الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية تعاقدية



مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق المرهونة. مسئولية عقدية. التزامه ببذل عناية الرجل المعتادالحكم كاملاً




اتفاق التحكيم. تحديد نطاقه وفقاً لعقد ضمان المخاطر الصادر من الشركة الطاعنة إلى الشركة المصدرة. أثره. خضوع التعويض لأحكام المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيريةالحكم كاملاً




استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه. شرطه. وجود خطأ فى جانبه.الحكم كاملاً




استعمال حق الدفاع الشرعي في حدوده. أثره. رفع المسئولية ولو نشأ عنه ضرر للغير . تجاوز هذه الحدود أو توافر حالة الضرورة . عذر شرعي موجب لتخفيف المسئولية . المادتان 166، 168 مدني .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن ترميم الطابق الأرضي الذي قام به وباقي المستأجرين تم تحت إشراف مهندس نقابي تفادياً لانهيار العقار لتراخي الملاك في ترميمه وامتناع الجهة الإدارية عن الترخيص لهم بترميمه ورفض دعوى الملاك بإزالة الطوابق الثلاثة العليا لخطورتها وطلبهم إثبات حالة العقار وتدليله على ذلك بالمستندات .الحكم كاملاً




دعوى الطاعن (المشتري) بإلزام المطعون ضده (البائع) بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه التعاقدي بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة. خضوعها للأحكام العامة في التقادم .الحكم كاملاً




إقرار المطعون ضده في عقد البيع بأنه باع للطاعن شقة مفرزة بعقار تتعادل مع حصة شائعة فيه وبخضوع البيع لقواعد ملكية الطبقات المنصوص عليها في المواد من 856 حتى 869 مدني .الحكم كاملاً




مسئولية المقاول عن سلامة البناء. امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء في حالة ما إذا كانت العيوب به خفية. اعتبارها مسئولية عقدية. تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه.الحكم كاملاً




مسئولية الطبيب. عدم قيامها على التزام بتحقيق غاية. التزامه ببذل عناية فنية معينة هي التي تقتضيها أصول المهنة التي ينتمي إليها. مناطه. ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثانية والمستقرة في علم الطب.الحكم كاملاً




دعوى الطاعن (المشتري) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع. من وجوب توفير مياه الري بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساسها الأحكام العامة المسئولية العقدية.الحكم كاملاً




المقاول الأصلي. التزامه تجاه صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة بما في ذلك أعمال المقاول من الباطن. مسئوليته عن إخلال مقاول الباطن بالتزاماته. مسئولية عقدية. أساسها. افتراض أن كل أعمال وأخطاء مقاول الباطن تعتبر بالنسبة لصاحب العمل صادرة من المقاول الأصلي. م 661 مدني.الحكم كاملاً




قيام الخطأ فى المسئولية العقدية كفاية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد رفع المسئولية عنه بإثباته رجوع عدم التنفيذ إلى قوة قاهرة أو بسبب اجنبى أو بخطأ المتعاقد الآخر.الحكم كاملاً




المسئولية التقصيرية. عدم جواز الأخذ بأحكامها في حالة الارتباط بعلاقة عقدية سابقة. الاستثناء، إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً. علة ذلك. استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه.الحكم كاملاً




خطأ الحكم القاضي برفض دعوى التعويض استناداً إلى أن إصابة الراكب قد نشأت عن خطأ الغير المتمثل في وقوف الركاب بباب عربة السكك الحديدية وتزاحمهم وتدافعهم حال دخول القطار محطة الوصول. خطأ الغير على هذا النحو كان في مقدور هيئة السكك الحديدية توقعه أو تفاديه.الحكم كاملاً




للمشترى - عند استحقاق كل المبيع أو بعضه ورده المبيع للبائع - أن يطالب الأخير بالمبالغ المبينة بالمادة 443 مدني ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية.الحكم كاملاً




اختيار المشترى استبقاء المبيع استحقاق بعضه. أثره. عدم أحقيته إلا في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي. شمول التعويض قيمة ما استحق من المبيع وقت الاستحقاق. عدم استحقاق المشترى للفوائد القانونية في هذه الحالة. م 444 مدني.الحكم كاملاً




ضمان المقاول لعيوب البناء. شموله التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته.الحكم كاملاً




جواز الاتفاق بين طرفي عقد الوكالة - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - على حق الموكل في عزل الوكيل في أي وقت دون مسئوليته عن التعويض.الحكم كاملاً




خلو العقد من اتفاق على تقدير التعويض في حالة تعطل التليفون وتضمنه الحق في مطالبة الهيئة برد قيمة الاشتراك.الحكم كاملاً




يصح في القانون تضمين شروط المزايدة - في العقود المدنية التي تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص .الحكم كاملاً




التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني.الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بتحقيق غاية هي وصول الراكب سليماً. ثبوت إصابة الراكب أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل.الحكم كاملاً




طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر. لا يعد جميعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية.الحكم كاملاً




طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر لا يعد جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية .الحكم كاملاً




أستخلاص ارتكاب الشخص للفعل الضار الموجب للمسئولية العقدية. واقع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




عناصر التعويض. شمولها ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه بالتزامه.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. انقضاؤه بهلاك العين المؤجرة كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ العقد من تلقاء نفسه.الحكم كاملاً




عدم أحقية المستأجر في شغل وحدة جديدة بالعقار بعد إعادة بنائه ولو تسبب المالك في هدم العقار حتى سطح الأرض.الحكم كاملاً




أن يكون هدم العقار وإعادة بناؤه تم وفقاً للشروط والأوضاع المبينة بالمادة 49 المذكورة. مخالفة ذلك. أثره.الحكم كاملاً




جواز الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانوني المنصوص عليه في المعاهدة. الاتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها عن الحد القانوني المنصوص عليه فيها. باطل. أثره. تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة في القانوني المدني في شأن المسئولية التعاقدية.الحكم كاملاً




الضرر الذي يصيب أحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي يوجب تطبيق أحكام العقد والمسئولية العقدية. إرجاع المضرور الضرر إلى استعمال الآخر لطرق احتيالية أو اقترافه جرماً أو ارتكابه خطأ جسيماً معادلاً للغش يوجب إعمال أحكام المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




المسئولية التقصيرية. عدم جواز الأخذ بأحكامها في حالة الارتباط بعلاقة عقدية سابقة الاستثناء. إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً. علة ذلك. استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي اعتباره خطأ يرتب مسئوليته.الحكم كاملاً




التعويض عن المسئولية العقدية اقتصاره على الضرر المباشر المتوقع.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي - أو التأخير في تنفيذه - خطأ تقوم به مسئوليته التي يدرأها إلا إثباته قيام السبب الأجنبي.الحكم كاملاً




المسئولية العقدية. الإعذار غير لازم فيها عند الإخلال بالتزام سلبي.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ تقوم به مسئوليته.الحكم كاملاً




تحديد نطاق العقد. مفاده. عدم الاقتصار على إلزام المتعاقد بما ورد فيه من التزامات إنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون .الحكم كاملاً




إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. م 571 مدني. للمستأجر طلب التنفيذ العيني .الحكم كاملاً




الأصل تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً . التنفيذ بطريق التعويض . شرطه . المادتان 203/ 1، 215 من القانون المدني. تسود المدين عن تنفيذ التزامه العقدي. خطأ موجب للمسئولية .الحكم كاملاً




قيام شركة المطعون ضدها بتضمين أمر التوريد شروطاً مغايرة لما تلاقت عليه إرادة المتعاقدين. اعتباره تعديلاً للعقد بإرادتها المنفردة غير جائز .الحكم كاملاً




وجود الشرط الجزائي في العقد . مؤداه . افتراض وقوع الضرر . للمدين إثبات عدم وقوعه .الحكم كاملاً




مسئولية المؤجر عن هلاك العين المؤجرة بغير خطأ المستأجر. عدم مسئوليته عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا ثبت وقوع خطأ منه.الحكم كاملاً




عقد النقل الجوي الدولي. عدم وجود تذكرة السفر أو عدم انتظامها أو ضياعها. لا أثر له على قيام العقد أو صحته. مؤدى ذلك. خضوعه لأحكام اتفاقية فارسوفيا.الحكم كاملاً




رضاء المؤجر باستعمال المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. أثره.الحكم كاملاً




التعويض في المسئولية العقدية في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم.الحكم كاملاً




النص في مشارطة إيجار السفينة على التزام المرسل إليه بتفريع البضاعة. مفاده. تفريغ البضاعة بمعرفة المرسل إليه. عدم دلالته على التسليم الفعلي قبل التفريع. ماهية التسليم.الحكم كاملاً




الخطأ العقدي أساسه. إخلال المدين بالتزامه العقدي. استناد الحكم في قضائه بالتعويض إلى إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل دون بيان سنده في قيام هذه الالتزامات ومصدرها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. اعتباره خطأ يرتب مسئوليته. النص في العقد على الشرط الجزائي. أثره. تحقق الضرر. على المدين عبء إثبات عدم تحققه. افتراض تناسب التعويض المتفق عليه مع الضرر الذي لحق الدائن ما لم يثبت المدين خلاف ذلك.الحكم كاملاً











الشرط الجزائي. تحقيقه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين. عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين.الحكم كاملاً




التزام الناقل البحري، التزام بتحقيق غاية. هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه. تسلم البضاعة إلى مصلحة الجمارك غير مبرئ لذمة الناقل. عله ذلك. جواز نفي هذه المسئولية بإثبات الناقل للسبب الأجنبي أو القوة القاهرة.الحكم كاملاً




طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر. لا يعد جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ تقوم به مسئوليته التي لا يدرأها إلا إثباته قيام السبب الأجنبي.الحكم كاملاً




المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. نطاق كل منهما. إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً. وجوب إعمال أحكام المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




المدين في المسئولية العقد به. التزامه بتعويض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد. الضرر المتوقع. قيامه بمعيار موضوعي لا شخصي.الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية.الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص. خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية قبل الراكب المضرور. شرطه. ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون وحده هو سبب الضرر.الحكم كاملاً




رفض دعوى فسخ البيع لقيام المشتري بسداد باقي الثمن في الوقت المناسب. رفض طلب إلزام المشتري بالتعويض المتفق عليه في العقد لانتفاء الخطأ في جانبه. صحيح.الحكم كاملاً




وقوع خطأ من المقاول الذي عهد إليه مالك المتبقي بترميمه أدى إلى هدمه. مسئولية المالك قبل المستأجر عن هذا الخطأ. لا محل لتعليق الحكم في دعوى المستأجر بالتعويض على الحكم في دعوى المالك بالتعويض ضد المقاول.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن إخلال العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالتزاماتهم عدم سقوطها بالتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 172 مدني علة ذلك.الحكم كاملاً




مسئولية أمين النقل مسئولية تعاقدية إلتزامه بتعويض الشاحن عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ما لم يتفق على إعفائه من المسئولية أو تخفيفيها.الحكم كاملاً




علم تصديق نظارة المالية على بيع زوائد التنظيم التي يتجاوز ثمنها عشرة جنيهات أثره بقاء الأرض المبيعة علي ملك الجهة البائعة م18 من شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة.الحكم كاملاً




ورود الشرط الجزائي في العقد. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان الملتزم مقصراً من عدمه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.الحكم كاملاً




تعليق سداد التعويض للمؤمن له على حصول شركة التأمين على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين. تراخي الشركة عدة سنوات دون مبرر مما حال دون تحقق الشرط. خطأ يوجب مسئوليتها عن التعويض.الحكم كاملاً




جواز إبرام العقود بين الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية العامة وبين إحدى شركات القطاع العام. تعاقد وزارة السياحة مع إحدى شركات القطاع العام على أن تقوم بشحن متاع الطاعن إلى مصر، اشتراط لمصلحة الغير.الحكم كاملاً




تكييف الحكم للعقد بأنه عقد إرشاد. إقامة قضائه على مسئولية السفينة عن الأضرار التي تصيب سفينة الإرشاد أثناء عمليات الإرشاد وفقاً للقانون 130 لسنة 1948 بتنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية. لا خطأ.الحكم كاملاً




العقد الإداري يرد عليه الفسخ برضاء الطرفين. لجهة الإدارة في حالة عدم تنفيذ التعاقد لالتزاماته مصادرة التأمين وفرض جزاءات مالية دون حاجة للالتجاء إلى القضاء أو إثبات أن ضرراً قد أصابها. جواز إعفائها له من تطبيق هذه الجزاءات.الحكم كاملاً




العجز اللاحق بالبضاعة أثناء الرحلة البحرية. الاتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذي وضعته معاهدة بروكسل. باطل بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً




متى كان البند الثالث عشر من سند الشحن قد حدد مسئولية الشركة الناقلة بأقل القيمتين، أما سعر تكلفة البضائع الهالكة والتالفة أو سعرها في ميناء الوصول، فإن مجال إعمال هذا الشرط يكون قاصراً على حالة حدوث العجز أو التلف قبل شحن البضاعة أو بعد تفريغها.الحكم كاملاً




جواز إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة بشرط مراعاة مهلة الإخطار المقررة في القانون. هذا الإنهاء لا يرتب مسئولية طالما استند إلى ما يبرره. تخطئه الحكم إذ أقر إنهاء العقد في غير الحالات الواردة في قانون العمل. لا سند له من القانون.الحكم كاملاً




الشرط الجزائي تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين.الحكم كاملاً




جواز الجمع بينهما في ظل القانون المدني القديم لاختلاف أساس كل منهما.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة وحفظها. أساسه المسئولية العقدية.الحكم كاملاً




تحقق الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف المضرور بإثباته. إدعاء المسئول بانتفاء الضرر أو بأن تقدير التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. تحمله عبء إثباته.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل قبل الشاحن عن نقل البضاعة المشحونة بحراً وتوصيلها بحالتها إلى ميناء الوصول. مسئولية عقدية. وجوب الوقوف في تقدير التعويض عند حد الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. م 221 مدني.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ يرتب مسئوليته إلا إذا دفعها بإثبات السبب الأجنبي.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل عن عجز الطريق. خضوعها لأحكام معاهدة بروكسل. إعفاء الناقل من المسئولية إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جرى بها العرف.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




المدين في المسئولية العقدية يلتزم بتعويض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد. الضرر المتوقع يقاس بمعيار موضوعي لا شخصي.الحكم كاملاً




إخلال الناقل بالتزامه بتسليم البضاعة للمرسل إليه بميناء الوصول. يوجب تعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.الحكم كاملاً




إذا أوضح الحكم في أسبابه عناصر الضرر الذي لحق المطعون عليه بسبب خطأ الطاعن وبين وجه أحقيته في التعويض عن كل عنصر منها، فإنه لا يعيبه تقدير تعويض إجمالي عن تلك العناصر.الحكم كاملاً




نفي الخطأ في المسئولية العقدية. يكون بإثبات المتعاقد أن عدم تنفيذه لالتزاماته يرجع للقوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المتعاقد الآخر.الحكم كاملاً




تقرير الحكم مسئولية البنك نحو عميله بأسباب كافية لحمل قضائه. النعي عليه فيما تزيد فيه بعد ذلك غير منتج.الحكم كاملاً




الاتفاق في شروط المزايدة على حق وزارة التموين في مصادرة التأمين والتزام الراسي عليه المزاد بأجرة التخزين والمصاريف الإدارية والفوائد عند إخلاله بالتزاماته.الحكم كاملاً




إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




المدين في المسئولية العقدية - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - يلتزم بتعويض الضرر المتوقع وقت التعاقد. معيار الضرر المتوقع موضوعي لا شخصي.الحكم كاملاً




مسئولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية. والطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له.الحكم كاملاً




التزام الناقل بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه. التزام بتحقيق غاية. ثبوت تلف الأشياء أو هلاكها أثناء تنفيذ عقد النقل. كفاية ذلك لإثبات عدم قيام الناقل بالتزامه. قيام مسئوليته عن الضرر بغير حاجة لإثبات وقوع الخطأ من جانبه. عدم ارتفاع هذه المسئولية إلا لعيب في ذات الأشياء أو لقوة قاهرة أو خطأ من الغير.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئولية .الحكم كاملاً




المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. استقلال كل منهما بأحكام خاصة خصه المشرع بها بقصد تحديد نطاق كل منها. مناط العمل بأحكام كل من المسئوليتين.الحكم كاملاً




المسئولية العقدية عن تعويض الضرر لا ترتفع عن المدين بإقرار الغير بتحمل هذه المسئولية عنه ما دام الدائن المضرور لم يقبل ذلك ولم يكن طرفاً في الورقة التي أقر فيها الغير بتحمل تلك المسئولية .الحكم كاملاً




رفع دعوى المسئولية على أساس أنها مسئولية عقدية. إضافة أساس المسئولية التقصيرية طبقاً للمادة 163 مدني في مرحلة الاستئناف.أخذ محكمة الاستئناف بالأساس الأخير باعتبار المدعى عليه مسئولاً مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.الحكم كاملاً




العقود الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. أثره. حق الادارة فى توقيع الغرامة المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر. الإعفاء من المسئولية. مناطه القوة القاهرة. فعل الإدارة.الحكم كاملاً




يشترط فى القوة القاهرة التى يترتب عليه عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.جعل الوفاء بالالتزام مستحيلا وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها.الحكم كاملاً




متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل بينه وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة 165 .الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بالتعويض على الخطأ العقدي لا يمنع المحكمة الاستئنافية من بناء حكمها على خطأ تقصيري.الحكم كاملاً




خضوع دعوى المسئولية المترتبة على تخلف أمين النقل عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل لتقادم مدته 180 يوماً "م 104 تجاري". في حالة الغش أو الخيانة تكون الدعوى مستندة إلى المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية .الحكم كاملاً




تعويض المستأجر في حالة تعرض المؤجر بما يخل بانتفاعه أساسه المسئولية التعاقدية التي تقضي بتعويض الضرر المباشر المتوقع. ارتكاب المؤجر غشاً أو خطأ جسيماً. تعويض المستأجر في هذه الحالة يشمل جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول.الحكم كاملاً











اقتصار التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول. في المسئولية التقصيرية يكون التعويض عن أي ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع. تقدير التعويض على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطي ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسلم أو معروفة لرب العمل، أما ما عدا ذلك من العيوب مما كان خفياً لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء فإن التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنه.الحكم كاملاً




يكفي لقيام الضمان المقرر في المادة 651 سالفة الذكر حصول تهدم بالمبنى ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها وبحسب الحكم إقامة قضائه بمسئولية المقاول طبقاً لهذه المادة على حدوث هذا التهدم خلال مدة الضمان.الحكم كاملاً




اعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. العلاقة بينه وبين الناقل يحكمها سند الشحن وحده. هذا السند هو الذي يحدد التزام الناقل في الحدود التي رسمها ذلك السند وهي حدود لا يترتب عليها إلا المسئولية العقدية.الحكم كاملاً




المقاول الذي يعمل بإشراف رب العمل الذي جعل نفسه مكان المهندس المعماري. الأصل عدم مساءلته عن تهدم البناء أو عيوبه إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ في التصميم. اشتراكه في المسئولية مع رب العمل متى كان على علم بالخطأ في التصميم وأقره أو كان الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب.الحكم كاملاً




دعوى المسئولية التي يرفعها المؤمن له على المؤمن عن تلف البضاعة، شرطها، قيام المؤمن له بعمل احتجاج في ظرف 48 ساعة من تاريخ تسلم البضاعة وأن يتبع ذلك برفع الدعوى في خلال 31 يوماً من تاريخ الاحتجاج.الحكم كاملاً




عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك التعويض عن العمل غير المشروع. يكون محل الالتزام معلوم المقدار إذا كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير.الحكم كاملاً




ليس للمؤمن أن يدعى بأن ضررا قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه تنفيذ لالتزامه التعاقدى.الحكم كاملاً




طرح التزام استغلال المرفق فى المزاد من جديد. إنهاء الادارة عقد استخدام عامل لهذه المناسبة دون مبرر قانونى.الحكم كاملاً




استيلاء الادارة على المرفق العام ثم إسقاطها الالتزام عن الملتزم السابق وإدارتها المرفق مباشرة.الحكم كاملاً




اندفاع كل من المسئوليتين بإثبات السبب الأجنبي في وقوع الحادث.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية تضامنية



التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن . وجوب رده إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني .الحكم كاملاً




التضامن. ماهيته. لا يفترض ولا يؤخذ بالظن. بل يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني التزام الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك.الحكم كاملاً




مسئولية صاحب العمل ومن عهد إليه تضامنيا فى خصوص تلك المساواة.الحكم كاملاً




إن المسئولين بالتضامن يعتبرون - طبقاً لأحكام المادة 108 من القانون المدني - في وفاء المتعهد به كفلاء بعضهم لبعض ووكلاء بعضهم عن بعض. ومن شأن هذه الوكالة أن المدينين ينتفعون من كل ما يباشره أحدهم من الأعمال في حدودها. وإذن فاستئناف أحدهم يستفيد منه الباقون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية إدارية - مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية





لمجلس إدارة شركة القطاع العام كافة السلطات والصلاحيات التي تكفل له تسيير أمور الشركة وتصريف شئونها وتقرير سياستها العامة لبلوغ أهدافها. إخلال أعضائه أو تقصيرهم في تنفيذ تلك المهام. أثره.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - الضرر المرتد




التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير.الحكم كاملاً




ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.الحكم كاملاً




شراء المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفى. أثره.الحكم كاملاً




مناط اعتبار الضرر متوقعاً. أن يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد. عدم كفاية توقع سبب الضرر. وجوب توقع مقداره ومداه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - مسئولية الربان



وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن.الحكم كاملاً




استقلال مسئولية الربان عن العجز في البضاعة أمام مصلحة الجمارك عن مسئوليته عنه أمام صاحب الرسالة في ظل تسليم صاحبه.الحكم كاملاً




وجود نقص في البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن. قرينة على قيام الربان بتهريبه إلى داخل البلاد .الحكم كاملاً




وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن. قرينة قانونية على التهريب ترتب مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك. نقضها يكون بتبرير النقص بالطرق التي استلزمها القانون.الحكم كاملاً




نظام تسليم صاحبه. مؤداه. قيام الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها دون أن تدخل المخازن الجمركية - ليس من شأنه تغيير في مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك. استمرار مسئوليته عن البضاعة حتى تمام التسليم.الحكم كاملاً




وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن. قرينة قانونية على التهريب ترتب مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك.الحكم كاملاً




وجود الرسالة بالكامل عند تحقق الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية بالإفراج عنها. أثره. عدم مسئولية الربان عما يكتشف من عجز عند صرف الرسالة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - الضرر المباشر



التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير.الحكم كاملاً




ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.الحكم كاملاً




شراء المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفى. أثره.الحكم كاملاً




الأصل في المساءلة المدنية. وجوب تعويض كل من لحقه ضرر. يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي سواء ترتب على العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة.الحكم كاملاً




الحرمان من الفرصة حتى فواتها. ضرر محقق ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً. امتناع الناشر عن طبع المؤلف المتعاقد على طبعه وحبس أصوله عن مؤلفيه عدة سنوات. تضييع فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق. رفض دعوى التعويض باعتباره ضرراً احتمالياً خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض. استقلال قاضي الموضوع بها. شرط ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - مسئولية رجال البوليس في أحوال التجمهر


حق رجال البوليس في تفريق المتجمهرين صيانة للأمن دون مسئولية. وجوب مساءلتهم إذا جاوزوا في تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذا الغرض.الحكم كاملاً


الطعن 8040 لسنة 82 ق جلسة 23 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 171 ص 1183

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، راغب عطية، خالد سليمان نواب رئيس المحكمة ود. عاصم رمضان.
---------------

(171)
الطعن رقم 8040 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) شركات الأموال" شركة المساهمة: سلطة الجمعية العامة في زيادة رأس المال".
(1) زيادة إصدار أسهم رأس مال الشركة المساهمة. كيفيته. م33 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993. مثال.

(2) زيادة رأس المال المرخص به للشركة المساهمة. كيفيته. مثال لتسبيب سائغ في رفض الطلب ببطلان قرار الجمعية العمومية لشركة مساهمة بزيادة رأسمالها.

(3) نقض" أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".
التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن. مثال.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والصادر به قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 أن "يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي: 1- اسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه. 2- مقدار الزيادة في رأس المال. 3- تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب. 4- حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق. 5- قيمة الأسهم الجديدة. 6- اسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها. 7- بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها. وإذ كانت الشركة لم تطرح أسهما لها للاكتتاب العام أو لم تصدر أسهما لحاملها يجوز أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمنا البيانات المشار إليها". مفاده أنه يجب على الشركة التي تريد إصدار أسهم زيادة رأس المال أن تقوم بإخطار المساهمين القدامى بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات سالفة البيان، أما إذا كانت الشركة لم تطرح أسهما للاكتتاب العام أو لم تصدر أسهما لحاملها جاز لها أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمنا ذات البيانات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وعلى ما حصله من تقرير الخبير أن الشركة المطعون ضدها هي شركة مساهمة مصرية تأسست طبقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 برأس مال مصدر ومدفوع مقداره 60 مليون جنيه تم تقسيمه على المساهمين الواردين بالتقرير، وخلت الأوراق من أن تلك الشركة طرحت أسهما للاكتتاب العام أو أسهما لحاملها، فإنه يجوز لها في حالة رغبتها بإصدار أسهم زيادة رأس المال أن تخطر المساهمين القدامى بموجب كتاب موصى عليه دون إعلان ينشر في صحيفتين يوميتين وهو ما قامت به وخلص إليه الحكم وانتهى إليه، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لهذه المحكمة أن تصححها بغير أن تنقضه.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة- المنطبقة على الواقع في الدعوى- قبل تعديلها بالمادة 33/ 1 من القانون رقم 4 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 2 مكرر (ط) في 16/ 1/ 2018 والمعمول به اعتبارا من ذلك التاريخ على أن "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر- قبل الزيادة- بالكامل ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة..... ومع ذلك يجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الترخيص لبعض الشركات في إصدار أسهم جديدة قبل تمام سداد قيمة أسهم الإصدار السابقة بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ويؤيده ما نصت عليه المادة 88 من القرار رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف الذكر على أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة - بحسب الأحوال - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، وما نصت عليه المادة 95 من هذه اللائحة من تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال سواء في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، وما نصت عليه المادة 96 من ذات اللائحة من إعطاء حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة، إذ أوجبت أن يتضمن نظام الشركة النص على هذا الحق وعدم جواز النص على اقتصاره على بعض المساهمين دون البعض الآخر، وما نصت عليه المادة 98 من تلك اللائحة من جواز طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى على أنه استثناء من أحكام المادة 96 من هذه اللائحة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وللأسباب الجدية التي يبديها ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية المقررة لقدامى المساهمين بالمادة المشار إليها، والنص في المادة "19" من النظام الأساسي للشركة .... لمنتجات الألبان "..." الصادر بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد رقم 202 لسنة 1985 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 134 في 9/ 6/ 1985 على أنه "في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها ..."، وفي المادة "20" منه على أنه "في حالة زيادة رأس المال، يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل بحسب قيمة الأسهم التي يحملها بشرط أن يتساوى جميع المساهمين في ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق"، ومفاد ما تقدم أن زيادة رأس المال المرخص به لشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل 16/ 1/ 2018، ومن ذلك التاريخ للجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقا للبنود الواردة في نظامها الأساسي، ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره له ويكون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال قاصرا على المساهمين القدامى، ولا يجوز أن يقتصر على بعضهم، وذلك كله ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية للشركة السماح لغيرهم من المساهمين بالاكتتاب في أسهم الزيادة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه وعلى ما حصله من الأوراق أن قرار زيادة رأس المال المصدر للشركة المطعون ضدها بأسهم نقدية صدر بتاريخ 24/ 1/ 2008 ممن يملكه وهو مجلس إدارتها ولم يطعن على صحة انعقاده بثمة مطعن، وأن الشركة الطاعنة قامت بشراء أسهم في الشركة المطعون ضدها من "مؤسسة ..... المحدودة" - أحد المؤسسين بتاريخي 13، 30/ 4/ 2008، وبالتالي لم تكن من المساهمين القدامى عند صدور هذا القرار، ومن ثم لا يكون لها الحق في الاكتتاب في تلك الزيادة لا سيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بزيادة رأس المال دون السماح لغير المساهمين القدامى بالاكتتاب في أسهم الزيادة اعتمدته الجمعية العامة غير العادية - محل طلب البطلان - بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 10/ 2008، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب بطلان الجمعية سالفة الذكر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم رفقة طعنها صورة رسمية طبق الأصل من قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 5 الصادر بتاريخ 5/ 1/ 2009 والقرار رقم 30 لسنة 2002 الخاص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وكتاب البورصة المصرية التي أشارت إليهما بنعيها وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، ومن ثم يضحى النعي عاريا عن الدليل وغير مقبول.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1ق لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بطلب الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 19/ 10/ 2008 بزيادة رأسمالها من 60000000 جنيه إلى 100000000 جنيه استنادا إلى أنها تمتلك 23.02% من أسهم هذه الشركة، وأن مجلس إدارتها اتخذ قرارا بتاريخ 24/ 1/ 2008 بزيادة رأسمالها على أن يتم توزيع الزيادة على المساهمين القدامى بها وتقدمت بطلب لهيئة سوق المال لاتخاذ إجراءات زيادة رأس المال إلا أنها بتاريخ 26/ 8/ 2008 أصدرت قرارها بعدم الموافقة عليه لعدم سلامة الإجراءات المتخذة في شأن الإصدار، فتظلمت المطعون ضدها من ذلك القرار ورفض، فقامت بتاريخ 19/ 10/ 2008 بعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية، والتي انتهت إلى اعتماد قرار مجلس الإدارة سالف الذكر، إلا أن الشركة الطاعنة تقدمت بتاريخ 9/ 11/ 2008 بطلب إلى الهيئة المذكورة لوقف هذا القرار التي أصدرت بتاريخ 5/ 1/ 2009 قرارا بوقفه لثبوت إضراره بفئة من المساهمين بالشركة المطعون ضدها الأولى التي تظلمت منه، فأصدرت لجنة التظلمات بهيئة سوق المال قرارا بتعديل القرار المتظلم منه بوقف قرار الجمعية العامة غير العادية المذكور لحين قيام الشركة الطاعنة برفع دعوى بطلان أمام القضاء خلال سنة من تاريخ صدوره، ومن ثم فقد أقامت دعواها، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضده السابع انضماميا للطاعنة في طلباتها، كما تدخل المطعون ضدهم من الرابعة إلى السادس هجوميا في الدعوى، وبتاريخ 28/ 3/ 2012 حكمت المحكمة بعدم قبول التدخل شكلا ورفض الدعوى، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون- منعقدة في غرفة مشورة- فرأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى برفض دعواها ببطلان قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 19/ 10/ 2008 بزيادة رأسمالها رغم أنه لم يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان يتم نشره في صحيفتين يوميتين قبل الموعد المقرر للاكتتاب بسبعة أيام على الأقل عملا بالمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 وهو ما يجعل قرار الزيادة باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والصادر به قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 أن "يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي: 1- اسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه. 2- مقدار الزيادة في رأس المال. 3- تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب. 4- حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق. 5- قيمة الأسهم الجديدة. 6- اسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها. 7- بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها. وإذ كانت الشركة لم تطرح أسهما لها للاكتتاب العام أو لم تصدر أسهما لحاملها يجوز أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمنا البيانات المشار إليها". مفاده أنه يجب على الشركة التي تريد إصدار أسهم زيادة رأس المال أن تقوم بإخطار المساهمين القدامى بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات سالفة البيان، أما إذا كانت الشركة لم تطرح أسهما للاكتتاب العام أو لم تصدر أسهما لحاملها جاز لها أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمنا ذات البيانات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وعلى ما حصله من تقرير الخبير أن الشركة المطعون ضدها هي شركة مساهمة مصرية تأسست طبقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 برأس مال مصدر ومدفوع مقداره 60 مليون جنيه تم تقسيمه على المساهمين الواردين بالتقرير، وخلت الأوراق من أن تلك الشركة طرحت أسهما للاكتتاب العام أو أسهما لحاملها، فإنه يجوز لها في حالة رغبتها بإصدار أسهم زيادة رأس المال أن تخطر المساهمين القدامى بموجب كتاب موصى عليه دون إعلان ينشر في صحيفتين يوميتين وهو ما قامت به وخلص إليه الحكم وانتهى إليه، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لهذه المحكمة أن تصححها بغير أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثالث من السبب الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضى برفض دعواها ببطلان قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 19/ 10/ 2008 بزيادة رأسمالها والذي بموجبه حجبت عن الدخول في تلك الزيادة وقصر هذا الحق على فئة معينة من المساهمين استنادا لنص الفقرة الأولى من المادة 96 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة مخالفا بذلك المادة 76 من القانون المذكور ومهدرا ما نصت عليه المادة 47 من عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الصادر بالقرار رقم 202 لسنة 1985 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 134 في 9/ 6/ 1985 والتي جاءت مطابقة لنص الفقرة الثانية من المادة آنفة البيان من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من عدم جواز قصر هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر بما يجعله معيبا ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة- المنطبقة على الواقع في الدعوى- قبل تعديلها بالمادة 33/ 1 من القانون رقم 4 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 2 مكرر (ط) في 16/ 1/ 2018 والمعمول به اعتبارا من ذلك التاريخ على أن "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز- بقرار من مجلس الإدارة- زيادة رأس المال المصدر، في حدود رأس المال المرخص به، بشرط تمام سداد رأس المال المصدر- قبل الزيادة - بالكامل. ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال الثلاث السنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة..... ومع ذلك يجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الترخيص لبعض الشركات في إصدار أسهم جديدة قبل تمام سداد قيمة أسهم الإصدار السابقة بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال. ويؤيده ما نصت عليه المادة 88 من القرار رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف الذكر على أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة - بحسب الأحوال - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، وما نصت عليه المادة 95 من هذه اللائحة من تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال سواء في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، وما نصت عليه المادة 96 من ذات اللائحة من إعطاء حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة، إذ أوجبت أن يتضمن نظام الشركة النص على هذا الحق وعدم جواز النص على اقتصاره على بعض المساهمين دون البعض الآخر، وما نصت عليه المادة 98 من تلك اللائحة من جواز طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى على أنه استثناء من أحكام المادة 96 من هذه اللائحة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وللأسباب الجدية التي يبديها ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية المقررة لقدامى المساهمين بالمادة المشار إليها، والنص في المادة "19" من النظام الأساسي للشركة .... لمنتجات الألبان "..." الصادر بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد رقم 202 لسنة 1985 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 134 في 9/ 6/ 1985 على أنه "في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها ..."، وفي المادة "20" منه على أنه "في حالة زيادة رأس المال، يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل بحسب قيمة الأسهم التي يحملها بشرط أن يتساوى جميع المساهمين في ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق"، ومفاد ما تقدم أن زيادة رأس المال المرخص به لشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل 16/ 1/ 2018، ومن ذلك التاريخ للجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقا للبنود الواردة في نظامها الأساسي، ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره له ويكون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال قاصرا على المساهمين القدامى، ولا يجوز أن يقتصر على بعضهم، وذلك كله ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية للشركة السماح لغيرهم من المساهمين بالاكتتاب في أسهم الزيادة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه وعلى ما حصله من الأوراق أن قرار زيادة رأس المال المصدر للشركة المطعون ضدها بأسهم نقدية صدر بتاريخ 24/ 1/ 2008 ممن يملكه وهو مجلس إدارتها ولم يطعن على صحة انعقاده بثمة مطعن، وأن الشركة الطاعنة قامت بشراء أسهم في الشركة المطعون ضدها من "مؤسسة ..... المحدودة" - أحد المؤسسين بتاريخي 13، 30/ 4/ 2008، وبالتالي لم تكن من المساهمين القدامى عند صدور هذا القرار، ومن ثم لا يكون لها الحق في الاكتتاب في تلك الزيادة لا سيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بزيادة رأس المال دون السماح لغير المساهمين القدامى بالاكتتاب في أسهم الزيادة اعتمدته الجمعية العامة غير العادية - محل طلب البطلان - بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 10/ 2008، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب بطلان الجمعية سالفة الذكر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني من السبب الأول والأول من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وحاصلها أن الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت اعتماد الزيادة في رأس مال الشركة المطعون ضدها لمخالفتها القانون وأصدرت قرارها رقم .... بتاريخ 5/ 1/ 2009 بوقف قرار الجمعية العامة غير العادية لتلك الشركة المطعون عليه لثبوت إضراره بها وباقي المساهمين وجلب نفع لبعض المساهمين، فضلا عن أنها لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة لزيادة رأس المال، ومرور أكثر من ثلاث سنوات دون إتباعها، بالإضافة لمخالفتها كتاب البورصة المصرية بقيد الأسهم فإنه لا تجوز لها الزيادة في رأس المال دون الإفصاح عن ذلك بشاشات البورصة والإعلان والنشر بجريدتين واسعتي الانتشار حماية للمساهمين واعتماد تلك الزيادة عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن مخالفتها للقرار رقم 30 لسنة 2002 الخاص بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يجعل قرار الجمعية العامة غير العادية للمطعون ضدها باطلا وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم رفقة طعنها صورة رسمية طبق الأصل من قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 5 الصادر بتاريخ 5/ 1/ 2009 والقرار رقم 30 لسنة 2002 الخاص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وكتاب البورصة المصرية التي أشارت إليهما بنعيها وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، ومن ثم يضحى النعي عاريا عن الدليل وغير مقبول.

الطعن 11496 لسنة 85 ق جلسة 13 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 111 ص 774

جلسة 13 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين ، محمد حسن عبداللطيف، حاتم أحمد سنوسي و محمود محمد توفيق نواب رئيس المحكمة.
--------------

(111)
الطعن رقم 11496 لسنة 85 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة". الاختصام في الطعن بالنقض.

عدم كفاية أن المختصم فيه كان طرفا في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بمنازعة خصمه في طلباته أو منازعته هو فيها. وقوف المطعون ضدهما السادس والسابع من الخصومة موقفا سلبيا وعدم الحكم لهما أو عليهما بشيء وتأسيس الطعن على أسباب لا تتعلق بهما. مؤداه. انتفاء المصلحة في اختصامهما. أثره. وجوب عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

(2 - 7) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نفاذ عقد الإيجار: نفاذ عقد الإيجار الزائدة مدته عن تسع سنوات". قانون "تطبيق القانون" "تفسير القانون : قواعد التفسير".
(2) نفاذ عقد الإيجار الوارد على عقار مدة تزيد على تسع سنوات في حق الغير. شرطه أن يكون مسجلا . م 11 ق 114 لسنة 1946 المعدل. عدم كفاية ثبوت التاريخ.

(3) النص الواضح الجلي. لا محل معه للبحث عن حكمة التشريع ودواعيه. علة ذلك.

(4) عدم تسجيل عقد الإيجار. أثره. عدم نفاذه في حق الغير إلا لتسع سنوات تحتسب من وقت بداية المدة المحددة به.

(5) الغير في تسجيل عقد الإيجار. ماهيته.

(6) واجب القاضي تطبيق القانون على الوجه الصحيح دون الحاجة لطلب من الخصوم التزامه. البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها أيا كان النص الذي استند إليه الخصوم فيها.

(7) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبنفاذ عقد الإيجار غير المسجل والمجاوز مدته تسع سنوات في مواجهة الطاعن - مشتري العقار - تأسيسا على أن العقد ثابت التاريخ وذلك بتقديمه في دعوى صحة التوقيع المقامة من المطعون ضدها الأولى ضد المالك السابق للعقار. مخالفة للقانون وخطأ. (مثال لقضاء النقض في الموضوع).

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما السادس والسابع شاهدي عقد البيع مثار النزاع ليسا خصمين حقيقيين في النزاع، إذ وقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامهما في الطعن.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- بأن النص في المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 مؤداه أن عقد الإيجار إذا كان واردا على عقار وكانت مدته تزيد على تسع سنوات، فإنه يجب لنفاذه في حق الغير فيما زاد على هذه المدة أن يكون مسجلا وفقا لإجراءات وقواعد التسجيل التي انتظمتها نصوص هذا القانون، ومن ثم لا يكفي لنفاذ مدته الزائدة عن هذا الحد في حق الغير أن يكون ثابت التاريخ بحجة أن هذا هو المقصود من التسجيل أو الاهتداء بحكمة التشريع.

3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية، فالبحث عن قصد الشارع أو حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل، إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه، مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.

4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا لم يسجل أصلا (عقد الإيجار)، فإن هذا العقد لا ينفذ في حق الغير إلا لتسع سنوات فقط تحتسب من وقت بداية المدة المحددة به.

5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالغير في التسجيل (تسجيل عقد الإيجار) وفقا لهذا النص (المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المعدل) كل من يثبت له على العقار حق عيني مصدره تصرف قانوني يخضع للشهر، وأن يقوم من آل إليه فعلا بشهره.

6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على الوجه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أيا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم.

7 - إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 2/ 6/ 2003 المحدد المدة بتسعة وخمسين سنة الصادر من المالك السابق للعقار الكائن به شقة التداعي كمؤجر وبين المطعون ضدها الأولى كمستأجرة وقد خلت الأوراق مما يفيد تسجيله ومن ثم فلا يسري في مواجهة الطاعن فيما يزيد عن مدة تسع سنوات باعتباره من الغير بالنسبة لذلك العقد وفقا لنص المادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وذلك لشرائه العقار بموجب عقد البيع الصادر له من المالك السابق مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة المؤرخ 13/ 6/ 2006 وتم تحويل ملكية ذات العقار باسم الطاعن لدى هيئة تنمية مدينة العاشر من رمضان الكائن بها عقار التداعي بتاريخ 16/ 10/ 2006، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبنفاذ عقد الإيجار "سالف الذكر" في مواجهة الطاعن تأسيسا على أن ذلك العقد ثابت التاريخ وذلك بتقديمه في الدعوى رقم ... لسنة 2004 صحة توقيع الزقازيق - المقامة من المطعون ضدها الأولى ضد المالك السابق للعقار الكائن به شقة التداعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2007 إيجارات الزقازيق الابتدائية "مأمورية بلبيس" بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة محل النزاع المؤرخ 2/ 6/ 2003 المبرم بينها وبين المالك السابق المحدد المدة بتسعة وخمسين عاما وبذات شروطه وقالت بيانا لذلك: إنه بموجب ذلك العقد استأجرت تلك الشقة من مالك العقار السابق بأجرة شهرية مقدارها مائة وخمسون جنيها لمدة تسعة وخمسين عاما تبدأ في 1/ 10/ 2003 وقد باع المالك السابق العقار الكائن به شقة النزاع بتاريخ 8/ 10/ 2006 إلى الطاعن، إلا أن الأخير قد نازعها في صحة تلك العلاقة الإيجارية - فأقامت الدعوى - ثم عدلت طلباتها إلى الحكم بامتداد العقد المشار إليه في مواجهته، أدخل الطاعن المالك السابق في الدعوى، ووجه الطاعن للمطعون ضدها الأولى والمالك السابق كخصم مدخل دعوى فرعية بطلب الحكم بطرد المطعون ضدها الأولى من شقة النزاع والتسليم ورفض دعواها الأصلية على سند من أن المالك السابق للعقار الكائن به شقة التداعي قد حرر للمطعون ضدها الأولى "زوجته" عقدي إيجار مؤرخين 2/ 6/ 2003 عن ذات الشقة الأول مدته أربع سنوات انتهى بالتقايل عنه بفسخه بمقتضى الاتفاق المؤرخ 27/ 3/ 2004 والثاني مدته تسعة وخمسون عاما سند دعواها الأصلية إلا أنه غير نافذ في مواجهته وتم تصحيح شكل الدعوى الفرعية بعد وفاة المالك السابق بإدخال ورثة المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بطرد المطعون ضدها الأولى من عين التداعي والتسليم، وعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/ 6/ 2003 المحدد المدة بتسعة وخمسين عاما في مواجهة الطاعن - استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 51 ق، كما استأنفه المطعون ضدهما الثاني والثالث بالاستئناف رقم .... لسنة 52 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 28/ 2/ 2013 قضت بالتأييد، طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6376/ 82 ق وبتاريخ 1/ 3/ 2014 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" عجلت المطعون ضدها الأولى الاستئناف، وبتاريخ 14/ 4/ 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/ 6/ 2003 المبرم بين مورث المطعون ضدهم عدا الأولى والسادس والسابع "كمؤجر" وبين المطعون ضدها الأولى "كمستأجرة" للشقة محل النزاع لمدة 59 سنة بأجرة شهرية مقدارها 150 جنيه وبذات شروطه في مواجهة الطاعن، وبرفض الطلب العارض المبدى من الطاعن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 9/ 6/ 2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" الصادر بتاريخ 14/ 4/ 2015 في الاستئناف رقم 3960 لسنة 51 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي 3/ 8/ 2015 أعلن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس والسادس بصحيفة الطعن.
وفي 10/ 9/ 2015 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
وبجلسة 8/ 10/ 2017 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وفي 24/ 1/ 2018 أعلن المطعون ضده السابع بقرار المحكمة بجلسة 14/ 1/ 2018.
وفي 11/ 3/ 2018 أودع وكيل المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه وقرر أنه لم يعلن بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 11/ 3/ 2018 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضدهم الأولى والثاني والسابع والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع أنهما ليسا خصمين حقيقيين في النزاع وقد وقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهما أو عليهما بشيء.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما السادس والسابع شاهدي عقد البيع مثار النزاع ليسا خصمين حقيقيين في النزاع، إذ وقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامهما في الطعن.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن عقد الإيجار المؤرخ 2/ 6/ 2003 الصادر من المالك السابق للعقار الكائن به شقة النزاع للمطعون ضدها الأولى لمدة تسعة وخمسين عاما لا ينفذ في حقه فيما يجاوز مدة تسع سنوات لعدم تسجيله تطبيقا لحكم المادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 - وأن إثبات التاريخ وحده لا يكفي لنفاذ ذلك العقد في مواجهته باعتباره من الغير بالنسبة لذلك العقد، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بنفاذ العقد "سالف الذكر" في مواجهته تأسيسا على أنه ثابت التاريخ في تاريخ سابق على شرائه للعقار الكائن به شقة التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ 8/ 10/ 2006 وذلك بتقديمه في الدعوى رقم ... لسنة 2004 صحة توقيع الزقازيق المقامة من المطعون ضدها الأولى ضد المالك السابق للعقار الكائن به شقة النزاع رغم عدم تسجيله قانونا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - بأن النص في المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أنه "يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات .... ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات ...." مؤداه أن عقد الإيجار إذا كان واردا على عقار وكانت مدته تزيد على تسع سنوات، فإنه يجب لنفاذه في حق الغير فيما زاد على هذه المدة أن يكون مسجلا وفقا لإجراءات وقواعد التسجيل التي انتظمتها نصوص هذا القانون، ومن ثم لا يكفي لنفاذ مدته الزائدة عن هذا الحد في حق الغير أن يكون ثابت التاريخ بحجة أن هذا هو المقصود من التسجيل أو الاهتداء بحكمة التشريع لأنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية، فالبحث عن قصد الشارع أو حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل، إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه، مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، فإذا لم يسجل أصلا، فإن هذا العقد لا ينفذ في حق الغير إلا لتسع سنوات فقط تحتسب من وقت بداية المدة المحددة به، والمقصود بالغير في التسجيل وفقا لهذا النص كل من يثبت له على العقار حق عيني مصدره تصرف قانوني يخضع للشهر، وأن يقوم من آل إليه فعلا بشهره، وأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أيضا - أن تطبيق القانون على الوجه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أيا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 2/ 6/ 2003 المحدد المدة بتسعة وخمسين سنة الصادر من المالك السابق للعقار الكائن به شقة التداعي كمؤجر وبين المطعون ضدها الأولى كمستأجرة وقد خلت الأوراق مما يفيد تسجيله ومن ثم فلا يسري في مواجهة الطاعن فيما يزيد عن مدة تسع سنوات باعتباره من الغير بالنسبة لذلك العقد وفقا لنص المادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وذلك لشرائه العقار بموجب عقد البيع الصادر له من المالك السابق مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة المؤرخ 13/ 6/ 2006 وتم تحويل ملكية ذات العقار باسم الطاعن لدى هيئة تنمية مدينة العاشر من رمضان الكائن بها عقار التداعي بتاريخ 16/ 10/ 2006، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبنفاذ عقد الإيجار "سالف الذكر" في مواجهة الطاعن تأسيسا على أن ذلك العقد ثابت التاريخ وذلك بتقديمه في الدعوى رقم ... لسنة 2004 صحة توقيع الزقازيق - المقامة من المطعون ضدها الأولى ضد المالك السابق للعقار الكائن به شقة التداعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 51 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وكان الطعن للمرة الثانية ومن ثم يتعين التصدي للفصل فيه، ولما كان ما تقدم، وكانت المستأنفة قد أقرت بأن عقد الإيجار المؤرخ 2/ 6/ 2003 البالغ مدته أربع سنوات قد تم التفاسخ عنه رضاء فيما بين طرفيه بموجب الاتفاق بينهما الموثق بتاريخ 27/ 3/ 2004 بالشهر العقاري "مأمورية العاشر من رمضان" ومن ثم تكون العلاقة الإيجارية المتعلقة به قد انفصمت بين طرفيها بموجب ذلك التقايل والتفاسخ، وكان عقد الإيجار الثاني والذي يحمل ذات تاريخ العقد الأول المحدد مدته بتسعة وخمسين عاما غير مسجل بمصلحة الشهر العقاري طبقا لإجراءات التسجيل المنصوص عليها بالقانون رقم 114 لسنة 1946 سالف الذكر ومن ثم فلا يسري في حق المستأنف عليه إلا لمدة تسع سنوات تنتهي في 1/ 6/ 2012، ويضحى وضع يد المستأنفة على شقة التداعي منذ ذلك التاريخ الأخير غصبا مفتقرا إلى سنده من الواقع والقانون إعمالا لحكم المادة 11 من قانون الشهر العقاري المشار إليه والمادة 598 من القانون المدني بحسبان أن ذلك العقد خاضع لأحكام القانون المدني إعمالا لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996. وإذ أقام الحكم المستأنف قضاءه في الدعوى الأصلية برفضها وفي دعوى المستأنف عليه الفرعية بطرد المستأنفة والتسليم وعدم نفاذ ذلك العقد في حق المستأنف عليه للغصب اطمئنانا من المحكمة إلى أقوال شاهدي الأخير ومن انتفاء علمه بذلك العقد لاسيما وأن شاهدي المستأنفة لم يجزما بعلمه به وتشاطر هذه المحكمة محكمة الدرجة الأولى في هذا الاطمئنان خاصة وأن الأوراق قد خلت مما يفيد قبول أو إجازة الطاعن لتلك الإجارة المستترة على نحو ما ورد بالمادتين 146، 604/ 2 من القانون المدني بل تمسك بعدم نفاذه في مواجهته في جميع مراحل الدعوى، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى نتيجة صحيحة قانونا ومن ثم يتعين تأييده فيما قضى به في الدعوى الأصلية وتعديله فيما قضى به في الدعوى الفرعية من عدم نفاذ عقد الإيجار البالغ مدته تسعة وخمسين عاما في حق المستأنف عليه وبنفاذ ذلك العقد لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ تحريره في 2/ 6/ 2003 وتنتهي في 1/ 6/ 2012 مع تأييده في قضائه فيها فيما عدا ذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا القضاء لاسيما وأن القضاء الأخير لم يناقض حجية أي مسألة قانونية سبق الفصل فيها بالحكم الناقض المشار إليه آنفا.