الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - ميعاد الطعن



تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لغلق مسكنه. لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن الصورة قد سُلمت لتلك الجهة.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. المادتان 213، 252 مرافعات.الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة. شرطه. أن تكون بين شخصين من الأحياء. تخلف ذلك. أثره. انعدام الخصومة. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم. الجهل بوفاة الخصم. مجرد عذر يوقف سريان ميعاد الطعن إلى وقت زوال العذر بالعلم بالوفاة. لازمه. أن يكون في مكنة الخصم تلك الموالاة.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض. وجوب إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن.الحكم كاملاً




تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً.الحكم كاملاً




إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة م 213/ 3 مرافعات. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها. سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات. إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمعلن إليه.الحكم كاملاً




إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق محله وإثبات المحضر أنه أرسل كتاباً مسجلاً له. تقديم المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف ما يفيد عدم علمه بواقعة الإعلان. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن فيه.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المادتين 213، 252 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




انتهاء ميعاد الطعن بالنقض في يوم وافق عطلة رسمية. امتداده إلى أول يوم عمل بعدها.الحكم كاملاً




عدم مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. م 256/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




تعلق المنازعة في تحديد أجرة مخزن النزاع الكائن بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. خضوعها لأحكامه. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة. المادتان 18، 30 ق 49 لسنة 1977 ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ النطق بالحكم كأصل عام. الاستثناء. حالاته التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. م 213 مرافعات.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض. جواز إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن. المقصود بالموطن. الموطن الذي اتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة على الطعن.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً تبدأ - بحسب الأصل - من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. المادتان 252، 213 مرافعات. إدعاء الطاعن موطناً غير الثابت بمراحل التقاضي بقصد إضافة ميعاد مسافة. غير مجد. التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد. أثره. عدم القبول.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً. م 252 مرافعات. بدؤه كأصل عام من تاريخ صدور الحكم. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة من تاريخ إعلانه بالحكم. م 213 مرافعات.الحكم كاملاً




بدء ميعاد الطعن بالنقض كأصل من تاريخ صدور الحكم. الاستثناء. بدئه من تاريخ إعلانه. م 213 مرافعات. تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه. أثره.الحكم كاملاً




بدء ميعاد الطعن. كأصل من تاريخ صدور الحكم. الاستثناء. م 213 مرافعات.الحكم كاملاً




بطلان إعلان الحكم الابتدائي إلى المحكوم عليه، أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.الحكم كاملاً




قواعد الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. قضاء محكمة الاستئناف في مادة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم الإخلاء. جواز الطعن عليه استقلالاً.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض. جواز إيداعها قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم. م 253 مرافعات. ثبوت أن موطن الطاعن خارج مدينة القاهرة واختياره إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض . أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن .الحكم كاملاً




إيداع صحيفة الطعن بالنقض لدى قلم كتاب محكمة النقض. وجوب إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض.الحكم كاملاً




للطاعن أن يرفع طعناًًًًً آخر بالنقض عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول. شرطه.الحكم كاملاً




الأصل في ميعاد الطعن بالمعارضة في الأحكام الجنائية الغيابية. ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها. الاستثناء فيها يتعلق بالعقوبة من تاريخ إعلان الحكم لشخص المتهم أو من تاريخ علمه م 398 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن على الحكم. ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك. عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط. إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب ميعاد الطعن.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. عدم الالتزام بها. أثره. سقوط الحق في الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه منضماً لزميله الطاعن في الميعاد ولو سبق له قبول الحكم. لا يغير من صفته كطاعن منضم.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي بذلك المادتان 252، 213 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




حق القاضي في العودة إلى الجهة التي عمل فيها قبل تعيينه بالمحكمة العليا وتسوية أوضاعه فيها. مستمد مباشرة من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. ما تتخذه الإدارة من إجراءات في هذا الشأن مجرد أعمال تنفيذية. منازعة الطالب في سلامة الأسس التي روعيت في تسوية أوضاعه. عدم تقييدها بميعاد.الحكم كاملاً




طلب تعديل الأقدمية المحددة بقرار التعيين. من طلبات الإلغاء. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. الأصل إيداع قلم كتاب محكمة النقض. جواز إيداعه قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




ثبوت أن الشركة الطاعنة موطنها الأصلي بفرنسا. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن طالما لم يثبت أنها تزاول نشاطها تجارياً في مصر .الحكم كاملاً




ثبوت أن موطن الطاعن خارج مدينة القاهرة. اختياره إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض. أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الحكم الأصل فيه أن يبدأ من تاريخ صدوره الاستثناء من تاريخ إعلانه م 213 مرافعات.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض. جواز إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة أن أودع فيها صحيفة الطعن.الحكم كاملاً




إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فان الطعن يكون مرفوعا فى تاريخ هذا الإيداع .الحكم كاملاً




إقامة الطعن بمدينة المنصورة. إضافة ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام إلى ميعاد الطعن الذي أودع صحيفته قلم كتاب محكمة النقض.الحكم كاملاً




انتهاء ميعاد الطعن بالنقض في يوم وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر. امتداده إلى اليوم التالي له مباشرة. م 18 مرافعات .الحكم كاملاً




جواز إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم. المادة/ 253 مرافعات. وجود مقر الشركة الطاعنة بالإسكندرية. اختيارها إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض. إضافة ميعاد مساقة إلى ميعاد الطعن .الحكم كاملاً




الموطن الثابت للطاعن بالحكم المطعون فيه بمدينة الإسكندرية. وجوب إضافة ميعاد المسافة بينه وبين مقر محكمة النقض المقرر بالطعن في قلم كتابها إلى ميعاد الطعن. لا يغير من ذلك ثبوت وجود موطن آخر للطاعن بمدينة الجيزة في إعلان الطعن .الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض في مواد الأحوال الشخصية. ستون يوماً. المادة 881 مرافعات معدله بالمادة 3/ 2 ق 43 لسنة 1965 والقانون رقم 4 لسنة 1967.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره كأصل. م 379 مرافعات سابق. الاستثناءات الواردة على هذا الأصل. ليس من بينها انسحاب المدعى عليه للشطب وتخلفه عن الحضور، بعد إذ قررت المحكمة التأجيل.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. القانون 4 لسنة 1967 سريانه ابتداء من تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين جميعاً يقيمون بناحية إبيار مركز كفر الزيات، وإذ كان من الجائز أن يكون للشخص أكثر من موطن، وكان للطاعنين أن يضيفوا ميعاد مسافة بين موطنهم التابع لمورثهم - كفر الزيات - وبين مقر محكمة النقض في القاهرة التي قرروا بالطعن في قلم كتابها .الحكم كاملاً




مصادفة أخر ميعاد للطعن يوم عطلة رسمية. امتداد الميعاد إلى اليوم التالي.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً. الأصل وفقاً لقانون المرافعات السابق أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1967 المعمول بها من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. القانون 4 لسنة 1967 سريانه من تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. القانون 4 لسنة 1967 سريانه ابتداء من تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً. بدء الميعاد - كأصل عام - من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ق 100 لسنة 1962.الحكم كاملاً











لما كان القانون رقم 4 لسنة 1967 يقضى في مادته الأولى بأن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ويقضي في مادته الثالثة بأن يعمل بالمادة السابقة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 في 22/ 7/ 1965 .الحكم كاملاً




الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أو في الفترة من هذا التاريخ إلى نشر القانون رقم 4 لسنة 1967. عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون.الحكم كاملاً




القانون رقم 150 سنة 1962. بدء سريان مواعيد الطعن فيه من تاريخ الحكم كأصل عام. استثناء الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة.الحكم كاملاً




عدم اقتصار الحكم على رفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة والدفع بعدم جوازه. قضاء الحكم أيضاً بإلغاء الحكم المستأنف وهو حكم مرسى المزاد الثاني لبطلان إجراءات المزايدة. اعتبار الحكم صادراً في الموضوع. جواز الطعن فيه بالنقض ويبدأ الميعاد من تاريخ صدوره - المادة 6 من القانون 57 لسنة 1959 - لا يغير من ذلك صدور حكم تال بشطب إجراءات المزايدة الثانية.الحكم كاملاً




مقتضى نص المادة 3/ 2 من القانون 43 لسنة 1965 والمادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات وجوب إعلان الطعن خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965. منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان الطعن هو خمسة عشر يوماً .الحكم كاملاً




استكمال الطاعن ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها وفقاً للمادة 2/ 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967. التفرقة بين الطعون التي لم تكن مطروحة على محكمة النقض وقت نشر هذا القانون وبين الطعون التي كانت مطروحة في ذلك الوقت. وجوب حصول الاستكمال أو التصحيح في الحالة الأولى في الميعاد الذي قرره القانون المذكور وهو خمسة عشر يوماً ابتداء من 11 مايو سنة 1967. وفي الحالة الثانية في الميعاد الذي تحدده المحكمة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بأحقية الشفيع لثمار المبيع وبندب خبير لتقدير مقابل الريع. في شطره الأول حكم قطعي حسم النزاع في شق من الموضوع.الحكم كاملاً




عدم لزوم تمسك الخصم بعدم قبول الطعن بالنقض - لفوات ميعاده - لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




احتساب ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ الحكم إذا كان حضورياً. ثبوت أن الطاعن لم يخبر بالجهة المحددة لنظر الاستئناف المرفوع ضده. صدور الحكم المطعون فيه ضده بغير علمه. ميعاد الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ علمه به.الحكم كاملاً




حكم المادة 404 مرافعات استثناء من القواعد العامة في الطعن في الأحكام. وجوب حصر تطبيقه في نطاق الاستئناف. عدم جواز القياس عليه في حالة الطعن بطريق النقض.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنسبة لطلبات رجال القضاء والنيابة 30 يوماً. المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959، 428 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




طلب إلغاء قرار الإحالة إلى المعاش منقطع الصلة بطلب التعويض عن التخطي في الترقية ليس مكملاً له ولا هو من الآثار المترتبة عليه. تقديمه بعد انقضاء 30 يوماً على نشر القرار. عدم قبوله شكلاً.الحكم كاملاً




وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لإجراءات الطعن بالنقض في قرارات هيئات التحكيم. عدم قيام الدليل على قبول القرار المطعون فيه. عدم انقضاء 30 يوم عند التقرير بالطعن على إعلان القرار. اعتباره مقدماً في الميعاد ومقبولاً.الحكم كاملاً




حق الطاعن في إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقص.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير رسوم الدعوى. بدايته. قيام الطاعن برفع استئناف عن هذا الحكم قضى بعدم جوازه. عدم قيام ذلك مقام الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




عدم علم الطالب بقرارات تحديد أقدمية قضاة الدرجة الثانية الذين عينوا بعده من زملائه المخرجين معه في سنة واحدة إلا عند صدور مرسوم تناول عدداً من زملائه. تقريره بالطعن في المراسيم الصادرة بترقيتهم إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى على أثر صدور هذه المراسيم وفي الميعاد القانوني. الدفع بعدم قبول الطعن لسقوط ميعاده. لا محل له.الحكم كاملاً




ميعاد الثلاثين يوماً الذي حددته المادة 428 مرافعات للطعن بالنقض هو من المواعيد التي تحسب بالأيام لا بالساعات ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لحصول إعلان الحكم ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلان .الحكم كاملاً




إعلان الحكم بناء على طلب قلم كتاب المحكمة وعدم قيام المطعون عليه بإعلانه للطاعن. الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. لا محل له.الحكم كاملاً




قيام قلم الكتاب باعلان الحكم. عدم إفادة المطعون عليه من هذا الإعلان.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد. الاستناد فى تاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه إلى عبارة فى تقرير الطعن بشأن هذا التاريخ.الحكم كاملاً




متى قرر الطاعن بطعنه فى الميعاد محتسبا من إعلانه بالحكم فى موطنه الأصلى فإنه لا يجوز التحدى بالإعلان الذى تم له فى محله المختارالحكم كاملاً




ميعاد الطعن. وجوب إضافة ميعاد مسافة إليه. المادة 14 من قانون إنشاء محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب إضافة ميعاد مسافة إليه وفقاً للمادة 21 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان الحكم تم في ظل قانون المرافعات القديم من جانب الطاعن إلى المطعون عليه. عدم إعلانه من أحدهما للآخر في ظل القانون الجديد. بقاء باب الطعن مفتوحاً للطاعن. المادتان 1 و379 مرافعات جديد.الحكم كاملاً




حكم صادر في دعوى رفعت بوصفها دعوى مدنية. فصل المحكمة في مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب وتأسيس قضائها في الدعوى المدنية على نتيجة الفصل فيها. ميعاد الطعن في الحكم هو الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 مرافعات لا الميعاد الذي حددته المادة 881 من القانون رقم 126 لسنة 1951.الحكم كاملاً




إن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر للطعن بطريق النقض وفقاً للمادة 428 مرافعات يبدأ من اليوم التالي لإعلان الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




إن المادة 14 من قانون محكمة النقض والإبرام إذ جعلت ميعاد الطعن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم فقد قصدت أن يكون حساب هذا الميعاد بالأيام.الحكم كاملاً




إن المفهوم من المواد 15 و17 و18 و23 و27 من قانون محكمة النقض والإبرام أن الطعن يكون باطلاً إذا لم يعلنه الطاعن إلى خصمه في الخمسة عشر يوماً التالية ليوم التقرير في قلم الكتاب.الحكم كاملاً




إن إعلان الحكم لا يجعل ميعاد الطعن يسري إلا في حق من أعلن إليه الحكم لا في حق من أعلنه. وذلك عملاً بقاعدة أنه لا يتصوّر في الإنسان أن يسدّ بنفسه الطريق على نفسه.الحكم كاملاً




إن يوم إعلان الحكم لا يدخل في حساب مدة الثلاثين يوماً المقرّرة للطعن بطريق النقض. ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة بين محل الإقامة الذي أعلن فيه الحكم للطاعن ومقرّ محكمة النقض.الحكم كاملاً




إن مجرّد إعلان الحكم، بناءً على طلب قلم الكتاب وفقاً للمنشور الوزاري المؤرّخ في 16 من أكتوبر سنة 1917 بتخويل أقلام الكتاب القيام بتنفيذ الأحكام التي يكون القضاء فيها للحكومة مقصوراً على الرسوم وأتعاب المحاماة، لا يعتبر تاريخه مبدأ لسريان ميعاد الطعن.الحكم كاملاً




إن الميعاد المحدّد في القانون ليقدّم فيه المدعى عليه في الطعن أوراقه ومذكرة دفاعه هو ميعاد حتمي يترتب على انقضائه سقوط الحق في تقديم هذه الأوراق، مما يستتبع ألا يكون للمدعى عليه الحق في أن ينيب عنه محامياً بالجلسة.الحكم كاملاً




إذا قدّم الطاعن في الميعاد القانوني صورة من الحكم المطعون فيه ثم قدّم الصورة الأخرى بعد فوات الميعاد فإن هذا لا يقتضي عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




لا يسرى ميعاد الطعن إلا فى حق من يعلن إليه الحكم دون معلنه، وقد جرى بذلك قضاء محكمة النقض والإبرام. ويوم إعلان الحكم لا يحسب فى عداد المدّة المحدّدة قانونا للتقرير بالطعن فيه، أما يوم التقرير نفسه فانه يدخل فى عدادها.الحكم كاملاً




إن ما جرى به قضاء محكمة النقض من أن مناط الحق المكتسب المانع من الطعن بطريق النقض هو كون الحكم الصادر فى عهد القانون القديم أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد.الحكم كاملاً




إيداع الطاعن ورقة إعلان الطعن للخصم فى قلم كتاب المحكمة فى هذا الميعاد المحدّد له قانونا هو من الإجراءات المهمة التى يترتب على انقضاء المواعيد المحدّدة لها سقوط الحق فى الإجراء.الحكم كاملاً




لحكم المنصوص فى منطوقه على أن المحكمة اعتبرت النطق به إعلانا للخصوم لا يبدأ ميعاد الطعن فيه من يوم صدوره، بل هو كغيره من الأحكام يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه.الحكم كاملاً




إن مناطق الحق المكتسب على مقتضى قانون محكمة النقض إنما هو كون الحكم الصادر فى عهد القانون القديم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد أو قبل نشره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - نطاق الطعن




قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائياً. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه. صيرورة ذلك الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي تعلو اعتبارات النظام العام.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. ماهيته. خصومة خاصة تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام. الحكم في موضوع الاستئناف واقع. وجوب طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي والتي لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه ولا يصادف محلاً في قضائه.الحكم كاملاً




البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تناول في أسبابه الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. أثره. عدم جوازه في غير الحالات التي بينها القانون على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. تقيد محكمة النقض بأسباب الطعن.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً




إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. مثال في الدفع بعدم الاختصاص الولائي.الحكم كاملاً




استئناف المحكوم له وحده للحكم الصادر بالتعويض طالباً زيادته. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه في شأن ثبوت المسئولية قبل المحكوم عليه. عدم قبول منازعته أمام محكمة النقض في هذا الخصوص. نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة المطروحة في الاستئناف.الحكم كاملاً




إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أو النيابة العامة أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.الحكم كاملاً




إثارة غير الطاعن للمسائل المتعلقة بالنظام العام أمام محكمة النقض شرطه أن تكون متعلقة بالجزء المطعون عليه من الحكم.الحكم كاملاً




وظيفة محكمة النقض. ماهيتها. ما يعرض عليها هو مخاصمة الحكم المطعون فيه. مؤدى ذلك. قصر نطاق الطعن على الخصومة التى كانت معروضة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الطعن بطريق النقض عدم اتساع نطاقه لغير الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض ينصرف إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وما أحال عليه من أسباب الحكم الابتدائي واتخذ منها أسباباً له.الحكم كاملاً




نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على ما أورده في الأسباب من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً




النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة. ما عدا ذلك. حيازته قوة الأمر المقضي. امتناع إعادة النظر فيه.الحكم كاملاً




نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية فى مسألة الاختصاص النوعى. عدم الطعن على هذا الحكم وعدم تضمين تقرير الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الموضوعالحكم كاملاً




نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه. ليس هناك نص مماثل للمادة 404 من قانون المرافعات بالنسبة للطعن بالنقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - إعلان الطعن / بطلانه



ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه في المادة 256/ 3 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.الحكم كاملاً




بطلان إعلان صحيفة الطعن بالنقض. نسبى. عدم جواز التمسك به لغير من شرع لمصلحته. لا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




الميعاد المحدد لإعلان الطعن النقض. مجرد ميعاد تنظيمي بعد صدور قانون المرافعات 13 لسنة 1968. تجاوز قلم الكتاب هذا الميعاد. لا يترتب عليه بطلان.الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضدها مذكرة بالرد على أسباب الطعن في الميعاد القانوني. مؤداه. تحقق الغاية من إعلانها بصحيفة الطعن. التمسك ببطلان الإعلان. غير مقبول.الحكم كاملاً




كفاية تسليم صورة واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفة من المعلن إليهم. إتمام إعلان تقرير الطعن بالنقض على هذه الصورة صحيح . الدفع ببطلان إعلان التقرير الحاصل بعد ذلك - بفرض صحته - غير منتج .الحكم كاملاً




توجيه إعلان الطعن إلى المطعون عليهم في محل إقامتهم إثبات المحضر أنه ليس لهم محل إقامة بهذا العنوان وأن آخر يقيم فيه وأنهم تركوا الإقامة به من مدة طويلة ولا يعلم لهم محل إقامة. قيام الطاعن بإعلانهم إلى النيابة دون بذل أي جهد للتعرف على محل إقامته. أثره . بطلان الإعلان .الحكم كاملاً




على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانوناً بصفته. م 383 مرافعات سابق. وفاة الخصم. وجوب توجيه إعلان الطعن إلى ورثته جملة وإلا كان باطلاً .الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد المقرر لذلك. أثره. تحقيق الغاية من الإعلان التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراءات الإعلان في هذه الحالة . لا محل له .الحكم كاملاً




إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. حضور المطعون ضده وتقديمه مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان دون بيان وجه المصلحة غير مقبول .الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد المقرر لذلك. أثره. تحقق الغاية من الإعلان.الحكم كاملاً




خلو صورة تقرير الطعن المعلنة من بيان رقم الطعن وتاريخ التقرير به. لا بطلان.الحكم كاملاً




بطلان إعلان تقرير الطعن. بطلان نسبي. التمسك به قاصر على من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه المصلحة في التمسك به. لا يجوز.الحكم كاملاً




عدم ذكر الساعة في ورقة الإعلان. لا جدوى من تمسك المطعون ضده بذلك ما دام لم يدع حصول الإعلان في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها.الحكم كاملاً




عدم قيام الطاعن بإعلان الطعن طبقاً للمادة الثالثة من القانون 43 لسنة 1965 أو خلال الميعاد المقرر بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون 4 لسنة 1967. جزاؤه بطلان الطعن.الحكم كاملاً




خلو صورة إعلان الطعن المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب أو وقوع خطأ مادي فيه بتلك الصورة. لا بطلان.الحكم كاملاً




منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان الطعن هو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. عدم إعلان الطعن في الميعادين المذكورين. جزاؤه. البطلان. المادة 431 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. إعلان الطعن. ميعاده. بدؤه. القانون 4 لسنة 1967. منحه الطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. مدته. بدؤه. عدم إعلان الطعن في الميعادين. أثره. بطلان الطعن. المادة 431 مرافعات.الحكم كاملاً




إذا كان موضوع النزاع يدور حول استحقاق الطاعن لإعانة غلاء المعيشة وبدل الإجازات وفي أحقية المطعون عليهم في فصله من عمله وهو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الطاعن كان يقوم بعمل واحد لدى المطعون عليهم ولدى مورثهم من قبل فلا يتصور أن يستحق إعانة غلاء معيشة أو بدل إجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر كما لا يتصور أن يكون فصله من العمل قد تم دون مبرر في حق البعض دون الآخر.الحكم كاملاً




الإجراء الذي تم صحيحاً قبل نشر القانون 4 لسنة 1967 ولكن بعد الميعاد، اعتباره صحيحاً، منتجاً لآثاره بغير حاجة لإعادته. زوال الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد. م 2/ 1 من القانون 4 سنة 1967.الحكم كاملاً




عدم قيام الطاعن بإعلان الطعن إلى المطعون ضده خلال الخمسة عشر يوماً التي حددتها المادة 431 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 401 سنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون والتي تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 سنة 1965، أو خلال الميعاد الذي انفتح بالقانون 4 لسنة 1967 وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في 11/ 5/ 1967. وجوب إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 مرافعات والقضاء ببطلان الطعن.الحكم كاملاً




إعلان الطعن. تمامه في الميعاد بمعرفة قلم الكتاب. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه المصلحة في التمسك به. لا يجوز.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال تقرير الطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات. تحقق ذلك بكل ما يكفي للدلالة عليها.الحكم كاملاً




بطلان إعلان الطعن بمعرفة قلم الكتاب في ظل القانون 106 لسنة 1962. قبل العمل بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. لا أثر له .الحكم كاملاً




القانون 106 لسنة 1962. رفعه عبء إعلان الطعن عن كاهل الطاعن وإلقاؤه على عاتق قلم الكتاب. القصد من ذلك الإقلال من مواطن البطلان. جواز تصحيح ما يقع في إعلان أحد المدعى عليهم في الطعن ولو بعد انقضاء الميعاد المحدد في المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




وصف المطعون عليه في تقرير الطعن بأنه قاصر وتوجيه الطعن إليه في شخص الوصي عليه بعد زوال صفته في تمثيله لبلوغه سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تمام إعلان المطعون عليه بعد ذلك في شخصه بوصفه بالغاً. لا بطلان.الحكم كاملاً




القانون 106 لسنة 1962. رفعه عبء إعلان الطعن عن كاهل الطاعن وإلقائه على عاتق قلم الكتاب. القصد من ذلك الإقلال من مواطن البطلان. جواز تصحيح ما يقع في إعلان أحد المدعى عليهم في الطعن لو بعد انقضاء الميعاد المحدد في المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959. صيرورته ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على تجاوزه البطلان.الحكم كاملاً




حضور المطعون عليه في الطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون أن يبين وجه مصلحته في ذلك. لا بطلان.الحكم كاملاً




إغفال المحضر بيان مصدر علمه بغياب المعلن إليه. عدم إثبات الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن. إعلانه إلى المطعون عليه بمكتب محام. عدم ثبوت أن هذا المكتب اتخذ فى إعلان الحكم محلا مختارا للمطعون عليه. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن. خلو صورة إعلان تقرير الطعن المقدمة من المطعون عليه من البيانات الواردة بالمادة 10 مرافعات. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




إعلان لم تراع فيه الإجراءات المرسومة فى المادتين 6 و7 من قانون المرافعات. بطلانه غير متعلق بالنظام العام. عدم حضور الخصم الذى بطل إعلانه. طلب خصمه الحكم فى غيبته. يجوز فى هذه الحالة للمحكمة أن تحكم ببطلان الإعلان.الحكم كاملاً




إن مناط البطلان الذي جاءت به المادة 17 من قانون محكمة النقض إنما هو عدم حصول إعلان المدّعى عليه بالطعن في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به. فكلما تحقق أن هذا الإعلان قد تم في الواقع فالطعن مقبول وإلا فهو باطل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - إعلان الطعن / ميعاده



تنص المادة 256/ 3 من قانون المرافعات على أنه "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه - من قلم كتاب محكمة النقض - ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن".الحكم كاملاً




عدم قيام الطاعن بإعلان الطعن طبقاً للمادة الثالثة من القانون 43 لسنة 1965 أو خلال الميعاد المقرر بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون 4 لسنة 1967. جزاؤه بطلان الطعن.الحكم كاملاً




مقتضى نص المادة 3/ 2 من القانون 43 لسنة 1965 والمادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات وجوب إعلان الطعن خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




منح القانون رقم 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان الطعن هو خمسة عشر يوماً تبدأ من نشر هذا القانون.الحكم كاملاً




مقتضى نص المادة 3/ 2 من القانون 43 لسنة 1965 والمادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات وجوب إعلان الطعن خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965 - منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها.الحكم كاملاً




قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. إعلان الطعن. ميعاده. بدؤه. القانون 4 لسنة 1967. منحه الطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. مدته. بدؤه. عدم إعلان الطعن في الميعادين. أثره. بطلان الطعن. المادة 431 مرافعات.الحكم كاملاً