صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - المزايا العينية
الطعن 6224 لسنة 83 ق جلسة 7 / 2 / 2018
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى عبد الرازق و منتصر الصيرفي و طارق بهنساوى و حسام مطر نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد عيسى .
وأمين السر السيد / يسري ربيع .
--------------
" الوقائع "
" المحكمة "
الطعن 32392 لسنة 83 ق جلسة 15 / 3 / 2018
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيل الكشكى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / حسام خليل وعلى سليمان وجمال عبد المنعم و محمد أباظة نواب
رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مروان الوكيل .
وأمين السر السيد / سيد رجب .
--------------
" الوقائع "
" المحكمة "
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - مرض العامل
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - محكمة شئون العمال
اختصاص محكمة شئون العمال بالمنازعات العمالية المتعلقة بقوانين العمل طبقا لقرار وزير العدل بانشائها وبالاستناد إلى الحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من نظام القضاء
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - كادر العمال
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - القومسيون الطبي
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - فصل العامل / وقف تنفيذ قرار الفصل
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - فصل العامل / التعويض عن الفصل التعسفي
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - فصل العامل
الطعنان 127 ، 426 لسنة 82 ق جلسة 10 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 40 ص 267
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو
الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو
لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل
فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن
بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام
العام.
3 - مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم
120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية
نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات
الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات
والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل
أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص
المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، بما مقتضاه
أن المنازعة التي لا تستدعي تطبيق أحكام تلك القوانين لا تختص بها المحكمة
الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة
الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا أنه يجب
عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح.
5 - إذ كان النص الإجرائي الذي أوردته المادة
626 من قانون التجارة قد تضمن المبدأ العام بشأن أحقية كل شخص في أن يسترد الأشياء
التي يملكها أو له الحق في استردادها باعتباره صاحب الحق في حيازتها.
6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة
الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب أحقيتها في العقار مثار النزاع واستبعاده من أموال
التفليسة تأسيسا على ملكيتها له، فإن دعواها هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام
التقنين المدني، ولا تعتبر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، وإنما
تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم، وذلك هديا بمفهوم المادة 603 من قانون
التجارة سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة
الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي - على هدى ما تقدم - بعدم اختصاص المحكمة
الاقتصادية بنظرها فإنه يكون معيبا.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعنين أقامت لدى محكمة استئناف الإسماعيلية
الاقتصادية الدعوى رقم... لسنة 3 ق بطلب الحكم بأحقيتها في المباني المقامة على قطعة
الأرض المخصصة لها بموجب قرار التخصيص الصادر من محافظة جنوب سيناء بتاريخ... من
أغسطس سنة 1998 تحت رقم... لسنة 1998 والمحرر بشأنها عقد البيع المؤرخ... من أغسطس
سنة 1998 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية باستبعاد تلك المباني من وعاء ديون
تفليسة شركة... للسياحة التي يمتلكها ويمثلها قانونا المطعون ضده الثاني المحكوم
بإشهار إفلاسه بموجب الحكم رقم...، ... لسنة 2009 اقتصادي استئناف بورسعيد
وتسليمها إليها ورفع الأختام الموضوعة على تلك المباني، وقالت بيانا لدعواها إنها
تمتلك قطعة أرض فضاء بمحافظة جنوب سيناء بموجب عقد البيع الابتدائي سالف البيان
شيدت عليها مصنعا وملحقاته وهي عبارة عن مباني سكنية وإدارية وتجارية، وقامت
بتأجير المبنى الإداري إلى شركة... للسياحة التي يمثلها المطعون ضده الثاني بموجب
عقد الإيجار المؤرخ الأول من أكتوبر سنة 2006 لمدة خمس سنوات، وإذ توقف المستأجر
عن سداد الأجرة فقد اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد وتسليم العين المؤجرة، بيد أن
الطاعن بصفته فوجئ بوضع الأختام على المبنى بمعرفة رئيس القلم التجاري بالمحكمة
الاقتصادية تنفيذا للحكم الصادر بإشهار إفلاس ممثل الشركة المستأجرة وإدارته من
قبل مأمور التفليسة باعتبار أنه مملوك للمفلس لمجرد أن اللافتة الإعلانية للشركة
المستأجرة مازالت موجودة على المبنى الإداري رغم انتهاء العلاقة الإيجارية، ومن ثم
أقامت الدعوى. وبتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2011 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت
الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 127، 426 لسنة 82 ق، وقدمت
النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيهما الرأي أصليا بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية
نوعيا بنظر الدعوى، واحتياطيا في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنين
على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة، وفيها ضمت
الطعن الثاني إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة