الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - البيوع التي لا تجوز فيها الشفعة



البيع المقصور على أشخاص معينين لاعتبارات تتعلق بشخصية المشتري أو لمصالح اجتماعية وسياسية. تصرف ذو طابع خاص. اعتباره متراوحاً بين البيع والهبة والصلح. عدم جواز الشفعة فيه.الحكم كاملاً




البيع المقصور على أشخاص معينين لاعتبارات تتعلق بشخصية المشتري أو لمصالح اجتماعية وسياسية. تصرف ذو طابع خاص. اعتباره متراوحاً بين البيع والهبة والصلح. البيع الصادر من رئيس الجامعة بصفته إلى الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها. عدم جواز الشفعة فيه.الحكم كاملاً




إثبات الشفيع بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن الثمن الوارد في عقد المشتري ليس هو الثمن الحقيقي بل صوري تواطأ عليه مع البائع. جوازه باعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - سقوط الحق في الأخذ بالشفعة



إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو قبل إنذاره بالبيع من أيهما. سريان ميعاد إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة من تاريخ هذا الإعلان. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. المادتان 942، 943 مدني.الحكم كاملاً




عدم إنذار الشفيع بالبيع. أثره. جواز إيداعه الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع.الحكم كاملاً




حق الجار المالك في طلب الشفعة إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. م 936/ هـ مدني. مؤداه. زوال حق الارتفاق ليس شرط من شروط الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لمحكمة النقض إثارة ذلك باعتبار مسألة متعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




إقرار المطعون ضدها الثانية بأن الثمن المودع يخص الشفيع الآخر هو في حقيقته نزول منها له عن حقها في الشفعة وهو ما لا يجيزه الشارع ويسقط حقهاً ذاته.الحكم كاملاً




النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. شرطه. إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول.الحكم كاملاً




تراخي الشفيع في إعلان رغبته في الشفعة لا يعد بذاته نزولاً ضمنياً عن حقه فيها، ما لم يقترن بعمل أو تصرف أو موقف لا يدع مع تراخيه هذا مجالاً للشك في دلالته على التنازل .الحكم كاملاً




علم الشفيع بالبيع. عدم ثبوته إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري. عدم سريان ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار. لا عبرة بعلمه بأية ورقة أخرى.الحكم كاملاً




الحكم بالشفعة. مناطه. ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها . بيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائي بثبوت حقه في الشفعة، وبيع ملك الغير إذا لم يستعمل المشتري حقه في إبطاله وآلت ملكية المبيع للبائع من أسباب سقوط الحق في الشفعة .الحكم كاملاً




وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن المسمى بالإنذار باعتباره الثمن الحقيقي إلى أن تثبت صوريته وأن يرفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة. سكوته عن إعلان رغبته أو عدم إيداعه الثمن في الميعاد المحدد. أثره. سقوط حقه في الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً




عدم إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع في حالة عدم الإنذار. أثره. سقوط الحق في الشفعة (المادتان 940، 948) مدني.الحكم كاملاً




سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. افتراض المشرع افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشتري. إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل انقضاء هذه المدة يحفظ حقه من السقوط.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الحق في الشفعة. دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به. الحكم الصادر بقبوله أو رفضه حكم صادر في الموضوع مما يطعن فيه على استقلال في الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. افتراض المشرع، افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشتري. إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل انقضاء هذه المدة يحفظ حقه من السقوط.الحكم كاملاً




تخلف طالب الشفعة عن إيداع الفرق بين الثمن الثابت في عقد البيع المقدم في دعوى الشفعة والمبلغ الذي كان قد أودعه على أنه الثمن الذي علم أن البيع حصل به. أثره. سقوط حقه في الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً




القضاء بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب الواردة بالقانون المدني في باب الشفعة هو قضاء في الموضوع وارد على أصل الحق المطالب تستنفد به محكمة الدرجة الأولى ولايتها.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بطلب الأطيان المبيعة وورود أخطاء بصحيفة الدعوى عن حدود الأطيان وموقعها. تعديل الشفيع لطلباته بما يتفق والبيانات الصحيحة. الحكم بسقوط حق الشفيع في الشفعة تأسيساً على أن تعديل الطلبات يعتبر رفعاً للدعوى بطلبات جديدة .الحكم كاملاً




إن العلم المسقط لحق الشفعة فى معنى المادة 19 من قانون الشفعة هو العلم الواقعى بجميع أركان البيع، ومنها البائع إذا كان واحداً أو البائعون جميعهم إذا تعددوا، وهذا العلم هو الذى يجب على المحكمة أن تتحراه وأن تقيم على ثبوته بالذات حكمها بسقوط حق الشفيع.الحكم كاملاً




العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة 19 من قانون الشفعة. هو العلم بأركان البيع المشار إليها في المادة 21 من القانون المذكور. تحصيل هذا العلم من قرائن غير كافية لإثبات حصوله على الوجه الذي يتطلبه القانون. قصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - الشفعة في حالة توالي البيوع


التزام الشفيع بطلب الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني عند توالي البيوع. شرطه. أن يكون البيع الأخير قد تم فعلاً قبل تسجيل الرغبة في الشفعة.الحكم كاملاً




بيع العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. م 938 مدني. أثره. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً.الحكم كاملاً




توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها. شرط ذلك. مادة 938 مدني. إدعاء صورية عقد البيع الصادر للمشتري الأخير لا يغني عن وجوب اختصامه ليجابه هذا الإدعاء.الحكم كاملاً




الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني في حكم المادة 938 مدني. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً. حق الشفيع في إثبات صورية ذلك البيع بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - البيع الذي تجوز فيه الشفعة



الشفعة. جوازها ولو كان عقد البيع ابتدائي. سواء أنذر الشفيع بحصول البيع أم لم ينذر.الحكم كاملاً




الحكم بوقف الدعوى. مناطه. رفض طلب وقف دعوى الشفعة لحين الفصل في دعوى فسخ البيع استناد الحكم في ذلك إلى جواز الشفعة في البيع المعلق على الشرط الصريح الفاسخ. لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




طلب الشفعة في الحالة التي تجوز فيها تجزئة الأطيان المبيعة. تضرر المشتري لترك باقي الصفقة تحت يده وإبداء الشفيع استعداده لأخذ هذا الباقي رفعاً للضرر عن المشتري. الحكم للشفيع بالجزء المطلوب بالشفعة وكذلك بباقي الصفقة. لا خطأ.الحكم كاملاً




بيع مصلحة الأملاك لعقاراتها بالمزاد بشرط مصادقة وزير المالية. بيع عقارات القصر الذى كان يتم أمام المجالس الحسبية. هى بيوع تجوز فيها الشفعة.الحكم كاملاً




لا يشترط أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - ملكية الشفيع لما يشفع به



المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة وأن ملكية العقار لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على عدم تقديم الشفيع دليلاً على ملكيته للعقار المشفوع به. النعي عليه فيما استطرد إليه بشأن تجزئه الصفقة. غير منتج.الحكم كاملاً




ملكية الشفيع. لا تنشأ إلا برضاء المشتري أو بالحكم النهائي بالشفعة. عدم ارتداد أثرها إلى تاريخ البيع أو المطالبة بالشفعة.الحكم كاملاً




حق المستأجر على المباني التي أنشأها على العين المؤجرة لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمي إلى الزوال بانتهاء الإيجار إذ لا يكتسب عليها حقاً بوصفها مالاً ثابتاً إلا لفترة محدودة .الحكم كاملاً




الاستناد في إثبات ملكية الشفيع إلى ما ورد بعريضة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشفوع منه من أن الشفيع يجاور الأطيان المشفوع فيها من حدين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - إعلان الرغبة في الشفعة



إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. شرطه. أن يكون رسميًا. م 942 مدني. عدم لزوم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى. مؤداه. إعلان الشفيع رغبته في ذات إعلان الصحيفة وفى الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة. صحيح.الحكم كاملاً




إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو قبل إنذاره بالبيع من أيهما. سريان ميعاد إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة من تاريخ هذا الإعلان. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. المادتان 942، 943 مدني.الحكم كاملاً




توقيع المحامي على إعلان الرغبة في الشفعة لا يلزم أن يكون مفوضاً تفويضاً خاصاً أو موكلاً في ذلك بتوكيل سابق.الحكم كاملاً




وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني.الحكم كاملاً




تعيين الميعاد المحدد في القانون لحصول الإجراء بالشهور. مؤداه. وجوب احتسابه من اليوم التالي للتاريخ المعتبر مجرياً له. وانقضائه بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد. الاعتداد بعدد أيام الشهر لا محل له. م 15 مرافعات. (مثال بشأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة).الحكم كاملاً




تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة بما يكفي لحمله.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن المسمى بالإنذار باعتباره الثمن الحقيقي إلى أن تثبت صوريته وأن يرفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة.الحكم كاملاً




عدم إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع في حالة عدم الإنذار. أثره. سقوط الحق في الشفعة (المادتان 940، 948) مدني.الحكم كاملاً




وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.الحكم كاملاً




إن كل ما تشترطه المادة 942 من القانون المدني في إعلان الرغبة أن يكون رسمياً، ولم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى، ومن ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته في ذات إعلان الصحيفة.الحكم كاملاً




وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ذلك لا يمنع الشفيع من إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار الرسمي إليه.الحكم كاملاً




ادعاء الشفيع بصورية الثمن الذي ورد في عقد البيع لا يعفيه من واجب إعلان رغبته في الميعاد. له بعد ذلك الطعن فيه أمام المحكمة وإثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية.الحكم كاملاً




عدم سقوط حق الشفيع في إعلان الرغبة إلا بمضي 15 يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري. الم 940 مدني.الحكم كاملاً




نص المادة 940 مدني لم يقصد به أن يجعل من الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع عرضاً ينعقد بموجبه عقد بين المشتري والشفيع. مراد الشارع القضاء على كافة ضروب المنازعات التي كانت تثور في شأن علم الشفيع بالبيع المثبت للشفعة.الحكم كاملاً




عدم توجيه إلى جميع البائعين. الدفع بسقوط الحق في الشفعة بناء على ذلك. رد الشفيع على ذلك بأسباب مبررة وعدم اعتراض المشفوع منه عليها .الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بسقوط حق الشفيع فى أخذ العقار على ما استبانه من أنه لم يبد رغبته فى أخذه إلا من يوم كذا مع أنه علم بالبيع وبالمشترى وبالثمن منذ كتابة العقد الابتدائى بين ولديه البائعين وبين المشترى وتوقيعه فى كذا، وتأكد لديه ذلك بخطاب مرسل إليه من وكيل المشترى. مستنداً فى ذلك إلى القرائن التى أوردها.الحكم كاملاً




إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة توجب رفع الدعوى على البائع والمشترى فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة الرابعة عشرة، وهذه المادة تنص على وجوب توجيه الإعلان إلى البائع والمشترى. ومن ثم يجب إعلان كليهما بالدعوى فى خلال ثلاثين يوما تبدأ من تمام إعلانهما برغبة الشفيع فى الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً




العلم الذى يبدأ به ميعاد إبداء الرغبة فى الشفعة هو العلم الذى يتم به للشفيع معرفة البائع والمشترى كليهما. فإذا كان الشفيع وقت علمه بالبيع يجهل المشترى فلا يبدأ ميعاد إبداء الرغبة إلا من وقت معرفته المشترى أيضاًالحكم كاملاً




إن قانون الشفعة إذ نص في المادة 14 على أنه "يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشتري طلبه لها كتابة على يد محضر ويكون هذا الإعلان مشتملاً على عرض الثمن وملحقاته الواجب دفعها قانوناً.الحكم كاملاً





الطعن 12099 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 6 ص 110

جلسة 9 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجي.

---------------

(6)
الطعن رقم 12099 لسنة 59 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "انقضاؤها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
الأصل أن يكون الفصل في الدعوى المدنية التابعة وفي موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد. الاستثناء: سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يؤثر في سير الدعوى المدنية السابق رفعها معها. أساس ذلك؟
فصل المحكمة في الدعوى المدنية التابعة رغم انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها. خطأ في القانون.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. يوجب النقض والتصحيح.
اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بمحكوم عليه لم يقرر بالطعن. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.

----------------
الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد، كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها، امتنع عليها بعدئذ الحكم في الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها بالفصل فيها، وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون، من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها - المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية -، كالتقادم، فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التي سبق رفعها معها، فيسوغ للقاضي الجنائي عندئذ أن يمضي في نظر الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأورد في مدوناته أن مدة التقادم اكتملت قبل رفع الدعوى، وكان الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية، مقصوراً على حالة انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا يسري على حالة انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى المدنية تكون قد خرجت عن حدود ولايتها وخالفت القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعويين المدنيتين، وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين المدنيتين، وبعدم قبولهما، بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن، لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به، إعمالاً لنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة.


الوقائع

أقام كل من المدعيين بالحقوق المدنية دعواه ضد كل من....... (1) طاعن (2)...... بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح إمبابة بوصف أنهما توصلا بالاحتيال إلى سلب بعض ثروتهما بأن باعا لهما عقاراً لا يملكانه وطلبا عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لكل منهما مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في كل من الدعويين وبإلزام المتهمين بأن يؤديا لكل من المدعيين بالحقوق المدنية واحداً وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامه - والمحكوم عليه الآخر - بالتعويض، قد خالف القانون، لصدوره من محكمة لا ولاية لها بالفصل في الدعوى المدنية بعد انفصالها عن الدعوى الجنائية التي اكتملت مدة تقادمها قبل رفعها. وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد، كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها، امتنع عليها بعدئذ الحكم في الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها بالفصل فيها، وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون، من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها - المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية -، كالتقادم، فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التي سبق رفعها معها، فيسوغ للقاضي الجنائي عندئذ أن يمضي في نظر الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأورد في مدوناته أن مدة التقادم اكتملت قبل رفع الدعوى، وكان الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية، مقصوراً على حالة انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا يسري على حالة انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى المدنية تكون قد خرجت عن حدود ولايتها وخالفت القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعويين المدنيتين، وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين المدنيتين، وبعدم قبولهما، بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن، لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به، إعمالاً لنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 1579 لسنة 82 ق جلسة 22 / 6 / 2022

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميـع نائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / سـمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولـي طارق تمبرك و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد عميرة . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 22 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 22 من يونيه سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتــي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1579 لسنة 82 القضائية .

المرفــوع مـــــــــن
السيد / .... .
المقيمة / ..... - مصر القديمة - القاهرة .لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
أولاً : السيد / الممثل القانوني لشركة أكور للفنادق بصفته مالك فندق الجزيرة .
موطنه القانوني / 8 شارع عبد الخالق ثروت - قصر النيل - القاهرة ( فندق سوفتيل الجزيرة ) .
ثانياً : السيد / الممثل القانوني لفندق شيراتون الجزيرة . موطنه القانوني / ميدان الجلاء - الدقي - الجيزة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .

--------------
" الـوقـائـع "
فــي يوم 2/2/2012 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف القاهرة مأمورية جنوب القاهرة الصادر بتاريخ 7/12/2011 في الاستئناف رقم 2230 لسنة 127 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 12/2/2012 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .
وفي 23/2/2012 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة مشفوعة بالمستندات .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 23/2/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/6/2022 للمرافعة ، وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------
" الـمحكـمة "
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقرر / مـحمـدعبد الفتاح سليم نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي آل قيدها برقم 1394 لسنة 2008 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما - شركة أكور للفنادق ، وفندق شيراتون الجزيرة - بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى وبصفة مستعجلة بأن تؤدي لها تعويضاً مؤقتاً ، وفي الموضوع بإعادتها إلى عملها وصرف أجرها الموقوف اعتباراً من 1/1/2005 وحتى الفصل في الدعوى ، وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن فصلها من العمل ، وقالت بياناً لها إنها كانت من العاملين بالفندق المطعون ضده الثاني الذي أوقفها عن العمل ، وأقام عليها الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 أمام اللجنة العمالية بمحكمة الجيزة الابتدائية بطلب فصلها من العمل ، واستمر في صرف الأجر إليها حتى 31/12/2004 ، وبعد أن آلت ملكية الفندق للشركة المطعون ضدها الأولى أوقفت صرف أجرها اعتباراً من 1/1/2005 ، وإذ قضى في الدعوى سالفة الذكر بتاريخ 26/4/2006 باعتبارها كأن لم تكن ، فقد أنذرت المطعون ضدها الأولى بتاريخ 30/5/2006 بإعادتها إلى عملها وصرف ما لم يصرف لها من مستحقات ولكن دون جدوى ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/4/2010 برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2230 لسنة 127 ق القاهرة مأمورية استئناف جنوب القاهرة ، وبتاريخ 7/12/2011 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل ، والقضاء بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدي للطاعنة تعويضاً مقداره تسعة وعشرون ألف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت إعادتها إلى عملها لدى المطعون ضدها الأولى ، وصرف أجرها اعتباراً من تاريخ وقف صرفه إليها في 1/1/2005 على سند من أن القضاء في الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 عمال الجيزة المرفوعة بطلب فصلها من العمل باعتبارها كأن لم تكن وعدم صدور قرار من أياً من المطعون ضدهما بفصلها من العمل مفاده أن علاقة عملها التي انتقلت إلى المطعون ضدها الأولى مازالت قائمة ومنتجة لأثارها ومنها تمكينها من العودة للعمل وصرف أجرها الشامل طالما كان عدم أدائها للعمل بسبب قرار المطعون ضدها الثانية بوقفها عن العمل لحين الفصل في الدعوى التي أقامتها بطلب فصلها من العمل ثم امتناع المطعون ضدها الأولى عن تمكينها من أداء العمل بعد القضاء باعتبار الدعوى السالفة كأن لم تكن ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلبها في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قانون العمل أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل، وإيجاد التوزان بين حقوقه وحقوق صاحب العمل ، ومن ثم فلا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، ولما كان النص في المادة 31 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر ، والنص في المادة 41 منه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً ...... ، والنص في مادته 45 على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك وفي كشوف الأجور ..... ، والنص في المادة 122 من ذات القانون على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض ..... عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ..... يدل على أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويظل منتجاً لآثاره طالما لم يتم فسخه أو إنهائه من أياً من طرفيه ، ومن هذه الآثار التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه بعقد العمل مقابل التزام صاحب العمل بسداد الأجر المتفق عليه لقاء هذا العمل ، فإذا كان عدم أداء العامل لعمله لخطأ يرجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً والتزم صاحب العمل بأداء الأجر إليه كاملاً ، ولا يُقضى للعامل بالتعويض المنصوص عليه بالمادة 122 المشار إليها آنفاً إلا إذا ثبت أن صاحب العمل فصل العامل بإرادته المنفردة بدون مسوغ من القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى - وعلى النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن الطاعنة التحقت بالعمل بالفندق المطعون ضده الثاني اعتباراً من 20/6/1994 ، وأن هذا الفندق آلت ملكيته إلى المطعون ضدها الأولى ، وأن المطعون ضده الثاني كان قد أقام الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 عمال الجيزة بطلب فصل الطاعنة من العمل بهذا الفندق ، وقُضي فيها بتاريخ 26/4/2006 باعتبارها كأن لم تكن ، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن أياً من المطعون ضدهما قد استأنف هذا الحكم أو أن أياً منهما صدر عنه قراراً بفصلها من العمل بعد صدور هذا الحكم ، فإن مفاد ذلك أن علاقة عمل الطاعنة التي بدأت في 20/6/1994 مع المطعون ضده الثاني ، واستمرت مع المطعون ضدها الأولى بعد أن آلت إليها ملكية هذا الفندق مازالت قائمة ومنتجة لآثارها . لما كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن المطعون ضده الثاني ومن بعده المطعون ضدها الأولى قد مكنت الطاعنة من مباشرة عملها بعد القضاء في الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 المشار إليها آنفاً باعتبارها كأن لم تكن ، ومن ثم فإن القدر المتيقن من الأوراق ينبئ عن أن عدم أداء الطاعنة لعملها كان بسبب خطأ المطعون ضدها الأولى متمثلاً في منعها من أداء هذا العمل نفاذاً لعقد العمل المحرر مع الطاعنة ، وتكون في هذه الحالة ونفاذاً للمادة 41 سالفة الذكر مسئولة عن الوفاء لها بأجرها كاملاً ما بقي عقد العمل قائماً ولم يُفسخ بعد ، وإذ لم تقدم المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع ما يثبت تقاضي الطاعنة لأجرها اعتباراً من 1/1/2005 ، ومن ثم فإن دعوى الطاعنة بإعادتها إلى عملها وصرف أجرها اعتباراً من هذا التاريخ تكون قد صادفت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب وبالتعويض لها عن الفصل رغم انتفاء الدليل على صدور قرار بفصلها ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تفدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 2230 لسنة 127 ق القاهرة مأمورية جنوب القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها الأولى بإعادة الطاعنة إلى عملها وصرف أجرها كاملاً الذي لم يُصرف لها عن المدة اعتباراً من 1/1/2005 بذات مقدار الأجر المنصرف لها عن شهر ديسمبر سنة 2004 ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 2230 لسنة 127 ق القاهرة مأمورية جنوب القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء بإلزام المطعون ضدها الأولى بإعادة الطاعنة إلى عملها لديها وصرف الأجر المستحق لها اعتباراً من 1/1/2005 على أن يكون مساوياً لذات الأجر الذي صرف لها عن شهر ديسمبر سنة 2004 ، واستمرار صرف هذا الأجر إليها ما بقي عقد عملها قائماً ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، وألزمت المطعون ضدها الأولى بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.