الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام




مجلس إدارة الشركة التابعة. تشكيله. لمجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضوًا منتدبًا أو أكثر يتفرغ للإدارة وله أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدبالحكم كاملاً




مجلس إدارة الشركة القابضة. وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباًالحكم كاملاً




العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة. هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى. علاقة المطعون ضده بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباءالحكم كاملاً




قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال. الأساس قى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات.الحكم كاملاً




قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 واللوائح المنظمة لشئون العاملين بشركات قطاع الأعمال. يعتبروا الأساس في تنظيم علاقة العاملين بشركات قطاع الأعمال .الحكم كاملاً




شهادة التدريب المهني شعبة الاستيراد والتصدير . اعتبارها من المؤهلات فوق المتوسطة ذات الصلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة أقدميه افتراضية مدتها سنة .الحكم كاملاً




مجلس إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر يكون من عدد فردي يشكل من رئيس وعدد من أعضاء يعين نصفهم الوزير المختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة. أثره. وجوب تساوي عدد الأعضاء المنتخبين مع عدد الأعضاء المعينين. م 30 ق 97 لسنة 1983. (مثال بشأن شركة الشرق للتأمين).الحكم كاملاً




حظر استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. العامل ما بين الحادية والعشرين والثلاثين. عدم تقديمه الشهادة الدالة على تأدية الخدمة العسكرية كاملة وغيرها من الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 ق 127 لسنة 1980. أثره. التزام جهة العمل بإيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قرار بفصله.الحكم كاملاً




دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.الحكم كاملاً




دعوى مطالبة العامل بمصاريف البعثة التدريبية من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل علة ذلك. أثره خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.الحكم كاملاً




علاقة العمل. بدء سريانها وترتيب آثارها عدا الأجر من تاريخ صدور قرار التعيين.الحكم كاملاً




العبرة فى سلامة قرار فصل العامل. هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدورة لا بعده.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس إدارة شركة القطاع العام بمنح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة.الحكم كاملاً




إجراءات عرض العامل على القومسيون الطبي. توقف اتخاذها على مطلق إرادته.الحكم كاملاً




سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازته الاعتيادية.الحكم كاملاً




مجلس إدارة شركة مقاولات القطاع العام هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها حقه فى إصدار القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية تطبيق هذه القرارات شرطه إعتمادها من وزير الإسكان والمرافق.الحكم كاملاً




لائحة الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة النص فيها يدل على أن التظلم من حرمان العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة لا يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة.الحكم كاملاً




تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية حق للجنة شئون العاملين. رأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراحات تعرض عليها لها أن تأخذ بها أو تعدلها لا رقابة عليها فى ذلك طالما كان تقديرها مبرءاً من الإنحراف وإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه لإعادة تنظيمها شرطه أن يكون هذا الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العمل.الحكم كاملاً




جواز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها شرطه ألا يكون النقل بقصد الإساءة إليه أو ستراً لجزاء تأديبى.الحكم كاملاً




لجنة شئون العاملين بشركات القطاع العام عرض مسألة نقل شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما دونها عليها لإبداء الرأى فيها قبل إصدار القرار إجراء جوهرى.الحكم كاملاً




استحقاق العامل للزيادة المقررة بالقانون 114 لسنة 1981. شرطه أن يكون معيناً على وظيفة واردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة المعينون على غير تلك الوظائف معاملتهم وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد فى عقود عملهم أو قرارات تعيينهم.الحكم كاملاً




الأصل منح العامل أول مربوط الدرجة المالية المنقول إليها والمعادلة لفئته المالية التى كان يشغلها فى 30/ 6/ 1978 تجاوز مرتبه الذى يستحق فى هذا التاريخ مضافاً إليه علاوة واحدة من علاوات الدرجة المذكورة أول مربوط الدرجة.الحكم كاملاً




إعانة غلاء المعيشة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 استهلاكها من أية زيادة فى المرتب بعد أول ديسمبر 1974 مترتبة على منح العامل علاوة دورية أو علاوة ترقية أو تسوية حالته استثناء العلاوة الدورية عن السنوات من 1976 حتى 1978 من وعاء استهلاك هذه الإعانة.الحكم كاملاً




ندب العامل إلى وظيفة أخرى مناطه تكليفه بالقيام بأعباء الوظيفة المنتدب إليها مع إعفائه مؤقتاً من أعباء وظيفته الأصلية دون أن تتقطع صلته بها.الحكم كاملاً




منح العلاوة التشجيعية بتحقق أسبابها ليس حقاً للعامل تقريرها واختيار من يحصل عليها سلطة تقديرية لرئيس مجلس إدارة الشركة مادام أن قراره مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




حق الوحدة الاقتصادية صاحب العمل فى القطاع الخاص فى تملك اختراع الخدمة واستغلاله مالياً التزامه بتعويض العامل المخترع تعويضاً عادلاًَ.الحكم كاملاً




دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 مدنى.الحكم كاملاً




التظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة التظلمات وجوب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أحد ممن اشتركوا فى وضع التقرير. مخالفة ذلك أثره بطلان قرارها.الحكم كاملاً




التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة .الحكم كاملاً




هيئة التحكيم. الأصل التزامها بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يُعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.الحكم كاملاً




إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع. عدم اعتباره فصلاً تأديبياً.الحكم كاملاً




بدل الإقامة المقرر للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 .الحكم كاملاً




التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة .الحكم كاملاً




استحقاق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين بالشركة الوطنية لمنتجات الذرة في حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة. شرطه. م 54 من لائحة الشركة.الحكم كاملاً




مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة التابعة. مدته ثلاث سنوات. حق الجمعية العامة العادية بالشركة عند انتهاء تلك المدة الموافقة على استمرارهم لمدة تالية أو عزلهم. عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة عضويتهم. إجراءاته. القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية يتعين أن يكون بطريق الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.الحكم كاملاً




ترقية العاملين إلى المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية. لجهة العمل وضع ضوابطها ومعاييرها وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية واختيار الأصلح لها. التزامها بما تضعه من ضوابط ومعايير لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




تعيين العاملين بشركات القطاع العام تحت الاختبار نظام حتمي ولو لم ينص عليه في عقد العمل أو قرار التعيين. تقرير صلاحية العامل. خضوعه للنظام الذي يقرره مجلس إدارة الشركة. وجوب تضمين هذا النظام العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها في العامل. م 18 ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




بدل التمثيل. ماهيته. صرفه لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم. عدم اعتباره من الأجر. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوى المقامة بالمطالبة بهذا البدل.الحكم كاملاً




مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة التابعة. مدته ثلاث سنوات. اختصاص الجمعية العادية بالشركة عند انتهاء تلك المدة بالموافقة على استمراره لمدة تالية أو عزلهم. لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بالمجلس.الحكم كاملاً




استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976، أن يكون المستحق من العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة بمحافظة سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة حتى 5/ 6/ 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى وألا يكون تم نقله من تلك المناطق حتى 31/ 12/ 1975. نقل العامل قبل هذا التاريخ. أثره. عدم استحقاقه هذه الإعانة.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظام العاملين بها ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام.الحكم كاملاً




خلو القانون 97 لسنة 1983 من نص باعتبار هيئات القطاع العام من الهيئات العامة المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1963. أثره. اعتبارها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.الحكم كاملاً




مجلس الإدارة بشركات التأمين هو المهيمن على شئونها وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظام العاملين بالشركة ومرتباتهم وتقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية.الحكم كاملاً




مديرو وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. تنظيم شئونهم. أساسه. ق 47 لسنة 1973. عدم جواز نقلهم إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم.الحكم كاملاً




تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية حق للجنة شئون العاملين وحدها.الحكم كاملاً




استحقاق بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين شرطه م 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976.الحكم كاملاً




مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح .الحكم كاملاً




وجوب الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل وذلك عند وضع التقرير. م 28 ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




التزام العامل بإخطار جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة. التصريح له بأجازة مرضية واعتماد الأجازة التي قررها الطبيب الخارجي منوط بالجهة الطبية المختصة.الحكم كاملاً






مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة وأقدمية. عدم وجوب حصول المجند على المؤهل قبل تجنيده.الحكم كاملاً




بدل التمثيل. صرفه لشاغلي بعض الوظائف أو القائمين بأعبائها لمواجهة التزامات وظائفهم.الحكم كاملاً




تقديم العامل استقالته وقبول الشركة لها. أثره. إنهاء خدمته. تعيينه بعد ذلك. اعتباره تعييناً جديداً.الحكم كاملاً




نظم العاملين بالقطاع العام. سريانها على العاملين المعينين على وظائف وإردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة.الحكم كاملاً




عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 .الحكم كاملاً




إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون 98 لسنة 76 استهلاكها من العاملين بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية.الحكم كاملاً




المجندون المعينون بشركات القطاع العام. احتساب أقدميتهم من التاريخ الذي عين فيه زملائهم في التخرج. شرطه. م 59/ 2 ق 505 لسنة 1955 المعدلة بقانون 160 لسنة 1962.الحكم كاملاً




إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 87. خضوعها للأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه. أثره. إنهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف ليس للعامل إلا الحق في التعويض إن كان احتسابه ضرر. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي.الحكم كاملاً




تعيين العامل بشركات القطاع العام. استحقاقه لأجر الوظيفة المعين بها. جواز زيادة الأجر للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وذلك للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الشركة.الحكم كاملاً




الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. منوط بالإدارة القانونية بها إلا ما يرى مجلس إدارتها إحالته إلى هيئة قضايا الدولة .الحكم كاملاً




بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة في ظل أحكام القانون 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم ما إذا كان منح الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 أم للحق المخول لمجلس إدارة الشركة خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى عنها.الحكم كاملاً




تسكين أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام.الحكم كاملاً




البدلات المهنية في ظل القانون 61 لسنة 1971 أداة تقريرها مجلس إدارة شركة القطاع العام م 20/ 4 من القانون المشار إليه.الحكم كاملاً




تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع.الحكم كاملاً




القرارات التي أصدرتهما شركات القطاع العام بتقرير حقوق للعاملين بها قبل سريان القرارين الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 62، 3309 لسنة 1966. بقاؤها قائمة ونافذة بعد العمل بهما. علة ذلك عدم النص صراحة على إلغائها.الحكم كاملاً




قانون العمل. اعتباره مكملاً لأحكام نظامي العاملين بالقطاع العام الصادرين بقرار رئيس الجمهورية 61 لسنة 1971 والقانون 48 لسنة 1978. خلو التشريعين الأخيرين من نص بشأن كيفية حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام. أثره. وجوب الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل وحده.الحكم كاملاً




تحديد المناطق النائية للعاملين بشركات القطاع العام. من اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة.الحكم كاملاً




مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الوحدة إجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخاص.الحكم كاملاً




مجالس إدارات شركات القطاع العام. اختصاصها بوضع ضوابط وقواعد صرف مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية اعتباراً من 1/ 7/ 1978. م 44 ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. جواز وقف العامل احتياطياً متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. لا محل للتفرقة بين التحقيق الإداري والجنائي. القانون 61 لسنة 1971. لا مجال لأعمال أحكام قانون العمل.الحكم كاملاً




المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين 11 لسنة 1975. نطاق تطبيقها. العاملون بوزارات الحكومة والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام القانون 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون في إحدى هذه الجهات.الحكم كاملاً




القواعد المنظمة لحقوق العاملين بشركات القطاع العام. من النظام العام لا يجوز مخالفتها. تقرير ميزة للعاملين بتلك الشركات. شرطه. الميزة العينية التي تمنح للعاملين على خلافها لا تنشئ لهم حقاً ولو تقادم العهد بها.الحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية المادة 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. لازمه. خضوع قرار الفصل الذي صدر إعمالاً لها للقانون رقم 19 سنة 1959 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالقطاع العام الذي كان سارياً قبل العمل بها.الحكم كاملاً




بدء تطبيق قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 من تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.الحكم كاملاً




أجر العامل. عدم جواز حرمانه منه بغير نص صريح. علة ذلك.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام منذ اللائحة 1598 لسنة 1961. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعهم لنظم العاملين بهذه الشركات ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص.الحكم كاملاً




أحكام القانونين رقمي 77 لسنة 1976 و51 لسنة 1979. قصر سريانهما على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975. م 1 ق 77 لسنة 1976 و1/ 1 - 2 ق 51 لسنة 1979.الحكم كاملاً




علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظم العاملين بها. خضوعهم لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص بها.الحكم كاملاً




بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية للعاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز منحها بغير الطريق القانوني.الحكم كاملاً




بنك مصر قبل تحويله إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965 اعتباره مؤسسة عامة. عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة ومنها العلاوة الاجتماعية على العاملين به.الحكم كاملاً




أحكام قانون العمل سريانها على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في اللائحة 3309 لسنة 1966. م 1 من اللائحة.الحكم كاملاً




شركات القطاع العام، لا تمثل جهازاً إدارياً. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص: اختصاص القضاء العادي بنظر دعاوى العاملين للمطالبة بحقوقهم قبلها.الحكم كاملاً




العاملون بالقطاع العام، عدم احتساب مدة خدمتهم العسكرية مدة خدمة مدنية إلا اعتباراً من 1 - 2 - 1968. عله ذلك. ق 83 لسنة 1968 المعدل للقانون 505 لسنة 1955.الحكم كاملاً




أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. وجوب قيدهم بجداول نقابة المحامين. عدم التزام جهة العمل باتخاذ إجراءات القيد. التزامها فحسب بقيمة الرسوم المستحقة على هذا الإجراء. القانون رقم 61 لسنة 1968.الحكم كاملاً




العاملون بالجهات النائية بشركات القطاع العام. أحقيتهم في السفر على نفقتها. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذاً للائحة رقم 3309 لسنة 1966. تحديد المناطق النائية. اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة ببيانها.الحكم كاملاً




صدور قرار من المؤسسة بإباحة السفر المجاني بشروط معينة هو تقدير لميزة عينية إضافية. عدم اعتباره تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء. علة ذلك.الحكم كاملاً




أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 بشأن نظام العاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها. أثره. عدم الاعتداد بما ورد بعقد العمل بتعيين العامل بفئة مالية لم يستوف مدة الخبرة اللازمة لها.الحكم كاملاً




طلب العامل أحقيته في التعيين بالفئة الثانية. القضاء بأحقيته للفئة الرابعة. دخوله في نطاق الطلب المطروح في الدعوى.الحكم كاملاً




تسكين العامل بشركات القطاع العام. أساسه. مرتب العامل شاملاً إعانة للغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات الماضية تم رفعه إلى أول مربوط الدرجة المستحق لها إن قل عنها.الحكم كاملاً




علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها. علاقة تعاقدية. توجيهات وزير الصناعة بإلحاق عمال المنشأة التي أغلقت بخدمة إحدى الشركات. تعيين الشركة لأحدهم. اعتباره منبت الصلة بعقد عمله السابق. عدم أحقيته في المطالبة بأجره في المنشأة السابقة.الحكم كاملاً




قواعد وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل. تنظيمها بالقانون 61 لسنة 1971 لا محل لأعمال قواعد قانون العمل 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




العاملون بالقطاع العام. وقف العامل عن عمله. م 57 ق 61 لسنة 1971. شموله الوقف الذي تقتضيه مصلحة التحقيق الإداري أو الجنائي.الحكم كاملاً




القواعد الخاصة بمعادلة وظائف الشركات. لا محل لإعمالها على من يعين بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. تحديد أجره عند التعيين بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال للوظيفة التي عين عليها. صحيح.الحكم كاملاً




عدم جواز التعيين بشركات القطاع العام في وظيفة من الفئة السادسة فما فوقها إلا بقرار من رئيس الجمهورية. م 7 من اللائحة 3546 لسنة 1962 وجوب احتساب أقدمية من تم تعيينه في ظله من تاريخ صدور القرار لا من تاريخ إبرام العقد.الحكم كاملاً




إذ كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والمعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التأديبية والجهات المختصة بنظر التظلم منها .الحكم كاملاً




خلو اللائحتين الصادرتين بالقرارين الجمهوريين 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 من تحديد من لا يتمتع من العمال بالأجر عن أيام الراحة وساعات العمل الإضافية. وجوب الرجوع في شأن هذا التحديد لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




فصل أحد العاملين بشركات القطاع العام بموجب قرار جمهوري ودون اتباع الطريق التأديبي. عدم اتصاله بأعمال السيادة التي يمتنع على القضاء نظرها.الحكم كاملاً




تسكين العاملين بشركات القطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962. نقل العامل من شركة لأخرى. تسوية حالته على الوظيفة التي كان يشغلها بشركته الأصلية في 30/ 6/ 1664. مناطه. توافر شروط شغل هذه الوظيفة لديه وفقاً للقواعد المحددة بجداول الشركة المنقول إليها.الحكم كاملاً










القضاء بعدم الاختصاص الولائي بنظر إلغاء قرارات الجزاءات بالخصم من مرتب العامل بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً. استناده إلى م 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. خطأ.الحكم كاملاً




العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.الحكم كاملاً




لا يحل لمجلس الإدارة المؤقت أو العضو المنتدب أوالمندوب - في الشركات التي آلت ملكية بعض أسهمها للدولة - أن يعفى من يعين في الوظائف التي لا يقل المرتب الأصلي فيها عن 15 جنيهاً شهرياً من أداء امتحان مسابقة عامة إلا بعد تصديق الجهة الإدارية المختصة.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع الخاص / الفصل التعسفي



تعويض العامل عن مهلة الإخطار أو عن الفصل التعسفى. خضوعه لأحكام القانون المدنىالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع الخاص / علاوة استثنائية



العلاوة الاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام 43 لسنة 1975 و15 و16 لسنة 1977 للعاملين بالقطاع الخاص. عدم انسحاب أحكامها على العاملين بالقطاع العام.الحكم كاملاً




العلاوات الاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام 43 سنة 1976 و15، 36 سنة 1977 قصرها على العاملين بالقطاع الخاص دون سواهم. علة ذلك.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع الخاص / إعانة غلاء المعيشة

الأجر الشهري الذي حظر المشرع زيادته مع إعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون 40 لسنة 1975 عن خمسين جنيهاً. تحديده بالأجر الذي جرى على أساسه حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي في أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الالتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالشركة المصرية للاتصالات / بدل التفرغ

لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات هي الواجبة التطبيق على بدل التفرغ. مؤداه. استحقاق شاغلي وظائف الإدارة العليا والتخصصية بالشركة لبدل التفرغ.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالشركة المصرية للاتصالات / انهاء خدمة


عرض أمر العامل الحاصل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة. أثره. للجنة إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله لعمل آخر.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالشركة المصرية للاتصالات

 تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته. من الرخص المخولة لرئيس مجلس الإدارة. سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له وفقًا لما يقتضيه صالح العمل. شرطه.

الطعن 277 لسنة 42 ق جلسة 18 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 385 ص 2067

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، وليم رزق بدوي، علي محمد عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.

--------------

(385)
الطعن رقم 277 لسنة 42 القضائية

 (1)تنفيذ عقاري "حكم إيقاع البيع". استئناف "استئناف حكم إيقاع البيع".
حكم إيقاع البيع. حالات استئنافه. ورودها حصراً في المادة 451/ 1 مرافعات. عدم امتدادها إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات. سبيل الطعن على هذه العيوب.
(2) دعوى "انقطاع سير الخصومة". "الصفة في الدعوى". تنفيذ "خصومة التنفيذ". أهلية.
خصومة التنفيذ. فقد المنفذ أهليته أو زوال صفة نائبه. لا يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة. وجوب توجيه الإجراءات اللاحقة إلى صاحب الصفة.
(3) تنفيذ "خصومة التنفيذ". استئناف "استئناف حكم إيقاع البيع". نيابة عامة. بطلان.
عدم إخطار النيابة بوجود قصر في خصومة التنفيذ. لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم إيقاع البيع.

------------------
1 - مفاد نص المادة 451/ 1 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز الطعن بالاستئناف في حكم إيقاع البيع في حالات معينة أوردها على سبيل الحصر، ومن هذه الحالات العيب في إجراءات المزايدة. ولما كان الأمر في هذه الحالة يقتصر على إجراءات المزايدة ولا يمتد إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات السابقة على مرحلة البيع فهذه يجب التمسك به إما بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع أو بطريق المنازعة أمام قاضي التنفيذ قبل جلسة البيع حسب الأحوال، وكان العيب الذي تقول الطاعنتان إنه شاب إجراءات المزايدة والمتمثل في عدم إعلان الطاعنة الأولى - باعتبارها من ورثة المدين - بالسند التنفيذي بعد بلوغها سن الرشد أثناء سير الدعوى، لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة، بل ينصرف إلى الإجراءات السابقة عليها، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد.
2 - مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقد أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة، وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر، وفي إجراءات التنفيذ لا يحدث أي انقطاع للخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ وإنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه، أو إلى المنفذ ضده إذا كانت قد اكتملت أهليته حسب الأحوال.
3 - لئن كان المشرع قد أجاز - بمقتضي المادتين 88، 89 من قانون المرافعات - أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر، وأوجب في المادة 92 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيها، ورتب على إغفال هذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم، وكان هذا البطلان لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وفقاً للمادة 451/ 1 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وذهب إلى أن هذا البطلان لا يجيز استئناف حكم إيقاع البيع، فإن النعي عليه يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى باشرت - بالدعوى رقم 30 سنة 1969 بيوع الجمالية - إجراءات التنفيذ العقاري على حصة قدرها 4 ط و12 س شيوعاً في كامل أرض وبناء المنزل المبين بصحيفة الدعوى، وفاء لدينها ومقداره مبلغ 982 ج و360 م، وذلك قبل ورثة المرحوم....... وهم الطاعنتان والمطعون عليها الثانية والثالث و...... وبتاريخ 2/ 11/ 1970 قضت المحكمة بإيقاع بيع العقار على مباشرة الإجراءات - المطعون عليها الأولى - بثمن قدره 740 ج و61 م. استأنفت الطاعنتان و........ هذا الحكم، وقيد استئنافهم برقم 3458 س 78 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 3/ 1972 قضت المحكمة بقبول الدفع المبدى من المطعون عليها الأولى بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، حاصل السبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان إن الحكم المطعون فيه خلط في تطبيق المادة 451 من قانون المرافعات بين "إجراءات المزايدة" و"جلسة المزايدة" التي يتم فيها الحكم بإيقاع البيع، وقصر عيوب إجراءات المزايدة على إجراءات الجلسة التي تمت فيها المزايدة دون الإجراءات السابقة عليها، ولم يعتبر مخالفة قاضي التنفيذ لحكم المادة 284 من قانون المرافعات - التي توجب ألا يمضي قاضي التنفيذ في إجراءات البيع والمزايدة إلا بعد قيام المطعون عليها الأولى بإعلان السند التنفيذي للطاعنة الأولى ومضي ثمانية أيام على هذا الإعلان - واستمراره في إجراء البيع والمزايدة دون اتخاذ هذا الإجراء، مما يبطل حكم إيقاع البيع، وبالتالي يجوز استئنافه طبقاً للمادة 452 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 451/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً"، مما مفاده أن المشرع أجاز الطعن بالاستئناف في حكم إيقاع البيع في حالات معينة أوردها على سبيل الحصر. ومن هذه الحالات العيب في إجراءات المزايدة. ولما كان الأمر في هذه الحالة يقتصر على إجراءات المزايدة، ولا يمتد إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات السابقة على مرحلة البيع، فهذه يجب التمسك بها إما بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع أو بطريق المنازعة أمام قاضي التنفيذ قبل جلسة البيع حسب الأحوال، وكان العيب الذي تقول الطاعنتان إنه شاب إجراءات المزايدة والمتمثل في عدم إعلان الطاعنة الأولى - باعتبارها من ورثة المدين - بالسند التنفيذي بعد بلوغها سن الرشد أثناء سير الدعوى، لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة، بل ينصرف إلى الإجراءات السابقة عليها، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان إن الطاعنة الثانية قررت أمام قاضي للتنفيذ بجلسة 2/ 3/ 1970 أن الطاعنة الأولى بلغت سن الرشد ورفعت وصايتها عنها، ولما كانت إجراءات التنفيذ على العقار خصومة تخضع لما تخضع له خصومة الادعاء من إجراءات وأحكام ومن بينها ما نصت عليه المادة 130 من قانون المرافعات من انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النص، ولم يقض - رغم ذلك - بانقطاع سير الخصومة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تفسير القانون وتأويله. وتطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقد أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة، أما بلوغ سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة، وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر. وفي إجراءات التنفيذ لا يحدث أي انقطاع الخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ وإنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه، أو إلى المنفذ ضده، وإذا كانت قد اكتملت أهليته حسب الأحوال. وإذ كانت الطاعنة الأولى قد اختصمت في دعوى البيع بعد بلوغها سن الرشد وأعلنت بالإجراءات في 14/ 3/ 1970، 28/ 2/ 1970، 4/ 6/ 1970، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب في عدم اعتباره هذه الحالة من حالات، الوقف الوجوبي للإجراءات التي تجيز رفض طلب وقف الإجراءات فيها، استئناف حكم إيقاع، البيع ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث الخطأ في تفسير القانون وتأويله وتطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان أنهما دفعتا ببطلان الحكم المستأنف لعدم اختصام النيابة العامة وإخطارها بوجود قصر في الدعوى عملاً بالمادتين 88، 89 من قانون المرافعات، مما يعتبر عيباً من عيوب إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم إيقاع البيع، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع، فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لئن كان المشرع قد أجاز - بمقتضى المادتين 88، 89 من قانون المرافعات - أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر، وأوجب في المادة 92 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيها، ورتب على إغفال هذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم، وكان هذا البطلان لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وفقاً للمادة 451/ 1 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وذهب إلى أن هذا البطلان لا يجيز استئناف حكم إيقاع البيع، فإن النعي عليه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.