الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 سبتمبر 2022

الطعن 1143 لسنة 34 ق جلسة 17 / 12 / 1989 إدارية عليا مكتب فني 35 ج 1 ق 40 ص 516

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل لطفي عثمان والسيد محمد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد - المستشارين.

---------------

(40)
الطعن رقم 1143 لسنة 34 القضائية

إدارات قانونية بالمؤسسات والهيئات العامة - لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية. المادتان 17 و18 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية - تشكيلها - اختصاصاتها 

- المشرع أوجب على الجهة الإدارية قبل إجراء أية ترقيات أو تعيينات أو غير ذلك مما نصت عليه المادة (17) أن تستطلع رأي لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية - أخذ رأي لجنة الإدارات القانونية في نطاق الوزارة هو إجراء جوهري يمثل ضمانة أساسية لمديري وأعضاء الإدارات القانونية في مواجهة الجهات التي يعملون بها - أثر ذلك: عدم عرض الترقيات وغيرها مما نصت عليه المادة 17 على لجنة شئون أعضاء الإدارات القانونية في نطاق الوزارة بما يستتبعه من عدم العرض على لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل يبطل القرار بلا حاجة إلى نص يقضي بذلك ولا يصححه استيفاء لا حق - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 14 من مارس سنة 1988 أودع الأستاذ نصر ميخائيل بقطر المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ سوسن محمد عبد الله إبراهيم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1143 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/ 2/ 1988 في الدعوى رقم 6202 لسنة 38 ق المرفوعة من سميرة أحمد إبراهيم ضد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والذي قضى: أولاً: بقبول تدخل المطعون على ترقيتهما سوسن محمد عبد الله وأحمد شريف خصمين منضمين للجهة الإدارية. ثانياً: بقبول طلب إلغاء القرار رقم 1446 لسنة 1985 شكلاً ورفضه موضوعاً ثالثاً: بقبول طلب القرار رقم 1720 لسنة 1985 شكلاً وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار إلغاء مجرداً فيما تضمنه من ترقية المطعون عليهم إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى بمجموعة وظائف القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات - وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم أولاً" بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع مراعاة تعديل الأسباب على النحو المشار إليه في التقرير وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 27/ 2/ 1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 2/ 4/ 1989 وتدوول نظر الطعن أمامها وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 7/ 1984 أقامت سميرة أحمد إبراهيم الدعوى رقم 6202 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1446 لسنة 84 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 7/ 1/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت شرحاً للدعوى إنها التحقت بالهيئة المدعى عليها بتاريخ 24/ 12/ 1964 وحصلت على ليسانس الحقوق دور نوفمبر سنة 1965 والتحقت بالإدارة العامة للشئون القانونية في أول يناير سنة 1966 وتمت تسوية حالتها طبقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973 وتعديلاته وأرجعت أقدميتها في الدرجة الثانية إلى 31/ 12/ 1974 ولم يتم إعداد هيكل للإدارة العامة للشئون القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973. وبتاريخ 14/ 1/ 1984 صدر القرار رقم 1446 لسنة 1984 بترقية بعض العاملين بالهيئة إلى الدرجة الأولى بالاختيار ولم يشملها هذا القرار رغم استيفاء شروط الترقية بينما جرت ترقية من هم أحدث منها في الدرجة الثانية وقد تظلمت من هذا القرار في حينه وإذ لم تتلق رداً على تظلمها أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبصحيفة معلنة بتاريخ 20/ 6/ 1985 أضافت المدعية إلى طلباتها طلباً جديداً بإلغاء القرار رقم 1720 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطيها إلى الدرجة الأولى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وقالت شرحاً له إنه أثناء نظر الدعوى أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 1720 لسنة 1985 بتاريخ 7/ 2/ 1985 متضمناً ترقية خمسة من زملائها المحامين أعضاء الإدارة القانونية إلى الدرجة الأولى ولم يشملها هذا القرار بالرغم من أنه تضمن ترقية من هم أحدث منها تخرجاًً وأقل خبرة في مجال الأعمال القانونية وقد تظلمت من هذا القرار بيد أنها أخطرت بما يفيد رفض تظلمها في 29/ 4/ 1985 واختتمت المدعية صحيفة طلبها الجديد بطلب الحكم بإلغاء القرارين رقمي 1446 لسنة 1984، 1720 لسنة 1985 فيما تضمناه من تخطيها في الترقية في الدرجة الأولى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ورداً على الدعوى أودعت الجهة الإدارية عدة حوافظ مستندات ومذكرة حاصلها أنه بالنسبة للطعن على القرار رقم 1446 لسنة 1984 فإن المدعية لم تتخط في الترقية بهذا القرار لأنه لم يشمل ترقية عاملين بمجموعة وظائف القانون التي تنتمي إليها المدعية وإنما شمل ترقية بعض العاملين بمجموعات وظائف التنمية الإدارية والتمويل والمحاسبة والخدمات الاجتماعية والإعلام والأمن والمجموعة المكتبية وهي مجموعات نوعية مستقلة عن مجموعة وظائف القانون، أما بشأن تخطي المدعية بالقرار رقم 1720 لسنة 1985 فقد تمت الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى التخصصية بمجموعة وظائف القانون التي تنتمي إليها المدعية بالاختيار بنسبة 100% لمن توافرت فيهم شروط تقارير كفاية الأداء بالإضافة إلى قرارات الإسناد الصادرة إليهم طبقاً للمادتين 41، 44 من لائحة العاملين بالهيئة ولم يسبق أن صدر قرار إسناد وظيفة إشرافية للمدعية مثل زملائها الذين رقوا للدرجة الأولى بالقرار الطعين ومن ثم جرى تخطيها في الترقية كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار رقم 1446 لسنة 1984 بعدم قبوله شكلاً لعدم سابقة التظلم وذلك بصفة أصلية واحتياطياً برفضه وبرفض الطلب المضاف بإلغاء القرار رقم 1720 لسنة 1985 كما قدمت المدعية عدة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها الأصلية والمضافة ثم قدمت مذكرة أخرى طلبت في ختامها الحكم أصلياً بإلغاء القرار رقم 1446 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً بإلغاء القرار رقم 1720 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات في الحالتين وبجلسة 8/ 10/ 1987 أمام محكمة القضاء الإداري حضرت الأستاذة/ سوسن محمد عبد الله المطعون في ترقيتها وطلبت قبول تدخلها في الدعوى خصماً منضماً للجهة الإدارية وأودعت حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات كما حضر بذات الجلسة الأستاذ/ أحمد شريف المطعون في ترقيته وطلب قبول تدخله في الدعوى خصماً منضماً للجهة الإدارية.
وبجلسة 18/ 2/ 1988 قضت محكمة القضاء الإداري أولاً: بقبول تدخل المطعون على ترقيتهما سوسن محمد عبد الله وأحمد شريف خصمين منضمين للجهة الإدارية ثانياً: بقبول طب إلغاء القرار رقم 1446 لسنة 1984 شكلاً ورفضه موضوعاً. ثالثاً: بقبول طلب إلغاء القرار رقم 1720 لسنة 1985 شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار إلغاءً مجرداً فيما تضمنه من ترقية المطعون عليهم إلى وظيفة مديري إدارة قانونية بالدرجة الأولى بمجموعة وظائف القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق برفض الدعوى موضوعاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 1446 لسنة 1984 على أساس أن هذا القرار لم يشمل ترقية العاملين بمجموعة وظائف القانون التي تنتمي إليه المدعية وإنما شمل ترقية عاملين بمجموعة وظائف التنمية الإدارية، والتمويل والمحاسبة والخدمات الاجتماعية والإعلام، والأمن، والمجموعة المكتبية ومن ثم فلا يحق للمدعية أن تزاحم المرقين بالقرار المشار إليه لانتمائهم إلى مجموعات نوعية مختلفة عن المجموعة النوعية التي تنتمي إليها ولا يغير من ذلك الإدعاء بوجود ست درجات شاغرة بمجموعة وظائف القانون وأن جميع شروط الترقية متوافرة في حق المدعية لأن الجهة الإدارية تترخص بما لها من ولاية اختيارية في إصدار الترقيات وتوقيتها كما أقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بموضوع الدعوى بالنسبة للقرار رقم 720 لسنة 1985 على أساس أن هذا القرار تضمن ترقية المطعون عليهما سوسن محمد عبد الله ومحمود محمد أحمد صالح رغم عدم استيفائهما شروط شغل الوظيفة المرقى إليها (مدير إدارة قانونية) وذلك فيما يتعلق بشرط المدة المنصوص عليه في المادة (13) من قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة لحكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار بحيث تستعيد الجهة الإدارية سلطتها في إصدار قرار جديد بالترقية بمراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها وبعد إجراء مفاضلة بين المدعية والمطعون على ترقيتهم ممن استوفوا شروط الترقية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه صدر باطلاً ومتناقضاً في أسبابه كما أنه خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله باستناده على صور أوراق ومستندات لا أصول لها في ملف الدعوى - على زعم من القول غير صحيح - بأن هذه المستندات مقدمة من الجهة الإدارية مهدراً بذلك الشهادات الصادرة من نقابة المحامين والتي قدمت بملف الدعوى، هذا بالإضافة إلى أن المدعية لم تستوف مدد العمل بالإدارة القانونية التي تؤهلها للترقية وبالتالي لم تكن في تاريخ صدور القرار الطعين في حالة قانونية تسمح لها بالتزاحم على الترقية في الوقت الذي صدرت فيه الترقية صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون، كما قدمت الطاعنة عدة حوافظ مستندات ومذكرات بدفاعها لا تخرج في مضمونها عما جاء بتقرير الطعن وطلبت في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وبرفض تدخل السيد ميلاد سلوانسى. وحال نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 23/ 5/ 1988 حضر كل من محمد محمد أحمد ليلة وأحمد شريف منضمين للطاعنة، كما انضم إليها كذلك أمام ذات الدائرة بجلسة 27/ 6/ 1988 كل من محمود محمد أحمد صالح وفؤاد الدمرداش وقدم المتداخلون مذكرات بدفاعهم طلبوا في ختامها الحكم: أولاً: برفض الدعوى: ثانياً: واحتياطياً بصحة ترقية من استوفوا شروط الترقية طبقاً لقرار الطعن. وقدمت المطعون ضدها سميرة أحمد إبراهيم بجلسة 27/ 6/ 1988 أمام دائرة فحص الطعون مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول تدخل الأساتذة فؤاد الدمرداش ومحمود صالح ومحمد ليلة وبعدم قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة المصروفات كما قدمت مذكرة أخرى بتاريخ 21/ 10/ 1989 أثناء فترة حجز الطعن للحكم طلبت في ختامها الحكم: أصلياً بالنسبة للقرار رقم 1446 لسنة 1984 بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي المطعون ضدها في الترقية للدرجة الأولى واحتياطياً - بالنسبة للقرار رقم 1720 لسنة 1985 بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك في الحالتين من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تدخلت في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وقبلت المحكمة تدخلها وكان من المقرر فقهاً وقضاءً قبول الطعن من المتدخل أو المختصم في الدعوى من ثم فإن الطعن يكون مقاماً من ذي صفة ويكون النعي بعدم قبوله غير سديد.
ومن حيث إن أحمد فؤاد شريف تدخل في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وقبلت المحكمة تدخله ومن ثم يغدو تدخله في الطعن الماثل مقبولاً.
ومن حيث إن الحكم الذي سيصدر في النزاع الماثل سيتعدى أثره إلى المتدخلين لأول مرة في الطعن وهم محمد أحمد ليلة ومحمود محمد صالح وفؤاد الدمرداش ويعتبر حجة عليهم ومن ثم يتأتى قبول تدخل كل منهم خصماً منضماً إلى الطاعنة في طلباتها وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة وعليه فإن النعي على هذا التدخل يغدو على غير أساس وجديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إن السيد/ ميلاد سلوانسى لم يتدخل في الطعن الماثل ولم يطلب تدخله فيه على أي وجه.
ومن حيث إنه أياً كان الأمر بالنسبة لاستيفاء كل من المدعية والمطعون في ترقيتهم مدد الاشتغال بالمحاماة اللازمة للترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية محل النزاع الراهن، وهي المدد المقررة في المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فإن المدعية كانت تشغل وقت إصدار القرار الطعين رقم 1720 لسنة 1985 الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وهي الدرجة والمجموعة التي تمت الترقية منها بمقتضى هذا القرار إلى الدرجة الأولى بذات المجموعة ومن ثم تكون المدعية في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المشار إليه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية لها على وجه يغدو معه النعي بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة في جانب المدعية في غير محله.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى رفض الدعوى بالنسبة للقرار رقم 1446 لسنة 1984، ولم تطعن المدعية في هذا الشق من الحكم ومن ثم غدا الحكم نهائياً بالنسبة له، وعليه فإن ما تثيره به المدعية في مذكرة دفاعها التي قدمت بتاريخ 21/ 10/ 1989 خلال فترة حجز الطعن للحكم - من طلب أصلي بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للقرار آنف البيان يكون طعناً في الحكم في غير المواعيد وبغير الإجراءات التي رسمها القانون مما يتعين معه اطراح هذا الطلب.
ومن حيث إنه عن موضوع القرار الطعين رقم 1720 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 7/ 2/ 1985 فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بالأسباب التي يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه.
ومن حيث إن المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية المشار إليه تنص على أن تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديري أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة. وتختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بإبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفي التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديري وأعضاء الإدارات القانونية التي تضعها إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون... وأن المادة (18) من ذات القانون تنص على أن تبلغ توصيات لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها. وفي هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ويكون قرارها في الشأن نهائياً. ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب على الجهة الإدارية قبل إجراء أية ترقيات أو تعيينات أو غير ذلك مما نصت عليه المادة (17) بالنسبة لمديري وأعضاء الإدارات القانونية أن تستطلع رأي لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية في نطاق الوزارة التي تتبعها هذه الجهة التي عليها أن تبلغ توصيات في شأنها إلى وكيل الوزارة المختص خلال الميعاد المحدد قانوناً ولهذا الأخير أن يعترض كتابة على التوصيات كلها أو بعضها ويعيدها إلى اللجنة لعرضها مع رأي وكيل الوزارة على لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل لتصدر فيها قراراً نهائياً ملزماً، وينبني على ذلك أن أخذ رأي لجنة الإدارات القانونية في نطاق الوزارة هو إجراء جوهري يمثل ضمانة هامة وأساسية لمديري وأعضاء الإدارات القانونية في مواجهة الجهات التي يعملون بها وبالتالي فلا تملك هذه الجهات الترخيص في مباشرة هذا الإجراء أو التحلل منه خاصة وأن أخذ الرأي على الوجه المتقدم تتبعه سلسلة من الإجراءات تتمثل وفق ما سلف بيانه في عرض التوصيات على وكيل الوزارة المختص فإذا اعترض عليها كتابة أعادها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها وفي هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة مشفوعة برأي وكيل الوزارة على لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل لتفصل فيها بقرار نهائي ملزم وعليه فإن هذه الإجراءات في مجموعها تمثل ضمانه أساسية لا غنى عنها لمديري وأعضاء الإدارات القانونية من شأنها ألا تستقل الجهة الإدارية أو تنفرد وحدها بكل ما يتعلق بأمورهم الوظيفية وإنما تشاركها في ذلك لجنة الإدارات القانونية في نطاق الوزارة ولجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل والبين من ذلك أن القانون كفل اشتراك كل من اللجنتين في إصدار القرارات المتعلقة بالأمور المشار إليها على نحو يوفر الحماية والضمان لأعضاء الإدارات القانونية في مواجهة الجهات الإدارية التابعين لها وبالتالي يكون عدم عرض الترقيات وغيرها مما نصت عليه المادة (17) على لجنة شئون أعضاء الإدارات القانونية في نطاق الوزارة - بما يستتبعه ذلك من عدم العرض على لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل صاحبة القرار النهائي عند الاختلاف في الرأي بين لجنة الوزارة ووكيل الوزارة - يكون ذلك - مبطلاً للقرار بغير حاجة إلى نص يقضي بذلك وغني عن البيان أن هذا البطلان لا يقيله أو يصححه العرض اللاحق على لجنة الوزارة بعد إصدار القرار لأن أحكام المادتين 17، 18 فيما نصت عليه من إجراءات متتابعة ومتصلة في هذا الشأن تقتضي وجوب أخذ رأي لجنة الإدارات القانونية في الوزارة قبل إصدار القرار بحيث يقع القرار باطلاً إذا لم تسلك الجهة الإدارية هذا السبيل في حينه ومن ثم فلا يصححه استيفاء لاحق لأن هذا الإجراء هو - كما سلف البيان - بداية لسلسة متصلة من الإجراءات الأخرى التي قد تنتهي خارج نطاق الجهة الإدارية بقرار نهائي ملزم من لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل المشكلة برئاسة وزير العدل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين رقم 1710 لسنة 1985 صدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها بتاريخ 7/ 2/ 1985 ونص في خامساً منه على - أنه اعتباراً من 15/ 1/ 1985 تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين يرقى السادة المذكورون وعددهم خمسة هم سوسن محمد عبد الله إبراهيم (الطاعنة) ومحمود محمد أحمد صالح وأحمد أحمد شريف وفؤاد الدمرداش سليمان بدر ومحمد محمد أحمد ليلة (المتدخلون) بالاختيار إلى وظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى (1284/ 2088) بمجموعة الوظائف التخصصية قانون وقد صدر هذا القرار حسبما يبين من ديباجته دون العرض على لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة المواصلات والتي لم يعرض عليها إلا بجلستها رقم 29 بتاريخ 12/ 8/ 1986 حسبما هو ثابت محضر تلك الجلسة المودع صورته من الجهة الإدارية بتاريخ 17/ 8/ 1989 حيث وافقت اللجنة على الترقيات التي أجريت بالقرار الطعين، وقد مثل الهيئة المدعى عليها في اجتماع تلك اللجنة السيدة/ سوسن محمد عبد الله إبراهيم (الطاعنة). ومن ثم يكون القرار الطعين وقد صدر دون أخذ رأي لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة المواصلات قد وقع باطلاً لا يصححه عرض هذا القرار بعد صدوره بأكثر من عام ونصف على تلك اللجنة يقترن بذلك جميعاً أن الذي مثل الهيئة في اجتماع اللجنة هي السيدة سوسن محمد عبد الله (الطاعنة) وكان حضورها في هذا الاجتماع بعد رفع الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار وبالتالي فقد تعلقت مصلحتها في الإبقاء على القرار الطعين وكان الأجدر بها ألا تحضر اجتماع لجنة شئون الإدارات القانونية بتاريخ 12/ 8/ 1986 لدى نظر القرار الطعين - إذ أن حضورها على هذا الوجه يفقد اللجنة حيدتها ويصلح بذاته سبباً كافياً لوصم القرار الصادر عن اللجنة في هذا الشأن بالبطلان، بحسبان أنه وبحسب الأصل لا يتأتى للموظف العام أن يصدر قراراً لنفسه أو يشارك في إصدار مثل هذا القرار ضمن لجنة ما على أي وجه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون القرار الطعين فيما تضمنه في خامساً منه من ترقية خمسة من أعضاء الشئون القانونية قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه إلغاء مجرداً لتستعيد الجهة الإدارية سلطتها في إصدار القرار على نحو صحيح وفق الإجراءات والقواعد المقررة قانوناً ويكون الحكم
المطعون فيه وقد قضى في منطوقه بذات النظر قد أصاب في "المنطوق" وجه الصواب الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبقبول تدخل محمد ليلة وأحمد شريف ومحمود صالح وفؤاد الدمرداش ورفض الطعن موضوعاً للأسباب المبينة بهذا الحكم وإلزام الطاعنة والمتدخلين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وقبول تدخل كل من الأساتذة محمد أحمد ليلة وأحمد أحمد شريف ومحمود محمد صالح وفؤاد الدمرداش بدر وفي الموضوع برفض الطعن للأسباب المبينة في هذا الحكم وألزمت الطاعنة والمتدخلين المصروفات.

الطعن 3234 لسنة 82 ق جلسة 13 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 138 ص 864

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت وإبراهيم الشلقاني نواب رئيس المحكمة.
-------------

(138)
الطعن رقم 3234 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(1) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(2) تعلق المنازعة بطلب الشركة الطاعنة الحكم بندب خبير حسابي لتصفية حسابها لدى البنك المطعون ضده وصولا لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها وادعاء البنك فرعيا بإلزامها بالمديونية المستحقة عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة بموجب عقدي الاعتماد والجدولة سند دعواه. اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها. علة ذلك. م 300 ق 17 لسنة 1999 وم 6/ 6 ق 120 لسنة 2008. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. لا يعيبه عدم الرد على الدفاع ظاهر البطلان.

(3) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر إلى الدليل".
عدم تقديم الطاعنة المستندات المؤيد لطعنها. نعي مفتقر إلى الدليل. لازمه. عدم قبوله. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. مثال.

(4) خبرة "رد الخبير".
رد الخبير استنادا لتوافر أحد أسباب الرد وقت صدور الحكم بندبه. إجراءاته. تكليف الخصم للخبير بالحضور أمام المحكمة التي عينته خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه أو إعلان منطوق الحكم إليه. سريان الميعاد من تاريخ قيام سبب الرد أو العلم به إذا لم يكن السبب قائما وقت صدور الحكم بندب الخبير. علة ذلك. فوات الميعاد بغير مبرر. أثره. سقوط الحق في طلب الرد. علة ذلك. المادتان 142، 143 ق 25 لسنة 1968. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(5) حكم "حجية الأحكام: حجية حكم الإثبات".
حكم الإثبات. عدم حيازته قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية بين الخصوم. مؤداه. جواز عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. مثال.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائرها نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، بما مقتضاه أن المنازعة التي لا تستدعي تطبيق تلك القوانين لا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص.

2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتصفية حسابها لدى البنك المطعون ضده وصولا لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها، كما طلب الأخير في دعواه الفرعية الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 6450000 جنيه تمثل المديونية المستحقة عليها حتى 16 من فبراير سنة 2009 جراء التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب عقد الاعتماد المؤرخ 21 من مارس سنة 1999 وعقد الجدولة المؤرخ الأول من يونيو سنة 2004، فإن المنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك وفقا لما هو مقرر بنص المادة 300 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، وتختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إعمالا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان (القانون رقم 120 لسنة 2008)، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا يعيبه التفاته عن الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع ظاهر البطلان لا يستأهل ردا.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وكانت الشركة الطاعنة لم تقرن طعنها بصورة من تقرير الخبير وعقد الاعتماد سند الدعوى ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة الأول من فبراير سنة 2009 مذيلين بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" وذلك في الميعاد المرخص به إعمالا لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، وحتي يكون للمحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه، وكان لا يغني عن ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته تلخيصا لما ورد بتقرير الخبير وعقد الاعتماد، لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع نواحيها، ومن ثم فإن ادعاء الطاعنة على النحو الذي تثيره بأسباب النعي يكون عاريا من الدليل، وبالتالي غير مقبول.

4 - النص في المادتين 142، 143 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل على أن الشارع رعاية منه لحسن سير العدالة ورغبة في الإسراع في رفع دعوى الرد والفصل فيها منعا من تعطل الحكم في موضوع الدعوى فقد رسم طريقا معينا يسلكه الخصم إذا قام بالخبير سبب من أسباب الرد، وتتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته وذلك في خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضوره، وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه، وإذ طرأ سبب لم يكن قائما وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسري ذات الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 سالفة البيان من تاريخ قيام هذا السبب، وكذلك في حالة عدم علم الخصم بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به، إذ لا يصح أن يكون قيام السبب بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بقيامه مبررا لإعفاء طالب الرد من ذلك الميعاد المشار إليه بالنص المذكور، فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق في طلب الرد. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تتبع الإجراء الذي رسمه القانون في هذا الخصوص، بما يرتب سقوط حقها فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة بتاريخ 25 من فبراير سنة 2010 بندب خبير هو من إجراءات الإثبات وليس من الأحكام التي تحوز الحجية، ومن ثم تملك المحكمة العدول عنه، وإذ انتهت المحكمة في قضائها إلى العدول عن هذا الحكم وحكمت في موضوع الدعوى بعد أن رأت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، فإن النعي يكون على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1 ق لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بينهما وبيان المديونية الحقيقية المستحقة عليها للبنك، أقام الأخير دعوى فرعية على الطاعنة وكفلائها المتضامنين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 6450000 جنيه حتى 16 من فبراير سنة 2009 بخلاف ما يستجد، ندبت المحكمة خبيرا من جدول خبرائها الاقتصاديين ولدى مباشرته لمأموريته قدمت له الطاعنة طلبا برده فأعاد المأمورية للمحكمة بعد رده على المطاعن الموجهة إليه، فأعادت المحكمة إسناد المأمورية إليه، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2011 في الدعوى الأصلية بانتهائها، وفي الدعوى الفرعية "1- عدم قبول طلب رد الخبير لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. 2- عدم قبول الطعن بالتزوير لعدم جديته. 3- بإلزام الممثل القانوني للشركة الطاعنة بأن يدفع للبنك المطعون ضده مبلغ 6450000 جنيه حتى 16 من فبراير سنة 2009 والعائد والعمولات بواقع 16% وفوائد تأخير بإجمالي 17% سنويا كفائدة بسيطة و1.5 في الألف شهريا كعمولة على أعلى رصيد مدين حتى تمام السداد، 4- برفض باقي الطلبات قبل الكفلاء المتضامنين. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وبعرضه على دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره أمام هذه الدائرة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ التفت عن الرد على دفعها بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية ولائيا بنظر الدعوى باعتبارها دعوى تصفية حساب ومطالبة بدين تجاري تخرج عن اختصاصها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائرها نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، بما مقتضاه أن المنازعة التي لا تستدعي تطبيق تلك القوانين لا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتصفية حسابها لدى البنك المطعون ضده وصولا لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها، كما طلب الأخير في دعواه الفرعية الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 6450000 جنيه تمثل المديونية المستحقة عليها حتى 16 من فبراير سنة 2009 جراء التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب عقد الاعتماد المؤرخ 21 من مارس سنة 1999 وعقد الجدولة المؤرخ الأول من يونيو سنة 2004، فإن المنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك وفقا لما هو مقرر بنص المادة 300 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، وتختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إعمالا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ولا يعيبه التفاته عن الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع ظاهر البطلان لا يستأهل ردا.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والخامس وبالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ استند في قضائه لتقرير الخبير في تحديده لسعر العائد بالمخالفة لنص المادتين 226، 227 من القانون المدني، والتفت عن اعتراضاتها على التقرير الواردة بمذكرتها المقدمة للمحكمة بجلسة الأول من فبراير سنة 2010، على نحو يعيب الحكم وبما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وكانت الشركة الطاعنة لم تقرن طعنها بصورة من تقرير الخبير وعقد الاعتماد سند الدعوى ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة الأول من فبراير سنة 2009 مذيلين بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" وذلك في الميعاد المرخص به إعمالا لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، وحتي يكون للمحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه، وكان لا يغني عن ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته تلخيصا لما ورد بتقرير الخبير وعقد الاعتماد، لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع نواحيها، ومن ثم فإن ادعاء الطاعنة على النحو الذي تثيره بأسباب النعي يكون عاريا من الدليل، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، إذ اتخذ من تقرير الخبير عمادا لقضائه، في حين أنها طلبت رده طبقا لنص المادة 141 من قانون الإثبات، وأثبتت أنه كان يعمل مديرا لأحد فروع البنك المطعون ضده وأن لديه حساب جار طرفه، وهي معلومات لم يتسن لها أن تعلم بها إلا بعد أن باشر الخبير مأموريته، فأثبتت طلب رده في محضر أعماله وتقدمت للمحكمة بطلب لرده إلا أنها رفضته، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 142 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه."، وفي المادة 143 من ذات القانون على أنه "لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه" يدل على أن الشارع رعاية منه لحسن سير العدالة ورغبة في الإسراع في رفع دعوى الرد والفصل فيها منعا من تعطل الحكم في موضوع الدعوى فقد رسم طريقا معينا يسلكه الخصم إذا قام بالخبير سبب من أسباب الرد، وتتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته وذلك في خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضوره، وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه، وإذ طرأ سبب لم يكن قائما وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسري ذات الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 سالفة البيان من تاريخ قيام هذا السبب، وكذلك في حالة عدم علم الخصم بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به، إذ لا يصح أن يكون قيام السبب بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بقيامه مبررا لإعفاء طالب الرد من ذلك الميعاد المشار إليه بالنص المذكور، فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق في طلب الرد. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تتبع الإجراء الذي رسمه القانون في هذا الخصوص، بما يرتب سقوط حقها فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، إذ عدلت المحكمة عن الحكم التمهيدي الذي أصدرته بتاريخ 25 من فبراير سنة 2010 بندب خبير آخر في الدعوى، على نحو يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة بتاريخ 25 من فبراير سنة 2010 بندب خبير هو من إجراءات الإثبات وليس من الأحكام التي تحوز الحجية، ومن ثم تملك المحكمة العدول عنه، وإذ انتهت المحكمة في قضائها إلى العدول عن هذا الحكم وحكمت في موضوع الدعوى بعد أن رأت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم تعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - وقف العامل عن العمل / الوقف الاحتياطي



وقف العامل احتياطياً عن العمل. أثره. وقف صرف نصف أجره لحين عرض أمره على المحكمة التأديبية. إنهاء الوقف الاحتياطي أو إعادة العامل لعمله. مؤداه. عدم استرداده أجره الموقوف إلا بعد تحديد مسئوليته التأديبية.الحكم كاملاً




وقف العامل احتياطياً. أثره. وقف صرف نصف مرتبه. عدم طرح أمر وقف صرف نصف مرتب العامل على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف. مؤداه. استحقاقه صرف نصف مرتبه الموقوف.الحكم كاملاً




أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين. حظر وقفهم عن العمل إلا بحكم من المحكمة التأديبية. م 52 ق 61 لسنة 1971. قصره على الوقف المعتبر جزاءاً تأديبياً. الوقف الاحتياطي سريانه على جميع العاملين بصرف النظر عن صفتهم النقابية أو الوظيفية.الحكم كاملاً




وقف العامل احتياطياً. أثره. وقف صرف نصف مرتبه. وجوب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - وقف العامل عن العمل



المراكز القانونية التي تنشأ في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضاءها. القانون الجديد يحكم بأثر فوري العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه.الحكم كاملاً




حق رب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 67 ق 91 لسنة 1995. عدم أحقيته في أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف. الاستثناء. ثبوت أن الاتهام من تلفيق صاحب العمل وتدبيره.الحكم كاملاً




العامل الذي أوقفه صاحب العمل احتياطياً عن العمل لما نُسب إليه من ارتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة 67 ق 137 لسنة 1981. وجوب عرض أمره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62.الحكم كاملاً




قرار المحكمة التأديبية الصادر برفض طلب الشركة الطاعنة بمد مدة وقف المطعون ضده احتياطياً عن العمل.الحكم كاملاً




وقف العامل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي. أثر وقف صرف نصف أجرة استرداده له بعد عودته إلى عمله. شرطه. الوقف تنفيذاً لحكم جنائي نهائي. أثره. عدم أحقية العامل في كامل أجره.الحكم كاملاً




وقف العامل احتياطياً. أثره. وقف صرف نصف مرتبه. استمرار الوقف. شرطه. طرح أمره على المحكمة التأديبية وأن تصدر قرارها به خلال الميعاد المحدد.الحكم كاملاً




وقف العامل لحبسه احتياطياً قبل العمل بأحكام القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966.الحكم كاملاً




وقف العامل لاتهامه في جناية أو جنحة. ورفض إعادته للعمل رغم القضاء ببراءته. عدم تقديمه للمحاكمة. أثره. افتراض التعسف في جانب صاحب العمل. حقه في فصل العامل متى أثبت توافر المبرر لذلك.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. جواز وقف العامل احتياطياً متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، لا محل للتفرقة بين التحقيق الإداري أو الجنائي.الحكم كاملاً




عمولة البيع. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها. لا أحقية للعامل في تقاضي هذه العمولة خلال فترة إيقافه عن العمل.الحكم كاملاً




عمولة البيع والإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها خلال فترة إيقافه عن العمل.الحكم كاملاً




نص المادة 67 ق 91 لسنة 1959. عدم إيجابه إبلاغ النيابة العامة عن ارتكاب العامل لجناية أو أية جنحة داخل دائرة العمل. حق رب العمل في فصله متى قدر أن ما وقع منه يكفي لإنهاء علاقة العمل طبقاً للمادة 76 من ذات القانون.الحكم كاملاً




اختصاص النيابة الإدارية بفحص تحقيق الشكاوى المقدمة ضد موظفي الشركات المشار إليها في القانون رقم 19 لسنة 1959. إبلاغ النيابة الإدارية بتبديد موظف لأموال الشركة. إبلاغ السلطة المختصة في حكم المادة 67 من قانون العمل .الحكم كاملاً




حق رب العمل فى وقف العامل عن مزاولة نشاطه بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. عدم تقاضى العامل أجره عن مدة الوقف. شرطه.الحكم كاملاً




المقصود بلفظ "العلم" الوارد بالفقرة الخامسة من المادة 27 من القانون رقم 41 لسنة 1944.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - نقل العامل / النقل للجهاز الإداري للدولة

نقل العاملين إلى إحدى الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة. شرطه. صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - نقل العامل



سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته ونقل العامل في أي وقت. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل. ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة تعادل وظيفته في الدرجة والمرتب .الحكم كاملاً




صدور قرار من الشركة الطاعنة بنقل المطعون ضدها مكانياً إلى مصنع آخر تابع للشركة. تقديم المطعون ضدها استقالتها إثر ذلك وقبولها. مفاده. انتهاء خدمتها بالاستقالة .الحكم كاملاً




الترقية. مقصودها. نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة. تقليد العامل وظيفة تغاير وظيفته داخل الدرجة المالية الواحدة. عدم اندراجه في مدلولها .الحكم كاملاً




تحديد مرتب ضابط أو فرد هيئة الشرطة المنقول إلى إحدى وظائف الكادر العام والوظيفة المعادلة لرتبته.الحكم كاملاً




نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى الوظائف الجديدة الواردة بجداول التوصيف والتقييم.الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل. ليس للعامل الحق في البقاء في وظيفة لا تتوافر فيه شروط شغلها.الحكم كاملاً




نقل العامل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد. أثره. زوال ولاية الجهة المنقول منها في ضم هذه المدة وانتقالها إلى الجهة المنقول إليها مع مراعاة قيد الزميل في الجهة المنقول منها.الحكم كاملاً




العامل المنقول إلى بلد آخر وجوب إخلائه لمسكنه في البلد المنقول منها م 7/ 2 ق 49 لسنة 1977 مناطه. ثبوت استقراره بمسكن آخر في البلد المنقول إليها.الحكم كاملاً




ترك الخدمة في الحكومة أو القطاع العام للالتحاق بوظيفة جديدة . تعيين جديد يكسب العاملين مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة. التحاقهم بوظيفة أخرى دون ترك الخدمة. اعتباره نقل .الحكم كاملاً




نقل العامل. شرطه. النقل إلى مركز أقل ميزة بقصد الإساءة إلى العامل. اعتباره عملاً تعسفياً. أثره.الحكم كاملاً




نقل العامل داخل الوحدة الاقتصادية أو خارجها. شرطه. أن يتم النقل في ذات المستوى الوظيفي. قانون رقم 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً




نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من مركزه الذي كان يشغله. عمل تعسفي إذا قصد الإساءة إليه. حق صاحب العمل أن يعهد إليه بعمل آخر ولو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً متى اقتضت ذلك ضرورة ملجئة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - ندب العامل



صدور قرار من وزير العدل بندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية مع احتفاظه بالمرتبات والمزايا المالية التى تمنح له من الجهة التى يعمل بها وموافقة الوزير المختص على ذلك أثره استحقاق صرفه لها طوال مدة ندبه.الحكم كاملاً




ندب العامل لشغل إحدى الوظائف لا يكسبه حقاً فيها ولا يعد نقلاً إليها. حق جهة العمل في إنهاؤه متى رأت ذلك.الحكم كاملاً




ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة أعلى. لا يكسبه حقاً في تسوية حالته عليها أو في فئتها المالية ولا ينهي علاقته بعمله الأصلي.الحكم كاملاً




لما كان ندب العامل لوظيفة أعلى وإن كان لا يعد بمثابة ترقية ولو توافرت فيه شروطها، إلا أنه يترتب عليه شغله هذه الوظيفة والاضطلاع بكافة أعبائها .الحكم كاملاً




ندب العامل بقرار خاطئ من جانب الشركة. ثبوت التعويض للعامل عما أصابه من أضرار نتيجة ذلك القرار. أثره وجوب القضاء بالتعويض. الجابر لكل ضرر متصل للسبب بأصله الضار. اشتماله على ما فوته الفعل الضار أو لتصرف الإداري الخاطئ من كسب العامل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - المنحة




المنحة. ماهيتها. التزام صاحب العمل بصرفها. شرطه. ثبوت النص فى لائحة الشركة الطاعنة على استحقاق العامل عند ترك الخدمة منحةالحكم كاملاً




المنحة. ماهيتها. اعتبارها جزءاً من الأجر متى كانت مقررة في عقد العمل أو لائحة المنشأة أو جرى العرف بمنحها. النص في لائحة الشركة على عدم اعتبارها كذلك. أثره. وجوب اعتبارها تبرعاً وليس التزاماً.الحكم كاملاً




تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962. عدم أحقيته في إضافة إعانة الغلاء ومتوسط المنحة إلى الأجر الأساسي المقرر لوظيفته.الحكم كاملاً




المنحة التي صرفتها الشركة للعاملين بها. ضم متوسطها إلى الأجر. كيفية احتسابها. اللائحة 3546 لسنة 1962. لا عبرة بتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




نفى الحكم بأسباب سائغة وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة للعامل كجزء من أجره. منازعة العامل في ذلك جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




متى توافرت شروط المنحة أصبحت حقا مكتسبا للعمال وجزءا من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم، ولا يمنع من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحقق خسارة أو إنخفاض الربح بعد استقرارها .الحكم كاملاً




الأصل في المنحة أنها تبرع ولا تصبح التزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقد العمل أو لائحة المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر .الحكم كاملاً




التزام صاحب العمل بأداء المنحة كما هي وبغير إضافة علاوة غلاء المعيشة إليها. اختلافها عن الأجر العادي أو الأساس الذي يضاف إليه علاوة غلاء المعيشة الم 2 من الأمر العسكري 99/ 1950. علاوة غلاء المعيشة تضاف وتنسب إلى الأجر الأساسي وحده لا إلى ملحقاته.الحكم كاملاً




توافر عناصر العرف في صرف المنحة. اعتبارها حقاً مكتسباً للعمال وجزءاً من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم. لا يمنع من ذلك تحقق الخسارة أو انخفاض الربح بعد استقرار العرف .الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن هناك منحة سنوية اعتبرها رب العمل ثابتة وتعهد بصرفها للعمال باستمرار وعلى اطراد فإن قرار هيئة التحكيم برفض طلب صرفها يكون قد خالف القانون .الحكم كاملاً