الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - المزايا العينية



الميزة العينية التي يحصل عليها العامل. اعتبارها من ملحقات الأجر. شرطه. أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها للعامل وأن تستلزمها مقتضيات العمل.الحكم كاملاً




القواعد المنظمة لحقوق العاملين بشركات القطاع العام. من النظام العام لا يجوز مخالفتها. تقرير ميزة للعاملين بتلك الشركات. شرطه. الميزة العينية التي تمنح للعاملين على خلافها لا تنشئ لهم حقاً ولو تقادم العهد بها.الحكم كاملاً




الميزات العينية التي تأخذ حكم الأجر وتلحق به. مناطها. أن يكون رب العمل ملزماً بأن يوفرها للعامل لقاء عمله. ميزة المأكل والمسكن المقررة بسبب طبيعة العمل في الفنادق. لا تعد ميزة عينية ولو صدر قرار من رئيس مجلس الإدارة باعتبارها جزءاً من الأجر. علة ذلك.الحكم كاملاً




تخصيص سيارات ركوب لنقل العاملين بين محال إقامتهم ومقار أعمالهم. ميزة عينية. إلغاؤها بقرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. أثره. وجوب أداء تعويض نقدي عنها.الحكم كاملاً




استعمال العاملين بشركات القطاع العام لسيارات الركوب الخاصة بها للانتقال إلى مقر أعمالهم. شرطه. قرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966، اعتبار ذلك ميزة عينية. شرطه. الانتقال بالمخالفة لهذا القرار. لا يكسب العامل حقاً.الحكم كاملاً




السكن المجانى. اعتباره ميزة عينية تلحق بالأجر وتأخذ حكمه. شرطه. أن يكون رب العمل ملزما بأن يوفره للعامل فى مقابل عمله.الحكم كاملاً




تخصيص سيارات ركوب لنقل العاملين بين محال أقامتهم ومقار أعمالهم. ميزة عينية. إلغاؤها بقرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. مؤداه. جواز أداء تعويض نقدي عنها.الحكم كاملاً





الطعن 6224 لسنة 83 ق جلسة 7 / 2 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى عبد الرازق و منتصر الصيرفي و طارق بهنساوى و حسام مطر نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد عيسى .

وأمين السر السيد / يسري ربيع .

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 1748 لسنة 2011 جنايات قسم رأس غارب ( المقيدة برقم 1 لسنة 2012 كلي اقتصادية البحر الأحمر ) .
بأنه في يوم 15 من ديسمبر سنة 2011 بدائرة قسم رأس غارب محافظة البحر الأحمر :
أولاً : أتلف عمداً شبكة الاتصالات المملوكة لشركة فودافون المبينة وصفاً بالتحقيقات المخصصة لخطوط الاتصالات وجعلها غير صالحة للاستعمال بأن قطع الكابل الموصل للمولد مما نتج عنه انقطاع الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : سرق المهمات ( المولد ) المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لشركة فودافون والمعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية وتوليد وتوصيل التيار الكهربائي والمرخص في إنشائها لمنفعة عامة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بجلسة 1 من ديسمبر سنة 2012 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .
والنيابة العامة قررت بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في20 من يناير سنة 2013 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقع عليها من محامٍ عام بها .
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة جنايات قنا الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك ، بأنه انتهى بغير حق – إلى القول بأن الاختصاص بنظر هذه الدعوى إنما ينعقد لمحكمة الجنايات العادية . ذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية على المتهم بوصف أنه أولاً : أتلف عمداً شبكة الاتصالات المملوكة لشركة فودافون المبينة وصفاً بالتحقيقات المخصصة لخطوط الاتصالات وجعلها غير صالحة للاستعمال بأن قطع الكابل الموصل للمولد مما نتج عنه انقطاع الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : سرق المهمات " المولد " المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لشرطة فودافون والمعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية وتوصيل وتوليد التيار الكهربائى والمرخص في إنشائها لمنفعة عامة على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 70 ، 71 / 1 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 326 مكرر ثانياً من قانون العقوبات فقضت المحكمة المذكور على المتهم غيابياً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها على سند من القول بأن القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية قد خلا من النص على امتداد اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى الجرائم المرتبطة بتلك التي تدخل في اختصاصها ، ولما كانت الجريمة موضوع التهمة الثانية المسندة إلى الطاعن معاقب عليها بالمادة 316 مكرر " ب " من قانون العقوبات فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد لمحكمة الجنايات العادية باعتبار أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصيلة سيما وأن هذه التهمة هي ذات الوصف الأشد . لما كان ذلك ، ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1 .... ، 2 ...... ، 3 ...... ، ....
16 قانون تنظيم الاتصالات " وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذ شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، وإذ كانت بعض الجرائم في اختصاص المحاكم العادية بعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية مالم ينص القانون على غير ذلك ، " . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك ، فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، ، وكان البين من استقراء المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية – دون غيرها – نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في قوانين عددها ومنها جرائم قانون تنظيم الاتصالات ، فإذا تقدمت للمحاكم العادية جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ، ولا يغير من ذلك ، أن تكون تلك الجريمة ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها ، يؤيد هذا النظر ما ورد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها ، وما جاء بنص المادة الرابعة سالفة البيان . لما كان ذلك ، ، وكانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن معاقب عليها بالمواد 1 ، 70 ، 71 / 1 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات فإن قضاء محكمة قنا الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون قد جانبه الصواب وصدر على خلاف القانون . لما كان ذلك ، ، وكان قضاء المحكمة سالفة الذكر بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة وما أوردته بأسباب حكمها من الاختصاص إنما هو لمحكمة الجنايات العادية هو في حقيقته قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره إذ أن الأخيرة ستحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها من النيابة العامة للأسباب السابق ذكرها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها ينظر الدعوى ، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر بالمطعون ضده لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما استقر قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على جواز طعن النيابة العامة في الحكم الصادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وما في حكمهما من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية ، ولهذا فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً فضلاً عن استيفائه الشكل المقرر في القانون . لما كان ذلك ، ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . ولا مجال في هذا الصدد للقول بأن تتصدى هذه المحكمة – محكمة النقض لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 12 من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية آنف البيان ، إذ إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد حجبها خطأها عن نظر الموضوع ، ومن ثم يظل اختصاصها باقياً بالنسبة للدعوى ولا يمكن لمحكمة النقض أن تتصدى للفصل في أمر لم تستنفذ محكمة الموضوع ولايتها بالفصل فيها وإلا فوتت بذلك ، درجة من درجات التقاضي على المتهم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

الطعن 32392 لسنة 83 ق جلسة 15 / 3 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيل الكشكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام خليل وعلى سليمان وجمال عبد المنعم و محمد أباظة نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مروان الوكيل .

وأمين السر السيد / سيد رجب .

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في القضية رقم 35 لسنة ۲۰۱۰ جنايات اقتصادية مركز قنا والمقيدة برقم 34 لسنة ۲۰۱۰ كلي اقتصادية قنا بأنه وأخرين سبق الحكم عليهما . في يوم 5 من أكتوبر سنة 2010 بدائرة مركز قنا محافظة قنا .
أ شرعوا في سرقة الكابل التليفوني المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة اتصالات مصر لخدمات المحمول والمستعملة في مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية بأن قاموا بقطعه من مكان تثبيته للاستيلاء عليه ولكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اكتشاف الواقعة وذلك ، حال كون المتهمين الثاني والثالث طفلين جاوزا الخامسة عشر من عمرهما ولم يجاوزا الثامنة عشر .
ب تسببوا عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية وذلك ، بقطع الكابل التليفوني الموصل لها على النحو المبين بالتحقيقات .
ج أتلفوا عمداً خط من الخطوط التليفونية وذلك ، بقطع الأسلاك التليفونية الموصلة للمراسلات التليفونية وترتب على ذلك ، انقطاع الاتصالات التليفونية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته الى محكمة جنايات قنا الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات المذكورة قضت حضوریاً بجلسة 4 من مايو سنة 2013 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 1 من يوليو، سنة 2013 .
وفى ذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من السيد المستشار / حسن أحمد إبراهيم المحامى العام الأول لنيابة استئناف قنا .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى استناداً إلى انعقاده لمحكمة الجنايات العادية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وفهمه وذلك ، لمخالفته لنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والذى بموجبه ينعقد الاختصاص لتلك المحاكم دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مما يعيبه ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه وأخرين أولاً : شرعوا في سرقة الكابل التليفونى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو اكتشاف الواقعة . ثانياً : تسببوا عمداً في انقطاع الاتصالات التليفونية . ثالثاً : أتلفوا عمداً خطاً من الخطوط التليفونية وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية والتى قضى حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الأتية 1 ..... 16 قانون بتنظيم الاتصالات ...... إلخ " فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة به اختصاصاً استثنائياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا شمل الحكم أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة وفى أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الطبيعية ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائى يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلى عن ولايتها وعلى ذلك ، فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائى الذى رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياه على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك ، لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم وعلى ذلك ، إذا تقدمت للمحاكم العادية جريمة من الجرائم الواردة في المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أنف الذكر فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ولا يغير من ذلك ، أن تكون تلك الجريمة ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً يؤيد هذا النظر ما ورد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها وما جاء بنص المادة الرابعة سالفة البيان . لما كان ذلك ، ، وكانت الجريمة موضوع التهمة الثالثة الاتلاف العمدى لخط من الخطوط التليفونية المسندة إلى المطعون ضده معاقب عليها بالمواد 1 ، 11 ، 70 ، 71 / 3،1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة جنايات قنا الاقتصادية إعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أن تتصدى بالفصل في الدعوى وأما هى لم تفعل وتخلت عنها بزعم عدم اختصاصها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه الذى قصر بحثه على مسألة الاختصاص والارتباط إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية للفصل في موضوع الدعوى بالنسبة للمطعون ضده .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - مرض العامل



المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون .الحكم كاملاً




عدم انفساخ عقد العمل بسبب مرض العامل ما لم يقم الدليل على أن رب العمل أعرب عن نيته في الفسخ بسبب ذلك.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - محكمة شئون العمال

اختصاص محكمة شئون العمال بالمنازعات العمالية المتعلقة بقوانين العمل طبقا لقرار وزير العدل بانشائها وبالاستناد إلى الحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من نظام القضاء

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - كادر العمال



هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق القوانين واللوائح ولها رخصة الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة.الحكم كاملاً




المقصود بلائحة تنظيم العمل ومعاملة العمال المشار إليها في المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. عدم تعدي هذا التنظيم إلى المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظائف وإنشاء الدرجات ومنح الترقيات والعلاوات الدورية.الحكم كاملاً




لم يورد المشرع في القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي نصاً يوجب على رب العمل وضع كادر خاص بالعمال. فإذا كانت نقابة العمال لم تقدم ما يدل على قيام عرف يقتضي إلزام رب العمل بوضع كادر لعماله فإن قرار هيئة التحكيم لا يكون قد خالف القانون .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - القومسيون الطبي



إجراءات عرض العامل على القومسيون الطبي. توقف اتخاذها على مطلق إرادته.الحكم كاملاً




المادة 12 من القانون 38 لسنة 1975.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - فصل العامل / وقف تنفيذ قرار الفصل




لا يوجب قانون العمل إعادة العامل الموقوف إلى عمله قبل صدور قرار من السلطة المختصة بعدم تقديمه للمحاكمة أو القضاء ببراءته. فسخ العقد لسبب آخر جائز لصاحب العمل.الحكم كاملاً




الحكم بوقف تنفيذ فصل العامل الصادر من القضاء المستعجل لا يقيد محكمة الموضوع عند نظر دعوى التعويض عن الفصل.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب مرتب وعمولة وبدل إنذار ومكافأة وتعويض عن الفصل التعسفي. لا تعتبر استمراراً لإجراءات وقف تنفيذ قرار الفصل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - فصل العامل / التعويض عن الفصل التعسفي



التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل بغير مبرر يختلفان في أساسهما القانوني، فالتعويض الأول التزام فرضه القانون على من يفسخ العقد غير المحدد المدة دون مراعاة المهلة التي يجب أن تمضي بين الإخطار والفصل سواء أكان الفسخ بمبرر أو بغير مبرر .الحكم كاملاً




طلبا التعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة. اختلافهما في الأساس الذي يقوم عليه كل منهما وإن اتخذا في المصدر وهو العقد. القضاء بمقابل مهلة لإنذار مع رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي. لا تناقض.الحكم كاملاً




التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن (العامل) لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل .الحكم كاملاً




تقدير التعويض مسألة موضوعية تستقل به محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب سائغة. يمتنع الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تحديد الحكم أن السبب الذي عرضه رب العمل في خطابه مبرراً لفصل العامل كان متقطع الصلة بمسلك هذا الأخير قبل رفع دعوى المطالبة وأنه كان النتيجة المباشرة لرفعه لها وتحصيله لأسباب سائغة أن الفصل كان بغير مبرر لا يصح النعي عليه بالخطأ في القانون أو القصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - فصل العامل



جواز فصل العامل في حالة اعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول أو على أحد رؤسائه في العمل. علة ذلك. وجوب التفرقة بين اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول وبين اعتدائه على أحد رؤسائه في العمل. م 61 ق 137 لسنة 1981.الحكم كاملاً




العبرة فى سلامة قرار فصل العامل. هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدورة لا بعده.الحكم كاملاً




الحكم المستحدث الوارد في نص م 65 من ق 137 لسنة 1981. لا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 منه.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير قيام المبرر لفصل العامل مما يستقل به قاضي الموضوع متى بني على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




مخالفة القواعد التنظيمية الخاصة بوقف وفصل العامل. لا يترتب عليه أن يكون الفصل تعسفاً ولا يسلب المحكمة سلطتها في تقدير المبرر للفصل.الحكم كاملاً




سلامة قرار فصل العامل من عدمه. مناطه. الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده.الحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية المادة 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. لازمه. خضوع قرار الفصل الذي صدر إعمالاً لها للقانون رقم 19 سنة 1959 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالقطاع العام الذي كان سارياً قبل العمل بها.الحكم كاملاً




الدعوى المرفوعة ضد أجنبي ليس له محل إقامة في مصر والمتعلقة بالتزام نفذ في مصر اختصاص المحاكم المصرية بنظرها.الحكم كاملاً




سلامة قرار فصل العامل من عدمه. مناطه. الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده. العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف.الحكم كاملاً




اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة الجنائية. لا يعد مانعاً يوقف تقادم دعوى التعويض عن الفصل.الحكم كاملاً




فصل العامل. وجوب إخطاره بذلك بكتاب مسجل. الكتابة هي وسيلة للإثبات. إقرار العامل بعلمه بواقعة الفصل. كاف لترتيب آثارها.الحكم كاملاً




اختصام العامل لرب العمل للحكم في مواجهته بمستحقاته قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. طلب رب العمل رفض الدعوى ومنازعته بشأن تحديد تاريخ فصل العامل. تعلق أسباب طعن العامل بالنقض بتحديد هذا التاريخ. توافر مصلحته في اختصام رب العمل فيه.الحكم كاملاً




ادعاء صاحب العمل بانتهاء "العمل بالورش" التي كان يعمل بها العامل لا يمنع من الحكم بإعادة العامل المفصول إلى عمله طالما أن صاحب العمل لم يذهب إلى القول بتصفية جميع أعماله.الحكم كاملاً




تقدير الحكم للمدة التي يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التي يتعطل فيها عن العمل. تقدير سليم يتفق وأحكام القانون. عدم قضاء الحكم بتعويض للعامل عن المدة التي التحق فيها بعمل آخر بأجر لا يقل عن أجره المتفق عليه مع رب العمل. لا مخالفة في ذلك القانون.الحكم كاملاً




إذا كانت عبارات المخالصة صريحة قاطعة فى عدم المطالبة بأى حق يترتب على الفصل من الخدمة مهما كان السببالحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه بالتعويض إلى عدم ثبوت المبرر في فصل العامل يتحقق به الخطأ الموجب للمسئولية دون حاجة إلى إثبات سوء النية أو إساءة استعمال حق الفصل.الحكم كاملاً




فصل العامل في غير الحالات التي أوردتها المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 لا يدل بمجرده على أنه فصل تعسفي تنطبق عليه المادة 39 من هذا المرسوم .الحكم كاملاً




فصل رب العمل العامل لتغيبه عن عمله دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية.الحكم كاملاً




حكم. تقديره التعويض عن المدة التي تكفي المستخدم المفصول لكي يهيئ لنفسه عملاً جديداً. تقدير موضوعي.الحكم كاملاً




حكم تقريره أنه ليس لرب العمل فصل العامل في عقد غير محدد المدة متى شاء. اشتراطه قيام مبرر لفصل العامل. لا خطأ.الحكم كاملاً




تقدير قيام المبرر لفصل العامل هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.الحكم كاملاً




إن المادة 157 من قانون المصلحة المالية المصرية تجيز لرؤساء المصالح أن يعينوا الخدمة الخارجين عن هيئة العمال وأن يفصلوهم بحسب مقتضيات العمل. ففصل العامل من هؤلاء حق مطلق مخوّل لرئيس المصلحة يأتيه كلما وجدت ظروف تستدعيه.الحكم كاملاً





الطعنان 127 ، 426 لسنة 82 ق جلسة 10 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 40 ص 267

جلسة 10 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد القاضي، صلاح عصمت، شحاته إبراهيم نواب رئيس المحكمة وأحمد العزب.
---------------

(40)
الطعنان رقما 127، 426 لسنة 82 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الطعن بالنقض. وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.
(3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة. مقتضاه.
(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. عدم تقيدها بتكييف المدعى لدعواه. وجوب إعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح.
(5) ملكية "وسائل حماية حق الملكية: دعوى الاستحقاق".
مالك الشيء أو حائزه. له حق استرداده من أي يد كانت. علة ذلك. م 626 ق التجارة.
(6) إفلاس "دعوى شهر الإفلاس: من صور الدعاوى غير الناشئة عن التفليسة: دعوى استحقاق العقار". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
مطالبة الشركة الطاعنة في دعواها بأحقيتها في العقار مثار النزاع واستبعاده من أموال التفليسة. مؤداه. اعتبارها دعوى استحقاق عقار تخضع للقانون المدني. أثره. خروجها عن نطاق الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية. م 603 ق التجارة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام.

3 - مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، بما مقتضاه أن المنازعة التي لا تستدعي تطبيق أحكام تلك القوانين لا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح.

5 - إذ كان النص الإجرائي الذي أوردته المادة 626 من قانون التجارة قد تضمن المبدأ العام بشأن أحقية كل شخص في أن يسترد الأشياء التي يملكها أو له الحق في استردادها باعتباره صاحب الحق في حيازتها.

6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب أحقيتها في العقار مثار النزاع واستبعاده من أموال التفليسة تأسيسا على ملكيتها له، فإن دعواها هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام التقنين المدني، ولا تعتبر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم، وذلك هديا بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي - على هدى ما تقدم - بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون معيبا.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعنين أقامت لدى محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية الدعوى رقم... لسنة 3 ق بطلب الحكم بأحقيتها في المباني المقامة على قطعة الأرض المخصصة لها بموجب قرار التخصيص الصادر من محافظة جنوب سيناء بتاريخ... من أغسطس سنة 1998 تحت رقم... لسنة 1998 والمحرر بشأنها عقد البيع المؤرخ... من أغسطس سنة 1998 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية باستبعاد تلك المباني من وعاء ديون تفليسة شركة... للسياحة التي يمتلكها ويمثلها قانونا المطعون ضده الثاني المحكوم بإشهار إفلاسه بموجب الحكم رقم...، ... لسنة 2009 اقتصادي استئناف بورسعيد وتسليمها إليها ورفع الأختام الموضوعة على تلك المباني، وقالت بيانا لدعواها إنها تمتلك قطعة أرض فضاء بمحافظة جنوب سيناء بموجب عقد البيع الابتدائي سالف البيان شيدت عليها مصنعا وملحقاته وهي عبارة عن مباني سكنية وإدارية وتجارية، وقامت بتأجير المبنى الإداري إلى شركة... للسياحة التي يمثلها المطعون ضده الثاني بموجب عقد الإيجار المؤرخ الأول من أكتوبر سنة 2006 لمدة خمس سنوات، وإذ توقف المستأجر عن سداد الأجرة فقد اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد وتسليم العين المؤجرة، بيد أن الطاعن بصفته فوجئ بوضع الأختام على المبنى بمعرفة رئيس القلم التجاري بالمحكمة الاقتصادية تنفيذا للحكم الصادر بإشهار إفلاس ممثل الشركة المستأجرة وإدارته من قبل مأمور التفليسة باعتبار أنه مملوك للمفلس لمجرد أن اللافتة الإعلانية للشركة المستأجرة مازالت موجودة على المبنى الإداري رغم انتهاء العلاقة الإيجارية، ومن ثم أقامت الدعوى. وبتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2011 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 127، 426 لسنة 82 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيهما الرأي أصليا بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى، واحتياطيا في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنين على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة، وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه في شأن الدفع المبدى من النيابة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى، فهو سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام، وأن مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين، بما مقتضاه أن المنازعة التي لا تستدعي تطبيق أحكام تلك القوانين لا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص. لما كان ذلك، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، وكان النص الإجرائي الذي أوردته المادة 626 من قانون التجارة قد تضمن المبدأ العام بشأن أحقية كل شخص في أن يسترد الأشياء التي يملكها أو له الحق في استردادها باعتباره صاحب الحق في حيازتها، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب أحقيتها في العقار مثار النزاع واستبعاده من أموال التفليسة تأسيسا على ملكيتها له، فإن دعواها هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام التقنين المدني، ولا تعتبر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم، وذلك هديا بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى - على هدى ما تقدم - بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعنين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى مع الإحالة إلى محكمة جنوب سيناء الابتدائية "الدائرة المدنية المختصة".