صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان قرار النيابة
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بإبهام وصف التهمة
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بالإعفاء من العقوبة
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان إذن التسجيل
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان تحقيق النيابة
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بالتعارض بين الأدلة
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قبول الاستئناف
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان سماع الشاهد
الطعن 553 لسنة 74 ق جلسة 9 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 41 ص 275
(2) الفساد في الاستدلال. ماهيته.
(3) ثبوت تحقق الغاية من الإجراء. أثره. لا
يحكم بالبطلان. م 20 مرافعات.
(4) صدور التعليمات الكتابية من الشركة
الطاعنة بوقف التعامل مع عميل معين لتأخره في سداد مستحقاتها وتوافر علم المطعون
ضده بمنع التعامل معه واستمراره في تسليمه. مؤداه. صدور قرار الطاعنة بمجازاته
بخصم يومين من راتبه وتحميله وآخر قيمة البضاعة. صحيح. مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر. فساد في الاستدلال وخطأ.
------------------
1 - مفاد النص في المادة 68 من القانون 137 لسنة 1981 بإصدار قانون
العمل - المنطبقة على واقعة النزاع - عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 44 من
القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن لصاحب
العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه، وله أن يستوفي
هذا المبلغ من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويحظر
على رب العمل أن يقتطع شيئا من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين إلا بعد
اللجوء للقضاء والحصول على حكم بالتعويض، ولا يسري هذا الحظر على ما يستحقه العامل
من حوافز الإنتاج باعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة، ويجوز لصاحب العمل أن
يقتطع منها المبلغ الذي تسبب العامل في ضياعه عليه حتى لو زاد عن أجر شهرين.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب
الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع
تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها
في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - مؤدى
المادة 20 من قانون المرافعات أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق
الغاية من الإجراء.
4 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير الثاني
المقدم أمام محكمة الموضوع أن الشركة الطاعنة قدمت إذن تسليم بضاعة برقم ... مؤرخ
5/ 4/ 1998 محرر بمعرفة المطعون ضده لصالح العميل ....... وتأشر على هذا الإذن في
ذات التاريخ من مفتش المنطقة بإلغائه والتنبيه على المطعون ضده بوقف التعامل مع
هذا العميل لتأخره في سداد مستحقات الشركة الطاعنة، إلا أن المطعون ضده خالف هذه
التعليمات الكتابية وقام في اليوم التالي 6/ 4/ 1998 بتسليم هذا العميل البضاعة
بموجب إذن تسليم رقم ... وهو ما يقطع بتوافر علم المطعون ضده بواقعة منع التعامل
مع العميل سالف الذكر وتتحقق به الغاية من إعلان قرار المنع في لوحة الإعلانات،
وإذ خالف المطعون ضده متعمدا قرار منع التعامل على النحو سالف الذكر، فإنه يكون قد
أخطأ، وإذ ترتب على هذا الخطأ عدم سداد هذا العميل لثمن البضاعة التي تسلمها بموجب
إذن التسليم المشار إليه فإن قرار الطاعنة بمجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله
وآخر بقيمة هذه البضاعة، وكان المطعون ضده لم يدع أن الطاعنة خصمت من أجره الأساسي
ما يزيد عن أجر شهرين، فإن هذا القرار يكون غير مخالفا للقانون، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا القرار بمقولة إن الطاعنة لم تعلن قرار منع
التعامل مع هذا العميل بلوحة الإعلانات، وأن المطعون ضده لم يتوافر له العلم بقرار
هذا المنع فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق
القانون. بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم
في الاستئناف رقم ... لسنة 120 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 1999 عمال جنوب
القاهرة الابتدائية على الطاعنة "الشركة ....... لتجارة الجملة" وآخر
مدير عام مبيعات الشركة الطاعنة فرع المنيا" بطلب الحكم بإلغاء قرار الطاعنة
رقم ... لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله وآخر قيمة
السلع المسلمة لأحد العملاء وبراءة ذمته، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى
الطاعنة التي أصدرت القرار سالف الذكر دون سند من القانون، ومن ثم فقد أقام دعواه
بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/ 11/
2002 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 120 ق
القاهرة، وبتاريخ 8/ 1/ 2004 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون
ضده لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
الطعنان 17534 ، 17594 لسنة 83 ق جلسة 15 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 26 ص 184
(2) أصحاب الشأن وفقا لمفهوم م 25 ق 70 لسنة
1964 قبل تعديلها بق 6 لسنة 1991 هم طالبوا شهر المحرر المطلوب تسجيله. لازمه.
التزامهم دون غيرهم بأداء الرسم. علة ذلك.
(3) خدمة شهر المحررات المقدمة من مصلحة
الشهر العقاري بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم. شرطه. توقيع طالب الخدمة
على محضر الشهر أمام المختص. م 20 ق 114 لسنة 1946 و م 19 من تعليمات وزير العدل.
(4) قضاء الحكم ببراءة ذمة المطعون ضدهن
الثلاثة الأول من الرسوم التكميلية المستحقة بأمر التقدير رغم ثبوت توقيعهن على
محضر التصديق على توقيعات الاتفاق المحرر بينهن وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة.
خطأ. علة ذلك.
(5) سلوك طريق التظلم من أمر تقدير الرسوم
التكميلية للشهر العقاري. مناطه. الإعلان بنسخة رسمية من الأمر ذاته متضمنا مقدار
الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحقة عنه هذه الرسوم والأشخاص الملتزمين بها.
(6) خلو أمر
تقدير الرسوم التكميلية محل التداعي من صدوره ضد الشركة الطاعنة أو من يمثلها.
أثره. عدم التزامها بأداء الرسوم أو التظلم منها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها
بأدائها. مخالفة للقانون. علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من
النقود تجبيه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وهذا
يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب
تسجيلها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص
في المادة "25" من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بقانون 70 لسنة
1964 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - يدل على أن المشرع قصد بعبارة
"أصحاب الشأن" في مفهوم هذه المادة، طالبي الخدمة - وهي شهر المحرر
المطلوب تسجيله - الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الشأن طرف
المحرر حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو
ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته.
3 - النص في المادة "20" من
القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري والفقرة الرابعة من المادة
"19" من تعليمات وزير العدل الصادرة نفاذا لهذا القانون مفاده أن مصلحة
الشهر العقاري تقدم خدمة شهر المحررات بناء على طلب ذوي الشأن فيها أو من يقوم
مقامهم على أن يقوم طالب هذه الخدمة بالتوقيع على محضر الشهر أمام رئيس المأمورية
المختصة بعد التحقق من شخصيته وصفته في تقديم الطلب.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد
الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضدهن الثلاث الأول في الطعن الماثل من
الرسوم التكميلية المستحقة بأمر التقدير موضوع الدعوى، على الرغم أن الثابت من
صورة محضر التصديق رقم ... لسنة 2006 المقدمة بالأوراق أنه مذيل بتوقيع المطعون
ضدهن سالفات الذكر وآخر غير مختصم في الطعن وحدهم دون الطرف الثاني فيه الذي لم
يوقع عليه، ومن ثم فإنهن يكن طالبات خدمة التصديق على توقيعات الاتفاق المحرر
بينهن وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة وبالتالي تكون ذمتهن مشغولة بالرسوم
التكميلية المستحقة على هذه الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه طبقا
لنص المادة "26" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
أن مناط سلوك طريق التظلم من صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية أن يعلن لذوي الشأن
بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين الشهر العقاري المختص متضمنا بيان مقدار
الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين
بها.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير
الرسم التكميلي المقرر على محضر التصديق رقم ... لسنة 2006 شهر عقاري نادي
الجزيرة، والمحرر عنه المطالبة رقم ... لسنة 2008، 2009 صادر ضد المطعون ضدهن من
الثانية إلى الرابعة والمطعون ضده الخامس وهم من قصدهم المشرع بذوي الشأن، ومن ثم
يكون لهم الحق في سلوك طريق التظلم من أمر تقدير الرسم التكميلي، وإذ خلا أمر
التقدير سالف الذكر من أنه صادر ضد الشركة الطاعنة أو من يمثلها فتكون من غير
الأشخاص الملتزمين بالرسوم التكميلية الواردة بأمر التقدير أو ممن لهم الحق في
التظلم منه، ومن ثم يكون خارجا عن الخصومة المنعقدة بشأن هذا التظلم، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالرسوم التكميلية موضوع
الدعوى رغم أنه خارج نطاقها، وإذ كان هذا الأمر يعد من إجراءات التقاضي المتعلقة
بالنظام العام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه خالف القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات في الطعن رقم 17534 لسنة 83 ق أقمن
الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة على كل من الطاعنين بصفتيهما في
الطعنين وباقي المطعون ضدهم فيهما بطلب الحكم أصليا إلغاء أمر التقدير الصادر من
مكتب الشهر العقاري بنادي الجزيرة بتقدير مبلغ 140941 جنيها قيمة رسوم تكميلية
مستحقة عليهن عن المحرر المشهر برقم ... لسنة 2006 واحتياطيا إلزام الطاعن بصفته
"في الطعن رقم 17594 لسنة 83 ق" بما عسى أن يقضى به عليهن وقلن في بيان
ذلك إنه نما إلى علمهن صدور أمر التقدير سالف الذكر الذي ألزمهن بمبلغ الرسوم
التكميلية الوارد به رغم أن الملزم بها هو الطاعن بصفته في الطعن المذكور أخيرا
باعتباره المستفيد من التصديق على التوقيعات، كما تضمن العقد المصدق على توقيعاته
بندا يلزمه بسداد هذه الرسوم وسبق له أن سدد المطالبة الأصلية بها، ومن ثم أقمن
الدعوى. نديت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 7/ 2/ 2011
ببراءة ذمة المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات في الطعن الأول من الرسوم التكميلية محل
أمر التقدير سالف الذكر. استأنف الطاعن بصفته في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف
رقم ... لسنة 128 ق، وبتاريخ 4/ 9/ 2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام
الشركة التي يمثلها الطاعن في الطعن الثاني بأداء الرسم التكميلي موضوع الدعوى.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17534 لسنة 83 ق، كما طعنت
الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17594 لسنة 83 ق، وقدمت
النيابة مذكرة في كل من الطعنين أيدت في كل منهما الرأي برفض الطعن الأول، وفي
الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة
مشورة قررت ضمهما للارتباط وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
الطعن 2713 لسنة 59 ق جلسة 15 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 113 ص 795
جلسة 15 من مايو سنة 1991
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ فتحي خليفة، وسري صيام نائبي رئيس المحكمة، وإبراهيم عبد المطلب، وأحمد عبد الباري.
------------------
(113)
الطعن 2713 لسنة 59 ق
نقض " الطعن لثاني مرة " نظره والحكم فيه " . خلو رجل .
مثال لقضاء بالبراءة صادر من محكمة النقض فى جريمة خلو رجل.
-----------------
إن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجنى عليه الذى ادعى أنه دفع مبلغ
الخلو للمتهم نظير تحرير عقد إيجار و قد تبين أن الإيجار قد تم في 1978/9/1 و لم
يتم الإبلاغ بالواقعة إلا في 1979/6 /10
دون أن يكون ثمة مبرر للتراخي في الإبلاغ طوال هذه المدة ، و لا تطمئن المحكمة
لأقوال الشاهدة ..... و التي لم تدل بأقوالها إلا أمام المحكمة و لم يقل المجنى
عليه في محضر الضبط أنها كانت حاضرة وقت الاتفاق على اقتضاء مبلغ الخلو ، و من ثم
فإن التهمة تكون محل شك و يتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه و براءة
المتهم .
-----------------
"الوقائع "
"المحكمة "