الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أكتوبر 2022

الطعن 1744 لسنة 37 ق جلسة 12 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 267 ص 1259

جلسة ١٢ من ديسمبر سنة ١٩٦٧

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

-------------

 (٢٦٧)
الطعن رقم ١٧٤٤ لسنة ٣٧ القضائية

(أ، ب) تزوير. "تزوير المحررات الرسمية". "استعمال المحرر المزور". جريمة. "أركان الجريمة". إثبات. "إثبات بوجه عام". "اعتراف". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع.
(أ) حق المحكمة في استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون التزام بنصه وظاهره.
(ب) توافر علم المتهم بتزوير المحرر من اقترافه أفعال التزوير.
(ج) محاكمة. "إجراءاتها". تزوير. "تزوير المحررات الرسمية". إثبات. "إثبات بوجه عام". عقوبة. "العقوبة المبررة". اختلاس. "اختلاس الأموال الأميرية". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "المصلحة في الطعن". ارتباط.
عدم جدوى النعي على المحكمة إغفالها الاطلاع على المحرر المزور - ما دام أنها أعملت المادة ٣٢ عقوبات في حق المتهم وآخذته بعقوبة جريمة الاختلاس المسندة إليه والمنصوص عليها في المادتين ١١٢، ١١٨ من قانون العقوبات، باعتبار عقوبتها هي العقوبة الأشد.
(د) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اختلاس. "اختلاس الأموال الأميرية".
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
-------------

١ - المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
٢ - إثبات الحكم مقارفة المتهم لجريمة التزوير في محرر، يفيد حتماً توافر علمه بتزوير هذا المحرر الذي أسند إليه استعماله.
٣ - لئن أغفلت المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها وهو مسلك يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة - إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم هو انعدام جدواه، ذلك بأن العقوبة التي أوقعتها المحكمة على المتهم عن مجموع الجرائم المسندة إليه، هي العقوبة المقررة في المادتين ١١٢، ١١٨ من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون ٦٩ لسنة ١٩٥٣ التي طبقتها المحكمة عن جريمة الاختلاس - ومن ثم فلا مصلحة له في النعي على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمتي تزوير المحررات الرسمية واستعمالها طالما أن المحكمة طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المسندة إليه.
٤ - إذا كان المتهم ينعي على الحكم بالقصور في بيان عنصر التسليم الوظيفي في جانبه وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يجحد أو ينازع في أن المال المنسوب إليه اختلاسه كان بين يديه بمقتضى وظيفته - فإنه لا يقبل منه أن ينعي على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من ١٥ فبراير سنة ١٩٦١ إلى ١٥ يوليه سنة ١٩٦١ بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية: (أولاً) بصفته موظفاً عمومياً (مساعد معمل وكاتب وحدة سندبيس الصحية) اختلس قيمة الأغذية والكيروسين والاستمارات المزورة والمبينة بالمحضر والبالغ قيمتها ٢٥٧ جنيهاً و٣٠ مليماً والمملوكة للدولة والمسلمة إليه بسبب وظيفته (ثانياً) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي كشوف توريد الأغذية للوحدة الصحية بجعله واقعة مزورة في صور واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة ورود أصناف من الأغذية لم ترد فعلاً للوحدة وتمكن بذلك من اختلاس قيمتها (ثالثاً) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في أوراق أميرية هي استمارات الصرف ٦٢. ع. ج و١٧٠ ع. ج. ١٧ مكرر ع. ج المبينة بالمحضر بأن ملأ بيانات كل استمارة من هذه الاستمارات بمأموريات وهمية ووقع عليها بإمضاءات مزورة نسبها إلى بعض العاملين بالوحدة (رابعاً) استعمل المحررات الرسمية المزورة سالفة الذكر بأن قدمها لمكتب الحسابات وحصل على قيمتها مع علمه بتزويرها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد ١١١/ ١ و١١٢ و١١٨ و١١٩ و٢١١ و٢١٣ و٢١٤ من قانون العقوبات. فقرر بذلك في ١٩ مارس ١٩٦٦. ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد ١١١/ ١ و١١٣/ ١ و١١٨ و١١٩ و٢١١ و٢١٣ و٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ ٢٥٧ جنيهاً و٣٠ مليماً مائتين وسبعة وخمسين جنيهاً وثلاثين مليماً وتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

-------------

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس وتزوير واستعمال محررات رسمية مزورة - قد أخطأ في الإسناد وشابه قصور وبطلان في الإجراءات أثر في الحكم كما انطوى على فساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه نسب إلى الطاعن اعترافه في التحقيقات بصحة ما أسند إليه مع أن كل ما صدر عنه هو إقراره بوجود عجز في عهدته دون أن يسلم بصحة وقائع الاختلاس والتزوير الموجهة إليه. هذا إلى أن الحكم لم يتحدث إلا عن جريمتي التزوير والاستعمال دون باقي الجرائم. كما أنه لم يدلل على ثبوت ركن العلم بالتزوير في جريمة الاستعمال. ولم تطلع المحكمة على الأوراق المقول بتزويرها. ولم يستظهر الحكم عناصر جريمة الاختلاس ولم يرد على ما دفع به الطاعن من أن السلفة المستديمة لم تسلم إليه بسبب وظيفته لأنه لا شأن له بالودائع التي هي من اختصاص طبيب الوحدة. وفضلاً عما تقدم فإن دفاع الطاعن قام على أن تصرفاته قد اعتمدها الطبيب وأن اختلاساً لم يقع بل غير الطبيب أوجه الصرف بدليل ضبط بعض المهمات في منزله وإثبات اللجنة الإدارية تواطؤه وأنه - أي الطاعن - كان حسن النية ومنفذاً لأمر الطبيب بوصفه رئيساً على اعتقاد منه بمشروعيتها مما يعفيه من المسئولية، غير أن المحكمة لم تأخذ بكل وجوه الدفاع المتقدم وردت عليها رداً غير سائغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن قضاءه في جريمة التزوير المسندة إلى الطاعن لم يقم على اعتراف نسبه إليه الحكم بل قام على جماع ما استخلصه من إقرار الطاعن بأنه هو الذي حرر بيانات الاستمارات موضوع التزوير بخطه، وإنكار من صدرت هذه الاستمارات بأسمائهم للتوقيعات المنسوبة إليهم فيها، ثم ما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن هذه التوقيعات قد جرت بخط كاتب البيانات - أي الطاعن - وأما تعويل الحكم على الاعتراف فقد كان بصدد جريمة الاختلاس حين كشف الحكم عن الاستدلال به - إلى جانب سائر أدلة الدعوى - بقوله إن الطاعن قد أقر بمسئوليته عن العجز الذي ظهر في عهدته. لما كان ذلك، وكان الثابت من مراجعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن إجابات الطاعن في خصوص واقعة الاختلاس تؤدي - مع مجريات التحقيق - إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إليه بما يجعل الحكم سليماً في نتيجته ومبنياً على فهم صحيح للواقعة، لأن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان غير صحيح ما يقول به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عما عدا جريمتي التزوير والاستعمال. وأما النعي على الحكم بالقصور في استظهار ركني العلم بالتزوير في جريمة استعمال المحررات المزورة فهو غير سديد، ذلك بأن ما أثبته الحكم من مقارفة الطاعن لجريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله. لما كان ذلك، وكان صحيحا - على ما ثبت من مراجعة المفردات - ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الاطلاع على الأوراق المدعي بتزويرها، وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة، إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - في صورة الطعن الحالي - هو انعدام جدواه، ذلك بأن العقوبة التي أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هي العقوبة المقررة في المادتين ١١٢ و١١٨ من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ التي طبقتها المحكمة عن جريمة الاختلاس ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بأوجه طعن تنصل بجريمتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها طالما أن المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى. لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم بالقصور في بيان عناصر جريمة الاختلاس وفي الرد على دفاع الطاعن بانتفاء عنصر التسليم الوظيفي في جانبه مردوداً بأنه فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في خصوص هذه الجريمة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية المكونة لها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن الطاعن - على ما يبين من محضر الجلسة - لم يجحد أو ينازع في أن المال المنسوب إليه اختلاسه كان بين يديه بمقتضى وظيفته، ومن ثم فإنه لا يقبل منه أن ينعي على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن بطعنه من أن الحكم لم يستجب لمؤدي دفاعه القائم على أن الطبيب قد اعتمد تصرفاته وأنه هو الذي كان يغير في وجوه صرف العهدة فضلاً عن ضبط بعض المهمات في منزله وإثبات اللجنة تواطؤه وأن الطاعن لا يسأل عن الجرائم المسندة إليه لأنه كان منفذاً لأمر رئيسه الطبيب. ما يثيره الطاعن من ذلك مردوداً بأن الحكم قد تناول هذا الدفاع بكافة مناحيه وأطرحه برد سائغ يتفق في جملته وتفصيله مع صحيح حكم القانون.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1589 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 268 ص 1264

جلسة ١٨ من ديسمبر سنة ١٩٦٧

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

-------------

 (٢٦٨)
الطعن رقم ١٥٨٩ لسنة ٣٧ القضائية

تهديد. قصد جنائي. جريمة. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
توافر القصد الجنائي في جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب. متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد مدركاً أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه.
-------------

القصد الجنائي في جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم استناداً إلى أنه لم يثبت أنه قصد تنفيذ التهديد، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم ٧ من أبريل سنة ١٩٦٣ بدائرة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ: هدد ومجهول علي أحمد أبو السعود كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس معاقب عليها بالقتل، وكان التهديد مصحوباً بطلب وذلك بأن أرسل إليه خطاباً بطريق البريد أثر قيام المجهول بكتابته يهدده فيه بالقتل إذ لم ينقل من بلدة شباس الشهداء لمكان آخر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لمواد الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بالمادتين ٣٠٤/ ١ و٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.

-------------

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة التهديد المصحوب بطلب استناداً إلى أنه يشترط لتوافر هذه الجريمة أن يكون الجاني قد انتوى تنفيذ ما أشار إليه من تهديد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من إذعان المجني عليه في إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله إنها "تتحصل في أن مصطفى محمد قاسم مندوب الإصلاح الزراعي بمنطقة دسوق تسلم بطريق البريد خطاباً يتضمن أن أهالي ناحية شباس الشهداء يتضررون من وجود المهندس الزراعي علي أحمد أبو السعود في العمل ويهددون بقتله إذا لم ينقل من بلدتهم فعرض الخطاب على هذا الأخير الذي شهد أنه لما قرأ ذلك الخطاب تأثر به وخشي سوء العاقبة وطالب بنقله وتنفيذ النقل فعلاً وأسند جريمة التهديد إلى المتهم بإدعاء أنه كان قد رفض تعيينه في لجنة تنظيم الكيماوي لسوء سلوكه وأن المتهم يهدف بهذا التهديد أن يعين مهندس آخر بدله لحاجة في نفسه" وأورد الحكم بعد ذلك عبارات التهديد التي تضمنها هذا الخطاب وأقوال بعض الموقعين عليه الذين قرروا أن المطعون ضده هو الذي كان يتولى جمع التوقيعات عليه وأنهم لا يعرفون حقيقة ما هو مكتوب فيه واعتراف المطعون ضده باستلام الخطاب من الأهالي وتسجيله بالبريد، ثم عرض لتوافر أركان جريمة التهديد فقال إنه يشترط أن يكون التهديد على جانب من الجدية وأن يكون الجاني قد انتوى تنفيذ ما أشار إليه من تهديد وأنه لم يثبت على وجه اليقين أن مرسل هذا الخطاب يقصد تنفيذ ما أشار إليه من إيذاء وخلص الحكم من ذلك إلى أن الواقعة لا تعدو أن تكون شكوى كتابية من أهالي بلدة ضد تصرف أحد الموظفين بقصد إبعاده عن محيط هذه البلدة وانتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم استناداً إلى أنه لم يثبت أنه قصد تنفيذ التهديد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان البادي من باقي سياق الحكم أن خطأ الحكم في القانون قد حجب المحكمة عن تقدير وقائع الدعوى التقدير السليم الذي يمكن معه لمحكمة النقض أن تراقب سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1586 لسنة 37 ق جلسة 20 / 11 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 234 ص 1120

جلسة ٢٠ من نوفمبر سنة ١٩٦٧

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

--------------

 (٢٣٤)
الطعن رقم ١٥٨٦ لسنة ٣٧ القضائية

تسعير جبري. تموين. عقوبة. "مصادرة". نقض. "حالات الطعن بالنقض. مخالفة القانون".
جريمة عدم احتفاظ المشتري بفاتورة شراء سلعة محددة الربح. طبيعتها: جريمة تنظيمية. السلعة التي لم يحتفظ المشتري بفاتورة شرائها ليست هي موضوع الجريمة. عدم جواز الحكم بمصادرتها إعمالاً للمادة ٩ من المرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠.
--------------

تقضي المادة ٩ من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح "بضبط الأشياء موضوع الجريمة ومصادرتها". ولما كانت الجريمة التي دين المطعون ضده بها "وهي عدم احتفاظه بفاتورة شراء سلعة محددة الربح" جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات في الفواتير التي تسلم للمشترين توصلاً لأحكام الرقابة على مراعاتهم لقوانين التسعير الجبري، فإنه لا يمكن القول بأن السلعة التي لم يحتفظ المطعون ضده بفاتورة شرائها هي موضوع الجريمة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة تلك السلعة يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم ثان طنطا: (١) لم يحتفظ بفاتورة شراء سلعة محددة الربح "حجارة بطاريات". (٢) لم يعلن عن أسعار السلعة المحددة الربح التي يعرضها للبيع. وطلبت عقابه بالمواد ٥/ ٤ و٦/ ٣ و٩/ ٤ و١٣/ ١ و١٤ من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٥٧، و٢٣ و٢٥ و٣٠ من القرار ١٨٠ لسنة ١٩٥٠ المعدل بالقرار ١٣٨ لسنة ١٩٥٢ و٦٣ لسنة ١٩٦٢ و١ و٢ من القرار ١٠٠ لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقرار ٤٢ لسنة ١٩٥٤. ومحكمة جنح طنطا المستعجلة قضت حضوريًا بتاريخ ١٤ ديسمبر سنة ١٩٦٥ عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ١٠٠ ج والمصادرة عن الأولى و٥ ج عن التهمة الثانية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا اعتباريًا بتاريخ ١٣ نوفمبر سنة ١٩٦٦ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعلن إليه في ٣١ يناير سنة ١٩٦٧ ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

--------------

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بمصادرة حجارة البطاريات - وهي سلعة محددة الربح - التي لم يحتفظ المطعون ضده بفاتورة شرائها إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ مع أن تلك البطاريات لم تكن موضوع الجريمة والتي لا تعدو أن تكون جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات في الفواتير لإحكام الرقابة على مراعاة قوانين التسعير الجبري ومن ثم فلا يجوز الحكم فيها بالمصادرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة المطعون ضده عن جريمة عدم احتفاظه بفاتورة شراء سلعة محددة الربح - حجارة بطاريات - بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ والقرارات الخاصة وعاقبه بغرامة قدرها ١٠٠ ج والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت المادة ٩ من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح إنما تقضي "بضبط الأشياء موضوع الجريمة ومصادرتها". وكانت الجريمة التي دين المطعون ضده بها جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات في الفواتير التي تسلم للمشترين توصلاً لأحكام الرقابة على مراعاتهم لقوانين التسعير الجبري، فإنه لا يمكن القول بأن حجارة البطاريات - التي لم يحتفظ المطعون ضده بفاتورة شرائها - هي موضوع الجريمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة تلك الحجارة التي ضبطت لدى المطعون ضده يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه في هذا الجزء منه وتصويبه بإلغاء ما قضى به خاصًا بالمصادرة.

الطعن 3318 لسنة 54 ق جلسة 27 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 184 ص 972

جلسة ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

-------------

 (١٨٤)
الطعن رقم ٣٣١٨ لسنة ٥٤ القضائية

(١) استئناف "نطاق الاستئناف". معارضة.
- استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها. اقتصاره في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة. أساس ذلك؟
(٢) إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة.
عدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا لم يحضر المعارض جلسة المعارضة ليبدي عذره في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه.
الحكم بعدم جواز المعارضة يلتقي في النتيجة مع الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
(٣) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "قوة الأمر المقضي".
- النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى. دون الحكم الاستئنافي. غير جائز. علة ذلك؟
-------------

١ - من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين.
٢ - لما كان الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المعارضة دون أن يتعرض للحكم الابتدائي فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً. ولا يغير من ذلك ما قضى به في المعارضة الاستئنافية من اعتبارها كأن لم تكن دون أن يقضي بعدم جواز المعارضة عملاً بالمادة ٢٤١/ ١ من قانون الإجراءات الجنائية تأسيساً على أن الطاعن لم يحضر جلسة المعارضة ليبدي عذره في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه وليبين وجه العذر الذي منعه من المثول فيها - ذلك أن الحكم بعدم جواز المعارضة يلتقي في النتيجة مع الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن.
٣ - لما كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في... والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف، وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، فلا يقبل أن يتعرض الطاعن في طعنه له، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين ١٠٧، ١٠٧ مكرراً ( أ ) من القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٣ المعدل، ومحكمة جنح مركز ببا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وغرامة مائتي جنيه والإزالة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بعدم قبولها. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

-------------

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على دفاع الطاعن من عدم ملكيته للأرض محل الواقعة أو إقامته بناء عليها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ... أصدرت محكمة أول درجة حكمها غيابياً بحبس الطاعن شهراً مع الشغل وغرامة ٢٠٠ جنيه والإزالة، فعارض، وقضى في المعارضة بتاريخ... بعدم قبولها تأسيساً على أن الحكم الغيابي جائزاً استئنافه عملاً بنص المادة ٣٩٨/ ١ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون ١٧٠ لسنة ١٩٨١، فاستأنف الطاعن هذا الحكم الأخير، وبتاريخ... قضت محكمة ثاني درجة حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف، وإذ عارض الطعن قضى في معارضته الاستئنافية في... باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين وإذ كان الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المعارضة دون أن يتعرض للحكم الابتدائي فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً. ولا يغير من ذلك ما قضى به في المعارضة الاستئنافية من اعتبارها كأن لم تكن دون أن تقضي بعدم جواز المعارضة عملاً بالمادة ٢٤١/ ١ من قانون الإجراءات الجنائية تأسيساً على أن الطاعن لم يحضر جلسة المعارضة ليبدي عذره في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه وليبين وجه العذر الذي منعه من المثول فيها - ذلك أن الحكم بعدم جواز المعارضة يلتقي في النتيجة مع الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن، لما كان ذلك وكانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في... والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف، وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، فلا يقبل أن يتعرض الطاعن في طعنه له، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

الطعن 1591 لسنة 37 ق جلسة 20 / 11 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 235 ص 1122

جلسة ٢٠ من نوفمبر سنة ١٩٦٧

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

-------------

 (٢٣٥)
الطعن رقم ١٥٩١ لسنة ٣٧ القضائية

(أ، ب) رشوة. جريمة. "أركانها".
(أ) تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرر عقوبات يتذرع الجاني - في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول على مزية من سلطة عامة. كفاية انطواء سلوك الجاني على الزعم بالنفوذ.
(ب) يستوي في جرائم الرشوة حصول الجاني على الفائدة لنفسه، أو طلبها أو قبولها لغيره.
(ج) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه. مثال في رشوة.
(د) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره). مضاهاة. إثبات. "إثبات بوجه عام".
طلب المضاهاة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. حقيقته. دفاع موضوعي.
(هـ) حكم. "تسبيب. ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
تزيد الحكم عرضاً إلى ما ليس له تأثير في قضائه. لا يعيبه.
-------------

١ - سوى الشارع في نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ، المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرر من قانون العقوبات، بين تذرع الجاني - في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة، وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم، فقد قدر الشارع أن الجاني حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به على أساس من الواقع، إذ هو حينئذ يجمع بين الغش أو الاحتيال والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات العامة والجهات الخاضعة لإشرافها، ولا يلزم أن يكون الزعم بالنفوذ صريحاً بل يكفي أن يكون سلوك الجاني منطوياً ضمناً على زعم منه بذلك النفوذ.
٢ - لم يفرق الشارع في سائر جرائم الرشوة بين الفائدة التي يحصل عليها الجاني لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره.
٣ - إذا كان مؤدى ما أثبته الحكم أن الطاعن قد زعم للمجني عليه أن له صلة بالضابط الذي نيط به التصرف في التحقيق الذي أجرى معه بصدد البحث عن مصدر ثروته، وأنه ذو صلة أيضاً بمدير الأمن ونائبه، وأنه طلب منه النقود وأخذها لاستعمال نفوذه الناشئ عن تلك الصلات، للحصول على قرار بحفظ ذلك التحقيق وعدم عرضه على لجنة تصفية الإقطاع، بما يحول دون وضعه تحت الحراسة، والعمل على عدم إرسال إشارات لاستدعاء شريكه، وكان ما استخلصه الحكم مما تقدم له ما يعينه من وقائع الدعوى وأدلتها التي لا ينازع المتهم في صحة ما حصله الحكم منها، فإن النعي عليه بفساد الاستدلال لا يكون مقبولاً، إذ هو في واقعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص ما تؤدي إليه، مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
٤ - طلب مضاهاة الخط الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً صريحاً، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.
٥ - إشارة الحكم عرضاً في نهاية ما أورده بياناً لواقعة الدعوى إلى واقعة لم يرتب عليها أية نتيجة ولم يسأل المتهم عنها أو يضمنها وصف الجريمة التي انتهى إلى إدانة المتهم عنها، لا ينال من سلامة الحكم.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من يوم ٢٨ يوليه سنة ١٩٦٦ حتى يوم ١١ سبتمبر سنة ١٩٦٦ بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية وقسم الخليفة محافظة القاهرة: طلب لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم وذلك بأن طلب مبلغ ٥٠٠ ج و١٨ ألف طوبة وأخذ مبلغ ٢٠٠ ج وخمسة آلاف طوبة من بلتاجي عبد العزيز عبد المنعم ندا مقابل العمل على حفظ التحقيق الذي يجري معه بشعبة البحث الجنائي عن مصدر ممتلكاته لمناسبة تصفية الإقطاع بمحافظة المنوفية حالة كون المتهم موظفاً عمومياً "بلوكامين التسجيل الجنائي" بمديرية أمن المنوفية وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادتين ١٠٤ و١٠٦ مكرراً من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتغريمه ألفين من الجنيهات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

-------------

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة طلب وأخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم، قد شابه خطأ في تطبيق القانون، وفساد في الاستدلال، وانطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الجريمة التي دين الطاعن بها وفقاً لنص المادة ١٠٦ مكرراً من قانون العقوبات تتطلب أن يصدر عن الجاني ما يفيد الزعم بأن له نفوذاً سيستعمله أو سيسعى به لدى صاحب النفوذ الحقيقي أو المزعوم فيما يطلب من أجله الرشوة. ولا يكفي مجرد ترك المجني عليه يعتقد بوجود هذا النفوذ ما دام أن الجاني لم يصدر منه فعل يؤدي إلى قيام ذلك الاعتقاد. والقائم في الدعوى المطروحة - فيما لو ثبتت وقائعها - أن الطاعن لم يزعم أن له نفوذاً ما وأنه - فيما قال به الشهود - إنما أفهم المجني عليه أن القائم بالتحقيق معه هو الذي يطلب الرشوة مقابل قيامه بحفظ ذلك التحقيق، وأنه - أي الطاعن - هو وسيط الرشوة فحسب، الأمر الذي أوضحه المدافع عن الطاعن في مرافعته وخلص إلى أن الواقعة بفرض صحتها تدور في نطاق النصب الذي لم تتوافر أركانه لعدم انخداع المجني عليه بالطرق الاحتيالية. غير أن المحكمة على الرغم من ذلك انتهت إلى مساءلة الطاعن طبقاً للمادة ١٠٦ مكرراً سالفة الذكر وأقامت حكمها على أسباب مبتسرة تفيد أن الطاعن إنما طلب الرشوة لنفسه مقابل تدخله لحفظ التحقيق - وهو ما لا تؤدي إليه الوقائع القائمة في الدعوى ولا يقومه ما قاله الحكم في تلك الأسباب من أن الطاعن قد ردد أنه ذو حظوة لدى رجال الأمن لأن ذلك الزعم منقطع الصلة عن طلب الرشوة - هذا إلى أن الطاعن دلل على عبث الشهود واصطناعهم الدليل بزعمهم فقدان محضر التحقيق الذي كان الطاعن يحمله وقت ضبطه على الرغم من ادعائهم أنهم تمكنوا من أن يضبطوا معه الإشارات المتضمنة طلب استدعاء شريك المجني عليه للتحقيق. وطلب الطاعن تحقيقاً لدفاعه التحقق مما إذا كانت لتلك الإشارات محررة بخطه - وهو ما نفاه - أو بخط أولئك الشهود الذين قام الاتهام على أقوالهم. إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ولم تعرض له في حكمها مع ما له من أهمية لاتصاله بدفاع جوهري للطاعن. وقد أخطأ الحكم كذلك إذ ساير الاتهام في القول بأن الجريمة التي وقعت من الطاعن لا تقتصر على مجرد طلبه خمسمائة جنيه وتقاضيه مائتين منها بل تشمل أيضاً طلبه ثماني عشرة ألف طوبة واستلامه خمسة آلاف منها في حين أن الثابت بالأوراق أن هذا الطوب إنما كان موضع مساومة ليشتريه الطاعن من المجني عليه الذي تبرع به عند ما علم أن القصد في شرائه بناء مسجد. وليس يكفي أن يقام قضاء الحكم على واقعة طلب النقود وتقاضيها إذ أن ما اتجهت إليه المحكمة في تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات له أثره في تقدير العقوبة فيما لو كان تطبيقها في شأن واقعة واحدة أو وقائع متعددة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إن رئيس المباحث الجنائية بمحافظة المنوفية قدم بمناسبة تصفية الإقطاع بتلك المحافظة تقريراً بتاريخ ٩ يوليه ١٩٦٦ إلى السيد المحافظ مؤداه أن بلتاجي عبد العزيز الشاهد الأول وهو من بلدة شنوان من أعمال مركز شبين الكوم كون ثروة من عقارات ومنقولات تزيد قيمتها على ثمانية آلاف جنيه بطرق غير مشروعة فطلب السيد المحافظ بتاريخ ١٦ يوليه سنة ١٩٦٦ سؤاله عن مصدر تلك الممتلكات توطئة لعرضه على لجنة تصفية الإقطاع وندب النقيب محمد نسيم عبد الغفار بمباحث مديرية أمن المنوفية للتحقيق فاستدعاه بتاريخ ٢٦ يوليه سنة ١٩٦٦ وأدلى له بأقواله عن مصادر ثروته كما استدعى شقيقه عبد المنعم عبد العزيز ندا وسأله عن معلوماته بشأنها ثم أرسل المحقق عدة إشارات إلى حنفي محمد حنفي المقيم بدائرة قسم الموسكي وشريك بلتاجي عبد العزيز في ملكية بعض العقارات ولقد انتهز المتهم............... (الطاعن) البلوكامين بمديرية أمن المنوفية فرصة ما اتخذ من إجراءات مع ذلك الشاهد وعمد إلى اقتضاء رشوة منه فقصده بتاريخ ٢٨ يوليه سنة ١٩٦٦ بمنزله وأنهى إليه بأن التحقيق الذي أجرى معه إنما هو تمهيد لفرض الحراسة عليه وأنه تم الاتفاق بينه وبين ضابط عينه له كان يتردد على مكتب المحقق عند سؤاله على حفظ هذا التحقيق بحجة أن ذلك الضابط قد حل محل الضابط المحقق ونيط به التصرف في الأوراق وطلب منه مبلغ خمسمائة جنيه مقابل العمل على حفظ التحقيق. ولقد ساوم الشاهد المتهم وانتهى الأمر بينهما إلى تخفيض مبلغ الرشوة إلى مائتي جنيه دفع له منها مائة ووعده بأن يدفع شريكه حنفي محمد حنفي الباقي بالقاهرة بشريطة أن يطلعه على الأوراق. مؤشراً عليها بالحفظ وأن يحول دون إرسال إشارات استدعاء شريكه من القاهرة فوعده المتهم بذلك وبتاريخ ٧ سبتمبر سنة ١٩٦٦ قابل المتهم الشاهد الرابع وطلب إليه أن يذكر أخاه الشاهد الأول بأن الموعد المتفق عليه فيما بينهما قد حل ولما استوضحه ذلك ذكر له أن شقيقه على بينة من أمر هذا الموعد ثم نقل حديثه إلى شقيقه فكلفه بأن يخبر المتهم بأن يوم الأحد وهو تاريخ الضبط ١١ سبتمبر سنة ١٩٦٦ موعد لقائهما فاخطر المتهم به. وكان الشاهد الأول قد أبلغ إدارة المباحث الجنائية العسكرية بشبين الكوم ما حدث وقامت تلك الجهة بعد التحقيق بإحالته إلى المباحث العامة بالقاهرة بتاريخ ١٠ سبتمبر سنة ١٩٦٦ وفي اليوم التالي استصدر المقدم أحمد رياض البهي إذناً من رئيس نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهم وتفتيشه لضبط مبلغ الرشوة وقدره مائة جنيه بعد تسلمه وأعد خطة المتهم متلبساً. وتنفيذاً لذلك قصد الشاهد الأول وشقيقه الشاهد الرابع المتهم بشبين الكوم وعادا وإياه إلى القاهرة بسيارة أولهم بدعوى استلام المتهم مبلغ المائة جنيه الأخرى من شريكه حنفي محمد حنفي وإحاطته علماً بأنه تسلم منه مائة جنيه من قبل، وكان الرائد علي حسن محمود ينتظرهم بمنزل الأخير ورافقهم في السيارة إلى مسجد الإمام الشافعي بدائرة قسم الخليفة مدعياً أنه شقيق حنفي محمد حنفي واعتذر لهم عن عدم حضور شقيقه حنفي وبأنه أرسل نائباً عنه وفي الطريق إلى المسجد قال المتهم في حديثه للضابط إنه جامل الشاهد الأول بحفظ الشكوى وعندما دخلوا المسجد ذكر للرائد علي حسن محمود اعتقاداً منه أنه شقيق شريك الشاهد الأول. أنه تقاضى من هذا الأخير مبلغ مائة جنيه وأطلعه على تقرير عن الشاهد مؤشراً عليه بالحفظ كما أطلعه على إشارات بطلب استدعاء حنفي محمد حنفي مدعياً له أنه تمكن من سحبها كما أخبره بأنه تسلم مائة جنيه من الشاهد الأول. ثم قام الرائد علي حسن محمود بتسليمه مبلغ المائة جنيه والثابتة أرقامها بمحضر جمع الاستدلالات وبإذن النيابة داخل مظروف وضعه المتهم داخل حذائه وفي طريقهم إلى الخروج من المسجد ألقى المقدم أحمد رياض البهي والذي كان يكمن داخل المسجد مع بعض رجال الشرطة السريين القبض على المتهم ومعه مبلغ الرشوة وعثر مع المتهم على ثلاث إشارات تتضمن طلب القبض على حنفي محمد حنفي وإرساله مقبوضاً عليه إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية اثنين منها بتاريخ ٢٠ من أغسطس سنة ١٩٦٦ وتولت شرطة شبين الكوم ضبط كميات آجر الطوب أمام منزل المتهم" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة كل من بلتاجي عبد العزيز عبد المنعم والرائد علي حسن محمود والمقدم أحمد رياض البهي وعبد المنعم عبد العزيز عبد المنعم التي أورد مؤداهما بما يتفق وما أثبته بياناً لواقعة الدعوى، مضمناً ما حصله من أقوال الرائد علي حسن محمود أنه قد جاء بها أن الطاعن ذكر أثناء مرافقته له وللمجني عليه في الطريق إلى المسجد أنه قد جامل هذا الأخير "في حفظ الشكوى لصلته بمدير الأمن ونائبه" ثم خلص الحكم إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعن - الذي أطرح إنكاره - وذلك بقوله "وحيث إن المستفاد من واقع الحال على نحو ما سلف بيانه بمدونات هذا الحكم أن المتهم وهو بلوكامين بمديرية أمن المنوفية طلب وأخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم لدى السلطة القائمة بتحقيق مصدر ثروة الشاهد الأول وشريكه حنفي محمد حنفي زاعماً بأن له صلة بضابط نيط به التصرف في التحقيق وصلة بمدير الأمن ونائبه بما يحول دون وضعه تحت الحراسة بحفظ التحقيق وعدم عرضه على لجنة تصفية الإقطاع وبذلك تتوافر أركان الجريمة المنصوص عنها في المادة ١٠٦ مكرر من قانون العقوبات والتي قصد بها المشرع حماية مصلحة الجماعة ممن يتجرون بنفوذهم حقيقياً كان أو مزعوماً لدى أية سلطة عامة بصرف النظر عن مدى اتصال المستغل بالعمل الذي اتفق على القيام به" لما كان ذلك، وكان الشارع قد سوى في نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرر من قانون العقوبات، بين تذرع الجاني - في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة، وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم، فقد قدر الشارع أن الجاني حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به على أساس من الواقع، إذ هو حينئذ يجمع بين الغش أو الاحتيال والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات العامة والجهات الخاضعة لإشرافها ولا يلزم أن يكون الزعم بالنفوذ صريحاً بل يكفي أن يكون سلوك الجاني منطوياً ضمناً على زعم منه بذلك النفوذ. ولم يفرق الشارع - في صدد تلك الجريمة وسائر جرائم الرشوة - بين الفائدة التي يحصل عليها الجاني لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أثبته الحكم أن الطاعن قد زعم للمجني عليه أن له صلة بالضابط الذي نيط به التصرف في التحقيق الذي أجرى معه بصدد البحث عن مصدر ثروته، وأنه ذو صلة أيضاً بكل من مدير الأمن ونائبه، وأنه طلب منه النقود وأخذها لاستعمال نفوذه - الناشئ عن تلك الصلات - للحصول على قرار بحفظ ذلك التحقيق وعدم عرضه على لجنة تصفية الإقطاع - بما يحول دون وضعه تحت الحراسة - والعمل على عدم إرسال إشارات لاستدعاء شريكه. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم مما تقدم له ما يعينه من وقائع الدعوى وأدلتها - التي لا ينازع الطاعن في صحة ما حصله الحكم عنها مدللا على ثبوته تدليلا كافيا بما أورده من أدلة سائغة ومنتجة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، إذ هو في واقعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص ما تؤدي إليه مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان ما تمسك به المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة من طلب مضاهاة الخط الذي كتبت به الإشارات المضبوطة، بخط كل من الطاعن وشهود الإثبات، لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أقوال هؤلاء الشهود. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اقتصر في قضائه على مؤاخذة الطاعن عن الواقعة التي أثبتها في حقه وهي طلبه مبلغاً من النقود وتقاضيه بعضاً منه دون أن يثبت من مدوناته أن الطاعن طلب أو أخذ كمية من الطوب، وكان ما أشار إليه الحكم عرضاً في نهاية ما أورده بياناً لواقعة الدعوى من أن شرطة شبين الكوم تولت ضبط كمية من آجر الطوب أمام منزل المتهم، لم يرتب الحكم عليه أية نتيجة ولم يساءل الطاعن عنه أو يضمنه وصف الجريمة التي انتهى إلى إدانته بها، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3629 لسنة 56 ق جلسة 27 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 185 ص 975

جلسة ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.

-----------

 (١٨٥)
الطعن رقم ٣٦٢٩ لسنة ٥٦ القضائية

(١) بناء. عقوبة "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ. تعويض. رد.
وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة دون الجزاءات الأخرى كالتعويضات وسائر أحوال الرد. أساس ذلك؟
(٢) بناء. عقوبة "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون. هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة. الحكم بوقف تنفيذها خطأ في القانون.
(٣) بناء. عقوبة "توقيعها".
العقوبة المقررة لجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وتلك المقررة لجريمة إقامة بناء على خلاف القانون في مفهوم المادة ٢٢ من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ والمادة ٢٢ مكرراً منه المضافة بالقانون ٣٠ لسنة ١٩٨٣؟
(٤) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. تصدرها". بناء.
سلامة الحكم بالإدانة. شرطها؟
عدم إيراد الحكم بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منهما. قصور.
(٥) نقض "أثر الطعن".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر الطعن.
-----------

١ - لما كان الحكم المطعون فيه قضى بوقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإزالة مخالفاً بذلك ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر بحته حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال الرد لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
٢ - لما كانت إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة، فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفاً للقانون.
٣ - إن البين من نص المادة ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ الذي وقعت الجريمة في ظله، وكذلك نص المادة ٢٢ مكرراً منه والمضافة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ الذي صدر بعد وقوعها، أن المشرع فرض عقوبة الحبس والغرامة أو أحداهما عند إقامة البناء دون ترخيص أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون.
٤ - لما كان الحكم المطعون فيه - سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو أضاف إليه من أسباب أخرى - قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بإدانة المطعون ضده بما يفصح عما إذا كان البناء الذي دان الطاعن بإقامته بغير ترخيص قد أقيم على خلاف أحكام القانون، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
٥ - لما كان وجه الطعن لا يتصل بالمتهم الأخر، كما أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.

-----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخر بأنهما المتهم الأول (الآخر): - أقام تقسيمات بالأرض قبل الحصول على الترخيص من الجهة المختصة. المتهم الثاني: (الطاعن): - أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد ١، ٢، ٦، ١٠، ٢٠، ٢٢ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ والمواد ٤، ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢. ومحكمة جنح العدوة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه والإزالة للثاني وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لعقوبة الإزالة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

-----------

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الإزالة المقضي بها في حين أن هذه العقوبة لا يجوز الحكم بإيقافها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بوقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإزالة مخالفاً بذلك ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال الرد لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. لما كان ذلك وكانت إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة، فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفاً للقانون ولما كان البين من نص المادة ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ الذي وقعت الجريمة في ظله، وكذلك من نص المادة ٢٢ مكرراً منه والمضافة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ الذي صدر بعد وقوعها، أن المشرع فرض عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما عند إقامة البناء دون ترخيص أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو أضاف إليه من أسباب أخرى - قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بإدانة المطعون ضده بما يفصح عما إذا كان البناء الذي دان الطاعن بإقامته بغير ترخيص قد أقيم على خلاف أحكام القانون، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منهما في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. لما كان ما تقدم وكان وجه الطعن لا يتصل بالمتهم الأخر، كما أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.

الطعن 3750 لسنة 56 ق جلسة 27 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 186 ص 979

جلسة ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

----------------

 (١٨٦)
الطعن رقم ٣٧٥٠ لسنة ٥٦ القضائية

كحول. حكم "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". رسم. إنتاج. تعويض.
عدم استظهار الحكم المطعون فيه مقدار المواد الكحولية المضبوطة ونسبة الكحول الصافي ومقدار الرسم المستحق عليها. قصور.
----------------

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول قد نصت على أنه "يحصل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول أم لم يفصل، وفي كل الأحوال يؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة ١٥ سنتيجرام وفيما يختص بالكحول النقي المنتج محلياً بدرجة ٩٥ ظاهرية والذي يصرف بالوزن يحصل رسم الإنتاج على أساس أن كل مائة كيلو جرام تعادل ١٢٤.٣ لتراً سائلاً بصرف النظر عن درجة الحرارة". كما نصت المادة ٢١ من القانون رقم ٣٢٨ لسنة ١٩٥٢ على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بما لا يزيد على ألف جنيه". لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي لمصلحة الضرائب على الإنتاج مبلغ ٢٢٣٣ جنيه و٤٠٠ مليماً رسوم إنتاج وتعويض دون أن يستظهر في مدوناته مقدار المواد الكحولية المضبوطة ونسبة الكحول الصافي منها ومقدار الرسم المستحق عليها فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز كحولاً لم يؤد عنه رسوم الإنتاج وطلبت عقابه بالمواد ١، ١٥، ٢٠، ٢١، ٢٢ من القانون رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٥٦. ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي لمصلحة الضرائب على الإنتاج مبلغ ألفين ومائتين وثلاثة وثلاثين جنيهاً وأربعمائة مليماً وغلق المحل لمدة شهر واحد والمصادرة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

----------------

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مواد كحولية لم يؤد عنها رسم إنتاج قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة أغفلت الرد على ما أثاره الطاعن من أن اختلاف درجة الكحول في المواد المضبوطة عن مثيلتها في العينة الأصلية يرجع إلى العوامل الجوية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول قد نصت على أنه "يحصل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المذكورة في المادة السابقة سواء فصل أم لم يفصل، وفي كل الأحوال يؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة ١٥ سنتيجرام وفيما يختص بالكحول النقي المنتج محلياً بدرجة ٩٥ ظاهرية والذي يصرف بالوزن يحصل رسم الإنتاج على أساس أن كل مائة كيلو جرام تعادل ١٢٤.٣ لتراً سائلاً بصرف النظر عن درجة الحرارة". كما نصت المادة ٢١ من القانون رقم ٣٢٨ لسنة ١٩٥٢ على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بما لا يزيد على ألف جنيه". لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي لمصلحة الضرائب على الإنتاج مبلغ ٢٢٣٣ جنيه و٤٠٠ مليماً رسوم إنتاج وتعويض دون أن يستظهر في مدوناته مقدار المواد الكحولية المضبوطة ونسبة الكحول الصافي منها ومقدار الرسم المستحق عليها فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4030 لسنة 56 ق جلسة 27 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 187 ص 982

جلسة ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وحسن عميره وحسام الغرياني.

-----------

 (١٨٧)
الطعن رقم ٤٠٣٠ لسنة ٥٦ القضائية

حجز. تبديد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها: علم المتهم علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.
الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية. على المحكمة تناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصراً.
الدفاع المسطور في أوراق الدعوى. يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أية مرحلة تالية الالتفات عنه يوجب بيان العلة.
-----------

لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة، أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه، وإن لم يعاود المعارض إثارته، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل، لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى، فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك.

-----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد لبيعها فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين ٣٤١، ٣٤٢ من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ٨١٦٣ لسنة ١٩٨٣. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته الاستئنافية بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

-----------

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك أمام محكمة أول وثاني درجة بعدم علمه باليوم المحدد لبيع المحجوزات وطلب من المحكمة ضم محضر الحجز تحقيقاً لذلك، إلا أن المحكمة لم تجبه لطلبه والتفتت عن دفاعه رغم جوهريته. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة، بعدم علمه بيوم البيع وطلب ضم محضر الحجز المحدد به يوم البيع. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة، أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه، وإن لم يعاود المعارض إثارته، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل، لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى، فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ - وهو ما افتقده الحكم المطعون فيه وعابه بالإخلال بحق الدفاع. مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 3863 لسنة 56 ق جلسة 1 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 189 ص 989

جلسة ١ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وأحمد سعفان والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.

------------

 (١٨٩)
الطعن رقم ٣٨٦٣ لسنة ٥٦ القضائية

قتل عمد. قصد جنائي "القصد الخاص". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أثر الطعن".
تميز جناية القتل العمد بنية خاصة هي قصد إزهاق روح المجني عليه.
إدانة المتهم في جناية قتل عمد. وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. إغفال ذلك. قصور.
عدم امتداد أثر الطعن بالنقض للمحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات.
مثال لتسبيب معيب لاستظهار نية القتل.
------------

لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على النحو المتقدم - لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن والمتهم المحكوم عليه الآخر من أنهما قاما بخنق المجني عليه بملفحة كانت معهما حتى فارق الحياة دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس الطاعن فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن وحده والإعادة دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر..... بأنهما قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على ذلك وتوجها إليه في المكان الذي أيقنا سلفاً وجوده فيه وما إن ظفرا به حتى باغتاه أثناء نومه وخنقاه وطعنه المتهم الأول بمدية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - المتهم الأول أيضاً سرق النقود المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلاً بمكان مسكون. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى مدنياً..... قبل المحكوم عليهما بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمواد ٢٣٠، ٢٣١، ٣١٧/ ٣ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة ١٧ عقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن التهمة الأولى وحبس المتهم الأول سنة مع الشغل عن التهمة الثانية وإلزامهم بدفع مبلغ قرش صاغ للمدعي المدني على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على توافر نية القتل لديه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: أنه بتاريخ ٢/ ١/ ١٩٧٨ وبسبب خلافات ماليه بين المجني عليه والمتهم الأول - توجه الأخير صحبة المتهم الثاني - المحكوم عليه غيابياً - إلى فندق.... الذي اعتاد المجني عليه النزول فيه وتمكنا من دخول غرفة ذات السريرين بمعرفة عامل الفندق... حيث كان المجني عليه يرقد على أحد السريرين فرحب بهما ثم طالبه المتهم الأول بالنقود المستحقة عليه فطلب منه المجني عليه النوم..... وتظاهر المتهمان بالنوم وقبل الفجر قام المتهمان بخنقه بملفحة كانت معهما إلى أن فارق الحياة، كما ضربه المتهم الأول بمطواة في أيمن جانب وجهه وقام بسرقة مبلغ أربعين جنيهاً كانت مع المجني عليه وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف الطاعن والمتهم والمحكوم عليه الآخر تفصيلاً بالتحقيقات ومن تقرير الصفة التشريحية وخلص إلى إدانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على النحو المتقدم - لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن والمتهم المحكوم عليه الآخر من أنهما قاما بخنق المجني عليه بملفحة كانت معهما حتى فارق الحياة دون أن يكشف الحكم عن قيامة نية القتل بنفس الطاعن فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن وحده والإعادة دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات. وذلك بغير حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

الطعن 4237 لسنة 56 ق جلسة 8 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 192 ص 1006

جلسة ٨ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي وأحمد سعفان (نائبي رئيس المحكمة) والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.

--------------

 (١٩٢)
الطعن رقم ٤٢٣٧ لسنة ٥٦ القضائية

(١) حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة ٣١٠ إجراءات.
(٢) اشتباه. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ما يعد مشتبهاً فيه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥؟
الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه. شرط ذلك؟
بيانات حكم الإدانة في جريمة الاشتباه. القائمة على أساس الاشتهار؟
إدانة الطاعن بجريمة الاشتباه دون استظهار ما إذا كانت الجنايات السابق اتهامه فيها تدخل في عداد الجرائم المكونة لحالة الاشتباه ودون إطلاع المحكمة على تلك الجنايات، قصور.
--------------

١ - إن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً.
٢ - لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ في شأن المتشردين والمشتبه فيهم - إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في الجرائم الواردة بها - ومنها جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وتقديمها للغير - أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب تلك الجرائم - قد جعلت السوابق والاشتهار قسيمان متعادلان في إبراز حالة الاشتباه بشرط أن يكون الاشتهار مبنياً على أسباب جدية تبرر القول بوجوده، مما يوجب على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الاشتباه القائمة على أساس الاشتهار أن يعنى ببيان تلك الأسباب، وأن يمحص ما يكون قد وجه إلى المتهم من اتهامات متكررة ويبحث وقائعها للوقوف على مبلغ صلاحيتها للكشف عن توافر حالة الاشتباه، وهو ما يقتضي من المحكمة أن تطلع على القضايا التي وجهت فيها تلك الاتهامات وأن تبحث الأدلة التي يرتكز عليها الاتهام في كل منها لتقدر جديتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاشتباه استناداً إلى ما ورد بمحضر الضبط من سبق اتهامه في أربع من الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات دون استظهار أن ما أسند إلى الطاعن في كل منهما هو الاتجار بالمخدر أو تقديمه للغير، وليس ما عدا ذلك من الأفعال المعتبرة جنايات بموجب القانون المشار إليه ولكنها لا تدخل في عداد الجرائم المكونة لحالة الاشتباه وفق المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥، كما لم تعن المحكمة بالاطلاع على تلك الجنايات المشار إليها بمحضر الضبط لبحث مدى جدية الاتهام في كل منهما، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عد مشتبهاً فيه بأن أشتهر عنه لأسباب مقبولة ارتكابه لجرائم الاتجار في المخدرات كما هو مبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد ٥، ٦/ ١، ٨، ٩ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠، ومحكمة جنح اشتباه البدارى قضت حضورياً بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة. استأنف. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة الاشتباه تأسيساً على أنه قد اشتهر عنه الاعتياد على ارتكاب جرائم الاتجار بالمواد المخدرة - قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر الاشتهار في حقه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "أن الواقعة حسبما استبانته المحكمة من الأوراق وما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم وهو يزاول مهنة الاتجار في المخدرات قد ضبط في الأربعة جنايات الموضحة بالأوراق، وقد حفظت إحداها وقضى بالبراءة في الثانية بينما الثالثة قد أحيلت في ٣/ ١٢/ ١٩٨٢ والأخيرة رقم.... لسنة ١٩٨٣ البدارى لم يتم التصرف فيها بعد، بما يفيد استمرار المتهم في مزاولة نشاطه بصفة دورية وأن حاضره ما زال مرتبطاً بماضيه المؤثم بخصوص هذا العمل الأمر الذي يلحق به صفة الاشتباه المعاقب عليها بمواد الاتهام". ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "ومن حيث إنه يبين من سبق اتهام المتهم في أربعة جنايات مخدرات - وهي من نوع واحد وأن الأخيرتين منها لم يبت فيهما بعد - توافر صفة الاشتباه المعاقب عليه.... على مقتضى مواد الاتهام". لما كان ذلك، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، وكانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ في شأن المتشردين والمشتبه فيهم - إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في الجرائم الواردة بها - ومنها جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وتقديمها للغير - أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب تلك الجرائم - قد جعلت السوابق والاشتهار قسيمان متعادلان في إبراز حالة الاشتباه بشرط أن يكون الاشتهار مبنياً على أسباب جدية تبرر القول بوجوده، مما يوجب على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الاشتباه القائمة على أساس الاشتهار أن يعني ببيان تلك الأسباب، وأن يمحص ما يكون قد وجه إلى المتهم من اتهامات متكررة ويبحث وقائعها للوقوف على مبلغ صلاحيتها للكشف عن توافر حالة الاشتباه، وهو ما يقتضي من المحكمة أن تطلع على القضايا التي وجهت فيها تلك الاتهامات وأن تبحث الأدلة التي يرتكز عليها الاتهام في كل منها لتقدر جديتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاشتباه استناداً إلى ما ورد بمحضر الضبط من سبق اتهامه في أربع من الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات دون استظهار أن ما أسند إلى الطاعن في كل منهما هو الاتجار بالمخدر أو تقديمه للغير، وليس ما عدا ذلك من الأفعال المعتبرة جنايات بموجب القانون المشار إليه ولكنها لا تدخل في عداد الجرائم المكونة لحالة الاشتباه وفق المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥، كما لم تعن المحكمة بالاطلاع على تلك الجنايات المشار إليها بمحضر الضبط لبحث مدى جدية الاتهام في كل منهما، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.