الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أكتوبر 2022

الطعن 4118 لسنة 56 ق جلسة 11 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 199 ص 1050

جلسة ١١ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.

---------------

(١٩٩)
الطعن رقم ٤١١٨ لسنة ٥٦ القضائية

(١) استيلاء على مال عام. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". موظفون عموميون.
تحقق جناية الاستيلاء المؤثمة بالمادة ١١٣ عقوبات. متى استولى الموظف أو من في حكمه بغير حق على مال أو تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ١١٩ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية التملك.
مثال:
(٢) استيلاء على مال عام. جريمة "أركانها". قصد جنائي. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تسليم المال إلى الموظف بسبب الوظيفة ليس شرطاً في جريمة الاستيلاء.
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على مال عام. غير لازم. شرط ذلك؟
مثال:
(٣) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة المطروحة.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز. أمام النقض.
(٤) استيلاء على مال عام. تزوير. ارتباط. اختصاص. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل في جناية الاستيلاء المرتبطة بجناية أو جنحة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بالمادة ١١٣/ ٢ عقوبات. أساس ذلك؟
(٥) تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور الورقة فعلاً من الموظف المختص بتحريرها ليس شرطاً في جريمة التزوير في الورقة الرسمية. إعطاء الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها كاف لتحقيق الجريمة ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
(٦) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل، "دفاع" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. علة ذلك؟.
(٧) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقاريرهم. ما دامت قد أخذت بها. أساس ذلك؟
عدم التزام المحكمة. بندب خبير آخر في الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
(٨) استيلاء على مال عام. تزوير. ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة. نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء مجردة من ظرف الارتباط بجريمة تزوير محرر أو استعماله.

---------------
١ - من المقرر أن جناية المادة ١١٣ عقوبات تتحقق متى استولى الموظف أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ١١٩ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملك المال وتضييعه على ربه، وإذ كانت عبارة "مال أو أوراق أو غيرها" الواردة بالمادة ١١٣ عقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية وهو ما ينطبق على العينتين محل الاتهام اللتين أخذنا بقصد تحليلهما لما لهما من قيمة في الكشف عن قيام جريمة تعاطي مخدر.
٢ - لما كان لا يشترط لقيام جريمة الاستيلاء ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ١١٢ عقوبات من أن يكون المال مسلماً إلى الموظف بسبب الوظيفة، فإن ما أثبته الحكم من قيام الطاعنة - والتي لا تجحد صفتها كموظفة عامة - بالاستيلاء على العينتين آنفتي البيان وإعدامهما تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ١١٣ سالفة الذكر التي دانها الحكم بها، وإذ كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر نية الاختلاس لدى الطاعنة، ومن ثم فإن ما تنعاه على الحكم من دعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل.
٣ - لما كان لمحكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التي ترتسم في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بالأدلة التي تطمئن إليها وأن تطرح ما عداها، فإن نعى الطاعنة على الحكم عدم أخذه بدفاعها القائم على أن المتهم الآخر قام بتوصيل حرزي العينتين لمعمل التحليل لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
٤ - لما كان الشارع قد نص في القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل في جرائم معينة ومن بينها الجرائم المنصوص عليه بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي - تندرج ضمنها جناية الاستيلاء المرتبطة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ١١٣ من قانون العقوبات، وإذ جاء نص هذه المادة مطلقاً يتسع مدلوله ليشتمل الارتباط بجريمة تزوير أو استعمال سواء كانت هذه الجريمة جناية أو جنحة، فإن النعي بعدم اختصاص المحكمة - بوصفها محكمة أمن دولة عليا - بنظر جريمة التزوير المرتبطة بجناية الاستيلاء ما دام أن التزوير مجرد جنحة لا يكون سديداً.
٥ - لا يشترط في جريمة التزوير في الورقة الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة - وهو الشأن في حالة الاصطناع أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الورقة الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام برسميتها.
٦ - المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
٧ - الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعترافات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على المطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها، وهي كذلك لا تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
٨ - انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء التي دانها الحكم بها مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير محرر أو استعماله.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر: بأنهما المتهمة الأولى (طاعنة): بصفتها موظفة عمومية "مشرفة تمريض" بمستشفى رأس التين العام اختلست حرز عينتي القيء والدم المأخوذتين من.... المتهم في الجناية رقم.... مخدرات الجمرك لإرسالها لمعامل التحليل والمسلمة إليها بسبب وظيفتها وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محرراً مزوراً ارتباطاً لا يقبل التجزئة هما: أنها في الزمان والمكان آنف الذكر وبصفتها السابقة ارتبكت أثناء تأدية وظيفتها تزويراً في خطاب موجه من مستشفى رأس التين إلى إدارة المعامل وكان ذلك بزيادة كلمات ووضع إمضاءات مزورة بأن أثبتت بنهاية الخطاب ما يفيد تسليم العينة للمعامل ووقعت بإمضاء نسبته زوراً إلى المختص باستلام العينات بالمعمل واستعملت المحرر المزور أنف الذكر بجعله مستنداً من مستندات المستشفى وقدمته أثناء تحقيق جنائي مع علمها بتزويره. المتهم الثاني (الآخر): اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة آنفة الذكر بأن اتفق معها على اختلاس الحرز وساعدها على ذلك بادعاء استلامه له وتسليمه للمختص بالمعامل الكيماوية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا..... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالنسبة للمتهمة الأولى (الطاعنة) وغيابياً بالنسبة للمتهم (الآخر)..... عملاً بالمواد ٤٠/ ٢ - ٣، ٤١، ٢٧، ١١٢، ١١٢ مكرراً، ١١٣/ ١، ١١٨، ١١٩/ أ، ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة ١٧ من ذات القانون بحبس كل منهما سنة واحدة مع الشغل وتغريمهما بالتضامن فيما بينهما خمسمائة جنيهاً وبعزلهما من وظيفتهما لمدة سنتين وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة للمتهمة الأولى ومن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة للمتهم الثاني.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجناية الاختلاس المرتبطة بجريمتي تزوير محرر واستعماله قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عاقبها عن جريمة الاختلاس رغم عدم توافر عناصرها القانونية لانتفاء صفة المال عن العينتين موضوع الاتهام وعدم تسليمهما إلى الطاعنة بسبب وظيفتها وتخلف القصد الجنائي لديها فضلاً عن اتهامها بالاختلاس يتعارض مع ما جاء بأقوال المتهم الآخر في الدعوى من أنه سلم حرزي العينتين إلى معمل التحليل، كما أنه لا اختصاص للمحكمة - بوصفها محكمة أمن دولة عليا - بالفصل في جريمة التزوير إذ لا تعدو هذه الجريمة - بفرض قيامها - أن تكون جنحة لانتفاء اختصاص الطاعنة بإصدار المحرر المدعى بتزويره، وقد دفعت الطاعنة بأن التوقيع المنسوب إليها تزويره مماثل للتوقيع الصحيح للموظفة المختصة بمعمل التحليل ودللت على ذلك بتقديم عدة محررات إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع، وعول في إثبات وقوع التزوير على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وبرغم ما أثارته الطاعنة من أن من وضعته تنقصها الخبرة الكافية واعتمدت على أوراق استكتاب لم تحرر في ظروف طبيعية ولم تورد من الأسانيد ما يبرر النتيجة التي انتهى إليها التقرير واستدلال الطاعنة على ذلك بتقرير خبير استشاري مقدم منها وطلبها ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بالقاهرة لبحث أوجه اعتراضها فإن المحكمة لم تجبها إلى طلبها أو تعرض لدفاعها في هذا الشأن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما يجمل في أن الطاعنة بوصفها المشرفة على قسم الاستقبال بمستشفى رأس التين العام أقحمت نفسها على عمل الحكيمة المختصة التي تولت أخذ عينتين من دم وغسيل معدة أحد المشتبه في تناولهم مادة مخدرة بقصد إرسالها إلى معمل التحليل واستولت على هاتين العينتين وأعدمتهما وقامت إخفاء لجريمتها بتحرير خطاب يتضمن إرسال العينتين إلى معمل التحليل ووقعته بإمضاء مزور نسبته إلى الموظفة المختصة بالمعمل بما يفيد استلامها حرزي العينتين على خلاف الحقيقة واستعملت هذا الخطاب بتقديمه إلى سلطات التحقيق، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة بحق الطاعنة أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة إعمالاً لسلطتها في إسباغ الوصف القانوني السليم على الواقعة قد انتهت إلى إدانة الطاعنة عن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المرتبطة بجريمتي تزوير محرر واستعماله المعاقب عليها بالمادة ١١٣ من قانون العقوبات بدلاً من جريمة الاختلاس المرتبطة بجريمتي تزوير واستعمال المعاقب عليها بالمادة ١١٢ من هذا القانون التي رفعت بها الدعوى عليها، وكان من المقرر أن جناية المادة ١١٣ عقوبات تتحقق متى استولى الموظف أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ١١٩ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملك المال وتضييعه على ربه، وإذ كانت عبارة "مال أو أوراق أو غيرها" الواردة بالمادة ١١٣ عقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية وهو ما ينطبق على العينتين محل الاتهام اللتين أخذنا بقصد تحليلهما لما لهما من قيمة في الكشف عن قيام جريمة تعاطي مخدر، وكان لا يشترط لقيام جريمة الاستيلاء ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ١١٢ عقوبات من أن يكون المال مسلماً إلى الموظف بسبب الوظيفة، فإن ما أثبته الحكم من قيام الطاعنة - والتي لا تجحد صفتها كموظفة عامة - بالاستيلاء على العينتين آنفتي البيان وإعدامهما تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ١١٣ سالفة الذكر التي دانها الحكم بها، وإذ كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر نية الاختلاس لدى الطاعنة، ومن ثم فإن ما تنعاه على الحكم من دعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول أن الطاعنة استولت على حرزي العينتين وأعدمتهما وأطرح ما جاء بأقوال شريكها المتهم الآخر من أنه قام بتسليم الحرزين لمعمل التحليل وكان لمحكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التي ترتسم في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بالأدلة التي تطمئن إليها وأن تطرح ما عداها، فإن نعي الطاعنة على الحكم عدم أخذه بدفاعها القائم على أن المتهم الآخر قام بتوصيل حرزي العينتين لمعمل التحليل لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الشارع قد نص في القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل في جرائم معينة ومن بينها الجرائم المنصوص عليه بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تدرج ضمنها جناية الاستيلاء المرتبطة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ١١٣ من قانون العقوبات، وإذ جاء نص هذه المادة مطلقاً يتسع مدلوله ليشتمل الارتباط بجريمة تزوير أو استعمال سواء كانت هذه الجريمة جناية أو جنحة، فإن النعي بعدم اختصاص المحكمة - بوصفها محكمة أمن دولة عليا - بنظر جريمة التزوير المرتبطة بجناية الاستيلاء ما دام أن التزوير مجرد جنحة لا يكون سديداً، فضلاً عن أن ما ذهبت إليه الطاعنة من أن التزوير المسند إليها يعتبر جنحة لانتفاء اختصاصها الوظيفي بإصدار المحرر المزور هو قول مخالف لصحيح القانون، لما هو مقرر من أنه - لا يشترط في جريمة التزوير في الورقة الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة - وهو الشأن في حالة الاصطناع أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الورقة الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام برسميتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعترافات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها، وهي كذلك لا تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة جميعه بشأن جريمة التزوير لا يكون له محل، هذا إلى انتفاء مصلحتها في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء التي دانها الحكم بها مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير محرر أو استعماله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4444 لسنة 56 ق جلسة 11 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 200 ص 1059

جلسة ١١ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو (نائبي رئيس المحكمة) وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.

-------------

(٢٠٠)
الطعن رقم ٤٤٤٤ لسنة ٥٦ القضائية

(١) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". إجراءات "إجراءات التحقيق".
إذن التفتيش. إجراء من إجراءات التحقيق. متى يصح إصداره؟
(٢) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". إجراءات "إجراءات التحقيق". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن". محال عامة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
الدفع ببطلان إذن التفتيش. جوهري. على المحكمة أن تعرض له.
الاستناد في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لأسباب لاحقة على صدور الإذن. خطأ. أساس ذلك؟.
اتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم لمحكوم عليه لم يقرر بالطعن. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.

-------------
١ - الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.
٢ - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن مشاهدة الضابط لأشخاص يحتسون الخمر بمحل الطاعن وضبط زجاجتي خمر مفتوحتين بالمحل دليل على جدية تحريات الشرطة، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن مشاهدة أشخاص يحتسون الخمر وضبط زجاجتي خمر مفتوحتين هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وإلى المحكوم عليها الأخرى التي لم تقرر بالطعن لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بها.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - و.... بأنهما - (المتهم الأول): قدم خموراً في محل عام. (المتهمة الثانية): بصفتها مستغلة للمحل العام صرحت للمتهم بتقديم خمور به. وطلبت عقابهما بالمواد ١، ٢، ٤، ٥/ ١، ٤، ٩، ١١ من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ والجدول المرفق. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام. (أولاً): بتغريم المتهمة الثانية مائة جنيه. (ثانياً): بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيه وكفالة مائة جنيه. (ثانياً): بمصادرة المضبوطات. (رابعاً): غلق المحل لمدة ثلاثة أشهر. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الأول شهراً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

-------------

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم مشروبات روحيه في محل عام قبل الحصول على ترخيص قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد غير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وقد رد الحكم بما مفاده أن المحكمة اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها الإذن من مجرد وجود أشخاص يحتسون الخمر بالمحل وضبط زجاجتي مشروبات روحية مفتوحتين لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن مشاهدة الضابط لأشخاص يحتسون الخمر بمحل الطاعن وضبط زجاجتي خمر مفتوحتين بالمحل دليل على جدية تحريات الشرطة، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن مشاهدة أشخاص يحتسون الخمر وضبط زجاجتي خمر مفتوحتين هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية ويرجع معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وإلى المحكوم عليها الأخرى التي لم تقرر بالطعن لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بها.

الطعن 4452 لسنة 56 ق جلسة 11 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 201 ص 1063

جلسة ١١ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو (نائبي رئيس المحكمة) وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.

-----------------

(٢٠١)
الطعن رقم ٤٤٥٢ لسنة ٥٦ القضائية

غش. عقوبة "تطبيقها" "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عن جريمة عرض أغذية مغشوشة. أساس ذلك؟.
مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.

-----------------

لما كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة ١٩ منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة أو ضارة بصحة الإنسان للبيع - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة ٥٥ من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة ١٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ سالفة البيان مما لا يجوز له للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

-----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "عنب نباتي" غير صالح للاستهلاك الآدمي - وطلبت عقابه بالمواد ١، ٢، ٥ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ والمواد ١، ٢، ٣ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ونشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقته. استأنف المحكوم عليه ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

-----------------

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في جريمة عرض شيء من أغذية الإنسان (عنب بناتي) غير صالح للاستهلاك الآدمي مع مخالفة ذلك لنص المادتين ١٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦، ٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة ١٩ منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة أو ضارة بصحة الإنسان للبيع - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة ٥٥ من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة ١٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ سالفة البيان مما لا يجوز له للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف عقوبة الغرامة.

الطعن 1912 لسنة 56 ق جلسة 14 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 202 ص 1066

جلسة ١٤ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

-------------

(٢٠٢)
الطعن رقم ١٩١٢ لسنة ٥٦ القضائية

نقض "الطعن في الأحكام الصادرة غيابياً من محكمة الجنايات" "سقوط الطعن".
للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
حضور المتهم أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. أثره: بطلان الحكم الصادر في غيبته واعتباره كأن لم يكن.
الطعن بالنقض في هذا الحكم يعتبر ساقطاً بسقوطه.

-------------
لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم المطعون ضده - بوصف مقارفته جريمة سرقة بإكراه فقضت محكمة جنايات أسوان غيابياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات طبقاً للمادة ٣١٦ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة ١٧ وهو الحكم موضوع طعن النيابة العامة ثم قبض على المحكوم عليه وأعيدت الإجراءات في مواجهته وقضى في الدعوى حضورياً بتاريخ.... بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٥٠٠ جنيه. وحيث إنه وإن كان القانون قد أجاز في المادة ٣٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية - وكانت المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ بأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها "فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع. ومن ثم فإن الطعن من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده - وآخرين قضى ببراءتهم - بأنهم: (أولاً) سرقوا جهاز التسجيل الموضح الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لـ..... وذلك من مسكنه بطريق الإكراه الواقع على ابنته.... بأن تسوروا المسكن وهددها الأول بمطواة كان يحملها بيده بينما كان الباقون يقفون بمسرح الحادث يرقبون الطريق فشلوا بذلك مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على الجهاز سالف الذكر. (ثانياً) شرعوا في سرقة الأخشاب الموضحة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ..... حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً (مطواة) بينما كان الباقون يقفون بمسرح الحادث لمراقبة الطريق وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها وإحالتهم إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادة ٣١٦ من قانون العقوبات مع إعمال المادة ١٧ من القانون ذاته (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول (المطعون ضده) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه. (ثانياً) ببراءة الآخرين.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

-------------

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة نعت على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجناية السرقة بالإكراه وعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة وقد عاملت المطعون ضده بالرأفة فإنه كان يتعين عليها أن تنزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة شهور عملاً بنص المادة ١٧ من قانون العقوبات.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم المطعون ضده - بوصف مقارفته جريمة سرقة بإكراه فقضت محكمة جنايات أسوان غيابياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات طبقاً للمادة ٣١٦ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة ١٧ وهو الحكم موضوع طعن النيابة العامة ثم قبض على المحكوم عليه وأعيدت الإجراءات في مواجهته وقضى في الدعوى حضورياً بتاريخ..... بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٥٠٠ جنيه. وحيث إنه وإن كان القانون قد أجاز في المادة ٣٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية - وكانت المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية تجري على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ بأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها "فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن - ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع. ومن ثم فإن الطعن من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه.

الطعن 4089 لسنة 56 ق جلسة 16 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 203 ص 1069

جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة ومجدي الجندي.

---------------

(٢٠٣)
الطعن رقم ٤٠٨٩ لسنة ٥٦ القضائية

(١) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه استخلاص توافره. موضوعي.
(٢) ظروف مشددة. سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. ويستخلصها القاضي من وقائع وظروف خارجية.
(٣) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". قتل عمد. سبق إصراره.
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة من توافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.
(٤) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
(٥) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بنفي التهمة موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها للمحكمة. عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
(٦) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود.
(٧) حكم "بيانات" التسبيب "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود".
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحله من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.

---------------
١ - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
٢ - من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
٣ - لما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعن - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجرد من أي ظروف مشددة فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار.
٤ - من المقرر أن الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.
٥ - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
٦ - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى آخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
٧ - المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وهى لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد أطمأنت إليها كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض آلة حادة وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بالآلة سالفة الذكر قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة.... قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

------------

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وكما اعتوره الخطأ في الإسناد ذلك بأنه دلل على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار في حق الطاعن بما لا يسوغ سنداً لقيامها أو لم يورد مؤدى الظروف والملابسات التي استند إليها في استظهارهما - كما أن الحكم أطرح بأسباب غير سائغة طلب المدافع عن الطاعن مناقشته كبير الأطباء الشرعيين عن إمكانية تحدث المجني عليه بتعقل عقب إصابته. كما أن الحكم لم يعن بالرد على المستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على نفي الاتهام قبله وأن مرتكب الحادث شخص آخر غيره، هذا إلى أن الحكم عول على أقوال شهود الإثبات السماعية نقلاً عن المجني عليه بالرغم من اختلافهم في بيان اسم الجاني في مراحل التحقيق المختلفة، كما أسند إلى الشاهدة الثالثة قولها بأن المتهم هو مرتكب الجريمة في حين أنها لم تشهد بذلك، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وتحريات الشرطة. وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما مستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه عن نية إزهاق الروح فقد توافرت في حق المتهم بما لا يدع مجالاً للشك وهو مستفادة من ظروف الدعوى وملابساتها وما بان من تقرير الصفة التشريحية من أن المتهم قد استل آلة حادة قاتلة بطبيعتها طعن بها المجني عليه العديد من الطعنات وسددها إلى أكثر من موضع قاتل في جسم المجني عليه منها خمسة جروح منتشرة بظهر المجني عليه على الجانبين نفذ إحداها لأيمن التجويف الصدري ونتج عنه تمزق بخلفية الفص السفلي للرئة اليمنى كما أن ثانيها قد نفذ للتجويف البطني مع تمزق بمنتصف الكلية اليسرى بطول ٢.٥ سم وبعمق حوالي ١ سم ومنها ما سدده في غلظة ووحشية إلى وجنته ويسار عنقه ومقدم صدره ووحشية الساعد الأيمن والساق اليمنى والعضد الأيسر للمجني عليه مما يؤكد ويقطع أن المتهم ما قصد من ذلك الاعتداء إلا إزهاق روح المجني عليه عمداً". كما استظهر توافر سبق الإصرار بقوله "وحيث إن ظرف سبق الإصرار فقد توافر في حق المتهم من رغبته في الأخذ بثأر ابن عمه والذي اتهمت عائلة المجني عليه في قتله فصمم على الانتقام من المجني عليه وأعد لذلك آلة حادة الأمر الذي تستظهر معه المحكمة أن فكرة القتل قد اختمرت في ذهن المتهم وانقضت فترة من الزمن من انعقاد العزم على ارتكاب الجريمة (قتل ابن عمه) وبين الإقدام على تنفيذها فهيأت لديه في خلالها حالة الهدوء النفسي والصفاء الذكري أتاحت له أن يتدبر عاقبة فعله". وما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار حسبما هما معرفان به في القانون، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعن - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجرد من أي ظروف مشددة فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء. وكان الثابت أن الحكم عرض لطلب المدافع عن الطاعن دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ورد عليه في قوله "أما فيما يتعلق بالطلب الاحتياطي - وهو استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في إمكانية استجوب المجني عليه - فمردود بما أثبته السيد الطبيب الشرعي في تقريره المودع ملف الدعوى من أنه لا تعارض بين إصابات المجني عليه وإمكانية بقائه على قيد الحياة عقب حدوثها كما لا يوجد ثمة تعارض بين إمكانية تكلمه خلال هذه الفترة بتعلق وإدراك الأمر الذي لا ترى معه المحكمة مبرراً لطلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الخصوص ومن ثم تلتفت عنه" وإذ كانت المحكمة قد استخلصت من تقرير الصفة التشريحية الذي اطمأنت إليها إمكانية تكلم المجني عليه بتعقل وإدراك عقب حدوث إصاباته، وكان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب مناقشة كبير الأطباء الشرعيين، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وهى لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد أطمأنت إليها كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وإذ كانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى في الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وانتهت إلى أن الطاعن هو المقصود بالاتهام بالرغم من إخفاق بعض الشهود في بيان اسمه الثلاثي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يضحى غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع بشأن التناقض في أقول الشاهدة وإطراحه بقوله "بأن الشاهدة قد حددت شخص المتهم في محضر المعاينة بأنه.... وهو ما أكده أيضاً الشاهدان الآخران"، وكان الواضح من هذا السياق أن المحكمة عندما أسندت إلى الشاهدة الثالثة قولها بأن المجني عليه أخبرها بأن مرتكب الحادث هو المتهم كانت على بينة من حقيقة الدليل الذي تستند عليه في ذلك وله أصل ثابت في الأوراق، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4325 لسنة 56 ق جلسة 16 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 204 ص 1076

جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة، ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن ورضوان عبد العليم.

-------------

(٢٠٤)
الطعن رقم ٤٣٢٥ لسنة ٥٦ القضائية

(١) امتناع عن ممارسة نشاط تجاري. تموين. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
جريمتا الامتناع عن ممارسة التجارة على الوجه المعتاد والتصرف في حصة تموينية في غير الغرض المنصرفة من أجله. مناط توافرهما.
(٢) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تموين.
بيانات حكم الإدانة؟
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمتي الامتناع عن ممارسة التجارة على الوجه المعتاد والتصرف في حصة تموينية في غير الغرض المنصوص من أجله.

-------------
١ - لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرراً من المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ قد جرى نصها على أنه "يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين ونصت المادة الثالثة مكرراً ب من ذات المرسوم بقانون والمضافة بالقانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه. على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. من عهد إليه بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وخالف ذلك بالتصرف فيها خارج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص" مما مفاده أن التأثيم في جريمة الامتناع عن ممارسة التجارة على الوجه المعتاد رهن بأن يكون الجاني ممن يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين وأن يكون الجاني في الجريمة الثانية ممن يعهد إليهم بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينه أو على أشخاص معينين فيتصرف فيها في غير الغرض الذي صرفت من أجله.
٢ - لما كان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم الابتدائي قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته أن الطاعن من أصحاب المتاجر الذين يتجرون في المواد التموينية التي عينها وزير التموين ونوع هذه المواد أو أنه من الأشخاص الذين عهد إليهم توزيع السلع التموينية على أشخاص في مناطق معينة فتصرف فيها في غير الغرض الذي خصصت له وكيفية هذا التصرف مع جوهرية ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمتين مما يعيبه ويستوجب نقضه.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه (أولاً): توقف عن ممارسة نشاطه التجاري بدون ترخيص من وزارة الزراعة. (ثانياً): تصرف في حصة تموينية في غير الغرض المنصرفة من أجله، وطلبت عقابه بالمواد ٣ مكرراً، ٥٦/ ١، ٥، ٦، ٨ من المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ ومحكمة جنح مستعجل..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة والغلق وشهر الحكم، استأنف المحكوم عليه ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

-------------

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الامتناع عن ممارسة التجارة على الوجه المعتاد والتصرف في حصة تموينية في غير الغرض الذي صرفت من أجله قد شابه القصور في البيان ذلك بأنه خلا - والحكم الابتدائي - من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة ومؤداها مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن حوكم عن واقعتي التوقف عن ممارسة التجارة والتصرف في حصة تموينية في غير الغرض الذي صرفت من أجله وحكم عليه بالحبس لمدة سنة وبتغريمه ثلاثمائة جنيه والغلق وشهر الحكم عن التهمة الأولى وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية عملاً بمواد المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرراً من المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ قد جرى نصها على أنه "يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين ونصت المادة الثالثة مكرراً ب من ذات المرسوم بقانون والمضافة بالقانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه. على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. من عهد إليه بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وخالف ذلك بالتصرف فيها خرج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص" مما مفاده أن التأثيم في جريمة الامتناع عن ممارسة التجارة على الوجه المعتاد رهن بأن يكون الجاني ممن يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين وأن يكون الجاني في الجريمة الثانية ممن يعهد إليهم بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينه أو على أشخاص معينين فيتصرف فيها في غير الغرض الذي صرفت من أجله. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم الابتدائي قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته أن الطاعن من أصحاب المتاجر الذين يتجرون في المواد التموينية التي عينها وزير التموين ونوع هذه المواد أو أنه من الأشخاص الذين عهد إليهم بتوزيع السلع التموينية على أشخاص أو في مناطق معينة فتصرف فيها في غير الغرض الذي خصصت له وكيفية هذا التصرف مع جوهرية ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمتين مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن.

الطعن 2918 لسنة 57 ق جلسة 26 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 389 ص 423

جلسة ٢٦ من ديسمبر سنة ١٩٨٩

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، وماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

-------------

(٣٨٩)
الطعن رقم ٢٩١٨ لسنة ٥٧ القضائية

دعوى "تكييف الدعوى". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون" "ما يعد قصوراً".
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف المدعى الخاطئ لها. 

طلب الطاعن الحكم ببطلان عقدي بيع ملك الغير والصلح الذي موضوعهما أرضاً مملوكة للدولة تدخل في حوزته. تكييفها الصحيح. دعوى بعدم سريان العقدين في حقه. القضاء برفض الدعوى تأسيساً على مجرد القول بنسبية أثر العقد. خطأ في القانون وقصور.

-------------
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد محكمة الموضوع التي تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح وكان البين من أوراق الدعوى أنها أقيمت في حقيقتها بطلب الحكم بعدم سريان عقدي البيع والصلح موضوع الدعوى...... في حق الطاعن تأسيساً على أن الأرض المبيعة بالعقد المؤرخ...... مملوكة للدولة ومخصصة للنفع العام وفي حوزة الطاعن وليست ملكاً للبائع فتمسك الأخير بتملكه لها مما مفاده أن النزاع القائم في الدعوى والذي تناضل فيه الخصوم دفعاً ورداً يتعلق بملكية الأرض موضوع النزاع، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بنسبية أثار العقود فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج بها عن نطاقها المطروح بما حجبه عن تحقيق دفاع الطرفين حول تلك الملكية. مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأخطأ بذلك في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن رئيس مركز مدينة رفح - الطاعن - أقام الدعوى ١٧٥ لسنة ١٩٨٤ شمال سيناء الابتدائية على المطعون ضدهما منتهياً إلى طلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٥/ ٢/ ١٩٨١ سند الدعوى ٤٦ لسنة ١٩٨٤ مدني شمال سيناء الابتدائية وبطلان عقد الصلح المؤرخ ١٦/ ٤/ ١٩٨٤ وقال بياناً لدعواه أن الدولة تمتلك قطعة الأرض موضوع النزاع والمبينة بالصحيفة ومساحتها أربعون فداناً - وتخصصها للنفع العام وقد باعها المطعون ضده الثاني بالعقد سالف الذكر إلى المطعون ضده الأول - الذي أقام على البائع الدعوى ٤٦ لسنة ١٩٨٤ مدني شمال سيناء الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد والتسليم وانتهت الدعوى بإلحاق عقد الصلح سالف البيان وإذ - فوجئ الطاعن بالتنفيذ عليه جبراً أقام دعواه بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة ندبت بتاريخ ٣٠/ ٣/ ١٩٨٥ خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في ٢٦/ ٢/ ١٩٨٦ برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٠٨ لسنة ١١ ق الإسماعيلية وبتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٩٨٧ قضت محكمة الاستئناف بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه طلب الحكم بإبطال عقدي المطعون ضدهما بالبيع والصلح تأسيساً على أن العين المبيعة ملك للدولة ليست مملوكة للبائع فقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن الطاعن لم يكن طرفاً في العقدين وأنه ليس للمالك أن يطلب إبطال عقد بيع الغير ملكة باعتباره أجنبياً عن العقد في حين أن القاضي لا يتقيد في تكييف الدعوى بوصف المدعى لها ولا بالألفاظ التي عبر بها عن طلباته وأن طلب عدم سريان عقد البيع في حق الطاعن يدخل في عموم طلبه إبطال عقد البيع وقد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن مواجهة دفاعه بملكية الدولة لأرض النزاع استناداً لما ذهب إليه من تكييف خاطئ لدعواه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد محكمة الموضوع التي تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح وكان البين من أوراق الدعوى أنها أقيمت في حقيقتها بطلب الحكم بعدم سريان عقدي البيع والصلح موضوع الدعوى ٤٦ لسنة ١٩٨٤ مدني شمال سيناء الابتدائية في حق الطاعن تأسيساً على أن الأرض المبيعة بالعقد المؤرخ ٢٥/ ٢/ ١٩٨١ مملوكة للدولة ومخصصة للنفع العام وفي حوزة الطاعن وليست ملكاً للبائع فتمسك الأخير بتملكه لها مما مفاده أن النزاع القائم في الدعوى والذي تناضل فيه الخصوم دفعاً ورداً يتعلق بملكية الأرض موضوع النزاع، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بنسبية أثار العقود فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج بها عن نطاقها المطروح بما حجبه عن تحقيق دفاع الطرفين حول تلك الملكية. مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأخطأ بذلك في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

الطعن 2 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 أحوال شخصية ق 390 ص 427

جلسة ٢٦ من ديسمبر سنة ١٩٨٩

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف، سعيد غرباني وعبد المنعم محمد الشهاوي.

-------------

(٣٩٠)
الطعن رقم ٢ لسنة ٥٨ القضائية "أحوال شخصية"

(١) نقض "أسباب الطعن: السبب الغير منتج". حكم
النعي على غير محل من الحكم المطعون فيه. غير منتج.
(٢) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: الطاعة" إعلان. محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع: في مسائل الواقع".
إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته. وجوب اشتماله على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة إليه. م ٦ مكرر/ ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩. علة ذلك. ورود البيان ناقصاً أو مبهماً أو غير مقروء. أثره. اعتبار الإعلان كأن لم يكن. تقدير كفاية البيان. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

-------------
١ - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب النعي يجب أن يكون وارداً على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء إلا بها. لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الإعلان الذي وجهه الطاعن للمطعون ضدها ورد غير مقروء بما يفقده الصلاحية وذلك دون التعرض لموضوع الإعلان، وكان ما يثيره الطاعن بسبب النعي لم يرد على ما أقام الحكم قضاءه عليه فإنه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
٢ - الفقرة الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ إذ أوجبت على الزوج أن يبين في الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذي يدعوها للعودة إليه، فقد أفادت أن يكون هذا البيان - الوارد في الإعلان - كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته والاهتداء إليه، وحتى تبين - عقد اعتراضها عليه - أوجه الاعتراض التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها فيه، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقروء لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذي أعد له ويعتبر في شأنه كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان تقدير كفاية البيان الوارد في الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله، وكان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ....... بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد بيان المسكن الذي يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادي من قراءته وتحديده والتعرف عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الاعتداد به على سند مما قدره من أن الإعلان لا يكفي للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يدور النعي حول تعيب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ١٥٥٩ لسنة ١٩٨٤ كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه لها في ١٧/ ١٠/ ١٩٨٤ بدعوتها للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن. وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته وفي عصمته وإذ دعاها بموجب ذلك الإعلان للدخول في طاعته، وكان غير أمين عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالضرب والسبب، هذا إلى كيدية هذا الإعلان لعدم إمكان قراءته فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ ٣١/ ٣/ ١٩٨٦ برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٣٠٣ لسنة ١٠٣ ق، وبتاريخ ٩/ ١١/ ١٩٨٧ حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بالإنذار سالف الذكر واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وقال بياناً لذلك أن شاهديه قررا أمام محكمة أول درجة أن المسكن الذي أعده الطاعن للمطعون ضدها هو منزل الزوجية الذي عاشرته فيه أكثر من أربعة عشر عاماً، وهو مستوفي لشرائطه الشرعية، وقد أعتد حكم محكمة أول درجة بشهادتهما وقد تمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغائه وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة دون أن يعرض لدفاعه. وأقام قضاءه على نقاط غير جوهرية، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب النعي يجب أن يكون وارداً على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها، والتي لا يقوم له قضاء إلا بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الإعلان الذي وجهه الطاعن للمطعون ضدها ورد غير مقروء بما يفقده الصلاحية وذلك دون التعرض لموضوع الإعلان، وكان ما يثيره الطاعن بسببي النعي لم يرد على ما أقام الحكم قضاءه عليه فإن النعي يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أصدر إنذار الطاعة الموجه منه إلى المطعون ضدها على سند من أنه مكتوب بخط غير مقروء ولا ينبئ عن فحواه ومضمونه دون أن يتصدى للموضوع فحجب نفسه بذلك عن الفصل فيه مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن الفقرة من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ إذ أوجبت على الزوج أن يبين في الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذي يدعوها للعودة إليه، فقد أفادت أن يكون هذا البيان - الوارد في الإعلان - كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته والاهتداء إليه، وحتى تبين - عقد اعتراضها عليه - أوجه الاعتراض التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها فيه، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقروء لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذي أعد له ويعتبر في شأنه كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان تقدير كفاية البيان الوارد في الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله، وكان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٩٨٤ بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد به بيان المسكن الذي يدعوها للعودة إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادي من قراءته وتحديده والتعرف عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الاعتداد به على سند مما قرره من أن الإعلان لا يكفي للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يدور النعي حول تعيب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1722 لسنة 56 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 385 ص 401

جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٨٩

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار، لطفي عبد العزيز نواب رئيس المحكمة وإبراهيم بركات.

---------------

 (٣٨٥)
الطعن رقم ١٧٢٢ لسنة ٥٦ ق

عمل "العاملون بالقطاع العام" إدارات قانونية. دعوى "الصفة في الدعوى". محاماة. نقض. التوكيل في الطعن".
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها. هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى عنها. الاستثناء. الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو الشركة على أحد أعضاء الإدارة القانونية بها أو منهم عليها. قصر مباشرتها على هيئة قضايا الدولة. عدم مراعاة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.

---------------
مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات والمادة الأولى فقرة ثانية والمادة الثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة ١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٦٩ لسنة ١٩٧٧..... بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المشار إليه على أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، ويستثنى من هذا الأصل الدعاوى التي ترفع من الهيئة أو الشركة ضد أحد أعضاء الإدارة القانونية بها ومنهم عليها فمباشرتها لا تكون إلا لهيئة قضايا الدولة. ومن ثم فلا ينوب عن الهيئة أو الشركة في هذه الدعاوى الإدارة القانونية بها. ومن ثم فإن توقيع المحامي بها على صحيفة الطعن المرفوع على أحد أعضاء الإدارة القانونية لا يتحقق به الشروط الذي تتطلبه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات ويكون الطعن باطلاً، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٢٣٥ لسنة ١٩٨٥ عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب إلزامه بمنحه راتبه الذي كان يتقاضاه بوظيفته السابقة من تاريخ شغله لوظيفته الحالية "محام رابع بالدرجة الثالثة" مع ما يترتب عليه من أثار....... وبتاريخ ١٩/ ١١/ ١٩٨٥ حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ٣٨١ لسنة ٤١ ق بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٩٨٦ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - وبتاريخ ١٧/ ٥/ ١٩٨٦ أودع الأستاذ...... المحامي بالإدارة القانونية بالشركة الطاعنة صحيفة الطعن بالنقض موقعاً عليها منه وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات تنص على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض..... فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه......." وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية..... والمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام......" وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أنه "...... يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو أحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها......." وكانت المادة ١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٦٩ لسنة ١٩٧٧..... بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المشار إليه تنص على أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو أنها ضد أحدهم وذلك لتقرير حالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فإن مفاد ما تقدم من الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ويستثنى من هذا الأصل الدعاوى التي ترفع من الهيئة أو الشركة ضد أحد أعضاء الإدارة القانونية فيها ومنهم عليها فمباشرتها لا تكون إلا لهيئة قضايا الدولة ومن ثم فلا ينوب عن الهيئة أو الشركة في هذه الدعاوى الإدارة القانونية بها، ومن ثم فإن توقيع المحامي بها على صحيفة هذا الطعن المرفوع على أحد أعضاء الإدارة القانونية لا يستحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات ويكون بذلك الطعن باطلاً ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

الطعن 2131 لسنة 53 ق جلسة 24 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 387 ص 415

جلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ١٩٨٩

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممتاز متولي، د/ عبد القادر عثمان، حسين دياب ومحمد عبد العزيز الشناوي.

------------

 (٣٨٧)
الطعن رقم ٢١٣١ لسنة ٥٣قضائية

(١، ٢) عمل "العاملون بالقطاع العام" بدلات. حكم "تسبيب الحكم" "الخطأ في تطبيق القانون".
(١) بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة في ظل أحكام القانون ٦١ لسنة ١٩٧١. تفويض مجلس الوزراء في تقريرهما. حق مجلس إدارة الشركة في تقرير البدلات المهنية. شرطه. م ٢٠/ ٤ من القانون.
(٢) عدم بيان الحكم ما إذا كان منح الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ أم للحق المخول لمجلس إدارة الشركة خطأ في القانون.

------------
١ - مؤدى نص المادة عشرين في فقرتها الأولى والثانية والرابعة من القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام، كما خول مجلس إدارة الشركة حق تقرير البدلات المهنية شريطة أن تكون بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة.
٢ - لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أصدرت بتاريخ ٢/ ٥/ ١٩٧٨ قراراً بمنح العاملين لديها من الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ - بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٣ لسنة ١٩٧٦ بشأن منح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين بدل تفرغ ثم أوقفت صرفه اعتباراً من شهر يونيو سنة ١٩٧٨ بمقولة أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يسري على العاملين بالقطاع العام وأنها أعملته خطأ على العاملين لديها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لا يجوز للمطعون ضدها مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، دون أن يبين ما إذا كان بدل التفرغ مثار النزاع قد منحته المطعون ضدها نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦. أم صدر استناداً للحق المخول لمجلس إدارتها طبقاً لنص المادة ٢٠/ ٤ من القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١، وتخلى بذلك عن الفصل في عنصر جوهري من عناصر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ١٢٨٤ سنة ١٩٨١ عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها - الشركة القومية لإنتاج الأسمنت طالبين الحكم بأحقيتهم في استمرار اقتضاء بدل التفرغ المقرر لهم بقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٩٧٨ وما يترتب على ذلك من فروق مالية وقالوا بياناً لدعواهم أنهم من الأخصائيين التجاريين العاملين لدى المطعون ضدها، وإذ أصدر مجلس إدارتها بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٩٧٨ قراراً بمنحهم بدل تفرغ اعتباراً من ١/ ١/ ١٩٧٨، ثم عادت وأوقفت صرفه اعتباراً من شهر يونيه سنة ١٩٧٨ دون مسوغ قانوني، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان، وبتاريخ ١٩/ ٥/ ١٩٨٢ حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٩٧٣ لسنة ٩٩ ق، وبتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٩٨٣ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ سنة ١٩٧٦ كشف عن أن منح بدل تفرغ للأخصائيين التجاريين قاصر على العاملين بالدولة دون العاملين بالقطاع العام في حين أن قرار المطعون ضدها بمنح هذا البدل جاء متفقاً ونص المادة ٢٠/ ٤ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ والذي يجيز المجلس إدارة الشركة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة ٢٠ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ والذي يحكم واقعة الدعوى - تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل..... كما يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي يحددها" وتنص في فقرتها الرابعة على أن "كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس" فإن مؤدى ذلك أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقدير بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام، كما خول مجلس إدارة الشركة حق تقرير البدلات المهنية شريطة أن تكون بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أصدرت بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٩٧٨ قراراً بمنح العاملين لديها من الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ بشأن منح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين بدل تفرغ ثم أوقفت صرفه اعتباراً من شهر يونيو سنة ١٩٧٨ بمقولة أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يسري على العاملين بالقطاع العام وأنها أعملته خطأ على العاملين لديها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لا يجوز للمطعون ضدها مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، دون أن يبين ما إذا كان بدل التفرغ مثار النزاع قد منحته المطعون ضدها نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦. أم صدر استناداً للحق المخول لمجلس إدارتها طبقاً لنص المادة ٢٠/ ٤ من القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١، وتخلى بذلك عن الفصل في عنصر جوهري من عناصر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.