الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أكتوبر 2022

الطعن 4381 لسنة 85 ق جلسة 18 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 112 ص 714

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وحسام الدين عبد الرشيد.
---------------

(112)
الطعن رقم 4381 لسنة 85 القضائية

(1 - 3) عمل "أجر: ملحقات الأجر الغير دائمة: الجهود غير العادية". نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض: وجوب توافر شروط المصلحة".
(1) الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن. مؤداه. عدم اعتبار الحكم المطعون فيه المطعون ضدهم متدخلين هجوميا. أثره. لا يتضمن قضاء أضر بالطاعنة.

(2) مجلس إدارة الشركة. المنوط بتحديد قواعد وضوابط الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يجوز تكليف العاملين بها ويستحقون عنها مقابلا. شرطه. عدم استفادة المعينين لأول مرة إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التعيين.

(3) إصدار الطاعنة قرارها باستحقاق المعينين والمنقولين وسبق تعيينهم 50 % من الجهود غير العادية مما يتقاضاه زملائهم الدائمين. تعيين المطعون ضدهم أولا في تاريخ لاحق. مؤداه. تحديد العمل والأجر. مناطه. القرار الصادر بالتعيين. عدم جواز المطالبة بالتعديل استنادا إلى الحالة الشخصية أو قاعدة المساواة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وفساد وقصور.

------------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعنة إما برفضه كل طلباتها أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر وذلك أيا كان مركزها القانوني مستأنفة أو مستأنف ضدها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أنهما لم يعتبرا من أرادوا التدخل الهجومي في الدعوى بجلسة 10/ 1/ 2011 خصوما في الدعوى، وبالتالي لم يتضمن قضاء كل منهما ما يضر بمصلحة الطاعنة، بل جاء موجها في حقيقته إلى المطعون ضدهم "أولا"، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.

2 - إذ كانت الطاعنة – وبما لا يماري فيه الخصوم – من شركات قطاع الأعمال العام، وقد أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم 431 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بها، وكان مفاد النص في المادتين 36، 56 أن اللائحة أناطت بمجلس الإدارة تحديد القواعد والضوابط المتعلقة بالجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يجوز تكليف العاملين بها ويستحقون عنها مقابلا، وكذلك وضع نظام للحوافز يكفل لها تحقيق الأهداف وزيادة رقم الأعمال وتحسين نتائجها وذلك على أساس معدلات قياسية للأداء، ولا يستفيد من هذا النظام المعينون لأول مرة إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التعيين، واشترطت ألا تقل هذه الحوافز وذلك المقابل عما كانت قد قررته بشأنهما قبل صدور اللائحة المشار إليها.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها أصدرت بتاريخ 25/ 6/ 2006 قرارا بالموافقة على ما انتهى إليه اجتماع رؤساء القطاعات الإدارية بشركات تصدير الأقطان التابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 18/ 5/ 2004 باستحقاق العاملين المعينين اعتبارا من 1/ 7/ 2004 وكذلك المنقولين وسبق تعيينهم بعد هذا التاريخ في صرف 50 % من الجهود غير العادية والحوافز مما يتقاضاه العاملون الدائمون بتلك الشركات حال صدور القرار نظرا لتأثرها والشركات العاملة في ذات نشاطها اقتصاديا وعمليا بما أصاب القطن المصري من كساد في الأسواق العالمية، فضلا عن إنه كان لزاما عليها كإحدى شركات القطاع العام تعيين عاملين جدد لديها، وقدمت أمام هذه المحكمة ثلاث حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه صور لحوافظ مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها تؤيد دفاعها في هذا الخصوص – والتي لا يماري المطعون ضدهم بعلمهم بتلك القرارات قبل صدور قرار تعيينهم – وأية ذلك إقرارهم بصحيفة دعواهم بالآتي " أن المدعى عليه الأول بصفته – الطاعنة – قد أصدر القرار رقم 54 لسنة 2006 في 17/ 8/ 2006 بتعيين المدعين في وظائف مختلفة الدرجة والراتب بالشركة المدعى عليها الأولى والتابعة للشركة المدعى عليها الثانية بنصف الحافز ومقابل الجهود التي يتقاضاها زملائهم السابق تعيينهم قبل هذا التاريخ "، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط تحديد العمل والأجر هو بالقرار الصادر بالتعيين، لأن هذا القرار هو الذي ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها بغض النظر عن نوع إجازاته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك المعين بها، ولا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادا إلى حقوق تغاير ما ورد بقرار تعيينهم إعمالا لقاعدة المساواة مع المعينين في تواريخ سابقة على تاريخ تعيينهم لأن المساواة لا تكون إلا بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجابهم لطلباتهم بمقولة أن تخفيض مقابل الجهود غير العادية والحافز الذي طبقته الطاعنة على المطعون ضدهم "أولا" تم بناء على تعليمات شفوية من قبل الشركة القابضة، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم "أولا" عدا أرقام 79، 80، 82 أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2007 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة ...... - والمطعون ضدها "ثانيا" - الشركة ....... - انتهوا فيها إلى طلب إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لهم الفروق المالية لكامل مكافآت الجهود والحوافز، والراتب أسوة بزملائهم وذلك من تاريخ تعيينهم في 17/ 8/ 2006، وقالوا بيانا لدعواهم إنهم من العاملين لدى الطاعنة التابعة للشركة المطعون ضدها الثانية، وإذ صرفت لهم منذ تاريخ تعيينهم آنف البيان نصف ما يتقاضاه زملائهم المعينين قبلهم من حافز ومقابل الجهود غير العادية مهدرة بذلك مبدأ المساواة بين عمال رب العمل الواحد، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. تدخل هجوميا في الدعوى المطعون ضدهم أرقام 79، 80، 82 بذات الطلبات سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بالزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بإعادة تسوية راتب المدعين الأصليين والمتدخلين "المطعون ضدهم أولا" منذ تاريخ تعيينهم في 17/ 8/ 2006 وذلك بأحقيتهم في صرف نسبة 100 % من الجهود غير العادية، 50 % من الحوافز منذ التعيين مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية من 17/ 8/ 2006 حتى 30/ 6/ 2010 والمبينة بتقرير الخبير. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 67 ق، واستأنفته المطعون ضدها "ثانيا" لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 68 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم "أولا" عدا 3، 5، 9، 10، 13، 23، 24، 32، 33، 35، 36، 38، 41، 42، 48، 79، 80، 83 لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 68 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين الأخيرين لسابقهما قضت بتاريخ 31/ 12/ 2014 أولا: في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 68 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة المطعون ضدها "ثانيا" بالتضامن مع الشركة الطاعنة بمستحقات المطعون ضدهم "أولا"، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة، ثانيا: وفى موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة 67 ق بإلزام الشركة الطاعنة بإعادة تسوية راتب المطعون ضدهم أولا منذ تاريخ تعيينهم في 17/ 8/ 2006 وذلك بأحقيتهم في صرف نسبة 100 % من الجهود غير العادية، 50 % من الحوافز من تاريخ تعيينهم في 17/ 8/ 2006 وحتى 30/ 6/ 2010 وما يترتب على ذلك من فروق مالية طبقا لما انتهى إليه الخبير. ثالثا: وفى موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 68 ق برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الثابت بمحضر جلسة 10/ 1/ 2011 - المقدم رفقة صحيفة الطعن - تدخل بعض الخصوم في الدعوى هجوميا بذات طلبات المطعون ضدهم "أولا" أمام محكمة أول درجة، غير أن الأخيرة لم تفصل في مدى قبول تدخلهم من عدمه، وجاءت نسخة الحكم الصادر منها خالية من أسمائهم، وهو ما حدا بالطاعنة بتقديم مذكرة أمام محكمة الاستئناف تمسكت فيها بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في التدخل وطلبات المتدخلين أمامها في الجلسة المشار إليها بيد أن محكمة الاستئناف سايرت محكمة أول درجة في نهجها، ولم ترد على دفاع الطاعنة، وهو ما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر من أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعنة إما برفضه كل طلباتها أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر وذلك أيا كان مركزها القانوني مستأنفه أو مستأنف ضدها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أنهما لم يعتبرا من أرادوا التدخل الهجومي في الدعوى بجلسة 10/ 1/ 2011 خصوما في الدعوى، وبالتالي لم يتضمن قضاء كل منهما ما يضر بمصلحة الطاعنة، بل جاء موجها في حقيقته إلى المطعون ضدهم "أولا"، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إنه وفقا لحكم المادتين 36، 56 من لائحة نظام العاملين بها المعتمدة من وزير قطاع الأعمال العام بالقرار رقم 431 لسنة 1955 يستحق العامل مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من رئيسه المختص طبقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الإدارة، كما يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز، ولما كان مجلس إدارة الطاعنة قد أصدر القرار رقم 14 لسنة 2003 وتبعه بعده قرارات صدرت على التوالي في 25/ 4/ 2004، 30/ 5/ 2004، 25/ 6/ 2006 بشأن صرف الجهود غير العادية والحوافز للعاملين الذين تم تعيينهم بعد 1/ 7/ 2004 بواقع 50 % من النسب المقررة للعاملين الدائمين المعينين قبل هذا التاريخ، وكان مفاد هذه القرارات هو تخفيض النسب المقررة لهم نظرا لتأثر الطاعنة اقتصاديا وعمليا بما أصاب القطن المصري من كساد في الأسواق العالمية، هذا فضلا عن إنه لزاما عليها كإحدى شركات قطاع الإعمال العام تعيين عاملين جدد لديها، فإن هذه القرارات تكون واجبة التطبيق، ولا يستحق المطعون ضدهم "أولا" أية فروق مالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى لهم بطلباتهم على سند من أقوال وكيلة الطاعنة حديثة العهد بالعمل من أن تخفيض نسب الحوافز ومقابل الجهود غير العادية تم بموجب تعليمات شفوية من المطعون ضدها "ثانيا" مهدرا بذلك لائحة الشركة وقواعد تنظيم صرف كل منهما والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة في هذا الشأن، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الطاعنة - وبما لا يماري فيه الخصوم - من شركات قطاع الأعمال العام، وقد أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم 431 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بها، وكان النص في المادة 36 منها على أن "يستحق العامل مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الرئيس المختص وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بما لا يقل عما كان مقررا قبل سريان هذه اللائحة، والنص في المادة 56 منها على أن "يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة رقم الأعمال وتحسين النتائج وذلك على أساس معدلات قياسية للأداء بحيث لا يقل عما كان مقررا قبل سريان هذه اللائحة مع مراعاة القواعد الآتية: أ - ...... ب - ...... ج - .......د - يستفيد من نظام الحوافز المقررة للعاملين الفئات الآتية: 1- المعينون والمكلفون لأول مرة اعتبارا من أول الشهر التالي لمرور ستة أشهر على استلام العمل. 2- ...... "مفاده أن اللائحة أناطت بمجلس الإدارة تحديد القواعد والضوابط المتعلقة بالجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يجوز تكليف العاملين بها ويستحقون عنها مقابلا، وكذلك وضع نظام للحوافز يكفل لها تحقيق الأهداف وزيادة رقم الأعمال وتحسين نتائجها وذلك على أساس معدلات قياسية للأداء، ولا يستفيد من هذا النظام المعينون لأول مرة إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التعيين، واشترطت ألا تقل هذه الحوافز وذلك المقابل عما كانت قد قررته بشأنهما قبل صدور اللائحة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها أصدرت بتاريخ 25/ 6/ 2006 قرارا بالموافقة على ما انتهى إليه اجتماع رؤساء القطاعات الإدارية بشركات تصدير الأقطان التابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 18/ 5/ 2004 باستحقاق العاملين المعينين اعتبارا من 1/ 7/ 2004 وكذلك المنقولين وسبق تعيينهم بعد هذا التاريخ في صرف 50 % من الجهود غير العادية والحوافز مما يتقاضاه العاملون الدائمون بتلك الشركات حال صدور القرار نظرا لتأثرها والشركات العاملة في ذات نشاطها اقتصاديا وعمليا بما أصاب القطن المصري من كساد في الأسواق العالمية، فضلا عن إنه كان لزاما عليها كإحدى شركات القطاع العام تعيين عاملين جدد لديها، وقدمت أمام هذه المحكمة ثلاث حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه صور لحوافظ مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها تؤيد دفاعها في هذا الخصوص - والتي لا يماري المطعون ضدهم بعلمهم بتلك القرارات قبل صدور قرار تعيينهم - وأية ذلك إقرارهم بصحيفة دعواهم بالآتي "أن المدعى عليه الأول بصفته - الطاعنة - قد أصدر القرار رقم 54 لسنة 2006 في 17/ 8/ 2006 بتعيين المدعين في وظائف مختلفة الدرجة والراتب بالشركة المدعى عليها الأولى والتابعة للشركة المدعى عليها الثانية بنصف الحافز ومقابل الجهود التي يتقاضاها زملائهم السابق تعيينهم قبل هذا التاريخ"، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط تحديد العمل والأجر هو بالقرار الصادر بالتعيين، لأن هذا القرار هو الذي ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها بغض النظر عن نوع إجازاته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك المعين بها، ولا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادا إلى حقوق تغاير ما ورد بقرار تعيينهم إعمالا لقاعدة المساواة مع المعينين في تواريخ سابقة على تاريخ تعيينهم لأن المساواة لا تكون إلا بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجابهم لطلباتهم بمقولة أن تخفيض مقابل الجهود غير العادية والحافز الذي طبقته الطاعنة على المطعون ضدهم "أولا" تم بناء على تعليمات شفوية من قبل الشركة القابضة، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

الطعن 16660 لسنة 85 ق جلسة 21 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 113 ص 721

جلسة 21 من سبتمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة
------------------
(113)
الطعن رقم 16660 لسنة 85 القضائية

(1) تعويض "دعوى التعويض: من دعاوى التعويض: دعوى التعويض عن الخطأ التقصيري".
التعويض استنادا لأحكام المسئولية التقصيرية. لا يلزم لاستحقاقه التكليف بالوفاء. "مثال: بشأن طلب تكملة التعويض المقضي به في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد".

(2 - 7) أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك". تقادم "التقادم المسقط: وقف التقادم: المانع الموقف لسريان التقادم". حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي". محكمة الموضوع: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم: سلطة محكمة الموضوع بشأن الدفع بالتقادم".
(2) وقف سريان التقادم. شرطه. وجود مانع لدى الدائن تستحيل معه المطالبة بحقه. أساس ذلك. م 383 مدني. تقدير المانع من سلطة محكمة الموضوع. "مثال: بشأن تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك".

(3) الدفع بالتقادم. وجوب بحث محكمة الموضوع من تلقاء ذاتها ما يعترض مدته من انقطاع أو وقف.

(4) الدعوى الجنائية المقضي فيها بالتعويض المؤقت في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. اختلافها في أساسها عن دعوى المطالبة بقيمة هذا الشيك. علة ذلك. انتهاء قاضي الموضوع إلى توقف الفصل في دعوى المطالبة بقيمة الشيك على الحكم الجنائي. مؤداه. اعتبار الدعوى الجنائية مانعا من المطالبة بقيمة الشيك ومن سريان تقادم الحق في المطالبة بقيمة الشيك حتى صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر. مثال.

(5) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم بالبراء أو الإدانة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة. لا حجية للأسباب غير الضرورية.

(6) جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. سبب إعطاء الشيك أو الباعث عليه. لا أثر له في قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك.

(7) الحكم الجنائي الصادر في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى الالتزام بالوفاء بقيمة الشيك. وجوب تحقيق الدفاع المبدى بشأن السبب الدافع لإصداره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والالتفات عن دفاع الطاعن بصورية الشيك وأنه حرر على بياض ضمانا لسداد مبلغ نقدي. خطأ ومخالفة للقانون.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يلزم لاستحقاق التعويض استنادا لأحكام المسئولية التقصيرية التكليف بالوفاء، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بتكملة التعويض الذي كان مقضيا به في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وهو تعويض أساسه المسئولية التقصيرية التي لا محل للإعذار بشأنها فلا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع ظاهر الفساد، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول.

2 - المقرر – فلا قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 - الساري في 14/ 7/ 2004 على أن "تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك ..... بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه"، وأن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني أنه لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه - على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق - ماديا أو قانونيا - أن يطالب بحقه وأن المشرع لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل وترك أمر تقدير قيام المانع الذي يعتبر سببا لوقف سريان التقادم إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة.

3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من وقف وانقطاع .

4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الحكم الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يختلف في أساسه عن دعوى المطالبة بقيمة هذا الشيك إلا أن الحكم الجنائي الصادر في تلك الجريمة قد يؤثر على المطالبة بقيمة الشيك ومرد ذلك يرجع إلى تقدير قاضى الموضوع فإذا ما تبين له أن الفصل في تلك المطالبة يتوقف على الحكم الجنائي اعتبرت الدعوى الجنائية مانعا في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ويكون سقوط هذا الحق بالتقادم موقوفا حتى صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر ولا تستأنف الدعوى المدنية سيرها إلا بزوال هذا المانع ويستوي في ذلك أن تكون قد أقيمت أثناء نظر الدعوى الجنائية أو أقيمت بعد انتهائها ورأت محكمة الموضوع – في نطاق سلطتها التقديرية - أن تلك الدعوى الجنائية تعد مانعا مؤقتا لسريان التقادم طوال المدة التي دامت فيها المحاكمة الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد صدر فيها حكم بات بتاريخ 23/ 1/ 2011 وإذ أقام المطعون ضده على الطاعن دعواه الراهنة المطعون في حكمها بتاريخ 5/ 5/ 2011 بطلب إلزامه بأن يؤدي له تعويضا عن إصداره شيكا لصالحه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأضاف إليه طلب الحكم له بقيمة الشيك فإن هذا الطلب الأخير يكون مرتبطا بالطلب الأول ويدخل في نطاقه باعتبار أن دعوي التعويض عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتسع للمطالبة بقيمة الشيك ومن ثم تكون الدعوى المدنية برمتها مقامة قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة سالف البيان، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم سالف الذكر يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ربطت بين الحكم الجنائي والحكم بالدين وأثره على سريان أحكام التقادم إذ لمحكمة النقض أن تقوم تلك الأسباب دون أن تنقض الحكم، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب علي غير أساس.

5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 102 من قانون الإثبات أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة علي منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق بالأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه الإدانة أو تلك البراءة .

6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق - وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك للتداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك.

7 - الحكم الصادر بإدانة الطاعن في الجنحة رقم ... لسنة 1997 جنح مركز دمنهور والمقيدة برقم ... لسنة 1998 جنح مستأنف دمنهور عن جريمة إعطائه للمطعون ضده شيكا بدون رصيد لا يستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك، ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد ضمن طلباته - في دعواه الحالية - طلب الإلزام بقيمة الشيك محل التداعي، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بصورية هذا الشيك وأنه حرر على بياض ضمانا لمبلغ 3000 جنيه ثمن بيع منحل وقدم أمام محكمة الموضوع ورقة ضد - عقد بيع بالعربون - تثبت تلك الصورية وتأيد - ذلك - بشهادة شاهديه اللذين استمعت إليهما - محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع بقالة إن الحكم الجنائي الصادر من محكمة الجنح انتهى إلي أن الشيك قد استوفى أوضاعه المقررة قانونا وأصبح سند دين صحيح بكل ما طوي عليه من بيانات بما فيها المبلغ المدون به - في حين أن ما أثبته الحكم الجنائي علي هذا النحو لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعن بالوفاء بقيمة هذا الشيك وتحقيق دفاعه بشأن السبب الدافع لإصداره وبأنه كان لضمان سداد ثلاثة آلاف جنيه ثمن بيع منحل باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له علي طبيعته ولا علي المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق دفاع الطاعن المشار إليه استنادا إلي حجية الحكم الجنائي يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2011 مدني دمنهور الابتدائية على الطاعن بطلب - الحكم وفقا لطلباته الختامية - بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه قيمة شيك ومبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض، وقال بيانا لذلك إن الطاعن أصدر له شيكا بتاريخ 15/ 9/ 1997 بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، وإذ تبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أقام ضده الجنحة رقم ..... لسنة 1997 جنح مركز دمنهور التي صدر فيها حكم بات بالإدانة مع التعويض المؤقت، ومن ثم أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 29 من أبريل سنة 2014 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه قيمة الشيك ومبلغ ألف وخمسمائة جنيه كتعويض. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم ..... لسنة 70 ق، وبتاريخ 2 من أغسطس سنة 2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسه لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة، ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم سبق إعذاره إعمالا للمواد 203، 218، 219، 230 من القانون المدني وإذ لم يعن الحكم بالرد على هذا الدفع رغم أنه على سند صحيح من القانون فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم لاستحقاق التعويض استنادا لأحكام المسئولية التقصيرية التكليف بالوفاء، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بتكملة التعويض الذي كان مقضيا به في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وهو تعويض أساسه المسئولية التقصيرية التي لا محل للإعذار بشأنها فلا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع ظاهر الفساد، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ إنه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك سند الدعوى استنادا إلى عدم سريان أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لصدور حكم جنائي مثبت للدين في حين أن هذا الحكم لم يصدر بشأن الدين المطالب به وإنما صدر في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ولا علاقة لهذا الحكم بالمطالبة بقيمة الشيك وإذ مضت أكثر من ستة أشهر من تاريخ أخر إجراء صحيح بصدور حكم محكمة النقض في الدعوى الجنائية بتاريخ 23/ 1/ 2011 على المطالبة بقيمة الشيك في 12/ 3/ 2014 فإن تلك المطالبة تكون قد سقطت بالتقادم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 - الساري في 14/ 7/ 2004 على أن "تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك ..... بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه"، وأن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني أنه لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه - على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق - ماديا أو قانونيا - أن يطالب بحقه وأن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل وترك أمر تقدير قيام المانع الذي يعتبر سببا لوقف سريان التقادم إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة، وأن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من وقف وانقطاع، وأنه ولئن كان الحكم الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يختلف في أساسه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن دعوى المطالبة بقيمة هذا الشيك إلا أن الحكم الجنائي الصادر في تلك الجريمة قد يؤثر على المطالبة بقيمة الشيك ومرد ذلك يرجع إلى تقدير قاضي الموضوع فإذا ما تبين له أن الفصل في تلك المطالبة يتوقف على الحكم الجنائي اعتبرت الدعوى الجنائية مانعا في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ويكون سقوط هذا الحق بالتقادم موقوفا حتى صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر ولا تستأنف الدعوى المدنية سيرها إلا بزوال هذا المانع ويستوي في ذلك أن تكون قد أقيمت أثناء نظر الدعوى الجنائية أو أقيمت بعد انتهائها ورأت محكمة الموضوع - في نطاق سلطتها التقديرية - أن تلك الدعوى الجنائية تعد مانعا مؤقتا لسريان التقادم طوال المدة التي دامت فيها المحاكمة الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد صدر فيها حكم بات بتاريخ 23/ 1/ 2011 وإذ أقام المطعون ضده على الطاعن دعواه الراهنة المطعون في حكمها بتاريخ 5/ 5/ 2011 بطلب إلزامه بأن يؤدى له تعويضا عن إصداره شيكا لصالحه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأضاف إليه طلب الحكم له بقيمة الشيك فإن هذا الطلب الأخير يكون مرتبطا بالطلب الأول ويدخل في نطاقه باعتبار أن دعوى التعويض عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتسع للمطالبة بقيمة الشيك ومن ثم تكون الدعوى المدنية برمتها مقامة قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة سالف البيان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم سالف الذكر يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ربطت بين الحكم الجنائي والحكم بالدين وأثره على سريان أحكام التقادم إذ لمحكمة النقض أن تقوم تلك الأسباب دون أن تنقض الحكم، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وقال بيانا لذلك إن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يقيد المحكمة المدنية التي تنظر دعوى المطالبة بقيمة الشيك بحيث يجوز لها أن تبحث مسألة الأحقية في استيفاء قيمته لأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصداره لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأسبغ على هذا الحكم حجية تقيد المحكمة المدنية في بحث مسألة أحقية المطعون ضده في استيفاء قيمة الشيك وقضى تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف الصادر بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده قيمة هذا الشيك وحجب - بذلك - عنه بحث دفاعه بأن الشيك صوري حرر على بياض لضمان سداد مبلغ 3000 جنيه ثمن بيع منحل وتوجد ورقة ضد تثبت صوريته وهي عقد البيع بالعربون وهو ما تأيد بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة، وإذ لم يعن الحكم يبحث هذا الدفاع رغم جوهريته التزاما بحجية الحكم الجنائي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 102 من قانون الإثبات على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا" مفاده - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق بالأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه الإدانة أو تلك البراءة، ولما كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق - وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك للتداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك، ومن ثم فإن الحكم الصادر بإدانة الطاعن في الجنحة رقم ...... لسنة 1997 جنح مركز دمنهور والمقيدة برقم ........ لسنة 1998 جنح مستأنف دمنهور عن جريمة إعطائه للمطعون ضده شيكا بدون رصيد لا يستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك، ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد ضمن طلباته - في دعواه الحالية - طلب الإلزام بقيمة الشيك محل التداعي، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بصورية هذا الشيك وأنه حرر على بياض ضمانا لمبلغ 3000 جنيه ثمن بيع منحل وقدم أمام محكمة الموضوع ورقة ضد - عقد بيع بالعربون - تثبت تلك الصورية وتأيد - ذلك - بشهادة شاهديه اللذين استمعت إليهما - محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع بقالة أن الحكم الجنائي الصادر من محكمة الجنح انتهى إلى أن الشيك قد استوفى أوضاعه المقررة قانونا وأصبح سند دين صحيح بكل ما طوي عليه من بيانات بما فيها المبلغ المدون به - في حين أن ما أثبته الحكم الجنائي على هذا النحو لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعن بالوفاء بقيمة هذا الشيك وتحقيق دفاعه بشأن السبب الدافع لإصداره وبأنه كان لضمان سداد ثلاثة آلاف جنيه ثمن بيع منحل باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثـر له على طبيعته ولا على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق دفاع الطاعن المشار إليه استنادا إلى حجية الحكم الجنائي يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا لهذا السبب - في خصوص قضائه بقيمة الشيك - على أن يكون مع النقض الإحالة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - وجوب تحقيقه





متهم بشهادة الزور طلبه سماع محام كشاهد رفض سماعه بناء على افتراضات افترضتها المحكمة لا يصح قول المحكمة إن هذا المحامي قد روى الواقعة المراد الاستشهاد عليها بإفاضة وبيان أثناء مرافعته عن أحد المتهمين.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - محام



متهم بجناية حضور محام معه أن يكون المحامى مقبولا أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية حضور محام تحت التمرين أثره.الحكم كاملاً




إذا كان ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حق أحد المتهمين لا يؤدى إلى تبرئة الآخر من التهمة فإن ذلك يجعل مصلحة كل منهما غير متعارضة مع مصلحة الآخر ولا يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحامى الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تغيبه وطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر فلم تستجب له المحكمة ومضت فى نظر الدعوى.الحكم كاملاً




لا يلزم فى القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد.الحكم كاملاً




إن استعداد المحامى موكول تقديره إليه حسبما يمليه عليه ضميره وتقاليد مهنته.الحكم كاملاً




حريته في القيام بمهمة الدفاع حضور محام عن المتهم وإدلاؤه بما لديه من دفاع النعي على الحكم بإخلاله بحق الدفاع لا يقبل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - متهم بجنحة / حضور محام معه




الأصل أن حضور محام عن المتهم ليس بلازم فى مواد الجنح إلا أن المتهم إذا كان قد وضع ثقته فى محام ليقوم بالدفاع عنه فإنه يجب على المحكمة أن تتيح له الفرصة.الحكم كاملاً




متهم أعطى مهلة لإبداء دفاعه. إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً. حضوره وترافعه. نعيه بعد ذلك على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع بدعوى أنها لم تؤجل الدعوى لحضور محاميه. لا يقبل.الحكم كاملاً




إن حضور محام عن المتهم بجنحة ليس مما يوجبه القانون، بل يكفي أن يدافع المتهم فيها بنفسه عن نفسه.الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء المحاكمة فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فأنكرها، ولم يرد في هذا المحضر أن محامياً حضر معه،الحكم كاملاً






الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - متهم بجنحة




حضور محامٍ عنه. غير لازم. متهم حضر بشخصه وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه بنفسه. طلبه إعادة القضية للمرافعة لسماع دفاع محاميه. رفضه. لا تثريب على المحكمة في ذلك.الحكم كاملاً




القانون لا يستوجب حضور محام عنه. على المتهم أن يشرف على ما إذا كان دفاع المحامي متفقاً مع مصلحته. المحامي ليس مقيداً بطريقة معينة في دفاعه عن موكله.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - متهم بجناية / ندب محام




إذا كان المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة ولم يحضر سماع الشهود إذ كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - متهم بجناية



إذا كان المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة ولم يحضر سماع الشهود إذ كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.الحكم كاملاً




متهم بجناية. ندب محام للمرافعة عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. هذا إخلال بحق الدفاع. نقض الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين أدينوا بالاشتراك معه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - عدم الرد عليه




إذا دفع المتهم في دعوى اختلاس محجوزات لصالح وزارة الأوقاف بانتفاء القصد الجنائي لديه لتصرفه في المحجوزات بإذن من الحاجزة.الحكم كاملاً




إن عدم ردّ المحكمة صراحة على دفاع المتهم لا يبطل الحكم إذا كان هذا الدفاع متعلقاً بأمور لاحقة لوقوع الجريمة.الحكم كاملاً




إذا استشهد المتهم على صحة دفاع قدّمه لنفي التهمة عنه بدليل فني، كالكشف الطبي، قائلاً إن فيه ما يؤيد دفاعه من أن إصابة المجني عليه تسببت عن غير ما ينسبه إليه المجني عليه وشهود الإثبات فيجب على المحكمة أن تستظهر في حكمها الذي لم يأخذ بهذا الدفع ما يفيد ردّها عليه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب معاينة



عدم إبدائه صراحة أمام محكمة الموضوع التفاتها عنه لا إخلال بحق الدفاع مجرد التحدث عن خلو التحقيقات من المعاينة لا يتحقق به معنى الطلب.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجراء المعاينة رغم نقض الحكم لقصوره فى الرد على طلبها - مادامت لم تر لزوما لها وبررت رفض القيام بها بأسباب سائغة.الحكم كاملاً




من المقرر أن طلب المعاينة متى كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .الحكم كاملاً




إذا كان القصد من الطلب إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة مع انتفاء المنازعة في قوة إبصار شهود الرؤية.الحكم كاملاً




إن طلب المعاينة إذ كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظهاراً لوجه الحق فيها، فإن عدم إجابته أو الرد عليه رداً مقبولاً يبطل الحكم الصادر بالإدانة.الحكم كاملاً




طلب المتهم من المحكمة إجراء معاينة لتتحقق عن حالة الضوء بنفسها.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم وإن طلب المعاينة إلا أنه لم يحدد طلبه ولم يبين غرضه من إجرائها فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلا بحيث لا يبين منه أن للمعاينة أثرا منتجا فى الدعوى فإذا أغفلته المحكمة فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم باجرائها النعى على الحكم أن المحكمة لم تجر معاينة لا تقبل.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى محكمة أول درجة الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة بحضور المهندس الفني للسيارات لإثبات أن المسئول عن الحادث هو سائق الترام.الحكم كاملاً




طلب معاينة لتحقيق دفاع هام. رفضه وعدم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة المكان الذي وقع فيه الحادث لإثبات أن به حواجز تحول دون رؤية الشهود لما يقع فيه على المسافات التي ذكروها في أقوالهم.الحكم كاملاً




عدم ثبوت بمحضر الجلسة إيراد الحكم ما يفيد أن هذا الطلب قدم إلى المحكمة اكتفاء المحكمة في الرد عليه بأنه غير منتج قصور في الحكم.الحكم كاملاً




رفضه بناءً على اعتبارات منطقية مستندة إلى وقائع الدعوى لا تثريب على المحكمة فيه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - الرد الضمني



ما أثاره المتهم فى دفاعه من أن إصابة المجنى عليه كانت سابقة على الحادث وما ساقه من قرائن على ذلك إنما هو من قبيل الجدل الموضوعى الذى لا يقبل منه أمام محكمة النقض، وهو باعتباره دفاعا موضوعيا لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه استقلالا إكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة فى الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجرائه هو دفع موضوعي لا يستلزم رداً خاصاً ما دام أن تعاقب الإجراءات مستفاد من الحكم.الحكم كاملاً




لا يوجد ما يمنع الحكم من أن يحيل في رده على دفاع أحد المتهمين إلى ما رد به على دفاع غيره من المتهمين, ما دام الدفاع واحدا فيما أحال إليه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي يتمسك بها الدفاع عن المتهم؛ ولا بأن تردّ صراحة على الأوجه التي يتقدّم بها، إلا ما كان منها معتبراً من قبيل الدفوع الفرعية وطلبات التحقيق المعينة.الحكم كاملاً




ليس على المحكمة أن ترّد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع استقلالاً، بل يكفي أن يكون في سياق الحكم ما يفيد الرد ضمناً على هذا الدفاع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - دفاع وجدته المحكمة غير منتج في الدعوى





إنه وإن كان القانون يوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا ما وضحت لها الواقعة أو كان الأمر المطلوب إليها تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك.الحكم كاملاً