الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022

الطعن 11414 لسنة 85 ق جلسة 13 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 34 ص 264

برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي ود. مصطفى سالمان ومحمد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة
------------------

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته ومتى قبلته المحكمة انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها واستنفدت ولايتها في نظره وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه.

2 - إن النص في المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أن "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر". وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العلامة التجارية هي كل ما يستخدم في تمييز منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة التجارية بسبب صنعها أو إنتاجها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع، ويجوز أن يكون الاسم التجاري إذا كان مبتكرا علامة تجارية أو جزء منها وعلى كل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز منتجاته أو خدماته أن يطلب تسجيلها في مصلحة التسجيل التجاري، ويعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية معينة مالكا لها دون سواه متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية. كما أنه من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، عن طريق اصطناع لعلامة مشابهة في مجموعها للعلامة الأصلية تشابها من شأنه تضليل الجمهور. والعبرة في تقليد العلامة التجارية ليست بأوجه الاختلاف وإنما بأوجه التشابه التي تحدث اللبس بينهما مما يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين وينطوي على اعتداء على ملكية العلامة، وينظر في هذه الحالة إلى أوجه التشابه العامة أي تشابه العلامة المقلدة في مجموعها مع العلامة الحقيقية، وليس الفيصل في التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه أخرى، وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها والشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها، وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، والتي ينخدع بها المستهلك متوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني. ويعد تقليد العلامة التجارية، بهذه المثابة، من بين صور الخطأ التي يمكن الاستناد إليها كركن في دعوى المنافسة غير المشروعة والتي لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار.

3 - من المستقر عليه أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية، إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلقت بذات الحق محلا وسببا، على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائيا، أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الخصوم في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحدا.

4 - المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن المقصود بحماية العلامات التجارية في مجال المنافسة غير المشروعة، هو الحماية العامة المقررة طبقا لأحكام المنافسة غير المشروعة. واعتبر المشرع في المادة 66/1 من قانون التجارة أن الفعل المكون لتلك المنافسة الغير مشروعة، هو كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ويدخل في ذلك، على وجه الخصوص، الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجاري .... وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه. وقرر المشرع التجاري حماية قانونية عند الاعتداء على أي من العناصر المشار إليها، وأجاز لصاحب الحق المعتدى عليه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المعتدى طالبا منع الاعتداء وطلب التعويض عما أصابه من ضرر بالإضافة إلى جواز الحكم بنشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة المعتدى. ويشترط لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون المدعى عليه قد أتى أفعالا من شأنها التأثير في عملاء الآخر أو اجتذابهم ولا يشترط أن يكون المعتدي سيء النية بل يكفي أن يكون قد قام بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ولو لم تكن نيته الإضرار بمنافسه، وهذه المسئولية سواء عقدية أو تقصيرية تترتب على وقوع الخطأ بصرف النظر عما إذا كان الخطأ متعمدا أو مجرد إهمال.

5 - من الأصول المقررة أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا لجبر الضرر مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها باتباع معايير في خصوصه. وكان من المقرر أيضا أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور طالما بينت عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض، ويقدر القاضي التعويض مراعيا الظروف الملابسة وفقا للمادتين 221 و222 من القانون المدني ويشمل التعويض ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب، كما يشمل التعويض الضرر الأدبي والذي يتمثل في الإساءة إلى سمعة الشركة الطاعنة من جراء الاعتداء على علامتها التجارية، وما صاحب ذلك من أضرار وما ترتب عليه من آثار.

------------

الوقائع

بتاريخ 17/ 6/ 2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 28/ 4/ 2015 في الاستئناف رقم 414 لسنة 6 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها.
وفي 25/ 7/ 2015 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفي 30/ 7/ 2015 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
وفي 8/ 8/ 2015 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره جلسة للمرافعة أمام هذه المحكمة.
وبجلسة 24/ 10/ 2017 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضده الثاني والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود التركاوي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 11/ 7/ 2017 وعليه تحيل إليه المحكمة في بيانها وتجتزئ منها، أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 414 لسنة 6 ق اقتصادي استئناف القاهرة، بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمي 233319 و274733 على منتجات الفئة 16 وما يرتبط بها من علامات لتسجيلهما دون وجه حق، مع إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ 500 ألف دولار كتعويض عما أصابها من أضرار ونشر الحكم على نفقتها في إحدى الجرائد اليومية، وذلك على سند من أنها تمتلك العلامة التجارية "......" والمسجلة في العديد من دول العالم على منتجات الفئات 5، 6، 16، 21 والمستعملة في السوق المصري عن طريق موزعها الشركة المطعون ضدها الأولى وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين الأخيرة، وأنها فوجئت عند تقديم طلب لإدارة العلامات التجارية بتسجيل علامتها التجارية تحت رقم 284000 على منتجات الفئة 16 أن الإدارة رفضت قبول تسجيل تلك العلامة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قامت بتسجيل علامة "......" تحت رقم 233319 و274733 على منتجات الفئة 16 مستخدمة اسم الشركة الطاعنة وهو "......" ومن ثم أقامت الدعوى. وبجلسة 29 من أبريل سنة 2010 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1055 لسنة 1 ق اقتصادي القاهرة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 11 من يوليه سنة 2017 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 14 من أكتوبر سنة 2017 لتقديم الطاعنة المستندات المبينة بأسباب الحكم، وبتلك الجلسة الأخيرة، قدمت الطاعنة حافظة مستندات طويت على صورة رسمية وشهادة تسجيل العلامة التجارية رقم ..... والعلامة التجارية رقم ..... على منتجات الفئة 16 وخطاب صادر من جهاز تنمية التجارة الداخلية تفيد رفض العلامة التجارية رقم ..... بتاريخ 18/ 9/ 2013، وكذلك رفض العلامة التجارية رقم ..... بتاريخ 26/ 1/ 2015 وذلك على منتجات الفئة 16 المقدمة من الطاعنة لتعارضها مع العلامتين سالفتي الذكر والمسجلتين باسم الشركة المطعون ضدها الأولى، كما قدمت الشركة الأخيرة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى ووجوب إعادتها للمحكمة الاقتصادية الاستئنافية للفصل في الموضوع، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن المطعون ضدها الأولى دفعت بعدم جواز تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى ووجوب إعادتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية للفصل في الموضوع، على سند من عدم استنفادها لولايتها في نظر الدعوى نتيجة لاقتصار حكمها السابق، والذي تم نقضه على القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه في دعوى أخرى.

وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته ومتى قبلته المحكمة انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها واستنفدت ولايتها في نظره وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية، قد قضت في موضوع الدعوى الماثلة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1055 لسنة 1ق اقتصادي استئناف القاهرة، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى، وإذ انتهت محكمة النقض في قضائها السابق إلى نقض هذا الحكم، فبات متعينا عليها الفصل في موضوع الدعوى عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.

وحيث إن النص في المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أن "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر". وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العلامة التجارية هي كل ما يستخدم في تمييز منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة التجارية بسبب صنعها أو إنتاجها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع، ويجوز أن يكون الاسم التجاري إذا كان مبتكرا علامة تجارية أو جزء منها وعلى كل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز منتجاته أو خدماته أن يطلب تسجيلها في مصلحة التسجيل التجاري، ويعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية معينة مالكا لها دون سواه متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره

ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية. كما أنه من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، عن طريق اصطناع لعلامة مشابهة في مجموعها للعلامة الأصلية تشابها من شأنه تضليل الجمهور. والعبرة في تقليد العلامة التجارية ليست بأوجه الاختلاف وإنما بأوجه التشابه التي تحدث اللبس بينهما مما يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين وينطوي على اعتداء على ملكية العلامة، وينظر في هذه الحالة إلى أوجه التشابه العامة أي تشابه العلامة المقلدة في مجموعها مع العلامة الحقيقية، وليس الفيصل في التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه أخرى، وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها والشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها، وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، والتي ينخدع بها المستهلك متوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني. ويعد تقليد العلامة التجارية، بهذه المثابة، من بين صور الخطأ التي يمكن الاستناد إليها كركن في دعوى المنافسة غير المشروعة والتي لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار. لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية، إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلقت بذات الحق محلا وسببا، على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائيا، أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الخصوم في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحدا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 34363 لسنة 63ق دائرة المنازعات الاقتصادية بمحكمة القضاء الإداري المقامة من الطاعنة "شركة ....." ضد الشركة المطعون ضدها الأولى "شركة ..... للاستيراد والتصدير" وآخرين قد صدر حكم فيها بجلسة 15/5/2010 والمتضمن في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق أن الشركة الطاعنة هي المالكة الحقيقية للعلامة التجارية "......" في مصر وسبق لها تسجيلها في عدد من الدول العربية هي - دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة العراق، والمملكة الأردنية، وسلطنة عمان ودولة قطر - وأنها اكتسبت شهرة فيها على منتجات الفئة 16 وأن لها السبق في استعمال تلك العلامة في جمهورية مصر العربية على تلك الفئة، وأن هذا الحكم قد أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي بعد تأييده بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 28008 بتاريخ 4/6/2011، الأمر الذي تكون معه المسألة الأساسية التي فصل فيها هذا الحكم والخاصة بملكية الطاعنة للعلامة "....." وسبق استعمالها على منتجات الفئة 16 قد حازت قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم - الطاعنة والمطعون ضدها الأولى - ومن ثم لا يجوز للأخيرة نقض تلك القرينة أو قبول دليل ينقضها. وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 24/7/2017 وباقي مستندات الدعوى، أن المطعون ضدها الأولى قامت بتسجيل العلامة التجارية رقم .... والعلامة التجارية رقم .... على منتجات الفئة 16 "....." وقد تبين للمحكمة من الاطلاع عليهما ومقارنتهما بالعلامة الخاصة بالطاعنة رقم 284000 وجود تشابه بينهما، من حيث الجزء الأساسي لعلامتي الشركتين والذي تتوافر بشأنه أوجه التشابه والمتمثل في اسم (.....) واستخدام ذات الرسم الخاص بالشركة الطاعنة، والمتمثل في شكل الجناح أعلى حرف (C) في العلامة التجارية، فضلا عن تركيب أحرف كل منهما، بما يعطي تطابقا تاما في الجرس الصوتي لهما، وهو ما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامتين المطعون فيهما على نحو يثير اللبس في أن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمي إلى منتجات الطاعنة، لا سيما وأن هذه العلامات توضع لذات منتجات الفئة 16 وبما يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذي من أجله أسبغ المشرع - في التشريع الوطني والمعاهدات الدولية - الحماية للعلامات التجارية والصناعية، وهو ما لم يتحقق إذ رفضت الإدارة العامة للعلامات التجارية تسجيل العلامة الخاصة بالطاعنة. وبالترتيب على ما تقدم، تكون الطاعنة قد أثبتت ملكيتها للعلامة التجارية "....." وأنه سبق لها استعمالها بجمهورية مصر العربية عن طريق وكيلها المطعون ضدها الأولى، الأمر الذي لا يجوز معه للأخيرة تسجيل العلامتين سالفتي الذكر على منتجات الفئة 16 طالما أن ذلك من شأنه إيجاد نوع من الخلط واللبس في ذهن جمهور المستهلكين بين منتجات الشركة الطاعنة "الشركة المطعون ضدها الأولى" عن ذات الفئة، وتكون دعوى الطاعنة قد أقيمت على أساس صحيح من الواقع والقانون، فيتعين القضاء ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمي .... و..... على منتجات الفئة (16).

وحيث إنه عن طلب التعويض، فلما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن المقصود بحماية العلامات التجارية في مجال المنافسة غير المشروعة، هو الحماية العامة المقررة طبقا لأحكام المنافسة غير المشروعة. واعتبر المشرع في المادة 66/1 من قانون التجارة أن الفعل المكون لتلك المنافسة الغير مشروعة، هو كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ويدخل في ذلك، على وجه الخصوص، الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجاري .... وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه. وقرر المشرع التجاري حماية قانونية عند الاعتداء على أي من العناصر المشار إليها، وأجاز لصاحب الحق المعتدى عليه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المعتدى طالبا منع الاعتداء وطلب التعويض عما أصابه من ضرر بالإضافة إلى جواز الحكم بنشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة المعتدى. ويشترط لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون المدعى عليه قد أتى أفعالا من شأنها التأثير في عملاء الآخر أو اجتذابهم ولا يشترط أن يكون المعتدي سيء النية بل يكفي أن يكون قد قام بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ولو لم تكن نيته الإضرار بمنافسه، وهذه المسئولية سواء عقدية أو تقصيرية تترتب على وقوع الخطأ بصرف النظر عما إذا كان الخطأ متعمدا أو مجرد إهمال. لما كان ذلك، وكان الثابت من أسباب هذا الحكم أن الطاعنة تمتلك العلامة التجارية (......) واستعملتها بجمهورية مصر العربية عن طريق وكيلتها الشركة المطعون ضدها الأولى وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في 26/5/2008 وأن تلك الوكالة قد انتقلت إلى شركة أخرى وأن العلامة المذكورة تتشابه - كما ورد بأسباب هذا الحكم - مع العلامتين رقمي ..... و..... المملوكتين للشركة المطعون ضدها الأولى، وهذا من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بينهما، ومن ثم فإن تلك الأفعال تشكل صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل في تلك المنتجات عن ذات الفئة، بما يترتب على ذلك من الإقبال على شراء منتجات المطعون ضدها الأولى دون المنتجات الأصلية للطاعنة وبالتالي التأثير على مبيعاتها والإساءة إلى سمعتها في خصوص جودة منتجاتها بما تتوافر معه المسئولية التقصيرية في جانب الشركة المطعون ضدها الأولى من خطأ وضرر وعلاقة السببية.
وحيث إنه عن طلب التعويض، ولما كان من الأصول المقررة أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا لجبر الضرر مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها باتباع معايير في خصوصه. وكان من المقرر أيضا أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور طالما بينت عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض، ويقدر القاضي التعويض مراعيا الظروف الملابسة وفقا للمادتين 221 و222 من القانون المدني ويشمل التعويض ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب، كما يشمل التعويض الضرر الأدبي والذي يتمثل في الإساءة إلى سمعة الشركة الطاعنة من جراء الاعتداء على علامتها التجارية، وما صاحب ذلك من أضرار وما ترتب عليه من آثار. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استقر في يقينها أن الشركة المطعون ضدها قد أتت أفعالا تعد منافسة غير مشروعة على العلامة التجارية التي تمتلكها الشركة الطاعنة بما أصاب الأخيرة بأضرار مادية وأدبية تتمثل، كما سلف بيانه، من ضعف الإقبال على منتجات الشركة نتيجة خداع الغير المتعامل في تلك المنتجات وما يترتب على ذلك من التأثير على مبيعاتها والإساءة إلى سمعتها في خصوص جودة منتجاتها، الأمر الذي تقدر المحكمة عنه تعويضا جابرا لتلك الأضرار بما يعادل مائة ألف دولار أمريكي بالجنيه المصري وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ صدور هذا الحكم، وتلزم المطعون ضدها الأولى أن تؤديه للطاعنة مع نشر هذا الحكم في إحدى الجرائد اليومية على نفقة المحكوم عليها.

وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها الشركة المطعون ضدها الأولى عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولا - ببطلان وشطب العلامتين التجاريتين رقمي .... و.... محل منتجات الفئة (16).

ثانيا - إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى أن تؤدي للشركة الطاعنة مبلغا يعادل مائة ألف دولار أمريكي بالجنيه المصري وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ صدور هذا الحكم تعويضا نهائيا ماديا وأدبيا مع نشر الحكم في إحدى الجرائد اليومية على نفقتها وألزمتها المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة



الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد يستفاد من أدلة الثبوت.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان محضر الاستدلالات



كما أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد نعى على النيابة قعودها عن إعادة وزن المخدر ومثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباًَ للطعن.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر تفريغ الشرائط المسجلة فإن هذا الوجه من النعي غير مقبول. لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إغفال محضر الضبط بعض بيانات بطانة الشاهد لا يعيبه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بسبق صدور أمر بأن لا وجه



عدم استظهار الحكم ما إذا كانت الواقعة موضوع الشكوى هي ذات الواقعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة .الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري لها أن تعدل عنه في أي وقت.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد أي تحقيق تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. لا يمنع من العودة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه من النيابة العامة. من النظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز .الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك: قصور.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. على المحكمة أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. التظلم فيه أو استئنافه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية غير جائز. أمر الحفظ والأمر بألا وجه طبيعة كل منهما.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم منه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية. جوهرى. وجوب تمحيصه بلوغا الى غاية الأمر فيه. أو الرد عليه بما يدمغه.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة إجراء إداري لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم فيه من المجني عليه أو المدعي المدني.الحكم كاملاً




الدفع بسبق صدور أمر بأن لا وجه. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك؟الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الالتزام بنقل المحجوزات



عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها . الدفع بعدم التزام حارس المنقولات بنقلها إلى مكان بيعها . جوهري .الحكم كاملاً




الدفع بعدم العلم بيوم البيع أو بعدم الالتزام بنقل المحجوزات. دفع موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.الحكم كاملاً




مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو إجراء تحقيق لو يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - دفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور



إذا حكمت المحكمة الاستئنافية حكما غيابيا ضدّ متهم، وعند نظر المعارضة دفع المتهم فرعيا ببطلان الحكم الغيابى لأن تكليفه بالحضور للجلسة كان غير قانونى،الحكم كاملاً


الخميس، 27 أكتوبر 2022

الطعن 123 لسنة 68 ق جلسة 1 / 7 / 2012

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد ، منصور العشري ,محمد خلف و خالد مدكور نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد/ محمد أحمد العبد.
وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.

------------

الوقائع

في يوم 3/ 2/ 1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 16/ 12/ 1997 في الاستئناف رقم 62 لسنة 67 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 23/ 2/ 1998 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.
وفي 1/ 3/ 1998 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
وفي 28/ 7/ 2011 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها ودفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وفي الموضوع بنقضه.
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1/ 7/ 2012 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد نجيب جاد "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية أقام الدعوى رقم 2126 لسنة 1994 أسيوط الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - والمطعون ضدهما الثاني والثالث - بطلب الحكم بصفة مستعجلة بصرف معاش له لإعانته على أعباء المعيشة وفي الموضوع بصرف معاشه وحقوقه التأمينية طبقا للمادة 18/ 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والزيادات الدورية وغرامة بواقع 1% من مستحقاته عن كل شهر تأخير اعتبارا من 16/ 10/ 1993 وحتى الحكم في الدعوى، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضده الثالث - بنك التنمية والائتمان الزراعي بأسيوط - وقد ألغى البنك بعض الوظائف المرتبطة بنشاط مستلزمات الإنتاج مما ترتب عليه إنهاء خدمته في 16/ 10/ 1993 بسبب إلغاء وظيفته, وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المعاش المستحق له فقد أقام الدعوى, قضت المحكمة بصفة مستعجلة بإلزام الطاعنة أن تؤدي معاشا مؤقتا يساوي المعاش المبكر لحين الفصل في الدعوى وندبت خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 62 لسنة 71 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي حكمت بتأييده، فطعنت الطاعنة في حكمها بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أنه لم يقض لهما أو عليهما بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما ومن ثم لا يقبل اختصامهما في الطعن مما يتعين عدم قبوله بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في المعاش وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على سند من أن إنهاء خدمته كان بسبب إلغاء الوظيفة في حين أنها كانت بسبب الاستقالة ولا يستحق إلا المعاش المبكر طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائه بالقانون رقم 204 لسنة 1994 على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية (1) ........ (2) انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند (أ) من المادة (2) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا على الأقل ..." مفاده أن إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين أن يبدأ بالإجراء الطبيعي وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمي لجهة العمل وإخطار العامل بإنهاء خدمته دون تدخل إرادي منه حتى يسري بشأنه البند المذكور، ولما كان إلغاء وظيفة أو مجموعة من وظائف قسم معين نتيجة إلغاء نشاط هذا القسم بجهة العمل لا يترتب عليه إنهاء الخدمة بقوة القانون، إذ تقوم هذه الجهة بنقل هؤلاء العاملين أو مجموعة منهم إلى أقسام أخرى، ولازم ذلك أنه إذا كان إنهاء الخدمة ناتج عن تدخل إرادي من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته لأسباب يقررها أو لمزايا ينتفع بها وتجيبه جهة العمل لطلبه فإن انتفاعه بهذه المزايا يكون هو السبب المباشر لإنهاء الخدمة - حتى ولو كان هناك قرار بإلغاء نشاط هذا القسم - ومن قبيل ذلك طلب الإحالة إلى المعاش المبكر التعويضي والذي يعد - وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - منطويا ضمنيا على طلب الاستقالة وفي هذه الحالة لا يسري بشأن حقوق العامل التأمينية حكم البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 18 سالف الإشارة إليها بل يحكمها نص البند الخامس من ذات الفقرة والمادة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر الكتاب الدوري 8 لسنة 1993 متضمنا سبق موافقته في 5/ 8/ 1992على الإطار العام لقواعد ترك الخدمة الاختياري نتيجة لتخلي البنك عن تداول مستلزمات الإنتاج وما ترتب على ذلك من تأثير في فوائضه المالية، وحدد بهذا الكتاب لمن يرغب من العاملين في كافة أنشطة البنك في ترك الخدمة بالمعاش المبكر تعويضا ماليا يوازي مرتب مائة شهر من أجره الأساسي مضافا إليه علاوة بنسبة 20% من هذا الأجر تمثل تعويضه عما سيتم منحه للعاملين في 1/ 7/ 1993 من ضم علاوة خاصة للراتب الأساسي والعلاوة الدورية، ووضع البنك في هذا الكتاب من يسري عليهم وهم جميع العاملين عدا الأنشطة التي يحتاجها البنك وبما لا يخل بسير العمل وانتفاعه في جميع الأحوال لابد من موافقة رئيس مجلس الإدارة المختص لكل حالة على حدة وفقا للاحتياجات وصالح العمل، ويبين من هذا الكتاب أن البنكين المطعون ضدهما الثاني والثالث لم ينهيا خدمة العاملين الذين كانوا يعملون بوظائف تداول مستلزمات الإنتاج التي تم إلغائها بغير إرادتهم وبالتالي لا ينطبق على هؤلاء العاملين تسوية حقوقهم التأمينية طبقا للبند الخاص بإلغاء الوظيفة السالف بيانه مادام إلغاء الوظائف نتيجة إلغاء القسم المذكور ليست هي السبب الرئيسي لإنهاء الخدمة بل مرجعه هو طلب كل من رغب منهم في المعاش المبكر مقابل ما يحصل عليه من تعويضات مقررة بالكتاب الدوري المذكور، وكان مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لم ينكر توقيعه على إقرار إخلاء الطرف المرفق صورته بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي يقر فيه بتركه الخدمة في 16/ 10/ 1993 لخروجه للمعاش المبكر ولم يدع عدم حصوله على كافة المزايا التعويضية المقررة بالكتاب الدوري سالف الذكر ومن ثم فإنه لا يستحق إلا المعاش المبكر وفقا لنص البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 18 أنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة بصرف معاش لمورث المطعون ضدها الأولى طبقا للبند الثاني من الفقرة الأولى من ذات المادة بمقولة أن إنهاء الخدمة كان بسبب إلغاء الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الشأن وهو ما يستتبع نقضه فيما قضى به من غرامة تأخيرية مترتبة على ذلك عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 62 لسنة 71 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الطلبات الموضوعية ورفض الدعوى بشأنها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الأولى المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية، وحكمت في الاستئناف رقم 62 لسنة 71 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلبات الموضوعية ورفض الدعوى بشأنها وألزمت المطعون ضدها الأولى مصاريف درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية.

الطعن 8888 لسنة 80 ق جلسة 21 / 12 / 2020

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى/ نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن ، محمد عاطف ثابت ، إسماعيل برهان أمرالله " نواب رئيس المحكمة " ومحمد ثابت عويضه

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مصطفى نصر .

و السيد أمين السر / خالد حسن حوا .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الاثنين 6 من جمادى الأول سنة 1442ه الموافق 21 من ديسمبر سنة 2020م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8888 لسنة 80 ق .

المرفوع من
1- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته .
يعلن فى 6 شارع الدكتور / مصطفى أبو زهرة - مدينة نصر - القاهرة .
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
ضد
1- شركة .... للتجارة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ويمثلها قانوناً .... يعلنون - المهندسين - قسم العجوزة - الجيزة .
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 13/ 5/ 2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/ 3/ 2010 فى الاستئناف رقم 4373 لسنة 124 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 16/ 11/ 2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 21/ 12/ 2020 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
فأصدرت الحكم الآتي :
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد عاطف ثابت " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الثانى بصفته أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ۲46 لسنة ۲۰۰۲ محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية طالباً الحكم بندب خبير حسابى للاطلاع على حسابات الشركة المطعون ضدها الأولى لدى البنك الطاعن منذ عام 1985 حتى تاريخ إقامة الدعوى لتقدير أصل المديونية والمسدد منها والفوائد والعمولات ومدی اتفاقها مع أحكام العقود المبرمة على سند من أنه لديه حساب جاری مدين لدى البنك الطاعن بالضمان الشخصى وبضمان بضائع وخطابات ضمان واعتمادات مستندية إلا أنه فوجئ بإخطار البنك له بوجود مديونية مطالباً إياه بسدادها ، وبإيقاف التعامل على الحساب ، ولم يستجب إلى طلبات التسوية المقدمة ، وامتنع عن إرسال كشوف الحساب فكانت الدعوى ، وجه البنك الطاعن طلباً عارضاً إلى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ (1181475.43) جنيه قيمة المديونية المستحقة له فى ذمتهم ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى أودع تقريره ، تقدم البنك إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بصفته قاضيا للأمور المستعجلة" طالبا إصدار الأمر ببيع البضائع المرهونة للبنك رهنا حيازياً وتحديد يوم للبيع بمعرفة الخبير المثمن والتصريح بخصم المديونية المستحقة للبنك البالغة 6486755.57 جنيه حتى 30/ 4/ 2002 مما ينتج عنه البيع ، بخلاف ما استجد من فوائد وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد على سند من أنه بموجب عقد فتح اعتماد بضمان بضائع مرهونة لصالح البنك رهنا حيازياً منح الشركة المطعون ضدها الأولى تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليون جنيه نتج عنها المديونية المطالب بها ، وقد امتنعت الشركة عن سدادها ، وإذ رفض القاضى الأمر أقام البنك الطاعن الدعوى رقم 1868 لسنة ۲۰۰۳ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية تظلما من الأمر طالبا إلغائه والقضاء بالطلبات ، وقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ، حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 3/ 2007 فى الدعوى الأصلية ۲46 لسنة ۲۰۰۲ بإنتهائها ، وأوقفت الدعوى الفرعية فيها والدعوى رقم 1867 لسنة ۲۰۰۳ جزاءاً لمدة شهر وبعد أن عجلهما البنك الطاعن حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 7/ 2007 باعتبار كلا منهما كأن لم تكن، استأنف المطعون ضده الثانى بصفته الحكم الصادر فى الدعوى بتاريخ 29/ 3/ 2007 برقم 2602 لسنة ۱۲4 ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، كما أستأنف البنك الطاعن الحكم الصادر بتاريخ 26/ 7/ 2007 بالاستئناف رقم 4373 لسنة ۱۲4 ق أمام ذات المحكمة ، والتى ضمت الاستئنافين، وقضت بتاريخ 22/ 3/ 2010 فى الأول بعدم جواز الإستئناف ، وفى الثانى بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى الاستئناف رقم 4373 لسنة ۱۲4 ق بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائى القاضى من تلقاء نفسه باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملا بنص المادة 99/ 3 من قانون المرافعات لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة ، رغم أن هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ، وهو مقرر لمصلحة المدعى عليه ولم يطلب المطعون ضدهم توقيعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعی سدید ، ذلك أن النص فى المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ ، 76 لسنة ۲۰۰۷ - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائى خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعی - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد اعتبار الدعويين كأن لم يكنا لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولعدم تعجيلهما فى الميعاد إعمالا لنص المادة 99/ 3 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها ودون طلب من المدعى عليهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع - فى حدود ما نقض من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعن ما أمرت به المحكمة إعمالا للفقرة الثالثة من المادة ۹۹ من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة فى الدعوى لا تستنفذ به المحكمة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . إلا أنه وإذ صدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به من تاريح 1/ 10/ 2008 والمعدل بالقانون 146 لسنة ۲۰۱۹ والتى نصت المادة السادسة فيه على أن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :- ... 5 - قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك وإذ أدرك القانون الدعوى أمام محكمة النقض وكانت المنازعة فى الدعوى تتعلق بعمليات البنوك الأمر الذى ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية حيث يتم التداعى أمامها بإجراءات جديدة عملا بحكم المادة 269/ 1 من قانون المرافعات .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 4373 لسنة ۱۲4 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وأبقت الفصل فى المصروفات وإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة للفصل فيها مجدداً .