببحث توافر هذا الشرط فى العقار المتنازع على وضع اليد عليه وببحث غيره من الشروط الأخرى.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى مدنية - رسوم الدعوى المدنية




رئيس الدائرة التي فصلت في الدعوى هو المختص بالتقدير مهما كانت قيمة الرسم . المعارضة في هذا التقدير ترفع إلى الدائرة . الحكم الصادر في المعارضة.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى مدنية - إجراءات نظرها أمام المحاكم الجنائية




تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية. لازمه. وجوب وقف الدعوى المدنية انتظاراً للحكم الجنائي في الدعوى الجنائية. م 265 إ. ج.




الطعن 1561 لسنة 13 ق جلسة 28 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 233 ص 312

جلسة 28 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(233)
القضية رقم 1561 سنة 13 القضائية

(أ) محاكمة. 
مجرّد الخطأ في ذكر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدلاً من قاض آخر هو الذي سمع المرافعة. لا يترتب عليه بطلان الحكم.
(ب) تلبس. 
اتفاق جنائي على سرقة. إبلاغ أحد المشتركين فيه عند حصوله. دخوله بالمهمات المتفق على سرقتها في المنزل الذي أعد لاجتماع المتآمرين فيه. حصول ذلك على مرأى من رجال البوليس. تلبس بالجريمة يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين فيها.
(جـ) اعتراف. 
كون مدلوله لا يتعدّى المعترف. لا يمنع المحكمة من أن تستخلص من ظروف الدعوى أن غير المعترف ضالع معه في الدعوى.
(د) اتفاق جنائي. 
مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار به. أثره. إعفاؤه من العقاب. لا يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو كان الاتفاق بين المبلغ والمبلغ ضدّه فقط.
(المادة 48 ع)

----------------
1 - إذا كان الطاعن يسلم في طعنه بأن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم هم الذين أصدروا الحكم فإن إجراءات المحاكمة تكون صحيحة. ومجرّد الخطأ في ذكر الحكم أو المحضر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدلاً من قاض آخر هو الذي سمعها لا يترتب عليه بطلان ذلك الحكم.
2 - إن إبلاغ أحد المشتركين في الاتفاق الجنائي عن الاتفاق، وهو جريمة مستمرّة، ثم دخوله بعلم البوليس بالمهمات المتفق على سرقتها في المنزل الذي أعدّ لاجتماعه فيه مع من تآمروا معه، وحصول ذلك على مرأى من رجال البوليس - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها، وتكتشف لمن بدت لهم عن أن تلك الجريمة المستمرّة ترتكب في الوقت نفسه. وهذا تلبس يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين.
3 - إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين لوجوده مع متهم آخر اعترف بالسرقة في مجلس واحد بمنزله هو ومعهما المتهم الذي حصل معه الاتفاق على ارتكاب السرقة والأشياء التي اتفق على سرقتها مستخلصة من ذلك أنه لا بد ضالع في الاتفاق مع المعترف فهذا جائز لها ولو كان مدلول الاعتراف لا يتعدّى المعترف.
4 - إن مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة 48 أكثر من إعفائه وحده من العقاب. وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو لم يكن الاتفاق إلا بين اثنين فقط هما المبلغ والمبلغ عنه.

الطعن 520 لسنة 13 ق جلسة 3 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 172 ص 241

جلسة 3 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(172)
القضية رقم 520 سنة 13 القضائية

اتفاق جنائي. الاشتراك فيه.

التحريض عليه أو التدخل في إدارة حركته. العقوبة المقرّرة لكل من الفعلين. توقيع عقوبة الأشغال الشاقة على المحرّضين والمشتركين. خطأ. طعن المدانين في الاشتراك في هذا الحكم بالقصور. عدم صحة طعنهم من هذه الناحية. طعنهم يتسع لهذا الخطأ. استفادة من يكون منهم لم يقدّم أسباباً لطعنه من قبول هذا الطعن. عموماً السبب الذي قبل الطعن من أجله.

---------------
إنه لما كانت العقوبة المقررة بالمادة 48 من قانون العقوبات للاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية أو جنايات هي السجن لكل من اشترك فيه والأشغال الشاقة المؤقتة لمن حرض عليه أو تدخل في إدارة حركته، فإن الحكم يكون قد أخطأ إذا أوقع على جميع المتهمين - من كانت تهمته التحريض على الاتفاق ومن كانت تهمته الاشتراك فيه - عقوبة الأشغال الشاقة، دون أن يذكر في تبرير هذه العقوبة إلا ما قاله عن أحدهم من أنه هو المحرّض على الاتفاق والمدبر لحركته، وما قاله عن باقي المتهمين من أنهم اشتركوا في هذا الاتفاق مما عقوبته السجن فقط. وتصحيح الحكم من ناحية العقوبة بالنسبة للطاعنين الذين أدينوا في الاشتراك متعين ولو كان ما تمسكوا به في الطعن من قصور الحكم في بيان الأسباب التي أقيم عليها غير صحيح من النواحي التي عينوها صراحة، فإن هذا يتسع لذلك العيب. ومن يكون من هؤلاء المشتركين لم يقدّم أسباباً لطعنه بعد أن قرّر به فإنه يستفيد من طعن غيره لوحدة الواقعة ولعموم السبب الذي قبل الطعن من أجله واشتراكه بينهم.

الطعن 1041 لسنة 11 ق جلسة 14 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 244 ص 444

جلسة 14 إبريل سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

---------------

(244)
القضية رقم 1041 سنة 11 القضائية

اتفاق جنائي.

نص المادة 48 ع. عام. قصره على الاتفاقات في الجرائم السياسية أو الخطيرة. تخصيص بلا مخصص.

(المادة 47 المكررة ع = 48)

-------------

إنه لما كان نص المادة 48 من قانون العقوبات الحالي المقابلة للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم عاماً مطلقاً كان كل اتفاق على جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات -كائناً ما كان نوعها - معاقباً عليه وكان القول بقصر هذا النص على الجرائم السياسية أو الخطيرة الشأن تخصيصاً بلا مخصص، لاسيما أن الأعمال التحضيرية للمادة المذكورة ليس فيها ما يدل على تعلقها بنوع معين من الجرائم دون نوع. وهذا هو الذي جرى عليه قضاء محكمة النقض باطراد.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى المخاصمة - التعويض عن دعوى المخاصمة



طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة. خضوعه للقاعدة العامة التي استنها المشرع لمساءلة من انحرف عن استعمال حق التقاضي




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الضمان - مدى ارتباطها بالدعوى الأصلية




دعوى الضمان الفرعية. اعتباراها مطروحة على محكمة الاستئناف تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. شرط ذلك.



رفع دعوى الضمان ليحكم على الضامن بنسبة معينة مما يمكن أن يحكم به على طالب الضمان في الدعوى الأصلية.



تقدير توافر الارتباط المسوغ لقبول دعوى الضمان الفرعية. تقدير موضوعي.



الطعن رقم 107 لسنة 38 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 14 / 1 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 38 قضائية دستورية، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري ببني سويف، بحكمها الصادر بجلسة 20/ 7/ 2016، ملف الدعوى رقم 12118 لسنة 1 قضائية

المقامة من
عويس إبراهيم عويس
ضــــد
1- وزيـــر الداخليـــة
2- مدير أمن بني سويف

-----------------
" الإجـراءات "
بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 12118 لسنة 1 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري ببني سويف، بحكمها الصادر بجلسة 20/ 7/ 2016، بوقف الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نصوص الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل - على نحو ما يتبين من حكم الإحالة وســـائر الأوراق - في أن المدعي - في الدعوى الموضوعية - كان مرخصًا له بحمل سلاح ناري، بصفته موظفًا عامًّا مفتش تموين، وقد تم إلغاء هذا الترخيص لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش، وقام بتسليم السلاح المملوك له إلى مديرية أمن بني سويف بتاريخ 3/ 3/ 2010، وأعلنته جهة الإدارة للتصرف في السلاح خلال المدة القانونيـــة، إلا أنه أعرض عن ذلك، وتقدم - بصفته الشخصية - بطلب للترخيص لـه بحمـل سلاح ناري، وإذ ووفق له على الترخيص، طلب تَسَلُّـم سلاحه الناري السابق إيداعه، إلا أن طلبه رفض؛ لانقضاء المدة القانونية التي كان يتعين عليه خلالها أن يتصرف في السلاح، فأقام الدعوى التي صار قيدها برقم 12118 لسنة 1 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف، ضد المدعى عليهما، طالبًا الحكم بإلزامهما بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء ذلك. وبجلسة 20/ 7/ 2016، قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نصوص الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن ما نصت عليه المادة (٣٠) من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، من أنه يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة (٢٩) من القانون ذاته، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى مخالفته، وأوجه المخالفـة، مؤداه: أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة بيانًا للنص التشريعي الذي ثار لدى محكمة الموضوع عدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى مخالفته، وأوجه هذه المخالفة، باعتبار أن تلك البيانــات الجوهريــة هي التي تنبئ عــن جديــة الدعــوى، وبهــا يتحــدد موضوعهــا، فلا تثير - بماهيتها أو مداها - خفاء يحول دون إعداد ذوي الشأن جميعًا- ومن بينهم الحكومة - لدفاعهم بأوجهه المختلفة خلال المواعيد القانونية التي حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليـا، بـل يكـــون بيانهـــا لازمًا لمباشـرة هيئة المفوضين - بعد انقضاء هذه المواعيد - لمهامها في شأن تحضير جوانب الدعوى، ثم إيداعها رأيًا محايدًا يكشف عن حكم الدستور والقانون بشأنها، وفقًا لما تقضي به المادة (40) من هذا القانون. متى كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالها بالقانون رقم 75 لسنة 1958، تنص على أنه وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره مــن التصرفــات إلى شخص مرخص له فــي حيازتــه أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فورًا إلى مقر البوليس الذى يحدده، وكان حكم الإحالة قد جاء خلوًا من بيـان النص الدستوري المدعى مخالفته، وأوجــه تلك المخالفـــة، في شــأن ما تضمنته هذه الفقرة من أحكام، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر- المستبدلة أولاهما بالقانون رقم 75 لسنة 1958، والمضافة ثانيتهما بالقانون رقم 26 لسنة 1978 - تنصان على أنه:
وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض، وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القُصّر وعديمي الأهلية اعتبارًا من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح.
وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على هاتين الفقرتين مخالفتهما أحكام المادتين (35، 40) من الدستور، إذ نالا من الحماية المقررة لحق الملكية الخاصة، وأجازا مصادرة المال الخاص بغير حكم قضائي.
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعي في الدعوى الموضوعية - وعلى إثر إلغاء الترخيص بسبب إحالته للمعاش - قد سلم السلاح المملوك له إلى مديرية أمن بني سويف بتاريخ 3/ 3/ 2010، ولعدم تصرفه فيه خلال مدة سنة من هذا التاريخ، اعتبر ذلك تنازلًا منه للدولة عن ملكية السلاح، وسقط حقه في التعويض، وآلت ملكية السلاح إلى الدولة، وتم تخصيصه لوزارة الداخلية، إعمالًا لنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر السالفتي البيان، فأقام دعواه الموضوعية طالبًا الحكم بتعويضه عن الأضرار التي لحقته جراء ذلك. ومن ثم فإن الفصل في دستورية نص هاتين الفقرتين - في الحدود المشار إليها - يرتب أثرًا مباشرًا وانعكاسًا أكيدًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها، الأمر الذي يتوافر معه شرط المصلحة في الدعوى المعروضة، ويتحدد نطاقها على النحو السالف البيان.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/ 2/ 2021، في الدعوى رقم 92 لسنة 40 قضائية دستورية، القاضي أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلتين بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و 26 لسنة 1978، فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف، خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلاً منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه. ثانيًا: بسقوط عجز الفقــرة الرابعة والفقـــرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه. ثالثًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره. ونُشر هـذا الحكم فـي الجريـدة الرسمية بالعدد 5 مكـرر (ج) بتاريخ 10/ 2/ 2021. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارهـا قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أي جهة كانت، وهـي حجية تحول بذاتهـا دون المجادلــة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
وحيث إن القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى المعروضة، لا يحول دون استفادة المدعي في الدعوى الموضوعية، من الحكم الصادر في الدعوى رقم 92 لسنة 40 قضائية دستورية السالف البيان، ذلك أن المقصود بالمدعي الذي يستفيد من الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعي، حُدّدَ تاريخٌ لنفاذه، وفقًا لنص المادة (49) من قانون هــذه المحكمة - وعلى ما جرى به قضاؤها - كل خصم اتصلت دعواه بإحدى جهات القضاء، قبل صدور حكم هذه المحكمة بعدم دستورية نص تشريعي، متى كان النص المقضي بعدم دستوريته واجب التطبيق في الدعوى الموضوعية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

الطعن 22 لسنة 42 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 14 / 1 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مــــن يناير سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 42 قضائية تنازع

المقامة من
الممثل القانوني للبنك العقاري المصري العربي
ضد
نوال سيد جــاد رفاعي

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2020، أودع المدعي صحيفة هذه الدعــــــوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل في التنازع الإيجابي بين الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنيا في الطعن رقم 12 لسنة 5 قضائية، المطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51739 لسنة 66 قضائية عليا، والحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالمنيا، في الدعوى رقم 446 لسنة 2019 عمال كلي المنيا، المستأنف برقم 393 لسنة 55 قضائية، أمام محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، وتعيين جهة القضاء العادي جهة مختصة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، ثم أٌعيدت إليها الدعوى لاستكمال تحضيرها، فأودعت تقريرًا تكميليًا.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها كانت قد أقامت ضد المدعي، أمام محكمة المنيا الابتدائية، الدعوى رقم 446 لسنة 2019 عمال كلي، طلبًا للحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي رقم 19 لسنة 2019 بإنهاء خدمتها، واعتباره كأن لم يكن، وعودتها إلى العمل. وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام القانون. وبجلسة 27/ 7/ 2019، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت المدعية على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، بالاستئناف رقم 393 لسنة 55 قضائية. ومن ناحية أخرى؛ أقامت المدعى عليها، ضد المدعي، الطعن رقم 12 لسنة 5 قضائية، أمام المحكمة التأديبية بالمنيا؛ طلبًا للحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمتها المار ذكره. وبجلسة 5/ 3/ 2020، حكمت المحكمة بإلغــــــــاء القــــرار المطعــــون فيــــه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: عودتها إلى العمل، فطعن المدعي على ذلك الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51739 لسنة 66 قضائية عليا. وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري حول الموضوع ذاته، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع المعروض عليها ووقوفًا على ماهيته فى ضوء الحكمين محل التنازع، قد حتّم، وفقًا لمقتضى نص المادة (34) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول. ومقتضى ذلك أن تقدم الصور الرسمية للأحكام محل التنازع عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا.
متى كان ما تقـــدم، وكان المدعي لم يرفق بصحيفة طلب تعيين جهة القضاء المختصة - نفاذًا لحكم المادة ( 34 ) من قانون هذه المحكمة المشار إليه- صورة رسمية من الحكمين محل التنازع القائم؛ للوقوف على موضوع النزاع المردد أمام جهتي القضاء العادي والإداري. فمن ثم يكون مناط قبول الدعوى المعروضة منتفيًا. مما لزامه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى