الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - قسمة المهايأة



قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع. ماهيتها. الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذي اختص به. نافذ في حق باقي الشركاء. الإيجار الصادر منهم بعد القسمة ولو كانوا أصحاب الأغلبية غير نافذ في مواجهته. لهذا الشريك الاحتجاج بهذه القسمة قبل المستأجر ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً. م 846/ 1 مدني.الحكم كاملاً




قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع. ماهيتها. الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذي اختص به نافذ في حق باقي الشركاء.الحكم كاملاً



قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة. صيرورتها قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. القرينة الواردة في المادة 846/ 2 مدني.
وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 846 من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، كما اعتبر المشرع في الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدي إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالاً لهذه القرينة وللحكم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة 846 المشار إليها.


قسمة المهايأه التي تدوم خمس عشرة سنة. صيرورتها نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. م 846/ 1 مدني.الحكم كاملاً




قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع ماهيتها الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذي اختص به نافذ في حق باقي الشركاء.الحكم كاملاً




قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقاً للمادة 846/ 2 من القانون المدني إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة.الحكم كاملاً




قسمة المهايأة. اختصاص الممول بالانتفاع بمنزل معين بالاقامة فيه مقابل انتفاع اخوته بحصته فى منزلين أخرين. اعفاء الإيراد المفترض من المنزل الذى اخص به من الضريبة العامة على الإيراد واستبعاد إيراد ما يخصه فى المنزلين الآخرين من وعائها. لا خطأ.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار عقد قسمة المهايأة منتهيا استنادا إلى أن مدته سنة واحدة. وجوب احتساب الرسوم المستحقة على أساس ريع العقار عن مدة سنة.الحكم كاملاً




تحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية. شرطه. دوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة 15 سنة.الحكم كاملاً




القواعد الواردة بالمادة 846/ 1 من القانون المدني الحالي - في خصوص قسمة المهايأه المكانية - لا نظير لها في القانون المدني السابق. عدم جواز إعمالها على التصرفات السابقة على العمل بالقانون الحالي.الحكم كاملاً




قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة. صيرورتها قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. القرينة الواردة في المادة 846/ 2 مدني.الحكم كاملاً




قسمة المهايأة الزمنية. ماهيتها. إلزام الشريك المهايئ برد العين المشتركة لشركائه بعد انتهاء نوبته في الانتفاع بها. مخالفة ذلك. أثرها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - القسمة الفعلية



القسمة الفعلية للمال الشائع، صورتها. تصرف كل شريك في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.الحكم كاملاً




القسمة الفعلية. تحققها في صورة ما إذا تصرف كل من الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - دعوى القسمة



8 - دعوى قسمة المال الشائع. قيام الحكم الصادر فيها على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال. اعتبارها بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق. أثره. رفع الشريك في المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط دعواه بالحيازة السابق رفعها.
إذ كان القضاء في دعوى قسمة المال الشائع هو حكم يؤثر في الملكية وتترتب عليه حقوقه لأن الهدف منها إما بيع المال الشائع بطريق المزايدة العلنية في حالة عدم إمكان قسمته عيناً أو إمكان ذلك بإحداث نقص كبير في قيمته ثم قسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء وإما قسمة المال إلى حصص أو التجنيب بما يستتبع أن يثبت كل شريك أصل ملكيته لحصته الشائعة في هذا المال وتتسع معه هذه الدعوى بالتالي للفصل في المنازعات التي قد تثور حول هذه الملكية وذلك على النحو الذي بينته المادة 838 من القانون المدني فإن مفاد ذلك أن الحكم فيها يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال مما تعد معه بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق، لما كان ما تقدم فإن رفع الشريك في المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط إدعائه بالحيازة والذي يكون قد أقام به الدعوى قبل رفعه دعوى القسمة.

الحكم 👈 الطعن 852 لسنة 61 ق جلسة 9 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 213 ص 1098


7 - دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية استثنائياً بنظرها أياً كانت قيمتها. توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة. أثره. وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة وإحالة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها. مؤداه. اعتبار الدعوى بهذه المنازعة مرفوعة أما المحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانوناً دون حاجة لاتباع الطريق العادي لرفع الدعاوى.
النص في الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدني والنص في المادة 838 من هذا القانون يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصاً استثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي، فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة، وهي لا تكتفي في ذلك بإصدار الحكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات إذ قد استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذه الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة التي أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 838 من القانون فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت واتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق وصحيح القانون.

الحكم 👈 الطعن 74 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 51 ص 258


6 - البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء في دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات بالنسبة للقصر. بطلان نسبي ليس لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به.
البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء في دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للشركاء القصر هو بطلان نسبي لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به.

الحكم 👈 الطعن 194 لسنة 30 ق جلسة 24 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 58 ص 412


5 - اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى. تحديد طبيعة الشيوع في السلم المشترك عاديا كان أم اجباريا وتحديد نطاق الصلح المعقود بشأنه، نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص. يخرج عن اختصاص القاضي الجزئي إذا كانت قيمته تجاوز نصاب اختصاصه العادى.
مفاد نص المادة 838 من القانون المدني أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادى - ومتى كان النزاع الذى أثير فى الدعوى أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع فى "السلم المشترك" وما إذا كان هذا الشيوع عاديا أم اجباريا وحول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا "السلم" فهو بهذه المثابة نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص ويخرج بحسب قيمته من اختصاص قاضى المواد الجزئية نوعيا إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه - كما قدرها الخبير المنتدب فى دعوى القسمة وباتفاق الطرفين - تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيه عملا بالفقرة الثانية من المادة 838 من القانون المدنى وإذ هى لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها وخالفت القانون.

الحكم 👈 الطعن 297 لسنة 26 ق جلسة 25 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 16 ص 104


4 - حق الخصم الذي نازع في الملكية فيها فى التمسك بوقفها لحين الفصل نهائيا فى الملكية. انعدام صفة باقي الخصوم فى التمسك بذلك.
التمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا فى الملكية هو من شأن الخصم الذى نازع فى هذه الملكية ولا صفة لغيره من الخصوم فى التحدى به.
3 - البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات هذه الدعوى. بطلان نسبي. عدم جواز التمسك به إلا للشريك الذي لم يختصم في الدعوى.
جرى قضاء محكمة النقض بأن البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات دعوى الفرز والتجنيب هو بطلان نسبي لا يحق التمسك به إلا للشريك الذي لم يكن طرفا فيها.

2 - دوران النزاع حول وقوع قسمة رضائية سابقة. ندب خبير لإجراء القسمة. حجية هذا الحكم تقف عند حد نفى القسمة الرضائية. هذا الحكم لا يمنع المدعى عليهم فى دعوى القسمة من ادعاء ملكية بعض الأعيان مفرزة بوضع اليد.
إذا دار النزاع فى دعوى قسمة حول سبق وقوع القسمة بالتراضى ثم أصدرت المحكمة حكمها بندب خبير لإجراء القسمة، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد نفى القسمة التى كانت وحدها موضع الجدل والتدافع بين طرفى الخصومة. والاحترام الواجب لهذا الحكم فى حدود هذه الحجية ليس من شأنه أن يمنع المدعى عليهم فى دعوى القسمة، وهم من مصدر هذا الحكم عليهم، من أن يدعوا ملكية بعض الأعيان التى قالوا بقسمتها تأسيساً على أنهم وضعوا يدهم على هذه الأعيان مفرزة بنية تملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية. إذا قضى لهم بالملكية على هذا الأساس فلا يكون هذا القضاء مخالفاً لما قضى به من قبل من نفى وقوع القسمة. فإن نفى القسمة لا يقتضى حتما قيام الشيوع إلى اليوم الذى صدر فيه الحكم الذى نفى القسمة، إذ لا تلازم بين انتفاء القسمة وقيام الشيوع، لأن واحداً من الملاك المشتاعين أو بعضهم قد يستقل بوضع يده على جزء من الملك الشائع بنية تملكه لنفسه وقد يتم له هذا التملك بانقضاء المدة الطويلة المكسبة للملك، وفى هذه الصورة لا يوجد شيوع مع أن قسمة لم تقع.

الحكم 👈 الطعن 42 لسنة 15 ق جلسة 4 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 59 ص 147


1 - الحكم الصادر فيها. أثره. صفة الخصم في دعوى القسمة. تأثيرها.
القضاء الصادر في دعوى القسمة هو حكم يؤثر في الملكية وتترتب عليه حقوقه. وإذن فغير سديد القول بأن دعوى القسمة هي مجرّد دعوى إجراءات لا تأثير لصفات الخصوم فيها.

الحكم 👈 الطعن 69 لسنة 9 ق جلسة 7 / 3 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 39 ص 114


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - تسجيل القسمة


4 - ضرورة تسجيل القسمة العقارية النهائية التي تحولت إليها قسمة المهايأة حتى يمكن الاحتجاج بالملكية على الغير. حصول القسمة في هذه الحالة بحكم القانون. لا يغني عن التسجيل. م 10/ 2 من القانون رقم 114 لسنة 1946.
إذا كان ما حازه الشريك وآلت إليه ملكيته عقاراً فإنه لا يمكن الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا بتسجيل القسمة النهائية التي تحولت إليها قسمة المهايأة. ولا يقدح في ذلك أن القسمة تحصل في هذه الحالة بحكم القانون إذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير دون أن تفرق في ذلك بين القسمة العقارية التي تتم بالاتفاق أو بحكم القاضي أو بحكم القانون، هذا إلى أن الأعمال التحضيرية للمادة 846 من القانون المدني صريحة في وجوب اتخاذ إجراءات الشهر العقاري بالنسبة للقسمة التي تتحول إليها قسمة المهايأة حيث ورد في قرار لجنة القانون المدني في محضر الجلسة السابعة والثلاثين أن النتائج العملية لحكم الفقرة الثانية تتحقق بالاتفاق أو عند النزاع بحكم ويتبع في أيهما إجراءات الشهر العقاري.

الحكم 👈 الطعن 332 لسنة 35 ق جلسة 26 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 167 ص 1084


3 - الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الاحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يستطيع الغير العلم بوقوع العقار موضوع التصرف الصادر من أحد المتقاسمين في نصيبه أم لا.
الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الاحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون في استطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد وقع في القسمة في نصيب المتصرف أو لم يقع.
2 - مؤدى المادة العاشرة من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري، اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم، وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.

الحكم 👈 الطعن 364 لسنة 29 ق جلسة 2 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 81 ص 503


1 - المقصود بالغير في حكم المادة 10 من القانون 114 لسنة 1946، هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سنة القسمة. تلقيه حقاً مفرزاً من أحد الشركاء، عدم اعتباره غيرا ولو سجل حقه قبل تسجيل القسمة. القسمة غير المسجلة. أثرها. الاحتجاج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة. عدم وقوع الجزء المفرز في نصيب البائع له، منعه من طلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته.

الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة. وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/ 2 من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف إليه انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة. ومن ثم فإنه لا يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة وإن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذي اختص به البائع له بموجب تلك القسمة.

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - ضمان المتقاسم



المتقاسمون. ضمان بعضهم البعض فيما يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة.الحكم كاملاً




الأحكام الخاصة بضمان التعرض في عقد البيع سريانها على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع ومنها عقد القسمة.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 844/ 2 من القانون المدني، أنه لا محل للضمان في القسمة إذا وجد شرط صريح في العقد يقضي بالإعفاء من الضمان وذكر في هذا الشرط سبب الاستحقاق بالذات المراد الإعفاء من ضمانه.الحكم كاملاً




جعلت المادة 845 من القانون المدني من الغبن الذي يزيد على الخمس عيباً في عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها، ومن ثم فإذا وقع في القسمة غبن بالمقدار الذي حدده القانون، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الاستحقاق قد استبعد في عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - الغبن في القسمة



الغبن الذي يزيد على الخمس يعيب عقد القسمة ويجيز للشريك المغبون طلب نقضها ما لم يجزها صراحة أو ضمناً. تصرف هذا الشريك في كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن يمكن اعتباره إجازة ضمنية للقسمة متى دلت الظروف على اتجاه نيته إلى التجاوز عن هذا العيب.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - القسمة بالتراضي





إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية. ضرورة حصول الوصي أو القيم على إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة وتصديقها على عقد القسمة بعد تمامه حتى ينفذ في حق ناقص الأهلية.الحكم كاملاً


الطعن 12687 لسنة 88 ق جلسة 23 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 129 ص 933

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني ، سمير عبد المنعم والدسوقي الخولي ومحمد الإتربي نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد/ كريم عاطف.
وأمين السر السيد/ محمد إسماعيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 24 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12687 لسنة 88 القضائية.

------------

1 - إذ كانت الإجازات السنوية للعامل قد فرضها الشارع لاعتبارات من النظام العام لأن الحق فيها يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة، ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية وبالتالي يكون الاتفاق على مخالفة القانون الذى أوجبها غير جائز ولا ينتج أثراً، وهى في نطاق قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أو في نطاق قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون الحرمان منها وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها وفى ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام على النحو سالف البيان.

2 - إذ كانت لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة وبفرض صحتها قد تضمنت النص في المادة رقم (100) منها على حرمان من تنتهى خدمته بالفصل عن المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية غير المستنفدة، فإن هذا النص يكون متعارضاً مع اعتبارات النظام العام، ويضحى لذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ينتج أثراً ولا يعتد به بما يتعين معه الرجوع إلى أحكام قانون العمل الخاص في هذا الشأن.

3 - إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الثابت من كتاب الشئون الإدارية لدى الشركة الطاعنة أن للمطعون ضده رصيد إجازات غير مستنفد من سنة 2014 مقداره (12,5 يوماً) وكانت الطاعنة لا تبرأ ذمتها من المقابل المستحق عن هذا الرصيد إلا إذا قدمت دليل كتابي يُثبت رفض المطعون ضده القيام بهذه الإجازات إعمالاً للمادة 48 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ولما كانت الطاعنة لم تقدم هذا الدليل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 2287 جنيه المقابل النقدي المستحق عن هذا الرصيد من الإجازات، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يُمتنع على المحاكم المدنية أن تُعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي، وأنه إذا قضى الحكم الجنائي ببراءة المتهم وكان سبب البراءة هو عدم وقوع خطأ في جانبه فإن هذا الحكم يمنع القاضي المدني من أن يستمع إلى الادعاء بوقوع الخطأ الذى قُضى بانتفائه.

5 - إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - وبما لا تمارى فيه الطاعنة – أن محكمة غرب الإسكندرية للجنح المستأنفة قضت في الاستئناف رقم ... لسنة 2015 جنح مستأنف غرب الإسكندرية بتاريخ 28/4/2015 ببراءة المطعون ضده من تهمة الاشتراك في التجمهر واستعراض القوة والعنف والترويع والاشتراك في التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام على أساس انتفاء الدليل على ارتكابه هذه الجرائم، وإذ لم تقدم الطاعنة دليلاً على انتماء المطعون ضده لجماعة إرهابية أو أن الحكم الجنائي لم يضحى باتاً بعد، ومن ثم تعين الالتزام بحجيته في انتفاء الدليل على اقتراف المطعون ضده للجرائم السالفة والتي استدلت بها الطاعنة على إخلاله بواجب المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن السلوك والسمعة، وإذ استندت الطاعنة في قرارها بفصل المطعون ضده من العمل لديها إلى هذا السبب رغم انتفاء الدليل عليه بموجب حكم جنائي فإن هذا القرار يكون تعسفياً يستحق عنه المطعون ضده تعويضاً لا يقل عن التعويض المشار إليه بالمادة 122 من قانون العمل المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون بهذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الفصل، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس.

6 - إذ كان الدفاع المشار إليه بوجه النعي متعلقاً بالنظام العام إلا أنه دفاع يخالطه واقع يقتضى تحقق المحكمة من تاريخ نشوب النزاع بين الطاعنة والمطعون ضده متمثلاً في مطالبتها بالتعويض عن الفصل والمقابل النقدي عن إجازاته السنوية وأجره أثناء مدة الوقف وهل سبق للمطعون ضده مطالبتها بهذه المستحقات قبل رفع الدعوى أم لا، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن الطاعنة سبق لها التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يُقبل منها التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون هذا النعي غير مقبول.

7 - إذ كانت الطاعنة لم تقدم لائحة نظام العاملين لديها رفق صحيفة الطعن للتحقق من صحة ما تنعاه في هذا الخصوص، إلا أنه لما كان مفاد الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 أنه إذا كان عدم أداء العامل لعمله مرده أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

8 - إذ كانت الأجور المتغيرة لا تُستحق إلا إذا باشر العامل العمل المقررة له هذه الأجور ، وأن الحوافز والأرباح والبدلات من الأجور المتغيرة لا تُستحق إلا بتحقق سببها وهو مباشرة العمل.

9 - إذ كان عدم أداء المطعون ضده لعمله أثناء مدة وقفه عن العمل مرده أسباب قهرية خارجة عن إرادة الشركة الطاعنة هي حبسه على ذمة الجنحة رقم ... لسنة 2014 الدخيلة واستئنافها رقم ... لسنة 2015 مستأنف غرب الإسكندرية فإنه لا يستحق إلا نصف أجره الأساسي عن تلك الفترة دون الأجور المتغيرة من حوافز وبدلات وأرباح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بكامل الأجر شاملاً الأجور المتغيرة سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 88 لسنة 2015 عمال غرب الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة ......... - انتهى فيها إلى طلب الحكم أولا: وبصفة مستعجلة بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه تعويضا مؤقتا لحين الفصل في الدعوى بالقدر المنصوص عليه بالمادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ثانيا: وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار الصادر من الطاعنة بفصله من العمل وإعادته للعمل وإلزامها بأن تؤدي إليه التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء الفصل من العمل وتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار والمقابل النقدي عن أجازاته السنوية غير المستنفدة وما يستحقه من أجر وحوافز وبدلات وأرباح عن الفترة من تاريخ وقفه عن العمل وما يستجد، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة التي أصدرت قرارها رقم 1241 لسنة 2014 بوقفه عن العمل اعتبارا من 29/ 11/ 2014 بسبب التحقيق معه في قضية الجنحة رقم 41409 لسنة 2014 الدخيلة بتهمة التظاهر ثم أصدرت قرارها رقم 1097 لسنة 2015 بفصله من العمل اعتبارا من 13/ 5/ 2015 بدون مبرر ورغم القضاء ببراءته من الاتهام سالف الذكر بالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 28/ 4/ 2015 في الاستئناف 6772 لسنة 2015 (س غرب) وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية فضلا عن امتناع الطاعنة عن الوفاء له بما يستحقه من أجر وحوافز وأرباح عن مدة وقفه عن العمل والمقابل النقدي عن أجازاته السنوية غير المستنفدة، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 30/ 5/ 2016 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (95 ألف جنيه) تعويضا ماديا وأدبيا عن الفصل من العمل ومبلغ (ستة آلاف جنيه) تعويضا عن عدم مراعاة مهلة الإخطار، وأن تؤدي إليه أجره الشامل ورد ما تم خصمه من الأجر والحوافز والبدلات والأرباح عن مدة وقفه عن العمل الفترة من 29/ 11/ 2004 حتى تاريخ انتهاء خدمته في 13/ 5/ 2015، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1279 لسنة 72 ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1350 لسنة 72 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 24/ 4/ 2018 بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض عن الفصل مائة وخمسين ألف جنيه، والتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 2287 جنيه المقابل النقدي عن أجازاته الاعتيادية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا في خصوص ما قضى به من أجر شامل وحوافز وبدلات وأرباح والمقابل النقدي عن الأجازات الاعتيادية، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 19/ 6/ 2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 24/ 4/ 2018 في الاستئنافين رقمي 1279، 1350 لسنة 72 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 10/ 7/ 2019 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. فحددت لنظره جلسة 23/ 10/ 2019 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ إسماعيل عبد السميع محمد "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن أجازاته السنوية إعمالا لأحكام قانون العمل الخاص رغم عدم استحقاق المطعون ضده لهذا المقابل إعمالا للمادة (100) من لائحة نظام العاملين لديها الصادرة نفاذاً للقانون 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول - المنطبقة على واقعة النزاع - والتي نصت على حرمان من تنتهي خدمته بالفصل من المقابل النقدي عن أجازاته الاعتيادية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الأجازات السنوية للعامل قد فرضها الشارع لاعتبارات من النظام العام لأن الحق فيها يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة، ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية البشرية وبالتالي يكون الاتفاق على مخالفة القانون الذي أوجبها غير جائز ولا ينتج أثرا، وهي في نطاق قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أو في نطاق قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون الحرمان منها وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها وفى ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام على النحو سالف البيان. لما كان ذلك، فإنه وبفرض صحة أن لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة قد تضمنت النص في المادة رقم (100) منها على حرمان من تنتهي خدمته بالفصل عن المقابل النقدي عن أجازاته الاعتيادية غير المستنفدة، فإن هذا النص يكون متعارضا مع اعتبارات النظام العام، ويضحى لذلك باطلا بطلانا مطلقا لا ينتج أثرا ولا يعتد به بما يتعين معه الرجوع إلى أحكام قانون العمل الخاص في هذا الشأن، ولما كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الثابت من كتاب الشئون الإدارية لدى الشركة الطاعنة أن للمطعون ضده رصيد أجازات غير مستنفد من سنة 2014 مقداره (12.5 يوما) وكانت الطاعنة لا تبرأ ذمتها من المقابل المستحق عن هذا الرصيد إلا إذا قدمت دليل كتابي يثبت رفض المطعون ضده القيام بهذه الأجازات إعمالا للمادة 48 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ولما كانت الطاعنة لم تقدم هذا الدليل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 2287 جنيه المقابل النقدي المستحق عن هذا الرصيد من الأجازات، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها أصدرت قرارها رقم 1097 لسنة 2015 بفصل المطعون ضده من العمل لديها لإخلاله بواجب المحافظة على كرامة الوظيفة وعدم الالتزام بحسن السمعة متمثلا في اشتراكه في التظاهر والتجمهر وحبسه على ذمة هذه الجريمة في قضية الجنحة رقم 4140 لسنة 2014 فضلا عن انتمائه لجماعة إرهابية وهو ما ينفي عنها الخطأ ويضحى قرارها سالف الذكر بفصله مبررا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرارها بفصله تعسفيا ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن هذا الفصل فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي، وأنه إذا قضى الحكم الجنائي ببراءة المتهم وكان سبب البراءة هو عدم وقوع خطأ في جانبه فإن هذا الحكم يمنع القاضي المدني من أن يستمع إلى الادعاء بوقوع الخطأ الذي قضى بانتفائه. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - وبما لا تماري فيه الطاعنة - أن محكمة غرب الإسكندرية للجنح المستأنفة قضت في الاستئناف رقم 6772 لسنة 2015 جنح مستأنف غرب الإسكندرية بتاريخ 28/ 4/ 2015 ببراءة المطعون ضده من تهمة الاشتراك في التجمهر واستعراض القوة والعنف والترويع والاشتراك في التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام على أساس انتفاء الدليل على ارتكابه هذه الجرائم، وإذ لم تقدم الطاعنة دليلا على انتماء المطعون ضده لجماعة إرهابية أو أن الحكم الجنائي لم يضحى باتا بعد، ومن ثم تعين الالتزام بحجيته في انتفاء الدليل على اقتراف المطعون ضده للجرائم السالفة والتي استدلت بها الطاعنة على إخلاله بواجب المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن السلوك والسمعة، وإذ استندت الطاعنة في قرارها بفصل المطعون ضده من العمل لديها إلى هذا السبب رغم انتفاء الدليل عليه بموجب حكم جنائي فإن هذا القرار يكون تعسفيا يستحق عنه المطعون ضده تعويضا لا يقل عن التعويض المشار إليه بالمادة 122 من قانون العمل المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون بهذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الفصل، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن قرر بمدوناته أن قانون العمل الخاص هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع إلا أنه ورغم أن الدعوى رفعت بعد مضي أكثر من 71 يوما على بدء النزاع فلم يقض بسقوط حق المطعون ضده في اللجوء إلى القضاء إعمالا للمادة 71 من قانون العمل باعتبار حكمها من النظام العام وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان الدفاع المشار إليه بوجه النعي متعلقا بالنظام العام إلا أنه دفاع يخالطه واقع يقتضي تحقق المحكمة من تاريخ نشوب النزاع بين الطاعنة والمطعون ضده متمثلا في مطالبتها بالتعويض عن الفصل والمقابل النقدي عن أجازاته السنوية وأجره أثناء مدة الوقف وهل سبق للمطعون ضده مطالبتها بهذه المستحقات قبل رفع الدعوى أم لا، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن الطاعنة سبق لها التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يقبل منها التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون هذا النعي غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى للمطعون ضده بكامل الأجر عن مدة وقفه عن العمل شاملا الحوافز والبدلات والأرباح رغم أنه لا يستحق إلا نصف الأجر الأساسي دون الأجور المتغيرة إعمالا للمادتين 74، 110 من لائحة نظام العاملين لديها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كانت الطاعنة لم تقدم لائحة نظام العاملين لديها رفق صحيفة الطعن للتحقق من صحة ما تنعاه في هذا الخصوص، إلا أنه لما كان مفاد الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 أنه إذا كان عدم أداء العامل لعمله مرده أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره. هذا، ولما كانت الأجور المتغيرة لا تستحق إلا إذا باشر العامل العمل المقررة له هذه الأجور، وأن الحوافز والأرباح والبدلات من الأجور المتغيرة لا تستحق إلا بتحقق سببها وهو مباشرة العمل. لما كان ذلك، وكان عدم أداء المطعون ضده لعمله أثناء مدة وقفه عن العمل مرده أسباب قهرية خارجة عن إرادة الشركة الطاعنة هي حبسه على ذمة الجنحة رقم 41409 لسنة 2014 الدخيلة واستئنافها رقم 6772 لسنة 2015 مستأنف غرب الإسكندرية فإنه لا يستحق إلا نصف أجره الأساسي عن تلك الفترة دون الأجور المتغيرة من حوافز وبدلات وأرباح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بكامل الأجر شاملا الأجور المتغيرة سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع فيما نُقض من الحكم صالحا للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء في الاستئناف رقم 1279 لسنة 72 ق الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به للمطعون ضده بكامل الأجر والحوافز والبدلات والأرباح عن مدة وقفه عن العمل الفترة من 29/ 11/ 2014 حتى انتهاء خدمته في 13/ 5/ 2015 إلى القضاء بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه نصف أجره الأساسي عن تلك الفترة وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض عن الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار والمقابل النقدي عن الأجازات الاعتيادية.

فلهذه الأسباب

نقضت المحكمة – الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به للمطعون ضده بكامل الأجر والحوافز والبدلات والأرباح عن مدة وقفه عن العمل، وحكمت في الاستئناف 1279 لسنة 72 ق الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى من كامل الأجر والحوافز والبدلات والأرباح إلى القضاء بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده نصف أجره الأساسي عن مدة وقفه عن العمل الفترة من 29/ 11/ 2014 حتى انتهاء خدمته في 13/ 5/ 2015 وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به للمطعون ضده من تعويض عن الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار والمقابل النقدي عن الأجازات السنوية، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

الطعن 13362 لسنة 82 ق جلسة 11 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 80 ص 584

 

---------------

" الوقائع "

فى يوم 31 / 7 / 2012 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 5 / 6 / 2012 فى الاستئناف رقم 9045 لسنة 65 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 23 / 8 / 2012 أعلن المطعون ضده أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 26 / 8 / 2012 أعلن المطعون ضدهم 1 ، 2 ، 4 ب والبند خامساً بصحيفة الطعن .
وفى 27 / 8 / 2012 أعلن المطعون ضدهم 2 / ب ، ج من البند ثانياً .
وفى 30 / 8 / 2012 أعلن بالبند ثامناً .
وفى 2 / 9 / 2002 أودع المطعون ضده بالبند الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 25 / 10 / 2017 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14 / 2 / 2018 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين و المطعون ضده الأول والنيابة على ما جاء بمذكراتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / حسن جيرة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين والمطعون ضدهم بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً أقاموا على المطعون ضدهم بالبنود أولاً وخامساً وسادساً وسابعاً الدعوى رقم 4094 لسنة 1996 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم بالبندين أولاً وخامساً من قطعتى الأرض محل التداعى وإزالة ما عليهما من بناء والتسليم مع إلزامهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الغصب والحرمان من الانتفاع بهما ، وقالوا بياناً لذلك أنهم يمتلكون قطعتى الأرض محل التداعى بموجب عقد البيع المشهر برقم 1879 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية وعقد القسمة الرضائية المحرر فيما بين البائع لهم وبين المطعون ضدهما بالبند سابعاً ، وإذ اغتصبها المطعون ضدهما بالبند خامساً والبناء عليها دون سند من القانون وبيعها للمطعون ضده بالبند أولاً ، فقد أقاموا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقرير به عُدلت الطلبات بإضافة طلب جديد وهو تثبيت ملكيتهم لأرض التداعى وانضم المطعون ضده بالبند السابع إلى المدعين فى طلباتهم ، وقدم المطعون ضده بالبند أولاً طلباً عارضاً ببطلان العقدين المسجلين رقمى 497 ، 1879 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية بطلاناً مطلقاً ومحوها وشطبهما وأدخل من يدعى طارق زكريا عفيفى ( البائعين للمدعين أصلياً ) خصماً فى الدعوى ، حكمت المحكم بإحالة الطلبات الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية ، استأنف المطعون ضده بالبند أولاً هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 9045 لسنة 65 ق ، وبتاريخ 5 / 6 / 2012 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإجابة المطعون ضده البند أولاً ( المدعى فرعياً ) إلى طلب بطلان العقدين وبثبوت ملكيته لأرض التداعى . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه ، وأبدت الرأى فى الموضوع لسبب مثار منها ، واحتياطياً نقضه جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن السبب المثار من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لقاعدة إجرائية متعلقة بنظام التقاضى ، لعدم اختصامه البائعين فى عقد البيع المشهر برقم 497 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية القاضى ببطلانه على سند من أن طلب البطلان يتعلق بنفى رابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع أطرافها بما كان يتعين معه على المحكمة إدخال البائعين فى هذا العقد فهو عقد سديد ، ذلك أن الإدخال وفقاً لنص المادة 118 من قانون المرافعات يكون من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو إلتزام لا يقبل التجزئة وذلك كله تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفاديا ًللأثر النسبي لحجية الأحكام ، وإذ رأت النيابة وجوب اختصام المذكورين آنفاً فى طلب بطلان عقد البيع المُبين بالأسباب والذين لا تربطهم بأحد الخصوم فى ذلك الطلب رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة إذ أنه لم يختصم فى الطلب أحد البائعين فى العقد لكى يوجب إختصام باقى البائعين ليكون الحكم واحداً بالنسبة لهم جميعاً ، بل البين من الأوراق أنه لم يختصم أى من البائعين . ومن ثم يضحى ما أثارته النيابة غير صحيح مُتعين الرفض .
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع المبدى منهم بسقوط حق المطعون ضده أولاً فى رفع الدعوى الفرعية ببطلان عقدى البيع المسجلين رقمى 497 ، 1879 لسنة 1981 الإسكندرية بالتقادم الطويل على سند من أن الدفع بالبطلان لا يسقط الحق فى التمسك به بالتقادم ، حال أنه طلب عارض قدمه المطعون ضده أولاً الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى الفرعية متى كانت دفاعاً فى الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل فى الدعوى الأصلية اندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحاً صحيحاً بالإجراءات المقررة لطرح دفاع ، وتلتزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه حتى لو لم تستوفى الدعوى الفرعية شروط الإجراءات المقررة لرفعها إعمالاً لما نصت عليه المادة 24 من قانون المرافعات من أنه " إذا كان الإجراء باطلاً وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً بإعتباره الإجراء الذى توافرت عناصره " وأنه إذا رفعت دعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل فى طلب البطلان بإعتباره دفعاً لا يسقط بالتقادم حتى لو سقط الحق فى رفع الدعوى به . لما كان ذلك وكان الطاعنون والمطعون ضدهم من ثانياً إلى رابعاً قد أقاموا الدعوى المبتدأة بطلب طرد المطعون ضدهم أولاً وخامساً من أرض التداعى للغصب وتمسكوا بعقدى البيع المسجلين رقمى 497 , 1879 لسنة 1981 الإسكندرية سنداً لملكيتهم لها أى سنداً لدعواهم ، فوجه المطعون ضده أولاً طلباً عارضاً ببطلان هذين العقدين وهى مسألة أولية لازمة للفصل فى الدعوى بإعتبار أن المليكة هى أساس دعوى الطرد للغصب وأن العقدين سالفى الذكر هما سندها ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة أن تفصل فى طلب البطلان بإعتباره دفاع لا يسقط بالتقادم حتى ولو سقط الحق فى رفع الدعوى به ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ فى تقريراته القانونية التى أوردها فى هذا الصدد إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه ، ويضحى النعى غير منتج .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده أولاً لإنتفاء الصفة والمصلحة فى رفعها إذ أنه لم يكن طرفاً فى من عقدى البيع محل الطعن وليس خلفاً عاماً أو خاصاً أو نائباً عن أى من طرفيهما ، وإذ التفت الحكم عن بحث وتمحيص هذا الدفع فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون ، فإنه لا يصح النعى على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه ، متى كان لا يحوى دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك وكان من شأن إحالة المطعون ضده أولاً لطلبه ببطلان العقدين المشهرين برقمى 497 ، 1879 لسنة 1981 الإسكندرية الكشف عن إنعدام سند ملكية المدعيين فى الدعوى المبتدأة ومن ثم تعود عليه مصلحة من إقامة دعواه الفرعية بذلك الطلب ، ويكون ذا صفة فى توجيهها إليهم وبالتالى فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد على الدفع المبين بوجه النعى مادام لا يستند إلى أساس صحيح من القانون ، ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الخامس وبالوجه الثانى من السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق . وفى بيانه يقولون . إن الحكم المطعون فيه إذ قام قضاءه عقدى البيع المشهرين رقمى 497 ، 1879 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية على سند من قيام الأستاذ إبراهيم إسماعيل شحاته - المحامى - بتسخير المطعون ضده الأخير لشراء قطعتى الأرض محل التداعى بموجب العقد الأول وقيامه بإعادة شرائها من ذلك المُسخر مرة أخرى بموجب العقد الثانى مُستعيراً فى ذلك أسم أبته وآخرين ، تحايلاً منه على الخطر المفروض عليه فى شرائها بموجب المادة 471 من القانون المدنى لكونها مُتنازع فيها جدياً فى الدعوى رقم 223 لسنة 1979 مدنى العطارين واستدل على ذلك من كون إبراهيم إسماعيل شحاته وكيلاً عن المطعون ضده الأخير بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 2867 لسنة 1980 توثيق الإسكندرية ، وأنه أقام الدعوى رقم 223 لسنة 1979 مدنى العطارين بصفته وكيلاً عن المالكين لقطعتى الأرض محل التداعى وظل يحضر عنهما فيها إلى ما بعد البيع الأول فى 1 / 9 / 1979 وأدخل المطعون ضده الأخير فيها وحضر عنه بموجب التوكيل السالف ذكره بعد تحرير عقد القسمة الرضائية المؤرخ 3 / 3 / 1981 دون أن يكون المطعون ضده الأخير طرفاً فيه برغم شهر عقد شرائه فى 5 / 2 / 1981 ، وكذلك قيام المطعون ضده الأخير بيع الأرض محل النزاع بعد فترة زمنية وجيزة من تاريخ شهر عقد شرائه إلى ابنه المشترى الحقيقى إبراهيم إسماعيل شحاته ، وأيضاً مما ثبت من المحضر رقم 1089 لسنة 1991 إدارى الدخلية وتقارير الخبراء المودعة فى الدعوى من وجود لافته على أرض النزاع باسم إبراهيم إسماعيل شحاته لا باسم أبنته ، وما ثبت من الطلب المقدم منه إلى مصلحة الشهر العقارى لشهر البيع الصورى لصاحب الاسم المستعار المطعون ضده الأخير ، هذا الاستدلال فاسداً ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم من أدلة ، ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تُبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وهى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحجيتهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورية فى شخص المشترى فى العقدين المطعون عليهما بالبطلان وكان هذا الاستخلاص سائغاً له اصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه من أوجه دفاع الطاعنين ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا ًموضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى برمته غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . وفى بيانه يقولون أن وقت تحرير عقد البيع المسجل برقم 1879 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية لم يكن هناك ثمة نزاع أو دعوى مرفوعة مما يخرجه من نطاق الخطر الوارد على البيع بنص المادتين 471 ، 472 من القانون المدنى ، كما أن عقد البيع الأول المسجل برقم 497 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية تضمن بيع حصة عقارية قدرها 12 قيراط سائغة فى كامل أرض وبناء العقارات البالغ مسطحها 11ط 34ف أى أنه وارد على حصة عقارية شائعة لم يكن محل منازعة أو دعوى ، وأن دعوى القسمة رقم 223 لسنة 1979 مدنى العطارين ليست منازعة إذ تظل الملكية قائمة وقت القسمة دون النظر لما ستسفر عنه تلك الدعوى فضلاً عن أن تلك الدعوى انتهت صلحاً بموجب عقد الصلح المؤرخ 3 / 3 / 1981 ومصلحة المؤرخ 18 / 3 / 1981 ومن ثم انتهت الخصومة فيها مما يترتب عليه زوال جميع إجراءاتها بما فيها رفع الدعوى ، ومن ثم فلا تتوافر حالة الخطر التى نص عليها القانون بالنسبة للمشترى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 471 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للقضاء ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ... أن يشتروا إلا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى إحتصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها وإلا كان البيع باطلاً " والنص فى الفقرة الثانية من المادة 469 من ذلك القانون على أن " يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رُفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى " يدل على أن تحريم شراء القضاه وأعضاء النيابة والمحامين وغيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها إذ كان النظر فى النزاع بشأنها يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها وإلا وقع البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء اشتروه بأسمائهم أو بأسم مستعار ، ويعتبر الحق المبيع متنازعاً عليه فى حالتين الأولى إذا رُفعت بعد دعوى كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائى وقت البيع ، والثانية أن قوم فى شأن الحق المبيع نزاع جدى ويستوى أن يكون النزاع منصباً على أصل الحق أو انقضائه ، وأن فصل محكمة الموضوع فى كون الوقائع التى أثبتتها وقدرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى اعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه خاضع لرقابة محكمة النقض بإعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الأركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة 469 من القانون المدنى سالفة الذكر . وإذ كان القضاء فى دعوى قسمة المال الشائع هو حكم يؤثر فى الملكية وتترتب عليه حقوقه لأن الهدف منها إما بيع المال الشائع بطريق المزايدة العلنية فى حالة عدم إمكان قسمته عينياً أو إمكان ذلك بإحداث نقض كبير فى قيمته الثمن الذى يرسو به المزاد على الشركاء وإما قسمة المال إلى حصص أو التجنيب بما يستتبع أن يثبت كل شريك أصل ملكيته لحصته الشائعة فى هذا المال وتتسع معه هذه الدعوى بالتالى للفصل فى المنازعات التى قد تثور حول هذه الملكية وذلك على النحو الذى بينته المادة 838 من القانون المدنى فإن مفاد ذلك أن الحكم فيها يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال مما تعد معه بهذ المثابة من قبيل المطالبة بالحق . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد البيع المشهر برقم 497 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية قد أبرم فى 1 / 9 / 1979 إبان نظر دعوى القسمة رقم 223 لسنة 1979 مدنى العطارين وقبل صدور حكم نهائى فيها . فإن الشراء والحال كذلك يكون قد وقع على أعيان متنازع عليها مرفوع بشأنها دعوى أمام القضاء ومن ثم يقع شراء إبراهيم إسماعيل شحاته المحامى لها باطلاً بطلاناً مطلقاً حال أنه توكل عن أحد الخصوم فيها ، وإذا ما وقع هذا العقد الأول باطلاً فإن مؤداه وبالضرورة أن يلحق البطلان بالعقد الثانى المشهر برقم 1879 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية لترتبه عله ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسببين الثانى والسابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيانهما يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده أولاً بثبوت ملكيته لأرض التداعى رغم أنه لم يطلب ذلك الطلب إلا أمام محكمة الاستئناف ، إذ تحددت طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى فى طلب رفض الدعوى الأصلية وبطلان عقدى البيع المشهرين رقمى497 ، 1879 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية بطلاناً مطلقاً ومحوهما وشطبهما ، بما يُعد معه طلب ثبوت الملكية أمام محكمة الاستئناف طلباً جديداً بما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتضى الحكم الصادر فى شأنه ، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى للتقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغته الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده أولاً أمام محكمة أول درجة قد تحددت فى طلب بطلان عقدى البيع المسجلين رقمى 497 ، 1879 لسنة 1981 شهر عقارى الإسكندرية ومحوهما وشطبهما ، وإذ قضى برفض طلبه فقد استأنف هذا الحكم وطلب أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبه وبثبوت ملكيته لأرض التداعى بالتقادم الطويل وكان هذا الطلب الأخير بثبوت الملكية يختلف فى موضوعه عن موضوع طلب بطلان العقد الذى طلبه أمام محكمة الدرجة الأولى وقضت برفضه ولا يندرج فى مضمونه ، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيما قضى بنقضه من الحكم ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طلب تثبيت الملكية .
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من ثبوت ملكية المطعون ضده أولاً لأرض التداعى ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 9045 لسنة 65 ق الإسكندرية بعدم قبول طلب تثبيت الملكية وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .