الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 يناير 2023

الطعن 2323 لسنة 81 ق جلسة 2 / 11 / 2014

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف ، خالد مدكور بهاء صالح و أحمد قاعود نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / علاء شعبان السجيعى .

وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 9 من محرم سنة 1436ه الموافق 2 من نوفمبر سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2323 لسنة 81 قضائية .

المرفوع من :
السيد / الممثل القانونى للشركة المتحدة للصناعات المغذية (فيمكو) بصفته.
ومقره المنطقة الصناعية الرابعة - القطعة 34 - بجوار الكنترول الصناعى - محافظة 6 أكتوبر .
حضر عنه الأستاذ / محمد السحيلى .
ضد
السيد / ...... .
المقيم / 7 العرب - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية .
لم يحضر عنه أحد .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 13/2/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 9/12/2010 فى الاستئنافين رقمي 2551 ، 2736 لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثم أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/11/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد قاعود " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 798 لسنة 2008 عمال 6 أكتوبر الابتدائية على الطاعنة - الشركة المتحدة للصناعات المغذية (فيمكو) - بطلب الحكم : بأحقيته في العدول عن استقالته وعودته لعمله وتحرير عقد عمل له بالمرتب المتفق عليه وقدره ستة آلاف جنيه وصرف راتب شهرى مايو ويونيه 2007 ، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة بدون عقد مكتوب بوظيفة مدير مصنع ومشروع بأجر شهرى قدره ستة آلاف جنيه إلى أن تقدم باستقالته مرغماً في 5/7/2007 وأخطر بقبولها في ذات التاريخ الأخير ، وإذ عدل عنها في 10/7/2007 بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول إلا أن الطاعنة لم تقبل عدوله فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت باعتبار الاستقالة المقدمة من المطعون ضده في 3/7/2007 كأن لم تكن وإعادته لعمله لدى الشركة الطاعنة بذات الراتب وقدره ستة الآف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال الجيزة - بالاستئناف رقم 2551لسنة 126 ق ، ولدى ذات المحكمة استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2736 لسنة 126 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط حكمت في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى اعتبار الاستقالة المقدمة من المطعون ضده في 3/7/2007 كأن لم تكن وإعادته إلى عمله بذات الراتب وقدره أربعة الآف جنيه شهرياً وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له راتبه الشهرى من تاريخ العدول عن الاستقالة في 10/7/2007 وحتى عودته فعلياً للعمل ، وفى الاستئناف الثانى برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب : وفى بيان ذلك : تقول إن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى إعمالاً لنص المادة 71/4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باعتبار استقالته كأن لم تكن وإعادته لعمله وصرف راتبه رغم أن إنهاء خدمته لم يكن بسبب النشاط النقابى بالمخالفة لتلك المادة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله : ذلك أنه لما كانت أحكام قانون العمل أحكاماً أمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية العامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل وكان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - الواجب التطبيق - قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المرتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله وهو ما تقرره المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط النقابى وإنما كان بسبب قبول استقالته ورفض طلب عدوله عنها فإن الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه إذا قضى باعتبار الاستقالة المقدمة منه في 3/7/2007 كأن لم تكن بما لازمه إعادته لعمله فضلاً عن إعادته إلى عمله بذات الراتب وقدره أربعة الآف جنيه شهرياً ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدى له راتبه الشهرى من تاريخ العدول عن الاستقالة في 10/7/2007 وحتى عودته فعلياً للعمل رغم أن الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لقاء العمل بما يستلزم أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمى 2551 و 2736 لسنة 126 ق القاهرة - مأمورية شمال الجيزة - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمى 2551 و 2736 لسنة 126 ق القاهرة - مأمورية شمال الجيزة - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده مصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 94 لسنة 26 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 17 / 12 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع عشر من ديسمبر سنة 2022م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 26 قضائية دستورية

المقامة من
صبحى بشرى جورج إسكندر
ضــد
1 - رئيــس الجمهوريـة
2 - وزيــر الماليـــة

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ السابع والعشرين من أبريل سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام، المستبدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976، وما تضمنته المادة الثانية من القانون الأخير من نفاذ هذا التعديل بأثر رجعى اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون الأول، وبسقوط قرار وزير المالية رقم 113 لسنة 1978 فيما نصت عليه مادته الثالثة من حلول المصلحة العامة للضرائب ضرائب النقل بالإسكندرية، في حق إيجار الشقة رقم (5) بالعقار (21) شارع طلعت حرب الإسكندرية، محل مؤسسة النقل البحري الملغاة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 5928 لسنة 2000 مدني كلي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، مخاصمًا فيها المدعى عليه الثاني، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، ومراقب عام مأمورية ضرائب ثان شرق الإسكندرية، طالبًا الحكم بإخلاء الشقة والغرفة المبينتين بأصل الصحيفة، والتسليم. وقال بيانًا لدعواه: إنه خلف خاص لملاك العقار الكائنة به العين محل النزاع، وأن المدعى عليه الثاني يضع يده عليها دون سند، مما حدا به إلى إقامة دعواه السالفة. ندبت المحكمة خبيرًا أودع تقريره مضمنًا إياه: أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1970، استأجرت المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري العين محل النزاع من الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961، ونفاذًا لقرار التخلي والإفراج النهائي رقم 200 لسنة 1976، تسلم سلف المدعي هذا العقار في 10/ 3/ 1976، ثم أصدر وزيـر المالية قـراره رقـم 113 لسنة 1978 بتاريخ 30/ 5/ 1978، بحلول المصلحة العامة للضرائب محل المستأجر الأصلي في حقوقه، وتنازل له عن عقد إيجار العين محل النزاع اعتبارًا من 1/ 7/ 1978، ثم آلت إلى المدعي ملكية العقار من ورثة المالك الأصلي بموجب عقدي البيع المؤرخين30/ 5/ 1994 و21/ 6/ 1995، المقضي بصحتهما ونفاذهما في الدعوى رقم 2270 لسنة 1997 مدني كلي الإسكندرية. تدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/ 3/ 2003، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استنادًا إلى ما استخلصته من الأوراق من وجود موافقة صريحة من ورثة المالك الأصلي على هذا الحلول. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2426 لسنة 59 قضائية. وبجلسة 23/ 12/ 2003، قدم المدعي مذكرة ضمنها دفعًا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976، وما تضمنته المادة الثانية من القانون الأخير، من نفاذ هذا التعديل بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975، لمخالفتهما نصوص المـــواد (7، 32، 34) من دستور 1971. وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام، المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون الأول قد نصت على أنه " ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهــــات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها.
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 المشار إليه على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 .
ونص قــرار وزير المالية رقـم 113 لسنة 1978 في المـــادة (3) منــه، - التي تم نشرهــا في الوقائع المصرية، العدد 184 بتاريخ 8/ 8/ 1978- على أن " تحل المصلحة العامة للضرائب (ضرائب النقل بالإسكندرية) في حق إيجار الشقة رقم (5) بالعقار (21) شارع طلعت حرب بالإسكندرية محل مؤسسة النقل البحري الملغاة .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت رحي النزاع الموضوعي تدور حول طلب المدعي الحكم بإخلاء مصلحة الضرائب من العين محل التداعي، مع التسليم، وكان النصان المطعون فيهما قد خولا وزير المالية، أن يحل بأثر رجعى، إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة، في حق إيجار الأماكن التي تشغلها، دون اشتراط موافقة المؤجر، وكان العقار محل التداعي مؤجرًا للمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري بالعقد المؤرخ 1/ 4/ 1970، ثم حلت محلها المصلحة العامة للضرائب ضرائب النقل بالإسكندرية في حق إيجار الوحدة المشار إليها في الدعوى الموضوعية، بموجب قرار وزير المالية رقم 113 لسنة 1978، إعمالاً لنص المادتين المطعون عليهما، ومن ثم تتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في اختصام هذين النصين، لما للقضاء في دستوريتهما من أثر مباشر وانعكاس أكيد على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1976، وعجز المادة الثانية من القانون الأخير، فيما تضمنتاه من تخويل وزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها، بأثر رجعى، اعتبارًا من تاريخ العمــــل بالقانـــون رقم 111 لسنة 1975. ولا ينال من توافر المصلحة في الدعوى المعروضة انتهاء العمل بالنصين المطعون فيهما بعد إلغاء القانون رقم 111 لسنة 1975 بمقتضى القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته؛ إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشريعي المطعون فيه، لا يحول دون الفصل في دستوريته بالنسبة لمن طُبق عليهم خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة لهم.
حيث إن المدعي ينعى على النصين المطعــــون فيهما أنهما خولا وزير المالية، بقرار منه، أن يحل بأثر رجعى، إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة فى حق إيجار الأماكن التى تشغلها، منشئًا بذلك علاقة إيجارية مؤبدة، دونما اعتداد بإرادة المؤجر، ودون موافقته، مخلاً بذلك بالتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية، حائلاً بين المالك والانتفاع بملكه، وهو ما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية فيما رسمته من حدود لخلافة الأموال، ويشكل عدوانًا على الملكية الخاصة، وانتقاصًا من الحرية الشخصية، وإخلالاً بمبدأ المساواة، مما يوقع هذين النصين في حمأة مخالفة المواد (2، 7، 32، 34، 40، 41) من دستور 1971
وحيث إن مؤدى النصين المطعون فيهما، هو تخويل وزير المالية الحق في أن يحل، بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في إيجار الأماكن التي كانت تشغلها، ولو كانت شروط الإجارة الأصلية تحول دون النزول عنها إلى الغير إلا بموافقة المؤجر الصريحة أو الضمنية، وعلي الرغم من انتهاء مدد عقود إيجار تلك المؤسسات، وذلك نزولًا على نص المادة (21) من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المعمول بأحكامه في شأن إيجار الأماكن خلال مدة نفاذ النصين المطعون فيهما - والتي قصرت الامتداد القانوني على عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى دون غيرها، وقبل أن تدركها أحكام الامتداد القانوني للأعيان المؤجرة لغير غرض السكنى، المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، التي رددتها - من حيث المبدأ - القوانين أرقام 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و6 لسنة 1997 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية و10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضـــع لأحكام الدستور القائم دون غيره. إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه التي تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، ومع ذلك فإذا كان الدستور القائم ليس له أثر رجعي، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق، الذى صدر التشريع المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه، طالما أن هذا التشريع قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور. متى كان ذلك، وكان النصان المطعون فيهما قد صدرا وانتهى العمل بهما في ظل الدستور الصادر سنة 1971، ومن ثم فإن النظر في أمر دستوريتهما يخضع لأحكامه.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، طبقًا لنص المادة الثانية من الدستور الصادر سنة 1971 بعد تعديلها في 22/ 5/ 1980، لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطــــوى أي منهــــا على مــــا يتعارض مــــع مبادئ الشريعة الإسلامية يكــــون قد وقــــع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعــــات السابقة على ذلك التاريــــخ، فلا يتأتى إعمال حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها؛ لصدورها قبل نفاذ هذا التعديل، في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائمًا، واجب الإعمال، ومن ثم فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية، وهو القيد الذى يبقى قائمًا وحاكمًا لتلك التشريعات. متى كان ذلك، وكان النصان المطعون عليهما قد صدرا وعمل بهما في تاريخ سابق على 22/ 5/ 1980، الذى حدده الدستور لالتزام التشريعات بمبادئ الشريعة الإسلامية، فإن النعي بمخالفتهما لنص المادة الثانية من دستور سنة 1971 يكون في غير محله.
وحيث إن السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، وإن كان الأصل فيها هو إطلاقها، فإن القيود التي قد يفرضها الدستور لصون هذه الحقوق من صور العدوان المحتمل عليها، هي التي تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز أن يتداخل التنظيم التشريعي فيها هادماً للحقوق التي يكفلها الدستور، أو مؤثراً في محتواها بما ينال منها، ومن ثم تمثل هذه الدائرة مجالاً حيويًّا لا يتنفس الحق إلا من خلالها، ولا يكون تنظيم هذا الحق ممكنًا من زاوية دستورية إلا فيما وراء حدودها الخارجية، ليكون اقتحامها مجانبًا لتنظيمه، وعدوانًا عليه أدخل إلى مصادرته أو تقييده.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونًا للحرية الشخصية، التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يحمل على ما لا يرضاه، بل بشرًا سويًّا.
وحيث إن حرية التعاقد هذه، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أيًّا كان الدائن بها أو المدين بأدائها. بيد أن هذه الحرية - التي لا يكفلهـا انسيابها دون عائق، ولا جرفهـــا لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها - لا تعطلها تلك القيود التي تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التي تباشر فيها الإرادة حركتها، فلا يكون لسلطانها بعد هدمها من أثر.
وحيث إن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود إجارة إنما تعني حقهم في اختيار من يستأجرونها من ناحية، والغرض من استعمالها من ناحية أخرى، وكانت حريتهم في هذا الاختيار جزءًا لا يتجزأ من حق الاستغلال الذي يباشرونه أصلاً عليها. وكان من المقرر أن لحقوق الملكية - بكامل عناصرها - قيمًا مالية يجوز التعامل فيها، وكان الأصل أن يظل مؤجر العين متصلاً بها، فلا يعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها آخرون عليها بناء على نص في القانون، فإن هذا النص يكون مهدرًا حق الملكية، متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها، فلا تستقيم الحرية الشخصية - في صميم بنيانها - بفواتها، ولا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أسسها، ولا يعدو ذلك أن يكون عدوانًا على حق الملكية، وإخلالاً بأحد عناصرها، وافتئاتًا كذلك على ما هو مفترض من أن الأصل في النصوص القانونية التي اقتضتها الضرورة أن يكون إعمالها بقدر توافر موجباتها.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المستأجر ما زال حقًّا شخصيًّا، مقصورًا على استعمال عين بذاتها، فيما لا يجاوز المنفعة التي أُعدت لها، فلا يمتد هذا الحق إلى سلطة استغلالها، وكان تدخل المشرع بموجب النصين المطعون فيهما في إحلال الغير محل المستأجر الأصلي في استعمال العين المؤجرة دون موافقة مؤجرها، يناقض حق الأخير في قصر استغلالها عليه، نزولاً على الحدود المنطقيـة التي تعمـل الإرادة الحرة في نطاقها.
وحيث إن الأصل في عقود القانون الخاص، ابتناؤها على علائق تتكافأ بشأنها مصالح أطرافها، فلا يميل ميزانها في اتجاه مناقض لطبيعتها، إلا بقدر الضرورة التي يتعين أن تخلى مكانها - عند فواتها - لحرية التعاقد، وهى الأصل في العقود جميعها ولا يجوز بالتالي النظر إلى القوانين الاستثنائية التي نظم بها المشرع العلائق الإيجارية بوصفها حلاً نهائيًّا ودائمًا لمشكلاتها، فلا يتحول المشرع عنها، بل عليه أن يعيد النظر فيها، ذلك أن القيود التي يفرضها المشرع عليها، إنما تنال بصورة خطيرة من حق الملكية، ويكاد عصفها بمحتواها، أن يعطل تمامًا أحد عناصرها ممثلاً في استعمال الشيء محلها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وإن كان مبدأ المساواة أمام القانـون لا يعني معاملـة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة، ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها، فإن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه التي ينظم بها المشرع موضوعًا معينًا عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخى تحقيقها بالوسائل التي لجأ إليها منطقيًّا وليس واهيًا أو واهنًا أو منتحلاً، بما يخل بالأسس التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريًّا، ومن ثم فإذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين، وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم، فإن خرج المشرع عن ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية، سواء كان خروجه هذا مقصودًا أو وقع عرضًا.
متى كان ما تقدم، وكان نص الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 11 لسنة 1975 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1976، المطعون عليه، قد خول وزير المالية إنشاء علاقة إيجارية، بإحلال إحدى الجهات الحكومية - التي لا تقبل شخصيتها القانونية انقضاء - بديلاً عن مؤسسة عامة كانت تستأجر العين ذاتها في غير غرض السكنى، وزالت شخصيتها الاعتبارية بإلغائها وانتهاء أعمال تصفيتها، دون الاعتداد بإرادة مؤجر العين في إنشاء علاقة إيجارية - بديلاً عن أخرى منتهية - ما كان ليقبلها، لو لم يفرضها عليه النص المطعون فيه، مناقضًا حقه في استغلال العين على الوجه الذي تكفله مقتضيات حرية التعاقد، بوصفها فرعًا من الحريــــة الشخصيـــة، ولينحل النص المطعون فيه - بهذه المثابة - إلى عدوان على حــق الملكية، من خــلال إهــدار عنصر جوهــري من عناصرها، متخطيًا بإقراره حدود سلطة المشرع في تنظيم هذا الحق، منافيًا ضوابط توازن العلائق الإيجارية التي تحقق مصالح أطرافها، ليقيمها علي قاعدة التضامن الاجتماعي، مناقضًا مبدأ المساواة بين مراكز قانونية متكافئة لمؤجرين في استغلال أعيان انتهت عقود إيجارها، فألزم النص المطعون فيه، فئة منهم بإيجار وحداتهم إلى جهات حكومية بديلاً عن مؤسسات عامة أُلغيت، ولا كذلك الحال بالنسبة لغيرهم ممن انتهت علاقاتهم الإيجارية بمستأجرين آخـرين، مما يصم النص المطعـون فيه - في النطاق المحدد سلفًا - بمخالفة أحكام المواد (7، 32، 34، 40، 41) من دستور 1971.
وحيث إن دستور 1971 اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقًا لنص المادة (86) منه، واختص السلطة القضائية بالفصــل فــي المنازعــات على نحــو ما فصلته المــادة (165) منه، ومن ثم فإن اختصــاص السلطة التشريعية بســن القوانيــن لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية وقصرها عليها، وإلا كان هذا افتئاتًا على عملها، وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية. وكان من المقرر أنه ليس لازمًا لإنكار العدالة وإهدار متطلباتها أن يقع العدوان على موجباتها من جهة القضاء ذاتها، ذلك أن السلطة التشريعية أو التنفيذية قد تفرض من العوائق ما يحول دون بلوغ الترضية القضائية، سواء عن طريق حرمان الشخص من إقامة دعواه، أو من نظرها في إطار من الموضوعية، ووفق الوسائل القانونية السليمة، ومن ثم لا يعتبر إنكار العدالة قائمًا في محتواه على الخطأ في تطبيق القانون، وإنما هو الإخفاق في تقديم الترضية القضائية الملائمة، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا كانت الوسائل القضائية المتاحة لا توفر لمن استنفدها الحماية اللازمة لصون حقوقه، أو كانت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضية القضائية التي يأملها، لا طائل من ورائها.
وحيث إن دستور 1971، قد أورد في شأن حق الدفاع نصوصًا تضافرت جميعها، لتؤكد أن هذا الحق ضمانة أساسية تحول دون الإخلال بحقوق الفرد وحرياته. وهى بعد تؤمن لكل مواطن حماية متكافئة أمام القانون وتفرزها الأبعاد القانونية لحق التقاضي، الذي قرر الدستور في المادة (68) منه، انصرافه إلى الناس كافة، ملقيًا على الدولة التزامًا أصيلاً بأن تكفل لكل متقاضٍ نفاذًا ميسرًا إلى محاكمها للحصول على الترضية القضائية التي يقتضيهــا رد العدوان على الحقــــوق التي يدعيهــا أو الإخلال بالحرية التي يمارسها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير المشرع الأثر الرجعي - حتى وإن توافرت شروطه الشكلية - لا يجوز أن يكون مصادمًا للتوقع المشروع من جانب أصحاب الحقوق، إذ يُعد عمل المشرع حالئذٍ نوعًا من المداهمة والمباغتة، مفتقرًا لمبرراته، وفقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، وعدوانًا على الملكية الخاصة من خلال انقطاع بعض عناصرها دون مسوغ.
متى كان ذلك، وكان العوار الدستوري الذي شاب نص الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 112 لسنة 1976، عُمل به بأثر رجعي، بمقتضى عجز المادة الثانية من القانون الأخير، فإن هذا النص يكون قد باغت المؤجر في إحياء علاقة إيجارية انتهت قانونًا، كما فرض على محكمة الموضوع القضاء باستمرار العلاقة الإيجارية للجهة الحكومية التي يحلها وزير المالية في حق الإجارة بديلاً عن المؤسسة العامة الملغاة، دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في مراقبة الضوابط الموضوعية لهذا الحلول القانوني، والتي خلا منها النص المطعون فيه، متسلطًا بهذا النص التشريعي على عمل من أعمال السلطة القضائية، مخلاً في فرضه بحق التقاضي، وبحق المؤجر في إبداء دفاعه، مباغتًا له بقاعدة قانونية آمرة تنال من الترضية القضائية في غايتها النهائية، ومن ثم يضحى هذا النص مخالفًا أيضًا لأحكام المواد ( 64، 65، 68، 69، 165) من دستور سنة 1971.
وحيث إن قرار وزير المالية رقم 113 لسنة 1978 يرتبط ارتباطًا غير قابل للانفصال عن المادتين المقضي بعدم دستوريتهما، فإن الحكم بسقوطه ترتيبًا على زوال السند القانوني لإصداره يكون حتميًّا.
وحيث إن هذه المحكمة تقديرًا منها بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية النصين الطعينين قد يُفضي إلى تحمل الجهات الحكومية بأعباء مالية جسيمة مقابل شغلها أعيانًا انتهت مدد عقود إيجارها، فإن المحكمة تُعمِل الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإنفاذ آثاره دون إخلال باستفادة المدعي منه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1976، وعجز المادة الثانية من القانون الأخير، فيما تضمنتاه من تخويل وزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها من تاريخ العمـل بالقانون رقم 111 لسنة 1975.
ثانيًا : بسقوط المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 113 لسنة 1978.
ثالثًا : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإنفاذ آثاره.
رابعًا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 223 لسنة 24 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 17 / 12 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع عشر مـن ديسمبر سنة 2022م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 223 لسنة 24 قضائية دستورية

المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة أكور للفنادق
ضــــد
1- رئيس مجلس الـــــوزراء
2- مدير القوى العاملـــة
3- محمد عبد السلام محمد

----------------
" الإجـراءات "
بتاريخ السابع من يوليو سنة 2002، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، و فيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 98 لسنة 1999 مدني مستعجل أسوان، ضد كل من الشركة المدعية ومدير عام فندق كتراكت ومدير مكتب العمل بأسوان، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة : وقف قرار فصله، وإلزام الشركة المدعية وآخر، متضامنين، بأن يؤديا له ما يُعادل أجره الشهري، بواقع 550 جنيهًا، من تاريخ فصله من العمل الحاصل في 8/ 9/ 1999، حتى تاريخ الفصل في الدعوى الموضوعية. وذلك على سند من القول بأنه كان يعمل بالشركة المدعية منذ 16/ 4/ 1984، وتدرج وظيفيًّا حتى وصل إلى درجة مدير مطعم بفندق كتراكت بأسوان التابع للشركة، وعلى إثر خلاف شجر بينه وبين المدير المالي والإداري للفندق، صدر قرار باعتباره في إجازة مفتوحة مدفوعة الأجر، ولمرضه، أبلغ إدارة الفندق للموافقة على دخوله المستشفى، إلا أنها امتنعت عن إرسال تلك الموافقة، ووافته بخطاب يفيد تمارضه، وبإنذار مؤرخ 22/ 8/ 1999، بأنه منقطع عن العمل اعتبارًا من 16/ 8/ 1999. وبتاريخ 5/ 9/ 1999، قامت جهة عمله بعرض حالته على اللجنة الثلاثية، فأصدرت الأخيرة قرارها، في غيبته، بتاريخ 8/ 9/ 1999، بالموافقة على فصله من العمل، مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته السالفة البيان. وبجلسة 20/ 9/ 2000، حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل الحاصل في 8/ 9/ 1999، وألزمت الشركة بأن تُؤدي له ما يُعادل أجره الشهري من تاريخ فصله، وبإحالة الدعوى إلى محكمة أسوان الابتدائية الدائرة العمالية، وقُيدت بجدولها العام برقم 523 لسنة 2000 مدني كلي أسوان. وكان المدعى عليه الثالث قد أقام دعوى موضوعية أخرى بتاريخ 5/ 7/ 2000، قُيدت برقم 171 لسنة 2000 مدني كلي أسوان، مختصمًا كلاًّ من رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لعربات النوم ورئيس مجلس إدارة شركة أكور للفنادق (المدعية في الدعوى المعروضة) ومدير عام فندق كتراكت بأسوان، طالبًا الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له تعويضًا نهائيًّا قدره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء فصله تعسفيًّا، ومُتجمد المستحق له من حصيلة الخدمة الـ 12% اعتبارًا من 16/ 4/ 1984 حتى تاريخ رفع الدعوى، وكافة مستحقاته المالية الأخرى. ضمت المحكمة الدعويين، وبجلسة 22/ 11/ 2001، قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي للمدعى عليه الثالث مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه، تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات في الدعويين. لم يرتض طرفا النزاع القضاء المتقدم، فطعنا عليه بالاستئنافين رقمي 494 لسنة 20 قضائية، و3 لسنة 21 قضائية، أمام محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان، و بجلسة 12/ 3/ 2002، قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباطـ. وإذ دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وقدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت لها باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (65) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 وإلا اُعتبر قراره كأن لم يكن مع التزامه بأجر العامل.
وتنص المادة (66) من القانون ذاته على أنه للعامل الذي يفصل من العمل، بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة....... وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًّا، فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع بدائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم........ .
وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ ..... ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة .....
وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائيًّا، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغًا يعادل أجره من تاريخ فصله وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة ..... وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا كان له محل ..... .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بهذا النص، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن مناعي الشركة المدعية على نص المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، المطعون على دستوريتها، تنصب على ما تضمنته فقرتها الثالثة، من تحميل صاحب العمل بتعويض العامــــل المفصول، بحكم يصدر من محكمة الموضوع، رغم التزام صاحب العمل بالقواعد والإجراءات المقررة بالمواد من (61) إلى (64) من ذلك القانون، ومنها اللجوء إلى اللجنة الثلاثية، وصــــدور قــــرار الفصــــل بناءً على توصية منها، ويكون المشرع بذلك قد ساوى بين من التزم الإجراءات القانونية السالف ذكرها، ومن تنكب طريقها، بالمخالفة لنصوص المواد (40، 63، 68) من دستور 1971.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنتظم مسألة معينة، بافتراض العمل بها في مجموعها، وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، باعتبار أنها متآلفة فيما بينها، لا تتماحى معانيها، وإنما تتضافر توجهاتها، تحقيقًا للأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها، ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها، دون اجتزاء جزءٍ منها ليطبق دون الجزء الآخر، لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من ذلك التنظيم.
وحيث إن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، ذلك أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد الأمر في شأن اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.
وحيث إن البين من استقراء أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - قبل إلغائه بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - أن المشرع قد ضمَّنه أحكامًا آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيم علاقات العمل وروابطه، وإرساء الالتزامات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل، مستهدفًا تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، بما لا يهدر مصلحة لحساب المصلحة الأخرى، مراعيًا من خلال هذا التنظيم الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والمالية للعمال، والاستقرار الإداري والاقتصادي للمنشأة. وفى هذا الإطار حدد المشرع - في الفصل الخامس من الباب الثالث من ذلك القانون، المعنون واجبات العاملين وتأديبهم - واجبات والتزامات كل من العامل وصاحب العمل، في مجال التأديب، وبسط الضوابط الحاكمة لتوقيع العقوبة التأديبية على العامل، فحظر فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، وأورد في المادة (69) من القانون ذاته، بعضًا من صور وحــالات الخطأ الجسيــــم التـــي تُجيز فصل العامــــل، وذلــك فــي معـــرض التمثيـــل لا الحصر. وفى المقابل، أوجب على صاحب العمل- بالمادة (62) من القانون المشار اليه - إذا نُسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبي يستوجب معاقبته بالفصل، وقبل إصداره قرار الفصل، أن يتقدم بطلب إلى اللجنة الثلاثية المشكلة بموجب تلك المادة، فإن لم يقم بهذا الإجراء، رتب المشرع - في المادة (65) من القانون ذاته - جزاءً يتمثل في اعتبار قرار صاحب العمل الصادر بالفصل، كأن لم يكن، فضلًا عن إلزامه بأجر العامل.
وحيث إن المشرع - بمقتضى المادة (66) من قانون العمل المشار إليه، المطعون على دستورية فقرتها الثالثة - قد وضع تنظيمًا متكاملاً للمركز القانوني للعامل الذى يُفصل من العمل بغير مبرر، وذلك من خلال عدة مراحل، تبدأ بمحاولة التسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم تتم التسوية، أحالت الطلب إلى القضاء المستعجل الذى يفصل في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل، فإن أمر به، ألزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره من تاريخ فصله، ويُحيل القضية بعد ذلك إلى المحكمة المختصة للفصل في موضوع التعويض إن كان له محل. بما مؤداه أن حق العامل المفصول، بغير مبرر، يقتصر على طلب التعويض فقط جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي تلحق به جراء صدور قرار الفصل، استنادًا إلى القواعد العامة للمسئولية المدنية الناشئة عن التعسف في استعمال حق إنهاء العقد، ومصدرها المسئولية العقدية، بحسبانها وليدة إخلال صاحب العمل بالتزام ناشئ عن العقد ذاته.
متى كان ما تقدم، وكان الضرر المدعى به في الدعوى المعروضة، ليس مرده إلى نص الفقرة الثالثة من المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وإنما مرده إلى تفسير خاطـئ لأحكامه، مبناه أن لجوء صاحب العمل إلى اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة (62) من القانون ذاته، للنظر في طلب فصل العامل، وصدور توصية منها بذلك، يحول دون القضاء بالتعويض، ولو تراءى لمحكمة الموضوع أن الفصل غير مبرر، حال أن اللجوء إلى اللجنة الثلاثية يُعد إجراءً ملزمًا لصاحب العمل، يترتب على الإخلال به اعتبار قرار الفصل كأن لم يكن، عملاً بنص المادة (65) من ذلك القانون، كما أن سلطة اللجنة المشار إليها لا تجاوز إصدار توصية غير ملزمة لمحكمة الموضوع، التي تستقل دون غيرها - وفق المفهوم الصحيح للنص المطعون فيه - بالقضاء في دعاوى التعويض عن الضرر المادي والأدبي، مبدأً ومقدارًا، متي كان فصل العامل تعسفيًّا، ومن ثم فإن الفصـــل في دستورية النص المطعــون فيه لا يرتب انعكاسًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وتغدو المصلحة في الطعن عليه منتفية، مما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.

الطعن 72 لسنة 33 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 17 / 12 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع عشر من ديسمبر سنة 2022م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة 33 قضائية دستورية

المقامة من
ثروت أبوالوفا شطا عيسى
ضد
1- رئيس الجمهوريـــة
2- رئيس مجلـــس الــــوزراء
3- وزيـر العــــدل
4- النائب العـــام
5- وزيــر الإسكــــان

---------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الحادي عشر من أبريل سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (102 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ونص المادة (136) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009، وقراره رقم 415 لسنة 2009.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعــــوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة، كانت قد أسندت إلى المدعي، في الجنحة رقم 985 لسنة 2011 مركز كفر صقر، أنه بتاريخ 9/ 1/ 2011، أنشأ مبنى بدون ترخيص، وقدمته إلى المحاكمة الجنائية، طالبة عقابه بالمواد (38، 39، 40/ 2، 41/ 1، 43، 98، 102/ 1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وبجلسة 29/ 3/ 2011، قدم المدعي مذكرة، دفع فيها بعدم دستورية المادتين (102 و107) من ذلك القانون، والمادة (136) من لائحته التنفيذية، وقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 415 لسنة 2009، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية على نص المادتين (102 و107) من القانون المشار إليه، فأقام الدعوى المعروضة بطلباته السالفة البيان.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها - وفقًــا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وعلى ضوء الطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى الدستورية. متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لم تصرح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية إلا بشأن المادتين (102 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فإن الدعوى المعروضة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة في قانونها المشار إليه، بالنسبة للمادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء السـالف الذكر، وقـرار وزيـر الإسكان والمرافـق والتنمية العمرانية رقم 415 لسنة 2009.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، يتحدد على ضوء عنصرين أوليين، يقيمان معًــا مضمونهما، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر، أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض، لا ينفي تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز أن تباشر المحكمة الدستورية العليا رقابتها على دستورية النصوص التشريعية، أولهما: أن يقيم المدعي - في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّــا - اقتصاديًّــا أو غيره - قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا، مستقلاً بعناصره، ممكنًــا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًــا أو نظريًّــا أو مجهلاً، بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية بجب أن تكون موطئًــا لمواجهة أضرار واقعية، بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشر إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن النيابة العامة قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية بتهمة إنشاء مبنى بدون ترخيص، وهو الفعل المؤثم والمعاقب عليه بنص الفقــــرة الأولــــى من المادة (102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومن ثم تتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن عليه بعدم الدستورية، وذلك دون باقي أحكام النص الأخرى، ودون نص المادة (107) من القانون ذاته، التي تعاقب على وقائع تخارج الاتهام المسند إليه، ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن على دستوريتها، وينحصر نطاق الدعوى المعروضة في نص الفقرة الأولى من المادة (102) من ذلك القانون.
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الأولى من المادة (102) من قانـــون البناء الصادر بالقانون رقـــم 119 لسنة 2008 - محددة في مجال تطبيقها على جريمة إقامة مبانٍ بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة - والمقدم بها المدعي للمحاكمة الجنائية، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/ 1/ 2021، في الدعوى رقم 199 لسنة 32 قضائية دستورية، الذي قضى برفض الدعوى المقامة طعنًــا عليه، وقد نُشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بعــددها رقم (2) تابع بتاريخ 14/ 1/ 2021، واستدراك له بالعدد رقم (10) مكرر بتاريخ 15/ 3/ 2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الطعن 52 لسنة 41 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 17 / 12 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع عشر من ديسمبر سنة 2022م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 41 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
السعيد محمود عبدالحميد فرفور
ضــد
1- رئيس الجمهورية 2- وزيـر العــــدل
3- رئيس مجلس النواب 4- محافـــــظ البحيــرة
5- وزير الصحة 6- وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
7- مدير إدارة الشئون الصيدلية بمديرية الصحة بالبحيرة
8- محمد أحمد السعدنـي 9- خالـــــد عبدالمعبود ونس

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس من أغسطس سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــــا الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى رقم 10316 لسنة 17 قضائية. ثانيًا: عدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بأثر رجعي، وإلغاء القرار الصادر بنقل صيدلية المدعى عليهما الثامن والتاسع إلى جوار صيدلية المدعي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وأودع المدعى عليه الثامن مذكرتين، طلب فيهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدَّم المدعي صورة طبق الأصل من حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 65221 لسنة 65 قضائية عليا، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 10316 لسنة 17 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى التاسع، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بنقل صيدلية الدكتور محمد السعدني المملوكة للمدعى عليهما الثامن والتاسع، إلى جوار صيدليته، دون مراعاة شرط المسافة المقرر قانونًا بين الصيدليات العامة، وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء ترخيص تلك الصيدلية وغلقها. وبجلسة 18/ 3/ 2019، حكمت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن قرار جهة الإدارة قد صدر إعمالاً لنص البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1956، الذى يستثني الصيدليات التي يصدر قرار هدم للمبنى الكائنة به من شرط المسافة، وأن قرار النقل صدر عام 2005، وقـد رتب حقوقًا ومراكز قانونية مكتسبة في تاريخ سابق على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، مما لا يجوز معه تطبيق الأثـر الرجعي لهذا الحكم على القرار المطعون فيه. طعن المدعي على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن المقيد برقم 65221 لسنة 65 قضائية عليا. وإذ ارتأى المدعي أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 10316 لسنة 17 قضائية، يُعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقد أقام الدعوى المعروضة، دون أن يتربص قضاء المحكمة الإدارية العليـا في الطعـن الآنف ذكره، التي قضت فيه بجلسة 26/ 3/ 2022، بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن منازعة التنفيذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتهــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى - أيضًا - على أن إعمــال آثــار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هي التي تُنزِل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها، ومن ثم فهي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يستلزم - كأصل عام - اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداءً، لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي قد أقام دعواه المعروضة بتاريخ 6/ 8/ 2019، على سند من أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، بجلسة 18/ 3/ 2019، القاضي برفض الدعـــوى رقم 10316 لسنة 17 قضائية، يُشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بجلسة 3/ 6/ 2019. وكان حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 65221 لسنة 65 قضائية عليا، وقد استبق المدعي بإقامة الدعوى المعروضة قبل أن تقول المحكمة الإدارية العليا كلمتها في شأن إعمال آثار الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها على النزاع الموضوعي، باعتبار أن ذلك مفترض أولي للفصل فيه، من خلال التزامها، كسائر جهات القضاء، بتطبيق نصوص القانون، في ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التي بمقتضاها تكون الأحكام والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء المختلفة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم. متى كان ذلك وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 26/ 3/ 2022، في الطعن رقم 65221 لسنة 65 قضائية عليا، بإلغاء الحكم المصور عقبة فى التنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وكان حكمها قد قضى بما يوجبه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا على وجهه الصحيح، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة تكون فاقدة مقومات قبولها، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى رقم 10316 لسنة 17 قضائية، الذي يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، فقد بات غير ذي موضوع، بعد أن انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.