الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - قبولها



القضاء بإدانة الطاعن عن جريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ولم ترد بأمر الإحالةالحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. مشروطة. بأن تكون الدعوى المدنية مقبولة وإلا كانت الدعوى الجنائية. غير مقبولة أيضاً.الحكم كاملاً




صدور الشيك لأمر شخص معين وإذنه. تداوله يكون بالطرق التجارية. تظهيره. أثره؟خلو الشيك مما يدل على تظهيره للمدعي بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى المدنية التابعة. عدم وجود نص في هذا القانون يستتبع الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.الحكم كاملاً




مفاد ما ورد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية أن الثلاثة أشهر المنصوص عليها فيها, إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة.الحكم كاملاً




تعرض المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساساً لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه.الحكم كاملاً




الشركة العامة لاستصلاح الأراضي. إلحاقها بالمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي. بقاؤها متمتعة بشخصية معنوية وكيان مستقل عن شخصية الدولة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - نطاقها



حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة دون التقيد بالوصف المحالة به وحده. حد ذلك. الفعل المادي في جريمة اختلاس أموال أميرية. اختلافه عن ذلك المكون لجريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. أثر ذلك.الحكم كاملاً




الأصل فى المحاكمة أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها فلا يجوز لها طبقا لحكم المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية أن تفصل فى وقائع غير معروضة عليها ولا أن تحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة دون التقيد بالوصف المحالة به. حده. الفعل المادي في جريمة مغادرة البلاد دون تصريح. اختلافه عن ذلك المكون لجريمة التواجد في منطقة ممنوعة.الحكم كاملاً




الفعل المادى فى جريمة مغادرة البلاد دون تصريح اختلافه عن ذلك المكون لجريمة التواجد فى منطقة ممنوعة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - إحالتها



الإحالة المباشرة من النيابة العامة فى جنايات المادة 214/ 3 أ. ج المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 وما ارتبط بها من جرائم أخرى معنى كلمة الارتباط المشار إليها فى النص هو ارتباط المادة 32 عقوبات جواز الإحالة المباشرة بالنسبة لجميع الجرائم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - إجراءاتها




إقامة الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضى به المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية. أثره: إنعدام اتصال المحكمة بها.الحكم كاملاً




الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون، يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون.الحكم كاملاً



مرفق سكك حديد وجه بحرى تديره شركة وضعت تحت الحراسة إلى أن ينتهى عقد امتيازها هذه الشركة ليست من المصالح الحكومية أو الهيئات العامة.الحكم كاملاً



المحكمة الجنائية لا تتقيد في الفصل في الدعوى المرفوعة إليها بما صدر من أحكام مدنية ولا تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من أحكام.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - انقضاؤها / انقضاؤها بالحكم النهائي



صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المنسوبة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. المادة 454 إجراءات.الحكم كاملاً




الحكم في استئناف النيابة دون انتظار للفصل في معارضة المتهم. عدم الطعن فيه بالنقض في الميعاد. أثره: صيرورته نهائياً. انقضاء الدعوى الجنائية به .الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائي. عدم جواز نظرها من جديد. معاودة الحكم المطعون فيه نظر الدعوى والفصل في موضوعها بناء على استئناف المطعون ضده رغم صدور حكم نهائي فيها بناء على استئناف النيابة.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائي عدم جواز نظرها من جديد.الحكم كاملاً




نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 455 منه على أنه: "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة".الحكم كاملاً




دلالة حكم المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. عدم شموله الجنح المسندة إلى باقي المتهمين إلا بحكم ارتباطها بواقعة الجناية.الحكم كاملاً




واقعة تزوير صحيفة دعوى مدنية تختلف عن واقعة تزوير عقد البيع موضوع هذه الدعوى، إذ لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - انقضاؤها / إنقضاؤها بالوفاة



وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بوفاته. أساس ذلك؟ المادة 14 إجراءات.الحكم كاملاً




وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد. يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 إجراءات.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن قد توفي إلى رحمة الله بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




لما كانت وفاة المتهم قد حدثت بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




تنفيذ حكم الإعدام في الطاعنين في جناية أخرى بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد وقبوله شكلاً. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بوفاتهما. أساس ذلك.الحكم كاملاً




وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




الحكم خطأ بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم رغم أنه على قيد الحياة. مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه بالرجوع إليها لتداركه .الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها . لا أثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية .الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة. لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113/ 1 - 2 - 4، 113 مكرراً/ 1، 115 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




وفاة الطاعن يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 إجراءات.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة - لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم......" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.الحكم كاملاً




وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 132/ 1، 2، 4، 113/ 1، 114، 115 عقوبات في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد .الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. المادة 14 إجراءات . صدور حكم اعتبار الحكم الغيابي قائماً بعد وفاة المتهم . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 إجراءات.الحكم كاملاً




الحكم غيابيا - خطأ - بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم لا يضر به. أثر ذلك؟.جواز الطعن فيه بالنقض من النيابة العامة.الحكم كاملاً




لما كان البين من ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 23/ 2/ 1981 ومن مذكرة التحريات المقدمة من وحدة مباحث ديرمواس أنه توفى الى رحمة الله فى غضون سنة 1980 أى بعد التقرير بالطعن بالنقض وايداع الاسباب فى الميعاد، ومن ثم يتعين اتقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً





قانون ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير

قانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥

في شأن الاستيراد والتصدير

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الفصل الأول

في شأن الاستيراد

مادة (١):

يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص. وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد. (١)

ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام.

----------------

(١) تلغى عبارة "وفى حدود الموازنة النقدية السارية" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (١) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٩٩١.

 

مادة (٢):

لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التى يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.

الفصل الثانى

فى شأن التصدير

مادة (٣):

يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.

مادة (٤):

لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:

(١) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها.

(٢) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.

(٣) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.

ويستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى.

مادة (٥):

تحدد بقرار من وزير التجارة:

( أ ) الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد في السجل وتعديل البيانات والشطب والإلغاء.

(ب) رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة على ألا تجاوز:

جنيه

٥٠ رسم القيد في سجل المصدرين.

١٥ رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات.

٥ رسم تعديل أو تدوين البيانات.

٣ رسم صورة مستخرجة من السجل.

مادة (٦):

يلغى قيد المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد في سجل المصدرين.

ويجوز لوزير التجارة في حالة مخالفة المصدر أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الاكتفاء بإنذاره أو إيقافه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

ولا يجوز النظر في طلب إعادة القيد لمن ألغى قيده إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

ولا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان.

مادة (٧):

يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية إلى الخارج ويكون تصدير تلك السلع طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة.

مادة (٨):

يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز ١٠٠% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولا يسرى الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسري عليها هذا الرسم ومقداره وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كليا أو جزئيا.

ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير، على أن يشمل القرار بيانها بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التى يجوز فيها مصادرته.

الفصل الثالث

فى شأن الرقابة على الصادرات والواردات

مادة (٩):

تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات.

مادة (١٠):

لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.

ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.

مادة (١١):

لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.

مادة (١٢):

يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين ٩ و١٠ بحسب الأحوال.

مادة (١٣):

تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التى تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في المادتين ٩، ١٠.

الفصل الرابع

أحكام عامة وعقوبات

مادة (١٤):

تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز:

٢٥٠ مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة.

جنيهان عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية.

جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.

٥ جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها.

مادة (١٥):

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (١) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة.

ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.

وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء في الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه.

مادة (١٦):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:

( أ ) خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.

(ب) وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

(ج) نشر أو تسبب بسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

(د) قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المصدرين أم بتجديد القيد في هذا السجل أو تعديل بياناته.

ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

مادة (١٧):

فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.

مادة (١٨):

للعاملين بوزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (١٩):

تلغى القوانين أرقام ٩ لسنة ١٩٥٩ في شأن الاستيراد، ٢٠٣ لسنة ١٩٥٩ في شأن التصدير، ٩٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم الاستيراد، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (٢٠):

على وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٢١):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية

فى ٨ رمضان سنة ١٣٩٥ (١٣ سبتمبر سنة ١٩٧٥)