الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان قرار النيابة





دفاع الطاعن بأن أقواله بتحقيقات النيابة نتيجة القبض المدعى ببطلانه. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفعين ببطلان قرار النيابة العامة بفصل الجناية عن الجنحتين وبعدم جواز نظر الدعوى بحالتها استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في صحة أو بطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بإبهام وصف التهمة



الدفع بإبهام وصف التهمة وغموضه هو من الدفوع الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع قبل سماع أوّل شاهد، عملاً بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بالإعفاء من العقوبة



عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها. أثر ذلك.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت جريمتي القذف والسب، وسوء قصد الطاعن حين وجه مطاعنه إلى المدعي بالحقوق المدنية. مؤداه: انتفاء شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة. وعدم جدوى المجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها. حد ذلك: أن يدفع بذلك أمامها. إثارة الحق في الإعفاء من العقوبة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه .الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام المحكمة بحقه في الإعفاء إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. جوهرى. وجوب التصدى لها إيراداً ورداً .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان إذن التسجيل



الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لعدم جدية التحريات. عدم التزام المحكمة بالرد عليه. ما دام الإذن بالتسجيل صدر استنادًا إلى بلاغ الشاهد لا إلى التحريات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان تحقيق النيابة




صدور قرار ندب رئيس نيابة ليجرى التحقيق من أقدم النواب العامين المساعدين أثناء غياب النائب العام. الدفع ببطلان القرار. غير صحيح.الحكم كاملاً




تسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة للكشف عن سرية الحسابات بالبنوك .الحكم كاملاً




دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




استدعاء وكيل النيابة المحقق وأمين السر لاستجلاء حقيقة توقيعهما على محاضر التحقيق. غير لازم. متى اطمأنت المحكمة إلى صحة وسلامة التحقيقات ومباشرتها بمعرفة وكيل النيابة المختص .الحكم كاملاً




اختيار مكان التحقيق. متروك للمحقق. إثارة الدفاع أن التحقيق أجري في دار الشرطة. دفاع ظاهر البطلان. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




للنيابة إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره. مجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله.الحكم كاملاً




لا يصح إثارة الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بالتعارض بين الأدلة


وجوب بيان أدلة الثبوت فى الدعوى بوضوح وإيراد مؤداها في تفصيل للرد على الدفوع الجوهرية وحتى يتحقق قصد الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن إعمال رقابة محكمة النقض على تطبيق القانون.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قبول الاستئناف



ميعاد الاستئناف من النظام العام جواز التمسك به في كافة مراحل الدعوى قبول أي دفع بشأنه أمام النقض.الحكم كاملاً




ورود نقضه أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان سماع الشاهد



الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الدفع بصدور أقوال شاهد نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك. النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. غير مقبول.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه .الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان أقوال الشهود لصدورها تحت تأثير الإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.الحكم كاملاً




سؤال المحكمة الشاهد بغير تحليفه اليمين في حضور المتهم ومحاميه ودون اعتراض منهما.الحكم كاملاً


الطعن 553 لسنة 74 ق جلسة 9 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 41 ص 275

جلسة 9 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، طارق تميرك، عادل فتحي وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة.
----------

(41)
الطعن رقم 553 لسنة 74 القضائية

(1 - 4) عمل "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في تأديب العامل: تحميل العامل المبلغ الذي تسبب بخطئه في خسارته". بطلان "بطلان الإجراءات: مسائل متنوعة: تحقق الغاية من الإجراء تحول دون القضاء ببطلانه". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(1) حق صاحب العمل تحميل العامل المبلغ الذي تسبب بخطئه في خسارته. استيفاء هذا المبلغ من أجر العامل. شرطه. ألا يزيد عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. زيادة المبلغ عن أجر شهرين. أثره. يحظر على رب العمل اقتطاع شيء من أجره. الاستثناء. حوافز الإنتاج. جواز الاقتطاع منها حتى ولو زاد عن أجر شهرين. م 68 ق 137 لسنة 1981.

(2) الفساد في الاستدلال. ماهيته.

(3) ثبوت تحقق الغاية من الإجراء. أثره. لا يحكم بالبطلان. م 20 مرافعات.

(4) صدور التعليمات الكتابية من الشركة الطاعنة بوقف التعامل مع عميل معين لتأخره في سداد مستحقاتها وتوافر علم المطعون ضده بمنع التعامل معه واستمراره في تسليمه. مؤداه. صدور قرار الطاعنة بمجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله وآخر قيمة البضاعة. صحيح. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد في الاستدلال وخطأ.

------------------

1 - مفاد النص في المادة 68 من القانون 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل - المنطبقة على واقعة النزاع - عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه، وله أن يستوفي هذا المبلغ من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويحظر على رب العمل أن يقتطع شيئا من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين إلا بعد اللجوء للقضاء والحصول على حكم بالتعويض، ولا يسري هذا الحظر على ما يستحقه العامل من حوافز الإنتاج باعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة، ويجوز لصاحب العمل أن يقتطع منها المبلغ الذي تسبب العامل في ضياعه عليه حتى لو زاد عن أجر شهرين.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - مؤدى المادة 20 من قانون المرافعات أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

4 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير الثاني المقدم أمام محكمة الموضوع أن الشركة الطاعنة قدمت إذن تسليم بضاعة برقم ... مؤرخ 5/ 4/ 1998 محرر بمعرفة المطعون ضده لصالح العميل ....... وتأشر على هذا الإذن في ذات التاريخ من مفتش المنطقة بإلغائه والتنبيه على المطعون ضده بوقف التعامل مع هذا العميل لتأخره في سداد مستحقات الشركة الطاعنة، إلا أن المطعون ضده خالف هذه التعليمات الكتابية وقام في اليوم التالي 6/ 4/ 1998 بتسليم هذا العميل البضاعة بموجب إذن تسليم رقم ... وهو ما يقطع بتوافر علم المطعون ضده بواقعة منع التعامل مع العميل سالف الذكر وتتحقق به الغاية من إعلان قرار المنع في لوحة الإعلانات، وإذ خالف المطعون ضده متعمدا قرار منع التعامل على النحو سالف الذكر، فإنه يكون قد أخطأ، وإذ ترتب على هذا الخطأ عدم سداد هذا العميل لثمن البضاعة التي تسلمها بموجب إذن التسليم المشار إليه فإن قرار الطاعنة بمجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله وآخر بقيمة هذه البضاعة، وكان المطعون ضده لم يدع أن الطاعنة خصمت من أجره الأساسي ما يزيد عن أجر شهرين، فإن هذا القرار يكون غير مخالفا للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا القرار بمقولة إن الطاعنة لم تعلن قرار منع التعامل مع هذا العميل بلوحة الإعلانات، وأن المطعون ضده لم يتوافر له العلم بقرار هذا المنع فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 120 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 1999 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة "الشركة ....... لتجارة الجملة" وآخر مدير عام مبيعات الشركة الطاعنة فرع المنيا" بطلب الحكم بإلغاء قرار الطاعنة رقم ... لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله وآخر قيمة السلع المسلمة لأحد العملاء وبراءة ذمته، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي أصدرت القرار سالف الذكر دون سند من القانون، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/ 11/ 2002 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 120 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 1/ 2004 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار الصادر منها بمجازاة المطعون ضده وتحميله بقيمة المنتجات التي تخلف العميل عن سدادها بمقولة إنه لم يتم إعلانها بلوحة الإعلانات عن حظر التعامل مع هذا العميل وانتفاء الدليل على علم المطعون ضده قرار حظر التعامل معه رغم إن الثابت بالتحقيق الإداري الذي أجرته في هذه الواقعة وما قدمته من مستندات أمام الخبير المنتدب في الدعوى أن المفتش المسئول عن الفرع حظر المطعون ضده من التعامل مع هذا العميل بسبب عدم التزامه بالسداد في مواعيد الاستحقاق وأشر على الفاتورة المحررة بمعرفة المطعون ضده لهذا العميل بإلغائها وعدم التعامل مع ذلك العميل إلا أنه خالف هذه التعليمات، وقام في اليوم التالي بتسليمه البضاعة المحررة بشأنها هذه الفاتورة والتي تخلف عن سداد قيمتها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 68 من القانون 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل - المنطبقة على واقعة النزاع - عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه "إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ... ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعه أجر شهرين" يدل على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه، وله أن يستوفي هذا المبلغ من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويحظر على رب العمل أن يقتطع شيئا من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين إلا بعد اللجوء للقضاء والحصول على حكم بالتعويض، ولا يسري هذا الحظر على ما يستحقه العامل من حوافز الإنتاج باعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة، ويجوز لصاحب العمل أن يقتطع منها المبلغ الذي تسبب العامل في ضياعه عليه حتى لو زاد عن أجر شهرين، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها، وكان مؤدى المادة 20 من قانون المرافعات أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الثاني المقدم أمام محكمة الموضوع أن الشركة الطاعنة قدمت إذن تسليم بضاعة برقم ... مؤرخ 5/ 4/ 1998 محرر بمعرفة المطعون ضده لصالح العميل ........ وتأشر على هذا الإذن في ذات التاريخ من مفتش المنطقة بإلغائه والتنبيه على المطعون ضده بوقف التعامل مع هذا العميل لتأخره في سداد مستحقات الشركة الطاعنة، إلا أن المطعون ضده خالف هذه التعليمات الكتابية وقام في اليوم التالي 6/ 4/ 1998 بتسليم هذا العميل البضاعة بموجب إذن تسليم رقم ... وهو ما يقطع بتوافر علم المطعون ضده بواقعة منع التعامل مع العميل سالف الذكر وتتحقق به الغاية من إعلان قرار المنع في لوحة الإعلانات، وإذ خالف المطعون ضده متعمدا قرار منع التعامل على النحو سالف الذكر، فإنه يكون قد أخطأ، وإذ ترتب على هذا الخطأ عدم سداد هذا العميل لثمن البضاعة التي تسلمها بموجب إذن التسليم المشار إليه فإن قرار الطاعنة بمجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله وآخر بقيمة هذه البضاعة، وكان المطعون ضده لم يدع أن الطاعنة خصمت من أجره الأساسي ما يزيد عن أجر شهرين، فإن هذا القرار يكون غير مخالفا للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا القرار بمقولة إن الطاعنة لم تعلن قرار منع التعامل مع هذا العميل بلوحة الإعلانات، وأن المطعون ضده لم يتوافر له العلم بقرار هذا المنع فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 120 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعنان 17534 ، 17594 لسنة 83 ق جلسة 15 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 26 ص 184

جلسة 15 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر نواب رئيس المحكمة وفوزي حمدان.
----------------

(26)
الطعنان رقما 17534، 17594 لسنة 83 القضائية

(1 - 6) رسوم "رسوم التوثيق والشهر: ماهيتها" "الملزم بها" "رسوم الشهر العقاري التكميلية: التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري "قواعد عامة" "رسوم التوثيق: التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية".
(1) الرسم بصفة عامة. ماهيته. مبلغ تجبيه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة. رسم التسجيل. اعتباره كذلك.

(2) أصحاب الشأن وفقا لمفهوم م 25 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بق 6 لسنة 1991 هم طالبوا شهر المحرر المطلوب تسجيله. لازمه. التزامهم دون غيرهم بأداء الرسم. علة ذلك.

(3) خدمة شهر المحررات المقدمة من مصلحة الشهر العقاري بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم. شرطه. توقيع طالب الخدمة على محضر الشهر أمام المختص. م 20 ق 114 لسنة 1946 و م 19 من تعليمات وزير العدل.

(4) قضاء الحكم ببراءة ذمة المطعون ضدهن الثلاثة الأول من الرسوم التكميلية المستحقة بأمر التقدير رغم ثبوت توقيعهن على محضر التصديق على توقيعات الاتفاق المحرر بينهن وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة. خطأ. علة ذلك.

(5) سلوك طريق التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري. مناطه. الإعلان بنسخة رسمية من الأمر ذاته متضمنا مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحقة عنه هذه الرسوم والأشخاص الملتزمين بها.

(6) خلو أمر تقدير الرسوم التكميلية محل التداعي من صدوره ضد الشركة الطاعنة أو من يمثلها. أثره. عدم التزامها بأداء الرسوم أو التظلم منها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأدائها. مخالفة للقانون. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وهذا يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة "25" من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بقانون 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - يدل على أن المشرع قصد بعبارة "أصحاب الشأن" في مفهوم هذه المادة، طالبي الخدمة - وهي شهر المحرر المطلوب تسجيله - الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الشأن طرف المحرر حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته.

3 - النص في المادة "20" من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري والفقرة الرابعة من المادة "19" من تعليمات وزير العدل الصادرة نفاذا لهذا القانون مفاده أن مصلحة الشهر العقاري تقدم خدمة شهر المحررات بناء على طلب ذوي الشأن فيها أو من يقوم مقامهم على أن يقوم طالب هذه الخدمة بالتوقيع على محضر الشهر أمام رئيس المأمورية المختصة بعد التحقق من شخصيته وصفته في تقديم الطلب.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضدهن الثلاث الأول في الطعن الماثل من الرسوم التكميلية المستحقة بأمر التقدير موضوع الدعوى، على الرغم أن الثابت من صورة محضر التصديق رقم ... لسنة 2006 المقدمة بالأوراق أنه مذيل بتوقيع المطعون ضدهن سالفات الذكر وآخر غير مختصم في الطعن وحدهم دون الطرف الثاني فيه الذي لم يوقع عليه، ومن ثم فإنهن يكن طالبات خدمة التصديق على توقيعات الاتفاق المحرر بينهن وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة وبالتالي تكون ذمتهن مشغولة بالرسوم التكميلية المستحقة على هذه الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه طبقا لنص المادة "26" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر أن مناط سلوك طريق التظلم من صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية أن يعلن لذوي الشأن بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين الشهر العقاري المختص متضمنا بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين بها.

6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير الرسم التكميلي المقرر على محضر التصديق رقم ... لسنة 2006 شهر عقاري نادي الجزيرة، والمحرر عنه المطالبة رقم ... لسنة 2008، 2009 صادر ضد المطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة والمطعون ضده الخامس وهم من قصدهم المشرع بذوي الشأن، ومن ثم يكون لهم الحق في سلوك طريق التظلم من أمر تقدير الرسم التكميلي، وإذ خلا أمر التقدير سالف الذكر من أنه صادر ضد الشركة الطاعنة أو من يمثلها فتكون من غير الأشخاص الملتزمين بالرسوم التكميلية الواردة بأمر التقدير أو ممن لهم الحق في التظلم منه، ومن ثم يكون خارجا عن الخصومة المنعقدة بشأن هذا التظلم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالرسوم التكميلية موضوع الدعوى رغم أنه خارج نطاقها، وإذ كان هذا الأمر يعد من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه خالف القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات في الطعن رقم 17534 لسنة 83 ق أقمن الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة على كل من الطاعنين بصفتيهما في الطعنين وباقي المطعون ضدهم فيهما بطلب الحكم أصليا إلغاء أمر التقدير الصادر من مكتب الشهر العقاري بنادي الجزيرة بتقدير مبلغ 140941 جنيها قيمة رسوم تكميلية مستحقة عليهن عن المحرر المشهر برقم ... لسنة 2006 واحتياطيا إلزام الطاعن بصفته "في الطعن رقم 17594 لسنة 83 ق" بما عسى أن يقضى به عليهن وقلن في بيان ذلك إنه نما إلى علمهن صدور أمر التقدير سالف الذكر الذي ألزمهن بمبلغ الرسوم التكميلية الوارد به رغم أن الملزم بها هو الطاعن بصفته في الطعن المذكور أخيرا باعتباره المستفيد من التصديق على التوقيعات، كما تضمن العقد المصدق على توقيعاته بندا يلزمه بسداد هذه الرسوم وسبق له أن سدد المطالبة الأصلية بها، ومن ثم أقمن الدعوى. نديت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 7/ 2/ 2011 ببراءة ذمة المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات في الطعن الأول من الرسوم التكميلية محل أمر التقدير سالف الذكر. استأنف الطاعن بصفته في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق، وبتاريخ 4/ 9/ 2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة التي يمثلها الطاعن في الطعن الثاني بأداء الرسم التكميلي موضوع الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17534 لسنة 83 ق، كما طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17594 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أيدت في كل منهما الرأي برفض الطعن الأول، وفي الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما للارتباط وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولا: الطعن رقم 17534 لسنة 83 ق:
حيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات من قيمة الرسوم التكميلية محل أمر التقدير موضوع الدعوى، على الرغم من أنهن طالبات خدمة التصديق على التوقيعات الواردة بعقد الاتفاق المبرم بينهن وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة، كما هو ثابت من توقيعهن على محضر التصديق بذلك، ولا ينال من ذلك ما ورد بعقد الاتفاق سالف الذكر بشأن الملتزم بسداد الرسوم المتعلقة به، إذ لا يتعدى أطرافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وهذا يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها، وكان النص في المادة "25" من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بقانون 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - على أنه "إذا استحقت رسوم تكميلية على أي محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين في أدائها ..." يدل على أن المشرع قصد بعبارة "أصحاب الشأن" في مفهوم هذه المادة، طالبي الخدمة - وهي شهر المحرر المطلوب تسجيله - الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الشأن طرفا المحرر حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته. لما كان ذلك، وكان النص في المادة "20" من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري على أنه "تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم"، وأن النص في الفقرة الرابعة من المادة "19" من تعليمات وزير العدل الصادرة نفاذا لهذا القانون على أنه "... ويتم التوقيع أمام رئيس المأمورية بعد التحقق من شخصية وصفة مقدم الطلب ..."، مفاد ذلك أن مصلحة الشهر العقاري تقدم خدمة شهر المحررات بناء على طلب ذوي الشأن فيها أو من يقوم مقامهم على أن يقوم طالب هذه الخدمة بالتوقيع على محضر الشهر أمام رئيس المأمورية المختصة بعد التحقق من شخصيته وصفته في تقديم الطلب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات في الطعن الماثل من الرسوم التكميلية المستحقة بأمر التقدير موضوع الدعوى، على الرغم أن الثابت من صورة محضر التصديق رقم ... لسنة 2006 المقدمة بالأوراق أنه مذيل بتوقيع المطعون ضدهن سالفات الذكر وآخر غير مختصم في الطعن وحدهم دون الطرف الثاني فيه الذي لم يوقع عليه، ومن ثم فإنهن يكن طالبات خدمة التصديق على توقيعات الاتفاق المحرر بينهن وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة وبالتالي تكون ذمتهن مشغولة بالرسوم التكميلية المستحقة على هذه الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ثانيا: الطعن رقم 17594 لسنة 83 ق:
وحيث إن هذه المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 17534 لسنة 83 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن المطعون ضدهن الثانية والثالثة والرابعة في الطعن الماثل هن الملتزمات بسداد رسوم التصديق التكميلية محل أمر التقدير موضوع الدعوى باعتبارهن طالبات خدمة التصديق على الاتفاق المحرر بينهن وبين الشركة الطاعنة في هذا الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه طبقا لنص المادة "26" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر أن مناط سلوك طريق التظلم من صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية أن يعلن لذوي الشأن بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين الشهر العقاري المختص متضمنا بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين بها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير الرسم التكميلي المقرر على محضر التصديق رقم ... لسنة 2006 شهر عقاري نادي الجزيرة، والمحرر عنه المطالبة رقم ... لسنة 2008، 2009 صادر ضد المطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة والمطعون ضده الخامس وهم من قصدهم المشرع بذوي الشأن، ومن ثم يكون لهم الحق في سلوك طريق التظلم من أمر تقدير الرسم التكميلي، وإذ خلا أمر التقدير سالف الذكر من أنه صادر ضد الشركة الطاعنة أو من يمثلها فتكون من غير الأشخاص الملتزمين بالرسوم التكميلية الواردة بأمر التقدير أو ممن لهم الحق في التظلم منه، ومن ثم يكون خارجا عن الخصومة المنعقدة بشأن هذا التظلم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالرسوم التكميلية موضوع الدعوى رغم أنه خارج نطاقها، وإذ كان هذا الأمر يعد من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 2713 لسنة 59 ق جلسة 15 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 113 ص 795

جلسة 15 من مايو سنة 1991

برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ فتحي خليفة، وسري صيام نائبي رئيس المحكمة، وإبراهيم عبد المطلب، وأحمد عبد الباري.

------------------

(113)

الطعن 2713 لسنة 59 ق

نقض " الطعن لثاني مرة " نظره والحكم فيه " . خلو رجل .

مثال لقضاء بالبراءة صادر من محكمة النقض فى جريمة خلو رجل.

-----------------

إن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجنى عليه الذى ادعى أنه دفع مبلغ الخلو للمتهم نظير تحرير عقد إيجار و قد تبين أن الإيجار قد تم في 1978/9/1 و لم يتم الإبلاغ بالواقعة إلا في  1979/6 /10 دون أن يكون ثمة مبرر للتراخي في الإبلاغ طوال هذه المدة ، و لا تطمئن المحكمة لأقوال الشاهدة ..... و التي لم تدل بأقوالها إلا أمام المحكمة و لم يقل المجنى عليه في محضر الضبط أنها كانت حاضرة وقت الاتفاق على اقتضاء مبلغ الخلو ، و من ثم فإن التهمة تكون محل شك و يتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه و براءة المتهم .

-----------------

"الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (توفي وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته). بأنهما تقاضيا من مستأجرين المبالغ المبينة بالأوراق بما يجاوز مجموع أجرة شهرين كخلو رجل وطلبت عقابهما بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وادعى كلا من ... و..... و.... و...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أمن الدولة القاهرة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام: أولاً: بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه خمسة عشر ألفاً وخمسمائة جنيهاً وإلزامه برد مبلغ أربعة آلاف جنيه للمدعي ...... ومبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيهاً للمدعي ..... ثانياً: إحالة الدعوى المدنية إلى محكمة مصر الجديدة للاختصاص. استأنف المحكوم عليه والمدعيين بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بالنسبة لعقوبتي الحبس والغرامة فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم وبعدم قبول استئناف المدعيين بالحق المدني. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 2055 لسنة 59 القضائية). وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه سبعة آلاف وستمائة جنيه ورد مبلغ ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه للمجني عليه ..... وأمرت بإيقاف عقوبتي الحبس والغرامة والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
-----------------

"المحكمة "

من حيث إن المعارضة الاستئنافية سبق أن قضي بقبولها شكلا بالحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الثانية من المحكوم عليه.
ومن حيث أن الواقعة حسبما صورتها سلطة الاتهام تتحصل في أن المتهم وهو ابن مالكة العين المؤجرة عليه ........ تقاضى منه مبلغ 3800 جنيه كخلو رجل وقد ركنت سلطة الاتهام في إثبات التهمة إلى أقوال المجني عليه الذي قرر محضر الضبط المؤرخ 10/6/1979 أن المتهم وهو ابن مالكة العين المؤجرة تقاضى منه مبلغ 3800 جنيه كخلو رجل - وقدم عقد إيجار مؤرخ 1/9/1978 صادر له من ...... عن الشقة الكائنة بالطابق الثالث بالعقار رقم ..... شارع ..... قسم النزهة وقد شهد المجني عليه .... وقد سمعت محكمة أول درجة أقوالها بجلسة 4/2/1980 وقررت أنها علمت من المتهم أنه يمكنه أن يؤجر شقة خالية مقابل 4500 وإذ كان المجني عليه ..... في حاجة إلى سكن فقد عرضت عليه الأمر وتم الاتفاق مع المتهم على تحديد ميعاد للقاء وبعد معاينة الشقة المزمع تأجيرها توجهت مع المتهم والمجني عليه إلى شقة أولها وتساوما على تحديد المبلغ المطلوب، وتسلم المتهم مبلغ 3500 جنيه على أن يحصل فيما بعد على مبلغ خمسمائة جنيه وانصرفوا وعلمت فيما بعد أن المجني عليه أوفى بوعده هذا ثم دفع للمتهم مبلغ ثلاثمائة جنيه.
ومن حيث إن الحاضر عن المتهم طلب القضاء ببراءته تأسيسا على الشك في صحة الواقعة.
ومن حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجني عليه الذي ادعى أنه دفع مبلغ الخلو للمتهم نظير تحرير عقد إيجار وقد تبين أن الإيجار قد تم في 1/9/1978 ولم يتم الإبلاغ بالواقعة إلا في 10/6/1979 دون أن يكون ثمة مبرر للتراخي في الإبلاغ طوال هذه المدة، ولا تطمئن المحكمة لأقوال الشاهدة ..... والتي لم تدل بأقوالها إلا أمام المحكمة ولم يقل المجني عليه في محضر الضبط أنها كانت حاضرة وقت الاتفاق على اقتضاء مبلغ الخلو، ومن ثم فإن التهمة تكون محل شك ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بانتفاء القصد الجنائي




الدفع بنفي التهمة وتلفيقها وشيوع مكان الضبط وانتفاء القصد الجنائي. موضوعي. لا تستوجب رداً.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بالإكراه أو الضرورة




الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشة المحكمة له والرد عليه بأسباب سائغة.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن ببطلان أقوال الشهود للإكراه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه. مخالفة ذلك. قصور.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الضرورة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




متى كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المتهم أثار أنه كان في حالة ضرورة ألجأته إلى ارتكاب ما نسب إليه من جرائم, فإنه لا تقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بالجهالة



العلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة له مفترض فى حق الكافه. أساس وعلة ذلك؟الحكم كاملاً




الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة. أساس ذلك.الحكم كاملاً


الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - دفع موضوعي



الدفع بارتكاب آخر للجريمة. موضوعي. لا على المحكمة إن لم تعرض له اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردتها.الحكم كاملاً




الدفع بمغايرة مكان الحجز عن المكان المحدد لبيع المحجوزات وأن المحضر لم ينتقل إلى هذا الأخير. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




لا تلتزم المحكمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفي المتهم، ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة .الحكم كاملاً




الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً .الحكم كاملاً




لا يسوغ للمحاكم الفصل فيه بصحة القبض أو التفتيش استقلالا، كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منه أو أن تطرح هذا الدليل.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه مضطهد من الضابط الذي شهد ضدّه لأنه كان قد قدم في حقه شكويين لم تعن النيابة بتحقيقها، وأن هذا الضابط، وهو موتور، يصح أن يغالي في الألفاظ التي أسند إلى المتهم صدورها، فهذا دفاع موضوعي يكفي أن يكون ردّ المحكمة عليه مستفاداً من قضائها.الحكم كاملاً