صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - شروط قبول الطعن
الطعن 39225 لسنة 66 ق إدارية عليا " توحيد مبادئ " جلسة 3 / 12 / 2022
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ اشرف سيد إبراهيم محمود نائب رئيس
مجلس الدولة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ أسعد سيد عمر سكرتير المحكمة
--------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
الطعن 2268 لسنة 81 ق جلسة 21 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 12 ص 124
(3) المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو
قبل الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون
فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه في
الميعاد منضما إليه في طلباته. قعوده عن ذلك. أثره. التزام المحكمة بتكليف الطاعن
باختصامه. عدم اختصامه. مؤداه. عدم قبول الطعن.
(4) دعوى إعادة الحال لما كان عليه بالعين
المؤجرة. موضوع غير قابل للتجزئة. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا
دون الأمر باختصام المحكوم عليه أو تدخله في الاستئناف منضما للمستأنفين الطاعن
والمطعون ضدهما السادس والسابع. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها،
وللخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها
أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون
فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد
نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن الأصل هو نسبية
أثر الطعن فلا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، ويستثنى من
ذلك حالات ثلاث وهي تلك التي تصدر فيها الأحكام في موضوع غير قابل للتجزئة أو في
التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وعلة ذلك هو
تفادي تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
المشرع أجاز للمحكوم عليه (في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو
دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن
بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته ولو
كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن
باختصامه في الطعن، فإذا امتنع عن ذلك فلا تكتمل للطعن موجبات قبوله بما يتعين معه
القضاء بعدم قبوله.
4 - إذ كانت الطلبات في الدعوى المبتدأة هي
إعادة الحال لما كان عليه بالعين المؤجرة بموجب حكم بات نهائيا وكانت تلك الطلبات
غير قابلة للتجزئة لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه وإذ قضى الحكم
الابتدائي لمورث المطعون ضدهم الخمسة الأول بالطلبات فاستأنف الطاعن والمطعون
ضدهما السادس والسابع هذا الحكم وحدهم دون المحكوم عليه الصادر ضده الحكم ......
والذي لم يتدخل في الاستئناف منضما للمستأنفين سالفي الذكر في طلباتهم كما لم تأمر
محكمة الاستئناف باختصامه في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول
الاستئناف شكلا يكون قد خالف قاعدة إجرائية آمرة متعلقة بالنظام العام مما أصابه
بالعوار فأضحى باطلا.
5 - المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن مفاد
الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية
إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم
يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التي
فصلت فيها المحكمة ويقصد بالمسألة القانونية في هذا الحال أن تكون قد طرحت على
محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصدق فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيها
بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة
الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.
6 - إذ كانت (محكمة النقض) قد نقضت الحكم
المطعون فيه بموجب الطعن رقم ... لسنة 66 ق لعدم اختصام المحكوم عليه ...... إلا
أن الحكم المطعون فيه لم يتم إجراءات اختصامه ولم يتبع الحكم الناقض في تلك
المسألة القانونية التي اكتسبت قوة الشيء المحكوم فيه بما يوجب (وإن كان الطعن
بالنقض للمرة الثانية) الإحالة إلى محكمة استئناف القاهرة لنظر الدعوى في هذا
الخصوص.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تخلص في أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1993 مدني
جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع وآخر غير مختصم
في الطعن بطلب الحكم بتمكينه من إعادة الحال إلى ما كان عليه حسبما انتهى إليه
تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ... لسنة 1991 مدني مستعجل القاهرة، وقال بيانا
لذلك، إنه أقام الدعوى آنفة البيان ضد المدعو ...... لإثبات ما قام به الأخير من
تعديلات على العين المؤجرة منه إليه وإجراء توسيعات ضم بموجبها أمتار زائدة على
مساحة العين وتقدير ما أصابه من خسارة وفاته من كسب وانتهى تقرير الخبير المودع
بها إلى أحقيته في طلباته، فأقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 26/ 7/ 1995
بالطلبات استأنف الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع هذا الحكم بالاستئناف رقم
... لسنة 112 ق القاهرة بتاريخ 6/ 2/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن
الطاعن والمطعون ضدهما سالفي الذكر على هذا الحكم بطريق النقض برقم ... لسنة 66 ق
بتاريخ 7/ 3/ 2009 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة
وبعد أن عجل الطاعن السير قضت المحكمة بتاريخ 8/ 12/ 2010 بالتأييد، طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه
لعدم اختصام المحكوم عليه ...... أمام محكمة الاستئناف في موضوع غير قابل للتجزئة،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
الطعن 9968 لسنة 81 ق جلسة 9 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 4 ص 69
(2) دعوى بطلان حكم
التحكيم. خلو القانون المصري من النص صراحة أو ضمنا على اعتبار غياب موافقة مجلس
القضاء الأعلى بالنسبة للمحكمين من رجال القضاء والنيابة العامة، أو غياب موافقة
المجلس الخاص للشئون الإدارية بالنسبة للمحكمين من قضاة مجلس الدولة من حالات
قبولها. صحة تشكيل هيئة التحكيم. شرطه. اتفاقه مع نصوص القانون الحاكم لإجراءات
التحكيم. المحكم. اشتراط توافر الأهلية الكاملة. علة ذلك. م 53/ 1 هـ من قانون
التحكيم.
(3) صلاحية المحكم.
مناطها. م 16 ق التحكيم.
(4) الالتجاء لدعوى ببطلان
حكم المحكمين. حالاته. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. مخالفة
القاضي لقانون السلطة القضائية بعدم حصوله على موافقة مجلس القضاء الأعلى قبل
مباشرة التحكيم. عدم اعتباره من قبيل البطلان الإجرائي المنصوص عليه في المادة 53/
1 ز من قانون التحكيم. أثره. لا أثر له على صحة حكم التحكيم.
(5) تعلق الإجراء بالنظام العام. مناطه. علم
توقفه على الحصول على إذن أو تصريح من السلطة المختصة. عدم حصول القاضي على إذن
مجلس القضاء الأعلى. لا يعد من النظام العام المنصوص عليه في المادة 53/ 3 من
قانون التحكيم. مثال.
---------------
1 - النص في المادتين 62، 63 من قانون السلطة القضائية يدل في جلاء
على أن خطاب المشرع في هاتين المادتين- بإجازة ندب القاضي لتولي مهمة التحكيم بشرط
الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى -موجه إلى القاضي وحده دون غيره من أطراف
التحكيم. وبذلك، فإن حصول القاضي على تلك الموافقة من عدمه يعد شأنا من شئون عمله
القضائي لا يخص طرفي الخصومة التحكيمية من قريب أو بعيد. ومن ثم فإن اضطلاع القاضي
بدور المحكم بغير هذه الموافق– وإن كان يعرضه لاحتمال المساءلة –لا يمكن أن ينال
من صلاحيته لأن يكون محكما أو رئيسا لهيئة التحكيم ولا يستطيل ببطلان إلى حكم
التحكيم ذاته.
2 - إذ خلا قانون التحكيم المصري، بحسبانه
الشريعة العامة للتحكيم في مصر، من النص صراحة أو ضمنا على قبول دعوى البطلان عند
غياب موافقة مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للمحكمين من رجال القضاء والنيابة العامة،
أو غياب موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بالنسبة للمحكمين من قضاة مجلس
الدولة. ولا يغير من ذلك النص في المادة 53 (1) (هـ) من قانون التحكيم على قبول
دعوى بطلان حكم التحكيم "إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على
وجه مخالف للقانون...."، إذ إن تقرير مدى سلامة تشكيل هيئة التحكيم إنما يكون
بالنظر إلى نصوص القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم lex
arbitri في المقام الأول، باعتباره قانونا خاصا lex
specialis فيما يتعلق بكافة مسائل التحكيم.
3 - اقتصرت المادة 16 (1) من ذات القانون –
وهو القانون الحاكم لإجراءات القضية التحكيمية الماثلة - على بيان الشروط العامة
لصلاحية المحكم بالنص على أنه "لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه
أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب
شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره."، وذلك اتساقا مع ما اتفقت عليه القوانين
المقارنة من اشتراط توافر الأهلية الكاملة في المحكم باعتبار أنه سيقوم بأعمال
قضائية.
4 - ليس ثمة محل لما ذهب إليه الحكم المطعون
فيه من أن عدم حصول القاضي على موافقة مجلس القضاء الأعلى لمباشرة التحكيم يعد
بطلانا في إجراءات خصومة التحكيم على نحو يؤثر في الحكم وفقا للمادة 53 (1) (ز) من
قانون التحكيم؛ ذلك أن معيار بطلان حكم التحكيم بموجب المادة 53 (1) (ز) هو معيار
مزدوج two-pronged test يفترض
(أولا) وقوع عيب في إجراءات خصومة التحكيم من شأنه أن يؤدي إلى بطلانها، و(ثانيا)
أن يكون هذا البطلان قد أثر في حكم التحكيم، بمعنى أن يكون ما شاب الإجراء من
بطلان قد انعكس على حكم التحكيم. وبإعمال هذا المعيار، فإنه ولئن كان اختيار
المحكمين هو إجراء من إجراءات الخصومة التحكيمية إلا أن القول بمدى سلامته من عدمه
يكون بالنظر إلى مدى موافقته للقانون الذي يحكم إجراءات التحكيم، وهو هنا قانون
التحكيم المصري؛ ومدى موافقته لاتفاق طرفي التحكيم سواء كان في صورة شرط تحكيم arbitration clause أو مشارطة تحكيم
submission agreement؛ وكذلك مدى موافقته لقواعد التحكيم arbitration rules التي تم الاتفاق عليها، مؤسسية institutional كانت أو غير مؤسسية ad hoc؛ وأخيرا موافقته لتلك
القواعد التي تعبر بحق عن النظام العام public policy للمجتمع
المصري. وبهذه المثابة فإن مخالفة القاضي لقانون السلطة القضائية بعدم حصوله على
موافقة مجلس القضاء الأعلى قبل مباشرة التحكيم لا يمكن أن تعد من قبيل البطلان
الإجرائي من الأساس، ومن ثم فإن تلك المخالفة لا يمكنها التأثير في صحة حكم
التحكيم الذي يصدره أو يشترك في إصداره رجل القضاء، ومن ثم تنتفي شروط إعمال
المعيار المشار إليه.
5 - لا يعد صحيح كذلك ما ذهب إليه الحكم
المطعون فيه من أن عدم حصول القاضي على موافقة مجلس القضاء الأعلى لمباشرة التحكيم
يعد بطلانا متعلقا بالنظام العام وفقا للمادة 53 (2) من قانون التحكيم؛ ذلك أنه لا
يمكن تبعيض فكرة النظام العام غير القابلة للانقسام بطبيعتها، فلا يتصور ربط هذه
الفكرة بالحصول على إذن أو تصريح من السلطة المختصة، فمرة يعد الإجراء موافقا
للنظام العام إن لم يصدر الإذن أو التصريح، وعلى قاعدة من هذا الفهم، فإن الإجراء
المخالف للنظام العام بحق لا يمكن أن يصححه الإذن ابتداء أو الإجازة اللاحقة
انتهاء. لما كان ما تقدم، فإن مباشرة القاضي لمهمة التحكيم بغير موافقة مجلس
القضاء الأعلى لا تمس النظام العام ولا تنال من صحة تشكيل هيئة التحكيم ولا تؤثر
في حكم التحكيم ذاته، إذ ليس في ذلك إخلال بالضمانات الأساسية للتقاضي طوال
العملية التحكيمية ولا تهديد المصالح العليا للمجتمع أو قيمه الأساسية، بما لا يصح
معه استدعاء فكرة النظام العام وإرهاقها في غير ضرورة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر المتقدم، وانتهى في قضائه إلى بطلان الأمر الوقتي الصادر في القضية
التحكيمية المقيدة برقم ... لسنة 2010 بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري
الدولي لبطلان تشكيل هيئة التحكيم التي أصدرته بطلانا متعلقا بالنظام العام لعدم
حصول المحكم المسمى من قبل الشركة الطاعنة على موافقة مجلس القضاء الأعلى لمباشرة
التحكيم إلا في تاريخ لاحق على إصدار الأمر الوقتي، فإنه يكون معيبا بمخالفة
القانون.
-------------
الوقائع
--------------
المحكمة