الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 ديسمبر 2022

الطعن 5962 لسنة 88 ق جلسة 26 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 174 ص 1205

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(174)
الطعن رقم 5962 لسنة 88 القضائية.

(1 ، 2) عمل" أقدمية: ضم مدة الخبرة السابقة: العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء" علاقة عمل: العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء".
(1) بطلان لائحة نظام العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء المعمول بها اعتبارا من 29/1/2003 لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء وفقا للمادة 4ق 18 لسنة 1998 بشأن شركات توزيع الكهرباء. الاستثناء. المادة 15 من اللائحة. عله ذلك. تضمنها على ميزة أفضل للعاملين لديها. م4 قانون العمل 137 لسنة 1981 المقابلة للمادة 5 قانون العمل 12 لسنة 2003.

(2) ضم مدة الخبرة المكتسبة عمليا للعاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء. شرطه. م15 من اللائحة. المقصود بالزميل. هو الزميل الحاصل على نفس المؤهل في ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. قضاء الحكم المطعون فيه بضم مدة الخبرة العملية للمطعون ضدها بالمخالفة للائحة الطاعنة مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

----------------

1 - إذ كانت لائحة نظام العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء المعمول بها اعتبارا من 29/ 1/ 2003 باطلة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء وفقا لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن شركات توزيع الكهرباء إلا أنه لما كانت المادة (15) من هذه اللائحة قد تضمنت ميزة أفضل للعاملين لدى الطاعنة فإن هذه المادة تكون مستثناة من هذا البطلان عملا بالمادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمقابلة للمادة الخامسة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

2 - إذ كانت المادة 15 من لائحة نظام العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء المعمول بها اعتبارا من 29/1/2003 تنص على أنه "يتم حساب مدد الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليهما في الأقدمية والأجر على النحو الآتي ......... ثانيا: مدد الخبرة المكتسبة عمليا أ- مدد الخبرة المكتسبة عمليا للعاملين المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية:- 1-..... 2- المدد التي تقضي بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 3-.... 9- المدد التي تقضي في الشركات التي تساهم فيها الهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة. يشترط لحساب المدد المشار إليها ما يأتي: 1- مدد العمل التي قضيت أو تقضي بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقا) كذا مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها في الفئة التي يعين الموظف عليها ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين...... 2.....3.....4......5...... وفي جميع الحالات المشار إليها في البنود من (1) إلى (5) يجب أن تكون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول على المؤهل المشترط لشغل الوظيفة المعين فيها طبقا لبطاقات وصف الوظائف.....، ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ويصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من رئيس مجلس الإدارة ....."، يدل على أنه يشترط لضم مدة الخبرة المكتسبة عمليا أن تكون قد قضيت في أيا من الجهات المشار إليها بهذه المادة وأن تكون تالية للحصول على المؤهل المشترط للتعيين وفي وظيفة مماثلة للوظيفة المعين عليها ومعادلة لها شريطة ألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته في الأقدمية والمقصود بالزميل في تطبيق هذه المادة هو الزميل الحاصل على نفس المؤهل في ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمطعون ضدها والمقارن بها/ .... المقدمين رفق صحيفة الطعن أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس هندسة دفعة سنة 2003 وعينت لدى الطاعنة بصفة دائمة بتاريخ 1/ 7/ 2013 على وظيفة مهندس ثالث بالمجموعة الهندسية وأن المقارن بها حاصلة على ذات المؤهل دفعة سنة 2003 وعينت بصفة دائمة بتاريخ 1/ 7/ 2013 في ذات المجموعة النوعية، ومن ثم فإن ضم مدة الخبرة المكتسبة عمليا للمطعون ضدها وقدرها 28 يوما 10 أشهر، 7 سنوات سيترتب عليه حتما أن تسبق زميلتها سالفة الذكر، وإذ امتنعت الطاعنة عن ضم مدة الخبرة السابقة للمطعون ضدها لوجود زميل قيد عليها فإن قرارها في هذا الخصوص يكون بمنأى عن التعسف وتضحى دعوى المطعون ضدها بضم مدة خبرتها فاقدة لسندها القانوني، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه بضم مدة الخبرة العملية للمطعون ضدها على تقرير الخبير رغم مخالفته للشروط المنصوص عليها بالمادة 15 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2014 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة "شركة ........." بطلب الحكم بأحقيتها في ضم مدة خدمتها السابقة بهيئة الطاقة الذرية ومقدارها 28 يوما وعشرة أشهر وسبع سنوات إلى مدة خدمتها بالشركة الطاعنة والآثار والفروق المالية المترتبة على ذلك، وقالت بيانا لها إنه بتاريخ 1/ 7/ 2013 تم تعيينها لدى الطاعنة بوظيفة مهندس ثالث بالمجموعة الهندسية ولها مدة عمل سابقة بهيئة الطاقة الذرية في الفترة من 7/ 2/ 2004 حتى 5/ 1/ 2012، وإذ رفضت الطاعنة دون مبرر ضمها إلى مدة خدمتها لديها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/ 12/ 2016 بإلزام الطاعنة بضم مدة الخبرة العملية للمطعون ضدها ومقدارها 28 يوما وعشرة أشهر وسبع سنوات إلى أقدميتها الحالية لدى الطاعنة وبإرجاع أقدميتها في التعيين إلى تاريخ 3/ 8/ 2005 وبمنحها خمسة علاوات دورية من علاوات الدرجة المعينة عليها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 69ق المنصورة، وبتاريخ 16/ 1/ 2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامها بضم مدة الخبرة العملية للمطعون ضدها إلى أقدميتها لديها وبإرجاع أقدميتها في التعيين إلى تاريخ 3/ 8/ 2005 مع منحها خمسة علاوات دورية من علاوات الدرجة المعينة عليها استنادا إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى رغم أن ضم هذه المدة سيترتب عليه أن تسبق المطعون ضدها زملائها المعينين معها لدى الطاعنة والحاصلين على ذات المؤهل بما يخالف شروط ضم مدة الخدمة المكتسبة عمليا المنصوص عليها بالمادة 15 من لائحة نظام العاملين لديها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كانت لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة المعمول بها اعتبارا من 29/ 1/ 2003 باطلة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء وفقا لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن شركات توزيع الكهرباء إلا أنه لما كانت المادة (15) من هذه اللائحة قد تضمنت ميزة أفضل للعاملين لدى الطاعنة فإن هذه المادة تكون مستثناة من هذا البطلان عملا بالمادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمقابلة للمادة الخامسة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، هذا ولما كانت المادة 15 من هذه اللائحة تنص على أنه "يتم حساب مدد الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليهما في الأقدمية والأجر على النحو الآتي ......... ثانيا: مدد الخبرة المكتسبة عمليا أ- مدد الخبرة المكتسبة عمليا للعاملين المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية:- 1-..... 2- المدد التي تقضي بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 3-.... 9- المدد التي تقضي في الشركات التي تساهم فيها الهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة. يشترط لحساب المدد المشار إليها ما يأتي: 1- مدد العمل التي قضيت أو تقضي بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقا) كذا مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها في الفئة التي يعين الموظف عليها ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين...... 2.....3.....4......5...... وفي جميع الحالات المشار إليها في البنود من 1 إلى 5 يجب أن تكون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول على المؤهل المشترط لشغل الوظيفة المعين فيها طبقا لبطاقات وصف الوظائف.....، ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ويصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من رئيس مجلس الإدارة..... "، يدل على أنه يشترط لضم مدة الخبرة المكتسبة عمليا أن تكون قد قضيت في أي من الجهات المشار إليها بهذه المادة وأن تكون تالية للحصول على المؤهل المشترط للتعيين وفي وظيفة مماثلة للوظيفة المعين عليها ومعادلة لها شريطة ألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته في الأقدمية والمقصود بالزميل في تطبيق هذه المادة هو الزميل الحاصل على نفس المؤهل في ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمطعون ضدها والمقارن بها/ .... المقدمين رفق صحيفة الطعن أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس هندسة دفعة سنة 2003 وعينت لدى الطاعنة بصفة دائمة بتاريخ 1/ 7/ 2013 على وظيفة مهندس ثالث بالمجموعة الهندسية وأن المقارن بها حاصلة على ذات المؤهل دفعة سنة 2003 وعينت بصفة دائمة بتاريخ 1/ 7/ 2013 في ذات المجموعة النوعية، ومن ثم فإن ضم مدة الخبرة المكتسبة عمليا للمطعون ضدها وقدرها 28 يوما 10 أشهر، 7 سنوات سيترتب عليه حتما أن تسبق زميلتها سالفة الذكر، وإذ امتنعت الطاعنة عن ضم مدة الخبرة السابقة للمطعون ضدها لوجود زميل قيد عليها فإن قرارها في هذا الخصوص يكون بمنأى عن التعسف وتضحى دعوى المطعون ضدها بضم مدة خبرتها فاقدة لسندها القانوني، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه بضم مدة الخبرة العملية للمطعون ضدها على تقرير الخبير رغم مخالفته للشروط المنصوص عليها بالمادة 15 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم ...... لسنة 69ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 8408 لسنة 88 ق جلسة 26 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 175 ص 1211

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
----------------

(175)
الطعن رقم 8408 لسنة 88 القضائية

(1 ، 2) التماس إعادة النظر "نطاقه".
(1) الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي. مناطه. أن يكون مبنيا على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الالتماس.

(2) القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتخلف المطعون ضده عن الحضور بالجلسة التي نظر بها بطريق الخطأ. مؤداه. ابتناء الحكم على إجراءات باطلة أثرت في قضائه. أثره. بطلان الحكم. صلاحيته سندا للطعن بالنقض ولا يعد سببا لالتماس إعادة النظر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بقبول التماس إعادة النظر. خطأ.

(3) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه في جزء منه. مؤداه. نقض موضوع الدعوى في كل ما تأسس على هذا الجزء. م271 مرافعات.

---------------

1 - مؤدى نص المادة 241 من قانون المرافعات أن مناط الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي أن يكون مبنيا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بهذه المادة وإلا كان الطعن غير مقبول.

2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بقبول التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 92ق المشار إليه شكلا تأسيسا على ما ادعاه المطعون ضده من أنه لم يتمكن من الحضور وتقديم صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بجلسة 17/ 10/ 2017 لنظر الاستئناف بطريق الخطأ بجلسة 17/ 9/ 2017 مما ترتب عليه القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم أن هذا السبب وبفرض صحته ولئن كان يترتب عليه بطلان الحكم لابتنائه على إجراءات باطلة أثرت في قضائه ويصلح سندا للطعن فيه بطريق النقض إلا أنه لا يعتبر من أسباب التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 241 من قانون المرافعات طالما خلت الأوراق من دليل على أن ما ادعاه المطعون ضده كان نتيجة غش من الطاعنة، ويضحى التماس إعادة النظر استنادا إلى هذا السبب غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر السبب سالف الذكر من أسباب التماس إعادة النظر ورتب على ذلك قضائه بقبول التماس إعادة النظر وتصدى بالفصل في موضوع النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

3 - إذ يترتب على نقض هذا الحكم في خصوص ما قضى به من قبول التماس إعادة النظر شكلا نقضه فيما قضى به في موضوع النزاع باعتباره مؤسسا عليه وفقا للمادة 271 من قانون المرافعات.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2015 عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة- شركة ..... - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له قيمة المتبقي له من حافز نهاية الخدمة مضافا إليه الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الإحالة للمعاش وحتى تاريخ الحكم، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل للمعاش في 24/ 1/ 2015 ويستحق مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل الأجر الشامل لمدة 36 شهرا وفقا لقرارها رقم 1 لسنة 1992، وإذ صرفت له مبلغ مائة ألف جنيه وامتنعت عن صرف باقي المستحق له دون مبرر فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 2/ 2017 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم .... لسنة 92ق، وبتاريخ 15/ 10/ 2017 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لسابقة شطبه وعدم حضور المطعون ضده بعد تجديد السير فيه، أقام المطعون ضده التماس إعادة نظر في هذا الحكم قيد برقم .... لسنة 92ق أسيوط "مأمورية استئناف سوهاج"، وبتاريخ 21/ 1/ 2018 حكمت المحكمة بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 277038,44 جنيه قيمة المتبقي من حافز نهاية الخدمة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بقبول التماس إعادة النظر في الحكم الاستئنافي على أساس أن المطعون ضده قد حيل بينه وبين الحضور وتقديم صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بجلسة 17/ 10/ 2017 المحددة لنظر الاستئناف بعد التجديد بسبب نظر الاستئناف بطريق الخطأ بجلسة 17/ 9/ 2017 بالرغم من أن ذلك لا يعتبر من حالات التماس إعادة النظر التي أوردها المشرع على سبيل الحصر بالمادة 241 من قانون المرافعات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها. 3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة. 4- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. 7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا النيابة الاتفاقية. 8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم"، يدل على أن مناط الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي أن يكون مبنيا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بهذه المادة وإلا كان الطعن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بقبول التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 92ق المشار إليه شكلا تأسيسا على ما ادعاه المطعون ضده من أنه لم يتمكن من الحضور وتقديم صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بجلسة 17/ 10/ 2017 لنظر الاستئناف بطريق الخطأ بجلسة 17/ 9/ 2017 مما ترتب عليه القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم أن هذا السبب وبفرض صحته ولئن كان يترتب عليه بطلان الحكم لابتنائه على إجراءات باطلة أثرت في قضائه ويصلح سندا للطعن فيه بطريق النقض إلا أنه لا يعتبر من أسباب التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 241 من قانون المرافعات طالما خلت الأوراق من دليل على أن ما ادعاه المطعون ضده كان نتيجة غش من الطاعنة، ويضحى التماس إعادة النظر استنادا إلى هذا السبب غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر السبب سالف الذكر من أسباب التماس إعادة النظر ورتب على ذلك قضائه بقبول التماس إعادة النظر وتصدى بالفصل في موضوع النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وإذ يترتب على نقض هذا الحكم في خصوص ما قضى به من قبول التماس إعادة النظر شكلا نقضه فيما قضى به في موضوع النزاع باعتباره مؤسسا عليه وفقا للمادة 271 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء في التماس إعادة النظر رقم .... لسنة 92ق أسيوط "مأمورية استئناف سوهاج" بعدم قبوله.

الطعن 7169 لسنة 87 ق جلسة 18 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 168 ص 1165

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد مبروك، محمد منصور، منصور الفخراني وصلاح المنسي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(168)
الطعن رقم 7169 لسنة 87 القضائية

(1 ، 2) إعلان "آثار الإعلان: إعلان طلب استصدار أمر الأداء مذيلا بقرار القاضي برفضه".

(1) عدم توافر شروط أمر الأداء. أثره. امتناع القاضي عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى. تقديم طلب أمر الأداء. بديل لإيداع صحيفة الدعوى. إعلانه مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات. مؤداه. انعقاد الخصومة في الدعوى ووجوب الحكم في موضوعها ولو كان الرفض مبناه أن الطلب في غير حالاته. م 204 مرافعات.

(2) ثبوت إعلان الطاعن بصفته بعريضة طلب أمر الأداء مذيلة بالرفض مع تكليفه بالحضور لسماع الحكم بالطلبات. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ. على غير أساس.

(3 ، 4) إعلان "إعلان الأشخاص الطبيعيين: إعلان الشركات".
(3) الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية. تسليم صورتها للنيابة العامة. حالاته. عدم وجود من يصح تسليمها له أو امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه تسلمها أو التوقيع على الأصل. م13 /3، 4، الأخيرة مرافعات.

(4) ثبوت إعلان الطاعن بصفته في مواجهة النيابة العامة بصورة أمر الأداء المرفوض لرفض المختص استلامه. إعلان صحيح. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ. على غير أساس.

(5) أوراق تجارية "تداول الأوراق التجارية: التظهير الناقل للملكية".
تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به. تمامه وفقا لشكل إصداره. الشيك لحامله. انتقال ملكيته بالمناولة. الشيك المسمى ويحمل شرط الأمر. تداوله بالتظهير. خلوه من هذا الشرط أو شطبه. أثره. تداوله وفقا للأوضاع المقررة لحوالة الحق.

(6 ، 7) أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك: الشيك الاسمي".
(6) الشيك الاسمي. غير معد للتداول بالطرق التجارية. تداوله بطريق الحوالة المدنية. استعماله مقصور على تحصيل المستفيد لقيمته.

(7) توقيع المستفيد من الشيك الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر. لا يعد تظهيرا ناقلا للملكية. عله ذلك. لمحكمة الموضوع استظهار أن توقيعه قصد منه توكيل حامله لتحصيل قيمته.

(8) أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك: الشيك المحرر بلغة أجنبية".
ثبوت تحرير بيانات شيك التداعي باللغة العربية عدا اسم المستفيد منه دون باللغة الإنجليزية. مؤداه. الاعتداد باللغة الأخيرة. شطب كلمة لأمر به. أثرها. عدم قابلية الشيك للتحويل للغير. مقتضاه. عدم انتقال الحق الثابت به إلا بحوالة الحق. نفاذها قبل المسحوب عليه أو الغير. تمامه بقبولها من قبل الأول أو إعلانه بها. م 305 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر باعتبار توقيع المستفيد على ظهر الشيك ناقلا للملكية مرتبا أحقية المطعون ضده الحامل له في المطالبة بقيمته دون التحقق من قيام الحوالة ونفاذها قبل المسحوب عليه أو أن التظهير بقصد توكيله في تحصيل قيمته. خطأ.

----------------

1 - المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص في المادة 204 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم تتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء قام بإعلان الطاعن بصفته بهذا الطلب مذيلا بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع الحكم بالطلبات، فإن النعي بهذا الشق (الخطأ في تطبيق القانون) يكون على غير أساس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كانت الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر في حالة إذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام صورها أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة.

4 - إذ كان الثابت بالأوراق من الصور المعلنة من أمر الأداء المرفوض أن المحضر أثبت امتناع المختص عن استلام الإعلان فقام بإعلانه في مواجهة النيابة، ومن ثم يكون الإعلان قد تم وفق صحيح القانون ولا على المحكمة إن لم ترد على دفع ظاهر الفساد ولا يستأهل ردا ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشق (الخطأ في تطبيق القانون) على غير أساس.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به يكون وفقا للشكل الذي تم فيه إصداره فإذا كان الشيك لحامله انتقل بالمناولة من يد إلى يد أخرى، أما إذا كان محررا لصالح شخص مسمى ويحمل شرط الأمر فإن تداوله على ذلك إنما يكون بالتظهير، أما إذا كان اسميا بأن خلا من شرط الأمر أو تضمن هذا الشرط وتم شطبه فإن تداوله بانتقال الحق الثابت به يكون طبقا للأوضاع المقررة لحوالة الحق الواردة في القانون المدني.

6 - إن الشيك الاسمي غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ويقتصر استعماله على الحالة التي يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن توقيع المستفيد من الشيك الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر لا يعد تظهيرا يرتب آثاره في انتقال ملكية الحق الثابت به اعتبارا أن مقصوده في الأصل هو عدم إطلاقه في التداول إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستظهر من واقع الحال أن المستفيد بتوقيعه على ظهر الشيك الاسمي قد قصد توكيل حامله في تحصيل قيمته.

8 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشيك محل النزاع قد حررت بياناته المتعلقة بتاريخه والمبلغ المستحق باللغة العربية وصدر لصالح المستفيد باللغة الإنجليزية "..." وقد شطب فيه كلمة لأمر "باللغة الإنجليزية" pay to ororder" ومن ثم فإن المعول عليه في التعامل به يكون هو البيانات المثبتة باللغة الإنجليزية ويكون شطب كلمة "pay to ororder" بذات اللغة هو المتعين الاعتداد به دون اعتبار لمثيلتها باللغة العربية باعتبارها خارجة عن بيانات الشيك الأصلية، الأمر الذي يكون معه الساحب قد أفصح عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل، ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما هو ثابت بالأوراق أن الشيك محل النزاع صدر لصالح ... وقد شطب على كلمة لأمر باللغة الإنجليزية وأن الأخير قد وقع على ظهره مما لازمه أن هذا الشيك اسمي وبالتالي لا ينتقل الحق الثابت به إلا بحوالة الحق التي لا تعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذا قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك تطبيقا لأحكام المادة 305 من القانون المدني. وإذا اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع المستفيد على ظهر الشيك تظهيرا ناقلا لملكية الحق الثابت به ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل له في المطالبة بقيمته من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة ونفاذها في حق المسحوب عليه أو أن توقيعه على ظهر الشيك وتسليمه للمطعون ضده كان بقصد توكيله في تحصيل قيمته، فإنه يكون معيبا (الخطأ في تطبيق القانون).

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2016 محكمة حلوان الابتدائية بعد رفض طلب أمر الأداء بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد. على سند من أنه يداينه بذلك المبلغ بموجب شيك مستحق الأداء في 15 /6/ 2014 مسحوب على بنك القاهرة فرع حلوان تبين أنه بدون رصيد، وإذ امتنع الطاعن عن السداد رغم إنذاره أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 133ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالشق الثاني من الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضده لجأ إلى استصدار أمر أداء على دين لا يتوافر فيه شروط استصداره ودون اتخاذ الإجراءات الواجب إتباعها في رفع الدعوى بالطريق العادي حتى يتسنى له إدخال الخصوم الحقيقيين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء قام بإعلان الطاعن بصفته بهذا الطلب مذيلا بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع الحكم بالطلبات، فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس بما يتعين معه رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسك أمام محكمة ثان درجة بانعدام الخصومة لعدم وصول ثمة إعلانات له أو للشركة التي يمثلها بالدعوى حتى يبدى دفاعه فيها إلا أن المحكمة لم ترد على دفاعه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر في حالة إذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام صورها أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق من الصور المعلنة من أمر الأداء المرفوض أن المحضر أثبت امتناع المختص عن استلام الإعلان فقام بإعلانه في مواجهة النيابة، ومن ثم يكون الإعلان قد تم وفق صحيح القانون ولا على المحكمة إن لم ترد على دفع ظاهر الفساد ولا يستأهل ردا ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشق على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن كلمة "لأمر" المدونة باللغة الإنجليزية بالشيك محل التداعي قد تم شطبها ومن ثم لا يخضع لقواعد التظهير وإنما يسري عليه أحكام حوالة الحق إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر تظهير الشيك تظهيرا ناقلا لملكية الحق الثابت به وألزمه بأداء قيمته للمطعون ضده على أن كلمتي "ادفعوا أو لأمر" لم يتم شطبهما حال أن اسم المستفيد دون باللغة الإنجليزية فتكون العبرة بشطب كلمة "لأمر" بهذه اللغة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أن تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به يكون وفقا للشكل الذي تم فيه إصداره فإذا كان الشيك لحامله انتقل بالمناولة من يد إلى يد أخرى، أما إذا كان محررا لصالح شخص مسمى ويحمل شرط الأمر فإن تداوله على ذلك إنما يكون بالتظهير، أما إذا كان اسميا بأن خلا من شرط الأمر أو تضمن هذا الشرط وتم شطبه فإن تداوله بانتقال الحق الثابت به يكون طبقا للأوضاع المقررة لحوالة الحق الواردة في القانون المدني. ولما كان الشيك الاسمي غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ويقتصر استعماله على الحالة التي يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد. وتوقيع المستفيد من الشيك الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر لا يعد تظهيرا يرتب آثاره في انتقال ملكية الحق الثابت به اعتبارا أن مقصوده في الأصل هو عدم إطلاقه في التداول إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستظهر من واقع الحال أن المستفيد بتوقيعه على ظهر الشيك الاسمي قد قصد توكيل حامله في تحصيل قيمته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشيك محل النزاع قد حررت بياناته المتعلقة بتاريخه والمبلغ المستحق باللغة العربية وصدر لصالح المستفيد باللغة الإنجليزية "..." وقد شطبت فيه كلمة لأمر باللغة الإنجليزية pay to ororder"  ومن ثم فإن المعول عليه في التعامل به يكون هو البيانات المثبتة باللغة الإنجليزية ويكون شطب كلمة "pay to ororder" بذات اللغة هو المتعين الاعتداد به دون اعتبار لمثيلتها باللغة العربية باعتبارها خارجة عن بيانات الشيك الأصلية، الأمر الذي يكون معه الساحب قد أفصح عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل، ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما هو ثابت بالأوراق أن الشيك محل النزاع صدر لصالح ... وقد شطب على كلمة لأمر باللغة الإنجليزية وأن الأخير قد وقع على ظهره مما لازمه أن هذا الشيك اسمي وبالتالي لا ينتقل الحق الثابت به إلا بحوالة الحق التي لا تعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذا قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك تطبيقا لأحكام المادة 305 من القانون المدني. وإذا اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع المستفيد على ظهر الشيك تظهيرا ناقلا لملكية الحق الثابت به ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل له في المطالبة بقيمته من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة ونفاذها في حق المسحوب عليه أو أن توقيعه على ظهر الشيك وتسليمه للمطعون ضده كان بقصد توكيله في تحصيل قيمته، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة النقض - تعيين مستشار



شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض طريقة التعيين في جميع الأحوال مؤدى ذلك تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بالتعيين .الحكم كاملاً




تعيين مستشاري محكمة النقض. كيفيته. سلطة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاختيار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة النقض - طبيعة الرقابة القضائية التي تباشرها




تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة. اختصاص المحاكم به. اعتباره من أعمال السيادة. أثره. عدم اختصاصها بالنظر فيه. خضوعها في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




أعمال السيادة. منع المحاكم العادية والإدارية من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المادتان 17 ق 46 لسنة 1972، 11 ق 47 لسنة 1972. تميزها بالصبغة السياسية التي تخول السلطة التنفيذية اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه دون رقابة من القضاء.الحكم كاملاً




وجوب بيان الحكم للوقائع المكوّنة لحالة التوقف عن الدفع. خضوع التكييف القانوني لهذه الوقائع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في بحث جدية الورقة المقدمة في الدعوى ولو لم يطعن عليها بالصورية. لها استخلاص صورية الورقة من قرائن الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه صورية العقد محل النزاع استناداً إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب بيان الحكم الصادر بالإفلاس. الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها الحق في فهم الواقع في الدعوى. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور.الحكم كاملاً




تحري محكمة الموضوع الواقع في شأن اللفظ المتنازع على استعماله كأسم تجاري واستخلاصها من الأدلة المقدمة لها بعد وزنها لها وترجيح بعضها على بعض أنه لقب اشتهر به والد الطرفين تلقوه وحملوه عنه واشتهروا به بأسباب سائغة من مصادر لا تناقض شيئاً مما أوردته بشأنها تنحسر به رقابة محكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




عبء الإثبات على المدعي. عدم تقديمه دليلاً على ما يدعيه. عدم طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق. حق محكمة الموضوع في الإحالة إلى التحقيق، جوازي لها. م 190 مرافعات. تقديرها هذا بمنأى عن رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة النقض - نظرها الطعن والحكم فيه




محكمة النقض. عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. التزامها ببيان التطبيق الصحيح.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بتأجيرها عين النزاع عملاً بالرخصة المخولة لها بالمادة 40 من ق 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستوريته وأن سلف المؤجرين أجازوا هذه الإجارة. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء على سند من أن النص المذكور باطل منذ وجوده ولا تسري موافقة المالك السابق في حق المالك الجديد. خطأ.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة النقض - ولايتها واختصاصها - سلطتها في نظر الطعن




تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بقواعد قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة.الحكم كاملاً




تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بقواعد قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة النقض - ولايتها واختصاصها - اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية



تعارض حكم المجلس الملي الإنجيلي باعتبار عقد زواج قبطيين أرثوذكسيين قائماً، مع حكم المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس القاضي بالفصل بين الزوجين والتصريح لكل منهما بالزواج. اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالفصل في هذا التنازع.الحكم كاملاً




التنازع بين محكمة استئنافية قضت في موضوع دعوى مطالبة بأجرة وبين محكمة جزئية رفع إليها ذات النزاع وأصرت على نظره مرة أخرى ليس من صور التنازع الذي تختص بنظره الهيئة العامة للمواد المدنية طبقاً للمادة 21 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية بأي شأن من شئونهم. يستثنى من ذلك ما يتعلق بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية.الحكم كاملاً




طلب رد ما انقطع كاحتياطي معاش. عدم اعتباره منازعة في المعاش الاستثنائي المقرر للطالب. هذا الطلب مما يدخل في الطلبات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها في المادة 90 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




مناط اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالفصل في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص قيام نزاع في شأنه بين محكمة مدنية وأخرى شرعية. النزاع بين دائرتين من دوائر المحكمة لا يدخل في اختصاص الهيئة العامة.الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاة. يستثنى من ذلك قرارات التعيين والنقل والندب والترقية، هذه القرارات لا يطعن عليها بأي طريق.الحكم كاملاً




المقصود بما نصت عليه المادة 90 من قانون السلطة القضائية من اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون القضاة، هو اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها .الحكم كاملاً




منازعة وزارة العدل في إعمال أثر الحكم بإلغاء قرار النقل، إلى إدارة قضايا الحكومة، قرار إداري. محل التقاضي بشأنه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية التي تتسع ولايتها للفصل في جميع طلبات رجال القضاء فيما عدا التعيين والترقية والنقل والندب.الحكم كاملاً




اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض قاصر على إلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاة والخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت وطلبات التعويض الناشئة عن ذلك. لا يتسع هذا الاختصاص لطلب التعويض عن عمل غير مشروع لا صلة له بشأن من شئون القضاة.الحكم كاملاً




تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بالقواعد التي وضعها القانون 57 سنة 1959 في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون السلطة أحكاماً خاصة في هذا الشأن. عدم جواز الطعن في حكم صدر من المحكمة البدائية الأرثوذكسية بالإقليم الشمالي. اعتباره غير صادر من محكمة استئنافية.الحكم كاملاً




النزاع السلبي والإيجابي ومخالفة قواعد الأصول والقانون عدم قصر اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - في مسائل الأحوال الشخصية - على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي للهيئة ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.الحكم كاملاً




لا يشترط لاختصاصها أن يكون الطالب وقت تقديمه من رجال القضاء العاملين يكفي أن يكون الطالب صادراً في شأن قاضٍ ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديم طلبه.الحكم كاملاً




اختصاصها بالفصل في طلب وفقاً لحكم المادة 3 من قانون السلطة القضائية. اختصاصها هذا ينعقد أيضاً للطلب اللاحق الذي يرفع بعد صدور هذا القانون ما دام مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من آثاره.الحكم كاملاً




ليس في المواد 17 فقرة ثانية، 18، 19، 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية ما يوجب تقديم الطلب إلى الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض في وقت معين.الحكم كاملاً




تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بقواعد قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة.الحكم كاملاً




ليس في المواد 17 فقرة ثانية، 18، 19، 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية ما يوجب تقديم الطلب إلى الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض في وقت معين .الحكم كاملاً




تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بقواعد قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز.الحكم كاملاً




مؤدى نص الم 21 من قانون السلطة القضائية أن الطلب الذي يقدم إلى هذه الهيئة بوصفها محكمة تنازع أو محكمة طعن وإن كان لا يستوجب في شأن الاختصاص صدور حكم نهائي من إحدى المحاكم الروحية أو المذهبية .الحكم كاملاً




تعلق الصفة في الدعوى بأصول المحاكمة. لا محل لإثارتها في طلب مقدم بشأن مخالفة حكم روحي لقواعد الأصول ما دام لم يصدر بعد حكم في الدعوى حتى ينظر في مخالفته لهذه الأصول.الحكم كاملاً