الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 سبتمبر 2022

الطعن 170 لسنة 50 ق جلسة 18 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 381 ص 2053

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، وليم رزق بدوي وعلي محمد عبد الفتاح.

---------------

(381)
الطعن رقم 170 لسنة 50 القضائية

 (1)ملكية. شيوع. تقادم. "تقادم مكسب".
الشريك على الشيوع. جواز تملكه بالتقادم حصص باقي الشركاء. شرط ذلك.
(2) تقادم. "تقادم مكسب". بيع. "بيع بالمزاد".
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. شرطها. الدعوى بطلب بطلان حكم مرسى مزاد عقار غير قاطعة لتملك هذا العقار بالتقادم. علة ذلك.
 (3)نقض. أثر نقض الحكم. "إحالة".
نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الاستئناف بما فصلت فيه محكمة النقض من مسائل قانونية م 269 مرافعات.
(4، 5، 6، 7 ) ملكية اكتساب الملكية بالتقادم. "حيازة". محكمة الموضوع.
(4) الحيازة التي تصلح أساساً للتملك بالتقادم. شروطها. استقلال محكمة الموضوع بتقدير توافر هذه الشروط.
(5) وضع اليد. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. تعرف نية واضع اليد من سلطة محكمة الموضوع.
 (6)تقدير الوقائع المؤيدة إلى كسب الملكية بالتقادم. من سلطة محكمة الموضوع. النعي عليها في ذلك جدل موضوعي. عدم إثارته أمام محكمة النقض.
 (7)التأشير على سند بنظره في الاستئناف. لا يفيد بذاته نظره في الاستئناف موضوع الطعن بالنقض.

-----------
1 - الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.
2 - إن كان يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده، فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن الطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم...... ضد مورث المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيتهم للقدر موضوع النزاع الحالي ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لهذا القدر، وهو ما يفيد نزوله عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع الحالي والمدعي اكتسابها بالتقادم، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال إثر الصحيفة في قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه.
3 - تحتم المادة 269/ 2 من قانون المرافعات على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيه أن تتبع في قضائها حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة.
4 - الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار أو المنقول بالتقادم تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخفاء أو اللبس في قصد التملك بالحيازة كما تقتضي من الحائز الاستمرار في استعمال الشيء بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى استعماله، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون، ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
5 - وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقي منه دليله. ولمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى وقضاؤها في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة في حكمها وتفيد عقلاً النتيجة التي استفادتها.
6 - تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
7 - الشهادة - الصادرة من - محكمة القاهرة للأحوال الشخصية المودعة ملف الطعن والمؤشر عليها بعبارة (نظر في الاستئناف) دون بيان لرقم الدعوى الاستئنافية المعنية بهذه العبارة، لا تقطع بسبق تقديمها لمحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم....... مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 5588 سنة 1966 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنين الأول والثالثة والرابعة والمرحوم..... مورث الطاعنة الثانية وآخرين طالباً الحكم بتثبيت ملكيته لحصة قدرها 14 ط، 12 س شيوعاً في المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. وقال بياناً لها أن المرحوم....... المورث الأصلي للطاعنين ترك كامل منزل النزاع لورثته حيث خص البلغ منهم 9 ط 12 س وخص القصر 14 ط 12 س. ووفاءاً لدين المورث الأصلي المذكور اتخذ بعض الدائنين بعد ذلك إجراءات نزع ملكية هذا المنزل بالدعوى رقم 270 سنة 59 ق مدني القاهرة الابتدائية المختلطة التي قضى فيها بالشطب. وبعد أن اشترى مورث المطعون عليهم حصة البلغ بموجب عقدي بيع مسجلين في 22/ 11/ 1937 سار الدائنون في إجراءات نزع ملكية المنزل بأكمله. وبتاريخ 28/ 5/ 1938 رسا المزاد على مورث المطعون عليهم الذي استلم المنزل كله ووضع اليد عليه بصفته مالكاً لحكم مرسى المزاد بموجب محضر تسليم مؤرخ 6/ 8/ 1938 وقد تم تسجيل هذا الحكم. غير أن القصر أقاموا ضده الدعوى رقم 3048 سنة 1953 مدني كلي القاهرة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للحصة التي آلت إليها بالميراث. وإذ دفع بأنه تملك المنزل بمقتضى حكم مرسى المزاد فقد عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان هذا الحكم بالنسبة لحصتهم وقد قضى في هذه الدعوى بعدم قبولها وتأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 208 سنة 76 ق القاهرة الذي طعن فيه بطريق النقض بالطعن رقم 266 سنة 30 ق. وفي 10/ 6/ 1965 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لحصة قدرها 14 ط 12 س تأسيساً على عدم توجيه إجراءات نزع الملكية إلى من كان يمثل القصر. وفي 12/ 5/ 1968 أصدرت محكمة النقض قراراً بتصحيح الخطأ المادي الحسابي الذي وقع في منطوق حكمها بأن جعلت مقدار الحصة 105/ 858/ 8 س 11 ط بدلاً من 14 ط 12 س. ولما كان هذا القضاء لا يحول دون تملك مورث المطعون عليهم هذه الحصة بالتقادم الطويل لوضع يده عليها مدة تزيد على خمس عشرة سنة فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 27/ 11/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف مورث المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 159 سنة 85 ق القاهرة وفي 4/ 1/ 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن مورث المطعون عليهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 142 سنة 40 ق. وبتاريخ 2/ 2/ 1978 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية على محكمة استئناف القاهرة تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن الأدلة والمستندات التي قدمها مورث المطعون عليهم للتدليل على أن حيازته لحصة شركائه في المنزل قامت على مناهضة حقهم وبنية المالك وأن الحكم اعتبر التقادم قد انقطع من تاريخ إعلان مورث المطعون عليهم بصحيفة الدعوى رقم 3048 سنة 1953 مدني كلي القاهرة وبعد تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 3/ 12/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية مورث المطعون عليهم للقدر البالغ 14 ط 12 س شيوعاً في كامل أرض وبناء موضوع الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن مدة التقادم في الدعوى الماثلة تبدأ من 10/ 6/ 1965 يوم أن صدر حكم محكمة النقض في الطعن 266 لسنة 30 ق - ببطلان حكم مرسى المزاد وما يترتب عليه من آثار، إذ أن مورث المطعون عليهم كان يضع يده على منزل النزاع بصفته مالكاً حتى صدور الحكم المذكور. والمالك لا يجوز له أن يتملك بالتقادم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى جواز ورود التملك بالتقادم على حصة شائعة ما دام أن الحائز لها يحوزها على وجه التخصيص والانفراد بنية التملك. وإلى أن مدة التقادم في الدعوى الحالية لا تبدأ من 10/ 6/ 1965 وإنما من وقت تنفيذ حكم مرسى المزاد في سنة 1938 فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذه النعي مردود ذلك لأن الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء وفطنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم. وإذ كان يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده، فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن الطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3048 سنة 1953 مدني كلي القاهرة ضد مورث المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيتهم للقدر موضوع النزاع الحالي ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لهذا القدر، وهو ما يفيد نزوله عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع الحالي والمدعي اكتسابها بالتقادم، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال أثر الصحيفة في قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه. وإذ كانت محكمة النقض قد فصلت في الطعن رقم 142 سنة 40 ق المرفوع من مورث المطعون عليهم ضد الطاعنين في المسائل القانونية الخاصة بزوال أثر صحيفة الدعوى رقم 3048 سنة 1953 مدني كلي القاهرة في قطع التقادم، وبجواز حيازة الشريك في العقار الشائع لحصة باقي شركائه واكتساب ملكيتها بالتقادم متى توافرت شروط الحيازة، وكانت المادة 269/ 2 من قانون المرافعات تحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع في قضائها حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة. وكان الحكم المطعون فيه قد تتبع في قضائه حكم محكمة النقض في المسائل القانونية سالفة الذكر فإن النعي بما جاء بهذا السبب لا يعدو أن يكون تعييباً لحكم النقض المذكور وعود إلى المجادلة في المسائل القانونية التي بت فيها هذا الحكم. ولما كانت أحكام محكمة النقض باته ولا سبيل إلى الطعن فيها ولا يجوز تعييبها أمام محكمة الإحالة فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن مورث المطعون عليهم دلل لمحكمة الموضوع على وضع يده على منزل النزاع بإعلانه حكم مرسى المزاد في 6/ 8/ 38 إلى جميع الورثة وتسلمه المنزل، وبانفراده بتأجير هذا المنزل للغير ولبعض الطاعنين وبقيد تهمتي القتل والإصابة الخطأ ضده وحده على أثر انهيار ذات المنزل وباستصداره ترخيصاً باسمه وحده وإعادة بناء المنزل منفرداًَ من ماله الخاص وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الأدلة والمستندات مع أن المادة 830 من القانون المدني تخول كل شريك في الشيوع الحق أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء، وأن إعلان حكم مرسى المزاد تم إلى الوصي على القصر بعد عزله، فضلاًَ عن أن محكمة النقض قضت ببطلان هذا الحكم وما ترتب عليه من آثار. وإذ كان مجرد إنكار الحائز العرضي لحق المالك لا يكفي كما لا يكفي تصرفه في العين تصرف الملاك لأن تصرفه هذا يعتبر تعسفاً في استعمال حيازته العرضية وليس من شانه أن يغير صفة الحيازة ويحولها إلى حيازة أصلية، وكان الحكم المطعون فيه - بناء على ما استخلصه من المستندات سالفة الذكر رغم كونها سابقة على الحكم ببطلان مرسى المزاد ورغم أن بعضها غير صحيح والبعض الأخر لا يصلح لإثبات تغيير سبب وضع اليد - قد ذهب إلى أن حيازة مورث المطعون عليهم قامت على مناهضة حق الطاعنين له فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار أو المنقول بالتقادم تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخفاء أو اللبس في قصد التملك بالحيازة كما تقتضي من الحائز الاستمرار في استعمال الشيء بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى استعماله. ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقيق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون، ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ولما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقي منه دليله، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التعرف على نية واضع اليد من جميع الدعوى وقضاؤها في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة في حكمها وتفيد عقلاً النتيجة التي استفادتها وكان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة مما يستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله "أن الأدلة تجمع على أن مورث المطعون عليهم كان مشترياً لقدر معين بموجب عقدي البيع المسجلين وأصبح مالكاً لكامل العقار بموجب حكم مرسى المزاد الصادر في 28/ 5/ 1938 والذي تم تنفيذه في 6/ 8/ 1938 على نحو ما يقرر المورث المذكور دون منازعة من الخصوم وأنه منذ ذلك التاريخ وضع يده على كامل العقار وضع يد مستوف لكافة شرائطه القانونية وبنية التملك وأن وضع اليد استمر لأكثر من خمس عشرة سنة. وقد أقر الطاعنون في صحيفة دعوى الريع المرفوعة منهم ضد مورث المطعون عليهم... - بأن هذا الأخير يضع اليد على عقار النزاع كله منذ 6/ 8/ 1938..... وطالبوه بأن يدفع لهم الريع المستحق عن 14 ط 12 س موضوع النزاع الحالي وما يعادل نصيبهم في إنقاص المنزل القديم.... يضاف إلى ذلك عقود الإيجار العديدة...... والتي تتضمن تأجير مورث المطعون عليهم للغير شقة بمنزل النزاع، ومن بينهما عقد إيجار - يتضمن استئجار الطاعن الأول من مورث المطعون عليهم شقة بذات المنزل فضلاً عن الإنذار الرسمي الموجه من أحد المستأجرين للمورث المذكور المتضمن عرض متأخر الإيجار. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يصدر ضده قرار بهدم منزل قديم على أرض النزاع في 5/ 11/ 1956 ثم تهدمه وما ترتب عليه من وفاة وإصابة آخرين وقيدت الواقعة ضده برقم 8625 سنة 1956 جنح السيدة زينب باعتباره المالك المسئول... ثم استيلائه على الأنقاض لحسابه الخاص ثم إقامته ومن ماله الخاص بموجب رخصة بناء صادرة سنة 1957 منزلاً جديداً استمراراً لحيازته السابقة... ونقل تكليف المنزل باسمه وتحمله وحده دفع الأموال الأميرية على النحو الثابت بالمستندات المقدمة منه..... " وكان بين من الحكم أنه اعتمد على الأدلة التي ساقها في ثبوت حيازة مورث المطعون عليهم المنزل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة مستمرة وبنية التملك، ومن شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتواجه دفاع الطاعنين بما أوردته من بيان مظاهر الحيازة طوال هذه المدة وهو ما ينفي عن الحيازة مظنة التسامح وشبهة الخفاء أو كونها عرضية، فإن النعي عليه بما جاء بهذا السبب لا يعدو وأن يكون جدلاً في تقدير موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولا عبرة بما يثيره الطاعنون من بطلان إعلان حكم مرسى المزاد بمقولة إنه تم في مواجهة الوصي على القصر بعد عزله، ذلك لأن الحكم المطعون فيه لم يكن بصدد مسألة تتعلق بصحة أو بطلان هذا الإعلان وإنما هو قد اتخذ منه قرينة استدل بها على وضع يد مورث المطعون عليهم على منزل النزاع، وليس بطلان الإعلان - بفرض تحقق البطلان المدعى به - بذي أثر على قيام هذه القرينة وصحة الاستدلال بها في هذا المقام.
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بوقف التقادم لأنهم كانوا قصراً، حسبما هو ثابت من شهادة محكمة القاهرة للأحوال الشخصية المؤرخة 9/ 3/ 1972 المودعة ملف الطعن، وقد بلغوا سن الرشد القانوني في الفترة من سنة 1938 وحتى سنة 1947. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذه الشهادة وأخذ بإقرار الطاعنين الأول والثالثة والرابعة - بصحيفة الدعوى المرفوعة منهم ضد مورثة المطعون عليهم لمطالبته بالريع - بانتهاء إشراف المجلس الحسبي على القصر في سنة 1943 لبلوغهم سن الرشد، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن شهادة محكمة القاهرة للأحوال الشخصية المؤرخة 9/ 3/ 1972 المودعة ملف الطاعن والمؤشر عليها بعبارة "نظر في الاستئناف" دون بيان لرقم الدعوى الاستئنافية المعنية بهذه العبارة، لا تقطع بسبق تقديمها لمحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ولما كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن الشهادة المذكورة كانت معروضة على محكمة الاستئناف وأنهم تمسكوا بها أمامها ولم يرد بالحكم المطعون ضده ما يفيد ذلك، فإنه لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإقرار الطاعنين الأول والثالثة والرابعة الوارد بصحيفة دعواهم - التي أقاموها ضد مورث المطعون عليهم مطالبين إياه بالريع - بانتهاء إشراف المجلس الحسبي على القصر في سنة 1943 لبلوغهم سن الرشد القانوني، واعتبر أن وضع يد مورث المطعون عليهم قد استمر في المدة ما بين أول سنة 1944 وحتى نهاية سنة 1964 بكافة شروطه القانونية وبنية التملك بعيداً عن أي إجراء موقف أو قاطع التقادم فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق، ويكون النعي عليه بما جاء بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 266 سنة 30 قضى ببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة إلى حصة القصر البالغ قدرها 14 ط و12 س. ولما كانت محكمة النقض قد أصدرت قراراً بتصحيح الخطأ المادي الحسابي الذي وقع في منطوق حكمها المذكور بأن جعلت مقدار حصة القصر 11 ط 8 س بدلاً من 14 ط 12 س حسب التوزيع الذي أجرته بين الورثة، وكان الحكم المطعون فيه رغم ذلك قد قدر حصة القصر كما قدرها مورث المطعون عليهم في دعواه بـ 14 ط و12 س، فإنه يكون قد خالف ما قضى به حكم نهائي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن محكمة النقض لم تتعرض في حكمها الصادر في الطعن رقم 266 سنة 30 ق لملكية النزاع وحصة كل شريك فيه، ولم تكن هذه المسألة محل مناقشة بين الخصوم ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض المذكور لا يكون له حجية الأمر المقضي في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أن مورث المطعون عليهم وضع اليد على منزل النزاع جميعه وضع يد مستوف لشرائطه القانونية وبنية التملك، فإنه لا يكون ثمة جدوى من تحديد حصة القصر ويكون النعي عليه غير منتج ولا جدوى منه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 668 لسنة 50 ق جلسة 25 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 395 ص 2126

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، وسعد حسين بدر، وليم رزق بدوي، وعلي محمد عبد الفتاح.

---------------

(395)
الطعن رقم 668 لسنة 50 القضائية

 (1)تنفيذ عقاري "إجراءات حكم إيقاع البيع". بيع "بيع عقاري".
حكم إيقاع البيع. بياناته. وجوب بدء المزايدة بالمناداة على الثمن الأساسي أو المعدل والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.
 (2)تنفيذ عقاري "العيب في إجراءات المزايدة". بطلان.
حكم إيقاع البيع. ماهيته. وجود عيب في إجراءات المزايدة أو إتمامها على خلاف القانون. أثره. بطلان الحكم.
 (3)تنفيذ عقاري "شروط صحة حكم إيقاع البيع".
حكم إيقاع البيع. وجوب بيانه للإجراءات التي اتبعت. لا يكفي إثباته. استيفاء الإجراءات.

-------------
1 - مفاد نص الفقرة الأولى في كل من المادتين 437، 446 مرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشرة الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً أكبر أو أقل - فينادي المحضر على الثمن المعدل كما ينادي على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والتي يقوم قاضي التنفيذ بتقريرها في الجلسة قبل افتتاح المزايدة، ثم يتم البيع بحكم - يأخذ الشكل العادي للأحكام القضائية ويصدر بديباجتها - من ذات القاضي على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت، وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع وإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع وأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.
2 - إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة، فإذا كانت باطلة بطل الحكم بالتبعية.
3 - إذ كانت المحكمة لم تثبت بمحضر جلسة إيقاع البيع أن المزايدة قد أبدت بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف، فإن إجراءات المزايدة تكون قد تمت على خلاف القانون، ولا يكفي أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد استوفيت وفق القانون بل يتعين عليه بيان الإجراءات التي اتبعت.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 1180 سنة 1972 مدني جزئي الوايلي ضد الطاعنة طالبة فرز وتجنيب حصتها بالعقار المبين بصحيفة الدعوى حتى تنقضي حالة الشيوع. وقالت بياناً لها أنها والطاعنة تمتلكان مناصفة بينهما أرض وبناء العقار موضوع الدعوى. ولما كانت ملكيتها شائعة بما يحول دون انتفاعها الكامل بحصتها، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالف البيان. وبتاريخ 27/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره متضمناً استحالة قسمة العقار، حكمت بتاريخ 29/ 3/ 1977 باعتماد تقرير الخبير وكلفت المطعون عليها الأولى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن بيع العقار. اتخذت المطعون عليها المذكورة إجراءات البيع العقاري بالدعوى رقم 4 لسنة 1977 بيوع الوايلي وفي 2/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بإيقاع البيع على مباشرة الإجراءات المطعون عليها الأولى عن كامل أرض وبناء العقار موضوع التداعي وذلك بثمن قدره 4400 ج وأعفتها من الثمن في حدود حصتها بحق النصف وأمرت بتسليم العقار للراسي عليها المزاد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 182 سنة 1978 شمال القاهرة. وبتاريخ 9/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وأمرت بإحالته لمحكمة استئناف القاهرة حيث قيد برقم 3561 سنة 96 ق. وفي 18/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم إيقاع البيع لوجود عيب في إجراءات المزايدة إذ خلا محضر جلسة 2/ 5/ 1978 المحددة للبيع مما يفيد حضور المحضر وقيامه بالمناداة على الثمن الأساسي والمصاريف. ولما كانت المادة 437/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن المزايدة في جلسة البيع تبدأ بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف، وكان الحكم المطعون فيه - رغم خلو محضر جلسة البيع مما يفيد حضور المحضر - قد ذهب إلى أن الثابت من حكم إيقاع البيع أن الإجراءات قد استوفيت وفق القانون بما يقطع بأن المحضر قد حصر جلسة البيع ونادى على الثمن الأساسي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 437 من قانون المرافعات تنص على أن "تبدأ المزايدة في جلسة المبيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف" كما أن الفقرة الأولى من المادة 446 من ذات القانون تنص على أن "يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقه على أن أمر المدين أو الحائز أو الكفيل بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه" مما مفاده أن المزايدة يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع - يحدد ثمناً أكبر أو أقل فينادي المحضر على الثمن المعدل كما ينادي على مصارف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والتي يقوم قاضي التنفيذ بتقديرها في الجلسة قبل افتتاح المزايدة، ثم يتم البيع بحكم - يأخذ الشكل العادي للأحكام القضائية ويصدر بديباجتها - من ذات القاضي على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع، بعد تعديلها إن كانت قد عدلت، وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع وإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع وأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه. و إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون، فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون، لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة، فإذا كانت باطلة بطل الحكم بالتبعية. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة إيقاع البيع المؤرخ في 2/ 5/ 1978 المودعة ملف الطعن أنه ورد بها بعد إثبات تاريخ الجلسة وهيئة المحكمة ورقم الدعوى وأسماء الخصوم، أنه نودي على الخصوم. حضر الأستاذ....... عن مباشرة الإجراءات وقدم نشرة بيع وإعلان لصق وحضر........ عن الطاعنة بتوكيل سابق الإثبات وعقب ذلك أثبتت المحكمة ما يأتي "بعد مطالعة الأوراق. حيث إن الإجراءات استوفيت وفق القانون وتم النشر واللصق صحيحاً ولم يتقدم أحد للمزايدة سوى مباشرة الإجراءات رغم تلاوة القائمة ومرور الوقت المقرر وعرضت الشراء بمبلغ 4400 ج ومن ثم لا ترى المحكمة مانعاً من إيقاع البيع على مباشرة الإجراءات وأمرت بتسليم العين المبيعة مع إلزام الراسي عليها المزاد المصاريف". وكانت المحكمة لم تثبت بمحضر جلسة إيقاع البيع أن المزايدة قد بدأت بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف، فإن إجراءات المزايدة تكون قد تمت على خلاف القانون، ولا يكفي أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد استوفيت وفق القانون، بل يتعين عليه بيان الإجراءات التي اتبعت. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الثابت من مطالعة محضر جلسة إيقاع البيع أن الإجراءات قد استوفيت بما يقطع بأن المحضر قد حضر جلسة البيع ونادى على الثمن الأساسي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4 لسنة 50 ق جلسة 28 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 398 ص 2141

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، ومحمد راسم، محمود صدقي خليل وسعيد صقر.

----------------

(398)
الطعن رقم 4 لسنة 50 القضائية

(1) عمل "تسكين العامل". شركات "شركات القطاع العام".
العاملون بشركات القطاع العام. تسوية حالاتهم. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعده.
 (2)عمل. "ترقية العامل". شركات. "شركات القطاع العام". 
الوظيفة والفئة المالية. متلازمان. الترقية إلى فئة مالية معينة. مؤداها. الترقية إلى إحدى وظائف هذه الفئة. ق 61 لسنة 1971 بشأن العاملين بالقطاع العام.
 (3)تقادم. "تقادم مسقط". عمل "تقادم الأجر".
القضاء بأحقية العامل فروق الأجر المستحقة له نتيجة التسكين. حكم مقرر للحق وليس منشئاً له. سريان أحكام التقادم الخمسي عليه من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ القضاء به.
 (4)تقادم "تقادم مسقط". عمل "تقادم حقوق العامل".
علاقة التبعية بين العامل ورب العمل. عدم اعتبارها مانعاً أدبياً يحيل دون مطالبة العامل بحقوقه.

---------------
1 - إذ كانت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوي حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان مؤدى ذلك أن هذه التسوية تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها.
2 - لئن كانت المادة 8 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على أنه "لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة..." إلا أنه لما كانت المادة 2 من القانون ذاته قد أوجبت أن يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وترتيبها داخل إحدى مستويات جدول المرتبات والعلاوات الملحق بذلك القانون، وكان هذا الجدول الأخير قد أورد مستويات وظيفية مختلفة لكل منها نطاق أجرها السنوي الذي ينقسم بدوره إلى عدد من الفئات المالية التي تنظم مختلف الوظائف حسبما ترد في جداول التوصيف المشار إليها، وكان مفاد ذلك أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة مما مؤداه أن الوظيفة والفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما بدون الآخر، فإن الترقية إلى فئة مالية معينة تعني حتماً وبطريق اللزوم الترقية إلى إحدى وظائف هذه الفئة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تجادل في سبب النعي في وجود وظائف خالية في الهيكل التنظيمي لها من الفئتين الخامسة والرابعة في التاريخ الذي حدده الحكم لترقية المطعون ضده إلى كل منهما وتعلو مباشرة الوظيفة التي كان يشغلها هذا الأخير حكماً بموجب الحكم، كما أنها لا تجادل في استيفاء المطعون ضده لاشتراطات شغل الوظيفة بهاتين الفئتين من التاريخ المشار إليه، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 - لما كان البين من تقريرات الحكم أن الفروق المالية التي قضى بها للمطعون ضده نتيجة لتسكينه على الفئة المالية السادسة تتمثل في فرق الأجر الذي حرم منه، وكان قضاء الحكم بهذه الفروق مقرراً لحق المطعون ضده فيها وليس منشئاً له فإن هذا الحق القائم أصلاً يبقى له سببه ووصفه ويسري عليه التقادم من تاريخ استحقاقه لا من تاريخ القضاء به، وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني..... والمهايا والأجور والمعاشات" فإن فروق الأجر المترتبة على التسكين تخضع لهذا التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها، وإذ ذهب الحكم إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى قضاؤه في شأن دفع الطاعنة بالتقادم الخمسي على أن علاقة التبعية بين المطعون ضده والطاعنة تعد عذراً يجب احتمالات بشأن التسوية الودية مما يشكل مانعاً أدبياً يوقف سريان التقادم، وكانت هذه الاحتمالات بشأن التسوية للحقوق المتنازع عليها بين العامل وصاحب العمل حال قيام علاقة العمل لا تقف حائلاً دون مطالبة العامل بهذه الحقوق على رسمه له القانون مما لا يصح معه اعتبارها مانعاً بوقف سريان التقادم، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر يكون قد شابه الفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. وإذ كان الحكم بعد أن قرر عدم سريان التقادم على الفروق المالية المحكوم بها إلا من تاريخ الحكم بها ثم اتبع ذلك بأن علاقة للعمل تعد مانعاً أديباً بوقف سريان التقادم مما مؤداه أن الفروق المالية المحكوم بها يسرى عليها التقادم قبل الحكم بها فيما إذا لم يوجد هذا المانع، وكان الحكم بذلك قد نفى في أسبابه ما أثبته في موضوع آخر بحيث لم يعد يعرف على أي الأمرين أقام قضاءه بخصوص التقادم فإنه يكون قد شابه التناقض في التسبيب بما يستوجب نقضه جزئياً لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 240 لسنة 1977 عمال كلي طنطا على الشركة الطاعنة بطلب
الحكم بأحقيته في التسكين على الفئة السادسة اعتباراً من سنة 1964 وبما يترتب على ذلك من صرف الفروق المالية المستحقة له اعتباراً من 1/ 7/ 1965 وتدرج ترقيته أسوة بزملائه، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 27/ 7/ 1946 وعند تقييم الوظائف وتعادلها سنة 1964 قامت بتسكينه على الفئة الثامنة بينما سكنت زملاء له على فئات أعلى كما طبقت عليه قانون الإصلاح الوظيفي سنة 1975 على نحو خاطئ فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. قضت المحكمة بتاريخ 23/ 1/ 1978 بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 5/ 3/ 1979 بأحقية المطعون ضده للفئة السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وبإلزام الطاعنة بأن تصرف له الفروق المستحقة من تاريخ 1/ 7/ 1965 وبتدرج ترقيته أسوة بزميلين له. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 54 لسنة 29 قضائية، وبتاريخ 13/ 11/ 1979 قضت ببطلان الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده للتسكين على وظيفة رئيس وردية تحضير أيدروجين بالفئة السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه الفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ 1/ 7/ 56 وبتدريج ترقيته إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 2/ 3/ 1971 وإلى الفئة الرابعة من 30/ 4/ 1975. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة مشورة وتحدد لنظره جلسة 23/ 11/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة رئيس وردية تحضير أيدروجين بالفئة السادسة استناداً إلى أن أعمال هذه الوظيفة على نسق الأعمال التي كان يؤديها المطعون ضده وإلى وجوب التسوية بينه وبين زميليه المسترشد بهما حال أن المطعون ضده لم يكن شاغلاً تلك الوظيفة وقت التقييم في 30/ 6/ 1964، وإذ كان يشترط للتسكين على مقتضى المادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 أن يكون العامل في التاريخ المشار إليه شاغلاً للوظيفة التي تقررت لها الفئة المالية المطالب بها فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان مؤدى ذلك أن هذه التسوية تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - أخذاً بتقرير الخبير - أن المطعون ضده كان في 30/ 1/ 1964 يشغل وظيفة رئيس وردية تحضير أيدروجين وتوافرت له في هذا التاريخ مدة خبرة مقدارها 21 سنة، وأن هذه الوظيفة قد عودلت في جداول الطاعنة بوظيفتين بذات المسمى إحداهما "ب" من الفئة المالية السابعة والأخرى "أ" من الفئة المالية السادسة التي يشترط لشغلها من غير الحاصلين على مؤهل توافر مدة خبرة مقدارها 17 سنة، وكان الحكم قد خلص من ذلك وبما يكفي لحمل قضائه إلى استيفاء المطعون ضده لشروط شغل هذه الوظيفة الأخيرة وجعل أمر تسكينه عليها أثراً مباشر لذلك، فإنه إذ انتهى إلى القضاء بأحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة رئيس وردية تحضير أيدروجين بالفئة المالية السادسة لا يكون قد خالف القانون، وليس يعيبه بعد ذلك الخطأ فيما تزيد فيه من أن أعمال هذه الوظيفة على نسق العمال التي يؤديها المطعون ضده من قبل، ومن وجوب التسوية بين هذا الأخير وبين زميليه المسترشد بهما.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بترقية المطعون ضده إلى الفئة الخامسة من 2/ 3/ 1972 وإلى الفئة الرابعة من 30/ 4/ 1975 أسوة بزميليه المقارن بهما، وإذ كانت المادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971 لا تجيز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وفي الوظيفة الأعلى مباشرة فإن الحكم يكون قد قضى بترقية المطعون ضده على غير وظيفة تعلو مباشرة وظيفته التي كان يشغلها مخالفاً بذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك لأنه وإن كانت المادة 8 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة..." إلا أنه لما كانت المادة 2 من القانون ذاته قد أوجبت أن يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وترتيبها داخل إحدى مستويات جدول المرتبات والعلاوات الملحق بذلك القانون، وكان هذا الجدول الأخير قد أورد مستويات وظيفية مختلفة لكل منها نطاق أجرها السنوي الذي ينقسم بدوره إلى عدد من الفئات المالية التي تنتظم مختلف الوظائف حسبما ترد في جداول التوصيف المشار إليها، وكان مفاد ذلك أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة مما مؤداه أن الوظيفة والفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحداهما بدون الآخر، فإن الترقية إلى فئة مالية معينة تعني حتماً وبطريق اللزوم الترقية إلى إحدى وظائف هذه الفئة. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل في سبب النعي في وجود وظائف خالية في الهيكل التنظيمي لها من الفئتين الخامسة والرابعة في التاريخ الذي حدده الحكم لترقية المطعون ضده إلى كل منهما وتعلو مباشرة الوظيفة التي كان يشغلها هذا الأخير حكماً بموجب الحكم، كما أنها لا تجادل في استيفاء المطعون ضده لاشتراطات شغل الوظيفة بهاتين الفئتين من التاريخ المشار إليه، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم انتهى إلى رفض دفعها بالتقادم الخمس وفقاً للمادة 375 من القانون المدني استناداً إلى أن للفروق المالية المترتبة على التسكين لا يلحقها التقادم إلا من تاريخ الحكم بها فضلاً عن أن علاقة العمل بين طرفي الدعوى تعد مانعاً أدبياً يوقف سريان للتقادم، وإذ كانت الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها مما كان يوجب إعمال أحكام التقادم كما أن علاقة العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يوقف سريان التقادم، وإذ كان الحكم بعد أن قرر بعدم تقادم الحق في الفروق المالية إلا من تاريخ الحكم عاد وقرر بأن علاقة العمل تعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم فإنه يكون قد خالف القانون وشابه التناقص في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان البين من تقريرات الحكم أن الفروق المالية التي قضى بها للمطعون ضده نتيجة لتسكينه على الفئة المالية السادسة تتمثل في فرق الأجر الذي حرم منه، وكان قضاء الحكم بهذه الفروق مقرراً لحق المطعون ضده فيها وليس منشئاً له فإن هذا الحق القائم أصلاً يبقى له سببه ووصفه ويسري عليه التقادم من تاريخ استحقاقه لا من تاريخ القضاء به، وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني..... والمهايا والأجور والمعاشات" فإن فروق الأجر المترتبة على التسكين تخضع لهذا التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها، وإذ ذهب الحكم إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى قضاؤه في شأن دفع الطاعنة بالتقادم الخمسي على أن علاقة التبعية بين المطعون ضده والطاعنة تعد عذراً يجب احتمالات بشأن التسوية الودية مما يشكل مانعاً أدبياً يوقف سريان التقادم، وكانت هذه الاحتمالات بشأن التسوية للحقوق المتنازع عليها بين العامل وصاحب العمل حال قيام علاقة العمل لا تقف حائلاً دون مطالبة العمل بهذه الحقوق على رسمه له القانون مما لا يصح معه اعتبارها مانعاً يوقف سريان التقادم، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر يكون قد شابه الفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. وإذ كان الحكم بعد أن قرر عدم سريان التقادم على الفروق المالية المحكوم بها إلا من تاريخ الحكم بها ثم أتبع ذلك بأن علاقة العمل تعد مانعاً أديباً بوقف سريان التقادم مما مؤداه أن الفروق المالية المحكوم بها يسري عليها التقادم قبل الحكم بها فيما إذا لم يوجد هذا المانع، وكان الحكم بذلك قد نفى في أسبابه ما أثبته في موضوع آخر بحيث لم يعد يعرف على أي الأمرين أقام قضاءه بخصوص التقادم، فإنه يكون قد شابه التناقض في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب.

الجمعة، 9 سبتمبر 2022

الطعن 281 لسنة 50 ق جلسة 27 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 397 ص 2137

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل. وجهدان حسين عبد الله، ورابح لطفي جمعة.

---------------

(397)
الطعن رقم 281 لسنة 50 القضائية

 (1)قوة الأمر المقضي به. إيجار "إيجار الأماكن".
التقريرات القانونية الواردة بأسباب الحكم المتعلقة بوقائع النزاع المطروح والمرتبطة بالمنطوق اكتسابها قوة الأمر المقضي. مثال إيجار الأماكن.
 (2)اختصاص. حكم. حجية الحكم. قوة الأمر المقضي.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة جواز استئنافه استقلالا. م 212 مرافعات. عدم استئنافه. أثره. وجوب تقيد المحكمة الابتدائية بما انبنى عليه الحكم من أسباب مرتبطة بالمنطوق.

-----------
1 - متى كان النزاع في الدعوى قد دار حول الطبيعة القانونية لعقد الإيجار المبرم بين الطاعنة والمطعون عليه وما إذا كان محله تأجير وحدة سكنية مفروشة فتكون مدة سريانه هي المنصوص عليها فيه، أم أنه أنصب على إجازة لعين خالية فيصاحبه الامتداد القانوني الذي تكلفت بتنظيمه التشريعات الاستثنائية المتعاقبة لإيجار الأماكن حماية للمستأجرين من عنت المالك وتسلطه، وكانت هذه المسألة القانونية أساسية في الدعوى تجادل فيها الخصوم، وبحثها الحكم. فإنه يكون قد فصل في تطبيق القانون على واقع مطروح عليه، وكون التقريرات القانونية التي تضمنتها أصابه والتي تتعلق بالوقائع محل النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها، وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، ويرد عليها ما يرد على منطوقه من قوة الأمر المقضي.
2 - لما كان الحكم الصادر في الدعوى.. قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أن عين النزاع أو جرت للطاعنة خالية، وإن الاختصاص بها ينعقد للمحكمة الابتدائية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص وبالإحالة إلى تلك المحكمة، وكان ذلك الحكم قد صار نهائياً لعدم استئنافه رغم قابليته للطعن عليه بالاستئناف باعتباره من الأحكام المنهية للخصومة طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات، فإن الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لمنطوقه وما أقيم عليه من أسباب مرتبطة به. ومؤدى هذه الحجية أن يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة التنازع في أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخرين من حقوق مترتبة عليها، هذا لأنها - الحجية - تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالنزول عليها وعدم الخروج عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 139 لسنة 1977 مدني المنتزه على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بتسليم الشقة المبينة بصحيفتها والمنقولات الواردة بالقائمة الملحقة، وقال بياناً لدعواه، أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1976، استأجرت منه الطاعنة تلك الشقة المفروشة بأجرة شهرية قدرها تسعة جنيهات لمدة ثلاثة أشهر، ولما انتهت أنذرها برغبته في إنهائه، وإذا امتنعت عن تسليم الشقة فقد أقام دعواه، دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأنها تستأجر الشقة خالية، ومن ثم فإن العقد يحكمه قانون إيجار الأماكن وتختص بنظره المحكمة الابتدائية، قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدت برقم 276/ 1979 مدني كلي الإسكندرية وحكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 279/ 35 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 26/ 12/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وأجابت المطعون ضده لطلباته، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم أسس قضاءه بتسليم شقة النزاع على ما استخلصه من أن الطاعنة استأجرتها مفروشة لمدة محددة وأن المؤجر أعلن رغبته في عدم تجديد الإجارة، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى من محكمة المنتزه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة تأسيساً على أن الشقة مؤجرة خالية إلى الطاعنة فيكون غير محدد المدة طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي، فيما قرره في أسبابه من أن العين أجرت خالية، لأن هذه الأسباب - وقد تضمنت الفصل في مسألة جوهرية مرتبطة بالمنطوق وجوداً وعدماً - فإنها تكون مرتبطة به، وتحوز معه قوة الأمر المقضي، مما يمتنع معه معاودة النظر في أساس هذا القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه على أن الشقة أوجرت مفروشة، ورتب على ذلك قضاءه، فإنه بذلك يكون قد أهدر حجية الحكم سالف البيان. وجاء لذلك معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه متى كان النزاع في الدعوى قد دار حول الطبيعة القانونية لعقد إيجار بين الطرفين وما إذا كان محله تأجير وحدة سكنية مفروشة فتكون مدة سريانه هي المنصوص عليها فيه، أم أنه أنصب على إجارة لعين خالية فيصاحبه الامتداد القانوني الذي تكفلت بتنظيمه التشريعات الاستئنافية المتعاقبة لإيجار الأماكن حماية للمستأجرين من عنت المالك وتسلطه، وكانت هذه المسألة القانونية أساسية في الدعوى تجادل فيها الخصوم، وبحثها الحكم، فإنه يكون قد فصل في تطبيق القانون على واقع مطروح عليه، وكون التقريرات القانونية التي تضمنتها أسبابه والتي تتعلق بالوقائع محل النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء الحكم وتأسيسه، ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها، وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، ويرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي، ولما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 139 لسنة 1973 مدني المنتزه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أن عين النزاع أوجرت للطاعنة خالية، وأن الاختصاص بها ينعقد للمحكمة الابتدائية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص وبالإحالة إلى تلك المحكمة، وكان ذلك الحكم قد صار نهائياً لعدم استئنافه رغم قابليته للطعن عليه بالاستئناف باعتباره من الأحكام المنهية للخصومة طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات، فإن الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لمنطوقه وما أقيم عليه من أسباب مرتبطة به. ومؤدى هذه الحجية أن يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة التنازع في أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، هذا لأنها - الحجية - تلزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالنزول عليها، وعدم الخروج عنها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإخلاء الطاعنة تأسيساً على أن موضوع العقد مثار النزاع هو تأجير لعين مفروشة، فإنه يكون بذلك قد أهدر قوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان، وجاء معيباً بمخالفة القانون، بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 50 لسنة 50 ق جلسة 13 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 377 ص 2027

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، وعبد العزيز عبد العاطي، وجهدان حسين عبد الله، ورابح لطفي جمعة.

---------------

(377)
الطعن رقم 50 لسنة 50 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن". قانون "سريان القانون". نظام عام.
سريان القانون على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه ما لم يكن قد استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام. تطبيقها بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن".
دعوى المؤجر بإخلاء التغيير في وجه استعمال العين المؤجرة. م 31/ ج ق 49 لسنة 1977. الحكم بالإخلاء رهين بتوافر الضرر. علة ذلك.

--------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام أفرغتها نصوص آمرة فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به لو كانت ناشئة قبله، وكان ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإخلاء هي مما يتعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977، المقابلة للمادة 23 ج من القانون 52 لسنة 1969 قد استحدث حكماً جديداً بما نصت عليه من جواز الإخلاء إذا استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقه تخالف شروط الإيجار المعقولة أو المتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو باستعماله في غير الأغراض المؤجر من أجلها، فإن هذا النص لا يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى الماثلة.
2 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقاَ لحكم المادة 23 ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء، وإذ نصت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة على هذا الحكم في حالة مخالفة المستأجر لطريقة استعمال العين المؤجرة مما قد يوحي في ظاهره بانتفاء هذا الشرط في حالة مخالفة الغرض من الاستعمال باعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد في النص قد اقترن بمخالفة شروط الإيجار المعقولة دون مخالفة للغرض من الاستعمال إلا أن ذلك مردود بأن المستفاد من مناقشات مجلس الشعب في شأن هذه الفقرة أن واضعي النص اعتبروا أن توافر الضرر شرط للحكم بالإخلاء في الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما وهي حماية المستأجرين من عنت المالك وباعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في استعمال الحق فضلاً عن أن النص في المادة 580 من القانون المدني من أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر" يدل على أن المحظور هو الاستعمال أو التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على التقرير وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2944 لسنة 76 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم للحكم بإخلائهم من المحل المبين بصحيفة الدعوى، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1940 استأجر المطعون ضده الثاني المحل المشار إليه بقصد استعماله في كي الملابس، إلا أنه عمد إلى التغيير الغرض من الإيجار باستعماله في تنظيف الملابس والاتجار في الملابس الجاهزة والأقمشة والخردوات مخالفاً البند الرابع من عقد الإيجار، فضلاً عن أنه أجرى تعديلات تضر بالمبني فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2353/ 95 قضائية القاهرة، وبتاريخ 11/ 11/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالإخلاء على سند من استعمال المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار يكفي وحده سبباً للإخلاء دون حاجة للبحث عن حدوث ضرر للمؤجر، وفق الفقرة ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمماثلة في حكمها لنص المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 في حين أنه يشترط للحكم بالإخلاء المنصوص عليه فيها فضلاً عن مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة أن يكون من شأن ذلك وقوع ضرر بمصلحة المؤجر وما دام قد انتفى الضرر فإنه يمتنع الحكم بالإخلاء، ولما كان البين من تقرير الخبير انتفاء الضرر بمصلحة المطعون عليها الأولى بسبب المخالفة المنسوبة للطاعن وكان الحكم قد قضى رغم ذلك بالإخلاء استناداً إلى أن تغيير الاستعمال يضر بمصلحة المؤجر، وأغفل بيان هذا الضرر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام أفرغها نصوص آمرة فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله، وكان ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإخلاء هي مما تتعلق بالنظام العام، لما كان ذلك وكانت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977، المقابلة للمادة 23 ج سالفة البيان - قد استحدثت حكماً جديداً بما نصت عليه من جواز الإخلاء - إذا استعمل المستأجر المكان أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو المتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو استعماله في غير الأغراض المؤجر من أجلها - فإن هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى الماثلة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقاًَ لحكم المادة 23 ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء، وإذ نصت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة على هذا الحكم في حالة مخالفة المستأجر بطريقة استعمال العين المؤجرة. مما قد يوحي في ظاهره بانتفاء هذا الشرط في حالة مخالفة الغرض من الاستعمال باعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد في النص قد اقترن بمخالفة شروط الإيجار المعقولة دون مخالفة الغرض من الاستعمال إلا أن ذلك مردود بأن المستفاد من مناقشات مجلس الشعب في شأن هذه الفقرة أن واضعي النص اعتبر أن توافر الضرر شرطاً للحكم بالإخلاء في الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما وهي حماية المستأجر من عنت المالك وباعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في استعمال الحق فضلاً عن أن النص في المادة 580 من القانون المدني من أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر "يدل على أن المحظور هو الاستعمال أو التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر. لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء الضرر عن المؤجرين من تغيير الاستعمال وكان الحكم المطعون فيه قد أعتبر أن مجرد تغيير استعمال العين المؤجر يسوغ القضاء بالإخلاء وحجب نفسه بذلك عن الرد على دفاع الطاعن بأن ضرراً لم يلحق الشركة المطعون عليها من جراء ذلك التغيير، وكان ما انتهى إليه الحكم يتجافى ومقصود الشارع من المادة 31 سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 411 لسنة 46 ق جلسة 11 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 376 ص 2020

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، مسعد حسين بدر، وليم رزق بدوي ومحمد مختار منصور.

-------------

(376)
الطعن رقم 411 لسنة 46 القضائية

 (1)إثبات "القرائن القانونية". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم في دعوى لاحقة. شرطه. اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً وخصوماً.
 (2)دعوى "سبب الدعوى".
سبب الدعوى. ماهيته. عدم تغييره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.
 (3)دفوع "قوة الأمر المقضي". نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناد إلى اختلاف الدعويين سبباً. النعي على ما أورده الحكم بشأن اختلاف الموضوع والخصوم. غير منتج.
 (4)تقادم "التقادم المكسب". حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. ملكية.
اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد. لا إلزام ببيان كل شرط على استقلال.

--------------
1 - من المقرر طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم.
2 - السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستمد إليها الخصوم.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى اختلاف الدعويين من ناحية السبب الذي بني عليه كل منهما فإن هذا الذي قرره يكفي لحمل قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ومن ثم يكون النعي عليه في شأن وحدة الموضوع أو الخصوم وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
4 - من المقرر قانوناً وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة  (1)أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك مستمراً هادئاً وظاهراً فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها إلا أن قاضي الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى بأن من مجموع ما أورده في حكمه أنه تحراها وتحقق من وجودها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما والسيدة... أقاموا الدعوى 151 سنة 1971 مدني كلي المنصورة ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتهم للعقار المبين بصحيفة تلك الدعوى وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم المرحوم.... يمتلك ذلك العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1930 حتى وفاته في 28/ 10/ 1965 وقد آلت ملكيته إليهم ميراثاً عن والدهم وقد زعم الطاعن أنه يمتلك ذلك العقار بموجب عقد بيع رسمي صادر له من آخرين أوردوا فيه أن الملكية آلت إليهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. قضت محكمة أول درجة في 24/ 1/ 1971 بندب خبير لبحث تسلسل الملكية ووضع اليد وبعد أن قدم الخبير تقريره دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 548 سنة 1968 مدني كلي المنصورة وطلب احتياطياً الحكم برفضها. قضت محكمة أول درجة في 24/ 4/ 1974 برفض الدفع وبجواز نظرها وبطلبات المطعون عليهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 300 سنة 26 ق المنصورة. قضت المحكمة بتاريخ 23/ 2/ 1976 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن أقيم على سبين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليه الثاني كان قد أقام الدعوى رقم 548 سنة 1968 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليه الأول والسيدة...... ثم أدخل فيها الطاعن وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1965 الصادر له من المرحوم...... والمتضمن بيعه له العقار موضوع النزاع والتسليم وببطلان عقد البيع المسجل رقم 1158 سنة 1967 المنصورة الصادر للطاعن من بعض الخصوم عن حصة قدرها 5 و22 ط من 24 ط من العقار موضوع النزاع لصدوره من غير مالك وقد قضى في هذه الدعوى بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر طلب صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1965 وإحالته إلى المحكمة المختصة وبرفض طلب بطلان عقد البيع المسجل برقم 1158 سنة 1967 وصار الحكم نهائياً بالنسبة للشق الأخير لعدم استئنافه وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 548 سنة 1968 مدني كلي المنصورة لاختلاف الدعويين خصوماً وسبباً وموضوعاً يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه دلل على اختلاف الخصومة في الدعويين بأن الدعوى الأولى قد رفعت من مدع واحد هو المطعون عليه الثاني ضد المطعون عليه الأول والمرحومة...... أما الدعوى الحالية فقد رفعت أصلاً من الورثة الثلاثة وأن الحكم السابق قد صدر برفض دعوى إبطال عقد الطاعن وذلك في مواجهة الخصوم جميعاً مدع ومدعى عليه ومدخلين فيكون بذلك حجة عليهم جميعاً دون أن يؤثر في ذلك أن أحدهم كان مدعى عليه في الدعوى الأولي وأصبح مدعياً في الدعوى الحالية وقد كان في مقدور أي من المطعون عليهما والمرحومة....... استئناف الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد الطاعن إلا أنهم لم يستأنفوه فصار نهائياً، فالقول باختلاف الخصوم في الدعويين يكون على غير أساس. والوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه قرر إن السبب في الدعوى الأولى هو عقد البيع الصادر من المورث إلى المطعون عليه الثاني أما في الدعوى الحالية فهو ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو سبب مستقل عن سبب الدعوى السابقة ولم يكن مطروحاً على المحكمة فيها، وهذا الذي قرره الحكم خطأ في تطبيق القانون لأن المطعون عليه الثاني أقام دعواه السابقة على أساس تملك مورثه لعقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وعلى ذلك فالسبب واحد في الدعويين وهو ملكية المورث للعقار بالتقادم. والوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه قرر باختلاف الموضوع في كل من الدعويين لأن الموضوع في الدعوى الأولى كان بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع أما في الثانية فكان تثبيت الملكية بالميراث في حين أن الأمر في الدعوى الأولى لم يقتصر على طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد بل تعداه إلى طلب بطلان العقد الصادر للطاعن وقد حكم نهائياً بصحته في مواجهة جميع الخصوم ومن ثم فإن الطلب في الدعوى الثانية بتثبيت الملكية يؤدي حتماً إلى بطلان العقد المذكور لصدوره للطاعن من غير مالك وعلى ذلك فإن الموضوع واحد في الدعويين وهو إثبات ملكية المورث وإذا كان القضاء نهائياً في الدعوى الأولى برفض طلب بطلان عقد الطاعن بمعنى صحة هذا العقد فإنه لا يصح الوصول إلى بطلانه بدعوى أخرى تختلف فيها الطلبات عن السابقة ولكنها تتفق في النتيجة وهي صحة العقد وبطلانه.
وحيث إن النعي بالوجه الثاني من السبب الأول مردود ذلك أن المقرر طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم، ولما كان السبب في معني المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى السابقة أقامها المطعون عليه الثاني ضد المطعون عليه الأول والمرحومة....... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من مورثه ثم أدخل الطاعنة وآخرين وأضاف طلباً ثانياً هو بطلان عقد البيع المسجل الصادر إلى الطاعن من بعض الخصوم المدخلين عن حصة في العقار موضوع النزاع لصدوره من غير مالك وأن الطلب الثاني الذي قضى برفضه هو وحده الذي يصح اتخاذه أساساً لقوة الأمر المقضي وسببه هو الواقعة التي نشأ عنها الحق في طلب البطلان وهو صدور البيع من غير مالك بينما الحالية قد أقامها المطعون عليهما وأخرى بطلب تثبيت ملكيتهم للعقار سالف الذكر تأسيساً على أن مورثهم يملك العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن ملكيتهم قد آلت إليهم من بعده بالميراث، فإن سبب هذه الدعوى يكون وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والميراث وهو سبب يختلف عن سبب الدعوى السابقة، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون وإنما طبقه سليماً ويضحى النعي بهذا الوجه من السبب الأول على غير سند من القانون.
وحيث إنه عن النعي بالوجهين الأول والثالث فهو غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه انتهى صحيحاً إلى اختلاف الدعويين من ناحية السبب الذي بني عليه كل منهما فإن هذا الذي قرره يكفي لحمل قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومن ثم يكون النعي عليه في شأن وحدة الموضوع أو الخصوم وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يجب أن تقترن بأفعال مادية يجابه بها واضع اليد للمالك الأصلي وتفصح عن نية التملك وقد قدم لمحكمة الموضوع كشوف تكليف من سنة 1918 حتى سنة 1969 تثبت أن الفضاء موضوع النزاع في تكليف المالك الأصلي......... وأن ابنته تملكت مساحة 5 و22 في العقار المذكور بطريق الميراث وبعقود مسجلة وهو القدر الذي باعته له بالعقد المسجل في سنة 1967، فإذا كان الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهما أخذاً بتقرير الخبير من أن مورثهما كان يضع اليد على العقار من سنة 1930 حتى وفاته سنة 1965 ومن بعد ورثته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر قانوناً وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، إلا أن قاضي الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى كان من مجموع ما أورده في حكمه أنه تحراها وتحقق من وجودها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهما للعقار موضوع النزاع وأورد في ذلك قوله "وإذ كان الخبير قد أثبت في تقريره أن المرحوم..... مورث المدعين (المطعون عليهما) هو واضع اليد من 10/ 10/ 1931 على العقار جمعيه بعقود بيع ابتدائية وأن حيازتهما استمرت حتى تاريخ وفاته سنة 1965 ثم انتقلت الحيازة إلى المدعين بصفتهم ملاكاً وأن هذه الحيازة طبقاً لأقوال الشهود وكانت هادئة ومستمرة وبدون منازعة من أحد ومن ثم فإن الشروط القانونية لتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية تكون متوافرة في حق مورث المدعين وهو من بعده كخلف له". ولما كانت هذه الأسباب سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور في التسبيب ويضحى النعي بهذا السبب - وهو مجادلة موضوعية مما تستقل بها محكمة الموضوع - على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.


 (1) الطعن 403 لسنة 40 ق - جلسة 23/ 11/ 1976 السنة 27 ص 1627.