الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - إعلان الطعن




إعلان الطعن. الأصل أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. م 214/ 1 مرافعات. ماهية هذا الموطن. الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني .الحكم كاملاً




رفع الطعن. تمامه بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب. إعلان الطعن. عمل إجرائي تال لرفعه. مؤداه. بطلان الإعلان. لا أثر له على الطعن الذي تم صحيحاً في ذاته.الحكم كاملاً




إعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن بالنقض في موطنها الوارد بمرحلتيّ التقاضي وحضور محام عنها بجلسة المرافعة بناء على هذا الإعلان. دفع الأخير ببطلان الإعلان لعدم حصوله في مقر الشركة الرئيسي. لا أساس له.الحكم كاملاً




إعلان الطعن وجوب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي.الحكم كاملاً




الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض . م 256/ 3 مرافعات . ماهيته . تجاوزه لا يرتب البطلان سواء تم الإعلان قبل العرض على المحكمة في غرفة مشورة أم تراخى إلى ما بعد ذلك .الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم بالرد على أسباب الطعن في الميعاد القانوني. مؤداه. تحقق الغاية من إعلانهم بصحيفة الطعن. التمسك ببطلان الإعلان غير مقبول.الحكم كاملاً




الميعاد المحدد لإعلان الطعن بالنقض. مجرد ميعاد تنظيمي. لا بطلان في مجاوزته. م 256/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




علم المطعون ضدهم بالطعن وتقديمهم مذكرة بالرد على أسباب الطعن في الميعاد القانوني. تمسكهم ببطلان إعلان صحيفة الطعن.الحكم كاملاً




وجوب إعلان الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً. ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان م 256/ 3 مرافعات. علم المطعون ضده بالطعن تتحقق به الغاية من الإعلان. لا محل لإعمال حكم المادة (70) مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً




علم المطعون ضده بالطعن وتقديم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. أثره. تحقق الغاية من الإعلان. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراءات الإعلان في هذه الحالة. غير مقبول.الحكم كاملاً




الحكم بسقوط الخصومة. شرطه. أن يكون عدم السير في الدعوى راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه. تراخي قلم الكتاب في تسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورها إلى قلم المحضرين. لإعلانها. لا محل للحكم بسقوط الخصومة. م 256/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




توقيع المحامي على أصل صحيفة الطعن بالنقض. إغفال التوقيع على صورتها. لا بطلان.الحكم كاملاً




جواز رفع الطعن في الحكم وإعلانه في مواجهة المحكوم له - الذي زالت صفته - أثناء ميعاد الطعن، إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الطعن بالنقض للمطعون ضدهم في المحل المختار الدفع ببطلان الطعن.الحكم كاملاً




وجوب إعلان الطعن في موطن المطعون ضده. المقصود بالموطن. المادتان 40 مدني و214 مرافعات. مكتب المحامي لا يعد موطناً عاماً له.الحكم كاملاً




عدم إعلان المطعون عليهم بصحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إلى قلم المحضرين. لا بطلان. م 256 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. مادة 256/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان صحيفة الطعن بالنقض. ثبوت علم المطعون عليه بالطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. أثره. عدم قبول الدفع. علة ذلك. تحقق الغاية من الإعلان.الحكم كاملاً




وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات. ميعاد تنظيمي. الدفع باعتبار الطعن كأن لم يكن إعمالاً للمادة 70 مرافعات. لا محل له.الحكم كاملاً




إذ يبين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنه ورد بها اسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها، وبذلك تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان لخلو الصورة المعلنة من هذا البيان يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




وجوب اتباع أحكام المادتين 881 و882 مرافعات بشأن إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. عدم قبول تمسكه ببطلان صحيفة الطعن لخلوها من بعض البيانات طالما لم يبين وجه مصلحته في ذلك.الحكم كاملاً




إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات الحالي الذي رفع الطعن في ظله قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقيق الغاية من الإجراءات، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسبابه مما تتحقق به الغاية التي يبتغيها الشارع من إعلانه.الحكم كاملاً




إذ كان إعلان صحيفة الطعن جرى بمعرفة قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات الحالي وكانت المادة 256 من هذا القانون تنص على أن عدم مراعاة الميعاد الذي حددته لإعلان صحيفة الطعن لا يرتب البطلان وكان مؤدى ذلك أن هذا الميعاد لم يعد ميعاداً حتمياً بل أضحى مجرد ميعاد تنظيمي .الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. تمسكه ببطلان إعلانه دون بيان وجه المصلحة. عدم قبول الدفع بالبطلان.الحكم كاملاً




إعلان الشركات التجارية جواز تسليم صورته لمن ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 14/ 4 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




وجوب قيام الطاعن بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة، ليعلن من يصح اختصامه قانوناً بصفته، في الميعاد المقرر قانوناً. إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الطعن.الحكم كاملاً




إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان دون بيان وجه المصلحة. غير جائز.الحكم كاملاً




إثبات المحضر انتقاله إلى محل إقامة المطعون عليه وإعلانه - بسبب غيابه - في مواجهة شقيقته المقيمة معه والتي وقعت باستلام الصورة. الدفع بالسقوط - بمقولة عدم إعلان تقرير الطعن، وأن ما جاء بورقة الإعلان مزور - دون الطعن على ما أثبته المحضر بالتزوير.الحكم كاملاً




وجوب قيام الطاعن بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن.الحكم كاملاً




الأصل في الإعلان أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقيناً بتسليمها لشخصه.الحكم كاملاً




وجوب إعلان الطعن خلال 15 يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965. منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات .الحكم كاملاً




وفاة الخصم قبل صدور الحكم المطعون فيه. وجوب إعلان الطعن إلى كل من ورثة ذلك الخصم على حده في الميعاد.الحكم كاملاً




عدم قيام الطاعن بتصحيح إعلان الطعن خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 431 مرافعات أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون 4 لسنة 1967. أثره. بطلان الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




عدم قيام الطاعن بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن. خلو أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد وحتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 لسنة 1967 بطلان الطعن.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 380 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للطاعن أن يعلن خصمه في الموطن المختار، إلا إذ أثبت أن هذا الخصم قد أدرج هذا الاختيار في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




بنك. استقلال شخصيته الاعتبارية عن شخصية المدير. توجيه الطعن إلى البنك باعتباره الأصيل المقصود بالخصومة دون ممثله. ذكر اسم البنك في تقرير الطعن بالنقض. كاف لصحته. لا اعتداد بالخطأ في اسم الممثل له.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن في غير موطن أحد المطعون ضدهم. بطلان نسبي. لا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان. ولو كانت له مصلحة فيه.الحكم كاملاً




خلو الورقة - المقول بأنها صورة إعلان تقرير الطعن - من أية كتابة محررة بخط المحضر. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان. اشتمال الأصل على جميع البيانات. لا بطلان.الحكم كاملاً




حضور المطعون عليه وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه مصلحته فيه.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان. عدم بيان وجه مصلحته. عدم قبول الدفع بالبطلان.الحكم كاملاً




إعلان التقرير بالطعن إلى الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة. تقديم الشركة الأخيرة مذكرة بدفاعها باعتبارها هي التي خلفت الشركة الأولى بعد انقضائها. تحقق الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانها.الحكم كاملاً




إعلان رجال القوات المسلحة يكون باستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان. إعلانهم بتقرير الطعن بالنقض. تسليم صورته للنيابة. لا يعتبر إعلاناً صحيحاً.الحكم كاملاً




سقوط الخصومة موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لعدم إعلانه في الميعاد يستتبع حتماً بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.الحكم كاملاً




لا يجوز وفقاً لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فلا يصح إعلان الطعن في موطن الوكيل إلا إذا كان قد اتخذه محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم.الحكم كاملاً




الصورة التي وصلت إلى المطعون عليه من التقرير بالطعن. خلوها من بيان تاريخ حصول التقرير أو وقوع خطأ فيه. أثره. لا يبطل الطعن.الحكم كاملاً




وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن بالنقض. إعلان الطعن إلى ورثته جملة صحيح. المادة 383 مرافعات. لا محل للبحث وراء حكمة النص.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث. دفعها من جانب فريق من الورثة بأن التصرف في حقيقته وصية. نزاع غير قابل للتجزئة. علة ذلك. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لفريق من الورثة يبطله بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً




مقتضى نص المادة 3/ 2 من القانون 43 لسنة 1965 والمادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات وجوب إعلان الطعن خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




صحة الطعن بالنقض الذي أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل عرضه على دائرة فحص الطعون والذي لم يعلن في الميعاد، إذا أعلن في الميعاد الذي حدده القانون 4 لسنة 1967.الحكم كاملاً




عدم قيام الطاعن بتصحيح البطلان الذي لحق بإعلان الطعن في الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 سنة 1967. مؤداه بطلان الطعن.الحكم كاملاً











عدم إعلان الطعن في موطن كل من المطعون ضدهم الوارد بالأوراق دون بيان سبب ذلك مع عدم ثبوت تغيير هذا الموطن قبل محاولة إعلان الطعن.الحكم كاملاً




استكمال الطاعن ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها وفقاً للمادة 2/ 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967. التفرقة بين الطعون التي لم تكن مطروحة على محكمة النقض وقت نشر هذا القانون وبين الطعون التي كانت مطروحة في ذلك الوقت. وجوب حصول الاستكمال أو التصحيح في الحالة الأولى في الميعاد الذي قرره القانون المذكور وهو خمسة عشر يوماً ابتداء من 11 مايو سنة 1967. وفي الحالة الثانية في الميعاد الذي تحدده المحكمة.الحكم كاملاً




عدم قيام الطعن بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم، في ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن. خلو أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد حتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 لسنة 1967. بطلان الطعن. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى الدائرة المدنية. إعلانه للوصى على المطعون ضده بعد زوال صفته. أثره. إعادة إعلانه إعلانا صحيحا ولو بعد الميعاد المحدد فى المادة 11 من القانون 57 سنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1962.الحكم كاملاً




إلقاء القانون رقم 106 لسنة 1962 عبء إعلان الطعن بالنقض على عاتق قلم الكتاب قصد التيسير على الطاعن والاقلال من مواطن البطلان. ميعاد الاعلان المنصوص عليه فى المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يعد - بعد صدور القانون 106 لسنة 1962 - ميعاد حتميا. لا بطلان.الحكم كاملاً




القانون 106 لسنة 1962. عبء إعلان الطعن. رفعه عن كاهل الطاعن وإلقاؤه على عاتق قلم الكتاب. جواز تصحيح عيوب الإعلان ولو بعد فوات الميعاد.الحكم كاملاً




القانون رقم 106 لسنة 1952. إلقاؤه عبء إعلان الطعن على عاتق قلم الكتاب دون الطاعن.الحكم كاملاً




تنبيه الطاعنين قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون - إلى إعلان تقرير الطعن إلى ورثة أحد المطعون عليهم بعد أن علموا بوفاته. تمام الإعلان على هذا النحو وفقاً للقانون.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة من تلقاء نفسها - عند عدم حضور المطعون عليه - بالبطلان غير متعلق بالنظام العام، مناطه أن يثبت البطلان من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها.الحكم كاملاً




تعيين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل.الحكم كاملاً




وصف المطعون عليها في تقرير الطعن بأنها قاصر وتوجيه الطعن إليها في شخص الوصي عليها زوال صفته في تمثيلها لبلوغها سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تدارك الطاعن هذا الخطأ قبل إعلان الطعن وتنبيهه قلم الكتاب إلى إعلانها في شخصها بوصفها بالغاً وتمام إعلانها على هذا الوجه. لا بطلان.الحكم كاملاً




وصف بعض المطعون ضدهم في تقرير الطعن بأنهم قصر. بلوغهم سن الرشد بعد التقرير بالطعن. توجيه الطعن إليهم في شخص الوصي. قيام قلم الكتاب بعد ذلك بإعلان كل منهم بالطعن بوصفه بالغاً. صحة الطعن. لا يؤثر على صحة الإعلان تمام إعلان بعضهم بعد الميعاد المحدد للإعلان.الحكم كاملاً




وصف المطعون عليهما في تقرير الطعن بأنهما قاصران وتوجيه الطعن إليهما في شخص الوصي عليهما بعد زوال صفته في تمثيلهما لبلوغهما سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تدارك الطاعن هذا الخطأ قبل إعلان الطعن وتنبيه قلم الكتاب إلى إعلان كل منهما في شخصه بوصفه بالغاً وتمام إعلانهما على هذا الوجه. لا بطلان.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. بلوغ إحدى المطعون عليهم سن الرشد. اختصامها في الطعن في شخص الوصي السابق عليها بعد زوال صفته في تمثيلها وطلب إعلانها في شخصه. رفضه استلام صورة إعلان الطعن عنها. عدم قيام الطاعن بإعلانها بالطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. بطلان الطعن بالنسبة لها.الحكم كاملاً




مثول المطعون عليها في الاستئناف ومباشرته بنفسها بعد بلوغها سن الرشد. اعتبارها طرفاً في الحكم الصادر فيه ويحق لها الاحتجاج به باعتباره صادراً لصالحها بصفتها التي باشرت بها فعلاً الخصومة. لا تأثير لما وقع من خطأ في بيانات الحكم من أنه صدر لصالحها باعتبارها قاصراً وممثله في شخص الوصي السابق عليها.الحكم كاملاً




حضور المطعون عليه وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون بيان وجه مصلحته في ذلك. لا بطلان.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان.الحكم كاملاً




على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة. وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد. إغفال ذلك يستتبع بطلان الطعن.الحكم كاملاً




متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم ممثل الشركة. الشركة هي المقصودة بالخصومة دون ممثلها.الحكم كاملاً




لا يلزم في البيان الخاص باسم المعلن أكثر من ذكر الاسم واللقب (م10 مرافعات) لا تأثير لما يقع من خطأ في بيانات الاسم في صيغة إعلان الطعن على صحته ما دام أنه قد استوفى هذا البيان في صدره. بيانات الورقة المعلنة تكمل بعضها بعضاً.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. إغفال إعلان بعض ورثة المطعون عليه يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لجميع الورثة متى كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. عدم انقضاء الشركة بوفاة المورث طبقاً لنص في عقد الشركة يوجب توجيه الإعلان إلى ممثل الشركة لا الورثة.الحكم كاملاً




على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة، وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد.الحكم كاملاً




اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه في ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل.الحكم كاملاً




إثبات المحضر في أصل ورقة إعلان الطعن انتقاله إلى محل المطعون عليه ومخاطبة تابعه المقيم معه لغيابه وإعلانه بصورة من تقرير الطعن. كفاية ذلك في الدلالة على أن الإعلان تم وفقاً للقانون. المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 12 مرافعات.الحكم كاملاً




الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً. كل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع.الحكم كاملاً




صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة إلى أحد المحامين لتمثيلها أمام القضاء وفي الطعن بطريق النقض في الأحكام. زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر في صحة التوكيل لأنه يعتبر صادراً من الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم الممثل الحقيقي لها وقت إجرائه.الحكم كاملاً




إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه في أصل ورقة إعلان الطعن - وخلو الأوراق مما يفيد أن المطلوب إعلانه قد اتخذ مقر دائرته محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم - بطلان إعلانه مع الموظف بتلك الدائرة بتقرير الطعن.الحكم كاملاً




كون موضوع الدعوى غير قابل التجزئة لا يسمح لغير من شرع البطلان لمصلحته التمسك به. إفادة من صح إعلانه من البطلان الحاصل في إعلان غيره لا يكون إلا بعد أن يتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم به المحكمة.الحكم كاملاً




حضور المطعون عليه في الطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون أن يبين وجه مصلحته في ذلك. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب إثبات المحضر في ورقة الإعلان إقامة المخاطب معه مع المعلن إليه: المساكنة في هذه الحالة شرط لصحة الإعلان. إعلان الطعن إعلاناً صحيحاً في الميعاد المحدد قانوناً إجراء جوهري يترتب على إغفاله البطلان.الحكم كاملاً




مناط صحة إعلان الطعن أن يعلن تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. وجوب اشتمال ورقة الإعلان على البيانات المنصوص عليها بالمادة العاشرة من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




حضور المطعون عليه في الطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون أن يبين وجه مصلحته في ذلك، غير مقبول.الحكم كاملاً




إغفال المحضر إثبات بعض البيانات اللازمة في صورة الإعلان مما يترتب عليه البطلان, إلا أنه متى كان تقرير الطعن بالنقض قد تم في الميعاد وقدم المطعون عليه دفاعه في الميعاد القانوني فلا يجوز له التمسك بهذا البطلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.الحكم كاملاً




جواز مباشرة أى عمل قانونى يتصل بهذه الحرفة أو التجارة فى هذا الموطن. توجيه الإعلان إلى محام فى مكتبه عن أمر يتصل بمهنته - صحيح فى القانون.الحكم كاملاً




متى حضر المطعون عليه الذى وقع اعلانه باطلا وقدم مذكرته فى الميعاد القانونى فلا يصح له أن يتمسك بالبطلانالحكم كاملاً




وجوب بيان المحضر كافة الخطوات التى يتخذها بصدد الاعلان قبل تسليم صورته لجهة الادارة اغفال ذلك يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً




على الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه اليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوما التالية لهذا القرارالحكم كاملاً




بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته. إجراء جوهرى. عدم إجرائه على هذا الوجه موجب للبطلان.الحكم كاملاً




إعلان الطعن بالنقض فى الموطن المختار مع خلو إعلان الحكم المطعون فيه من اتخاذ هذا الموطن محلا مختارا. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




وجوب إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن مؤشرا عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوما التاليةالحكم كاملاً




وجوب إثبات المحضر عدم وجود المعلن إليه وإقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته في الاستلام. إغفال المحضر هذه البيانات الجوهرية بورقة الإعلان يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً




وجوب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة في الخمسة عشر يوماً التالية في قرار الإحالة. وجوب إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء ميعاد الإعلان. إغفال الإجراءين يستتبع البطلان.الحكم كاملاً




توجب المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم وذلك بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية.الحكم كاملاً




ذكر صفة الطاعن في إعلان الطعن مطابقة للصفة التي اختصم بها. إغفال بيان ليس من شأنه أن يجهل بشخصيته وصفته. لا بطلان.الحكم كاملاً




المناقضة في قائمة توزيع مؤقتة موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون عليهم في هذا الموضوع يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة إلى الباقين.الحكم كاملاً




إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون 57/ 59 هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله عدم قبول الطعن. لا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب عن طريق البريد.الحكم كاملاً




صحة الطعن الموجه إلى شركة باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة وأعلن في مركز إدارتها. المادة 14/ 4 مرافعات. لا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لها.الحكم كاملاً




الانتقال الذي يقتضيه القيام بإعلان المطعون عليه بتقرير الطعن بالنقض هو انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التي حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه بهذا التقرير.الحكم كاملاً




حق الطاعن في إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض. متى قرر بالطعن فلا يعطي له ميعاد المسافة المتقدم ذكره مرة ثانية عند الطعن وإنما يضاف ميعاد المسافة على ميعاد إعلان بسبب بعد موطن المطعون عليه عن مقر محكمة النقض.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الميعاد المحدد له في المادة 11 من القانون رقم 57/ 1959 من الإجراءات الحتمية التي يترتب على إغفالها البطلان وبالتالي عدم قبول الطعن شكلاً. لا يزيله حضور المطعون عليه وإيداعه مذكرة بدفاعه تمسك فيها ببطلان الطعن لعدم إعلانه به في الميعاد.الحكم كاملاً











إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون 57/ 59 هو إجراء جوهري يتعين التزامه ويترتب على إغفاله عدم قبول الطعن. لا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب عن طريق البريد.الحكم كاملاً




سريان أحكام المواد من 9 - 17/ 1 من القانون 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل به.الحكم كاملاً




إعلان أصحاب الشأن في القرار الإداري بعد الميعاد المنصوص عليه في الم 15 الق 9/ 49، 22 الق 165/ 55 - الخاص بمجلس الدولة لم يكن يستوجب البطلان على ما جرى به قضاء ذلك المجلس.الحكم كاملاً




عدم إيداع الطاعن خلال الأجل المضروب في الم 11 أصل ورقة إعلان الطعن يترتب عليه عدم قبوله لعدم قيامه بهذا الإجراء الجوهري الحتمي. بغيره لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من صحة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عليه في القانون.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الميعاد المذكور بالم 11 من الق 57/ 1959 من الإجراءات الحتمية التي يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها.إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن .الحكم كاملاً




تخلف الطاعن عن إعلان طعنه إلى الخصم الذي وجهه إليه وعدم إيداعه خلال الأجل المضروب لذلك في الم 11 أصل ورقة إعلان الطعن - يترتب عليه بطلان الطعن لعدم قيامه بهذين الإجراءين الجوهرين.الحكم كاملاً




كون المحامي الذي اتخذ مكتبه محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم غير مقرر أمام محكمة النقض لا يؤثر في صحة الإعلان.الحكم كاملاً




ذكر المطعون عليه موطنه الأصلي ومحله المختار يجيز إعلانه في هذا المحل. الم 380 مرافعات.الحكم كاملاً




شرط صحة إعلان الطعن في الموطن المختار أن يكون المطعون عليه قد اختار هذا الموطن في ورقة إعلان الحكم.الحكم كاملاً




المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في م 12 مرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه. إتمام الإعلان على هذه الصورة. لا محل معه للتمسك بعدم وصوله ولو مع ادعاء أن صفة مستلم الإعلان غير صحيحة.الحكم كاملاً




الإعلان لمكتب الوكيل. شرطه. م 83 مرافعات. شرط إعلان الطعن في المحل المختار. م 380 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم إعلان أحد المطعون عليهم بالطعن في دعوى لا يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.الحكم كاملاً




عدم تسليم صورة إعلان الطعن المطعون عليه شخصياً وتسليمها إلى شخص ذكر المحضر أنه قريبه دون إثبات أنه يقيم معه.الحكم كاملاً




مخاطبة أحد المطعون عليهم مع زوجته المقيمة معه وتسليمها صورة الإعلان الخاصة به.الحكم كاملاً




إعلان الطعن بالنقض الموجه إلى أحد المجالس البلدية بالأقاليم إلى إدارة قضايا الحكومة بالقاهرة وتسليم الصورة إليها صحة الإعلان م 14/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم إثبات المحضر في محضره صفة مستلم الإعلان عن المعلن إليه الغائب بطلان الإعلان م 24 و431 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان الخصم بتقرير الطعن في موطن مختار وجوب إيداع صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه .الحكم كاملاً




عدم ثبوت أن المطعون عليه أعلن الحكم المطعون فيه واتخذ في ورقة الإعلان مكتب المحامي الذي كان وكيلاً عنه في الاستئناف. بطلان إعلان تقرير الطعن إليه في هذا المكتب.الحكم كاملاً




متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أثبت في محضر الإعلان أنه أعلن المطلوب إعلانه مع أحد أقاربه لغيابه دون أن يثبت إقامة المخاطب مع المطلوب إعلانه فإن إغفال هذا البيان في محضر الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان .الحكم كاملاً




قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان لمندوب الإدارة بقسم البوليس في اليوم التالي لتوجهه إلى محل إقامة المطعون عليه وعدم وجود من يتسلم الإعلان لغلق مسكنه وإثبات المحضر في أصل محضر الإعلان أنه أخطر المطعون عليه بتسليم الصور لجهة الإدارة. صحة الإعلان.الحكم كاملاً




خلو محضر الإعلان من بيان امتناع المعلن إليه المخاطب معه شخصه عن التوقيع أو الإشارة إلى رفضه الإفضاء بهذا السبب. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




إجابة المحضر عندما توجه لإعلان المطعون عليه في المسكن المقول بإقامته به بأنه تركه من مدة. عدم قيام الطاعن بعد ذلك بإعلان المطعون عليه سواء في مسكنه الجديد أو في مواجهة النيابة. لا إعلان.الحكم كاملاً




الخطوات التي يجب على المحضر إثباتها في محضره. إثباته الخطوة الوحيدة التي كان يستطيع أن يخطوها في سبيل الإعلان. لا بطلان.الحكم كاملاً




متى تبين أن المحضر انتقل في الوقت المحدد في محضره إلى محل إقامة كل من المطعون عليهم الموضح في تقرير الطعن فمن وجده حاضراً بشخصه سلمه الصورة الخاصة به .الحكم كاملاً




إذا تبين من صورة تقرير الطعن أن أحد الخفراء أجاب المحضر الذي قام بإجراء الإعلان بأن المطعون عليه توفى ولم يقم الطاعن بتوجيه الطعن إلى ورثة المطعون عليه فإن الطعن يكون باطلاً.الحكم كاملاً




اتخاذ المطعون عليه عند إعلان الحكم محلا مختارا هو مكتب المحامى الذى تسلم صورة تقرير الطعن.الحكم كاملاً




إثبات المحضر واقعة انتقاله إلى منزل المعن إليه فى اليوم التالى لهذا الانتقال. بطلان الإعلان. التمسك بحجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




عدم إثبات المحضر فى محضره الخطوات السابقة على تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى جهة الادارة. بطلان الاعلان. المواد 11 و12 و24 و431 و432 مرافعات.الحكم كاملاً




مناط بطلان الطعن هو عدم حصول الاعلان فى الميعاد. ثبوت تمام الإعلان فى الميعاد مشتملا على البيانات التى نصت عليها المادة 10 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن فى المحل المختار. عدم قيام الطاعن فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات بايداع ورقة إعلان الحكم المطعون فيه المثبتة لاتخاذ المطعون عليه محلا مختارا له. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




تعيين المطعون عليه مكتب أحد المحامين باعتباره محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم. إعلانه بالطعن في هذا المحل. صحة الإعلان. لا يؤثر فيه رفض المحامي تسلم الإعلان بحجة انتهاء وكالته. علة ذلك. المادتان 13 و380 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الموطن المختار. شرطه. أن يكون المطعون عليه قد عينه في ورقة إعلان الحكم. التزام الطاعن بأن يقدم في خلال العشرين يوماً التالية للطعن صورة الحكم المعلنة إليه والدالة على تعيين الموطن المختار. المواد 11، 380، 431 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه في المحل المبين في صحيفة الدعوى وفي الحكم المطعون فيه. ثبوت تركه لهذا المحل و إجابة شيخ الحارة بما يؤيد ذلك وعدم ذكره الموطن الجديد للمطعون عليه. ليس في الأوراق ما يفيد أن الطاعن لو بذل جهداً آخر في التحري فيما بقى من ميعاد إعلان الطعن لاهتدى إلى موطن المعلن إليه. كفاية التحريات في هذه الصورة. صحة إعلانه للنيابة.الحكم كاملاً




وجوب قيام المحضر بإثبات الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى شيخ البلدة. اكتفاؤه بإثبات أن المعلن إليه لا يعرف له محل إقامة. بطلان الإعلان. عدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلانه في الميعاد. المادتان 12، 431 مرافعات.الحكم كاملاً




يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم. تعيين محل مختار في ورقة إعلان الحكم يعتبر قرينة قانونية على أن المطعون عليه قبل إعلانه بالطعن في هذا المحل ولو لم يصرح بذلك.الحكم كاملاً




متى يصح حصوله في المحل المختار. إعلانه في المحل المختار في غير حالة اتخاذ هذه المحل في ورقة إعلان الحكم. بطلانه. لمحكمة النقض أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




أثره مقصور على من أعلنه ومن أعلن إليه. المادة 379 مرافعات. يجب قصر حكمها على ما ورد به صريح نصها.الحكم كاملاً




إعلان الطعن إلى وصي المطعون عليه مع رفعه الاستئناف باسمه شخصياً على أساس بلوغه سن الرشد وعدم اعتراض الطاعن. لا يقبل الطعن.الحكم كاملاً




تسليم ورقة الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها دون إثبات الخطوات التي سبقت ذلك والوقت الذي انتقل فيه المحضر إلى المطعون عليه. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




يعتبر إعلان الطعن في المحل المختار صحيحاً متى تبين أن المطعون عليه قد أغفل ذكر محله الأصلي في إعلان الحكم المطعون فيه، وإذن فمتى كان المطعون عليهما لم يذكرا في إعلان صورة الحكم للطاعنين محل إقامتهما الأصلي بل اقتصرا على ذكر محلهما المختار (مكتب محام)، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلان إعلانه تأسيساً على أن المادة 17 من قانون محكمة النقض توجب إعلان الطعن إلى الخصوم شخصياً، هذا الدفع يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم في الميعاد المقرر في المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض. إجراء جوهري. مخالفته. يترتب عليها عدم قبول الطعن. التحدي بأن التأخر راجع إلى تواني قلم المحضرين. لا يجدي.الحكم كاملاً




إن قانون إنشاء محكمة النقض إذ أوجب فى المادة 17 منه على الطاعن إعلان الخصوم بالطعن فى الميعاد المقرر لذلك وإلا كان الطعن باطلاً يكون قد أوجب أيضاً على الطاعن، كى يتحاشى بطلان الطعن، أن يثبت قيامه بهذا الإجراء، ولما كان سبيله إلى هذا الإثبات إنما هو إيداع أصل ورقة الإعلان.الحكم كاملاً




إن إيداع أصل ورقة إعلان الطعن قلم الكتاب في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن في منزل مورث المطعون ضدها. الثابت من أوراق القضية أن هذا المنزل ليس هو محل المطعون ضدها. عدم استطاعة الطاعن إقامة الدليل على إقامتها في المحل الذي أعلنها فيه. إعلان باطل.الحكم كاملاً




إن المادة 6 من قانون المرافعات تنص على وجوب إعلان الأوراق لنفس الخصم أو لمحله (والمراد بالمحل هو المحل الأصلي). فطبقاً لهذه القاعدة العامة يجب إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى المطعون ضده، لشخصه أو له في محله الأصلي.الحكم كاملاً




إذا كان المطعون ضده قد أغفل ذكر محله الأصلي في إعلان الحكم المطعون فيه، وذكر أنه اتخذ مكتب محام محلاً مختاراً له، فإن إعلان تقرير الطعن إليه في هذا المكتب يكون صحيحاً.الحكم كاملاً




إن المادة 17 من قانون محكمة النقض والإبرام تنص على أنه في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن يجب على الطاعن أن يعلن طعنه إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن ضدّهم وإلا كان الطعن باطلاً.الحكم كاملاً




إعلان الطاعن بالحكم في مكتب وكيله المحامي بالمنصورة لا في محل إقامته بالقاهرة. محاسبة الطاعن عن ميعاد الطعن على أساس حصول الإعلان بالمنصورة.الحكم كاملاً




إذا كان الظاهر من الاطلاع على تقرير الطعن المعلن للخصم أن المحامي إنما قرّر به بالنيابة عن موكله بصفته قيماً على المحجور عليه، وكانت هذه الصفة قد ذكرت في ذلك التقرير عند الإشارة إلى الحكم المطعون فيه فعدم إيرادها في ديباجة الإعلان لا يعيب الطعن.الحكم كاملاً




إعلان الطعن. إعلانه إلى المطعون ضدّه في مكتب المحامي عنه في الدعوى الاستئنافية مع بيان محل إقامته صراحة في الحكم المطعون فيه. عدم اختيار المطعون ضدّه هذا المحل لاستلام أوراق الطعن. عدم صحة الإعلان. بطلان الطعن.الحكم كاملاً











إذا كان الطاعن جهة من جهات الحكومة فلا يعيب تقرير الطعن أو إعلانه ألا يبين فيهما اسم ممثل هذه الجهة ومحل إقامته بجانب وظيفته، لأن الغرض من هذا البيان هو تعيين شخصية المتقاضي، ويكفي لتعيين جهة الحكومة ذكر وظيفة من يمثلها في الدعوى.الحكم كاملاً




من يكون مقيماً خارج القطر إذا أعلن بالطعن في محله الأصلي كان إعلانه صحيحاً. فالإعلان الحاصل له في المحل الذي له فيه أملاك ومقرّ عمل ووكيل يقوم على أعماله ويمثله في دعاويه ينتج آثاره القانونية ولو كان محله في الخارج معلوماً.الحكم كاملاً




إذا ادعى الطاعن أن إعلان خصمه بورقة الطعن إلى النيابة لم يكن إلا بسبب عدم الاهتداء إلى محل إقامته، ولم يدلل المطعون ضدّه على أن هذا الإعلان حصل بسوء نية، وكان فيما قام به الطاعن من الإجراءات لتوصيل ورقة الطعن إلى خصمه ما يكفي للدلالة على أنه عمل كل ما في وسعه لمعرفة محل إقامته فاضطر إلى إعلانه بها بتسليم صورتها للنيابة فإن الإعلان بهذه الطريقة يكون صحيحاً.الحكم كاملاً




إذا أعلن الطعن إلى بعض الخصوم بأسمائهم دون صفاتهم، وكان الحكم المطعون فيه، وقد بين صفة هؤلاء الخصوم فى سرده للوقائع، لم يبينها فى منطوقه، فلا يكون هذا الإعلان باطلا بالنسبة لهم، إذ المفهوم أن الطاعن إنما قصد إعلانهم بصفاتهم الملحوظة فى الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على اعتبار إعلان الطعن فى المحل المعين صحيحا قانونا، إذا كان قد أغفل بيان المحل الأصلى فى إعلان الحكم المطعون فيه، لما فى ذلك من الدلالة على رغبة المعلن للحكم فى قيام المحل المعين مقام محله الشخصى لتعلن له فيه جميع الأوراق الخاصة به.الحكم كاملاً




إن الشارع لم يمنع الخصوم أو بعضهم من تعيين محل غير محلهم الأصلى ليعلنوا فيه، بل المادة 75 من قانون المرافعات صريحة فى أن مجرّد صدور توكيل من أحد الأخصام لمحام فى قضية مّا يجعل محل ذلك المحامى هو المعتبر فى أحوال الإعلان وما يتفرّع عنها.الحكم كاملاً




يكفى لتعيين شخصية المصلحة المتقاضية أن تذكر فى الورقة وظيفة من يمثل هذه المصلحة، وإذن فلا بطلان إذا اقتصر فى إعلان الطعن المرفوع من مصلحة مّا على ذكر وظيفة ممثل هذه المصلحة دون اسمه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - حكم منقوض



نقض الحكم يزيله. تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة. تمامه بتكليف بالحضور ممن يهمه الأمر من الخصوم إلى الطرف الآخر خلال سنة من صدور حكم النقض.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره. زوال الحكم المنقوض. لكل من يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم الصادر بعد إحالة الدعوى من محكمة النقض بأنه قد اشترك في إصداره قاض اشترك في الحكم المنقوض. عدم تقديم الحكم الناقض والمنقوض. طعن من غير دليل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - بطلان الطعن



وجوب إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً




ثبوت أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذِكر اسم المطعون ضده الأول في صدر صحيفة الطعن بالنقض وأنه خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه. دفع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة ببطلان الطعن بالنسبة لمن ذُكر اسمه خطأ .الحكم كاملاً




صورة صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من تاريخ الطعن. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




التوقيع على صحيفة الطعن بتوقيع غير مقروء وخلوها من الإشارة إلى اسم الموقع وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين.الحكم كاملاً




إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات. إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثر. بطلان الطعن وعدم قبوله.الحكم كاملاً




انقطاع سير الخصومة، الغاية منه. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة. اختصام ورثته بأشخاصهم بصحيفة الطعن يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم ورثة.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له م 254 مرافعات تخلف ذلك أثره بطلان الطعن.الحكم كاملاً




مناط إعمال المادة 217 مرافعات. أن تكون وفاة المحكوم عليه قد وقعت أثناء سريان ميعاد الطعن وقبل الإيداع.الحكم كاملاً




إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض - وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات .الحكم كاملاً




نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة السلع التموينية. هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 253/ 1 مرافعات. خلوها من الأسباب التي بنى عليها أحد الطاعنين طعنه. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




تعلق أسباب الطعن بالنقض بالطاعن الأول دون الطاعنة الثانية التي لم توجه إلى الحكم المطعون فيه أي أسباب للطعن تتعلق بشخصها .الحكم كاملاً




ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره من الخصوم الحقيقيين فيها.الحكم كاملاً




إغفال الطاعنة اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض. إجراء جوهري. إغفاله. يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها م 254 مرافعات. تعدد الكفالة بتعدد الطعون ولو تضمنتها صحيفة واحدة. مناطه. أن تكون هذه الطعون عن أحكام صادرة في دعاوى مستقلة.الحكم كاملاً




صورة صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. لا بطلان.الحكم كاملاً




جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطه. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن م 217 مرافعات. وقوع الوفاة قبل صدور الحكم. لازمه. اشتمال صحيفة الطعن على أسماء وصفات وموطن كل من الورثة.الحكم كاملاً




إيداع كفالة الطعن. عدم تحققه إلا بتوريد الكفالة فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن. لا يغني عنه تأشير قلم الكتاب خلال ذلك الميعاد بقبولها وتوريدها. م 254/ 1 مرافعات .الحكم كاملاً




التزام الطاعن بأن يودع رفق صحيفة طعنه صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا كان الطعن بالنقض باطلاًًًًً.الحكم كاملاً




صورة تقرير الطعن المعلنة. خلوها من تاريخ الطعن والمحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي حصل التقرير أمامه. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الخصم عدد من صور المذكرات وحوافظ المستندات الموقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض. مادة 261 مرافعات. تخلف الطاعن عن إيداع هذه الصور. عدم الادعاء بأن الغاية التي استهدفها المشرع من إيداع الصور لم يتحقق. أثره. لا بطلان.الحكم كاملاً




خلو صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه قلم الكتاب لا بطلان.الحكم كاملاً




صورة صحيفة الطعن المعلنة، خلوها من بيان تاريخ الإيداع أو رقم الطعن أو توقيع محامي، أو عدم إرفاق صورة الحكمين الابتدائي والاستئنافي بها. لا بطلان.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض. خلوها من الأسباب التي يبنى عليها أحد الطاعنين طعنه. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




وجوب إيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وإلا كان الطعن باطلاً. أسباب الطعن غير المتعلقة بالأسباب المحال بشأنها، لا محل لإبطاله بالنسبة لها.الحكم كاملاً




إيداع صحيفة الطعن بالنقض في تاريخ العمل بالقانون 13 لسنة 1973 عدم إيداع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه عند تقديم الصحيفة طبقاً للقانون المذكور أثره بطلان الطعن طالما لم يقدم ما ينفي توزيع الجريدة الرسمية في تاريخ نشر القانون تراخي منشور وزارة العدل بتبليغ القانون إلى المحاكم. لا أثر له.الحكم كاملاً




إذ يبين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنه ورد بها اسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها، وبذلك تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان لخلو الصورة المعلنة من هذا البيان يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه هذه الصحيفة وما إذا كان هو قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها .الحكم كاملاً




محامي إدارة قضايا الحكومة. عدم نيابته عن شركات القطاع العام أمام المحاكم. توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض المرفوع من هذه الشركات. أثره بطلان الطعن. عدم جواز الاحتجاج بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لرفع الطعن قبل العمل بأحكامه.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى. توقيع محامي إدارة قضايا الحكومة على صحيفة الطعن المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




خلو صورة التقرير المعلنة من بيان تاريخ الطعن واسم الموظف الذي حصل أمامه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما لا يبطل الطعن .الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة - صورية عقد بيع - بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين .الحكم كاملاً




بطلان الطعن بالنقض الذي يدور حول موضوع غير قابل للتجزئة، بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين. مثال بشأن حكم مرسى مزاد.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضدهم مذكرة بالرد على أسبابه في الميعاد. تحقق الغاية المبتغاة من إعلانهم. التمسك ببطلان الإعلان. غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض وكيلاً عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. م 429 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




إيداع الأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادة 432 مرافعات سابق - قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - في الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة. إجراء جوهري .الحكم كاملاً




التمسك ببطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم الابتدائي لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




خلو أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد وحتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 لسنة 1967 بطلان الطعن. لا يصححه حضور المطعون عليه الذي لم يعلن وتقديمه مذكرة بدفاعه. تقرير الطعن لا يعتبر تكليفاً بالحضور.الحكم كاملاً




توجيه الطعن للقاصر في شخص الوصي رغم بلوغه سن الرشد وصدور الحكم المطعون فيه لمصلحته بصفته بالغاً. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




وجوب إعلان الطعن خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965 - منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان الطعن هو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. عدم إعلان الطعن في الميعادين المذكورين. جزاؤه بطلان الطعن وفقاً للمادة 431 مرافعات.الحكم كاملاً




منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان الطعن هو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. عدم إعلان الطعن في الميعادين المذكورين. جزاؤه. بطلان الطعن وفقاً للمادة 431 مرافعات.الحكم كاملاً




بطلان الطعن بالنسبة لبعض الخصوم - في دعوى الاستحقاق الأصلية - يقتصر أثره عليهم بخلاف دعوى الاستحقاق الفرعية، إذ لم يوجب القانون في دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين.الحكم كاملاً




استكمال الطاعن ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها وفقاً للمادة 2/ 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967. التفرقة بين الطعون التي لم تكن مطروحة على محكمة النقض وقت نشر هذا القانون وبين الطعون التي كانت مطروحة في ذلك الوقت. وجوب حصول الاستكمال أو التصحيح في الحالة الأولى في الميعاد الذي قرره القانون المذكور وهو خمسة عشر يوماً ابتداء من 11 مايو سنة 1967. وفي الحالة الثانية في الميعاد الذي تحدده المحكمة.الحكم كاملاً




عدم قيام الطعن بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم، في ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن. خلو أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد حتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 لسنة 1967. بطلان الطعن. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها. لا يمنع من ذلك إيداع المطعون ضده مذكرة بدفاعه.الحكم كاملاً











عدم تقديم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان قد أحال إليها فى أسبابه لا يترتب عليه البطلان إلا عند عدم وجود هذه الأوراق بملف الطعن.الحكم كاملاً




تنبيه الطاعنين قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون - إلى إعلان تقرير الطعن إلى ورثة أحد المطعون عليهم بعد أن علموا بوفاته. تمام الإعلان على هذا النحو وفقاً للقانون. جهل الخصم بوفاة خصمه من قبيل القوة القاهرة. لا يبطل الطعن.الحكم كاملاً




وجوب بيان أسباب الطعن في التقرير به بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. خلو الطعن من بيان أسبابه بالمعنى الذي تطلبه القانون يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله.الحكم كاملاً




الطعون في قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض. اعتبارها في حكم الطعون المقرر بها في قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه في الميعاد. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




وصف المطعون عليهما في تقرير الطعن بأنهما قاصران وتوجيه الطعن إليهما في شخص الوصي عليهما بعد زوال صفته في تمثيلهما لبلوغهما سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تدارك الطاعن هذا الخطأ قبل إعلان الطعن وتنبيه قلم الكتاب إلى إعلان كل منهما في شخصه بوصفه بالغاً وتمام إعلانهما على هذا الوجه. لا بطلان.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. بلوغ إحدى المطعون عليهم سن الرشد. اختصامها في الطعن في شخص الوصي السابق عليها بعد زوال صفته في تمثيلها وطلب إعلانها في شخصه. رفضه استلام صورة إعلان الطعن عنها. عدم قيام الطاعن بإعلانها بالطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. بطلان الطعن بالنسبة لها.الحكم كاملاً




مراقبة ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة واجب على الطاعن. عليه إعلان من بلغ سن الرشد من خصومه بتقرير الطعن.الحكم كاملاً




يوجب القانون في دعوى الشفعة اختصام جميع البائعين والمشتريين في كافة مراحل التقاضي بما فيها بالنقض وينبني على ذلك بطلان الطعن بالنسبة إلى بعضهم يترتب عليه عدم قبوله شكلاً بالنسبة لجميع الخصوم.الحكم كاملاً





الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الطعن 34 لسنة 81 ق جلسة 4 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 160 ص 1106

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(160)
الطعن رقم 34 لسنة 81 القضائية

(1) شركات "الشخصية المعنوية للشركة: استقلال شخصيتها عن شخص من يمثلها".
الشركات. تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها. اختصام المطعون ضدها بصفتها رب العمل. مؤداه. اعتبارها المقصودة بذاتها في الخصومة وانصراف آثار الحكم إليها وحدها دون شخص ممثلها. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة إليه بصفته الشخصية.

(2) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي. دون طلب من الخصوم.

(3) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض: تحديده".
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(4 ، 5) عمل "إصابة العمل: التعويض عن إصابة العمل: مسئولية صاحب العمل عنها".
(4) التزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العامل مما قد يصيب بيئة العامل من أمراض أو مخاطر سلبية. مخالفة ذلك. أثره. مسئولية صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بالتضامن مع المتسبب.

(5) ثبوت إصابة الطاعن بسبب إحدى الماكينات التي تعمل بشكل تلقائي غير منتظم لعطل أصابها. وثبوت تلقيه لأمر من رئيسه المباشر وإدارة المنشأة باستمراره في عمله وسرعة إنجاز العمل المطلوب منه بعد إخطارهما بذلك العطل. مؤداه. توافر الخطأ في جانب رب العمل. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك- مخالفة للقانون.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذ اختصمت المطعون ضدها في الدعوى بصفتها رب العمل فتكون هي المقصودة بذاتها في الخصومة، دون شخص ممثلها، وتنصرف إليها وحدها آثار الحكم دون المطعون ضده بصفته الشخصية وبالتالي يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.

4 - إذ كان المشرع "في الباب الثالث من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" قد فرض على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من كافة مخاطر العمل وأضراره، وكذا ما قد يصيبهم من أمراض أو مخاطر سلبية، ووضع في المادة (256) جزاء بمعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام، وجعل صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة تلك القواعد في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه القانون المشار إليه.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه على ما ذهب إليه من قول بأن إصابة الطاعن (العامل) كانت بسبب خطئه هو لتشغيله إحدى الماكينات المعطلة، في حين أن الثابت بالأوراق وما قطع به شاهدي الواقعة أن الماكينة أداة الحادث كانت يوم الواقعة تعمل بشكل تلقائي غير منتظم لعطل في مفتاح تشغيلها، وبإخطار الرئيس المباشر وإدارة المنشأة جاء الأمر باستمرار الطاعن في عمله وسرعة إنجاز العمل المطلوب منه، وبوصفه الطرف الضعيف في العلاقة العمالية انصاع للأمر وانكب على عمله فكبست الآلة إحدى يديه وحدثت إصابته التي قدرها الطبيب الشرعي بنسبة 60% وذلك لفقده منفعة يده اليمنى بما يعوقه عن العمل، وهو ما يؤكد توافر الخطأ جانب رب العمل لإهماله في صيانة ماكينات منشأته وتوفير وسائل السلامة واحتياطات الأمن الصناعي لعماله في مكان العمل وفقا لما أوجبه القانون على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2007 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء إصابته، وقال بيانا لذلك: إنه أثناء عمله على ماكينة التكسير لدى المطعون ضدها أصيب في ساعده الأيمن، وإذ كانت هذه الإصابة بسبب عطل في مفتاح تشغيل الماكينة لعدم اتخاذ رب العمل الإجراءات الوقائية لضمان سلامة العاملين لديه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة الطب الشرعي، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن حكمت بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 13ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها لدى المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم .... لسنة 13ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 3/11/2010 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده بشخصه وأبدت رأيها في موضوع الطعن بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده بشخصه أن للشركة شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذ اختصمت المطعون ضدها في الدعوى بصفتها رب العمل فتكون هي المقصودة بذاتها في الخصومة، دون شخص ممثلها، وتنصرف إليها وحدها آثار الحكم دون المطعون ضده بصفته الشخصية وبالتالي يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك إنه قضى برفض الدعوى على ما نسب إليه من عدم اتخاذ الحيطة والحذر في عمله بأن استخدم إحدى الماكينات المعطلة دون أن يخطر مسئول الصيانة بإصلاحها فحدثت إصابته، في حين أن الثابت بالأوراق وأقوال رئيسه المباشر بأنه تم إخطار إدارة المنشأة بعطل الماكينة وخطورة تشغيلها على العمال إلا أنها أصدرت إليه أمرا بالاستمرار في العمل وإنجاز ما طلب منه؛ وإذ رضخ للأمر حدثت إصابته، وهو ما يتوافر معه الخطأ الشخصي للمطعون ضدها، الأمر الذي يعيب الحكم مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. وكان المشرع" في الباب الثالث من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" قد فرض على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من كافة مخاطر العمل وأضراره، وكذا ما قد يصيبهم من أمراض أو مخاطر سلبية، ووضع في المادة (256) جزاء بمعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام، وجعل صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة تلك القواعد في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه القانون المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه على ما ذهب إليه من قول بأن إصابة الطاعن (العامل) كانت بسبب خطئه هو لتشغيله إحدى الماكينات المعطلة، في حين أن الثابت بالأوراق وما قطع به شاهدي الواقعة أن الماكينة أداة الحادث كانت يوم الواقعة تعمل بشكل تلقائي غير منتظم لعطل في مفتاح تشغيلها، وبإخطار الرئيس المباشر وإدارة المنشأة جاء الأمر باستمرار الطاعن في عمله وسرعة إنجاز العمل المطلوب منه، وبوصفه الطرف الضعيف في العلاقة العمالية انصاع للأمر وانكب على عمله فكبست الآلة إحدى يديه وحدثت إصابته التي قدرها الطبيب الشرعي بنسبة 60% وذلك لفقده منفعة يده اليمنى بما يعوقه عن العمل، وهو ما يؤكد توافر الخطأ جانب رب العمل لإهماله في صيانة ماكينات منشأته وتوفير وسائل السلامة واحتياطات الأمن الصناعي لعماله في مكان العمل وفقا لما أوجبه القانون على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.