جلسة 18 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/
محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد،
وليم رزق بدوي، علي محمد عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.
--------------
(385)
الطعن رقم 277 لسنة 42
القضائية
(1)تنفيذ
عقاري "حكم إيقاع البيع". استئناف "استئناف حكم إيقاع البيع".
حكم إيقاع البيع. حالات
استئنافه. ورودها حصراً في المادة 451/ 1 مرافعات. عدم امتدادها إلى عيوب مرحلة
تصفية المنازعات. سبيل الطعن على هذه العيوب.
(2) دعوى "انقطاع سير الخصومة". "الصفة
في الدعوى". تنفيذ "خصومة التنفيذ". أهلية.
خصومة التنفيذ. فقد
المنفذ أهليته أو زوال صفة نائبه. لا يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة. وجوب توجيه
الإجراءات اللاحقة إلى صاحب الصفة.
(3) تنفيذ "خصومة
التنفيذ". استئناف "استئناف حكم إيقاع البيع". نيابة عامة. بطلان.
عدم إخطار النيابة بوجود
قصر في خصومة التنفيذ. لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم إيقاع
البيع.
------------------
1 - مفاد نص المادة 451/
1 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز الطعن بالاستئناف في حكم إيقاع البيع في
حالات معينة أوردها على سبيل الحصر، ومن هذه الحالات العيب في إجراءات المزايدة.
ولما كان الأمر في هذه الحالة يقتصر على إجراءات المزايدة ولا يمتد إلى عيوب مرحلة
تصفية المنازعات السابقة على مرحلة البيع فهذه يجب التمسك به إما بطريق الاعتراض
على قائمة شروط البيع أو بطريق المنازعة أمام قاضي التنفيذ قبل جلسة البيع حسب
الأحوال، وكان العيب الذي تقول الطاعنتان إنه شاب إجراءات المزايدة والمتمثل في
عدم إعلان الطاعنة الأولى - باعتبارها من ورثة المدين - بالسند التنفيذي بعد
بلوغها سن الرشد أثناء سير الدعوى، لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة، بل ينصرف
إلى الإجراءات السابقة عليها، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد.
2 - مفاد نص المادة 130
من قانون المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقد أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته
انقطاع سير الخصومة، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير
الخصومة، وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان
يباشر الخصومة عن القاصر، وفي إجراءات التنفيذ لا يحدث أي انقطاع للخصومة إذا فقد
المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ وإنما يجب توجيه الإجراءات
اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه، أو إلى المنفذ ضده إذا كانت قد اكتملت
أهليته حسب الأحوال.
3 - لئن كان المشرع قد
أجاز - بمقتضي المادتين 88، 89 من قانون المرافعات - أن تتدخل النيابة العامة أمام
محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر،
وأوجب في المادة 92 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة
في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى
الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيها، ورتب على إغفال هذا الإجراء الجوهري بطلان
الحكم، وكان هذا البطلان لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة التي تجيز استئناف
حكم إيقاع البيع وفقاً للمادة 451/ 1 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد التزم هذا النظر وذهب إلى أن هذا البطلان لا يجيز استئناف حكم إيقاع البيع،
فإن النعي عليه يكون في غير محله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى
باشرت - بالدعوى رقم 30 سنة 1969 بيوع الجمالية - إجراءات التنفيذ العقاري على حصة
قدرها 4 ط و12 س شيوعاً في كامل أرض وبناء المنزل المبين بصحيفة الدعوى، وفاء
لدينها ومقداره مبلغ 982 ج و360 م، وذلك قبل ورثة المرحوم....... وهم الطاعنتان
والمطعون عليها الثانية والثالث و...... وبتاريخ 2/ 11/ 1970 قضت المحكمة بإيقاع
بيع العقار على مباشرة الإجراءات - المطعون عليها الأولى - بثمن قدره 740 ج و61 م.
استأنفت الطاعنتان و........ هذا الحكم، وقيد استئنافهم برقم 3458 س 78 ق القاهرة،
وبتاريخ 29/ 3/ 1972 قضت المحكمة بقبول الدفع المبدى من المطعون عليها الأولى بعدم
جواز الاستئناف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على
ثلاثة أسباب، حاصل السبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي
بيان ذلك تقول الطاعنتان إن الحكم المطعون فيه خلط في تطبيق المادة 451 من قانون
المرافعات بين "إجراءات المزايدة" و"جلسة المزايدة" التي يتم
فيها الحكم بإيقاع البيع، وقصر عيوب إجراءات المزايدة على إجراءات الجلسة التي تمت
فيها المزايدة دون الإجراءات السابقة عليها، ولم يعتبر مخالفة قاضي التنفيذ لحكم
المادة 284 من قانون المرافعات - التي توجب ألا يمضي قاضي التنفيذ في إجراءات
البيع والمزايدة إلا بعد قيام المطعون عليها الأولى بإعلان السند التنفيذي للطاعنة
الأولى ومضي ثمانية أيام على هذا الإعلان - واستمراره في إجراء البيع والمزايدة
دون اتخاذ هذا الإجراء، مما يبطل حكم إيقاع البيع، وبالتالي يجوز استئنافه طبقاً
للمادة 452 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن المادة 451/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز استئناف حكم
إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب
وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً"، مما مفاده أن المشرع أجاز
الطعن بالاستئناف في حكم إيقاع البيع في حالات معينة أوردها على سبيل الحصر. ومن
هذه الحالات العيب في إجراءات المزايدة. ولما كان الأمر في هذه الحالة يقتصر على
إجراءات المزايدة، ولا يمتد إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات السابقة على مرحلة
البيع، فهذه يجب التمسك بها إما بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع أو بطريق
المنازعة أمام قاضي التنفيذ قبل جلسة البيع حسب الأحوال، وكان العيب الذي تقول
الطاعنتان إنه شاب إجراءات المزايدة والمتمثل في عدم إعلان الطاعنة الأولى -
باعتبارها من ورثة المدين - بالسند التنفيذي بعد بلوغها سن الرشد أثناء سير
الدعوى، لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة، بل ينصرف إلى الإجراءات السابقة
عليها، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن حاصل السبب
الثاني الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان إن
الطاعنة الثانية قررت أمام قاضي للتنفيذ بجلسة 2/ 3/ 1970 أن الطاعنة الأولى بلغت
سن الرشد ورفعت وصايتها عنها، ولما كانت إجراءات التنفيذ على العقار خصومة تخضع
لما تخضع له خصومة الادعاء من إجراءات وأحكام ومن بينها ما نصت عليه المادة 130 من
قانون المرافعات من انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة،
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النص، ولم يقض - رغم ذلك - بانقطاع سير
الخصومة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تفسير القانون وتأويله. وتطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقد أهلية
الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة، أما بلوغ سن الرشد فإنه لا يؤدي
بذاته إلى انقطاع سير الخصومة، وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ
من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر. وفي إجراءات التنفيذ لا يحدث أي
انقطاع الخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ
وإنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه، أو إلى المنفذ
ضده، وإذا كانت قد اكتملت أهليته حسب الأحوال. وإذ كانت الطاعنة الأولى قد اختصمت
في دعوى البيع بعد بلوغها سن الرشد وأعلنت بالإجراءات في 14/ 3/ 1970، 28/ 2/
1970، 4/ 6/ 1970، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب في عدم اعتباره هذه الحالة
من حالات، الوقف الوجوبي للإجراءات التي تجيز رفض طلب وقف الإجراءات فيها، استئناف
حكم إيقاع، البيع ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب
الثالث الخطأ في تفسير القانون وتأويله وتطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان
أنهما دفعتا ببطلان الحكم المستأنف لعدم اختصام النيابة العامة وإخطارها بوجود قصر
في الدعوى عملاً بالمادتين 88، 89 من قانون المرافعات، مما يعتبر عيباً من عيوب
إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم إيقاع البيع، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على
هذا الدفاع، فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لئن كان المشرع قد أجاز - بمقتضى المادتين 88، 89 من قانون المرافعات - أن
تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في قضايا حددها من
بينها القضايا الخاصة بالقصر، وأوجب في المادة 92 من هذا القانون على كاتب المحكمة
إخبار النيابة العامة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة
العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيها، ورتب على إغفال
هذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم، وكان هذا البطلان لا يندرج ضمن عيوب إجراءات
المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وفقاً للمادة 451/ 1 من قانون
المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وذهب إلى أن هذا البطلان
لا يجيز استئناف حكم إيقاع البيع، فإن النعي عليه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.