الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 أكتوبر 2022

الطعن 10893 لسنة 91 ق جلسة 26 / 3 / 2022

 باسم الشعب

محـكمـــــة النقــــــــض

الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة

دائرة السبت (ج) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة القضــاة / أشـرف الكشكـي   ،   أســامـة البحيــــري

                    محمـــد عبـــد الواحـــد      و       معتـز الشويــخ

                                              " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / عمر عبد اللطيف.

بحضور السيد أمين السر / محمد جمال.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 23 من شعبان سنة 1443ه الموافق 26 من مارس سنة 2022 م.

أصدرت الحكم الآتى :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10893 لسنة 91 ق.

المرفــوع مـن

..... المقيم / ...... – محافظة الغربية. لم يحضر عنه أحد.

ضــــــــــــــــــد

....... المقيمة / ...... – محافظة الغربية. لم يحضر عنها أحد .

 " الوقائــــــــــــع "

في يوم 20/6/2021 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 22/4/2021 في الاستئناف رقم 352 لسنة 71 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحه وحافظة بمستنداته.

وفي 5/7/2021 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 26/2/2022 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــــــــــــة

  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / معتز زكريا الشويخ

" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 857 لسنة ۲۰۲۰ مدنی محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء قيمة المشغولات الذهبية الواردة بقائمة المنقولات الزوجية بالسعر الحالي، وإلزامه ومبلغ أربعون ألف جنية تعويضاً مادياً وأدبياً جراء الأضرار التي لحقت بها، على سند من: أن الطاعن بدد أعيان جهازها وتحرر عن تلك الواقعة القضية رقم 39697 لسنة ۲۰۱6 جنح مركز طنطا والتي قضى فيها بالبراءة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وذلك لاستلام المطعون ضدها منقولاتها الزوجية عدا مشغولاتها الذهبية والتي ثبت بيعها من خلال أوراق الجنحة المشار إليها سلفاً باستلام الطاعن لها وبيعها أثناء قيام العلاقة الزوجية، فأقامت الدعوى، حكمت المحكمة بالزام الطاعن بالتعويض الذي قدرته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 352 لسنة ۷۱ ق طنطا وقضت بتاریخ 22/4/2021 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة شئون الأسرة لتعلق النزاع برد قيمة الشبكة المثبته بقائمة المنقولات الزوجية وقت المطالبة عملاً بنص المادة 9 من القانون 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۰4 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على أساس أن المنازعة المطروحة في حقيقتها تعويضاً بما يعيبه ويستوجب نقضه.

      حيث إن هذا النعی سدید، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ قانون المرافعات، أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها نوعياً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة المشغولات الذهبية وقت المطالبة والمدونة بقائمة منقولاتها الزوجية والتعويض، وكانت المادة رقم 9 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۰4 تقرر أن محكمة الأسرة تختص بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، والتي ورد بالفقرة الرابعة منها دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰٤ بإصدار قانون محكمة الأسرة أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا للقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ سالف البيان، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعي، وكانت قواعد هذا الأختصاص – وعلى نحو ما سلف - متعلقة بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف وأجاب المطعون ضدها لطلبها ورفض دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى حال أن الدفع قد صادف صحيح القانون فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وأن يكون مع النقض الإحالة إلى محكمة طنطا لشئون الأسرة للاختصاص النوعى.

لــــــــذلـــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 352 لسنة ۷۱ ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوي وباحالتها إلى محكمة طنطا لشئون الأسرة وأبقت الفصل في المصاريف.

الطعن 12511 لسنة 76 ق جلسة 19 / 5 / 2022

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة " الخميس " ( د ) المدنية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي /  محمد عبد الراضي عياد الشيمي نـائـب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضــاة / ناصر السعيد مشالي ،  خالد إبراهيم طنطاوي

                 عمر الفاروق عبد المنعم منصور و محمد إبراهيم سمهان

                                   نـواب رئيــس المحكمــة

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد محمود عبد العزيز.

وأمين السر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الخميس 18 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 19 من مايو سنة 2022 م.

    أصدرت الحكم الآتـي: - 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12511 لسنة 76 ق.

المـــــرفــــوع مـــــــن

.......  المقيمين/ ..... مركز بني عبيد محافظة الدقهلية.

لم يحضر أحد عنهما.

ضـــــــــــــــــــــــــــــــد

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفتهمحله المختار/ القطاع القانوني بالشركة شارع عبد السلام عارف بجوار الإصلاح الزراعي المنصورة محافظة الدقهلية.

لم يحضر أحد عنه.

" الوقائــع "

-------

في يـوم 16/7/2006 طُعـِنَ بطـــريق النقـض فـي حكـم محكمـة استئناف المنصورة الصـادر بتـاريخ 17/5/2006 فـي الاستئنافين رقمي 2392، 2517 لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.

وفي 9/7/2011 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت في ختامها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 3/3/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 19/5/2022 سُمِعَ الطعن أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم في ذات اليوم.

الـمـحـكمــة

       بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقريـر الـذي تـلاه السيد القاضي المُقـرِر / مُحَمَّد إِبْرَاهِيم سَمْهَان "نائب رئيس المحكمة"، والمُرافعة، وبعد المُداولــة:

    حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    وحيثُ إنَّ الواقعات على ما يَبِين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصَّل في أنَّ الطاعنَين أقاما على الشـركة المطعون ضدها الدعوى رقم 662 لسنة 2002 مدني "تعويضات" كُلي دكرنس، بطلب الحُكم وفقًا لطلباتهما الختامية بإلزامها بأنْ تُؤدي إليهما تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا مقداره "خمسون ألف" جُنيه. وقالا بيانًا لدعواهما إنَّه بتاريخ 22/8/1999م تسبَّب تابع الشـركة المطعون ضدها في وفاة مُورثهما "......" من جرَّاء صعقه بتيار كهربائي إثر مُلامسته لسِلك كهربائي عارٍ، كان مُلاصقًا لمنزله، دُون مُراعاة المسافة الواجب تركها عند شد الأسلاك الكهربائية بجوار المنازل. وقد ضُبط عن الواقعة المحضـر رقم 2409 لسنة 1999 إداري بني عبيد، وتم حفظه. وإذ كان قد أصابهما من جرَّاء ذلك أضرارٌ مادية وأدبية، يُقدران التعويض الجابر لها فضلًا عمَّا هُو مُستحق لهما من تعويض موروث بالمبلغ المُطالب به، فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالتعويض الأدبي والموروث الذي قدَّرته، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنان هذا الحُكم بالاستئناف رقم 2392 لسنة 57 ق، لدى محكمة استئناف المنصورة. كما استأنفته لديها الشـركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2517 لسنة 57 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط. وقضت فيهما بتاريخ 17/5/2006م بإلغاء الحُكم المُستأنف، وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحُكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مُذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحُكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غُرفة مشورة حدَّدت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

   وحيث إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنان على الحُكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومُخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقولان إنَّ مسؤولية الشـركة المطعون ضدها عن تعويضهما عن الأضرار التي لحقتهما من جرَّاء حادث وفاة مُورثهما المجني عليه صعقًا بالتيار الكهربائي قد توافرت في حقها، لتوافر الخطأ المُفترض الذي وقع من تابعيها، وفقًا للثابت من المُعاينة المُرفقة بالمحضـر المُحرر عن الحادث من أنَّ المسافة بين منزل مُورثهما الذي وقع به الحادث وبين أسلاك الكهرباء المُتسببة في صعقه، تبلغ 60 سنتيمترًا فقط، وأنَّ هذه الأسلاك وُجدت غير معزولة وغير مشدودة. وهُو ما يُشكل إهمالًا جسيمًا وعدم احتراز من تابعي تلك الشـركة، يكفي لتوافر مسؤوليتها الشيئية. إلا أنَّ الحُكم المطعون فيه انتهى إلى عدم توافر هذه المسؤولية في حقها، ممَّا يعيبه ويستوجب نقضه.

      وحيثُ إنَّ هذا النعي في مَحَلِه، ذلك أنَّ المُقـــــرر في قضاء هذه المحكمة أنَّ المسؤولية المُقررة بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مُفترض وقوعه من حارس الشـيء؛ ومِن ثَمَّ فإنَّ هذه المسؤولية لا تُدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنَّه لم يرتكب خطأً ما، أو أنَّه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضـرر من الشـيء الذي في حِراسته، وإنَّما ترتفع هذه المسؤولية فقط إذا أثْبَت الحارس أنَّ وقوع الضـرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. وهذا السبب لا يكون إلا قُوة قاهرة أو خطأ المضـرور أو خـطأ الغير. وكان من المُقرر أيضًا أنَّه إذا تعدَّدت الأخطاء المُنتجة للضـرر اعتُبرت أسبابًا مُستقلة ومُتساندة، تتوزع المسؤولية عنها جميعًا، ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وَحْده. وأنَّه مهما كانت جسامة هذا الخطأ، فإنَّه لا يستغرق غيره من الأخطاء المُستقلة، إلا إذا كان كافيًا لإحداث النتيجة بالصُورة التي تمت بها مُستغنيًا بذاته عن مُساهمة الأخطاء الأُخرى. ممَّا مُؤداه أنَّ خطأ المضـرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجاني، وكان كافيًا وَحْده لإحداث النتيجة، فإنْ ساهم فقط في إحداث الضـرر، اقتصـر أثره على تخفيف المسؤولية. وأنَّه وإنْ كان لمحكمة الموضـوع تقدير أثر خطأ المضـرور في وُقوع الضـرر، إلا أنَّ ذلك مشـروطٌ بأنْ تُقيم قضاءها على أسباب سائغة. وأنَّ إغفال الحُكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بُطلان الحُكم، إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومُؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قُصورًا في أسباب الحُكم الواقعية، ومُؤدى ذلك أنَّه إذا طُرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أنْ تنظر في أثره في الدعوى، فإنْ كان مُنتجًا، فعليها أنْ تُقدر مدي جديته، حتى إذا ما رأته مُـتـسـمًـا بـالـجـديـة، مـضـت إلـى فـحـصـه لتقف على أثره في قضائها، فإنْ لم تفعل كان حُكمها قاصرًا. لمَّا كان ذلك، وكان الحُكمُ المطعونُ فيه قد أقام قضاءه بنفي مسؤولية الشـركة المطعون ضدها عن تعويض الطاعنَين، تأسيسًا على ما انتهى إليه من أنَّ الحادث الذي أدى إلى وفاة مُورثهما مرده خطأ المُورث نفسه، حيث قام برش مياه على سقف منزله المُجاور لأسلاك الكهرباء المُتسببة في الحادث، وأنَّه كان يتوجب عليه الاحتراز والاحتياط لها، إلا أنَّها طالته وصعقته. في حين أنَّ البَيِّن ممَّا تمسَّك به الطاعنان أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنَّ تلك الأسلاك كانت غير معزولة وغير مشدودة، ممَّا يُشير إلى خطأ من جانب الشـركة المطعون ضدها، ساهم في حُصول الحادث. كما أنَّ خطأ مُورث الطاعنَين بفرض حُدوثه لم يكن كافيًا وَحْده لإحداث النتيجة بالصُورة التي وقع بها الحادث. ومِن ثَمَّ فإنَّ الحُكم المطعون فيه، وقد انتهى إلى خِلاف ذلك، فإنَّه يكون قد حجب نفسه عن بحث ما تمسَّك به الطاعنان في دفاعهما الجوهري من ثُبوت الخطأ المُفترض في حق الشـركة المطعون ضدها وتابعيها، بعدم عزل وشد أسلاك الكهرباء المُتسببة في الحادث، وبحث مدى مُساهمتهم في حُصول الحادث، لِمَا في ذلك من أثر في تحديد المسؤولية عن إحداث الضـرر، ممَّا يعيب الحُكم بالقُصور في التسبيب، ويُوجب نَقْضه، دُون حاجة لبحث بقية أوجه سبب الطعن، على أنْ يكون مع النقض الإحالة.

لــــــــــــذلك

     نقضت المحكمة الحُكم المطعون فيه، وألزمت الشـركة المطعون ضدها المصـروفات، ومبلغ "مائتي" جُنيه مُقابل أتعاب المُحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة.

الطعن 19383 لسنة 84 ق جلسة 6 / 8 / 2022

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة السبت ( ب ) المدنية

ــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي  /  عبد الله لبيب خلف      نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة

وعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري    ،   نور الدين عبدالله جامع      

                          محمد أمين عبد النبي     و صالح إبراهيم الحداد

                                                     " نواب رئيس المحكمـة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد العليم .

وأمين السر السيـد / محمد فرج .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت  8 من محرم 1444 هـ الموافق 6 من أغسطس سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19383 لسنة 84 ق .

المــــــرفــــــــوع من

...... المقيم في ..... شقة رقم 3 ـــــــ ببورسعيد . لم يحضر أحد .

ضــــــــــــــــــــــد

..... المقيمة ..... ــــــ ببورفؤاد .لم يحضر أحد .

" الوقــــــــــــائــع "

في يـوم 23/10/2014 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف الإسماعيلية ( مأمورية بورسعيد )  الصـادر بتاريخ 27/8/2014 في الاستئناف رقم 544 لسنة 51 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي نفس اليوم أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .

وبجلسة 19/3/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .

وبجلسة 4/6/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الذي تـلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أمين عبد النبي   " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولـة .

          حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع ــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ١٠٩٠ لسنة ٢٠٠٩ مدني محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ ۳۰۰۷۲۳٫50 جنيهاً ومبلغ ۷۰۸۰۰ دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وقال بياناً لذلك إنه حرر التوكيل الرسمي العام رقم ٨٥٧٧/أ لسنة ٢٠٠٠ توثيق بورسعيد لزوجته المطعون ضدها حال عمله خارج البلاد وترك لها مباشرة الشركة الخاصة به ، وإذ قامت من خلاله بالاستيلاء على كافة أمواله وشهادات الاستثمار الخاصة به وبأولاده القصر ومبالغ التكافل الاجتماعي والأجهزة الكهربائية المملوكة له متجاوزة بذلك حدود الوكالة فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بالاستئناف رقم 544 لسنة 51 ق ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لشهود الطرفين ثم ندبت خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٤ بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

     وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في  التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم إجازته لتصرفات المطعون ضدها وعدم نفاذها في حقه لعدم تقديمها كشف حساب بما قامت به من تصرفات وعدم تمكنه من الرقابة على أعمالها بسبب تواجده خارج البلاد وقدم للمحكمة ما يفيد تحويله أموال للمطعون ضدها لصرفها على النحو المتفق عليه والذي حررت الوكالة من أجله إلا أنها قامت بسحب كافة أمواله متجاوزة حدود تلك الوكالة كما قدم خطاباً صادراً من البنك الأهلي المصري مؤرخ ۲۲/6/2009 يفيد قيامها باسترداد شهادات استثمار بقيمة ١٨٠٠٠٠ ألف جنيه وكشفاً صادراً من بنك مصر يفيد قيامها بسحب مبالغ التكافل الاجتماعي وإجمالي معاشه المستحق له من النقابة ، كما قامت بسحب عائد حصيلة كوبونات البنك الأهلي المصري وامتنعت عن سداد نفقة بناته من زوجته السابقة وأقيمت عليه دعوى الحبس رقم 31 لسنة ٢٠٠٨ حبس الميناء وأقرت برسائلها أنها لن تدفعها لهن ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذه الدفوع الجوهرية التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى والتفت عن دلالة تلك المستندات وأيد حكم أول درجة في قضائه برفض الدعوى على سند من الإفادتين المقدمتين من المطعون ضدها من أنها قامت بإيداع مبالغ باسمه وأولادهما في غضون أعوام ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ ، ۲۰۰۷ وثبت من تقرير خبير الدعوى أنها قامت بسحب تلك المبالغ بتاريخ لاحق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

    وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقررــــــــ في قضاء محكمة النقض ـــــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي عليه من أحكام القانون ، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته ، وأنه يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله وحساب المبالغ التي قبضها على ذمة موكله كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة وكان هذا الرصيد هو الإيراد الصافي المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل ، وأنه ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه ، كما أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق   الطرفين ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب لا تحمله ولم يمحص دفاعات الطاعن بل ولم يبين ما ركن إليه في أسبابه من عدم تجاوز المطعون ضدها لحدود الوكالة الصادرة لها من الطاعن وأغفل ما تمسك به الأخير في دفاعه من عدم إجازته تصرفات المطعون ضدها وعدم نفاذها في حقه لعدم تقديمها كشف حساب بما قامت به من تصرفات طبقاً للوكالة الصادرة لها منه وقيامها بالاستيلاء على أمواله والتفت عن المستندات المقدمة في الدعوى الدالة على هذا الدفاع والمشار إليها بأسباب النعي فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلـــــــــــــك

       نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 7785 لسنة 80 ق جلسة 6 / 8 / 2022

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة السبت ( ب ) المدنية

ــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي  /  عبد الله لبيب خلف           نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة

وعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري      ،     نور الدين عبدالله جامع      

                         محمد أمين عبد النبي        و       صالح إبراهيم الحداد

                                             " نواب رئيس المحكمـة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد العليم .

وأمين السر السيـد / محمد فرج .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 8 من محرم 1444 هـ الموافق 6 من أغسطس سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7785 لسنة 80 ق .

المــــــرفــــــــوع من

السيد ......

المقيم بناحية ....ـــــــ مركز ميت غمر.

حضر عن الطاعن الأستاذ / ...... المحامي .

ضــــــــــــــــــــــد

السيد ..... .

المقيم ..... ـــــــ مركز ميت غمر ــــــ دقهلية .

لم يحضر أحد .

" الوقــــــــــــائــع "

في يـوم 20/4/2010 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف المنصورة الصـادر بتاريخ 23/2/2010 في الاستئناف رقم 5857 لسنة 60 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي نفس اليوم أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .

وفي 17/5/2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفقاً لما جاء بالسبب المتعلق بالنظام العام والمبدى من النيابة .

وبجلسة 21/5/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .

وبجلسة 18/6/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الذي تـلاه القاضي المقرر/ نور الدين عبدالله جامع " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولـة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

         وحيث إن الوقائع ــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1023 لسنة 2007 مدني كلي ميت غمر على الطاعن بطلب الحكم بطرده من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن وضع يده من تاريخ إنذاره بالإخلاء حتى التسليم ، وقال بياناً لذلك ، إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ      1/11/2000 استأجر الطاعن من مورث المطعون ضده عين التداعي لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً ورغبة منه في إنهاء العلاقة الإيجارية مع الطاعن فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة مركز ميت غمر الجزئية استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 5857 لسنة 60 ق ، وبتاريخ 23/2/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

    وحيث إنه من المقررـــــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى أو قيمتها ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ، باعتبار أن هذه المسألة ــــــ وفي جميع الحالات ــــــ تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ، وبالتالي فإن مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، وكان المقرر أيضاً ـــــــ أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقديرــــــــ فتعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات ، ولما كان النص في المادة 42/1 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ــــــــ على أن " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائي إذا كانت الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه " وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات ــــــ قبل التعديل ـــــــ على أن " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وكان من المقررــــــــ أيضاً ــــــــ أن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية ، وإذا كان عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين المتعاقدين فإن بقاء يد المستأجر عقب ذلك على عين النزاع بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديد العقد من جانب المؤجر هو من قبيل الغصب ، وكانت الدعوى بطلب الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مقدرة القيمة مما تختص المحكمة الابتدائية بنظرها . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى على الطاعن بطلب الحكم بطرده من العين محل التداعي تأسيساً على انتهاء عقد الإيجار وذلك بعد أن أنذره بعدم رغبته في استمرار العلاقة الإيجارية بينهما ، وأن يده عليها بذلك صارت يد غاصب ، وإذ كانت الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ إذ إنها لا تستند إلى إخلال المستأجر بأي من التزاماته العقدية ، وإنما حقيقتها هي دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب وإذ كانت هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي أورد المشرع قواعد تقدرها في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات إذ أنها دعوى غير مقدرة القيمة وهي بذلك تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية ، وينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

         وحيث إن المادة 269/2 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة " وإذ كان الاستئناف صالح للفصل  فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإعادة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل في موضوعها .

لذلـــــــــــــك

       نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 2 لسنة 37 ق جلسة 31 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 أحوال شخصية ق 28 ص 179

جلسة ٣١ من يناير سنة ١٩٦٨

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(٢٨)
الطعن رقم ٢ لسنة ٣٧ ق "أحوال شخصية"

( أ ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "ديانة". قانون. "القانون الواجب التطبيق". دعوى. "دعوى الأحوال الشخصية". اختصاص.
أحوال شخصية. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها. وصف ظاهر منضبط. اتخاذه - لا مجرد قيام النزاع - مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق.
(ب، ج) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "ديانة".
(ب) تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. أثره. تحققه بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية. عدم توقفه على إخطار الطائفة القديمة.
(ج) ديانة. تغيير الملة أو الطائفة. اختلاف طائفة السريان الأرثوذكس عن طائفة الأقباط الأرثوذكس.

--------------------
١ - مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشارع أراد أن يتخذ من "سير الدعوى" و"انعقاد الخصومة فيها" وهو وصف ظاهر منضبط لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق على أفرادها (١).
٢ - تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة (٢). وإذ كان المطعون ضده قدم طلب الانضمام إلى طائفة السريان الأرثوذكس في ٢٥/ ٥/ ١٩٦٥ وصدرت الموافقة على انضمامه لتلك الطائفة في ٧/ ٩/ ١٩٦٥ فإن التغيير ينتج أثره من هذا التاريخ ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها.
٣ - القول بأن انضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس لا يعتبر تغييراً للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحي الأرثوذكسي مردود بأن "طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس ولكل منهما مجلسها الملي الخاص بها".

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن صليب حسب الله صليب أقام الدعوى رقم ٦٥ سنة ١٩٦٥ أحوال شخصية بني سويف الابتدائية ضد زوجته السيدة عزيزة جرجس فلتاؤوس يطلب الحكم بإثبات طلاقه لها بتاريخ ٨/ ٩/ ١٩٦٥ مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وقال شرحاً لدعواه إنهما قبطيان أرثوذكسيان وتزوجها في ٢٥/ ٧/ ١٩٥٥ أمام الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وإذ غير طائفته وانضم إلى طائفة الأقباط السريان في ٧/ ٩/ ١٩٦٥ وأخطر كنيسة الأقباط الأرثوذوكس بهذا التغيير وأصبحا بذلك مختلفي الطائفة وطلقها فقد طلب الحكم بإثبات هذا الطلاق، ودفعت المدعى عليها بأن هذا التغيير تم أثناء سير النزاع فلا يعتد به. وبتاريخ ٦/ ٣/ ١٩٦٦ حكمت المحكمة حضورياً بإثبات طلاق المدعي صليب حسب الله صليب لزوجته المدعى عليها عزيزة جرجس فلتاؤوس الذي أوقعه عليها بجلسة ١٠/ ١٠/ ١٩٦٥ وألزمت المدعى عليها المصاريف و٥٠ قرشاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، واستأنفت المدعى عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافها برقم ٣ أحوال شخصية سنة ٤ قضائية. وبتاريخ ٩/ ١١/ ١٩٦٦ حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييداً لحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإثبات الطلاق مستنداً في ذلك أن المطعون عليه غير ملته وانضم إلى طائفة السريان الأرثوذوكس وأصبح مختلف الملة مع زوجته القبطية الأرثوذوكسية ومن حقه تطليقها بإرادته المنفردة إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ وهو منه خطأ ومخالفة للقانون وفساد في الاستدلال من وجوه: (أولها) أنه يشترط طبقاً للمادتين ٦ و٧ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ والمادة ٩٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن يكون تغيير الملة قد تم قبل قيام النزاع بين الطرفين ورفع الدعوى ليعتد به ويحدث أثره، وإذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع بين الزوجين نشأ في سنة ١٩٦٣ إذ أقامت الطاعنة دعوى النفقة رقم ٨٨٩ سنة ١٩٦٣ أحوال شخصية بني سويف الجزئية التي قضى فيها لصالحها ثم أقام المطعون عليه دعوى التطليق رقم ٩٥ سنة ١٩٦٣ أحوال شخصية بني سويف الابتدائية ولما قضى برفضها لجأ إلى تغيير ملته في ٧/ ٩/ ١٩٦٥ ثم أقام الدعوى الحالية رقم ٦٥ سنة ١٩٦٥ أحوال شخصية بني سويف الابتدائية بطلب إثبات الطلاق وقد حصل تغيير الملة أثناء سير هذه الدعاوى المترابطة فيعتبر حاصلاً بعد رفع الدعوى ولا ينتج أثره. (وثانيها) أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بإثبات الطلاق إلى أن المطعون عليه انضم إلى طائفة السريان الأرثوذكس في ٧/ ٩/ ١٩٦٥ وقبل إيقاع الطلاق ورفع الدعوى وهو منه خطأ ومخالفة للقانون إذ أن هذا التغيير لا يعتد به لعدم استيفائه الشكل القانوني إذ لم يخطر المطعون عليه طائفته القديمة بانقطاعه عنها إلا في ١٣/ ١١/ ١٩٦٥ بعد إيقاع الطلاق ورفع الدعوى. (وثالثها) أن تحقيق مقاصد الشارع يقتضي انصراف معنى الاتحاد في الطائفة والملة إلى الوحدة المذهبية فيعتبر طرفاً المنازعة متحدين طائفة وملة كلما انتميا إلى وحدة مذهبية واحدة وأن انضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذوكس لا يعتبر تغييراً للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذوكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحي الأرثوذوكسي.
وحيث إن هذا النعي مردود في (وجهه الأول) بأن مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أراد أن يتخذ من "سير الدعوى" و"انعقاد الخصومة فيها" - وهو وصف ظاهر منضبط - لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق على أفرادها، وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون عليه غير طائفته وانضم إلى طائفة السريان الأرثوذوكس في ٧/ ٩/ ١٩٦٥ ومن قبل رفع الدعوى في ٢٧/ ٩/ ١٩٦٥ وبذلك أصبح طرفاها مختلفي الطائفة والملة وتطبق في شأن واقعة الطلاق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى بإثبات الطلاق فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ومردود في (وجهه الثاني) بأن تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قدم طلب الانضمام إلى طائفة السريان الأرثوذوكس في ٢٥/ ٥/ ١٩٦٥ وصدرت الموافقة على انضمامه لتلك الطائفة في ٧/ ٩/ ١٩٦٥ فإن التغيير ينتج أثره من هذا التاريخ الأخير ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه فساد في الاستدلال. ومردود في (الوجه الثالث) بما أورده الحكم المطعون فيه أن "طائفة السريان الأرثوذوكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذوكس" وأن "لكل منهما مجلسها الملي الخاص بها". وبه ينتفي وجه النعي ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (١) نقض ٢/ ٤/ ١٩٦٦ - الطعن رقم ١٤ لسنة ٣٢ ق أحوال شخصية - السنة ١٧ ص ٨٨٩.
(٢) نقض ٣٠/ ٣/ ١٩٦٦ - الطعن رقم ٢٩ لسنة ٣٤ ق أحوال شخصية - السنة ١٧ ص ٧٩٢.
ونقض ٢٣/ ٣/ ١٩٦٦ - الطعن رقم ٣ لسنة ٣٣ ق أحوال شخصية - السنة ١٧ ص ٦٨٥.