الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جوهري متعلق بالنظام العام .أثر ذلك؟الحكم كاملاً




سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية. يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة. ولو جهل المجني عليه بوقوعها.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهرى. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. غير لازم . ما دام الحكم لم يفصل في موضوع الاستئناف وقضى بعدم قبوله شكلاً .الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . بدؤه من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك .الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات. بدء حسابها من تاريخ وقوع الجريمة العبرة في ذلك بتاريخ تمامها وليس بتاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي. وقتية كانت أم مستمرة.الحكم كاملاً




إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام النقض. جائز. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم الصادر غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية رفعت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات. خضوعه لمدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات.الحكم كاملاً




استناد الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى خلو إيصال الأمانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم ما يدل على مضي ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون تحديد تاريخ وقوع الجريمة لحساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية. قصور.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري متعلق بالنظام العام. وجوب الرد عليه رداً سائغاً. إغفال الحكم ذلك. يعيبه.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.الحكم كاملاً




كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع مدة التقادم ولو اتخذ في غيبة المتهم .الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جوهري. متعلق بالنظام العام. وجوب أن ترد عليه المحكمة رداً سائغاً.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه.الحكم كاملاً




جواز إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لأول مرة أمام النقض. متى كانت مدونات الحكم تشهد بصحته.الحكم كاملاً




لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




من المقرر أن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر - على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى الجنائية - يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعي بالحق المدني، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام .الحكم كاملاً




الإجراءات القاطعة للتقادم . مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الابتدائي إلى يوم التقرير بالطعن فيه بالاستئناف. دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته.الحكم كاملاً




إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتين 15، 17 إجراءات.الحكم كاملاً




مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المتهم بمحضر الاستدلالات عن التهمة المسندة إليه إلى يوم تكليفه بالحضور بالجلسة دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. لتعلقه بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والإشارة إلى ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور. قصور. أساس ذلك.الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من النظام العام.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم كاملاً




لا محل للقول بسقوط الدعوى الجنائية متى صدر حكم غيابى من محكمة الجنايات فى جناية السقوط فى هذه الحالة وروده على العقوبة المقضى بها غيابياً المادة 529 إجراءات.الحكم كاملاً




تعلق الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنظام العام إغفال الحكم الابتدائى الرد عليه وتأييده استئنافياً لأسبابه قصور.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الدعوى الجنائية. جوهري يستوجب التمحيص. تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يرد على هذا الدفع. خطأ.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




ترك الدعوى المدنية لا تأثير على الدعوى الجنائية سواء كان تحريكها بمعرفة النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط حق المدعى المدني في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني.الحكم كاملاً




من المقرر أن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخا للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل علي وقوعها في تاريخ سابق .الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض الحكم لهذا الدفع عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.الحكم كاملاً




مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف إلى يوم نظره دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




لا يوجد قانوناً ما يمنع المحكمة من الحكم في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة .الحكم كاملاً




قضاء الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. عدم تحديده تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن احتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة لها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي






إغفال الحكم فى الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى والإشارة إلى إصابات الطاعن والاعتداء الواقع منه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام الدفاع الشرعى أو انتفائه. قصور.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي جوهري. يوجب على المحكمة التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى المتهم الأول، فإنه لما كان من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو عن غيره .الحكم كاملاً




الدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض. إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه .الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره .الحكم كاملاً




حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد الاعتداء على نفس المدافع أو غيره. تقدير قيامه. العبرة فيه بالظروف المحيطة بالمدافع وقت رد العدوان. محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن هذه الظروف. لا تصح.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره .الحكم كاملاً




التمسك بقيام الدفاع الشرعي. يجب أن يكون جدياً وصريحاً.حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان ومنع استمراره.الحكم كاملاً




إغفال الحكم في رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي الإشارة إلى إصابات الطاعن التي اتهم أحد المجني عليهما بإحداثها. وعدم تعرضه لاستظهار الصلة بين الاعتداء الواقع على الطاعن والاعتداء الواقع منه وأيهما كان الأسبق. وأثر ذلك في قيام الدفاع الشرعي وانتفائه. قصور.الحكم كاملاً




متى يجيز الدفاع الشرعي عن النفس. القتل العمد؟ تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قرر أن أولاد المجني عليه كانوا قادمين يحملون آلات "جنازير وسكاكين" للاعتداء على الطاعن في محله، وأن....... شهدت بأن الاعتداء كان على محل الطاعن .الحكم كاملاً




ما يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي . تقدير ظرف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري. المناط فيه للحالة النفسية التي يكون فيها المدافع. عدم جواز محاسبته على أساس التفكير الهادئ بعيداً عن ظروف الحادث.الحكم كاملاً




الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها.الحكم كاملاً




التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. عدم اشتراط إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة. مثال لدفاع مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن الغير.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. يجب أن يكون جدياً وصريحاً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض إلا إذ كانت مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها .الحكم كاملاً




لئن كان من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع لا يشترط فيه إيراده بلفظه إلا أنه يجب أن يكون صريحاً وجدياً .الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون.الحكم كاملاً




تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى من عدمه موضوعى.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى وجوب أن يكون جدياً وصريحاً عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى موضوعى إثارته لأول مرة أمام النقض مشروطة بأن ترشح مدونات الحكم لقيامه.الحكم كاملاً




إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




ثبوت التدبير للجريمة أثره إنتفاء موجب الدفاع الشرعى أساس ذلك.الحكم كاملاً




إغفال الحكم. في رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. إصابات الطاعن التي اتهم المجني عليه وآخر بإحداثها. واستظهار الصلة بين الاعتداء الواقع من الطاعن عليهما وبين اعتدائهما عليه .الحكم كاملاً




انتواء كل من المتهم والمجني عليه الاعتداء على الآخر. ينتفي به موجب الدفاع الشرعي من أيهما. تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . موضوعي .الحكم كاملاً




عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض. إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




إن ما استطرد إليه الطاعن من إثارة تجاوزه حق الدفاع الشرعي مردود بأن البحث في تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه .الحكم كاملاً




التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. وجوب أن يكون جدياً وصريحاً. اشتراط إيراده بصريح اللفظ. غير لازم.الحكم كاملاً




التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. لا يشترط إيراده بصريح لفظه وعباراته المألوفة.الحكم كاملاً




تقدير ظرف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري.الحكم كاملاً




العبرة في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. بما يراه المدافع. طالما كان تقديره مقبولا.الحكم كاملاً




أساس حق الدفاع الشرعي هو رد العدوان. الاعتداء على المهاجم بعد تجريده من أداة العدوان. معاقب عليها قانونا.الحكم كاملاً




استخلاص توافر حق الدفاع الشرعي. موضوعي. بشرط أن يكون سائغا.الحكم كاملاً




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى موضوعي ما دام سائغا مثال لتسبيب غير سائغ في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها. موضوعي ما دام سائغا.الحكم كاملاً




حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد الاعتداء على نفس المدافع أو غيره. تقدير قيامه.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي جدياً وصريحاً أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس والمال. عدم اشتراط إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. من الدفوع الجوهرية. على المحكمة مناقشته في حكمها والرد عليه، وإلا كان حكمها قاصراً، لا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة المتهم قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه.الحكم كاملاً




العبرة في قيام حالة الدفاع الشرعي. هي باعتقاد المتهم أو تصوره. متى أقيم ذلك على أسباب مقبولة.الحكم كاملاً














































الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان المراقبة التليفونية



النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان إذن مراقبة التليفون الخاص بالمتهمة وببطلان إذن التفتيش لمسكن المتهم لعدم جدية التحريات.الحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد من الإذن بمراقبة التليفون والتسجيلات دون الرد على الدفع ببطلانه . قصور.الحكم كاملاً




إفصاح الحكم المطعون فيه عن وقوع تسهيل الدعارة حين إصدار القاضي الإذن بالمراقبة التليفونية.الحكم كاملاً





الطعن 277 لسنة 38 ق جلسة 26 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 198 ص 1142

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد/ نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي رئيسا وعضوية السادة المستشارين/ سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى كمال سليم ومحمد صالح أبو راس. أعضاء

---------

(198)

الطعن 277 لسنة 38 ق

دعوى "الدفاع في الدعوى". خبرة . حكم .

محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى . ما يثبت فيها من دفاع يعتبر دفاع معروضاً على المحكمة . علة ذلك . تقرير المحكمة بخلو أوراق الدعوى من دفاع جوهري رغم إبدائه أمام الخبير وإغفالها بحثه مخالفة للثابت بالأوراق.

----------------

لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم الدعوى - توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى وكانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة، فإنه إذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقد الشركة محل النزاع صوري، قصد به حرمان موكلته من حقوقها في الميراث، وأقامت المحكمة حكمها على أن أوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد ولا يحق لها من تلقاء نفسها أن تثير دفاعاً لم يتمسك به الخصوم، فإن هذا الذى قررته المحكمة يخالف الثابت في محضر أعمال الخبير، وقد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته، وبذلك تكون قد حجبت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة، وهو دفاع جوهري يتغير به إن صح، وجه للرأى في الدعوى مما يعيب حكمها.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أٌقامت الدعوى رقم 297 لسنة 1962 مدني كلي كفر الشيخ على المطعون ضدهم وقالت شرحا لها أن المرحوم ........ توفى في 8/7/1960 وانحصر إرثه فيها باعتبارها شقيقته وفي المطعون عليهم وهم زوجته وبناته وشقيقه وخلف تركة من أعيانها مصنع ...... لتسريح وغزل الصوف المقام على أرض مساحتها 12 ط بمدينة فوه وإذ كانت المطعون ضدها الأولى قد وضعت يدها على هذه التركة من تاريخ وفاة المورث دون أن تؤدي لها شيئا منها أو من ريعها فقد أٌقامت الدعوى طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 2/3 1 ط من 24 ط في هذه التركة وبإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 3000 جنيه قيمة نصيبها في الريع وتمسك المطعون ضدهن الثلاث الأوليات بأن المصنع مملوك لهن ولا يدخل في التركة وأن المورث لم يكن إلا مديرا له وقدمن للتدليل على ذلك عقد شركة مؤرخا 1/1/1960 يفيد قيام شركة تضامن بينهن غرضها استغلال المصنع المذكور وقلن إن العقد يتضمن إقرارا من المورث بعدم ملكيته لهذا المصنع. وأنكرت الطاعنة عليهن هذا الدفاع وأصرت على أن المصنع يدخل ضمن التركة. وفي 20 ديسمبر سنة 1961 قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء للاطلاع على عقد الشركة المؤرخ 11/1/1960 ومعاينة أعيان التركة وتقديرها وبيان نصيب المدعية فيها وفي ريعها وقدم الخبير تقريرا انتهى إلى تقدير نصيب الطاعنة في فرضين أولهما على اعتبار أن المصنع يدخل ضمن التركة والثاني على اعتبار أنه لا يدخل فيها وترك للمحكمة البت في أمر دخول أو عدم دخول المصنع ضمن التركة – وفي 29/12/1965 قضت المحكمة بتثبيت ملكية الطاعنة إلى حصة قدرها 2/3 1 ط من 24 ط في التركة قيمتها 2378 جنيها و200 مليما وبإلزام المطعون ضدهن الثلاث الأوليات بأن يدفعن للطاعنة ريعا قدره 594 جنيها و291 مليما على أساس أن المصنع يدخل في عناصر التركة استنادا إلى أن عقد الشركة صوري. فاستأنف المطعون ضدهن الثلاث الأوليات هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 26 ق وطلبن إلغاءه ورفض الدعوى. وفي 26/12/1966 قضت محكمة استئناف طنطا بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة بكافة الطرق أن عقد الشركة صوري وقصد به حرمانها من حقوقها الميراثية وصرحت للمطعون ضدهن الثلاث الأوليات بالنفي – وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عولت عن الأخذ بنتيجة التحقيق وقضت بتاريخ 26/3/1968 بتعديل الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية الطاعنة إلى حصة قدرها 2/3 1 ط من 24 ط قيمتها 155 جنيها و972 مليما في أعيان التركة المبينة بتقرير مكتب الخبراء وعلى أساس أن المصنع لا يدخل ضمن أعيان التركة ورفضت طلب الطاعنة الخاص بالريع فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن محكمة الاستئناف عدلت عن الأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته تنفيذاً لحكمها الصادر بجلسة 26/ 12/ 1966 استناداً إلى القول بأن أوراق الدعوى قد خلت من الإشارة إلى تمسك الطاعنة بصورية عقد الشركة المؤرخ 1/ 1/ 1960 بقصد حرمانها من حقوقها الميراثية في حين أن الثابت بأوراق الدعوى أنها تمسكت أمام الخبير على ما هو ثابت في محضر أعماله المؤرخ 13/ 12/ 1962 بأن عقد الشركة حرر بقصد التهرب من حقوق الورثة الشرعيين.

وحيث إن النعي صحيح ذلك أنه يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر أعمال الخبير المؤرخ 13/ 12/ 1962 والمقدمة بحافظة الطاعنة أن محاميها دفع أمامه بأن عقد الشركة المؤرخ 1/ 1/ 1960 هو عقد صوري قصد به حرمان موكلته من حقوقها الميراثية، ولما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم الدعوى توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى، وكانت محاضر أعماله من أورق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع الخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك قد أقام قضاءه بالعدول عن نتيجة التحقيق على قوله "أن أوراق الدعوى ومن بينها حكم التحقيق قد خلت من أية إشارة إلى أن الطاعنة قد تمسكت بأن صورية عقد الشركة المؤرخ 1/ 1/ 1960 قصد بها حرمانها من حقوقها الميراثية ومن ثم ولما كان لا يحق للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير دفاعاً لم يتمسك به أي من الخصوم الأمر الذى ترى معه المحكمة عدم الأخذ بالنتيجة التي أسفر عنها التحقيق الذى أجرته في هذا الخصوص" وهذا الذى قررته المحكمة يخالف الثابت في محضر أعمال الخبير المؤرخ 13/ 12/ 1962 على النحو السالف بيانه وقد جرتها هذه المخالفة إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته فحجبت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى مما يعيب حكمها ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.