صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - قسمة المهايأة
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - القسمة الفعلية
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - دعوى القسمة
الحكم 👈 الطعن 852 لسنة 61 ق جلسة 9 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 213 ص 1098
الحكم 👈 الطعن 74 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 51 ص 258
الحكم 👈 الطعن 194 لسنة 30 ق جلسة 24 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 58 ص 412
الحكم 👈 الطعن 297 لسنة 26 ق جلسة 25 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 16 ص 104
الحكم 👈 الطعن 42 لسنة 15 ق جلسة 4 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 59 ص 147
الحكم 👈 الطعن 69 لسنة 9 ق جلسة 7 / 3 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 39 ص 114
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - تسجيل القسمة
الحكم 👈 الطعن 332 لسنة 35 ق جلسة 26 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 167 ص 1084
الحكم 👈 الطعن 364 لسنة 29 ق جلسة 2 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 81 ص 503
1 - المقصود بالغير في حكم المادة 10 من القانون 114 لسنة 1946، هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سنة القسمة. تلقيه حقاً مفرزاً من أحد الشركاء، عدم اعتباره غيرا ولو سجل حقه قبل تسجيل القسمة. القسمة غير المسجلة. أثرها. الاحتجاج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة. عدم وقوع الجزء المفرز في نصيب البائع له، منعه من طلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته.
الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة. وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/ 2 من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف إليه انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة. ومن ثم فإنه لا يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة وإن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذي اختص به البائع له بموجب تلك القسمة.
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - ضمان المتقاسم
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - الغبن في القسمة
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - القسمة بالتراضي
الطعن 12687 لسنة 88 ق جلسة 23 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 129 ص 933
------------
1 - إذ كانت الإجازات السنوية للعامل قد
فرضها الشارع لاعتبارات من النظام العام لأن الحق فيها يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس
بالضرورة على كيان الجماعة، ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية وبالتالي
يكون الاتفاق على مخالفة القانون الذى أوجبها غير جائز ولا ينتج أثراً، وهى في نطاق
قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أو في نطاق قانون العمل الحالي
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال
المقررة في القانون الحرمان منها وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق
الغرض منها وفى ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام على النحو سالف البيان.
2 - إذ كانت لائحة نظام العاملين لدى الشركة
الطاعنة وبفرض صحتها قد تضمنت النص في المادة رقم (100) منها على حرمان من تنتهى
خدمته بالفصل عن المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية غير المستنفدة، فإن هذا
النص يكون متعارضاً مع اعتبارات النظام العام، ويضحى لذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً
لا ينتج أثراً ولا يعتد به بما يتعين معه الرجوع إلى أحكام قانون العمل الخاص في هذا
الشأن.
3 - إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون
فيه بمدوناته أن الثابت من كتاب الشئون الإدارية لدى الشركة الطاعنة أن للمطعون
ضده رصيد إجازات غير مستنفد من سنة 2014 مقداره (12,5 يوماً) وكانت الطاعنة لا
تبرأ ذمتها من المقابل المستحق عن هذا الرصيد إلا إذا قدمت دليل كتابي يُثبت رفض
المطعون ضده القيام بهذه الإجازات إعمالاً للمادة 48 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ولما كانت الطاعنة لم تقدم هذا الدليل فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 2287 جنيه المقابل النقدي المستحق
عن هذا الرصيد من الإجازات، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعي على غير
أساس.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى
نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم
الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية
كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين
الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت
المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يُمتنع على المحاكم المدنية أن تُعيد بحثها،
ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون
حكمها مخالفاً للحكم الجنائي، وأنه إذا قضى الحكم الجنائي ببراءة المتهم وكان سبب
البراءة هو عدم وقوع خطأ في جانبه فإن هذا الحكم يمنع القاضي المدني من أن يستمع
إلى الادعاء بوقوع الخطأ الذى قُضى بانتفائه.
5 - إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون
فيه بمدوناته - وبما لا تمارى فيه الطاعنة – أن محكمة غرب الإسكندرية للجنح المستأنفة
قضت في الاستئناف رقم ... لسنة 2015 جنح مستأنف غرب الإسكندرية بتاريخ 28/4/2015
ببراءة المطعون ضده من تهمة الاشتراك في التجمهر واستعراض القوة والعنف والترويع
والاشتراك في التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام على أساس انتفاء الدليل على
ارتكابه هذه الجرائم، وإذ لم تقدم الطاعنة دليلاً على انتماء المطعون ضده لجماعة
إرهابية أو أن الحكم الجنائي لم يضحى باتاً بعد، ومن ثم تعين الالتزام بحجيته في انتفاء
الدليل على اقتراف المطعون ضده للجرائم السالفة والتي استدلت بها الطاعنة على
إخلاله بواجب المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن السلوك والسمعة، وإذ استندت الطاعنة
في قرارها بفصل المطعون ضده من العمل لديها إلى هذا السبب رغم انتفاء الدليل عليه
بموجب حكم جنائي فإن هذا القرار يكون تعسفياً يستحق عنه المطعون ضده تعويضاً لا
يقل عن التعويض المشار إليه بالمادة 122 من قانون العمل المشار إليه، وإذ التزم
الحكم المطعون بهذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي
لحقت به من جراء هذا الفصل، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعي على غير
أساس.
6 - إذ كان الدفاع المشار إليه بوجه النعي
متعلقاً بالنظام العام إلا أنه دفاع يخالطه واقع يقتضى تحقق المحكمة من تاريخ نشوب
النزاع بين الطاعنة والمطعون ضده متمثلاً في مطالبتها بالتعويض عن الفصل والمقابل النقدي
عن إجازاته السنوية وأجره أثناء مدة الوقف وهل سبق للمطعون ضده مطالبتها بهذه
المستحقات قبل رفع الدعوى أم لا، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن الطاعنة سبق لها
التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يُقبل منها التمسك بهذا الدفاع
لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون هذا النعي غير مقبول.
7 - إذ كانت الطاعنة لم تقدم لائحة نظام
العاملين لديها رفق صحيفة الطعن للتحقق من صحة ما تنعاه في هذا الخصوص، إلا أنه لما
كان مفاد الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة
2003 أنه إذا كان عدم أداء العامل لعمله مرده أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب
العمل استحق نصف أجره.
8 - إذ كانت الأجور المتغيرة لا تُستحق إلا
إذا باشر العامل العمل المقررة له هذه الأجور ، وأن الحوافز والأرباح والبدلات من
الأجور المتغيرة لا تُستحق إلا بتحقق سببها وهو مباشرة العمل.
9 - إذ كان عدم أداء المطعون ضده لعمله أثناء
مدة وقفه عن العمل مرده أسباب قهرية خارجة عن إرادة الشركة الطاعنة هي حبسه على
ذمة الجنحة رقم ... لسنة 2014 الدخيلة واستئنافها رقم ... لسنة 2015 مستأنف غرب
الإسكندرية فإنه لا يستحق إلا نصف أجره الأساسي عن تلك الفترة دون الأجور المتغيرة
من حوافز وبدلات وأرباح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده
بكامل الأجر شاملاً الأجور المتغيرة سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
---------------
الوقائع
-------------
المحكمة
فلهذه الأسباب
نقضت المحكمة – الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به للمطعون ضده بكامل الأجر والحوافز والبدلات والأرباح عن مدة وقفه عن العمل، وحكمت في الاستئناف 1279 لسنة 72 ق الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى من كامل الأجر والحوافز والبدلات والأرباح إلى القضاء بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده نصف أجره الأساسي عن مدة وقفه عن العمل الفترة من 29/ 11/ 2014 حتى انتهاء خدمته في 13/ 5/ 2015 وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به للمطعون ضده من تعويض عن الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار والمقابل النقدي عن الأجازات السنوية، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
الطعن 13362 لسنة 82 ق جلسة 11 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 80 ص 584
---------------
" الوقائع "
" المحكمة "